استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:04واما ما يتعلق بالقدوة فسيكون الكلام ان شاء الله تعالى اولى الموقف اه موقف المعموم من الامام وحول اجتماع الامام والمأموم في مكان الصلاة بالنسبة للامر الاول وهو موقف المأموم من الامام
0:30فعندنا موقف يكون الوقوف فيه مندوبا وعندنا موقف يكون الوقوف فيه مكروها وعندنا موقف يكون الوقوف فيه مبطلا للصلاة فاما الموقف الذي يندب الوقوف فيه فان كان المصلي واحدا فقط
0:55فانه يندب له يستحب له ان يقف عن يمين الامام مع تخلفه قليلا مع تخلفه قليلا عنه يقف عن يمينه مع تخلفه قليلا عنه واذا كان من يصلون خلف الامام اكثر من واحد ذكران
1:18مثلا او اه امرأة او اكثر فهذا يقف في الصف الذي خلف الامام اي استحبابا اذا هذا الموقف هو الموقف الذي يندب للمصلي ان يقف فيه واما الموقف الذي يكره للمصلي ان يقف فيه ان يحاذي الامام
1:44والمراد بالمحاذاة ان يكون عقب المأموم محاذيا لعقب الامام اي عند القيام و ايضا يكره ان يصلي الانسان او ان يصلي المصلي منفردا خلف الصف يكره ان يصلي منفردا خلف الصف
2:07لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد في الفصل. وفي مذهب الشافعي ان الصلاة تصح لكن مع الكراهة وتبطل الصلاة اذا تقدم المأموم على امامه في الموقف وظبط التقدم ان يتقدم المأموم
2:30على امامه بعقبه اما بالنسبة للمكان الذي يصلي فيه الامام والمأموم فيشترط ان المأموم يعلم انتقالات الامام. اما برؤية الامام او رؤية المأمومين او سماع الامام او سماع المأمومين فاذا كان المأموم يعلم
2:59بانتقالات الامام فحينئذ ننظر اما ان يكون الامام والمأموم في المسجد واما ان يكون الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد واما ان يكون الامام والمأموم خارج المسجد. فالحالات ثلاث الحالة الاولى ان ان يجتمع الامام والمأموم في المسجد
3:25فنقول اذا اجتمع الامام والمأموم في المسجد صح الاقتداء. صحت الجماعة وان تباعدت المسافة بينهما. بشرطين الشرط الاول كما قلنا ان المأموم يعلم انتقالات الامام والشرط الثاني ان المعموم لا يتقدم على الامام في الموقف
3:49اذا اذا توفر هذان الشرطان وكان الامام والمأموم والامام والمأموم في المسجد صحت الجماعة. صح الاقتداء هذه الصورة الاولى الصورة الثانية اذا كان الامام في المسجد والمأموم خارج المسجد فا
4:13الشرط في ذلك اي ليصح الاقتداء ان يعلم المأموم انتقالات الامام وهذا قد مر معنا الشرط الثاني الا تزيد المسافة من اخر مسجد الى المأموم عن ثلاث مئة ذراع الا تزيد المسافة من اخر المسجد الى المأموم عن ثلاث مئة ذراع. اي تقريبا مئة وخمسين متر
4:40فان زادت عن ذلك فلا تصح الصلاة الشرط الثالث الا يوجد حائل يمنع المرور فان وجد حائل يمنع المرور كالجدار مثلا يمنع مرورا مأموم الى الامام فلا تصح الصلاة لا يصح الاقتداء
5:05وليسوا من الحائل وجود طريق مثلا وليس من الحائل وجود نهر وان كان النهر لا يمكن عبوره الا بسباحة هذا لا يعد من الحائل لكن وجود وجود جدار يمنعه من المرور هذا يعتبره عائلة
5:27طور الثالثة اذا كان الامام خارج المسجد والمأموم خارج المسجد. ايضا تصح الجماعة بشرطين او نستطيع ان نقول بثلاث شروط. الشرط الاول مر معنا ان يعلم المأموم بانتقالات الامام الشرط الثاني الا تزيد المسافة بينهما على
5:49ثلاث مئة ذراع ما يعادل مئة وخمسين متر تقريبا. الشرط الثالث الا يوجد حائل يمنع المرور قال لكم صاحب الزبد رحمه الله وليقربا منه بغير المسجد ودون حائل اذا لم يجد
6:10على ثلاثمئة من الذراع ولم يحل نهر وطرق وكلاع من المسائل المتعلقة بالقدوة في صلاة الجماعة ان مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى لا يشترط اتفاق النية بين الامام والمأموم وانما الشرط اتفاق
6:36الافعال الظاهرة فلا يصح ان يصلي الصبح خلف من يصلي الجنازة ولا ان يصلي مثلا الظهر خلف من يصلي صلاة الكسوف او صلاة الخسوف بالكيفية الكاملة اما اختلاف النيات فانه لا يؤثر على صحة الصلاة
7:01وبالتالي يصح ان يصلي مؤذن خلف من يصلي الصلاة قضاء ويصح ان يصلي المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المغترث كما يصح ان يصلي العصر خلف من يصلي الظهر وكذلك يصح العكس
7:24اذا كان المأموم تختلف صلاته عن الامام في عدد الركعات ما هو الافضل؟ هل افضل ان يكون المأموم منتظرا للامام ليسلم معه او الافضل ان يفارقه و اه يسلم لوحده
7:49نقول هذا في الحقيقة فيه تفصيل اذا كانت ركعات الامام اقل من ركعات المأموم فان حكم المأموم حينئذ حكم مسبوق بعد سلام الامام طولة ذلك ان يصلي المأموم مثلا صلاة الظهر
8:12خلف امام يصلي صلاة الصبح. او ان يصلي المأمون صلاة العشاء خلف امام يصلي صلاة الصبح فحينئذ اذا فرغ الامام من صلاة الصبح انتهى من الركعتين فان حكم المأموم حكم مسبوق فيقوم ويأتي بما بقي له من صلاته
8:36هذا اذا كانت ركعات الامام اقل من ركعات المأموم واما اذا كان العكس اي ان ركعات الامام اكثر من ركعات المأموم فحينئذ ننظر اذا كان التشهد الاخير للمأموم في موضع تشهد اول للامام
9:00اذا كان التشهد الاخير للمأموم في موضع تشهد اول للامام مثال ذلك ان يكون الامام يصلي صلاة الظهر والمأموم يصلي صلاة الصبح فاذا جلس المأموم للتشهد الاخير كان الامام في التشهد الاول
9:24فحينئذ نقول للمأموم ان شئت فارقت الامام وسلمت والافضل انك تنتظر الامام لتسلم معه هذا اذا كان التشهد الاخير للمأموم في موضع تشهد للامام اما اذا كان التشهد الاخير للمأموم ليس في موضع تشهد للامام
9:52كمن يصلي المغرب خلف امام يصلي العشاء فحينئذ سيكون التشهد الاخير للمأموم في ركعة الامام الثالثة. وهو ليس موضع تشهد للامام فنقول حينئذ للمأموم عليك ان تفارق الامام اذا قام الامام بركعة الرابعة
10:16وتسلمه هذا ما يتعلق باختلاف عدد الركعات بين الامام والمأموم والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.