التعليق على تحفة الطلاب لشيخ الإسلام كتاب الصلاة 6
0:04بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله
0:30اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان الاخلاص في الاقوال والاعمال انه كريم وهاب اللهم امين
0:48فيقول شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله تعالى وخامسها قراءة الفاتحة اي وخامس اركان الصلاة قراءة الفاتحة الخبر الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اي في كل ركعة
1:05ولو صلاة جنازة قال كما يدل له رواية كما يدل له رواية في صحيح ابن حبان. قال ويجب ترتيبها وموالاة دعاء ايوة يجب ترتيب قراءة الفاتحة فلو قدم بعضها على بعض
1:26ننظر في الدرس الماضي انا اجملت الكلام في هذه النقطة وفي الحقيقة فيها توصيل مناسب ان يذكر. لو قدم بعض الفاتحة اخي على بعض ننظر الحالة الاولى اذا غير المعنى
1:41نقول اذا غير المعنى مثلا على سبيل المثال بدل ان يقرأ اياك نعبد يقرأ نعبد اياك معنى الحصر في نعبد اياك غير موجود اياك نعبد فيه معنى الحصر اي لا نعبد الا انت. واضح
2:03ان قدم تمام؟ بعضها على بعض ان كان عالما عامدا بطلت صلاته وان لم يكن عالما ولا عامدا بطلت قراءته ومعنا بطلة قراءته اي يجب ان يعيد القراءة مرة اخرى فان لم يعدل قراءة مرة اخرى
2:26واطلت صلاته هذا متى بارك الله فيكم؟ هذا اذا غير المعنى اما اذا لم يغير المعنى فان المقدم لا يعتد به. مثاله لو قرأ على سبيل المثال اياك نعبد واياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
2:47الى اخر السورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فالان عندنا مقدم ومؤخر. المقدم هذا لا يعتد به. المؤخر هذا يعتد به ام لا؟ نقول
3:03ان قصد عند قراءة مؤخرة ان يكمل المقدم التكميع المقدم ايضا لا يعتد به وان قصد الاستئناف اي قراءة جديدة فانه يعتد به بشرط طبعا ان يكمل الى اخر السورة
3:20فهمني التفصيل هذا او لا؟ اذا نستطيع ان نعيد التفصيل مرة اخرى فنقول لو قدم بعض الفاتحة على بعض ننظر فان الحالة الاولى غير المعنى. ان كان عالما عامدا بطلت صلاته
3:35وان لم يكن عالما ولا عامدا بطلت قراءته تمام وان لم يغير المعنى فعندنا مقدم وعندنا مؤخر. فالمقدم بارك الله فيكم لا يعتد به. المؤخر هذا فيه تفصيل المؤخر نقول اذا قصد التكميل عند قراءته
3:54اية تكميل على ما قدمه فهذا لا يعتد به. وان قصد الاستئناف اي قراءة جديدة فهذا يعتد به بشرط طبعا ان يكمل الى اخر السورة فهمنا قال هنا ويجب ترتيبها وموالاتها
4:10ولذلك قالوا اذا سكت سكوتا طويلا عرفا بطلت قراءته وان سكت سكوتا قصيرا ففيه تفصيل. ان نوى قطع القراءة بطلت قراءته. وان لم ينوي القطع لا تبطل قراءته ولو اتى بذكر اجنبي لا يتعلق بالصلاة فان قراءته تبطل كان عطس فقال في اثناء الفاتحة الحمد لله
4:38فيجب عليه استئناف الفاتحة من البداية واضح؟ قال هنا رحمه الله تعالى ويجب ترتيبها وموالاتها فان تخلل ذكر قطع الموالح فان تعلق بالصلاة كتأمينه لقراءة امامه. مثلا وفتحه عليه مثلا فلا في الاصح اي فلا يقطع الموالاة في الاصح
5:04وقوله في الاصح اشارة الى قوة الخلاف مقابل الاصح الصحيح انه يقطع الموالاة قال ويقطع السكوت الطويل بلا عذر. وكذا يسير قصد به قطع القراءة في الاصح كما قال لكم صاحب الزبد وبالسكوت انقطعت ان كثر او قل مع قصد لقطع ما قرأ
5:28قال وتسقط الفاتحة او بعضها عن المسبوق. تسقط الفاتحة او بعضها عن المسبوق. نقول تسقط الفاتحة عن المسبوق اذا جاء المسبوق والامام راكع فتسقط عنه الفاتحة كلها واذا جاء المسبوق والامام لا زال قائما
5:49فقرأ مع الامام مباشرة دون ان يقرأ دعاء الاستفتاح والتعوذ. قرأ مع الامام الفاتحة مباشرة بدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ايتين ثلاث ايات ركع الامام. واضح
6:04فحينئذ نقول للمأموم يسقط عليك ما بقي من الفاتحة هذا معنى قوله هنا سقطت سقط الفاتحة او او بعضها اما كلها واما بعضها. لكن اذا جاء مسبوق والامام لا زال قائما
6:22فقرأ دعاء الاستفتاح والتعوذ ثم شرع في قراءة الفاتحة فان وركع الامام تمام فاننا نقول له يجب عليك ان تقرأ من الفاتحة بمقدار ما اشتغلت به من قراءة الفاتحة آآ ودعاء عفوا من قراءة دعاء الاستفتاح والتعوص
6:46تمام يجب عليك ان تقرأ من الفاتحة بمقدار ما اشتغلت به من قراءة في دعاء الاستفتاح والتعوذ ثم ان اكملت ذلك والامام لا زال راكعا فالحمد لله ادركت الركعة. وان رفع الامام قبل ان تركع فلا يجوز لك ان تركع
7:05فيحرم عليك الركوع فان ركعت عالما عامدا بطلت صلاتك طيب يقول ماذا افعل؟ نقول اما ان تدخل معه في الاعتدال مباشرة واما ان تنوي المفارقة وتتم الصلاة منفردا فهمنا بارك الله فيكم. وهذه المسألة مما تخفى مما يخفى على كثيرين. قال رحمه الله تعالى هنا وتسقط الفاتحة او بعضها
7:30عن المسبوق ثم ان عجز عنها المصلي لزمه قراءة قدرها من بقية القرآن ولو مفرقا خلافا هذه المسألة مسألة ما لو عجز الانسان عن قراءة الفاتحة. عندنا اربع مراتب بارك الله فيكم. المرتبة الاولى انه يقرأ الفاتحة
7:52فان عجز قرأ غير الفاتحة من القرآن الكريم ويشترط اذا قرأ غير الفاتحة من القرآن الكريم ان يقرأ سبع ايات وان حروف ما يقرؤه لا تنقص عن حروف الفاتحة اذا لابد ان يقرأ سبع ايات واحد
8:15ولابد ان حروف ما يقرأه لا ينقص عن حروف الفاتحة. والمقصود بقولنا ان حروف ما يقرأه لا ينقصه حروف الفاتحة اي من حيث المجموع. ليس المقصود ان كل اية لا ينقص حروفها عن حروف ما يقابلها من اية الفاتحة. ليس هذا المقصود وانما مقصود مجموع الحروف فيما يقرأ
8:40لا ينقص عن مجموع حروف الفاتحة التي هي مئة وخمسة وخمسين حرف. حروف الفاتحة. اذا قرأت ملك يوم الدين. واذا قرأت فمالك يوم الدين فمئة وستة وخمسون حرفا هذان شرطان
8:58ان يكونوا ان يكون البدل سبع ايات من القرآن وشرط تاني ماذا؟ ان الحروف لا تنقص عن حروف الفاتحة. وحصل شرط او او حصل خلاف في الشرط الثالث. وهو هل يشترط في هذه الايات ان تكون متوالية اي متتابعة او يصح ولو
9:18كانت متفرقة فاية من سورة واية من سورة واية من سورة ثالثة وهكذا. فالامام الرافعي رحمه الله اشترط ان الايات متوالية والامام النووي رحمه الله وهو المعتمد قال يجزئ ولو كانت متفرقة
9:37واضح؟ وهذا ما اشار اليه هنا شيخ الاسلام زكريا رحمه الله تعالى فقال ثم ان عجز عنها اي عن الفاتحة المصلي لزمه قراءة قدرها من بقية القرآن ولو مفرقا. خلافا للرافعي في
9:52بقوله انه لا يكفي المفرق الا اذا عجز عن المتوالي. فالامام الرافعي عنده يقول اولا لابد انك يشترط ان تقرأ متواليات ثم اذا عجزت لك ان تفرغ فعنده اذا قرأت ايات متفرقات مع قدرتك على قراءة ايات متواليات لا يصح. واضح؟ اذا هذه المرتبة الثانية المرتبة الاولى
10:20قراءة الفاتحة فان عجز قرأ غيرها من القرآن الكريم عجز ماذا يفعل؟ قالوا يقرأ ذكرا او دعاء ذكرا او دعاء. والذكر اولى من الدعاء. الذكر كأن يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا
10:43قوة الا بالله ولا اله الا الله وحده لا شريك له وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ما ما شاء الله كان وما لم يشأ لم هذا كله من الذكر. قالوا الذكر اولى من الدعاء
10:59ويجوز انه يقرأ ذكرا ودعاء. يعني مثلا يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثم يأتي بدعاء. لكن قالوا عندنا شروط ما هي الشروط؟ الشرط الاول قالوا ان يكون الان نحن في المرحلة الثالثة في الرتبة الثالثة. قالوا لابد ان يكون هذا اما ذكرا واما دعاء
11:19فلا يكون غير ذلك. الشرط الثاني قالوا لابد ان عدد الحروف لا تنقصوا عن حروف الفاتحة وهذا الشرط مستفاد مما قبله ايضا الشرط الثالث قالوا ولابد ان يكون الذكر او الدعاء سبعة انواع
11:42مثلا سبحان الله نوع الحمد لله نوع لا اله الا الله نوع الله اكبر نوع لا حول ولا قوة الا بالله نوع هكذا. يكون سبعة انواع الا اذا عجز فيكرر نوعا سبع مرات. تمام. شكرا شكرا. الا اذا عجز فيكرر نوعا سبع مرات والا في الاصل انه يأتي بسبعة انواع
12:06واضح وقالوا ايضا يشترط في الدعاء ان يكون بامر من امور الاخرة. ليس بامر من الامور الدنيا. والشرط الخامس والاخير قالوا يشترط انه يقصد بهذا الذكر او الدعاء البدنية. اي انه بدل
12:27عن الفاتحة. تمام او يطلق فلا يقصد به شيئا اخر فلو اتى بذكر او دعاء قاصدا شيئا اخر مثلا فلا يصح. فلابد اما ان يقصد البدلية واما ان يطلق. اذا
12:45كم صارت الشروط الان؟ خمس شروط نعيدها سريعا. الشرط الاول قالوا اه يشترط ان اه ان يكون ذكرا او دعاء والثاني الا تنقص الحروف عن عدد حروف الفاتحة تمام. والشرط الثالث
13:04انه اه يكون سبعة انواع والشرط الرابع ان الدعاء يتعلق بامر من امور الاخرة والشرط الخامس ما هو قلنا؟ انه ان يقصد البدنية او يطلق لا يقصد غير ذلك خمس شروط
13:22وهل يشترط ان يكون الذكر والدعاء؟ اذا كان عاجزا يعني بالعربية فاذا كان عاجزا عن العربية. هل يمكن ان يترجم؟ او لا انظر في الفاتحة طبعا لا يترجم في الايات السبع لا يترجم لكن هنا
13:38يمكن ان يترجم. واضح هنا يمكن ان ان يترجم. طيب عجز عن هذا عجز عن الفاتحة وعجز عن قراءة سبع ايات من القرآن وعجز عن الذكر والدعاء. ماذا يفعل؟ قالوا يجب عليه ان يقف يجب عليه
13:55ان يقف بقدر سورة الفاتحة. لان القيام ركن مستقل واذا سقط قراءة الفاتحة للعجز فان القيام مقدور عليه والميسر والميسر لا يسقط بالمعسور. اذا قالوا يجب عليه ان يقوم ان يقف بقدر قراءة الفاتحة. نقول يجب عليه ان يقوم بقدر قراءة الفاتحة ويستحب له
14:22ان يقف بقدر قراءة السورة التي بعد الفاتحة. واضح؟ اذا قيامه بدلا من قراءة الفاتحة او بمقدار قراءة الفاتحة هذا واجب. وقيامه بدلا او بمقدار قراءة السورة التي بعد الفاتحة هذا هذا مستحب. نعم. اذا كم صارت عندنا المراتب بارك الله فيكم
14:46المراتب اربع تمام واشار الى هذا صاحب الزبد بقوله بعد ان ذكر الفاتحة فقال والحمد لله في ركعة ممن سبق بالإسم وش الدين وطق؟ قال ثم من الايات سبع. والولاء اولى. قال وموالاة الايات اولى. يشيروا الى ما مشى
15:06عليه الامام النووي خلافا للرافعين. ثم من الايات سبع اولى من التفريق ثم الذكر لا. ينقص عن حروفها. ثم ما وقف بقدرها وجوبا ثم قال واركع بان تنالك. تمام؟ قال هنا ثم ان عجز عنها المصلي لزمه قراءة قدرها من
15:27بقية القرآن ولو مفرقا خلافا للرافع في قوله انه لا يكفي المفرق الا اذا عجز عن المتوالي. ثم ان عجز عن ذلك لزمه قد لزمه قراءة قدرها من ذكر او دعاء. وقلت لكم ان الذكر اولى من الدعاء. قال ويجب
15:47انظر ويجب كونه سبعة انواع. هذا اشارة الى احد الشروط كما قاله البغوي في الذكر ومثله الدعاء. ويعتبر اي ويشترط يعتبر هنا بمعنى يشترط. تمام. تعلقه بالاخرة هذا اشارة الى شرط اخر
16:07ثم ان عجز عن ذلك وقف بقدرها. اي بقدر الفاتحة. لان الميسور لا يسقط بالمعسور. فاذا كانت قراءة الفاتحة امر معسور فان القيام امر ميسور. وقوله وقف بقدرها وقف وجوبا كما قلت لكم بقدر الفاتحة
16:27واستحبابا بقدر السورة التي بعد الفاتحة. قال ولا يترجم عنها اي لا يترجم عن الفاتحة طبعا لان الفاتحة قرآن والقرآن لا تدخله ترجمة. قال بخلاف التكبير لفوات الاعجاز فيها اي في الفاتحة دونه اي دون التكبير
16:48قال فان كان اخرس حرك لسانه وجوبا. الاخرس يجب عليه ان يحرك لسانه. وان كان اخرس لا يتكلم لا اه ليظهر انه يقرأ. قال رحمه الله تعالى وسادسها ركوع. تفضل
17:09العجز مثلا كأن يسلم الآن وحضر وقت الصلاة وهو لا زال لا يحفظ الفاتحة مثلا. طيب نقول له يمكن ان تحمل مصحف وتقرأ. قال انا لا استطيع القراءة اه طيب حتى اذا اردنا مثلا ان شخصا يقف بجانبه ويقرأ له اية ثم هذا يقرأ يمكن هذا ايضا لكن لا نجد هذا
17:33الشخص مثلا المقصود عند الفقهاء لو انه تقفلت كل السبل هذا المقصود لو حصل هذا افتراضا والا اذا كان انه يقرأ من المصحف مباشرة هذا لا بأس به. حتى وان كان في عند الشافعية يجوز ان تمسك المصحف وان تقرأ في صلاتك حتى
17:53من غير حاجة يعني مثلا في صلاة التراويح يمكن ان تأخذ المصحف او مصحف في الجوال وتتابع نصه على هذا تمام ايضا لا بأس بهذا تمام او قالوا يقف شخص بجانبه مثلا ويقرأ له اية اية مثلا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فيقول ذاك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
18:13هكذا لا تلقين اية اية حتى يتم الفاتحة ممكن هذا لكن نفترض انه تعذر كل طريق لمثل هذا على هذه المراحل هذا مقصود الفقهاء. يعني اذا كنت عاثر على الفاتحة اقرأ ما يقابله من القرآن الكريم. كان الاولى انه اذا لا يستطيع قراءة يعني القرآن الكريم يقرأ الفاتحة
18:33اسهل شي اسهل شي لكن نفترض مثلا ان هذا الشخص قال انا حقيقة لم احفظ الفاتحة. لكن عندما كنت كافرا مثلا كنت اسمع بعض الايات واحفظها يعني خلاص تمام هاي هكذا. قال وسادسها ركوع للامر به في الكتاب في
18:53الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. قال وخبر الصحيحين يقصد في حديث المسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا قال واقله للقائم ان ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه
19:10يقينا ولم يذكر يقينا من عندي. تمام ان ينحني لكن الفقهاء قالوا ان ينحني بغير انخناس. الخناس بهذه الصورة. اذا هكذا فهذا انخناس. الان الراحتان تبلغ الركبتين. لكن هكذا هذا انخناس. واضح؟ هذا لا يعد انحناء. تمام
19:35قالوا ان ينحني بغير الخناس هكذا بحيث ان راحتيه تبلغ ركبتيه يقينا واضح؟ يقينا فلو شك هل الراحتان هو لا يشترط ان يضع الراحتين على الركبتين؟ لا يشترى. يعني لو فعل هكذا فقط يكفي
19:54لو شك هل الراحتان تبلغ او لا تبلغ؟ لا يصح. لا بد ان يتيقن ان الرحتين تبلغ الركبتين. واضح قال رحمه الله تعالى واقله للقائم ان ينحني قدر بلوغ راحتيه ركبتيه
20:19قلنا نضيف على هذا التعريف او على هذا الضابط قايدين القيد الاول ان يكون بغير الخناس والقيد الثاني ان يكون يقينا. تمام هذا بالنسبة للقائم. هو قال بعد ذلك واكمله اي واكمله للقائم تسوية ظهره وعنقه
20:42ونصب ساقيه واخذ ركبتيه بيديه. وتفريق اصابعه للقبلة. هذه افضل سورة. ان يسوي ظهره وعنقه بحيث يكونوا سبعة. تمام؟ فلا يكون رأسه مرتفعا عن جسده ولا منخفضا عن جسده. قال ونصب ساقيه
21:02تمام؟ واخذ ركبتيه بيديه. تمام؟ قال وتفريق اصابعه للقبلة. ثم قال وسابعها لكن هو طبعا ذكر هنا اقل المجزئ للقائم والاكمل للقائم. لم يذكر القاعد نقول اقل الركوع للقاعد انه ينحني بحيث يحاذي بجبهته ما امامه
21:30ركبتيه يعني على سبيل المثال اما قاعد الان تمام فاقل الركوع ان جبهتي تحاذي ما امام ركبتيه هذا اقل المجزئ تمام والاكمل ان الجبهة تحادي موضع السجود هكذا هذا الاكمل. واضح؟ ايوا. قال رحمه الله تعالى
21:56سابعها الاعتدال قال سابعها الاعتدال للامر به في الخبر السابق. صاحب الزبد رحمه الله تعالى يقول آآ والانحناء قال واركع بان تنال كف لركبة بالانحناء والاعتدال عرف الاعتدال بقوله عود الى ما كان قبله
22:21اذا ما معنى الاعتدال قال الفقهاء الاعتدال معناه ان تعود الى الحالة التي كنت قبل الركوع من قيام او قعود. من قيام او قعود ان تعود الى الحالة التي كنت عليها قبل الركوع من قيام او قعود
22:43انتبه لهذا القيد من قيام او قعود. نفترض على سبيل المثال انني كنت مضطجعا. تمام؟ واصلي النافلة مضطجع مع قدرتي على القيام طبعا انا في صلاة النافلة القيام ليس ركنا
23:01يمكن ان نصلي قائما او جالسا او مضطجعا. تمام؟ لكن اذا صليتم مضطجعا لابد انني اركع ركوعا تاما. يعني اجلس واركع واضح؟ لابد ان اجلس واركع. لا يصح انني اركع من الاضطجاع. يعني على سبيل المثال لو كنت لو كنت مثلا مضجعا هكذا مباشرة
23:24ات الى الركوع. لا اولا اقوم من الاضطجاع الى القعود ثم اركع واضح؟ اولا اقوم من الاضطجاع الى القعود ثم اركع. وبالتالي اقول لو كنت مضطجعا مثلا ثم اريد ان
23:43اه اركع اجلس اولا ثم اركع عن قعود. بعد الركوع. مباشرة انا ركعت هكذا مثلا. ثم اعود للاضطجاع. لا. لابد ان اعود الى القعود اولا ثم الى الاضطجاع ولذلك عرفت الاعتدال بانه ان يعود الى الحالة التي كان قبلها. هي هي حالتين فقط. هي حالتان. اما ان تعود الى القيام
24:11اذا كنت قائما او تعود الى القعود. فلو عاد الى الاضطجاع لا يصح اعتداؤه. واضح؟ يعني الضابط الذي وضعه لك الفقهاء هنا لما قالوا الاعتدال ان يعود الى الحالة التي كان قبلها من
24:26قيام او قعود يخرجون ماذا ليخرجوا صورة وهي ان الانسان اذا رجع الى الاضطجاع مباشرة. هنا هذا لا يصح. فهمنا او لا؟ قال لكم المؤلف رحمه الله تعالى وسابعها الاعتدال للامر به في الخبر السابع
24:45وثامنها السجود للامر به في الكتاب والخبر سيلقي الامر فيه بالكتاب للاية السابقة. يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. وفي الخبر السابق مسيء لصلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا قال بوظع الجبهة مكشوفة
25:03فلا بد ان تكون الجبهة مكشوفة. ووضع عفوا بوضع الجبهة مكشوفة ووضع اليدين والركبتين واطراف القدم ولو مستورتان يعني بقية الاعضاء حتى لو كانت مستورة يجزئ ذلك. لكن الجبهة يشترط ان تكون مكشوفة
25:25ولو جزءا منها مكشوفا واضح؟ فلو ستر جميع الجبهة تمام وسجد عليها لا يصح سجودها. تمام؟ قال رحمه الله تعالى ما طبعا بشيء متصل يتحرك بحركته بشيء متصل يتحرك بحركته. هو اظن سيذكر هذا
25:48حتى الشعر حتى الشعر لو نزل الشعر على رأسه فغطى جبهته فسجد ايضا لا يصح سجوده واضح؟ قال رحمه الله تعالى ووضع اليدين والركبتين واطراف القدمين ولو مستورتان بخبر الصحيحين امرت ان اسجد على سبعة اعظم
26:10الجبهة واليدين والركبتين واطراف القدمين ثم قال ويكفي وضع جزء من كل واحد منها. هذا جواب سؤال مقدر قد يسأل سائل عندما قال شيخ الاسلام زكريا قال بوضع الجبهة مكشوفا. قلت لك ولو جزءا منها
26:33وعندما قال ووضع اليدين والركبتين يسأله سائل كم المقدار الواجب وضعه من اليد؟ يعني لو واحد وضع هكذا فقط يكفيه او لابد هكذا الراحة كاملا ما المقدار الواجب وضعه؟ في اليدين وما المقدار واجبه وضعه في اطراف القدمين؟ فاجاب عن هذا السؤال
26:55قوله ويكفي وضع جزء من كل واحد منهما جزء اه كم الجزء ثم كان ولذلك قالوا يكفي ان يضع جزءا من اصبع بجرمي هكذا عبارته في حاشيته على الخطيب ولو جزءا من اصبع
27:16يد ورجلين هكذا حتى جزء من اصبع لا يشترط من الراحة حتى من الاصبع في اليد او في الرجل ها اه نعم هنا اين ذكر الراحة قال والاعتبار في اليدين بباطن الكفين سواء الاصابع والراحة ها باطن الكف سواء الاصابع والراحة وكلاهما. تمام؟ قال
27:39والاعتبار في اليدين بباطن الكف سواء الاصابع والراحة. فلو وضع جزءا من ذلك يكفي ولذلك عبارة العلامة عبد الله بن عمر الشاطري رحمه الله احمد بن عمر الشاطري رحمه الله في في اه
27:59في ننني الرجاء يقول ولو اصبعا ولو اسبوعا من يد ورجل هكذا قال. نقول قوله ولو اصبعا الاولى ان يقول ولو جزءا من اصبعه. يعني لو نريد ان ندقق هكذا في العبارة
28:16ان نقول ولو جزءا من اسبوع. تمام؟ ولذلك كانت عبارة شيخ الاسلام هنا ادق قال ويكفي وضع جزء من كل واحد منها. والاعتبار في اليدين بباطن الكفين. سواء كن الاصابع والراحة
28:35وفي الرجل ببطون الاصابع. فهمنا بارك الله فيكم؟ قال ويسن هذه مسألة ايضا اه مهمة قالوا يسن كشف اليدين والرجلين ويكره كشف الركبتين تمام؟ قال ويسن كشف اليدين والرجلين. اذا نستطيع ان نقول بالنسبة للركوع. اعضاء السجود سبعة الجبهة واليدان
29:00والركبتان والقدمان. بالنسبة للجبهة يجب كشفها هذا بالنسبة للرجل. بالنسبة لليدين يسن كشفهما بالنسبة لاطراف الاصابع للقدمين يسن كشفهما. بالنسبة للركبتين تفصيل. الركبتين الركبتان جزء منهما يجب ستره لماذا؟ لان ما لا يتم ستر العورة الا به فهو واجب اي واجب ستره. تمام؟ وجزء يستحب
29:42ستره. اذا نقول يكره كشف ما زاد على المقدار الواجب. ويحرم كشف ما يجب ستره. فيمنع لا فهمنا ولا؟ اه. الركبة عندنا جزء منها يجب ستره. وهو الذي لا يتم ستر
30:05الفخذ الا به هذا يجبوا ستره. وما زاد على ذلك هذا يستحب ستره. تمام؟ اذا نقول هل يكره كشفها او لا يكره؟ نقول يكره كشف ما زاد على الواجب. ستره. اما هذا فستره فكشفه
30:25حرام لان ستره واجب. عرفناه؟ اه طيب. بارك الله فيكم هذا في الرجل. في المرأة كشف الجبهة في المرأة واجب كشف الجبهة في السجود للمرأة واجب ولو كانت بحسرة رجال اجانب
30:45ونصوا على هذا وممن نص على هذا قلبي جرمي رحمه الله تعالى في حاشيته على الاقناع للخطيب. حتى ولو كانت بحضرة جانب فاذا سجدت ودنت من السجود تكشفك بعدها اه نعم بالنسبة للجبهة. واضح في السجود يجب ان تكشف. تمام؟ ايوا
31:11وهذا بارك الله فيكم نستطيع ان نجعله مثالا لقاعدة فقهية تقول اذا اجتمع مقتض ومانع فالمانع مقدم مقتض ومانع. كشف الجبهة مانع من صحة الصلاة. وجود الاجانب يقتضي ستر الجبهة
31:37فمراعاة المانع مقدم واضح؟ اذا تعارض مانع ومقتض ما معنى المانع؟ المانع الذي يكون سببا في فساد العبادة يمنع صحتها المقتضي اي الامر المطلوب. فالمرأة مطلوب منها ان تستر. عند الاجانب. وكشف الجبهة مانع من صحة الصلاة. المانع
32:00يكونوا اكثر مراعاة تقدم مراعاة المانع. فهمنا؟ ايوة نراعي المانع. او نقدم المانع في المراعاة طيب اذا الجبهة بالنسبة للمرأة يجب كشفها اليودان بالنسبة للمرأة يستحب كشفهما الركبتان بالنسبة للمرأة يجب
32:26سترهما اي يحرم كشفهما. صح؟ طيب. القدمان بالنسبة للمرأة يجب سترهما بمعنى يحرم كشفهما. واضح او لا؟ اه. اذا تختلف المرأة عن الرجل في هذا. نعم. قال رحمه الله تفضل
32:43ها هو الجبهة واجب. اليدان. اليدان مستحب. مستحب. نعم. الركبتان فيهما التفصيل السابق اطراف الاصابع يستحب للرجل. بالنسبة للانثى؟ للانثى الجبهة يجب عليها ان تكشفها. هذا بحضور اجانب. نعم نعم نعم اطراف الاصابع القدمين يفركشها. اه اطراف اصابع القدمين يحرم لان المرأة يجب عليها ان تستر قدمها في الصلاة. عند عند الجمهور. الاذن؟ نعم
33:13يستحب كشفهما واضح والركبتان يحرم كشفهما. نعم. قال رحمه الله آآ وفي الرجل عفوا قال ايوة وفي الرجل ببطون الاصابع قال ويسن كشف اليدين ويشن كشف اليدين والرجلين ويكره كشف الركبتين. فلو قطع الكف او القدم لم يجب وضع
33:40الطرف الباقي واضح؟ لو قطع الكف من هنا واضح لا يجب ان يضع الباقي تمام اي باقي الجير. تمام؟ قال او قطع القدم من هنا. لا يجب وضع الباقي. تمام؟ لا يجب وضع الطرف الباقي
34:02اشارة الى ان المعتبر هو الكف والقدم. وان قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث امرت ان اسجد على سبعة اعظم الجبهة واليدين مقصود باليدين الى الكوع فقط تمام هذا يسمى كوع ها
34:20كمان مرة معنا في درس السرقة آآ اليدين ايوة. وعظم وعظم يلي الابهام كوع وما يلي يخنصره الكرسوع. والرزق ما وصل. هذا يسمى كوع وهذا يسمى وهذا رسخ هذا كول هنا وهذا كورس هنا وهذا رسوم
34:49وعظم هذا العظم الاول يلي الابهام كوع وما يلي الذي يلي لخنصره الكرسوع والرزق ما وصل حتى رأس الاصابع هذا التف اي هذا يد هذا يد ليس في كل الفقه
35:08في بعض الابواب في هذا الباب وفي باب السرقة. لكن في التيمم والوضوء الى هنا. اه نعم. وفي اللغة الى هنا ثلاثة اطلاقات اليد لغة الى هنا. في اللغة عندما نقول اليد في اللغة الى هنا
35:28تمام؟ واليد في الوضوء والتيمم الى هنا. تمام؟ واليد في اه السرقة وفي السجود يمكن ان نقول وآآ في آآ كذلك ممكن نقول في الديات بالقطع عندما يقولون اليد في قطعها نصف دية. المقصود الا هنا فقط
35:52واضح؟ هذا الى هنا. اذا يختلف من باب الى باب اخر. واضح بارك الله فيكم. ما لا بأس. كشف هذا اليد قال نعم هو في الصحة. في الصلاة. نعم. احد فقط اذا ستر ما بين السرة والركبة يكفي. نعم. ما زاد على ذلك لا بأس. الكشف كشف. لا بأس. عند الجمهور لا بأس
36:12عند الحنابلة فقط هذا ممنوع وعند الحنابلة يأخذون بحديث في الصحيحين لا يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء. الحنابلة فقط. اما الجمهور فقط الواجب عندهم ما بين السرة والركبة قالوا ويجب ان يستر جزءا من سرته وجزءا من ركبته الذي لا يتم ستر العورة الا به
36:32ذي القاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو فهو واجب. بارك الله فيكم. واضح؟ طيب قال هنا. وتاسعها جلوس بين السجدتين للامر به في خبر الصحيحين. نسيت ان اذكر لكم البيت الاخر. وعظم يلي الابهام كوع وما يلي. لخنصره
36:52كل سوقه والرسغ ما وصل. ها وعظم كتبتها اعيد اه اه وعظم يلي ابهام رجل ملقب هذا يهام الرجل هذا العظم. ملقب ببوع بوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط. وعندنا مشهور يقال للشخص الذي لا يفهم جيدا لا يعرف الكوع من البوعة
37:20ها وعيد الابيان. تمام. اه ما شاء الله. وعظم يلي الابهام كوع وما يلين لخنصره الكرسوع والرسو ما وصل كاف راء ايوه سين واو عين. والرسغ ما وصف وعظم يلي ابهام رجل
37:55ملقب ملقب ببوع ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط وخذ بالعلم واحذر من الغلط. تمام. قال تاسعها جلوس بين السجدتين للامر به في خبر الصحيحين. طبعا الجلوس بين السجدتين والاعتدال ركنان فعليان قصيران
38:19قال وعاشرها طمأنينة بحيث ينفصل رفعه عن هويه فيها اي في الركوع. قال والثلاثة بعده للامر بها في الخبر المذكور مع خبر ابن يعني يقصد ان الطمأنينة تكون في الركوع وفي الثلاثة الذين بعده. الاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين
38:45قال وحادي عشرها عشريها وحادي عشرها تشهد اخير. لما روى البيهقي باسناد صحيح عن ابن مسعود قال كنا نقول قبل ان يفرظ علينا التشهد السلام على الله. السلام على فلان
39:03قال كنا نقول كنا نقول من الذي امركم بهذا ظاهر هذا انهم يقولونه من قبل انفسهم. وبه استدل من قال من اهل العلم على مسألة اصولية جواز الاجتهاد مع امكان النص
39:22النبي صلى الله عليه وسلم موجود يمكن ان يسألوه لكن مع ذلك اجتهدوا واضح؟ ولذلك نقول بارك الله فيكم لو اشتبه على الانسان ماءان احدهما طاهر احدهما طهور والاخر طاهر
39:41صح؟ يمكن ان يجتهد بينهما حتى لو كان بجانب النهر يعني حتى لو كان يمكن ان ان يتيقن بماء يقين يعني طهور يقين هذا. لكن يمكن ان يجتهد بين هذين. واضح؟ فالاجتهاد يصح حتى مع التمكن من النص. فهو يقول
40:00الصحابي رضي الله عنه قال كنا نقول تمام السلام على الله قبل ان يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام
40:14الله فان الله هو السلام. اذا كان هو السلام فكيف تقول السلام على السلام. واضح؟ ولكن قولوا التحيات لله فعلمهم وهذا الحديث يدل على وجوب التشهد من جهتين. الجهة الاولى قوله
40:33قبل ان يفرض فدل على انه فرض والجهة الثانية في قوله ولكن قولوا التحيات. فهذا امر والامر يفيد الوجود واضح؟ ولذلك استدل به الفقهاء على ان التشهد ركن في الصلاة. المقصود التشهد الاخير. قال والمراد
40:58ظروف الجلوس الاخير لا في الاول. اي لا في التشهد الاول. لماذا لا نقول في التشهد الاول آآ ركن؟ لماذا قلتم يا يا جمهور العلماء ومنهم الشافعية ان التشهد الاول سنة وليس فرضا وليس ركنا. لماذا؟ قال لخبر الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال
41:18من ركعتين من الظهر ناسيا ولم يجلس يعني قام هل المتوقع انه يجلس للتشهد الاوسط؟ التشهد الاول طبعا الشافعية لا يعبرون بالتشهد الاوسط. الا نادرا يقولون التشهد الاول. تمام؟ فلم يجلس للتشهد الاول قام مباشرة
41:38للثالثة واضح اذا هو ترك التشهد الاول ناسيا. قال ولم يجلس فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم للسهو فهذا يدل على انه ليس فرض لو كان فرضا لعاد اليه
41:56لو كان التشهد الاول فرض لعاد اليه. واضح؟ قال اذ عدم تداركه اي عدم العود اليه يدل على عدم فرضيته. اه وهذا هذا هو الاستدلال واضح او لا؟ قال اذ عدم تداركه يدل على عدم فرضيته. قال وتجب الموالاة
42:19بين كلمات التشهد اولا بارك الله فيكم قبل ان ندخل في هذا التشهد له صيغتان صيغة مجزئة وصيغة كاملة. الصيغة المجزئة التحيات لله سلام بدون اي فلان زيادة الالف واللام هذا مستحب
42:42فلو قلت سلام بدون الف لام يجزئ. التحيات لله كلمة التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله ما بعد التحية هذا الاوصاف مباركات الطيبة هذا مستحب. الواجب التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته
43:05سلام بالتنكير علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. اشهد الثانية هذه مستحبة. واضح او لا؟ هذا المجزئ ولو غيرت لفظا من المجزئ بلفظ اخر
43:29ولو مرادفا له لا يصح. تمام. لو قلت مثلا التحيات لله سلام عليك ايها الرسول ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا نبي
43:51الله لا يصح واضح؟ واضح. ولابد ان تقرأ جميع التجديدات في التشهد وعدد التجديدات في التشهد. الان قلت لكم التشهد له صيغتان مجزئة وكاملة بالمجزئة ستة عشر تجديدة وفي المجزئة ستة عشر وفي الكاملة حمس. يصير المجموع كم؟ واحد وعشرين تجديدة. فلو تركت واحدة فقط
44:23لا يسع التشهد يعني اه لا لا يعني اقصد في الكاملة الزيادات في الزائدات يعني في الفاظ الزائدات خمس. يكون مجموع التشهد يعني التشهد الكامل كله واحد وعشرين كما قلت لكم. المهم فمثلا
44:44لو قلت اشهد ان لا اله الا الله ان لا هنا تجديدة صح؟ لو قلت اشهد ان لا اله الا الله لا تيصح واضح او لا؟ لانك اخللت بتجديده فلا بد ان تأتي به بجميع تجديداته. وغالبا شروط الفاتحة التي ذكرناها
45:08غالبا هي شروط التشهد لكن اقول غالبا لا لا كلها. لماذا لم اقل كلها؟ ساقول لكم بعد قليل. لكن كقاعدة او كضابط عام نقول غالب ما ذكرناه من شروط في الفاتحة
45:24وهي عشرون شرطا تمام هي آآ عفوا آآ عفوا لان في الفاتحة ليس عشرون في الفاتحة اثنى عشر اثنى عشر تمام؟ آآ غالب الشروط التي ذكر في الفاتحة او التي ذكرها الفقهاء نحن لم نذكرها كلها هنا في الدرس. غالب الشروط التي ذكرها الفقهاء في الفاتحة هي مذكورة ايضا في التشهد. لكن
45:46ليست كلها. ساقول لكم بعد ذلك ما استثناء. ذكر هنا شرطين فقال وتجب الموالاة بين كلمات التشهد. قوله وتجب موالاة تفهم من هذا انه لو فصل بين كلمات التشهد بسكوت طويل مثلا فان هذا يضر
46:07واضح؟ قالوا وتجب الموالاة وقوله تجب الموالاة هذا كلام شيخ اسلام زكريا هذا اعتمده الامام الرملي رحمه الله فقال تجب الموالاة. لكن الامام بن حجر رحمه الله يقول يسن الموالاة في التشهد
46:24وبناء على هذا يمكن ان يكون هذا فرق بين التشهد والفاتحة. ففي الفاتحة محل اتفاق الموالاة. لكن هنا حصل خلاف. واضح او هنا؟ قال دون الترتيب. اه الترتيب في التشهد
46:42يقول سنة ليس ليس شرطا لكن انتبه معي. الترتيب في التشهد مستحب الا اذا احل بالمعنى فانه شهر ويؤثر على صحة الصلاة. يعني مثاله لو قال مثلا لا اله الا الله اشهد هذا يخل بالمعنى
47:06لو قال لا اله الا الله اشهد هذا يخل بالمعنى. هنا نقول لا يصح فهمنا او لا؟ اه اذا لما قال هنا دون الترتيب نقول دون الترتيب الا اذا كان يخل بالمعنى
47:22تمام ايضا آآ في الفاتحة هن يشترط آآ ان تكون اه او لا يجزئه ان تكون بغير العربية طيب هنا لا ايوه نعم لا بأس. اذا عجز اذا يعني حصل خلاف اذا عجز عن التشهد. اولا هل يقرأ غير التشهد او لا
47:45هذا خلاف وكذلك له قالوا له ان يترجم عن التشهد اذا عجز ان يترجم على عن المأثور منهم. يعني الوارد فقط تمام ايوه هذي بعض الفروقات بين التشهد والفاتحة ولذلك قلت لك غالبا ما يشترط في الفاتحة يشترط في التشهد لكن توجد بعض الاستثناءات. قال وثاني عشرها
48:09صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده. اي بعد التشهد للامر بها في خبر الصحيحين واضح؟ واقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول اللهم صل على محمد
48:26ولابد ان يأتي بها بجميع تجديداتها وهي اربع الله اللهم فيها تجديدتان صل اللام فيها تشديدة. محمد فوق الميم تسديدة. اربعة تسديدات. قال للامر بها في خبر الصحيحين قال والثالث عشرها تسليمة اولى
48:46لخبر مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. رواه ابو داوود والترمذي باسناد صحيح اما التسليمة الثانية فسنة كما سيأتي فيقول السلام عليكم. السلام عليكم. تمام. هذا اجتمعت فيه جميع شروط السلام. العشرة
49:12ترد السلام عشرة اجتمعت كلها في كلمة السلام عليكم. قال ويكفي عليكم السلام. ما نبأ. يعني لا يريد ان يقول لك لا يشترط ترتيب الترتيب لا يشترى. تمام؟ لا سلام عليكم. سلام عليكم لا يصح. لماذا؟ لانها نكرة. تنكير
49:35طيب لعدم وروده. لاحظ معي يريد ان يقول لك شيء. يريد ان يقول لك في التشهد يصح سلام عليكم لوروده في بعض الروايات في السلام لا يصح التشهد لعدم وروده
49:51واضح؟ ولذلك قد يقول قائل ما الفرق لماذا قال فقهاء الشافعية رحمهم الله ان سلام عليكم يصح في التشهد ولا يصح في السلام نقول لانه ورد في رواية في التشهد ولم يرد في السنة. والحاصل بارك الله فيكم ان السلام
50:12له عشرة شروط قال الناظم رحمه الله عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا. ثم لا تقصد به الخبر واجلس واسمع به نفسا فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا. اعيدها مرة اخرى. عرف عرف
50:40اي ما معنى عرف؟ لا بد ان تقول السلام بالالف واللام. عرف وخاطب لا بد ان تقول عليكم. فلو قلت السلام عليهم عليه عليهما لا يصح عرف وخاطب وصل اي صل السلام بعليكم
51:01عرف وخاطب وصل صل السلام بعليكم تمام الا اذا كان فاصلا قصيرا فيه وصف فلا يضر. فلو قلت السلام الحسن عليكم لا يضر. السلام التام عليكم لا يظر واضح؟ نعرف وخاطب وصل واجمع
51:22لابد ان يكون بميم الجمع عليكم. فلو قلت السلام عليك السلام عليكما لا يصح عرف وخاطب وصل واجمع ووالي عرف وخاطب وصل واجمع ووالي اي لا تفصل بينهما بسكوت طويل
51:43فان فصلت بينهما بسكوت طويل ذراء تمام عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا. اي حال السلام لابد ان تكون مستقبلا للقبلة. فلو انحرفت عن القبلة ثم سلم لا يصح السلام
52:00عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر لا تقصد الخبر بكلمة السلام عليكم. بل تقصد الخروج من الصلاة او تطلقه ولا تقصد شيئا مع ان
52:17الامام الشرقاوي رحمه الله عندك في الحاشية يقول انه لو اطلع تبطل صلاته واضح يقول حتى لو اطلقت ابطل صلاته لكن الصحيح المعتمد انه لو اطلق لا تطول صلاته. هذا صوبه عندك في الحاشية. تمام
52:34وعندك في الحاجية هنا خطأ اخر في المسألة التي ذكرناها قبل قليل في قضية السجود اه ايش ماذا قال هنا؟ قال ويكفي وضع جزء من كل واحد منهما. قال هو من يد او رجل هكذا
52:50هل من يد او رجل وهذا خطأ كأن الاولى ان يقول من يد ورجل كيف من يد او رجل؟ يعني كأنه متخيل اما يضع اليد او الرجل لا لابد ان يضعهما معا. واضح
53:04لابد ان يظعهما معا هذا موجود عندك ايظا في الحشا يمكن ان تصوب هذا. ولذلك قال فقال لابد ان يضع الاعظاء السبعة وهذا من شروط السجود ونسيت ان انبه. ما يقصد
53:15اذا او هنا او نقول بمعنى الواو. لان العبارة ستكون موهمة او بمعنى الواو. لذلك قال الفقهاء من شروط السجود لم اذكره هذا لكم انه يضع الاعضاء السبعة في وقت واحد
53:29فلو وضع بعضها ورفع بعضها ثم وضع البعض الذي رفعه ورفع البعض لا يصح. اه لابد ان يضع الاعضاء السبعة في وقت واحد يعني تكون في من اللحظات كلها في الارض
53:42الاعضاء السبعة التي هي الجبهة واليدان والركبتان والقدمان. واضح نعود نعود الى البيتين قال عرف وخاطب وصل واجمع موالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر واجلس تمام اي حال الجلوس
54:03لابد ان يكون السلام حال الوضوء واجلس واسمع به نفسا ايوة. كم تسعة هذي؟ تسعة صح؟ تسعة نعم. تسعة. وين العاشر؟ قالوا والعاشر ان يكون بالعربية مش غير موجود في البيتين. والعاشر ان يكون السلام بالعربية الا اذا عجز. فيأتي بترجمته
54:26واسمع به نفسا يعني لابد ان ترفع صوتك بحيث تسمع نفسك تمام قال واجلسوا واسمع به نفسا فان كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا تمام كم اذا هذي؟ عشرة جود. لاحظ معي انه لم يذكر الترتيب
54:45عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا ثم لا تقصد به الخبر واجلس واسمع به نفسا. لم يذكر الترتيب. ولذلك قلت لكم وكما قال لكم شيخ الاسلام زكريا الانصاري لو قال عليكم السلام اجزأه ذلك
55:03تمام؟ قال رحمه الله تعالى اه قال اما التسليمة الثانية فسنة كما سيأتي فيقول السلام عليكم ويكفي عليكم السلام لا سلام عليكم لعدم وروده ورابع عشرها جلوس للثلاثة الاخيرة تمام اي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتسليمه
55:31وهذا اشارة منه الى ان من شروط السلام ان يقع في حال الجلوس. كما قال واجلس واسمع به نفسا. تمام. قال خامس عشر هي الترتيب هذا افتتاح درسنا القادم لان الكلام على الترتيب كلام يحتاج الى تفصيل وتقسيم فيكون بداية الدرس القادم ان شاء الله والله اعلم
55:51صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين