شرح متن النبذة في الفقه الشافعي - للعلامة عبد الرحمن المشهور صاحب (بغية المسترشدين) - 23
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
0:19واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله اما بعد فهذا هو اللقاء الثالث والعشرين في اه شرح اه مختصر النبذة في الفقه الشافعي للعلامة الفقيه عبدالرحمن المشهور رحمه الله تعالى رحمة واسعة
0:44واجزر له الاجر والثواب وبعد ان فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن احكام صلاة الجمعة شرع في الكلام على ما يتعلق بصلاة الجنازة والمصنف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بصلاة الجنازة والذي يجب على الاحياء للميت المسلم
1:08آآ غير الشهيد اربعة اشياء غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ووجوب هذه الاشياء الاربعة وجوبا آآ كفائيا وجوب هذه الاشياء الاربعة وجوبا كفائيا بمعنى انه اذا قام بها من يحصل به آآ الامر
1:32سقط الاثم والحرج عن الباقين هذه الاشياء الاربعة هي تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. واقل الغسل تعميم جسد ميت بالماء ويسن غسله ثلاثا. الغسلة الاولى بالسدر والغسلة الثانية مزيلة بالسدر
1:55والغسلة الثالثة تكون بشيء من كافور واقل التكفين ستر جميع جسده واكمله ثلاث لفائف بيظ عراظ للذكر اي تكون آآ عريظة ويسن ان تكون بيضاء وآآ يسن ان تكون لفائف
2:18وان تكون ثلاثا والا فالواجب آآ ثوب يستر جميع جسده. هذا لحق الميت واما لحق الله سبحانه وتعالى فيكفي ما ييسر العورة هذا بالنسبة للذكر واما بالنسبة للمرأة فيسن ان تكفن في خمسة اثواب هي لفافتان وازار وخمار
2:42وقميص واقل اه الدفن ان يكون في حفرة تكتم رائحته اي رائحة الميت اطرسه من السماع ويسن ان يعمق القبر قامة ووسطة وذلك تقريبا اه نحو مترين. ويسن ان يوسع القبر كما يسن ان يدفن الميت في لحد اذا
3:12كانت الارض آآ اذا كانت الارض قوية واما الصلاة على الميت فقد ذكرها المصنف رحمه الله تعالى بقوله واما صلاة الجنازة فكذا وكذا وفي الحقيقة نقول صلاة الجنازة لها سبعة اركان
3:34ذكر المصنف رحمه الله تعالى ستة منها ولم يذكر السابع الظاهر لم يذكره لانه واضح فقال واما صلاة الجنازة فان ينوي اي فاقلها فاقلها ان ينوي ويكبر اربع تكبيرات قوله رحمه الله تعالى
3:59ان ينوي هذا هو الركن الاول من اركان صلاة الجنازة. فيقول مثلا نويت الصلاة على هذا الميت فرضا فيشترط التعرض للفرظية وان لم يتعرض لكونها فرض كفاية وتكون النية مقارنة لتكبيرة الاحرام
4:22والركن الثاني من اركان صلاة الجنازة اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله يكبر اربع تكبيرات ولا تضر الزيادة عليها ولو عمدا فلو كبر خمسا فان صلاته صحيحة حتى ولو تعمد ذلك
4:43قال المصنف رحمه الله اولها تكبيرة الاحرام اي اول تلك التكبيرات الاربع تكبيرة الاحرام واشار المصنف رحمه الله تعالى الى الركن الثالث من اركان صلاة الجنازة بقوله ويقرأ بعد الفاتحة ويقرأ بعد الاولى الفاتحة
5:05اي ويقرأ بعد التكبيرة الاولى وهو افضل ويجزئ بعد الثانية او بعد الثالثة او بعد الرابعة على المعتمد يجزئ ان تقرأ الفاتحة بعد تكبيرة الثانية او ان تقرأ يعني مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
5:27ويجزئ ان تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الثالثة مع الدعاء وايضا بعد التكبيرة الرابعة لكن الافضل انك تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الاولى قال المصنف رحمه الله ويقرأ بعد الاولى الفاتحة اي دون سورة بعدها
5:46فلا يسن قراءة سورة بعد بعد آآ بعد قراءة الفاتحة كما انه لا يسن دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة قال المصنف رحمه الله ويقرأ بعد الاولى الفاتحة بالتعوذ اي بان يأتي بالتعوذ اعوذ بالله من
6:07الرجيم قبل قراءة الفاتحة واشار رحمه الله تعالى الى الركن الرابع من اركان صلاة الجنازة بقوله وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اي ان الركن الرابع من اركان صلاة الجنازة بعد
6:30التكبيرة الثانية فلا يجزء بعد غيره بعد غيرها آآ الصلاح على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقرأوا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كبر للثالثة دون ان يأتي بالصلاة على النبي صلى
6:46صلى الله عليه وسلم بطلت صلاته لتركه ركنا كمن ترك كمن ركع دون ان يقرأ الفاتحة عمدا واقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اللهم صل على محمد واكملها الكيفية المارة في
7:06يهودي كما قال المصنف. ويندب مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم زيادة السلام قولوا مثلا اللهم صلي وسلم على محمد الى اخر ما ورد في الصلاة الابراهيمية وقد مرت
7:26معناه في آآ الصلاة. والخامس من اركان صلاة الجنازة اه بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت وهو ما اشار اليه المصنف رحمه الله تعالى بقوله وبعد الثالثة يدعو للميت اي بخصوصه
7:45فليدعوا لهذا الميت الذي يصلي عليه ولو كان الميت طفلا واقل الدعاء ان يقول اللهم اغفر له او اللهم ارحمه وبعد الرابعة اي بعد التكبيرة الرابعة يسن ان يقول اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده
8:07والسادس اي من اركان صلاة الجنازة ان يسلم ويندب زيادة وبركاته في التسليمة الاولى عند ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى وبقي من اركان صلاة الجنازة القيام للقادر وهو الركن السابع. فالعاجز يصلي قاعدا ثم مضطجعا
8:31ثم مستلقيا كما مر في صلاة الفرض. ويسن رفع اليدين حذو المنكبين في كل التكبيرات. ويقف امام عند رأس الرجل ووسط المرأة ويسر القراءة في صلاة الجنازة سواء كانت في الليل او في النهار
8:52ويشترط في صلاة الجنازة ما يشترط في صلاة الفرض. من استقبال القبلة والطهارة وستر العورة ويزاد تقدم تطهير الميت بغسل او تيمم. فلا يصح الصلاة على الميت قبل غسله او
9:09تيممه او التيمم التيمم فيه آآ لان آآ لان تقدم تطهير الميت شرط في صحة صلاة الجنازة كما يشترط ايضا عدم التقدم على الميت الحاضر اي في المكان هذا اه جملة من او هذه جملة من الاحكام المتعلقة بصلاة الجنازة بحسب هذا المختصر الذي ذكره
9:38المصنف رحمه الله تعالى اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب الاجر للجميع ووفقني الله واياكم لما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته