استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
0:27وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين قال رحمه الله تعالى باب الردة. قال باب الردة اعاذنا الله منها بمنه
0:47وكرمه ووالدينا واولادنا ومشائخنا ومحبينا اللهم امين. قال رحمه الله الله والردة هي لغة اي في اللغة الرجوع عن الشيء الى غيره وشرعا ما ياتي في كلام الناظم. رحمه الله
1:13قال وهي افحش انواع الكفر واغلظها حكما لماذا كانت الردة؟ افحش انواع الكفر واغلظها من حيث الاحكام الجواب لان المرتد لا يقر حتى ولو دفع الكزية واحد ولا تحل ذبيحته
1:43ولا تحل مناكحته واذا قتله مسلم معصوم فلا يترتب على قتله لا قصاص ولا دية ولا كفارة قل يا شادي حتى كفارة ما في لان نشاط الكفارة كما مر معكم في دروس ماظية
2:09ان تكون على قتل ادمي معصوم هذا ليس معصوما ولذلك الردة افحش انواع الكفر لان المرتد بارك الله فيكم لا يقر الكافر الاصلي يقر بالجزية صح او يمكن ان يعطى امان
2:35يكون مستأمن المرتد لا لا يكون ذميا ولا يكون مستأمنا لا يقر لا بامان ولا بجزية والكتاب يهودي او نصراني تحل مناكحته وتحل ذبيحته طبعا بشروط ذكرت في مواضعها واضح
2:59لكن بارك الله فيكم المرتد لا تحل لا مناكحته ولا تحل ذبيحته تمام؟ وايضا من يقتل المرتد كمن يقتل الحربي. اي لا على قتله اي حق. لا قصاص لا حق القصاص ولا حق الدية ولا حق الكفارة
3:24ولا شيء فهم ولا لا؟ لكن احيانا يوجد بعض الاختلاف بين المرتد الحربي في الاحكام اختلاف في بعض الاحكام مثال في البيع وقد مر معكم عندما درستم الياقوت النفيس. اشترط
3:44في العاقد ان يكون بالغا عاقلا رشيدا هل يشترط في العاقل عقد البيع المشتري مثلا هل يشترط فيه الاسلام ولا يشترى؟ لا يشترى. مطلقا لا في اشياء يشترط فيشترط اسلامه اذا كان سيشترى له مصحف. صح ولا لا؟ يشترط اسلامه اذا كان سيشترى له عبد مسلم. صح
4:13يشترط اسلامه اي اسلام المشتري تمام اذا كان سيشترى له عبد مرتد. لماذا لماذا المرتد هنا يشترط اسلام من يشتريه؟ الجواب لبقاء علقة الاسلام لبقاء علقة الاسلام واضح؟ نعم هنا هذا الحكم يختلف يختلف فيه من
4:41المرتد عن الحرب. فهمتم ولا لا؟ نعم قال وهي افحش انواع الكفر واغلظها حكما لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة
5:05واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون هذه الاية مقيدة للاية التي في سورة المائدة بسورة المائدة. يقول الله عز وجل ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله. هذه الاية قالت ومن يرتدد منكم عن
5:24فزادت قيدا فيمت وهو كافر. اذا حبوط الاعمال له شرطان. شرط اول حصول الردة والشرط الثاني ان يموت على الكفر. فاية البقرة مقيدة لاية ايش؟ لاية المائدة فهمنا ولا لا؟ اذا الردة الردة من حيث هي لا تحبط العمل. لكنها
5:55اذا اتصلت بالنوف احبرت العمل فهمتم المشايخ ولا لا؟ اذا الردة من حيث هي لا تحبط العمل بمجردها انما تحبط العمل اذا كانت مع الموت. لكن انتبه معي الردة بارك الله فيكم تحبط العمل
6:16اذا اتصلت بالموت. اما احباطها للثواب لثواب الاعمال. هذا بمجرد حصولها وان عاد الى الاسلام اذا فرق بين احباط العمل واحباط ثواب عمل واضح؟ بمعنى اخر لو ان الانسان ارتد
6:40عن الاسلام وكان قد حج حجة الاسلام ثم بعد ردته عاد الى الاسلام فان حجه الذي حجه قبل ردته هذا لا يؤمر باعادته. لماذا؟ لان هذا العمل ليس حابطا. اذا
6:58لان ردته لم تتصل بالموت. لكن الثواب بطل. ما معنى اذا ان يحبط العمل معنى ان يحبط العمل عندما نقول الردة لا تحبط العمل الا اذا اتصلت الموت ها؟ ما معنى ان يحبط العمل انه لا يلزم باعادة العبادات التي فعلها قبل ردته؟ لا يلزم. لكن
7:24ثواب تلك العبادات هل يبقى له؟ لا لا يبقى له. وهذا نص عليه الامام الشافعي رضي الله تعالى عنه. اذا نفرق بين مسألتين بين مسألة ثواب الاعمال فيحصل الحبوط فيها بمجرد ردة. الثواب. وبين مسألة الاعمال فهذه لا يحبط او لا تحبط الاعمال
7:52الا اذا اتصلت الردة بالموت. فهمتم ولا لا؟ وهذا ما اشار اليه المحقق هنا في التعليق. انظر ماذا قال قال رحمه الله لانها طبعا الشيخ قاسم النوري ما زال حيا. قال حفظه الله ومتع به
8:10لانها محبطة للعمل اي لان الردة محبطة للعمل اذا اتصلت بالموت والا حبط والا حبط ثوابه نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى ونقله في المهمات. تمام؟ هذا التعليق اذا كان مراده ان الثواب
8:34يحبط بنفس الردة واما العمل فلا يحبط الا بالردة مع الموت اذا كان هذا مراده هذا هذا صواب. وان كان عبارته في الحقيقة اشعر انها لم تؤدي المعنى بشكل مطلوب
8:46تمام؟ ايوة. اذا اريدكم ان تفرقوا بين هبوط العمل وحبوط ثواب العمل. حبوط العمل له شرطان. حصول الردة وان يموت عليها. هبوط الثواب بمجرد الردة تمام؟ قال هنا لقوله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر
9:10قال بعض العلماء ان هذه الاية فيها دليل على ان حد الردة القتل من اين هذا الدليل ها؟ قال ومن يرده ماذا؟ بالفاء. احسنت بالفاء. ممتاز قال ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت
9:34عطف بالفاء التي تفيد ماذا التعتيب فحصل الموت بعد الردة فدل ذلك على ان من ارتد تمام فان موته ان لم يعد قريب من ردته عقب ردته واضح ولا لا
9:57واضح؟ ايوة. قال فاولئك حابطة اعمالهم. الاية ولخبر البخاري من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه فاقتلوه هذا امر بقول النبي عليه الصلاة والسلام فاقتلوه امر والامر يقتضي الوجوب وقول النبي عليه الصلاة والسلام من
10:21حرف اسم شرط جازم. عمومه يشمل الذكر والانثى على ما ذهب اليه الجمهور. خلافا للحنفية القائلين ان المرأة اذا ارتدت فانها لا تقتل بل تحبس الى ان تتوب او تموت لكن لا تقتل
10:45واضح ولا لأ ويستدلون على ذلك بان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء في الحرب. نهى عن قتل النساء في الحرب. لكن اجعلونا فيجعلون يقولون ان من هنا لا يدخل في عمومها النساء. لكن مذهب الجمهور كما مر معنا في الاصول ان من
11:06النساء في عمومها. تمام؟ قال من بدل دينه فاقتلوه. طيب من هنا؟ قلنا اسم شرط جازم صح مبني على السكون. في محل ماذا؟ في في محل رفع في محل رفع مبتدأ. لماذا لماذا قنع اثار؟ في محل رامي مبتدا
11:27لان بعده فعل متعدي بدل استوفى استوفى مفعوله احسن بس فاقتلوه هذا جواب الشرع. ولما كان جواب الشرط طلبا اقترن بالفاء فاقتلوه لان جواب الشرط اذا كان جملة اسمية او جملة طلبية او فيه قد او لن تمام فانه
11:57يقترن بالفاء. قال رحمه الله كفر مكلف اختيارا ذي هدى. كفر مكلف اختيارا ولو لفرض من صلاة جحد. قال كفر مكلف اي الردة شرعا هي كفر مكلف اختيارا قوله اختيارا اخرج ما لو كان مكرها. تمام. بسم الله. وقد مر معنا ايضا في الاصول ان المكره
12:30له اربع حالات عند الفقهاء تارة يكون مكلفا اتفاقا وتارة يكون غير مكلف اتفاقا. وتارة حصل خلاف والاصح انه مكلف وتارة حصل خلاف والاصح انه غير مكلف. هنا مثال للمكره اذا كان
12:50غير مكلف بالاتفاق. فاذا اكره المكلف على النطق بكلمة الكفر وكان لا يستطيع دفع المكره فتكلم كلمة الكفر فانه لا يكفر اتفاقا ما دام ان قلبه منشرح بالايمان. واضح؟ فقال هنا
13:10كفر المكلف اي الردة شرعا كفر مكلف اختيارا ذي هدى اي مسلم هذا معنى ذي هدى ويحصل اي ويحصل الكفر. تمام؟ ففاعل يحصل ضمير مستتر تقديره هو. عائد على قوله
13:30كفر تمام؟ ويحصل كفر مكلف بنية كفر واحد او قول المكفرين او فعل مكفر ثلاثة. سواء في القول اكان استهزاء؟ ام عنادا ام اعتقادا ايا كان فاننا نحكم بكفره في الحالات الثلاث. قال كان تردد في الكفر
14:00او عزم عليه في المستقبل. لو تردد اكفر او لا تمام او عزم في العام القادم سارتد عن الدين عن دين الاسلام. ها يكفر حالا. لا يكفر في العام القادم
14:17واضح؟ فقال هنا او عزم عليه في المستقبل او اعتقد قدم العالم اعتقد ان العالم قديم والعالم ما سوى الله عز وجل. اعتقد ان ما سوى الله عز وجل هذا قديم
14:33كقدم الله واضح هذا كفر وهذا احدى المسائل التي كفر بها الفلاسفة الفلاسفة كفروا بثلاث مسائل المسألة الاولى قول بقدم العالم والمسألة الثانية انكارهم ان الله يعلم ان الله يعلم الجزئيات. قالوا الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات
15:02تمام والمسألة الثالثة عليكم السلام ورحمة الله. انكارهم للحشر انكارهم للحشر. هذي ثلاث مسائل كفر بها الفلاسفة ثلاثة كفر الفلاسفة العداء اذ انكروها وهي حق مثبتة. علم بجزئي حدوث عوالم وحشر لاجساد
15:24وكانت ميتة ثلاثة تذكروا يا هادي الابيات يا عبدان في شوارع جاكرتا. تمام ثلاثة كفر الفلاسفة العداء اذ انكروها. العداء اي الاعداء. اذ انكروها وهي حقا مثبتة وهي حق مثبتة
15:46علم بجزئي قالوا الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات تمام حدوث عوالم انكروا حدوث العالم وحشر لاجساد انكروا حشر الاجساد. تمام؟ وحشر لاجساد وكانت وكانت ميتة. تمام؟ فقال هنا او
16:07اعتقد قدم العالم او حدوث الصانع اعتقد حدوث الخالق اي ان الله وجد بعد ان لم يكن موجودا. فالصانع هنا اخبار عن الله عز وجل واضح؟ فالله عز وجل يقبر عنه بالصانع صنع الله. الذي اتقن كل شيء. لكن ليس من اسمائه الصانع. قال او اعتقد حدوث الصانع
16:32او كذب رسولا او حلل محرما بالاجماع معلوما من الدين بالضرورة بان يعرفه كل مسلم ولو صغيرا او جاهنا او حرم حلالا كذلك او جحد وجوب مجمع عليه معلوما من الدين بالضرورة
16:52كركعة من الصلوات الخمس. كل هذا يكفر تمام؟ كما قال اليوم لو انكر تحريم الزنا لو انكر تحريم شرب الخمر لو انكر آآ تحريم السرقة واضح فانه يكفر. نعم قال ولو لفرض من صلاة من الخمس جحد بالف الاطلاق. اي انكر او اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالاجماع
17:20كذلك كان اعتقد وجوب صلاة سادسة واضح قال او القى مصحفا بقاذورة او سجد لصنم او نحوه لكن سجد لصنم او نحوه كشمس او قمر. لكن السجود للوالدين مثلا هذا لا
17:47به الى الكفر الا الا اذا اعتقد تعظيمهما كتعظيم الله. نعم. لكن هذا مستبعد ان يحصل. واضح ولا لا؟ ايوة. لكنه حرام حرام شديد التحريم. نعم. لكن لا يصل الى الكفر. واظنه يوجد في بلادكم من يسجدوا الابوين. سئلت عن هذا. قيل انه موجود
18:11لا ادري لكن اين لكن قيل لي انه موجود. ان هنالك من يسجد لوالديه. لكن يظن ان هذا من البر مثل هذا لا يحكم بكفره لكنه فعل محرما شديد التحريم. تمام؟ قال او سجد لصنم او نحوه. مثل ايش او نحوه
18:31كشمس او قمر. ولاحظ معي قوله او سجد هذا قيد كما يقول علامة ابن حجر اخرج ماله وركع فانه لا يعتبر كفرا لان الركوع قد تعرض فيه شبهة فهو انحناء للتعظيم. واضح ولا لا؟ لا يصل الحد به الى الى الكفر. فهمتم ولا لا
18:59ايوة ، ويمكن ان تراجعوا التحفة لتأتوا بالنص، نص كلام الشيخ بن حجر في هذا. تمام؟ هذا واجب عند من هذا الواجب عنداك بسم الله احسنت. قال او ادعى نبوة بعد نبينا صلى الله عليه واله وسلم
19:19واضح؟ وليتك كفر العلماء فرقة تسمى القاضيانية. لو تسمعون عنها. ولها اتباع التهن في بلادكم واضح القاضيانية زعم زعيمهم احمد غلام. ميرسي احمد غلام. ها؟ اللي هم اتباع في بلادكم. عرفتم الان ها؟ ان انه نبي
19:44واضح؟ كفر العلماء هذه الفرقة تمام؟ قال او ادعى نبوة بعد نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم او صدق مدعيها شوف اما يدعي واما ان يصدق من يدعي او استخف باسم الله تعالى او رسوله او رضي بالكفر
20:06او رضي بالكفر واضح او قال لشخص يريد ان يسلم انت في الكفر افضل واضح ولا لا؟ او قال كما حصل من بعضهم ان شخصا جاءه ليسلم قال نحن نخرج من الاسلام انت تدخلون الاسلام. هذا كفر
20:27واضح ولا لا كانه يقول ابقى على كفرك المسلمون يخرجون ابقى واضح ولا لا؟ ايوا. قال او رضي بالكفر او قذف عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها لانه يتضمن تكذيب القرآن
20:44تمام قال وفي المبسوطات من هذا القبيل شيء كثير للعلامة بن حجر رحمه الله كتاب جميل في هذا اسمه الاعلام بقواطع الاسلام جميل هذا ينبغي ان تحرصوا على قراءته. يبين الاشياء التي
21:08توصل صاحبها الى الكفر او الاشياء الالفاظ الكفرية الافعال الكفرية بينها بيان شافي في هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى فائدة قال ابن عبد السلام من ابن عبد السلام العز سلطان العلماء رحمه الله. المتوفى في سنة ستمائة
21:28وستين او ستمية وواحد وستين للهجرة. قال العز بن عبدالسلام سلطان العلماء اذا قال الولي في حال غيبته اذا قال الولي في حالي غيبته اي ان الولي احيانا تحصل له حال
21:46يغيب فيها واضح؟ يعني يدخل في ما يسمى هذه الاحوال والشهود والفناء هذه المصطلحات واضح ولا لا؟ اذا قال الولي في حال غيبته انا الله عذر ولا ينافي ذلك اي قوله ان الله لا ينافي الولاية
22:11لكنه يعزر هكذا قال هل توافقونه على هذا او لا توافقون سلطان العلماء على هذا انه يعزر او لا ها غير مكلف غير مكلف وبالتالي قال بعض العلماء حتى التعزير لا يعسر
22:34لان حكمه انه غير مكلف واضح؟ حتى التعزير لا يعزر. وممن ذكر هذا صاحب كتاب فيض الاله المالك. شرع عمرة السالك فانه تعقب هذا بعد ان نقله وقال انه لا يعزر لانه لا يؤاخذ بما قال في حال غيبته
22:57لا يؤاخذ بما قال في حال غيبته. نعم قال رحمه الله تعالى وتجب استتابة لن يمهل ان لم يتب فواجب ان يقتل قالوا وتجب استتابة استتابة للمرتد لن يمهل اي في الحال اي ان استتابته تكون في الحال
23:22لاحظ معي هما مسألتان المسألة الاولى هل الاستجابة واجبة او مستحبة المسألة الثانية هل الاستتابة فورا او على التراخي واضح ولا لا؟ هما مسألتان فقال لك الاصح في المذهب ان الاستتابة واحد واجبة
23:44والاصح في المسألة الثانية ان الاستجابة فورا لا على التراخي فقال وتجب استتابة للمرتد لن يمهل اي في الحال ان لم يتب فواجب ان يقتل اي من الامام او نائب الامام
24:04بخبر من بدل دينه فاقتلوه وهو شامل للمرأة وغيرها شوف هذا اشارة الى ماذا؟ الى خلاف الحنفية. تمام ولان المرأة شف هذا اولا الدليل الاول انه شامل للمرأة وغيرها. العموم الدليل الثاني
24:25قال ولان المرأة تقتل بالزنا بعد الاحصان اليس المرأة الزانية؟ اذا كانت محصنة تقتل رجما؟ ها؟ فكذلك بالكفر بعد الايمان واضح تعليل قوي وجيه. نعم قال رحمه الله وبعد لا يغسل ولا يصلى
24:48عليه مع مسلم مع مسلم دفنا كلا وبعد لا يغسل ولا يصلى عليه مع مسلم دفنا كلا. تمام هذا البيت ليس موجودا في كل النسخ في بعض النسخ تمام ولذلك هناك انه لم يضعوه بالخط الغليظ لهذا عندك موجود
25:12غير موجود. اه. والشرح موجود او لا اول هنا يكتب اول ها لاباس؟ قال رحمه الله لا م يغسل ساكنة للوزن لا يغسل ها ساكنة للوزن. وهي نافية لا ناهية
25:33تمام؟ لان غسله غير واجب وليس بحرام غسول مرتد ليس واجبا طيب هل حرام وليس حرام. ايش بيكون جائز اذا غسله جائز كتكفينه تكفينه ليس واجبا وايضا ليس حراما اذا تغسيله وتكفينه جائزان
26:05طيب نحن كم عندنا اشياء للميت؟ تلزمنا للميت المسلم اربعة. التغسيل التكفين الصلاة الدفن. اما التغسيل والتكفين قلنا جائزان للمرتد صح الصلاة حرام صح؟ الدفن جائز ويحرم في مقابر المسلمين
26:31جائز ويحرم في مقابر المسلمين والذي قال لكم هنا اما الصلاة عليه ودفنه اما الصلاة اما الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين فلا يجوز نفي الجواز هنا معناه التحريم اما الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين فلا يجوز. وحكمه كالحربي
26:56كما ان الحربي تحرم الصلاة عليه صح ويحرم دفنه في مقابر المسلمين كذلك المهتد وكلا حرف ردع وزجر فان دفن عند المسلمين اي في مقابر المسلمين نبش ولو بعد تغيره
27:15لان جيفته غير لان جيفته غير محترمة. حتى بعد التغير مباشر. واضح ولا لا؟ نعم قال ومتى اسلم المرتد؟ صح اسلامه انتبه هذه مسألة مهمة ومتى اسلم المرتد اي عاد الى الاسلام. صح اسلامه. تمام؟ ويلزم بقضاء العبادات التي فاتته
27:44في ايام ردته. فعموم قول الله عز وجل قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لا او لو المرتبة تمام؟ لان هذه رخصة والمرتد لا تتناوله هذه الرخصة. قال هنا ومتى اسلم المرتد صح اسلامه ولو زنديقا
28:09الزنديق هو من تكررت ردته. وقيل غير ذلك في تعريفه قال ولو زنديقا او سكرانا اي حتى ولو ارتد في حال شكره تمام؟ فان ردته تصح والسكران وان لم يكن مكلفا وان لم يكن مكلفا الا انه يلحق بالمكلفين تغليظا عليه
28:38تمام ولو انه ارتد وفي حال السكر عاد الى الاسلام يحكم بعوده للاسلام. واضح؟ يعني يحكم بعوده الى الاسلام ولو كان في حال سكر. ولذلك انظر ماذا قال. ومتى اسلم المرتد صح اسلامه ولو زنديقا ولو سكران
28:58نعم. اي ولو كان عوده للاسلام في حال السكر يصح. عوده الى الاسلام. فهمتم ولا لا؟ قام. وان تكررت ردته حتى وان تكررت ردته فانه اذا اسلم صح اسلامه قال ويعزر اي ويعزر من تكررت
29:17ردته قال ومن كفر بقذف نبي صح اسلامه كغيره. ومن كفر بقذف نبي صح اسلامه كغيره. واضح؟ لماذا نص على هذا؟ لانه حصل خلاف بعض العلماء قالوا ان من كفر بشتم نبي بقذف نبي. تمام؟ فان اسلامه لا يصح لان الحق حينئذ ليس لله
29:42عز وجل فقط بل ايضا تعلق بحق ذلك النبي واضح ولا لا؟ ولذلك بعضهم يقول حتى لو عاد يقتل حتى لو عاد الى الاسلام يقتل لان الحق متعلق بذلك النبي الذي قذفه. تمام؟ قال ومن كفر بقذف نبي صح اسلامه كغيره
30:06ولابد في اسلام المرتد من الشهادتين. نحن درسنا من قبل شروط الاسلام. قال شروط اسلام بلا اشتباه عقل بلوغ عدم الاكراه ها عقل بلوغ عدم الاكراه. لكن عدم الاكراه يستثنى منه مرتد
30:30والحربي فيصح اكراههما على الاسلام مر معكم هذا المرتد الحربي يصح اكراهما عن الاسلام. تمام. شروط اسلام بلا اشتباه عقل بلوغ وعدم الاكراه والنطق بالشهادتين والولا. لا بد ان ينطق بالشهادتين. وان يوالي بينهما. تمام
30:53والسادس الترتيب فاعلم واعمل. واضح؟ واختلف الفقهاء. هل يشترط ان يأتي بلفظ يقول اشهد اوي الثاني يقول اقروا اعلم اخبر اعتقد ان لا اله الا الله خلاف المعتمد في المذهب انه يكفي. انه يكفي. تمام. طيب. وهل يشترط ان تكون الشهادتين
31:24العربية او لا هل لابد ان يقول بالعربية؟ اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله او بلغة اخرى ممكن ممكن بلغة اخرى ولذلك لم يذكرها من الشروط الستة
31:42هل ذكرنا من الشروط الستة؟ لم ان يكون بالعربية. واضح؟ فقال هنا ولابد في اسلام المرتد من الشهادتين ومن انكر الرسالة او خصها بالعرب فلابد من قوله اشهد ان محمدا رسول واشهد ان محمدا رسول الله ارسله تعالى الى
32:08الخلق اذا من كانت ردته بكفر شيء لابد ان يقر بذلك الشيء مع الشهادتين تمام ادي المقصود وان يبرأ من كل دين مخالف للاسلام. ويرجع عما اعتقده. فلو اعتقد مثلا
32:28ان صوم رمضان غير واجب لا يكون مسلما الا اذا رجع عن ذلك الاعتقاد ويندب ها ويندب ان يمتحن بعد اسلامه باقراره بالبعث وغيره من اركان الايمان فهمت؟ هذا كله غير موجود عندك؟ يا محمد موجود هذا ولا لا؟ ها؟ كله غير موجود
32:56المشكل مشكلة كبيرة هذي تفضل. مشكلة كبيرة. انت ما عندك الكتاب عندك المواهب صح؟ حتى المواهب ما عندك؟ لا الثاني هذا افادة افادة موجود معاك الافادة نعم. ممتاز قال رحمه الله تعالى من دون جحد عامدا ما صلى. من دون جحد عامدا ما صلى عن وقت
33:26يستتبت القتلى. انتبه معي. بعد ان فرغ من الكلام على حكم مرتد شرع في الكلام على حكم تارك الصلح وتارك الصلاة على قسمين. اما ان يترك الصلاة جحودا لوجوبها فهذا كافر
33:47حتى وان صلى واضح ولا لا؟ حتى وان صلى يعني يقول مثلا ان الصلوات الخمس ليست واجبة انما مستحبة ها هذا حتى وان صلى في الصف الاول مرتد. تمام ولا لا؟ ايوة. والقسم الثاني وهذا الذي ابتلينا به كثيرا
34:10وهو من يترك الصلاة تكاسلا وتهونا. وهذا في الحقيقة تترتب عليه احكام كثيرة. احكام في قضية او هو فاسق وفسقه من الفسق الغليظ واضح ومثله لا يصح ان يتولى الولايات
34:30كولاية نكاح ونحوها واضح ولذلك هذا الاصل هذا الاصل الذي يقال للفرقة الفقهاء ثم بعد ذلك تأتي استثناءات لكن هذا الاصل ولذلك الاهتمام بهذه القضية قضية تعظيم الصلاة وحث الناس على الصلاة وتعليم الناس احكام الصلاة هذا من المهم جدا
34:49والصلاة اذا صلحت صلحت حياة العبد اذا فسدت صلاته فسدت سائر حياته تفسد. واضح؟ ولذلك هذا من اولويات الدعاة الاهتمام بها خاصة في النساء فانهن اكثر جهلا باحكام الصلاة. تمام؟ قال هنا من دون جحد عامدا ما صلى
35:12اي ترك صلاة من الخمسين عامدا او ترك صلاة من الخمس عامدا كسلا لا جحدا بان اخرج الصلاة عن وقتها او وقت جمع فيما له وقت جمع بان تجمع مع الثانية في وقتها وهو وقت
35:32استتب فعل امر قبل القتل كالمرتد. انتبه معي. يقول ان تارك الصلاة هذا اذا كان تركه لها تكاسلا وتهاونا فانه يقتل. لكن قتله قتله له شروط. يجب قتله اذا تحققت شروط هو اشار الى بعض هذه الشروط. اذا ممكن نحن نصيغ المسألة بهذه الصياغة فنقول متى
36:02يجب قتل تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا. متى؟ متى يجب؟ شف متى يجب. ها؟ شرط ان يكون الذي يتولى هذا الامر هو الامام او نائب الامام ان يكون الذي تولى هذا الامر من
36:22الامام او نائب الامام. فلا يجوز ان احدا من احاد المسلمين يبادر الى قتل تارك الصلاة بل لو حصل هذا منه فانه يعزر لانه افتأت على ولي الامر. الشرط الثاني لابد حتى يجب قتله ان يسبق قتله
36:46بتهديد فيهدد ان لم تصلي قتلناك فلابد ان يسبق ان يهدده الامام او نائب الامام الشرط الثالث ذكره في الكتاب وهو ان الذي يقتل به لو ترك صلاة من الصلوات الخمس
37:09اي صلاة مكتوبة مكتوبة اصالة مفروضة اصالة اخرج ما لو ترك النوافل فانه لا يقتل بتركها. واخرج ما لو ترك مفروضة لكن ليست اصالة كالمنذورة فانه لا يقتل بترك المنظورة. فلو قال نذرت لله ان اصلي ركعتين في هذا اليوم. وغرب غربت شمس هذا اليوم ولم يصلي. لا يقتل بذلك
37:41اذا كم شروط هذه؟ ثلاثة. ثلاثة. الشرط الاول ايش قلنا؟ ان يتولى ذلك من؟ الامام او نائب الامام. الشرط الثاني ان يسبقه تهديد له منهما. والشرط الثالث ان يترك صلاة مكتوبة اصالة. ها. او مفروضة اصالة. الشرط الرابع ان يخرج ان يخرج
38:04تلك الصلاة عن وقت الضرورة. وهو الوقت التي تجمع فيه تلك الصلاة بما بعدها كانت تجمع مع ما بعدها. فلا يقتل بصلاة الظهر حتى تغرب الشمس. واضح؟ لان وقت الظهر
38:24ووقت العصر واحد في الضرورة. ولا يقتل بترك صلاة المغرب حتى يطلع الفجر. حتى تيطلع الفجر ولا يقتل بترك صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. فلابد ان يخرج عن وقت ايش
38:46في وقت الضرورة تمام ولا لا؟ جيد. وهذا ما اشار اليه هنا. فقال من دون عامدا ما صلى اي ترك صلاة من الخمس. اشار الى الشرط الثالث الذي ذكرته لكم
39:03عامدا كسلا لا جحدا بان اخرج الصلاة عن وقتها اشار الى الشرط الرابع الذي ذكرته لكم. او وقت جمع فيما له وقت جمع. بان تجمع مع الثانية في وقتها وهو وقت الضرورة. بسم الله
39:20استتب. قال استتب تمام لكن قبل ان اذكر الاستتابة بقي عندنا شرطان حتى تستوفي كم شروط؟ ستة. الشرط الخامس بارك الله فيكم الا يكون معذورا بترك الصلاة فلو كان معذورا حتى ولو كان عذره باطلا. فانه لا يقتل. حتى لو كان عذره ايش
39:52باطلا او ظعيفا يعني مثال فاقد الطهورين اختلف العلماء في شأنه على اربعة اقوال من الاقوال في فاقد الطهورين انه لا يصلي ولا يقضي تسقط عنه الصلاة اداء وحتى اذا وجد ماء او ترابا لا يلزم
40:15فيقول واضح ولا لا؟ فلو انه كان فاقد الطهورين فترك الصلاة اداء وقضاء لا يقتل فهمتوهم لولا؟ اذا هذا كم شرط؟ الا يكون معذورا ولو كان عذره ايش؟ باطلا الشرط السادس ان يقتل بالسيف
40:37لا بغيره لان السيف اسرع في القتل. لان السيف اسرع بالقتل. ولذلك قالوا ان يقتل بالسيف وهل الاقتصار على السيف تعبدي او معقول المعنى؟ ظاهر كلامهم انه يقتل بالسيف فقط
40:57واذا قلنا انه معقول المعنى لانهم عللوا بان السيف اسرع في القتل فلا يكون فيه تعذيب. يمكن ان نقول انه يوجد اليوم وسائل اسرع في القتل ولا تعذيب فيها. مثل ما يسمى هذه ابرة الرحمة هذه. التي يحقن بها الشخص فيموت خلال كذا كذا ثانية
41:19واضح لنا؟ فيمكن ان يقاس. لكن الذي نص عليه الفقهاء انه يقتل بايش؟ بالسيف. تمام. ولذلك نص على هذا هنا فيما اذكر قال هنا اذا كم هذه الشروط يا مشايخ؟ ستة كتبتوها ستة. تمام. ماذا ماذا كتبت
41:39ماذا كتبت؟ ماذا كتبت يا محمد محمد علي؟ ماذا كتبت؟ الشرط الاول ما هو؟ نعم الثاني. الثاني النسخة. ان يسبق قبله تهديد له الثالث. ان الذي يقتل به ترك صلاة مم نعم اخرج بها المنظورات. نعم
42:06اراد ان يخرج تلك الصلاة عن نقل الضرورة. احسنت. الخامس ان لا يكون معذورا بترك الصلاة حتى لو كان عمره ضعيفا او باطلا. احسنت. السادس. ان يقتل بالسيف. اذا اختل شرط القتل لا يجب
42:22اذا اختل شرط القتل لا ايش؟ واضح؟ قال هنا استتب قبل القتل قال استتب قبل القتل. الاستتابة معناه طلب التوبة. تمام. قبل القتل كالمرتد. لانه ليس اسوأ لانه ليس اسوأ حالا منه
42:44وهي في الحال اي والاستتابة في الحال مستحبة. خلافا لظاهر النظم. ظاهر النظم انها واجبة. حيث امر بها قال استتب تمام ظاهر النظم ان الاستجابة واجبة. المعتمد في المذهب ان الستابة تارك الصلاة تهاونا مستحبا. وان استتابة
43:07واجبة الفرق ان المرتد مآله الى النار تخليدا واما تارك الصلاة فانه مسلم يعذب بقدر معصيته ومآله الى الجنة. واضح؟ فقال هنا فان تاب وجب القضاء مضيقا. مم. واضح ولا لا؟ لماذا؟ لانه
43:33وترك الصلاة بلا عذر هذا فيه اشارة الى احد الشروط وهو الا يكون معذورا تمام؟ قال فان لم يتب قتل قتل بالسيف حدا لا كفرا قتل بالسيف حدا لا كفرا. هذا اشارة الى احد الشروط التي ذكرتها لك. كما قال في القتلى
43:58بالسيف حدا قال وحكمه حكم اموات المسلمين غسلا وتكفينا وصلاة ودفنا كما قال بعد ذا اي بعد قتله صلاتنا عليه ثم الدفن في قبورنا ولا يطمس ولا يطمس قبره كسائر اصحاب الكبائر من المسلمين. بل يرفع قبره شبر
44:28بان يشير بهذا الى رأيي. لبعض الفقهاء يقولون ان اصحاب الكبائر ومنهم تارك الصلاة يطمس قبره. ما معنى نص يعني يسوى بالارظ واضح؟ لماذا يطمس؟ قالوا حتى لا يتعرض له الناس بالسوء
44:48فلا يحترم او ربما ينبش ربما بعض الناس الذين عندهم غيرة يفعلون مثل هذا اليوم هذا لا يوجد. واضح ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يطمس قبره كسائر اصحاب الكبائر من المسلمين
45:05اي بل يرفع شبرا كما ترفع سائر القبور شبرا. تمام؟ تعرفون ان مذهب الشافعية هو تسطيح القبر من الافضل تصليح القبر لا لا التسنين ان يكون قبره هكذا مسطحا لا مسنما بهذا الشكل. تمام؟ وسنة تصليح على المنصوص
45:25بلا بناء وبلا تقصيص كما قال هو في الزبد. قال تنبيه ها ايش معنى كلمة تنبيه ما معنى مصطلح التنبيه؟ ذكر الشيء تفصيلا بعد ان تقدم اجمالا صح ولا لا؟ شوف ايش قال
45:44تنبيه قد علم انه لا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس. ولا بترك المغرب حتى يطلع على الفجر هذا قد تقدم في كلامه لكن تقدم اجمالا الان يفصله له ويقتل في الصبح بطلوع الشمس لان الصبح لا تجمع مع ما بعدها
46:05ويقتل في العصر بغروبها اي بغروب الشمس ويقتل في العشاء بطلوع الفجر طيب هل يقتل بترك الجمعة او لا يقتل؟ لا يقتل ترك الجمعة احتمال. نقول حالتان. ترك الجمعة مطلقا. يقتل
46:30ها ترك الجمعة وقال اصلي الظهر لا اصلي الجمعة اصلي الظهر هل يقتل او لا يقتل؟ ها عندك في التعليق ايش قال في التعليق ايش قال؟ ذكرها في التعليق صح؟ قال ويتوعد بالقتل ان اخرجها عن الوقت وكذا تارك الجمعة وان قال اصليها
46:57وان قال اصليها ظهرا انه يقتل. هكذا قال صح؟ وهذا الذي جرى عليه كثير من فقهاء الشافعية قولهم وجيه الا انه انتبه معي هذا استثناء. هذا استثناء ممكن تقوله من عندي. لا انا لم اطالعه لكن من عندي
47:19واظنه وجيه وهو ان هنالك رأيا في مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله ان من ترك الجمعة وصلى الظهر يقولون اي الحنفية تجزئه الضهر عن الجمعة عند الحنفية رأي لا ادري هل هو معتمد مذهبهم او لا لكن عندهم رأي يقولون ان من ترك الجمعة وصلى الظهر تجزئه
47:46هو يأثم لكن تجزئه الجمعة عن تجزئة الظهر عن الجمعة. تجزئه. هذا القول لعله يكون شبهة في منع قتله. فقد ذكرنا قبل قليل ان من شروط قتله الا يكون معذورا ولو كان
48:04انا العذر ضعيفا او باطلا. فهمتم ولا لا؟ فيمكن هذا اذا اذا اذا يعني تقرر ان فقهاء الحنفية يقولون به يمكن ان يكون هذا مانعا مانعا من قتله. فهمتم ولا لا؟ نعم. قال رحمه الله
48:24على خاتمة. قال الغزالي الامام ابو حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد. تمام المتوفى سنة خمس مئة وخمسة من الهجرة المجدد في المئة الخامسة. قال الامام الغزالي رحمه الله تعالى
48:44لو زعم زاعم ان بينه وبين الله حالة اسقطت عنه الصلاة. واحلت له الخمر او احلت له اكل مال السلطان. كما يفعله بعض من ادعى التصوف. فلا شك في وجوب قتله لا شك في وجوب قتله. وان كان في خلوده في النار نظر. يعني نقتله
49:15لان ضرره عظيم. لكن لا يلزم من قتلنا له انه كافر. انتبه. شف كلام كلام الفقيه المتورع قال فلا شك في وجوب قتله. وان كان في خلوده في النار نظر. وقتل مثله افضل من قتل مائة كافر
49:35لان ضرره اكثر. واضح؟ هذا النص بارك الله فيكم نستفيد منه اربع مسائل المسألة الاولى ان هذا الامر قد يحصل ممن يدعي التصوف لانه هو الذي قال قال كما يفعله بعض من ادعى التصوف. اذا لو ان انسانا انكر هذا الفعل وقال
50:06قال ان هذا الفعل قد يحصل ممن يدعي التصوف هكذا ممن يدعي التصوف لا يقال عنه انه يكره الصوفية فان هذا احد ائمة العلماء قال ان هذا الفعل قد يحصل من بعظ من يدعي التصوف
50:22وهذا موجود. تمام؟ فانكاره مكابرة للمحسوس. هذا واحد. اثنين ان التصوف الصحيح بريء من هذا الفعل ولذلك قال هو كما يفعله بعض من ادعى التصوف اذا هذا مجرد ادعاء وهم ليسوا صوفية على الحقيقة. فاسم التصوف الحقيقي بريء منهم
50:51كم هم الناس اليوم الذين شوهوا التصوف المعروف عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعند الائمة. فان التصوف هو سلوك طريقة الزهاد. وائمة الزهاد هم اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم ائمة العلم. هذا هو هذا هو التصوف العقيقي
51:12تمام الفائدة الثالثة ان من حصل منه هذا يجب قتله الفائدة الرابعة انه لا يلزم من قتله ان نجزم له بالخلود في النار واضح فالقتل شيء والجزم بالنار شيء اخر
51:31هذي اربع مسائل تستفاد من كلام الامام الغزالي رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى باب حد الزنا بسم الله باب حد الزنا شارع

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.