الدرس 16 مع الكتابة
0:08بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
0:32وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فهذا هو اللقاء السادس عشر بالتعليق على منظومة صفوة الزبد في الفقه الشافعي
0:53وقبل ان اشرع في التعليق على الابيات المقررة لدينا في هذا اللقاء احب ان اذكر بهدف هذا المشروع وهو حفظ هذه المنظومة النافعة وبحمد الله تعالى قد تجاوزنا المائتي بيت
1:17من هذه المنظومة وارجو ان يكون الجميع ممن يتابع هذه الدورة ان يكون قد قطع شوطا جيدا في حفظ الابيات وفي فهمها وفي استيعاب ما يقال في شرحها فلا تضيع اخي الكريم فرصة حفظ هذا النظم
1:44خاصة ان عدد الابيات المقررة في اليوم لا تتجاوز الثلاثة فاننا في كل اسبوع ناخذ نحو خمسة عشر الى عشرين بيتا لا يزيد على ذلك. فاذا حفظت في في كل يوم ثلاثة ابيات تكون قد انجزت المهمة
2:08اوصي نفسي واياكم بالحفظ والمذاكرة حتى نستفيد اقصى ما يمكن الاستفادة خلال هذه الدورة يقول الناظم رحمه الله تعالى وقد شرع في بيان سنني الصلاة قال رحمه الله تعالى والرفع لليدين في الاحرام سن
2:36بحيث الابهام حذاء شحم الاذن مكشوفة وفرق الاصابع ويبتدي التكبير حين رفع ولركوع واعتدال بالفقار ووضع يمناه على كوع اليسار قال رحمه الله تعالى والرفع لليدين في الاحرام سنة قبل ان نبين السنن التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى
3:05احب ان اقول ان السنن التي تتعلق بالصلاح سنن كثيرة ذكر الحافظ بن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه ان في صلاة الرجل لاربع ركعات ما يزيد على ستمائة سنة
3:26ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم او واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد اودعناها في كتابنا في كتاب صفة الصلاة. يقصد كتاب صفة الصلاة من صحيح ابن حبان المعروف بالتقاصير
3:42والانواع اذا هذا يدل على ان السنن التي تتعلق بالصلاة سنن كثيرة. ولذلك ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى هو بعض من تلك السنن وهي السنن المشهورة الناظم رحمه الله تعالى ذكر
4:02نحو عشرين سنة او اكثر قليلا. لكن لم اصدقتي طبعا جميع السنن فقال رحمه الله تعالى وهذه السنة الاولى والرفع لليدين في الاحرام سن اي سنة سنة مبني للمجهول رفع اليدين بارك الله فيكم تكلم عليه الناظم رحمه الله تعالى في ثلاث مسائل
4:29تكلم على كيفية الرفع وتكلم عن ابتداء الرفع متى يبتدئ في رفع يديه ومتى ينتهي وتكلم عن مواضع رفع اليدين اما المسألة الاولى وهي مسألة كيفية الرفع فاشار اليها بقوله
4:51بحيث الابهام حذاء شحم الاذن اي بحيث يجعل ابهامي محاذيين لشحمة اذنيه ويجعل اصابعه محاذية لا على اذنيه. ويجعل راحتيه تحاذي منكبيه هذا هو ما نص عليه الفقهاء رحمهم الله تعالى
5:19هنا يقول الناظم والرفع لليدين في الاحرام سن بحيث الابهام حذا شحم الاذن في بعض النسخ بجعل الابهام حذاء شحم الاذن ثم ذكر لك ايضا كيف تكون اليد؟ فقال مكشوفة اي ويسن ان تكون
5:39ان تكون اليد مكشوفة عند الرفع ثم بين لك كيف تكون الاصابع؟ قال وفرق الاصابع. والمقصود ان تفرق الاصابع تفريقا متوسطا هذا بارك الله فيكم ما يتعلق بكيفية الرفع ثم بين لك متى يبتدأ الرفع
6:01فقال ويبتدي التكبير حين رفع اي ان بداية الرفع يكون مع بداية التكبير بداية الرفع يكون مع بداية التكبير ولم يبين لنا متى ينتهي الرفع والمعتمد في المذهب ان نهاية الرفع يكون مع نهاية التكبير. اذا بداية الرفع يكون مع بداية التكبير
6:27نهاية الرفع تكون مع نهاية التكبير ثم ذكر المسألة الثالثة قال ولركوع واعتدال بالفقر. اي المواضع التي يسن فيها رفع اليدين ثلاثة بحسب ما ذكر الناظم الموضع الاول عند تكبيرة الاحرام وهو ما تقدم الاشارة اليه بقوله والرفع لليدين في الاحرام سن
6:54والموضع الثاني عند الركوع وهذا ما اشار اليه بقوله ولركوع والموضع الثالث عند الاعتدال اي عند القيام بالاعتدال وهذا ما اشار ليه رحمه الله تعالى بقوله واعتدال بالفقار والفقار جمع فقرة
7:17بفتح الفاء وكسرها و هو عظام الدهر اذا ذكر الناظم رحمه الله المواضع التي يسن فيها رفع اليدين وانها ثلاثة عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الاعتدال. وبقي موضع رابع يسن فيه رفع اليدين وهو عند القيام من التشهد له
7:43اول كما قال الامام النووي رحمه الله تعالى انه الصحيح او الصواب فهذه اربعة مواضع يسن فيها رفع اليدين. ويؤخذ من كلامه ان رفع اليدين لا يسن في غير هذه
7:59من مواضع فلا يسن عند القيام من السجود ولا يسن عند ارادة السجود وان كان بعض الشافعية اختار شيئا من ذلك مما يمكن مراجعته في المطولات ثم قال الناظم رحمه الله تعالى في بيان السنة الثانية
8:21قال ووضع يمناه على كوع اليسار اي يسن في الصلاة ان يضع يده اليمنى على كوعي اليسرى ان يضع يده اليمنى على كوع اليسرى رصغها وبعض ساعدها. وتكون اصاب باسطا اصابعه تكون اصابعه مبسوطة
8:43هكذا فيضع يده اليمنى على كوع اليسرى وعلى رصغها وعلى بعض ساعدها مبسوطا باسطا اصابعهم والكوع هنا قال ووضعي يمناه على كوع اليسار. الكوع هو العظم الذي يلي الابهام. هذا هذا الابهام
9:07العظم الذي يلي الابهام يسمى كوعا والعظم الذي يلي الخنصر هذا يسمى كورسوعا وما بينهما هذا يسمى الروسي وفي ذلك يقول القائل وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يليق
9:30ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط قال رحمه الله تعالى ووضع يمناه على كوع اليسار ويسن ان يضع المصلي يديه اسفل صدره وفوق سرته. وهذا ما اشار اليه الناظم رحمه الله تعالى بقوله اسفل صدر
9:54وهذه السنة الثالثة ثم ذكر رحمه الله تعالى السنة الرابعة في قوله ناضرا محلا سجوده وجهت وجهي الكل اسفل صدر ناظرا محلا سجوده وجهت وجهي الكلة. يقول رحمه الله تعالى يسن للمصلي
10:17ان ينظر الى موضع سجوده وذلك بارك الله فيكم اقرب للخشوع ان في مواضع ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى انها تستثنى من ذلك فمما يستثنى من ذلك انه عند التشهد يجعل بصره على المسبحة عند قوله الا الله
10:43ويستمر نظره اليها الى القيام ان كان في التشهد الاول والى السلام ان كان في التشهد الاخير هذا الاستثناء معتمد ومما استثني ايضا انه اذا كان يصلي عند الكعبة فانه ينظر اليها. وقد قال بهذا بعض الشافعية
11:05كالامام الماوردي رحمه الله تعالى. وتبعه على ذلك العلامة بافظل رحمه الله تعالى في المقدمة في الحضرمية. وان كان المعتمد في المذهب ان المصلي عند الكعبة ينظر الى موضع سجوده
11:25ومما استثني ايضا عند بعض فقهاء الشافعية انه في صلاة الجنازة ينظر الى الميت. وان كان المعتمد في المذهب انه الى محل سجوده ومما استثني ايضا انه في صلاة الخوف ينظر الى جهة
11:43العدو ان يجعلوا بصره على عدوه خشية ان يهجم عليه العدو. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ولا يكره تغميض البصر اذا كان ثم ما يشوش عليه بل يسن ان يغمض عينيه اذا كان هنالك ما يشوش عليه
12:08كأن يكون مثلا هنالك ثوب فيه آآ يعني اشكال وما شابه ذلك وزخارف فيسن له ان ان يغمض عينيه اذا كان ذلك يشوش عليه. بل قالوا يجب عليه ان يغمض عينيه اذا كان ذلك طريقا
12:28صرف نظره ان ينظر الى الحرام. قال رحمه الله تعالى اسفل صدر ناظرا محلا. سجوده وجهت وجهي كله. اي ومن السنن بارك الله فيكم هذه السنة الخامسة انه يأتي بدعاء الاستفتاح
12:48ودعاء الاستفتاح وردت فيه صيغ كثيرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم افضلها عند الشافعية ان يكون وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلاتي
13:05ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ويقول ذلك سواء كان ذكرا او انثى فلا يغير الكلام. فالمرأة مثلا لا تقول مسلمة وانما تقول
13:24مسلما على ارادة على ارادة الشخص قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ويستحب دعاء الاستفتاح بخمسة شروط. الشرط الاول الا تكون الصلاة صلاة الجنازة وصلاة الجنازة لا يسن فيها دعاء الاستفتاح
13:46واستثنى العلامة ابن حجر رحمه الله في بعض كتبه ما لو كان يصلي على غائب او على ميت قد دفن فقال حينئذ يستحب دعاء الاستفتاح هذا الشرط الاول الشرط الثاني الا يخاف اذا اتى بدعاء الاستفتاح
14:07من فوات وقت الاداء. الا يقع فاذا اتى بدعاء الاستفتاح من فوات وقت الاداء. الشرط الثالث الا يخاف فوات الفاتحة الشرط الرابع ان يدرك الامام في حالة القيام. اما اذا جاء والامام في حال سجود مثلا فانه يدخل معه ولا يسن
14:29حينئذ دعاء الاستفتاح. الشرط الخامس الا يشرع في التعوذ او في القراءة. فلو شرع في التعوذ او في القراءة اه؟ فقد فات موضع دعاء الاستفتاح حتى ولو شرع فيهما سهوا. فقد فات موضع دعاء الاستفتاح
14:49فلا يشرع حينئذ ان يأتي به قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وكل ركعة تعود يسر ومع امامه بامين جهر السنة السادسة سنة التعود وافضل صيغة التعوذ ان يقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
15:13والتعوذ مشروع في كل ركعة. الا انه اكد في الركعة الاولى قال الفقهاء رحمهم الله تعالى والتعود يسن حتى في صلاة الجنازة لان والتعوذ يسن حتى في صلاة الجنازة لان التعوذ
15:35حق للقراءة. ولذلك لما كان التعوذ حق للقراءة كان مشروعا بل مستحبا في كل ركعة من ركعات الصلاة لكن قول الناظم رحمه الله تعالى وكل ركعة تعود يسر قوله كل ركعة يوخذ منه ان
15:59الذي يسجد للتلاوة اذا قام من سجوده للتلاوة فانه يكمل قراءته ولا يسن له ان يأتي بالاستعاذة. لان هذا لان هذا ليس ركعة وبالتالي قال الفقهاء رحمهم الله تعالى كما نص عليه الرملي يؤخذ من قول الناظم رحمه الله
16:25كل ركعة انه لا يسن التعوذ بعد القيام من سجدة التلاوة لقرب الفصل قال الناظم رحمه الله وكل ركعة تعود يسر. اي ان التعوذ يكون سرا لا جهرا وهذا بارك الله فيكم
16:48احد الاقسام الثلاثة فان الاذكار القولية في الصلاة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول اذكار يسن فيها الجهر مطلقا. سواء كانت الصلاة سرية او جهرية والقسم الثاني اذكار يسن فيها الاسرار مطلقا. سواء كانت الصلاة سرية او جهرية
17:14والقسم الثالث اذكار يسن الجهر بها اذا كانت الصلاة جهرية ويسن الاسرار بها اذا كانت الصلاة سرية فاما القسم الاول وهي الاذكار التي يسن الجهر بها مطلقا مثل تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد عند
17:36عند الاعتدال واما القسم الثاني وهي الاذكار التي يسن الاسرار بها مطلقا كدعاء الاستفتاح والتعوذ واما القسم الثالث وهو ما يسن الجهر به في الصلاة الجهرية ويسن الاسرار به في الصلاة السرية فهو كالتأمين
17:56قال رحمه الله تعالى وكل ركعة تعود يسر ومع امامه بامين جهرة هذه السنة السابعة اي يسن ان يقول المصلي اماما كان او مأموما او منفردا بعد قراءة الفاتحة ان يقول
18:18امين وامين اسم فعل امر بمعنى استجب. واشار الناظم رحمه الله تعالى الى ان التأمين الى ان التأمين يكون موافقا لتأمين الامام. وذلك لما ورد في فضل ذلك فان من وافق كما في الحديث
18:38حديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة في بعض الروايات من وافق تأمينه تأمين الامام غفر له ما تقدم من ذنبه قال الناظم رحمه الله تعالى ومع امامه بامين جهر. اذا يؤخذ من قوله مع امامه انه يسن للمأموم
18:59ان يتحرى ان يتحرى موافقة الامام في التأمين. ثم قال رحمه الله تعالى في بيان السنة الثامنة وسورة والتاسعة والجهر او سر اثر وعند اجنبي الانثى تسر. ذكر رحمه الله تعالى في هذا البيت
19:22سنتين من سنن الصلاة السنة الثامنة ان يقرأ سورة بعد الفاتحة وقول الناظم رحمه الله تعالى ان يقرأ سورة هذا بيان للاكمل والا فان السنة تحصل ولو قرأ اية بعد الفاتحة. بل قال الفقهاء ان اصل السنة يحصل ولو
19:45رأى بعض اية مفهمة عقب الفاتحة. فاذا قرأ ولو بعض اية مفهمة عقب الفاتحة فان السنة تحصل الا ان الافضل ان يقرأ سورة كاملة بل قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى
20:05ان قراءة سورة كاملة افضل من قراءة بعض سورة ولو كان البعض اطول ولو كان البعض اطول من السورة. قال رحمه الله تعالى وسورة والجهر او سر اثر قال وسورة والجهر او سر اتروا عند اجنبي الانثى تسر. طبعا قوله وسورة يسن قراءة السورة في الركعة
20:37الاولى والثانية من الصلاة الثلاثية والرباعية كصلاة العصر وصلاة المغرب و يسن قراءة السورة في الصلاة الثنائية كالصلاة الصبح وهذا الاستحباب لقراءة السورة يشمل الامام والمأموم والمنفرد لكن المأموم بارك الله فيكم اذا كان يسمع قراءة امامه فلا يسن له قراءة السورة التي
21:13بعد الفاتحة. واما اذا كان المأموم لا يسمع قراءة امامه فانه يسن له قراءة السورة بعد الفاتحة ولا يبقى صامتا لان السكوت في الصلاة غير مشروع الا اذا كان لاجل الانصات
21:33للامام. قال رحمه الله تعالى وسورة والجهر او سر اثر اي ومن السنن الصلاة ان يجهر في موضع الجهر. وان يسر في موضع الاسراع وذلك بحسب ما اثر في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم
21:56قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ورد الجهر بالقراءة في مواضع عشرة في صلاة الصبح وفي الاولى والثانية من صلاة المغرب وفي الاولى والثانية من صلاة العشاء وفي صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين
22:19وفي صلاة الاستسقاء وفي صلاة خسوف القمر وفي صلاة التراويح وفي صلاة الوتر في رمضان وفي سعتي الطواف اذا صلاها بين غروب الشمس الى طلوع الشمس بين غروب الشمس الى طلوع الشمس
22:40فهذه المواضع العشرة يسن فيها بارك الله فيكم ان يجهر ان يجهر بالقراءة. وما سوى هذه المواضع يسن فيها الاسرار بالقراءة. فمثلا في خسوف القمر يسن الجهر. لكن في كسوف الشمس يسن
23:01الاسراع هذا بالنسبة لاوقات الاداء واما القضاء قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان العبرة بوقت القضاء فاذا قضى صلاة اذا قضى صلاة جهرية في النهار والنهار وقت اصرار اذا قضى صلاة جهرية في النهار فانه يسر بالقراءة
23:30واذا قضى صلاة نهارية كالظهر في الليل فانه يجهر بالقراءة فالعبرة بارك الله فيكم بالنسبة للقضاء بوقته اي بوقت القضاء فاذا قضى صلاة ليلية في النهار فانه يسر بالقراءة. واذا قضى صلاة نهارية في الليل فانه يجهر بالقراءة
23:58من هذا الضابط صلاة العيدين فانه يجهر فيها بالقراءة اداء وقضاء. كما يستثنى من هذا راتبة الفجر وراتبة المغرب وراتبة العشاء والوتر في غير رمضان فانه يسر بالقراءة فيه مطلقا اي سواء صلاها ليلا او صلاها نهارا
24:25قال الناظم رحمه الله تعالى وسورة والجهر او سر اثر. وعند اجنبي الانثى تسر طبعا حد الاصرار ان يسمع نفسه وحد الجهر ان يرفع صوته بحيث يسمع من بقربه وقوله عند اجنبي الانثى تسر اي ان الاجر اي ان المرأة اذا كانت تصلي بحضرة رجل اجنبي فانه
24:55يسن لها ان تسر القراءة فان جهرت بالقراءة فانه يكره لها ذلك. ومفهوم كلام الناظم رحمه الله ان المرأة اذا كانت تصلي خالية او تصلي بحضرة النساء فانه يسن لها الجهر الا ان الفقهاء قالوا ان جهرها يكون دون
25:18الرجل. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وكبرا لسائر انتقال لكن ما التسميع الاعتدال. اي السنة العاشرة ان يأتي بالتكبيرات التي تسمى تكبيرات الانتقال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر
25:39في كل رفع وخفض. وقوله وكبرا لسائر انتقال هنا سائر بمعنى جميع. وليست بمعنى الباقي. قال وكبرا لسائر انتقالي. ومما يدخل في قول الناظم رحمه الله لسائر انتقال ان من سجد
25:59للتلاوة يسن له ان يكبر عند سجوده ويسن له ان يكبر عند رفعه من سجود التلاوة قال الناظم رحمه الله لكن ما التسميع لكن ما تسميع الاعتدال اي ويسن ان يقول المصلي اماما او مأموما
26:21او منفردا سمع الله لمن حمده ويقول كل هؤلاء ربنا ولك الحمد او ربنا لك الحمد او اللهم ربنا ولك الحمد او اللهم ربنا لك الحمد باربع كيفيات كلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
26:45وكون المأموم يقول سمع الله لمن حمده كالامام هذا من مفردات مذهب الشافعية. ثم اشار الناظم رحمه الله تعالى الى السنة العاشرة فقال والرجل ركعوا جافى مرفقه كما يسوي ظهره وعنقه
27:06قوله رحمه الله والرجل اي والذكر ليشمل الصبي اذا ركع فانه يجافي مرفقيه عن جنبيه حتى يكون هكذا ويجافي ايضا بطنه عن فخذيه لقوله والرجل يؤخذ منه ان المرأة لا يسن لها ذلك بل يسن للمرأة ان تضم بعض جسدها
27:35الى بعض وان تلصق فخذيها ببطنها. قال والرجل الراكع جاف مرفقه كما يسوي ظهره وعنقه بحيث يسيران كالصفيحة ثم اشار رحمه الله تعالى الى السنة الثانية عشر فقال والوضع لليدين بعد الركبة منشورة مضمومة للقبلة
27:58ذكر رحمه الله تعالى هنا انه يسن ان يضع يديه ان يضع يديه بعد ركبتيه عند الهوي للسجود والوضع لليدين بعد الركبة اي اذا سجد يقدم اولا ركبتيه ثم يضع يديه ثم يضع
28:20جبهته وانفه. واذا رفع من السجود يرفع اولا الجبهة والانف ثم يرفع يديه ثم يرفع ركبتيه قال رحمه الله والوضع لليدين والوضع لليدين بعد الركبتين وبين كيف تكون الاصابع عند السجود؟ فقال ان الاصابع تكون منشورة
28:43لا مقبوضة. قال منشورة مضمومة ليست متفرقة مضمومة للقبلة اي تكون متوجهة الى القبلة اي تكون متوجهة الى القبلة. قال رحمه الله تعالى والوضع لليدين بعد الركبة منشورة مضمومة للقبلة
29:08ورفع بطن ساجد عن فخذيه مفرقا كالشبر بين قدميه اشار رحمه الله تعالى في هذا البيت الى السنة الثالثة عشرة والسنة الثالثة عشرة والسنة الرابعة عشرة فقال ورفع بطني ساجد عن فخذي اي يسن للمصلي الذكر ان يرفع بطنه عن فخذيه بخلاف المرأة او
29:32خلاف الانثى كما تقدم ويسن ايضا ان يجعل المصلي شبرا او قدر شبر بين قدميه في حال القيام وفي حال الركوع وفي حال الاعتدال ايضا في حال السجود. قال رحمه الله تعالى مفرقا كالشبر بين قدميه. ثم ذكر رحمه الله تعالى
29:58السنة الخامسة عشر فقال وجلسة الراحة خففنها في كل ركعة تقوم عنها جلسة الاستراحة بارك الله فيكم تستحب عند فقهائنا الشافعية مطلقا سواء كان المصلي شيخا كبيرا او كان المصلي شابا. وهذا من مفردات المذهب الشافعي
30:27قال هنا وجلسة الراحة خففنها اي انها تكون خفيفة بقدر اقل الجلوس بين السجدتين. بقدر اقل الجلوس بين السجدتين ولو اطالها بحيث كانت جلسة الاستراحة بمقدار اقل التشهد الذي مر معنا
30:49بمقدار اقل التشهد فهل تبطل الصلاة او لا تبطل الذي اعتمده العلامة الرملي تبعا لوالده تبعا لشيخ الاسلام زكريا. ان الصلاة لا تبطل والذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى ان الصلاة تبطل بذلك. ويظهر ان الخلاف
31:13هذا انما هو في صلاة الفرض. لان في صلاة النفل القعود القعود جائز حتى مع القدرة على القيام كما حقق ذلك صاحب افادة الساد العمد العلامة محمد بن احمد بن عبدالباري الاهدل. قال رحمه الله تعالى وجلسة الراحة
31:36يخففنها في كل ركعة تقوم عنها. اي بعد كل سجود يعقبه قيام. ولذلك قال الفقهاء اذا كان الشخص المصلي سيترك التشهد الاول فان انه يستحب له ان يسجد عفوا. يستحب له ان يجلس للاستراحة
32:00ثم ذكر الناظم رحمه الله تعالى السنة السادسة عشرة. فقال وسبح ان ركعت او ان تسجدي وذكر التي بعدها السابع عشر فقال وضع على الفخذين وضع على الفخذين في التشهد
32:18قال وسبح ان ركعت او ان تسجدي. اي يسن التسبيح في الركوع وفي السجود واقل التسبيح ان يقول سبحان الله مرة واكمله ان يأتي بذلك احدى عشر مرة قائلا سبحان ربي العظيم وبحمده
32:44في الركوع او سبحان ربي الاعلى وبحمده في السجود فالاكمل ان ياتي بذلك احدى عشر مرة لمنفرد او لامام قوم محصورين رضوا بتطوير وادنى الكمال بارك الله فيكم. ثلاث تسبيحة
33:07ويكره ترك الاذكار المندوبة في آآ الركوع والاعتدال والسجود قال رحمه الله تعالى وسبح ان ركعت او ان تسجدي وضع على الفخذين في التشهد. اي وضع على فخذيك قريبة من ركبتيك في التشهد
33:33وقوله في التشهد في الحقيقة هذا كالمثال وليس المقصود به الحصر والا فمثل التشهد كل جلوس في الصلاة فيضع المصلي يديه على فخذيه. الا اذا كان الجلوس بديلا عن القيام فانه يضع
33:53ويديه على الصدر وهذا فات التنبيه عليه عند قول الناظم رحمه الله اسفل صدر ناظرا محلا. قال رحمه الله تعالى وضع على الفخذين في التشهد يديك واقبض ناشرا يسراك واقبض سوى سبابة يمناك. اي وقال يديك وابسط ناشرا يسراك
34:20واقبض سوى سبابة يمناك. اي يجعل يده اليسرى مبسوطة على فخذه اليمنى. واما يده عفوا يضع يده اليسرى مبسوطة على فخذه الايسر. واما يده اليمنى فقال واقبض سوى سبابة يمناك
34:44باليد اليمنى قال اقبض الاصابع سوى السبابة اي سوى المسبحة وفي الحقيقة وضعوا اليد اليمنى في التشهد له خمس كيفيات كان بعض مشايخنا يقول لنا ان وضع اليد في التشهد له خمس كيفيات
35:10ثم وجدت ذلك مذكورا في بشرى الكريم وربما يكون مذكورا في كتب اخرى. كيفية الاولى انه بارك الله فيكم يقبض اصابعه ويشير بالمسبحة ويجعل الابهام على حرف الراحة اسفل المسبحة بهذا
35:31بشكل في هذا الشكل. هذه الكيفية الاولى الكيفية الثانية ان يرسل المسبح والابهام هكذا ان يرسلهما معا هكذا الكيفية الثالثة بارك الله فيكم ان يجعل الابهام على الوسطى هكذا الكيفية الرابعة ان يحلق بالوسطى والابهام
35:56برأسيهما هكذا هكذا والكيفية الخامسة انه يجعل الوسط بين عقدي الابهام هكذا فهي خمس كيفيات. قال رحمه الله تعالى وسبح ان ركعت او ان تسجدي وضع على الفخذين في التشهد وعند
36:17الله فالمهللة ارفع لتوحيد الذي صليت له. اي يسن رفع المسبحة مع امالتها قليلا لقوله في التشهد اشهد ان لا اله عند قوله الا الله. عند قوله الا الله. وتبقى مرفوعة الى القيام
36:37ان كان في التشهد الاول والى السلام ان كان في التشهد الاخير ولا يحرك اصبعه ولا تبطل به الصلاة اذا حركها لانها عضو صغير لكن يكره تحريكها كما صرح بذلك العلامة الرملي رحمه الله تعالى. ثم ذكر رحمه الله السنة
37:01عشرين والسنة رقم واحد وعشرين والسنة رقم اثنين وعشرين فقال والثاني من تسليمة التفاته ونية من صلاته في هذا البيت ذكر رحمه الله تعالى ثلاث سنن. السنة الاولى انه يسلم التسليمة الثانية
37:21والا فالركن هو التسليمة الاولى. ولو انه سلم قائلا السلام عليكم دون التفات ودون ان يسلم تسليمة اخرى اي ثانية فان صلاته تجزئه. قال رحمه الله تعالى والثاني من تسليمة التفاته
37:41والمصلي كما قال الفقهاء يخرج من الصلاة بالتسليمة الاولى لكن تسليم الثانية من توابع الصلاة. قال رحمه الله والثاني من تسليمة وثاني من تسليمة التفاته. قوله التفاته اي يسن الالتفات. بحيث يرى
38:02اده بحيث يرى خده الايمن اذا سلم التسليمة الاولى ويرى خده الايسر اذا سلم التسليمة الثانية ولا يسن زيادة وبركاته مطلقا عند العلامة الرملية وعند العلامة ابن حجر يسن زيادة وبركاته في السلام اذا كان في صلاة الجنازة
38:27واختار بعض الشافعية انه يسن زيادة وبركاته مطلقا سواء في صلاة الجنازة او في غيرها ومال اليه العلامة باعشن رحمه الله تعالى في كتابه بشرى السنة آآ رقم اثنين وعشرين قال ونية الخروج من صلاته اي ينوي عند التسليمة الاولى
38:53الخروج من الصلاة وهذا سنة والا فقد ذهب بعض الشافعية الى انه ركن من اركان الصلاة كما ذكر ذلك القاضي ابو شجاع رحمه الله تعالى في مختصره واعتمدوا ان نية الخروج من الصلاة مستحبة قياسا على سائر العبادات اذ لا يجب فيها نية الخروج منها
39:18ثم قال رحمه الله تعالى ينوي الامام حاضريه بالسلام وهم نووا ردا على ذاك الامام. اي اذا سلم الامام عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله فانه ينوي السلام على من حضر
39:34من الملائكة والانس والجن. واذا سلم عن يساره فانه ينوي السلام على من حضر والمأمومون ايضا اذا سلموا فانهم اذا كانوا عن يمين الامام فانهم ينوون بالتسليمة الاولى فانهم ينوون بالتسليمة الثانية الرد عليه
39:56واذا اذا كانوا على يمينه فانهم ينوون بالتسليمة الثانية الرد على الامام. واذا كانوا عن يساره فانهم ينوون بالتسليمة الاولى الرد على الامام. قال الله تعالى والثاني من تسليمة التفاته ونية الخروج من صلاته. ينوي الامام حاضريه بالسلام وهم نووا ردا
40:24على هذا الامام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وقبل ذلك الله والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته