التعليق على نظم صفوة الزبد - 76 - كتاب الحدود - حد القدف والسرقة
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح
0:29وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فيقول العلامة احمد بن حجازي الفشني رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب حد القذف القذف بالمعجمة. اي بالذال المعجمة. ذال وليس دال. تمام. وهو
1:00الرمي بالزنا الرميو بالزنا. هذا يحتاج الى قيد اخر. وهو على جهة التعيير على جهة التعيير. اذا ما هو القذف؟ القذف هو الرمي بالزنا على جهة التعيير الرمي بالزنا على جهة التعيير هذا هو القذف. تمام؟ الرمي بالزنا على جهة التعيير. هذا هو القذف
1:34طيب لما اقول الرمي بزنا ماذا تفهم؟ ان الرمي بغير الزنا لا يكون قذفا. حتى وان كان بالكفر فلو قال لاخر يا كافر او قال لاخر يا مبتدع او قال لاخر يا تارك الصلاة ها او قال لاخر يا شارب الخمر
2:01سواء رماه بكفر او بكبيرة من الكبائر. فانه لا يعتبر قذفا اي لا يترتب عليه الحد وان كان يترتب عليه التعزير للايذاء لكن لا يترتب عليه ماذا؟ لا يترتب عليه الحد. اذا قال القذف هو الرمي بالزنا
2:24قال على جهة التعيير لما قال على جهة التعيير التعيير معناه الحاق العيب بالاخر. الحاق العار العار اي العيب. الحاق العيب بالاخر تفهم منه انه لو رماه بالزنا لكن ليس على جهة التعيير كالشهادة
2:44كأن شهد اربعة ان فلانا زنا. واضح ولا لا؟ فهذا ليس على سبيل التعيير. هذا ليس قذفا. لا بخلاف ما لو شهد ثلاثة مثلا. فانهم يحدون لان نصاب الشهادة في الزنا اربعة
3:05واضح ولا لا؟ اذا التعريف التام للقذف ان نقول هو الرمي بالزنا على جهة التعيين فهمت؟ ففيه قيدان الرمي بالزنا اخرج الرمي بغير الزنا. على جهة التعيير اخرج الرمي بالزنا لا على جهة تعيير. تمام
3:25قال وهو من الكبائر الله عز وجل يقول في كتابه الكريم والذين يرمون المحصنات والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون. فهذه ثلاث عقوبات
3:48رتبت في الاية الكريمة على من رمى المحصنات فان قال قائل الاية في رمي المحصنات فكيف برمي المحصنين؟ نقول الحكم واحد وانما ذكر المحصنات لان الناس يتهاونون في رمي النساء. يتهاونون في رمي النساء بالفاحشة. واضح
4:13اذا النساء ليس لها قدرة ان تدفع العار عن نفسها. واضح فلما كانت ظعيفة تهاون الناس في رميها بالفاحشة. فذكر المحصنات والا فرمي المحصنين كرمي المحصنة ويمول له وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام وهو مذكور هنا قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات
4:40والموبق المهلك. قيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات
5:03واضح ولا لا طيب اذا هذا تعريف القذف. وهذا بيان حكمه انه حرام وبيان انه من الكبائر. يعني ليسوا حرام فقط بل هو من الكبائر. طيب ما قلنا في حد القذف هو الرمي بماذا؟ بالزنا. طيب لو سألتكم هل الرمي باتيان البهائم
5:24يعتبروا قذفا او لا قال فلان لاخر يا من وطئت البهيمة الفلانية مثلا هل هذا يعتبر قذفا او لا؟ لا يعتبر. لانه ليس رميا بالزنا. واضح؟ ليس رميا بالزنا واضح لكن يعزر هذا القائل يعزر للايذاء. قال رحمه الله تعالى اوجب لرام باللواط والزنا
5:51جلدا ثمانين لحر احصنا. اوجب لرام اي اوجب لشخص رمى اما رماه باللواط واللواط هو اتيان الدبر. من ذكر او انثى. او بالزنا اوجب لهذا الرامي جلد ثمانين اذا رمى شخصا حرا محصنا. ولذلك قال هنا في الشرح اوجب لرام اي عليه باللواط
6:27والزنا. كقوله لشخص لط هكذا بصيغة ايش؟ بصيغة الفعل. لط. او زنيت. بصيغة اعلم او لاطأ بك فلان. او ياء لائق او يا زاني. تمام كل هذه الالفاظ الفاظ قذف. طيب لو قال له يا زاني لفظ قذف طيب لو قال له يا لوطي هكذا
6:59يا لوطي هل تكون لفظ قذف واضح ولا لا؟ المعتمد في المذهب انها كناية وليست صريحا ولاحظ معي ان الالفاظ في هذا الباب تنقسم الى ثلاثة اقسام انتبه لتقييد المسألة قبل ان نقرأ. الالفاظ في هذا الباب تنقسم الى كم اقسام؟ ثلاثة. القسم الاول الفاظ صريحة في القذف
7:27والقسم الثاني الفاظ هي كناية في القذف والقسم الثالث تعريض مكتوب في السبورة ولا واضحة واضحة. القسم الاول ايش؟ صريحة. صريحة. هذه الصريحة لا تفتقر الى نية كما لو قال له زنيت
7:50يا زاني قال للمرأة زنيت يا زانية قال له بصيغة الفعل لط او لاط بك فلان هذه شرائح تمام؟ لا تحتاج الى نية. اما الكنايات بارك الله فيكم فهذه تحتاج الى نية
8:14والا لا يكون قذفا مثال لو قال له يا فاجر او قال لها يا فاجرة قال يا فاسق او قال يا فاسقة. او قال يا خبيث او قال يا خبيثة. فهذه
8:33كنايات ومن الكنايات على المعتمد يا لوطي. لانه يحتمل انه اراد انك كقوم لوط في الكفر انك كقوم لوط في الكفر. ها واضح؟ ويحتمل انه اراد انك عملت عمل قوم لوط. نحتمل هذا فلكانت ايش؟ فكانت
8:55كناية بخلاف لو قال لاط بك فلان. نعم هذا صريح فهمت الفرق؟ اه فعلى كل حال الكنايات هذه لا يترتب عليها الحد الا مع النية لا يترتب عليه الحد الا مع النية. والمرجع في النية الى من؟ الى المتلفظ الى القاذف. فان قال القاذف انا لم اقصد
9:21قذف ما قصدت القذف فانه مصدق بيمينه. فانه مصدق بيمينه. لكن هل يعزر او لا يعزر؟ نقول ان قال ذلك في معرض او في مقام السب والشتم فيعزر للايذاء. والا فلا
9:40والا فلا يعزر. تمام. يعني ربما يكون مثلا اه ليس ليس لغته عربية. تمام؟ ليس لغته عربية يقال له قل قل لفلان كذا وكذا. هم مسكين ما يعرف المعنى. قال فهمت ولا لا؟ فهذا لا يعذب لم يكن في معرظ السب والشتم
10:00صح؟ ايوة. القسم الثالث القسم الثالث التعريض تعريض وهو بارك الله فيكم ما ليس في الاصل قذفا ليس في الاصل قذفا. لكن المقام المقام يوحي انه اراد الانتقاص. مثال ان يقول على سبيل المثال عندما يختصم شخص وشخص
10:25يقول انا والدي معروف. ها انا والدي معروف. ايوا ايش تقصد ربما يكون القزب اما انت فابوك لا يعرف. مم واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ اه هذا يسمى ايش؟ تعريض او يقول
10:46انا ابن حلال. فهمت ولا لا؟ ايش المفهوم؟ ها ربما يفهم منه العكس. صح ولا لا؟ ايوة الحمد لله امي ليست زانية. يقول مثلا هذا ها؟ هذا ايش؟ ها هذا يسمى ايش؟ تعريض. تعريض. التعريظ هذا فيه حد
11:09هذا ما في حد مطلقا. حتى لو نوى ما في حد. حتى لو نوى ما في حد. ليس قذفا مطلقا. حتى لو نوى ما في. لان اللفظ لا هذا مذهب الشافعية ومذهب المالكية والحنابلة ان التعريض يترتب عليه حد. عند
11:29من؟ المالكي والحنابيع ان التعريظ يترتب عليه احد. عند الشافعية لا يترتب عليه احد فهمتم؟ بارك الله فيكم. جيد. ايوا مم هناك قصة لاحد علماء اليمن اسمه صالح المقبدي هؤلاء هذا صالح المقبلي كان قبل عصر الشوكاني
11:56قبل عصر الشوكان وكان صالح المقبلي اعمى اعمى هو زيدي النشأة. نشأ عن المذهب الزيدي والزيدية مذهبهم مذهب اجتهاد. لا يقبلون التقليد فالعالم عندهم اذا وصل مبلغا في العلم تمام يصير مجتهدا يرجح
12:22فهذا لما وصل مرتبة الاجتهاد بدأ يرد على الزيدية فكرهه الزيدية. تمام ايوة فكره الزيدية وذموه بابيات شعر فقال شخص من الزيدية يهجوه يذمه المقبلي ناصبي ها ناصبي لان الزيدية هؤلاء هم شيعة اصلا
12:47فيعتقدون ان من يخالفهم ايش؟ ما النواصب. ما دام انت لا تعظم ال البيت اذا ايش؟ انت ناصبي. ها واضح ولا لا؟ فقالوا المقبلي ناصبي اعمى الشقاء بصره اعمى الشقاء وهذا شف بناء على عقيدة المعتزلة
13:07ان الشر لا ينسب الى الله. واضع خطيرة. اعمى الشقاء بصره. عندهم الشر لا ينسب الى الله مطلقا. واضح انه لا ينسب اليه الشر مطلقا. وعند اهل السنة الله عز وجل خلق الخير وخلق الشر لكن لا ينسب الشر الى الله تأدبا
13:27واضح ولا لا؟ ايوة واذا مرضت فهو يشفين. المقبلي ناصبي اعمى الشقاء بصره لا تعجب من بغضه للعترة المطهرة لا تعجبوا لا تتعجبوا من بغضه من كرهه للعترة ما العترة؟ ال البيت. لا تعجبوا من بغضه للعترة المطهرة فامه
13:47معرفة لكن ابوه نكرة. هنا الشاهد. واضح ولا لا؟ فامه معرفة لكن ابوه نكرا اه هنا الشاهد. فهمتم؟ المقبلي ناصبي اعمى الشقاء بصره لا تعجب من بغضه للعترة المطهرة امه معرفة لكن ابوه نكرة وهو عالم جليل. هذا صالح المقبلي عالم جليل له كتاب اسمه العلم الشامخ في تفضيل الحق
14:17على الاباء والمشائخ يرد عليهم العلم الشامه في تفضيل الحق على الاباء والمشايخ. فالمقصود لما ذموه في صنعاء في اليمن قال خلاص ساهاجر الى فذهب الى مكة وفي مكة رأى بعض المنكرات المتعلقة بالبناء حول القبور بالبناء على القبور في المقابر المسبلة. تمام
14:42اه انكر هذا المنكر تمام انكر هذا المنكر حذر الناس من هذا المنكر وغير ذلك. تمام. فرموه بالزندقة قالوا عنه الزنديق واضح ولا لا؟ قالوا عنه زنديق. هكذا المتعصبة. تمام؟ قالوا عنه زنديق. وكان اشترى دار
15:05في مكة جديد وما زال ظيف يعني خلاص سيسكن في مكة اشترى دار باع الدار قال ساعود الى صنعاء. اكون ناصبيا في صنعاء ولا زنديقا في مكة. احسن بقاء ناصبيه في صنعاء يقولون عني ناصبي. ولا اكون زنديقا في مكة. وصار هذا بعد
15:25ذلك مثلا عند الناس يتداولونه يقولون ناصبي في صنعاء ولا زنديق في مكة. تمام. فعلى كل حال هذه قصة فقط حتى يعني ننشط الدرس. قال هنا بارك الله فيكم. الشاهد من القصة وامه
15:45ومعرفة لكن ابوه نكران. تمام. اذا كم الفاظ التعريض؟ ثلاثة. فهنا ذكر الشرائح. ثم قال اوجب لي رام اي عليه باللواء والزنا كقوله لشخص لط او زنيت او لاط بك فلان او يا لائق او يا زاني. والرامي مكلف اي
16:05الان سيذكر لك شروط اقامة الحد. شروط اقامة الحد ان يكون الرامي. من الرامي؟ القاذف. عندك شروط في القاذف؟ وعندك شروط في مقذوف قال يشترط في الرامي في القاذف ان يكون مكلفا. ايش معنى مكلف؟ يعني بالغ عاقل. تمام. فلا حد على صبي
16:25ولا حد على مجنون. لكن السكران اذا قذف في اثناء سكره يقام عليه الحد. طبعا يقام عليه الحد بعد افاقته. لان السكران كان ليس مكلفا في حال السكر لكونه لا يفهم الخطاب لكن تجري عليه احكام المكلفين تغليظا عليه. هم
16:46فقال هنا مختار اخرج ماذا؟ ما لو كان مكرها على القذف. فاذا اكره شخص اخر على القذف فلا يحد المكره لا يحد المكره ولا المكره لا المكره الذي قذف لا يحد. ولا المكره الذي اكرهه ايضا لا يحل. واضح؟ لو اكره زيد عمرا على القذف لا
17:11عمرو الذي هو القاذف ها المكره ولا زيد الذي هو ايش؟ المكره لا يحد لا هذا ولا ذاك. تمام؟ قال غير قال غير اصل فلو قذف الاصل فرعه. قذف الاب ابنه او بنته. قذفت الام
17:32اللي ابنها او بنتها وان علا. الاب وان علت الام. لو قذف الاصل فرعه لا حد على الاصل. كما ان الاصل لو قتل فرعه لا يقاد لا يقاد به. تمام؟ قال هنا جلدة ثمانين اي اوجب جلد ثمانين. تمام. فقوله جلدا مفعول
17:57للفعل اوجب جلدة ثمانين جلدة لحر احصن بالف الاطلاق. بشرائط الاحسان الاتية. الاحسان في باب القذف ليس نفس الاحصان في باب الزنا في باب الزنا الاحصان شيء في باب القذف يختلف
18:16فالاحصان في باب الزنا ان يكون قد وطأ في قبل بنكاح صحيح حال كونه بالغا عاقلا حر هذا الاحسان في باب الزنا لكن هنا الاحصان هنا ان يكون مسلما. هناك لا يشترط الاسلام
18:35نحن ايش قلنا في تعريف الاحصان في باب الزنا؟ ان يحصل منه وطأ في قبل في نكاح صحيح حال كونه بالغا عاقلا حرا. هل ذكرنا الاسلام؟ ما ذكرنا الاسلام. لكن هنا
18:54لابد ان يكون مسلما. فلو قذف كافرا او كافرة لا حد قذف. لا يقام عليه الحد واضح ولا لا؟ ايوة طيب اذا المحصن في باب القذف هو المسلم البالغ العاقل الحر
19:12المسلم البالغ العاقل الحر العفيف خمس شهور. هذه الشروط ومن؟ شروط المقذوف هذي شروط من؟ انا قلت لك القذف حتى يترتب الحد. هناك شروط في القاذف وهناك شروط في المقذوف. ما هي شروط القاذف؟ ان يكون بالغ
19:31عاقلا اه مختارا غير اصل ها اربعة وبعدين بيذكر لك واحد خامس بيذكر لك شرط خامس تمام ولا لا؟ ايوة وما هو شرط المقذوف؟ شرط المقذوف ان يكون مسلما بالغا عاقلا ها حرا عفيفا عفيفا هذا شرط مقذوف تمام طيب لو انه قذف صبيا
19:59يقام الحد عليه؟ لا لو انه قذفها مجنونا لا لو قذف عبدا لا لو قذف على سبيل المثال آآ لو انه قذف مم شخصا غير عفيف لا لو انه قذف كافرا لا. تمام ولا لأ؟ طيب. انظر ماذا قال
20:24وللرقيق النصف اي اوجب للرقيق النصف. تقدير الكلام هكذا وللرقيق النصف. لماذا النصف منصوب؟ منصوب على انه ها؟ مفعول به. معطوف على المفعول به. اي اوجب للرقيق النصف عرف محصن مكلفا اسلم حرا ما زناها. هذا هو
20:49مكلفا بالغ عاقل اسلم حرا ما زنى اي عفيف. تمام؟ قال وللرقيق النصف اربعون جلدة قال تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة والرقيق على النصف. ولا ولا حد على صبي ها يعني اذا كان الصبي ماذا قاذفا لا حد عليه. بسم الله
21:12ولا مجنون لكن هل يعزران او لا يعزران؟ اذا كان لهما نوع تمييز يعزران والا لا اذا كان لهما نوع تمييز يعزران والا فلا قال ولا حد على صبي ومجنون ولا على مكره
21:32ولا حد على مكره. تمام ولا لأ ؟ وكذلك لا حد على ايش ؟ كما قلت لكم على مكره. لا مكره ولا مكره تمام؟ يعني لو قلت لزيد مثلا لو قال زيد لعمرو
21:47ان لم تقضف فلان ضربتك تمام فعمرو هذا مكره وزيد مكره لا حد لا على هذا ولا على ذا. تمام؟ قال ولا على اصل بقذف وان سفل لكن يعزر اي يعزر كل منهما وفي الصبي والمجنون التفصيل السابق. اذا كان
22:11نوع تمييز عذرا والا فلا قال وعرف انت محصنا بكونه من هو المحصن؟ قال مكلفا اسلم اي مسلما حرا ما زنى اي لكونه عفيفا لكونه عفيفا عن الزنا. في الحقيقة بارك الله فيكم يشترط ان يكون عفيفا عن عن
22:35بامور عفيفا عن الزنا وعفيفة عن وطأ زوجته في الدبر؟ وعفيفا عن وطأ محرمه المملوكة له ها عفيفا عن ماذا عن الزنا. طيب لو انه زنا من قبل مرة واحدة زنا
22:53زمن من قبل مرة واحدة. ثم تاب واصبح رجلا صالحا وليا من الاولياء. واضح. ثم قذف هل هذا القاذف يقام عليه الحد او لا؟ الجواب لا يقام ما يقام تمام لماذا؟ لانه قد انظربت عفته
23:21واضح؟ قد حتى وان تاب. فان قال قائل الم يقل النبي صلى الله عليه واله وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له؟ قال جواب بلى لكن هذا الحديث اي في امور الاخرة
23:36التائب من الذنب اي في امور الاخرة. اي لا يؤاخذ على ذنبه في الاخرة. التائب من الذنب كما لا ذنب له. اما في اثار الدنيا فلا في احكام الدنيا فلا الاحكام مترتبة
23:50ولذلك لو انه فعل فاحشة او زنا او شيء ثم تاب تمام؟ التوبة بينه وبين الله لكن الحد اذا بلغ الحاكم وجب تطبيقه واضح ولا لا؟ اذا لا بد ان يكون عفيفا عن الزنا ولابد ان يكون عفيفا عن وطأ زوجته في دبرها
24:10فلو وطئ زوجته في الدبر ولو مرة سقطت عفته ولابد ان يكون عفيفا عن وطئ محرمه المملوك له. شف الانسان اذا ملك محرما من محارمه. انتبه معي اذا ملك الانسان محرما من محارمه. فان كان هذا المحرم اصلا او فرع
24:30ملك ابا من ابائه او اما من امهاته امه جدة ملكة امه جدته اباه جده ملك فرعا من فروعه ابنه بنته ابن ابنه بنت ابنه الى اخره. تمام مباشرة يعتق حتى بدون ما يقول اعتقتك مباشرة يعتقك
24:51اذا ملك اصلا من اصوله او فرعا من فروعه. تمام؟ باي سبب من اسباب الملك؟ بسبب قهري بسبب شراء اختياري اي سبب مباشرة يعتق لكن اذا ملك غير اصله وغير فرعه من محارمه ملك اخته
25:10ملك عمته خالته اخاه يعتق عليه؟ لا ما يعتق عليه. طيب انتبه معي. نفترض انه ملك عمته. مم. ملك من؟ عمته. فقال لك هذه عمتي ملك يمين وملك اليمين يجوز الوطن. واضح ولا لا؟ الله عز وجل قال والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكة
25:33ايمانهم هذي من ملك اليمين. نقول لكنها عمة. والعمة محرم فان وطئها سقطت عفته طبعا هل يقام عليه حد الزنا؟ لا لا يقام عليه حد الزنا. بوجود الشبهة واضح؟ لا يحد حد الزنا. لكن يعزر واحد وتسقط عفته
25:55ما معنى تسقط عفته؟ لو ان شخصا قذفه فقال له يا زاني ها لا يقام الحد على القاذف هذا لان عفته سقطت لان الشرط في اقامة الحد ان يكون المقذوف عفيفا هذا ليس عفيف
26:11هذا ليس بعفيف. فهمتم يا شيوخ ولا لا؟ اه. فقال هنا عرف محصنا بكونه مكلفا اسلم اي مسلما حرا ما زنى لكونه عفيفا عن الزنا بان يكون ما وطأ اصلا يعني ما وطأ وطأ حراما اصلا في حياته. لم يطأ حراما اصلا
26:30او وطأ وطأ لا يحد به. اه لو وطأ وطأ لا يحد به مثال وطئ في حال حيض وطئ زوجته في حال حيض هل هذا يسقط العفة؟ لا هذا لا يسقط العفة
26:46لو وطي زوجته في رمضان حال الصيام يسقط العفة لا يسقط العفة صح؟ مع ان هذا الوطء حرام لكنه لا يسقط ايش؟ لا يسقط العفة قال فلا حد على قاذف صبي. لو ان شخصا قذف صبيا رماه صبيا بالزنا. هذا القاذف لا حد عليه
27:10تمام ولا حد على قاذفه مجنون ولا حد على قاذف كافر او كافرة مجنون او مجنونة صبي او صبية ولا حد على قاذف رقيق او امة. تمام. ولا حد على قاذف غير عفيف
27:31عن الزنا نقول عن الزنا وعن وطأ الزوجة في الدبر وعن وطئ محرمه المملوكة له ثلاث اشياء شف. قال بل يعزر يعني في الحالات الثلاث يعزر تمام بسم الله ثم ذكر لك ما يسقط حد القذف. فقال وان تقم بينة على زنا
27:56يسقط كأن صدق قذفا او عفاه. ذكر ان ان الذي يسقطه حد القذف ثلاثة اشياء الذي يسقطه حدا القذف ثلاثة اشياء. اولها اذا اقيمت البينة على زنا المقذوف. زيد قذف عمرا. وقبل
28:20ان يقام حد القذف على زيد قامت بينة تشهد ان عمرا زنا. اربعة شهود اه اذا يسقط الحد على من؟ على زيد القاذف. هذي الاولى ثانية اذا اقر المقذوف بالزنا زيد قذف عمرا اقر نعم انا حصل مني هذا
28:45واضح ولا لا؟ اه على الثاني. طيب الثالث اذا عفا اذا عفا من؟ المقذوف عن القاذف. زيد قذف عمرا ثم زيد طالب ان يحد عرض زيد قذف عمرا ثم عمرو طالب ان يحد زيد
29:09وقبل ان ينفذ الحد قال عفوت. ها؟ يسقط كم هذه؟ ثلاثة. وفي اشياء اخرى لم يذكرها هنا في شيء خاص بالزوجة وهو اللعان. فلو رمى زوجته بالزنا واضح؟ لو رمى زوجته بالزنا فعند الزوج احد خيارين
29:31اما ان تأتي بالبينة على زناها اربعة شهود واما ان تلاعن فاذا لم تأتي بالبينة ولم تلاعن فانك تجلد حد القذف واضح ولا لا؟ اذا اللعان يسقط حد القذف عن الزوج
29:51ويسقط حد الزنا عن الزوجة كمان مرة معنا تمام جميل. اخر شيء وهو بارك الله فيكم اذا ورث المقذوف جميع حد القذف. اذا ورث القاذف جميع حد القذف. ما صورته
30:09اذا ورث القاذف جميع حد القذف ما صورته؟ نفترض ان زيد وعمرو اخوان فزيد رمى اخاه عمرا بالزنا زيد رمى اخاه عمرو بالزنا زيد رمى اخاه عمرو الزنا تمام ثم مات زيد
30:34عفوا ثم مات عمرو المقذوف مات عمرو المقذوف. من الذي يرث حد القاذ؟ زيد القاذف فهمتم ولا لا؟ واضح زيد القاذف يريد حذ القذف يسقط. اذا كان زيد القاذف هذا يرث جميع حد القاذف يعني لا يوجد وارث غيره هو فقط
30:54يسقط عنه الحد. فهمتم ولا لا؟ كم هذه مسقطات؟ خمسة. خمسة. هو ذكر كم؟ ثلاثة. وزدتكم اثنين فقال هنا وان تقم بينة اربعة اربعة شهدوا على زناه اي المقطوف ولو بعد القذف يسقط اه لا يسقط بالسكون
31:19الجزمين جوابا للشرط وان تقم يسقط. تمام. اي الحد اي يسقط الحد. تمام بالجزم جوابا للشرط اي الحد الحد هذه عندنا مكسورة الدال صح؟ والاولى والصواب ايش؟ ظم الدال. يسقط الحد. صح ولا لا؟ الشيوخ
31:49ها يسقط الحد. قال كأن هذا السبب الثاني من اسباب سقوط حد القذف. ايش الثاني قال كأن صدق المقذوف قذفا صدر من القاذف. كيف يعني صدق صدق المقذوف تمام هذي فين صدرها من القاذف كيف يعني صداع؟ اقر. اقر. تمام؟ اه هذا الثاني. الثالث او عافاه
32:20ايش عفاه اي عفا المقذوف عن القاذف من الحد فانه يسقط. تمام. فانه يسقط. اذ الحق له لمن؟ للمقذوف. فلا يستوفى الا باذنه. انتبه معي. الحد لمن؟ للمقذوف لا يستوفى
32:40والا باذنه ولذلك قال العلماء ان حد القذف لا يستوفى الا بشرطين حد القذف لا يستوفى الا بشرطين ما هما؟ الشرط الاول ان يطالب به المقذوف والشرط الثاني ان يقيمه الحاكم او نائب الحاكم
33:03الشرط الاول ما هو؟ ان يطالب بالمقذوف. فلو ان زيدا قذف عمرو. وعمرو لم يطالب باقامة الحد على زيد فالحد لا يقام على زيد فليس للحاكم ان يقيم الحد على زيد وصاحب الحد المقذوف لم يطالب بذلك
33:24فهمتم ولا لا اذا الشرط الاول ايش؟ ان يطالب المقذوف باقامة الحد. الشرط الثاني من الذي يقيم الحد؟ الحاكم ونائبه فلو ان اتفقا مثلا زيد قذف عمرا تمام. فقال عمرو
33:41ساقيم عليك الحد انا قذفتني فلا يعتد باقامة عمرو للحد ولا يقع الموقع الشرعي فاذا رفع الامر بعد ذلك للقاضي على القاضي ان يقيم الحد مرة اخرى على زيد فهمت؟ اذا كم شرط؟ لاقامة الحد شرطان. الشرط الاول ان يطالب به المقذوف والشرط الثاني ايش
34:07والشرط الثاني ان يكون الذي يقيم الحج هو من؟ الامام او نائب الامام. جيد ولا لا؟ طيب يقول لك هنا لو ان لو ان المقذوف عفا يسقط الحد كلام جميل لكن انتبه لجزئية مهمة. لو ان المقذوف عفا عن القاذف فان حصانة المقذوف
34:29بالنسبة للقاذف زيد قذف عمرا تمام ثم ان عمرو المقذوف عفا عن زيد القاذف فحصانة عمرو تسقط بالنسبة لزيد. ما معنى تسقط؟ بمعنى ان زيد لو انه بعد ذلك قذف عمران مرة اخرى لا يقام عليه الحد
35:00لا يقام عليه ايش؟ لا يقام عليه الحد لكن يعزر فقط واضح مرة اخرى زيد قذف عمرا. المقذوف عمرو. اسقط عفا عن الحد. فقال لا يحد الزيت بهذا القتل. حصانتك يا عمرو سقطت بالنسبة لزيد. ما معنى سقطت؟ بمعنى ان
35:30زيد لو قذفك مرة اخرى فانه لا يقام عليه الحد وانما يعزى فهمتم ولا لا؟ جيد. قال هنا او عفا او عافاه اي عفا المقذوف عن القاذف من الحد فانه يسقط اذ اذ الحق له
35:52اذ الحق له لمن؟ للمقذوف. فلا يستوفى الا باذنه. ثم قال فرع لو اباح قذفه قال شخص مثلا من اراد ان يقذفني فليقذف. ها من اراد ان يرميني بالفاحشة فليرمي
36:12تمام. لو اباح قذفه كان قال لغيره اقذفني. قال لم يجب الحد. مم. لم يجب الحد. لكن يحرم واحد ويعزر القاذف اثنين يحرم ويعزر القاذف لان لان العرض لا يباح بالاباحة. العرض لا يباح بالاباحة. فهمت ولا لا؟ فيحرم ويعزر القاذف
36:43قال العلماء كذلك لو ان زيدا قذف عمرا فعمرو ما صبر قذف زيدا رد عليه لا يتساقط لا نقول خلاص هذا قذف هذا وهذا قذف هذا خلاص انتهى الامر لا. بل لهذا ان يطالب باقامة الحد على ذاك
37:03ان يطالب باقامة الحد على هذا. مشايخ ولا لا؟ اه جميل. ثم قال تتمة انتبه. لو شهد دون اربعة بزنا لو شهد دون اربعة اقل من اربعة بزنا او ثلاث مع زوج المرأة حدوا
37:27لماذا؟ لان الشرط ان يكون النصاب كم؟ اربعة. تمام. قال ولو شهد واحد على اقراره فلا حد عليه ما سورة المسألة؟ سورة المسألة لو ان شخصا قال انت اقررت بانك زنيت. هو لم يقل له زنيت. انتبه. لم يقل له
37:53يا زاني وانما قال انا اشهد على اقرارك بالزنا. انا اشهد انك اقررت بالزنا. واضح ولا لا؟ فقالوا ان هذا الشاهد بالاقرار لا يقام الحد عليه لماذا؟ لانه ناقل خبر ناقل اقرار
38:14فقط هو ينقل خبر تمام هذا لا يقام عليه ايش؟ حد القذف لا يقام عليه حد القذف. تمام؟ ايوا ثم قال بعد ذلك باب السرقة. بسم الله. السرقة. نعم. السرقة تضبط باكثر من ضبط
38:34فقال السرقة بفتح السين وكسر الراء. السرقة ويجوز اسكانها مع فتح السين وكسرها. السرقة لا السرقة ايوة والسرقة السرقة والسرقة تمام ايوة قال وهي لغة اخذ المال خفية اخذ ما لي كفيتان هذا معناها في اللغة. وشرعا اخذ اخذه خفية من حرز مثله
39:06شروط تأتي اخذه اخذ ماذا؟ اخذ المال. اخذ المال خفية. طيب اذا اخذ المال جهرة يكون سرقة؟ لا. يترتب عليه الحد؟ لا اذا اخذ المال جهرة يكون ناهبا اذا كان يعتمد على قوته. اخذ مال
39:36ظعيف معتمد على قوته. واضح؟ هذا يسمى ناهب. وهذا الاخذ يسمى نهبا واضح؟ وفي الحديث ولا ينتهب حين ولا ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه ابصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. عندما قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرقه مؤمن
40:05ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس اليه ابصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن. هذا في الصحيحين صح يا اثار ولا لا؟ نعم. طيب قال هنا اذا لو اعتمد على قوته فهو ايش؟ ناهد. ولو اعتمد على هربه. يأخذ الشيء ويهرب عليه
40:31يسمى مختلس. اختلاس. هذا الفعل يسمى ايش؟ اختلاس. موجود. حتى هو في جاكرتا موجود نعم حصل هذا يعني ليس لي وانما لشخص انا رأيته يعني امر محزن والله. نعم واضح اذا ما هو ما هو هذا الايش؟ بارك الله فيكم. ها؟ ما هو هذا ما هي السرقة؟ ايش قلنا تعريفها
41:01خذوا مال غرفيتان. طيب لو لو اخذ غير المال؟ اختصاص. مثلا اخذ كلبا معلما خفية. هل يكون سرقة؟ لا يكون سرقة. اخذ خنزيرا لا يكون سرقة ليس مالا هذا؟ ليس مالا، واضح ولا لا؟ نعم. لكن اخذ خمرا
41:31تفصيل بيني ومين؟ اذا كان ليكون مقلا ليكون الخمر قالوا اذا كانت يقطع واذا كانت لمسلم لا يقطع حتى ولو كانت هذا حتى ولو كانت ما دمنا المسلم لا لا يقطع. المسلم لا يقطع. لذمي يقطع. نعم. ايوا. طيب قال هنا
42:01وشرعا اخذه خفية من حرز مثله ما معنى حرز؟ شكرا جزاك الله خيرا. ما معنى الحرز؟ الحرز هو المكان الذي يحفظ هو المكان اللائق لحفظ المال. بحيث ان وضعه في ذلك المكان لا يعد تضييعا
42:22هو المكان اللائق لحفظ المال بحيث ان وضع المال في ذلك المكان لا يعد تضييعا له هذا هو الحرز. وليس له ضابط في الشرع ولا ضابط في اللغة فرجع فيه الى ظابط العرف. واضح؟ وكل ما جاء في الشرع ولا ضابط له لغة ولا شرعا
42:42فالماجع فيه ضابط العرف مثل احياء الموات ومثل القبض في البيع وكذلك هنا الحرز في السرقة. فقال هنا وشرعا اخذه خفية من حرز مثله بشروط تأتي وهو وهي كبيرة. السرقة كبيرة. موجبة للقطع. لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما
43:07ولها ثلاثة اركان. سارق ومسروق وسرقة. السرقة التي هي الفعل. تمام. قال وواجب بسرقة المكلف لغير اصل لغير اصله وفرع مات في قيمته بربع نار ذهب ولو قرابة بغير لم يشب. قال رحمه الله وواجب اي القطع بسرقة
43:37بالسارق المكلف المكلف. من المكلف؟ بالغ العاقل بالبلوغ والعقل المختار. خرج ماذا المكره لو اكره على السرقة لا تقطع يد مكرهة. لو اكره على السرقة لا تقطع يد مكرهة. تمام. لكن هل تقطع
43:59المكره او لا تقطع؟ تفصيل. تفصيل. من ومن نوع تمييز. اذا كان المكره له نوع تمييز. ايوة. فان المكره لا ضع يده واضح ولا لا؟ اذا كان المكره له نوع تمييز
44:26اذا كان المكره له نوع تمييز فان المكره لا تقطع يده. فلو مثلا على سبيل المثال امر قردا ان يسرق علم القرد السرقة. موجود هذا ايضا. علم القرد السرقة. فسرق القرد
44:46واضح القرد عنده نوع تمييز. لا تقطع يد مكره. واضح؟ لكن لو امر طفلا غير مميز. عمره ثلاث سنوات امره بالسرقة. احضر لي هذا. ها فسرق الطفل هذا سؤال غير مميز. تقطع يده المكره. فهمتم ولا لا؟ ايوة. اذا كان الشخص الاخر المأمور هذا المأمور
45:12لا هو نوع تمييز تمام لا هو نوع تمييز فذاك لا تقطع يده الامر. واذا كان المأمول ليس له تمييز فان الامر تقطع يده. فهم ولا لا؟ واضح جيد قال هنا هل بالبلوغ والعقل المختار الملتزم للاحكام ايش معنى ملتزم للاحكام؟ يعني سواء كان
45:38لمن؟ او كان ذميا او كان مرتدا. حتى المرتد ملتزم بالاحكام. لبقاء علقة الاسلام واضح ولا لا؟ اه بخلاف من؟ بخلاف الحرب الحربي غير ملتزم بالاحكام قال الملتزم للاحكام العالم بالتحريم يكفي انه يعلم التحريم لا يشترط ان يعلم الحد. لو قال انا اعلم ان
46:07ففي الاسلام حرام لكن لا ادري ان فيها قطع يد. نقول تقطع يدك يكفي ان تعلم انها حرام. تمام؟ قال مسلما كان او ذميا تمام فالمسلم فالمسلم اذا سرق مال مسلم
46:25او مال ذي منك قطعت يده والذمي اذا سرق مال مسلم او مال ذمي اخر قطعت يده. تمام اما المعاهد كالحرب والمستأمن كالحربي. لان الاصل ان المعاهد هو حربي. لكن بيننا وبينهم عهد. والمستأمن الاصل انه
46:49لكن دخل بلادنا بامان واضح ولا لا؟ نعم. بسم الله قال رحمه الله رجلا كان او امرأة حرا كان او عبدا حتى العبد تقطع يده اذا سرق. قال لغير اصله وان علا اما لو
47:08سرق مال اصله سرق مالا من ابيه من امه من جده من جدته لا تقطع يده. لوجود شبهة النفقة استحقاق ذلك المال بالنفقة. ولو سرق من مال ابنه من مال فرعه من مال ابنته لا تقطع يده. لماذا
47:28لوجود شبهة النفقة انت ومالك لابيك. تمام. قال لغير اصله وان علا وفرع له وان سفل اتفي. طيب اسألكم سؤالا. لو سرق الزوج مال زوجته او العكس سرقت الزوجة مال زوجها تقطع
47:48يد او لا تقطع تقطع في الحالتين او في تفصيل نعم؟ المعتمد في مذهب انها تقطع مطلقا في الحالتين. تقطع يد الزوج اذا سرق مال زوجته. وتقطع يد الزوجة اذا
48:11مال زوجها الا اذا ادعت استحقاقها للنفقة فلا تقطع. اذا ادعت هذا لا تقطع. واضح؟ ورأي اخر في المذهب يقول تقطع يد الزوج اذا سرق ما زوجته. اما يد الزوجة فلا تقطع. لماذا لا تقطع؟ قال لوجود الشبهة فهي تستحق النفقة والكسوة وغير ذلك
48:35تمام ولا لا؟ ورأي ثالث وهو اضعف حتى في المذهب موجود انه لا قطع على احد الزوجين بسرقة مال الاخر لان كل واحد منهما يتوسع في مال الاخر واضح ولا لا
48:52كل واحد من الزوجين يتوسع في مال الاخر. اذا كم صارت اعراف المذهب؟ ثلاثة اقواها ماذا؟ او الايه هو المعتمد يعني انه ايش؟ انه تقطع يده الزوج بالسرقة من مال الزوجة والعكس. تمام ولا لأ
49:09قال مات في قيمته بربع دينار ذهب ولو قرابة بغير لم يشفى. انتبه معي هذا يحتاج الى قليل تركيز شوف شرط القطع في السرقة ان يبلغ المال المسروق نصابا. ثمان هذا المال المسروق له
49:27ثلاث حالات الماء المسروق كم حالات؟ اما ان يكون ذهبا مضروبا. واحد واما ان يكون ذهبا غير مضروب. اثنين. واما ان يكون غير ذهب اصلا. ثلاثة. الحالة الاولى ايش ان يكون ذهبا ايش؟ مضروبا. ما معنى مضروب؟ يعني دينار. فاذا كان ذهبا مضروبا فهذا لا بد ان
49:55يبلغ الوزن ربع دينار. النظر الى الوزن. اذا كان ايش؟ مضروبا. تمام ولا لأ؟ طيب واذا كان الذهب غير مضروب مثل ايش؟ مثل سبيكة. مثل حلي اذا كان ذهب غير مضروب فلابد ان يبلغ الوزن ربع دينار واحد وان تبلغ القيمة ربع دينار
50:22يعني مثلا اساور المرأة اساوي المرأة. طبعا لما اقول ربع دينار يعني كم؟ جرام وقليل. جرام وقليل. قد تكون اساور المرأة هذه الذهبية تساوي جرام وقليل يعني تساوي النصاب. لكن قيمتها اقل من ذلك لان صناعتها رديئة. فهمت ولا لا؟ يعني
50:46من حيث الوزن نعم تبلغ ربع دينار. لكن من حيث القيمة لا لا تبلغ ربع دينار. هل يقطع؟ لا تقطع كذلك العكس يعني لابد ان حتى يتم القطع من بلوغ ايش؟ الوزن والقيمة. طيب لو كانت مثلا اساور المرأة هذه لا تبلغوا
51:09جراما نصف جرام لكن صنعت بصنعة يعني غاية في الدقة والحرفية والنفاسة فقيمتها قيمتها تساوي اكثر من ربع دينار. لكن الوزن اقل فسرقت تقطع اليد او لا تقطع لا تقطع. لماذا؟ لانها لم تبلغ لم تبلغ بالوزن ربع دينار. اذا لا بد ان تبلغ
51:37وزنا وقيمة ربع دينار. هذا اذا كان ذهب ايش؟ غير مظبوط. طب واذا كان ذهب مضروب اكتفينا بالوزن. ان يبلغ الوزن ربع دينار. واذا من غير الذهاب ولو فضة ولو فضة ها فلا بد ان تبلغ قيمة ربع دينار. اذا في الذهب المضروب يكفي الوزن
52:01في غير الذهب اصلا تكفي القيمة. في الذهب غير المضروب وزن وقيمة. فكم حالات هذه يا شيوخ؟ ثلاث حالات ارجو ان تكون واظحة لكم. جيد؟ ايوة قال هنا انتبه وواجب بسرقة المكلف غير اصله وفرع مات فيه قيمته بربع دينار ذهب ولو قراظة
52:28اي ولو كان المسروق قرابة بغير لم يشب. اي لم يشب بغير الذهب. طيب اي لم يخلق يشب بمعنى يخلط سيأتي قال قيمته حال السرقة ربع دينار ذهب بالوقف بلغة ربيعة اي يشترط في المسروق ان يكون
52:48يشترط في المسروق ان يكون لغير اصله وفرعه. فلا قطع بسرقة مال اصل وفرع للسارق هذا شرط تمام ذكرناه. وان يكون ربع مثقال وان يكون ربع مثقال ذهبا خالصا مضروبا شف ها مضروبا شف اذا كان مضروبا ربع دينار. من اين اخذ هذا الشرط؟ انه مضروب؟ قال كما يفهمه لفظ
53:18اذ هو خاص بالمضروب او تبلغ قيمته ذلك ولو كان الذهب قرابة. تمام؟ اي تبرا تبلغ قيمته ربع دينار مضروبا. واضح؟ اي اذا كان من التبر فلابد ان تبلغ قيمته ربع دينار مع كون وزنه
53:38ربع دينار. تمام؟ بغير لم يشب اي خالص. لخبر مسلم لا تقطع يد السارق الا في ربع فصاعدا. لا تقطع يد السارق الا بربع دينار فصاعدا. ما ما اعراب فصاعدا؟ حال
53:58اي فذهب صاعدا. فذهب هو صاعدا. تمام؟ قال وخبر البخاري تقطع اليد في ربع دينار او فيما قيمته ربع ربع او فيما قيمته ربع دينار فصاعدا. والدينار المثقال واحترز الناظم
54:18كونه بغير لم يشب عن المغشوش فانه اذا لم يبلغ الخالص المسروق منه ربع دينار لم يقطع. بسم الله نفترض ان هذا مخلوط من ذهب ومن نحاس. نسبة الذهب التي فيه
54:40اقل من ربع دينار فسرق يقطع لا يقطع. يعني اذا كان مخلوطا بغير الذهب ونسبة الذهب الموجودة دون ربع دينار لا يقطع فهمت ولا لا؟ اه والديك انظر ماذا قال. واحترز الناظم بقوله بغير لم يشب اي لم يخلط عن المغشوش. فانه اذا لم يبلغ
55:03المسروق منه ربع دينار لم يقطع. ولو كان المسروق هذه الحالة الثالثة. ولو كان المسروق ما سوى الذهب قوم بالذهب. حتى لو سرق دراهم اي فضة قومت بالذهب. اذا عندك ثلاث حالات
55:22اذا كان ذهبا مضروبا اذا كان ذهبا غير مضروب اذا كان غير ذهب اصلا مهمة ولا لا؟ ايوة. طيب لو ان انسانا وانا من المناسب ان نذكر هذه المسألة لو ان انسانا سرق دنانير
55:41ذهبية ها سرق دنانير ذهبية نفترض انه سرق خمسة دنانير ذهبية وبعد ان سرق الخمس الدنانير الذهبية قبض عليه قال انا كنت اظنها فلوس نحاس ما كنت اظن ان هدفنا الذهبية
56:04واضح ولا لا؟ اليوم تقول مثلا لو انه سرق محفظة ها يظنها محفظة اقلام فتبين ان داخل هذه المحفظة دولارات واضح ولا لا؟ سرق حقيبة مثلا سرق حقيبة مصطفى يظن ان مصطفى رجل فقير فيها كتب فاذا مصطفى يجعل الدولارات داخل الحقيبة. مثلا
56:26واضح ولا لا؟ تقطع يده او لا تقطع يده هنا السؤال تقطع يده او لا تقطع يده لا لماذا لا؟ للشبهة. او تقطع يده؟ قالوا تقطع يده. لماذا تقطع يده
56:45اولا لانه سرقني صعبا. وثانيا لقصده للسرقة. واضح ولا لا؟ تقطع يده فان قال قائل لا عبرة بالظن اذا تبين خطأه. نقول هنا اصلا القاعدة هذي لا تعمل. هنا القاعدة لا تعمل. واضح ولا لا
57:07هذا القصد موجود. قصد السرقة موجود. هنا القاعدة لا تعمل لا عبرة بالظن اربعين خطوة. فهمت ولا لا؟ طيب لو كان العكس رأى مصطفى عنده شنطة جميلة هذي. عرفت؟ فظن ان فيها دولارات. تمام. فسرق الشنطة
57:29سرق الحقيبة هذه بالمصطفى. تمام وعندما عاد الى البيت فتح الحقيبة فاذا فيها كتب لا تساوي كلها على بعضها مائة الف ربية. ها قليلة اقل من النصاب. تمام؟ هل تقطع يده او لا؟ ما رأيكم الان؟ هذي عكس الاولى تماما. تقطع يده ولا تقطع يده
57:52لا تقطع يده لانه سرق دون النصاب. اختل الشرط الشنطة هذي نفترض ان سعرها اقل من النصاب ايضا يعني. تمام. المسألة مفروضة لو كان كله اقل النصاب. تمام؟ فحينئذ ايش نقول؟ نقول لا تقطع يده. لماذا؟ لانه لم يتحقق ايش ؟ لم يتحقق الشرط وهو ان يسرق ان يسرق
58:17صعبة. تمام الذي هو ربع دينار. فقال هنا بارك الله فيكم من حرز مثله ولا شبهة فيه لسارق كشرك او يدعيه. تمام. اه. قال هنا من حرز مثله اي بشرط كون مسروق من حرز مثله. وقلت لك
58:37الحرز هو المكان اللائق لحفظ الشيء. تمام؟ بحيث ان صاحبه لا يعد مضيعا له اذا وضعه في ذلك المكان. فلا لا قطع فيما لم يحرز يعني مثلا اه وجد حقيبة في الشارع مرمية ها فاخذها
58:57هذا ليس حرز مثلها. هذا ليس حرز مثلها. بعض الناس مثلا يمشي بالجواله يقف عند الدكان من اجل ان يشتري شيئا يدخل عند الدكان ويترك الجوالة تعمل على الطريق فيأتي اخر
59:14ياخذ لجواله هذا ليست مأخوذة من حرز مثلها. واضح؟ لا قطع بمثل هذا. نعم هو يأثم يعذر لكن لا قطع بمثل هذا. لانه لم يسيقها من ماذا؟ من حرز مثلها. تمام. قال بشرط كون مسروق من حرز مثله فلا قطع فيما لم يحرز. ويختلف الحرز
59:34باختلاف الاحوال والاموال. ولم يحده الشرع ولا اللغة. فرجع فيه الى العرف كالقبض والاحياء. اي كالقبض في البيع لا يبيع الانسان ماء اشتراه حتى يقبضه. المرجع في تحديد القبض العرف. والاحياء اي في احياء
59:54مواد تمام؟ قال لك في الزبد بمال احياء عمارة يعد. صح؟ قال ولا شبهة فيه اي المسروق لسارق اي شرطوا الا يكون للسارق فيه شبهة. مثل قال كشركة. فلو سرق مالا مشتركا بينه وبين غيره
1:00:14واضح؟ لا قطع. لماذا؟ لان له شبهة في المال المشترى. لان له شبهة في المال المشترى. قال رحمه الله لان له في كل قدر جزءا وان قل. فيصير شبهة دافعة للقطع. او يدعيه السارق هذا يسمى السارق الظريف
1:00:34يسرق شيئا ثم يقول او ظننته ظننته لي ظننته ظننت انني املكه. واضح ولا لا؟ ايوة هذا يسمى السارق الايش؟ الظريف قال او يدعيه السارق له وسماه امامنا الشافعي رضي الله عنه السارق الظريف. فلا قطع بما ادعاه
1:00:52لا قطع بما ادعاه ولا قطع بسرقة ما وهب له ولو قبل قبضه. لو قلت مثلا وهبتك هذا الكتاب وهبتك هذا الخاتم من الذهب ماذا تملكه بعد القبض قبل القبض لا تملكه صح؟ فانت سرقته قبل ان
1:01:15اقبضك اياها لا قطع لوجود الشبهة لوجود الشبهة. فهمتم ولا لا؟ قال ولا بسرقة ما وهب له قبل قبضه. ولا بسرقة فيما ظنه ملكه. كذلك ولا بسرقة ما رهنه ولو قبل فك الرهن انت عليك دين لزيد. فوضعت السيارة رهنا عنده. ثم سرقت سيارتك المرهونة
1:01:44لا قطع عليك لانك اخذت ما لك واضح وان كانت الطريق حرام تمام لكن ما في سرقة هنا كذلك لو فجرت السيارة ثم سرقت السيارة التي اجرتها من المستأجر. واضح ولا لا؟ كذلك لو اعرته السيارة ثم سرقتها منه كل هذا
1:02:04فيه لوجود الشبهة فان هذا له شبهة الملك تمام؟ فصاحب الرهن هو المالك للرهن. وصاحب العين المستأجرة هو المالك لها. وصاحب العين المستعارة هو المالك لها. فقال قال فرعون قال فرع لو ملك
1:02:24قبل هذا الفرع لو ملك السارق المسروق قبل الرفع الى الحاكم فلا قطع. لو ملك السارق المسروقة. نفترض ان زيدا سرق ذهبا من عمرو. وبعد ان سرق الذهب من عمرو عمرو
1:02:44ذهب الى الحاكم ها رفع الامر الى الحاكم. نقول اذا رفع الامر للحاكم تقطع يد زيد. حتى وان اشترى زيدون الذهب من عمرو لان لان ملكية زيد لم تحصل الا بعد ايش؟ الرفع الحاكم. لكن لو ان زيدا
1:03:07ملك الذهب قبل الرفع للحاكم فلا تقطع يده يسقط عنه. فهمت ولا لا؟ واضح؟ ودليل هذا ما رواه ابو داوود في سننه ان صفوان صفوان بن امية سرق له او سرق
1:03:27سرق له رداء سرق له رداء. تمام. فجيء بالسارق الى النبي عليه الصلاة والسلام فامر عليه الصلاة والسلام بقطع يد السارق فقال صفوان يا رسول الله ابيع الرداء واعطيه الثمن. ها ابيع الرداء الذي اتى بالسارق الى النبي عليه الصلاة والسلام وصفوان نفسه. ها؟ فقال
1:03:53قال يا رسول الله يعني كأن صفوان ما ادري هو كان لا يعلم ان الحد هو السرقة ما ادري. المهم اتى به الى النبي عليه الصلاة والسلام اتى بالسارق فبعد ذلك لما امر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يده قال صفوان يا رسول الله ابيع الرداء واعطيه الثمن. قال هلا كان هذا قبل ان
1:04:11ارفع الي. يعني لو كنت فعلت هذا قبل ان ترفع لي. خلاص يسقط الحد. لكن بعد ان رفعت الي حتى لو اعطيته ثمن ما ينفع العد قائم فهمتم؟ نعم. قال فرع لو ملك السارق المسروق قبل الرفع للحاكم فلا قطع. لتوقفه اي لتوقف الحد اي
1:04:34وفي القطع لتوقفه على طرد على طلب المسروق منه. وقد تعذر. تمام. لانه اذا اصبح المسروق منك للسارق اذا اصبح الشيء المسروق ملكا للسارق خلاص ولن يطالب بقطع يده بقطع يد نفسه ها قد تعذر هذا اه
1:04:54ثم قال تنبيه قد علم مما مر في تعريف السرقة انه لا قطع على اخذ المال عيانا كالمختلس هو من يعتمد الهرب والمنتهب وهو من يعتمد الغلبة والقوة. ثم قال تقطع يمناه من الكوع فان
1:05:14عادلها فرجله اليسرى اليسار منه فرجله اليسار من مفصلها فان يعد يسراه من يد فان عادا فيمناه فان يعد تعذير بغير قتل ويغمس القطع بزيت مغلي. هكذا عندك ولا في اختلاف في الطبعة؟ اظن في اختلاف هنا. بعدين بنشوف. ثم هنا قال لك شوف في جملة عندك هنا
1:05:43قال والوديعة والمستعير. ايش الوديعة والمستعير هذه ايش الوديعة والمستعير؟ ايه ايش قال؟ مم عجيب! وانا اظن والله اعلم هذه اما مقحمة واما الوديعة معطوف على قوله المال شوف ايش قال هنا. تنبيه قد علم مما مر في السرقة
1:06:12انه لا قطع على اخذ المال عيانا والوديعة اي وعلى اخذ الوديعة تمام قال والمستعير ولا معطوف على قوله المختلس. فيكون الكلام هكذا ولا قطع على المختلس انتهب والمستعير والله اعلم. تمام. هذا اذا كانت الكلمة ثابتة. والا قد تكون مقحمة والله اعلم. يعني هكذا وجودها هنا
1:06:47هذا مقلق يعني. قال رحمه الله والسارق الموصوف بما مر اذا سرق المال اذا سرق المال بشروط بصفاته اي بشروطه السابقة تقطع يمناه اي يده اليمنى ولو اعسر. ايش معنى اعسر
1:07:07ما من هو الاعزم؟ الاعسر هو الذي يستعمل اليسرى اكثر من اليمنى. يسمى اعسر حتى ولو اعسرت تقطع يده اليمنى يعني حتى ولو كان ممن القوة في يسراه تقطع يمناه. هذا المقصود. نقول حتى وان كان اعسر او كان اشل. يعني حتى لو كانت اليمنى
1:07:32شلاء واضح؟ فانها تقطع ان امن نزف الدم ان امن نزف الدم. نعم. قال هنا من الكور حد اليد في باب السرقة والحرابة الى الكون وحد اليد في باب الوضوء والتيمم الى المرفق. وحد اليد في اللغة الى المنكب. تمام؟ قال هو للاية
1:08:00ويجب عليه هذا الامر الثاني اذا الامر الاول ما هو؟ الواجب قطع اليد. الامر الثاني ما هو؟ قال ويجب عليه رد ما سرقه ان يرد ما سرقه فانت لف لزمه بدله
1:08:18واضح؟ اذا الواجب عليه امران القطع والثاني رد ما سرقه رد المسروق او رد بدله اذا تلف. تمام قال فان عادلها اي للسرقة وسرق ثانيا بعد قطع اليمين. فرجله اليسرى تقطع من مفصلها
1:08:40فان يعد بالياء اي يعد وليس بعد. فان يعد بالياء فتقطع يسراه من يد اي يده اليسرى. فان عاد فيمناه اي تقطع رجله اليمنى احد الشعراء المعري اسمه المعري. المعري يلقب رهين المحبسين. يقال ولد اعمى ويقال اصيب بالعمى في
1:09:09في صغره. فكان لا يخرج من بيته واضح. لكنه كان شاعرا عجيبا يعني كان زنديقا ايضا. نعم. ينكر البعث حياة ثم موت ثم بعث حديث خرافة يا ام عمري. هكذا يقول. ويعترض على الشرع كثيرا
1:09:37ما اعترض عليه الكلام على السرقة كيف اليد هذه في الجنايات اذا قطعت ديتها خمسمائة دينار خمسون من الابل ها نصف الدية صح؟ خمسون الابل خمس مئة دينار اذا قطع
1:10:00واذا سرقت ربع دينار تقطع كيف هذا؟ فهمتم؟ وجه التعارض ولا لا؟ كيف تقطع في ربع دينار وقيمتها الحقيقية خمس مئة دينار هذا تعارظ يعني. تمام. فقال يد بخمس مئين خمس خمسمئة. يد بخمس مئين عسقل. ما معنى عزقة؟ ها وضبت العز
1:10:28قد يحرم مطلقا ذهب ها ايوة يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها تقطع في ربع دينار تناقض هكذا يقول تناقض ما لنا الا السكوت له. ما نقدرش لا نستطيع اذا تكلمنا قالوا علينا
1:10:48هكذا يقول الشيطان هذا. تمام تناقض ما لنا الا السكوت له ونستجير بمولانا من النار. يعني هذا استهزاء يستهزئ. اه فرد عليه القاضي عبدالوهاب المالكي رد عليه كثير من العلماء شعرا ونثرا. منهم القاضي عبد الوهاب مالكي قال
1:11:09عزوا قل للمعري قل للمعري قل للمعري عار ايما عاري جهل الفتى وهو من ثوب التقى عاري قل للمعري عار ايما عاري جهل الفتى وهو من ثوب التقى عاري يدن اي تقول يدن بخمس مئين عزجد وديت ما
1:11:29قطعت في ربع دينار عز الامانة اغلاها. وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. يعني لما كانت امينة بخمس مئة فلما صارت خائنة تسرق ربع دينار بس. واضح ولا لا؟ عز الامانة اغلاها. وارخصها
1:11:49ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وادى عليه الاخر مثلا فقال لما كانت امينة كانت ثمينة اما هانت فلما هانت هانت لما كانت امينة كانت ثمينة فلما خانت بالسرقة هانت قيمتها. فهمتم ولا لا؟ ايوا. هو ذكر هنا بيت وبيت بس. بيتين
1:12:13ذكرت لكم القصة كلها. تمام؟ فقال هنا بارك الله فيكم. قال لما رواه الشافعي رضي الله عنه في الام عن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال السارق ان سرق فاقطعوا يده ثمان سرق فاقطعوا رجله ثم ان سرق فاقطعوا يده ثم ان
1:12:33السرقة فاقطعوا رجله وقدمت اليد لانها الاخذة. يعني قدمت اليد على الرجل لانها الاخذة. تمام اذا الواجب على السارق ان تقطع يده. واحد اثنين وان يرد المسروق. ها؟ طيب ويستحب
1:12:53ان تعلق يد السارق على صدره ساعة بعد القطع. تعزيرا. بعد ان تقطع يده تمام تربط بخيط وتعلق على صدره. ساعة تعزيرا له وقبل ان تقطع يده تشد يده بحبل
1:13:14انتبه معي. تشد يده بحبل حتى تنخلع يعني هذا المفصل يخرج فتبقى معلقة حتى تقطع لانها اذا قطعت هكذا سيتأثر العظم. ها واضح ولا لا؟ فتربط يده من هنا وتجر حتى تنخلع. اظن سيذكر هذا. ربما يذكر هذا. اذا ما ذكروه خلاص ذكرته لكم انا. قال رحمه الله فان
1:13:42عد فتعزير بغير قتل. ايش عندك في نسخة في نسخة الزبد؟ ايش عنده ايش قال فاني اعد فتعزير بغير قتل كما قلت في نسخة ثانية حاجة آآ في الشرح في الشرح
1:14:03في شرح الزباد في شرح الافادة في الافادة قصدك. لكن في في الشرح في شرحه ما ذكر انه في في اختلاف النسخ ها؟ ها؟ قال كانه قال هكذا يعد فتعزير وقيل قتلى ويغمس قطعه بزيت مغلى
1:14:22كذا صح؟ ها انا احفظ هكذا. ها فهمتوا ولا لا قال فان يعد فتعزير وقيل قتلى. قل ضعيف انه في الخامسة يقتل. حتى ذكره ابو شجاع في متن انه وقيل في الخامسة يقتل لكن هذا ضعيف جدا يعني ها؟ اه
1:14:45يعد فتعزير وقيل قتلا هكذا. ها ويغمس القطع بزيت مغلى. ها هذا على ما حفظت تمام لكن هذا الصواب الصواب هذا الذي عندنا وعندنا. ها هنا موجود مم عجيب اذا هنا في البيت يعني البيت مكتوب على غير ما شرح على غير ما شرح هذا يعني يرجع للمحقق
1:15:15وضع بيتا غير ما شرح. تمام. قال يعد بعد قطع الاربعة فتعزيره فان يعد بعد قطع اربعة فتعزرني يجب لانها معصية ليس فيها حد ولا كفارة. فيكفي فيها التعزير. وقيل يوجب هذا الفعل قتلا. ها
1:15:35واضح ولا لا وحمل الخبر الوارد فيه على انه منسوخ او مؤول. اي فان سرق الخامسة قال فاقتلوه هذا قيل منسوخ وقيل ايش؟ مؤول. بل قال ابن عبدالبر المالكي. انه منكر لا اصل له
1:15:55ويغمس القطع اي يغمس محل القطعين تمام وهذا امر اخر يعني. تمام بزيت او دهن مغلي. هذا هو فيه عقوبة هذا تمام؟ لكن هم يقولون ليس المقصود من هذا العقوبة. المقصود من هذا مصلحته حتى يلتئم الجرح. ولا الا ينزف فيموت
1:16:21طيب اذا كان المقصود من هذا معالجته نستطيع ان نقول تقوم مقام هذا اليوم الاجراءات الطبية الموجودة. لان هذا اذا كان هذا ليس جزءا من عقوبة تمام خلاص يعالج بالاجراءات الطبية الموجودة اليوم. فهمتم ولا لا؟ قال بزيت او دهن مغلي لسد افواهه
1:16:41العروق فان جرت عادتهم بالحسب بالنار حسم به يقولون ان اهل المدن يعني عند العرب. يقولون ان اهل المدن عادتهم انهم يغمسون اليد بعد القطع بالزيت واما اهل البوادي فعادتهم انهم يحرقونها بالنار. حتى يلتئم
1:17:03تمام انظر ماذا قال وليس هذا تنبيه مهم وليس ذلك تتمة للحد بل حق للمقطوع لان المقصود منه المعالجة. نقول اذا كان المقصود منه المعالجة فيمكن اليوم اجراء عملية طبية
1:17:23تله حتى يتوقف الدم. تمام؟ قال لان المقصود منه المعالجة ودفع الهلاك عنه بنزف الدم. فلا يفعل الا باذنه ثم قال ومؤنته على المقطوع تمام كاجرة الجلاد يعني عاده يدفع
1:17:43تمام هذا قيمة الزيت والذي سيغمس في الزيت هذا عليه. على السارق هذا الذي قطعت يده هو الذي يدفع كما ان جلاد الذي يجلد الزاني والقاذف اجرة الجلاد على المجلود. يعني يضرب
1:18:03ويدفع جيد. تمام بارك الله فيكم. قال ومؤنته عن المقطوع كاجرة الجلاد. مؤنتها على المجلود. هذا الكلام. تمام. اخر مسألة بارك الله فيكم نختم بها حد السرقة يثبت بامرين. الامر الاول
1:18:23الاقرار اذا اقر بالسرقة. والامر الثاني بشهادة عدلين. بشهادة عدلين. وحصل الخلاف في لامر ثالث. وهو اليمين المردودة. هل يثبت باليمين المردود حد السرقة او لا؟ كيف اليمين المردودة؟ يعني مثال
1:18:43انا ادعي ان زيدا سرق مني كذا وكذا. واطلب من القاضي ان يحلفه اليمين. فالقاضي يوجه اليه مين؟ لعدم وجود البينة. احلف يا زيد انك ما سرقت. قال لا احلف. لا احلف
1:19:03فالقاضي ماذا يفعل؟ يرد اليمين على المدعي. فاذا حلف المدعي انه سرق قطعت يده. هاي تسمى الايش هل اليمين المردودة هذه يترتب عليها قطع او لا يترتب عليها قطع؟ الجواب الذي في المنهاج ان الاصح
1:19:23انه يترتب عليها القطع الذي في المنهاج. لكن المعتمد انه لا يترتب عليها قطع. واضح ولا لا؟ ايوة. اذا يبقى عندنا كم؟ امران الاول الاقرار والثاني لايش؟ والشهادة. واذا اقر بالسرقة انتبه معي. اقر بالسرقة. وبعد
1:19:43اقر بالسرقة رجع عن الاقرار يسقط عنه الحد. لكن لا يسقط عنه المال. لا يسقط عنه لان المال حق للمقر له. والقطع الحد حق لله تقبل رجوعه في حق الله ولا يقبل رجوعه في حق اه في حق المخلوق. وفي ذلك يقول في الزبد عن حقنا ليس الرجوع
1:20:13يقبل؟ ما الحق ربي في الرجوع افضل. جميل. قال رحمه الله تعالى باب حد قاطع الطريق هذا نجعله ان شاء الله عز وجل في الدرس القادم الى نهاية باب حد شرب الخمر. والله اعلم وصل اللهم
1:20:33وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين