التعليق على نظم صفوة الزبد - 34
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين
0:27وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فكنا قد شرعنا فيما مضى في كتاب الحج ولا زال الكلام حول احكامه فيقول الناظم العلامة احمد بن رسلان رحمه الله تعالى
0:50ولازم لمتمتع دم او قارن ان كان عنه الحرم مسافة القصر وعند العجز صام من قبل نحره ثلاث ايام وسبعة في داره وليحتلم لفوت وقفة بعمرة عمل وليقضي معدن ومحصر احل
1:16بنية والحلق معدم حصل ذكر الناظم رحمه الله تعالى في هذه الابيات الاربعة ثلاث مسائل مهمة المسألة الاولى مسألة وجوب الدم على المتمتع والقارن والمسألة الثانية مسألة من فاته الوقوف بعرفة
1:44والمسألة الثالثة مسألة من احصر عن اتمام نسكه من حج او عمرة فلنأخذها مسألة مسألة المسألة الاولى الواجب على المتمتع والقارن وقد مر معنا ان انساك الحج ثلاثة اما افراد
2:11او تمتع او قران وان الافضل عند الشافعية رحمهم الله تعالى هو الافراد وهو ان يحرم بالحج وان يعتمر بعد فراغه من الحج في بقية شهر ذي الحجة ثم التمتع
2:34اي من حيث الترتيب بالافضلية افضلها الافراد ثم التمتع والتمتع ان يحرم بعمرة ثم بعد ان يتحلل منها يحرم بالحج في ايام الحج بعد ذلك القران وهو ان يحرم بالحج مع العمرة
3:01او ان يحرم بالعمرة وقبل الشروع في اعمالها يدخل الحج عليها اذا هذه انساك الحج الثلاثة الدم يجب في نسكين هما التمتع والقران. ولا يجب على المفرد دم هنا يقول الناظم رحمه الله تعالى
3:31ولازم اي واجب لمتمتع دمه قول الناظم رحمه الله تعالى لمتمتع اي على متمتع فاللام هنا بمعنى على قال ولازم لمتمتع دم او قارن اي ان الدم يلزم المتمتع ويلزم القارن
4:00وانما يلزم الدم المتمتع بشروط ذكر الناظم رحمه الله تعالى احد تلك الشروط فقال ان كان عنه الحرم مسافة القصر اي ان المتمتع ان كان من اهل الحرم او كان بينه وبين الحرم
4:25دون مسافة القصر فانه لا يلزمه الدم انما يلزمه الدم اذا لم يكن من حاضر المسجد الحرام فاذا كان هذا المتمتع ليس من حاضر المسجد الحرام فان الدم يلزمه واما اذا كان من اهل الحرم او كان بينه وبين الحرم مسافة القصر او دون مسافة القصر فان الدم
4:56ان الدم لا يلزمه اذا نقول يجب الدم على المتمتع بثلاثة شروط ذكر الناظم رحمه الله تعالى واحدا منها وهو الا يكون المتمتع من اهل الحرم او ممن بينه وبين الحرم دون مسافة القصر
5:22والشرط الثاني ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج ان يحرم بالعمرة في اشهر الحج فاما لو احرم بالعمرة في رمضان مثلا ثم احرم بالحج في وقته فانه بارك الله فيكم لا يلزمه
5:46الدم والشرط الثالث ان يحرم بالعمرة والحج في نفس السنة فلو احرم بالعمرة في سنة ثم احرم بالحج في سنة اخرى فلا يلزمه الدم اذا يجب الدم على المتمتع اذا تحققت هذه الشروط الثلاثة
6:10والناظم رحمه الله تعالى اقتصر على واحد منها قال الناظم رحمه الله تعالى ولازم لمتمتع دم او قارن ان كان عنه الحرم مسافة القصر وقول الناظم رحمه الله تعالى دم المراد بالدم ان يذبح شاة تجزئ في الاضحية
6:35ويقوم مقام الشاة سبع بقرة او سبع بدنة يقوم مقام الشاة سبع بقرة او سبع بدنة و يجب عليه ذبح الشاة بارك الله فيكم بالفراغ من العمرة والاحرام بالحج. والاحرام بالحج
7:02فلا يجوز ولا يصح ان يقدم ذبح الشاة قبل فراغه من العمرة وبعد فراغه من العمرة يجوز له ان يذبح الشاة ولو لم يتلبس بنسك الحج ولو لم يتلبس ولو لم يحرم ولو لم يحرم بالحج
7:25قال الناظم رحمه الله تعالى ولازم لمتمتع دم او قارن ان كان عنه الحرم مسافة القصر وقد تقدم بيان مسافة القصر في موضعه عندما تكلمنا على احكام قصر الصلاة قال وعند العجز صام
7:46من قبل نحره ثلاث ايام. يقول الناظم رحمه الله تعالى ان المتمتع يجب عليه دم واذا عجز عن الدم فانه يلزمه ان يصوم عشرة ايام ثلاثة ايام تصام قبل يوم
8:09النحر وسبعة ايام تصام اذا رجع الى داره ووطنه فقال رحمه الله تعالى وعند العجز صام من قبل نحره ثلاث ايام قول الناظم رحمه الله تعالى وعند العجز صام متى يتحقق العجز
8:30قال الفقهاء رحمهم الله تعالى يتحقق العجز اذا لم يجد الشاه في الحرم ولم يجدها في مسافة دون مسافة القصر فاذا لم يجد الشاة في الحرم ولم يجدها دون مسافة القصر فحينئذ يتحقق العجز
8:52ويتحقق العجز ايضا اذا وجد الشاة لكنه لم يجد ثمنها يتحقق العجز ايضا اذا وجد الشاة ولكنه لم يجد ثمنها ويتحقق العجز ايضا اذا كان ثمنها يملكه لكن ما له غائب عنه مسافة القصر
9:17عنده المال لكن المال ليس حاضرا. وانما غائب عنه مسافة القصر كذلك يتحقق العجز اذا كانت الشاة موجودة والمال حاضر لكنه يحتاجه في نفقة مؤن السفر من طعام وشراب ولباس ودواء وغير ذلك
9:43اذا في هذه الحالات نقول ان هذا الشخص عجز عن دم التمتع فينتقل من دم التمتع من ذبح الشاة الى الصيام فقول الناظم رحمه الله تعالى وعند العجز يندرج في العجز هذه السور الاربع التي ذكرتها لك
10:05قال وعند العجز صام من قبل نحره ثلاث ايام. اي انه يصوم قبل يوم النحر ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى انه يحرم ليصوم في يوم السادس والسابع والثامن من ذي الحجة
10:28فيصوم قبل يوم عرفة وقبل يوم النحر يصوم يوم السادس والسابع والثامن ولاحظ معي هنا لابد ان يصوم في حالة الاحرام بخلاف ما لو كان بخلاف ما لو كان سيذبح
10:47فاذا كان سيذبح شاة لا يلزمه ان يكون محرما حين ذبحها بينما اذا صام يلزمه ان يكون محرما في حال الصيام. ولذلك قال له الفقهاء رحمهم الله تعالى عليك ان تحرم قبل اليوم السادس
11:09فتصوم في اليوم السادس واليوم السابع واليوم الثامن. قال الناظم رحمه الله تعالى وعند العجز صام من قبل نحره ثلاث ايام وسبعة فداء وسبعة في داره. اي واذا عاد الى وطنه فانه يصوم سبعة ايام
11:34ولو تمكن هذا الشخص من ان يصوم ثلاثة ايام قبل يوم النحر لكنه لم يصم مع تمكنه فانه يأثم ويصومها بعد يوم النحر فتكون قضاء. يأثم لانه لم يصمها قبل يوم النحر مع تمكنه
11:58ويصومها بعد يوم النحر وتكون قضاء واذا لم يصمها اي لم يصم الايام الثلاثة حتى عاد الى وطنه فاننا نقول له يلزمك ان تصوم ثلاثة ايام ثم تفرق بينها وبين السبعة الايام
12:18تفرق بينهما باربعة ايام. التي هي يوم النحر وثلاثة ايام التشريق وتفرق بينهما اي بين الثلاث والسبع المدة التي تحتاجها غالبا للسير من مكة الى وطنك. فاذا كان يحتاج مثلا الى يومين او الى ثلاثة ايام
12:43فانها تضاف الى الاربعة الايام فيصوم نفترض مثلا انه كعادتنا في بلادنا انه يحتاج بالسيارة من مكة الى آآ مدينتي في عدن الى يومين فنقول له اذا تصوم ثلاثة ايام
13:03هذه التي كان من كان اللائق بك ان تصوم بها ان تصومها قبل يوم النحر تصوم ثلاثة ايام و تفطر اربعة ايام لزوما التي هي بمثابة يوم النحر وايام التشريق الثلاثة
13:27وتفطر يومين التي هي المدة الغالبة في في الطريق كم صارت؟ ستة ايام ثم تصوم سبعة ايام والاولى ان تصومها ان تصومها ولاء. وطبعا هذا الصيام صيام واجب والصيام الواجب لابد فيه من ان يبيت النية من الليل كما مر معنا في كتاب
13:52الصيام قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل اذا بارك الله فيكم هذا ما يتعلق هذا ما يتعلق بالدم اللازم على المتمتع ومثله الدم
14:10اللازم على القارن. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وليحتلل لفوت وقفة بعمرة عمل وليقضي مع دمه ذكر الناظم رحمه الله تعالى ان من فاته الوقوف بعرفة فانه يلزمه ثلاثة اشياء
14:34من فاته الوقوف بعرفة يلزمه ثلاثة اشياء. الاول مذكور في قول الناظم وليحتل بعمرة عمل. اي انه يتحلل بعمل عمرة هذا الامر الاول والامر الثاني انه يلزمه القضاء من العام القادم
14:54والامر الثالث انه يلزمه دم اذا نقول من فاته الوقوف بعرفة فانه يلزمه ثلاثة اشياء الامر الاول يلزمه التحلل بعمل عمرة والامر الثاني يلزمه القضاء من العام القادم والامر الثالث بارك الله فيكم يلزمه دم
15:22نرتب الكلام في المسألة بشكل اوسع فنقول متى يفوت الوقوف بعرفة؟ الجواب مر معنا ان الوقوف بعرفة يبدأ وقته بزوال تمشي في يوم التاسع من ذي الحجة وينتهي وقت الوقوف بعرفة بطلوع الفجر يوم النحر
15:47فاذا طلع الفجر يوم النحر فقد انتهى وقت الوقوف بعرفة وبالتالي من لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الوقوف بها وحينئذ يلزمه ان يفعل هذه الامور الثلاثة. ولا يجوز له ان يبقى محرما
16:15الى العام القادم. لا يجوز له ولا يصح منه ان يبقى محرما الى العام القادم. اذا نعيد الكلام فنقول ان من فاته الوقوف بعرفة يتحلل بعمل عمرة ويلزمه القضاء ويلزمه دم
16:36ومتى يفوت الوقوف بعرفة؟ اذا طلع فجر يوم النحر وهو لم يقف في عرفة. فحينئذ نقول ان فلانا فاته الوقوف بعرفة وهنا يأتي السؤال لو ان الشخص تيقن انه لن يصل الى عرفة. يعني هو محرم بالحج
16:58لكنه تيقن انه لن يصل الى عرفة الا بعد طلوع الفجر. فهل معنى ذلك انه يجوز له ان يتحلل لا بعمل عمرة قبل طلوع الفجر لانه ايس من الوصول الى عرفة في الوقت المحدد؟ الجواب لا
17:19انما يتحلل بعمل عمرة ويقال فاته الوقوف بعرفة اذا طلع عليه الفجر يوم النحر. اذا طلع عليه الفجر يوم النحر اذا تقرر هذا فاننا نقول ان من فاته الوقوف بعرفة يلزمه ثلاثة اشياء
17:42الامر الاول انه يتحلل بعمل عمرة فما معنى يتحلل بعمل عمرة؟ اي انه يحلق و يطوف اي انه يحلق ويطوف. يعني يطوف ويحلق. يطوف ويحلق. واضح؟ يطوف ويحلق. يأتي باعمال العمرة. ويسعى
18:03ان لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم. اذا يطوف ويسعى ويحلق يطوف ويسعى ويحلق طبعا يسعى ان لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم. فان سعى بعد طواف القدوم فلا يعيدوا السعي مرة اخرى
18:23اذا يتحلل بعمل عمرة. طبعا هنا الفقهاء يعبرون بهذا التعبير. يقولون يتحلل بعمل عمرة ولا يقولون يفعل عمرة وذلك لان هذه العمرة ليست عمرة يعني ليست عمرة مجزئة عن عمرة الاسلام
18:47بمعنى ان هذا الشخص لو كان لم يعتمر عمرة الاسلام من قبل فان هذه العمرة لا تجزئه عن عمرة الاسلام لان نسكه انعقد في بدايته حجا فلا ينصرف الى غير من عقد في اوله
19:08واضح؟ وبالتالي نقول يتحلل بعمل عمرة. هذا الامر الاول. الامر الثاني قال الناظم رحمه الله تعالى وليقضي اي وعليه ان يقضي هذا الحج الذي فاته من العام القادم فيكون القضاء فورا
19:30على ما اعتمده العلامة الرملي رحمه الله تعالى. سواء كان الحج الذي فاته الوقوف فيه حجا فرضا او كان حجا تطوعا في الحالتين يجب عليه القضاء فورا على ما اعتمده العلامة الرملي. وان كان العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى فرقه
19:54فقال اذا كان الحج حج تطوع فيجب القضاء فورا. واما اذا كان الحج حج فريضة فلا ايجب القضاء فورا؟ بل يبقى كما كان على يعني كما كان في الاصل من ان الحج على التراخي
20:15الامر الثالث قال هنا ويلزمه الدم ويلزمه الدم. هذا الدم الذي يلزمه كدم التمتع الذي مر مع انا قبل قليل فيلزمه ان يذبح شاة تجزئ في الاضحية. طبعا عندما نقول تجزئ في الاضحية اي من حيث السن المعتبر
20:38في الشرع ومن حيث السلامة من العيوب المانعة من الاجزاء فيلزمه ان يذبح شاة او ما يقوم مقام الشاة من سبع بقرة او سبع بدنة. فان لم يجد صام عشرة ايام. طبعا كما مر
20:58معنا فيما سبق. وطبعا ذبحه للدم سيكون متاع ليس في هذا العام. وانما سيكون في عام القضاء. في العام القادم عندما يأتي للقضاء حينئذ يذبح وليس في هذا وليس في هذا العام. قال الناظم رحمه الله تعالى وليحتل لفوت وقفة بعمرة
21:24وليقضي مع دمه. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة بارك الله فيكم ذكرها الناظم رحمه الله تعالى فقال ومحصر احل بنية والحلق معدم حصل هذه المسألة مسألة الاحصاء والاحصار معناه في اللغة المنع
21:47ومعناه عند الفقهاء المنع من اتمام اركان النسك المنع من اتمام اركان النسك سواء كان النسك حجا او عمرة ولاحظ معي في التعريف ان الاحصار هو المنع من اتمام اركان النسك. اركان النسك
22:11فيخرج بقولنا اركان النسك واجبات النسك فلا يعتبر المنع من المبيت بميناء مثلا او من رمي الجمرات لا يعد احصارا. لان هذه واجبات يجبر تركها بدم الذي يعتبر احصارا هو المنع من اتمام اركان
22:39الحج او اركان العمرة وطبعا بارك الله فيكم الاحصار هذا له اسباب فا مثلا من اسبابه ان الوالد ابا كان او اما له ان يمنع ولده المكي من تطوع بنسكه
23:04له ان يمنع ولده غير المكي من تطوع بنسك فهنا قيدان القيد الاول غير المكي تفهم منه ان الابوين ليس لهما ان يمنعا ولدهما المكين من التطوع بنسك والقيد الثاني انهما يمنعانه من التطوع
23:29فاما النسك المفروض فليس لهما ان يمنعانه منه اذا هذا اول سبب من اسباب الاحصار. منع الوالدين السبب الثاني من اسباب الاحصار الزوجية فالزوج له ان يمنع زوجته من النسك. سواء كان النسك تطوعا او
23:55فرضا. طبعا اذا كان تطوعا فالامر واضح واذا كان فرضا فلان حق الزوج فوري والحج على التراخي فيقدم حقه على اي الامر الثالث ان من اسباب الاحصار ان السيد او
24:16السيادة فالسيد له ان يمنع عبده من اتمام نسكه. من اتمام نسكه. سواء كان نسكه فرضا او كان تطوعا اذا هذه بعض اسباب الاحصار الوالدية والزوجية والسيادة سيادة السيد على عبده. لكن في الزوجية وفي السيد
24:43في الزوج وفي السيد نقول لهما ان يمنعا الزوجة وان يمنع العبد من النسك فرضا كان او تطوعا. بينما في منع الوالدين للولد انما يمنعانه من التطوع. وليس من الفرظ. طبعا كما مرة هذا
25:06في غير المكي اذا تقرر هذا فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم فان احصرتم فما استيسر من الهدي. نفترض على سبيل المثال ان الزوجة لم يأذن لزوجته بالحج فحجت زوجته. وبعد ان آآ شرعت في الاحرام منعها من
25:29اتمام اركان الحج فحينئذ هذه تعد محصرة. طبعا هنالك احصار عام والاحصار العام وهذا احد اسباب الاحصار الاحصار العام ان الشخص يمنع من كل الطرق من اتمام اركان للحج. يمنع من كل الطرق من اتمام اركان الحج. هذا يعتبر احصار عام. فنفترض مثلا في في المثال السابق ان الزوجة
25:57منع زوجته من اتمام اركان الحج حينئذ هذه المرأة تكون في حالة الاحصار. كيف تتحلل فنقول الله عز وجل يقول فان احصرتم فما استيسر من الهدي. يقول الناظم رحمه الله ومحصر احل بنية والحلق
26:20معدن حصل اي ان المحصر حتى يتحلل يجب عليه يجب عليه ان يفعل شيئين الشيء الاول عليه بارك الله فيكم ان يذبح ما يجزئ في الاضحية ان يذبح ما يجزئه في الاضحية
26:39مع نية التحلل ذبح مع نية التحلل. هذا الامر الاول والامر الثاني ان يحلق مع نية التحلل اذا حتى يتحلل المحصر يجب عليه ان يذبح مع نية التحلل وان يحلق مع نية
27:00التحلل. طبعا يحلق ولو ثلاث شعرات مع نية التحلل. ويجب ان يرتب بينهما فيقدم الذبح اولا ثم الحلق. هنا يجب ان يرتب بينهما. بخلاف ما تقدم معنا في الكلام على تحلل الحج
27:20ففي تحالل الحج قلنا لو قدم الحلق على الذبح او الذبح على الحلق فلا بأس. لكن هنا يجب الترتيب في تحلل الاحصار يجب الترتيب. فيقدم الذبح اولا معنية التحلل. ثم بارك الله فيكم بعد ذلك
27:40يحلق مع نية التحلل. فان عجز عن الذبح مثلا بسبب من الاسباب السابقة اما انه لم يجد الشاة او وجدها لكن فوق مسافة القصر او انه وجدها لكن ليس عنده ثمنها. او
28:03كان الثمن موجودا لكن يغيب فوق مسافة القصر او الثمن موجود وحاضر لكنه يحتاج اليه في مؤلة السفر. فحين اذ ماذا يفعل؟ نقول اذا عجز عن الذبح فانه ينتقل الى الاطعام. ينتقل الى الاطعام. في طعم يطعم. طبعا هذا متصور
28:29اذا لم يجد الشاة فانه ينتقل الى الاطعام. يعني كان المال موجودا ولم يجد الشاة فحينئذ ينتقل الى الاطعام في طعم بقيمة الشاة يطعم المساكين بقيمة الشعب. فان لم يجد بارك الله فيكم المال للإطعام فإنه
28:53يصوم عن كل مد يوما يصوم عن كل مد يوما. وحينئذ اذا صام بعدد امداد فلا يتعين مكان للصيام. يصوم حيث شاء. بخلاف الذبح والاطعام فلابد ان هنا في المكان الذي احصر فيه
29:16الذبح والاطعام لابد ان يكون في المكان الذي احصر فيه. وهنا عندنا ضابط ان جميع الدماء التي تجب في الحج لابد ان تكون في الحرم. الا دم المحصر فانه يكون في مكان الاحصار
29:34الا دم محسر فانه يكون في دمي في في مكان الاحصار طبعا في الدم والاطعام سيكون في مكان الاحصار. لكن بالصوم يصوم حيث شاء. ولا يتوقف التحلل على الصيام. لكنه يتوقف على الذبح وعلى
29:55الاطعام. والمحصر بارك الله فيكم لا يجب عليه القضاء من حيث الاحصار. لا يجب عليه القضاء من حيث في الاحصاء بخلاف ما مر معنا في من فاته الوقوف بعرفة. اذا هذا ملخص
30:14او لا هذه المسائل الثلاث التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في باب جديد فقال باب محرمات الاحرام. باب محرمات الاحرام. قال الناظم رحمه الله تعالى حرم بالاحرام مسمى لبنا
30:37خيطة وللراجل ستر الرأس وامرأة وجها ودهن الشعر والحلق والطيب وقلم الظفر. واللمس واللمس بالشهوة كله يوجب تخييره ما بين شاة تعطب او اصع ثلاثة لستة مسكين او صوب ثلاث بيت. ذكر الناظم رحمه الله تعالى هنا
31:07جملة في هذه الابيات الاربعة جملة مما يحرم بالاحرام. فقول الناظم رحمه الله تعالى بالاحرام الباء هنا باء السببية اي يحرم بسبب الاحرام الامور الاتية. طبعا هذه امور طويلة لن نأخذها في هذا اللقاء جميعها وانما نأخذ بعضها وهو ما قرن ابياته
31:36فقال رحمه الله تعالى حرم بالاحرام مسمى لبس خيطة. وللراجل ستر الرأس. اي انه احرموا عبس المخيط ان يلبس المخيط وعبر بعض الفقهاء بقولهم ان يلبس المحيط سواء كان محيطا بالبدن او كان محيطا بعضو
32:00من البدن وهذا خاص بالذكر. والامر الثاني قال وللراجل ستر الرأس والراجل لغة الراجل لغة في الرجل اي ويحرم على الرجل ايضا ان يستر رأسه بما يعد ساترا عرفا من باقية
32:25او عمامة او نحوهما. لا بما لا يعد ساترا عرفا كان وضع يده على رأسه ثم ذكر ما يحرم على وجه الخصوص للمرأة اي تختص به المرأة. فقال الناظم رحمه الله تعالى وامرأة وجها اي ويحرم على المرأة ان
32:50اغطي وجهها ولها ان تسدل ثوبا على وجهها اذا كان متجافيا اي بعيدا عنه بان تضع مثلا نحو شبت او غير ذلك على وجهها او على اعلى وجهها ليكون الثوب متجافيا عنهم
33:13ويحرم على الرجل والمرأة لبس القفازين. ثم قال الناظم رحمه الله ودهن الشعر اي ويحرم دهن الشعر الناظم رحمه الله تعالى اطلق الشعر والمراد شعر الرأس واللحية. شعر الرأس واللحية
33:36غيرهما من الشعور. وهنا لابد ان تنتبه الى مسألتين المسألة الاولى مسألة الدهن والمسألة الثانية مسألة الازالة. فازالة الشعر هذا يشمل جميع الشعور اما الدهن فانه يختص بشعر الرأس واللحية
33:57قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ولا فدية على اقرع ليس عنده شعر ولا فدية على اقرع دهن رأسه ولا على اصلع دهن رأسه ولا فدية على رد دهن ذقنه لعدم وجود المعنى. قال والحلق اي ويحرم حلق الشعر او ازالة الشعر سواء
34:25قم بقص او بغير قص باتلاف باحراق ايا كان سواء شعر الراس او شعر اللحية او غيرهما قال وقلم الظفر اي ويحرم ايضا ان يزيل اظفاره سواء بقلم او بغير ذلك
34:45ويحرم ايضا بارك الله فيكم اللمس بشهوة اللمس بشهوة ولذلك قال الناظم واللمس بالشهوة كل يوجب اي هذه المحرمات التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى توجب الامور الاتية. نعيدها مرة اخرى وهي اولا
35:08ان ان ان يلبس المخيط الثاني ان يستر الرأس وهذان يختصان بالرجل الثالث بارك الله فيكم ان تستر المرأة وجهها. وهذا يختص بالمرأة الرابع دهن الشعر والمراد به شعر الرأس واللحية. وهذا يشترك فيه الرجال والنساء
35:34كل الباقي يشترك فيه الرجال والنساء الخامس بارك الله فيكم الحلق اي ازالة الشعر والسادس الطيب بما يقصد للتطيب بما يقصد للتطيب والسابع قلم الاظفار والثامن اللمس بشهوة اي من مقدمات الجماع كالقبلة
35:59نحوها واضح فهذه الاشياء اذا فعلها المحرم في اثناء الاحرام فانه يترتب على فعله الفدية المذكورة في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او
36:23او صدقة او نسك اما ان يصوم ثلاثة ايام واما ان يتصدق بثلاثة اصع على ستة مساكين واما ان يذبح شاة. وهذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى فقال واللمسة بالشهوة كل يوجب تخييره ما بين شاة تعطب. والمراد بقوله تعطب اي تذبح
36:52والمراد بالشاة هنا شاة تجزئ في الاضحية اي من حيث السن والسلامة من العيوب المانعة من الاجزاء. ومن مثل الشاة سبع بقرة او سبع بدنة كما مر معنا اكثر من مرة
37:10قال او اصع ثلاثة لستة مسكين اي يطعم ثلاثة اصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع ومن باب الفائدة ان جميع الكفارات عند فقهائنا الشافعية رحمهم الله تعالى تقدر بمد
37:33اي ربع صاع الا في هذا الموضع فان الفدية تقدر بارك الله فيكم بنصف صاع. قال او ثلاثة لستة مسكين او صوم ثلاث بيت اي الامر الثالث انه يجب فعليه ان يصوم
37:54ثلاثة ايام وقوله بيتي فعل امر اي بيت النية لان هذا الصوم لان هذا الصوم صوم واجب فلا بد فيه من تبييت النية. ولاحظ معي ان فدية الاذى تسمى هذه فدية الاذى
38:14ان فدية الاذى انت مخير فيها. اما ان تصوم واما ان تطعم واما ان تذبح لقول لله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نصف
38:36نقف هنا اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد
38:58واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته