من أحكام زكاة الفطر
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان الله سبحانه وتعالى ترعى لنا في اخر
0:22شهر رمضان ان نخرج زكاة الفطر ترعا الله سبحانه وتعالى لنا اخراج زكاة الفطر تطهيرا لما قد يحصل في صيامنا من اللغو والرفث ولذا فهي جبر لخلل قد يقع في الصوم
0:45كسجود السهو جبر لخلل يقع في الصلاة الا ان الا ان سجود السهو سنة مستحب وزكاة الفطر فرض واجبة وشرع الله سبحانه وتعالى الزكاة الفطر طعمة للصائمين واغناء لهم في يوم العيد من السؤال
1:13وحكمها انها فرض لان النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من برء او صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والانثى والحر والعبد كما في حديث عبدالله بن عمر في الصحيحين
1:32وزكاة الفطر تجب بثلاثة شروط الشرط الاول الاسلام والشرط الثاني ان يدرك جزءا من رمضان وجزءا من شوال فمن مات قبل غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر
1:54ومن ولد بعد غروب الشمس اخر يوم من ايام رمضان لا تجب عليه زكاة الفطر والشرط الثالث بارك الله فيكم اليسار والمراد باليسار ان يجد الانسان ما يكفيه ويكفي من ينفق عليهم
2:13يوم العيد وليلته المتأخرة عنه فمن تحققت عنده الشروط الثلاثة فان زكاة الفطر تجب عليه فيخرجها عن نفسه ويخرجها عمن ينفق عليهم من اولاده وزوجته ووالديه ثم نقول بارك الله فيكم
2:38مقدار زكاة الفطر قدره النبي صلى الله عليه وسلم بصاع والصاع يعادل اربعة امداد بمدي بكفي رجل معتدل الخلقة وقدره الفقهاء تقريبا للناس وتسهيلا وتيسيرا واستظهارا باثنين كيلو جرام وقليل جرامات اثنين كيلو جرام واربعين جراما هكذا
3:10من البر واذا اخرجها اثنين كيلو جرام ونصف يكون قد وفى بزيادة هذا مقدارها واما جنسها فانها تخرج من غالب قوت البلد في غالب السنة فاذا كان غالب قوت البلد هو البرء اخرجت من البرء
3:36واذا كان غالب قوت البلد هو الارز اخرجت من الارز ومذهب جمهور الفقهاء انه لا يجوز اخراجها قيمة بل تخرج من غالب قوت البلد وذهب فقهاء الحنفية رحمهم الله تعالى
3:54الى جواز اخراجها قيمة فمن اراد ان يقلدهم فلا بأس عليه وبرئ ذمته بتقليدهم ومن اراد ان يخرجها طعاما فذلك احوط وابرأ للذمة واما وقت اخراجها فيجوز ان تخرج زكاة الفطر من اول شهر رمضان
4:25لانها عبادة مالية لها سببان فيجوز تقديمها على احد السببين والافضل ان تخرج بعد صلاة الفجر يوم العيد وقبل صلاة العيد ويكره ان تؤخر الى بعد صلاة العيد اذا اخرجت في يومه كان يخرجها في يوم العيد في وقت الضحى او في وقت الظهر او في وقت العصر فهذا مكروه
4:54ويحرم تأخيرها الى ما بعد يوم العيد. فيخرجها في اليوم الثاني او الثالث فتأخيرها عن يوم العيد محرم ومع ذلك لا تسقط بل يجب عليه اخراجها واما الحمل فلا يجب اخراج زكاة الفطر عنه
5:15لكن يستحب هذه بعض الاحكام التي طلب بعض الفضلاء ان اذكر بها. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لطاعته. وان يشرح صدورنا الايمان والاسلام وان يغفر ذنوبنا وان يستر عيوبنا وان يكشف كروبنا وان يصلح قلوبنا انه جواد كريم
5:43والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته