استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس (7): كتاب الصيام، من قوله: (وأما الحامل والمرضع فإن خافت) إلى أول فصل صيام التطوع.

0:05بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
0:31وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين سنستمر باذن الله تعالى مستمدين منه العون والتوفيق نستمر في شرح كتاب منهاج الطالبين
0:55للامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة بعد الانقطاع الذي حصل بسبب عيد الفطر وبسبب بعض الاعمال التي كنت مشغولا بها فاسأل الله سبحانه وتعالى الا يعيقنا عن العلم بعائق وان لا يمنعنا عنه بمانع اللهم امين
1:17يقول الامام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في كتاب الصيام وبقي ثلاثة دروس تقريبا حتى نختم كتاب الصيام يقول رحمه الله واما الحامل والمرضع فان افطرتا خوفا على نفسيهما
1:37وجب القضاء بلا فدية او على الولد لزمتهما الفدية في الاظهر هذا في نسخة وفي نسخة اخرى من المنهاج لزمهما القضاء وكذا الفدية في الاظهر اقول بارك الله فيكم ان الحامل والمرضع لهما ثلاثة احوال
2:04الحالة الاولى اذا افطرتا خوفا على نفسيهما فقط والحالة الثانية اذا افطرتا خوفا على نفسيهما وولديهما والحالة الثالثة اذا افطرتا خوفا على ولديهما فقط ففي الحالة الاولى وهي اذا افطرت الحامل والمرظع خوفا على نفسيهما فقط
2:34فيجب عليهما القضاء دون فدية والحالة الثانية اذا افطرتا خوفا على نفسيهما وولديهما فايضا تجب عليهما الفدية فايضا يجب عليهما القضاء فقط دون الفدية واما اذا افطرت الحامل والمرضع خوفا على ولديهما فقط
3:05فهنا يجب عليهما القضاء وتجب الفدية ايضا فان قال قائل اذا افطرت الحامل والمرضع خوفا على نفسيهما قلت اوجب او اوجب الفقهاء القضاء فقط. فلماذا اوجبوا القضاء؟ الجواب لان الحامل والمرضع حين
3:30تشبه المريضة والمسافر فكما ان المريض وكما ان المسافر اذا افطر وجب عليه القضاء فقط كذلك الحامل والمرضع اذا افطرتا خوفا على نفسيهما وجب عليهما القضاء فقط واما في الحالة الثانية وجب ايضا القضاء فقط
3:53وهي اذا افطرت الحامل او افطرت المرضع خوفا على نفسيهما وولديهما. وجب القضاء فقط لان الفطرة لخوف الولد جاء تبعا فلما جاء تبعا وجب القضاء فقط. هذا التعديل الاول والتعليل الثاني
4:18لان الخوف على الولد بان الخوف على الولد يقتضي الفدية والخوف على النفس يمنع وجوب الفدية والقاعدة الفقهية تقول اذا اجتمع المقتضي والمانع غلب المانع وقدم المانع على المقتضي فيقدم مانع وجوب الفدية على مقتضي وجوبها. فلا تجب الفدية. هذا بالنسبة للحالة الثانية
4:54واما في الحالة الثالثة وهي اذا افطرت الحامل والمرظع خوفا على ولديهما فقط فانه تجب الفدية باثر عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في قول الله سبحانه وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال رضي الله تعالى عنهما ان هذه الاية نسخت
5:23الا في حق الحامل والمرضع فدل ذلك على ان وجوب الفدية لم ينسخ في حق الحامل والمرضع فتجب الفدية عليهما اي مع وجوب القضاء فيجتمع عليهما وجوب القضاء ووجوب الفدية
5:43اذا تقرر هذا فهنا قول الامام النووي رحمه الله واما الحامل والمرضع فان افطرتا خوفا على نفسهما خوفا على نفسيهما. ما ضابط هذا الخوف قال الفقهاء رحمهم الله ظابط هذا الخوف ان يخاف من الصوم مبيحة تيمم
6:05ان يخافا من الصوم مبيح تيمم وهذا الخوف يعتمد على اخبار طبيب مسلم ولو كان عدل الرواية او يعتمد ايضا على معرفته بتجربة النفس سواء كانت المرأة تعرف ذلك باخبار طبيب مسلم
6:30عدل او كانت المرأة تعرف ذلك اي انها اذا صامت تضررت هي او تضرر الولد بالتجربة فان ذلك كاف وضابط الخوف على الجنين ان تخاف المرأة الحامل اذا صامت من الاجهاض
6:51وضابط الخوف على الرضيع ان تخاف المرأة المرضع قلة اللبن فيتضرر الولد بمبيح تيمم اذا تقرر هذا فقوله رحمه الله واما الحامل والمرضع قوله المرضع يشمل المرضع اذا كانت متبرعة
7:15او كانت مستأجرة اذا المرضع هذه قد تكون اما وقد تكون مستأجرة وقد تكون متبرعة فقول الامام النووي رحمه الله واما الحامل والمرضع يشمل كل مرضع سواء كانت اما او كانت مستأجرة او كانت متبرعة
7:38واذا كانت المرضع مستأجرة فان الفدية تجب على من هل تجب على المرضع المستأجرة او تجب على من يجب عليه نفقة الجنين الجواب ان الفدية تجب على المستأجرة فالمرأة التي استأجرت للارظاع
7:58هي التي يجب عليها اخراج الفدية ثم هل الفدية تتعدد بتعدد الاولاد ام لا هل لو كانت المرأة ترضع ولدا تخرج فدية واحدة واذا كانت ترضع اولادا ثلاثة واربعة تخرج اربع
8:19بدع هل تتعدد الفدية بتعدد الاولاد ام لا قبل الاجابة على هذا السؤال يا اخواني لابد ان نعرف ان وجوب الفدية في الصوم له احد ثلاثة اسباب وجوب الفدية في الصوم له احد ثلاثة اسباب. يعني متى تجب الفدية في الصوم؟ نقول تجب الفدية بالصوم لوجود احد
8:44اسباب. السبب الاول ان يعجز الشخص عن الصوم عجزا كليا فاذا عجز الشخص عن الصوم عجزا كليا وجبت للفدية. هذا السبب الاول السبب الثاني فوات فضيلة الوقت فوات فضيلة الوقت
9:06السبب الثالث تأخير قضاء رمضان مع الامكان حتى دخل رمضان التالي تأخير قضاء رمضان مع امكان القضاء حتى دخل رمضان اخر هذه ثلاثة اسباب لوجوب الفدية اذا بالنسبة للحامل والمرضع ما سبب وجوب الفدية
9:30سبب وجوب الفدية بالنسبة للحامل والمرضع فوات فضيلة الصوم في الوقت وبناء على هذا نقول ان الاولاد سواء كان الولد المرضع واحد او تعدد الفدية لا تتعدد بان سبب الفدية ليس عدد الاولاد
9:53انما سبب الفدية فوات فضيلة الصوم في الوقت وفوات فضيلة الصوم في الوقت هذه لا تتعدد. اذا لا تتعدد الفدية بتعدد الاولاد. لان الفدية ثبتت لاجل فوات فضيلة الصوم في الوقت. فلا فرق بين اتحاد الولد وتعدده. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم
10:19قال الامام النووي رحمه الله واما الحامل والمرضع فان افطرتا خوفا على نفسيهما وجب القضاء بلا فدية او على الولد لزمتهما الفدية في الاظهر. قوله رحمه الله تعالى لزمتهما الفدية في الاظهر
10:40فيني اشارة الى وجود خلاف مقابل الاظهر انه يلزمهما القضاء فقط ولا تجب الفدية مقابل الاظهر انه يلزمهما القضاء فقط ولا تجب الفدية ثم قال رحمه الله والاصح انه يلحق بالمرضع من افطر لانقاذ مشرف على الهلاك
11:04هنا عندنا فرع واصل عندنا قياس يقول رحمه الله والاصح انه يلحق بالمرضع من افطر لانقاذ مشرف على الهلاك. المرأة المرضع اذا افطرت خوف كن على ولدها نعم قد ذكرت هذا من قبل قد ذكرت هذا قلت فيه اكثر من نسخة عندنا نسخة هنا
11:29او على الولد لزمتهما الفدية في الاثر. قلت في نسخة لزمهما القضاء وكذا الفدية في الاثر. عندنا نسختان قد ذكرت هذا بداية الشرح قال الامام النووي والاصح انه يلحق بالمرضع من افطر لانقاذ مشرف على الهلاك. اقول بارك الله فيكم المرأة المرضع اذا
11:51خافت على ولدها اذا خافت على ولدها وجب عليها القضاء والفدية يقاس بالمرأة المرضع من افطر لانقاذ مشرف على هلاك بجامع ماذا؟ ما هو الجامع بين السورتين؟ الجامع بين السورتين ان هذا الشخص افطر بسبب
12:14فالحامل والمرضع لما افطرتا بسبب ولديهما وجبت الفدية مع القضاء. كذلك من افطر لانقاذ مشرف على الهلاك وجب عليه القضاء والفدية. اذا الجامع بين الصورتين ان كلا منهما افطر لانقاذ غيره من
12:37الله. اذا تقرر هذا فانه يشترط للفطر من اجل انقاذ الغير من الهلاك يشترط ان انه لا يمكن تخليصه من الهلاك الا بالفطر يشترط انه لا يمكن ان يخلص ذلك الشخص مثلا ذلك الحيوان مثلا من الهلاك لا يمكن
13:02الا بالفطر لكن لا يشترط ان يتعين على ذلك الصائم انقاذه انتبهوا لهذا. بمعنى اخر لو ان انسانا في حريق او في غرق يوجد غيرك يستطيع انقاذه وانت صائم واضح
13:24هل يجوز لك ان تفطر لتنقذه ومعلوم انه لا يمكن انقاذه الا بالفطر. هل يجوز لك ان تفطر لتنقذه مع وجود غيرك يمكنه انقاذه وغيرك هذا الذي يمكنه الانقاذ مفطر
13:43نقول يجوز لك ان تفطر حتى وان حتى وان وجد غيرك الذي يمكنه انقاذه. لماذا؟ لان وجود الغير لان وجود الغير هذا يعني قد يؤدي الى التواكل. ها انا اقول خلاص ينقذه فلان. وذاك يقول ينقذه فلان
14:04فلربما هلك ذلك المشرف على الهلاك ونحن يعتمد كل واحد منا على الاخر اذا لا يشترط ان يتعين عليك انقاذ ذلك المشرف على الهلاك. لا يشترط هذا الشرط. ما الذي يشترط
14:23شرطوا انه لا يمكن انقاذه الا بالفطر اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان هذا الذي يشرف على الهلاك اما ان يكون حيوانا محترما واما ان يكون مالا هذا المشرف على الهلاك اما ان يكون حيوانا محترما واما ان يكون مالا. طبعا اذا كان حيوانا محترما فان الذي يترتب
14:48على افطارك امران الامر الاول يترتب القضاء والامر الثاني بارك الله فيكم تترتب الفدية فاهم؟ لكن اذا كان هذا الشخص اذا كان عفوا اذا كان هذا المشرف على الهلاك ليس
15:07حيوانا وانما مال فهل يترتب مع القضاء الفدية او لا. اما القضاء فهذا مترتب لكن هل يترتبوا ايضا الفدية ولا تترتب العلامة بن حجر رحمه الله تعالى يفصل هنا فيقول لو افطرت لانقاذ المال ننظر هل هذا المال لك او لغيرك
15:31فان كان هذا المال له يلزمك القضاء فقط لان الذي ارتفق لان الذي انتفع بهذا الانقاذ شخص واحد هو انت صاحب المال لكن اذا كان هذا المال مالا لغيرك فانه يلزمك حينئذ
15:51الفدية مع القضاء. لماذا؟ لان الذي ارتفق بانقاذ هذا المال شخصان انت ارتفقت بالفطر وهو ارتفق بانقاذ ماله اذا العلامة ابن حجر رحمه الله يفصل فيما لو كان المنقذ من الهلاك مالا
16:14بينما العلامة الرملي رحمه الله تعالى يرى ان انقاذ المال لا يوجب الفدية مطلقا وانما يوجد يجب القضاء قال الامام النووي رحمه الله تعالى والاصح انه يلحق بالمرضع من افطر لانقاذ مشرف على هلال
16:35لكن ثم قال رحمه الله تعالى لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع. لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع معنى المسألة حتى تعلم صلتها بما قبلها معنى المسألة والاصح انه لا يلحق بالمرضع
17:00في وجوب الفدية من افطر في رمضان متعديا بغير جماع يعني من افطر في رمضان متعديا افطر باكل افطر بشرب في رمضان متعديا تمام هذا لا يلحق بالمرضع في وجوب الفدية
17:20فمن اكل في رمضان نقول اثمت يلزمك القضاء لكن هل تجب عليك الفدية لا لا تجبني عليك الفدية. هل هذا قطعا؟ لا ليس قطعا. هذا الاصح في المذهب. ولذلك الامام النووي عطفنا عن مسألته السابقة. قال والاصح
17:38اي والاصح في المسألتين. والاصح في المسألة الاولى انه يلحق بالمرضع من افطر لانقاذ مشرف على هذا والاصح انه لا يلحق المتعدي بفطر بفطر رمضان بغير جماع. لا يلحق بالمرضع
17:57اذا هذا هو الاصح. طيب لماذا؟ هذا هو الاصح. طيب الذي افطر متعديا بغير جماع في رمضان؟ ما الذي يلزمه؟ يلزمه القضاء فقط طيب يلزمه القضاء فقط لماذا لا نقول انه يلزمه مع القضاء الفدية
18:17واضح قالوا لان الفدية انما تجبو بالنص. ما في نص ان المتعدي بفطره يجب عليه الفدية مع القضاء ومقابل الاصح وهو الصحيح مقابل الاصح انه تجب الفدية مع القضاء. لماذا؟ قالوا لان الفدية اذا وجبت في المرضع
18:41عال كونها معذورة فوجوبها فيمن افطر متعديا من باب اولى اتضح ثم قال رحمه الله تعالى ومن اخر قضاء رمضان مع امكانه حتى دخل رمضان اخر لزمه مع القضاء بكل
19:02ليوم المد والاصح تكرره بتكرر السنين قلت لكم يا اخواني قبل قليل ان اسباب وجوب الفدية في الصوم ثلاثة السبب الاول العجز عن الصوم عجزا كليا وهذا في حق الهرم
19:27والكبير السبب الثاني فوات فضيلة الصيام في الوقت. وهذا في حق الحامل والمرضع ومن افطر لانقاذ مشرف على الهلاك السبب الثالث تأخير القضاء حتى رمضان الاخر القادم مع امكان القضاء وهذا الذي ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى هنا
19:56فصورة المسألة ان شخصا مثلا افطر يوما في رمضان الف واربع مئة وخمسة واربعين. رمضان الذي مضى افطر يوما وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى دخل عليه رمضان القادم الف واربعمئة وستة واربعين
20:17فهذا الشخص بارك الله فيكم يجب عليه القضاء واحد وتجب عليه الفدية ايضا يجب عليه القضاء ويجب عليه الفدية. اما وجوب القضاء فهذا ثابت بالنص يقول الله سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر
20:36واما ثبوت الفدية فلانه افتاء ستة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورظي الله عنهم. منهم عبد الله بن وعبدالله بن عمر وابو هريرة وابو سعيد. وانس هؤلاء الستة افتوا بوجوب الفدية. ولا يعلم
20:59لهم مخالف فكان اجماعا سكوتيا اذا من كان عليه قضاء من رمضان الماضي وامكنه ان يقضي فلم يقضي حتى دخل رمضان اخر فهذا يجب عليه القضاء والفدية علمنا الدليل وعلمنا
21:19المستند. اذا تقرر هذا فتفهم من قوله رحمه الله تعالى ومن اخر قضاء رمضان مع ومن اخر قظاء رمظان مع امكانه تفهم من قوله مع امكانه انه اذا لم يمكنه القظاء
21:37بان استمر عذره واضح حتى دخل رمضان الاخر فانه لا يلزمه الا القضاء لانه قيد الصورة بقوله مع امكانه تأتي مسألة لو ان الانسان افطر يوما في رمضان الف واربع مئة وخمسة واربعين
22:03افطر يوما في رمضان الف واربع مئة وخمسة واربعين وكان هذا الشخص جاهلا بوجوب القضاء لا يعلم انه يجب عليه القضاء اذا افطر في رمضان والجهل في حقه متصور مثلا لكونه اسلم حديثا فهو جاهل بوجوب القضاء
22:24او انه جاهل بتحريم التأخير. لا يعلم انه يحرم تأخير القضاء حتى يدخل رمضان الجديد او انه نسي ان عليه قضاء يوم من رمضان. كم هذه سور ثلاث سور اما واحد انه جاهل اما انه جاهل بوجوب القضاء
22:52او انه يعلم وجوب القضاء لكنه يجهل تحريم التأخير او انه نسي اصلا ان عليه قضاء فهذا ايضا يا اخواني لا تجب عليه الفدية لانه معذور بخلاف بخلاف من؟ بخلاف بارك الله فيكم من كان يعلم تحريم
23:16لكن يجهل وجوب الفدية هو يعلم انه يحرم عليه ان يؤخر القضاء حتى يدخل رمضان الاخر يعلم ان هذا حرام لكنه لا اعلموا ان هنالك فدية فهذا تجب عليه الفدية
23:34اذا تقرر هذا فانه يقول رحمه الله ومن اخر قضاء رمضان مع امكانه حتى دخل عليه رمضان اخر انه مع القضاء لكل يوم مدة والاصح انتبه معي. والاصح تكرره بتكرر سنين. الاصح تكرر ماذا
23:55تكرر المد بتكرر السنين انتبه معي هنا عندنا عدة سور الصورة الاولى اذا افطر الشخص يوما في رمضان الف واربع مئة وخمسة واربعين وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى دخل رمضان الف واربعمئة
24:17ستة واربعين الان ايش يجيب عليه يجب عليه قضاء يوم ويجب عليه مد صح؟ قضاء اليوم ومد طيب ماذا فعل اخرج المد وصام اليوم. برأت ذمته. الحمد لله رب العالمين. صح؟ هذه السورة الاولى
24:36طيب الصورة الثانية شخص عليه قضاء يوم. رمضان الف واربع مئة وخمسة واربعين وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى دخل رمضان الف واربعمئة وستة واربعين جيد فلما دخل وجب عليه الان القضاء طبعا ووجب عليه المد
24:59ماذا فعل اخرج المد ولم يقض اخرج المد ولم يقض وهو متمكن للقضاء لم يقضي حتى دخل عليه رمضان الف واربعمية وسبعة واربعين ايش يجب عليه الان يجب عليه القضاء القضاء واجب او لا؟ القضاء ما زال واجبا هو لم يقضي. القضاء ايضا هو يجب عليه لانه آآ كرر السنين
25:28يجب عليه القضاء ويجب عليهم ود واحد لانه قد قد اخرج المد واضح؟ اه لانه قد اردت اه حسبت انه لم يخرج اه اخرج المود يعني هو عليه يوم من رمضان الف واربع مئة وخمسة واربعين وتمكن
25:46من القضاء ولم يقضي حتى دخل رمضان الف واربعمية وستة واربعين واخرج المدة لكنه لم يقضي حتى دخل رمضان الف سبعة واربعين. اذا ما زال القضاء في ذمته فنقول الان عليك القضاء ما زال وايضا عليك مد اخر
26:04طيب هل يمكن استنباط هذه المسألة من كلام الامام النووي او لا ايش قال ايش قال الامام النووي قال ومن اخر قضاء رمضان هذه السورة اليس هذا الشخص مؤخرا لقضاء رمضان او لا
26:26بلى هو هو مؤخر لقضاء رمضان وان كان قد بادر باخراج المد لكن ما زال مؤخرا لقضاء رمضان. هذه السورة الثانية بسم الله الصورة الثالثة عليه يوم من رمضان الف واربع مئة وخمسة واربعين
26:45وتمكن من القضاء ولم يقضي حتى دخل رمضان الف واربعمية وستة واربعين ثم صام القضاء. لكنه لم يخرج المد مع قدرته على اخراج الموت. ما اخرج المد فدخل رمظان الف واربع مئة وسبعة واربعين
27:05هل يجب عليهم الدان او يبقى مود واحد فقط في ذمته ما رأيكم هذا اخر ماذا الان؟ مدة واحد فقط شهر. احسنت. اه يبقى مود واحد. ليش؟ لان هذا لم يؤخر القضاء. ما ما اخر ماذا
27:26اخر الموت؟ اه اخر الموت ولم يؤخر القبر اذا نقول الذي يلزمك مد فقط. ولا هنا لا يتكرر المد بتكرر السنوات بان المؤخر ليس هو القضاء وانما المؤخر ايش؟ المد
27:43جيد. طيب هذي كم صور؟ تلات صور. الصورة الرابعة اذا كان عليه يوم الف واربع مئة وخمسة واربعين تمكن من القضاء ولم يقض دخل الف واربعمية وستة واربعين لم يقض ولم يدفع المد الف واربعمية وستة واربعين لم يقض ولم يدفع المد. اذا هذا يتكرر
28:08هذا يتكرر. واضح؟ هذا يتكرر بتكرر السنوات. لان القاعدة تقول ان الحقوق المالية لا لا تتداخل وانظر هنا الامام النووي ماذا قال؟ في المتن قال والاصح تكرره بتكرر السنين اشارة الى وجود خلاف
28:31الاصح ان الفدية لا تتكرر واضح مقابل الاصح ان الفدية لا تتكرر ما تعليل مقابل الاصح تعليل مقابل الاصح القياس على الحدود فلو ان الانسان سرق ولم يقم عليه الحد
28:50ثم سرق مرة ثانية ولم يقم عليه الحد ثم سرق ثالثة ولم يقم عليه الحد. او زنا مرة ومرتين وثلاث ولم يقم عليه الحد فان الحد في حقه لا يتعدد. يقام عليه حد واحد
29:08واضح؟ قالوا فقياس مسألة الصوم على الحدود ان الفدية لا تتعدد جيد لكن مستند معتمد القاعدة التي ذكرت لك ان الحقوق المالية لا تقبل لا تتداخل. اذا تقرر هذا فان الامام النووي رحمه الله تعالى يقول وانه لو اخر القظاء مع امكانه فمات اخذ
29:41من تركته لكل يوم مدان مد للفوات ومد للتأخير. سورة المسألة ان من عليه صوم من رمضان وتمكن من القضاء فمات قبل ان يقضي ودخل وقد دخل عليه رمضان اخر
30:02يعني هو عليه قضاء من رمضان الف واربع مئة وخمسة واربعين تمكن من القضاء لم يقضي. دخل رمضان الف واربع مئة وستة واربعين ولم يقضي. ثم مات فهذا الشخص عليهم الدان
30:20المد الاول مد لماذا مد لفوات الصوم اليس من مات وعليه صوم يطعم عنه عن كل يوم مت. هذا المد الاول. وطبعا محل وجوب هذا المد اذا لم يصم عنه وليه
30:38واضح؟ اما اذا صام عنه وليه سقط عنه هذا المد هذا مد الفوات. المد الثاني مد التأخير وهذا لا يسقط بل يخرج عنه من تركته واضح اذا تقرر هذا فانه يقول رحمه الله وانه لو اخر القضاء مع امكانه فمات اخرج من تركته لكل يوم
31:04مداني مد للفوات ومد للتأخير. ثم بين رحمه الله تعالى مصرف الامداد فقال ومصرف الفدية الفقراء والمساكين. ومصرف الفدية الفقراء والمساكين لماذا يعني الفدية هنا لا تلحق بالزكاة فليست الفدية كالزكاة في مصارفها. فان مصارف الزكاة ثمانية. مصرف الفدية هنا في حق الفقراء والمساكين
31:40لقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة ففدية طعام مسكين. واذا كانت هذه الفدية للمسكين فالفقير من باب اولى لان الفقير اسوأ حالا من المسكين. اذا المستحقون للفدية هنا هم الفقراء والمساكين دون بقية المستحقين للزكاة
32:05ثم قال رحمه الله وله صرف امداد الى شخص واحد. يعني نفترض ان شخصا اخر قضاء خمسة ايام بلا عذر مع التمكن حتى دخل عليه رمضان الجديد. عليه خمس فديات. عليه
32:29اطعام خمسة مساكين. هل يمكن ان يعطيها لمسكين واحد؟ الجواب نعم قياسا على ماذا؟ قياسا على جوازي دفع زكوات الى مستحق واحد بباب الزكاة يجوز ان تدفع زكوات لمستحق واحد
32:51فقياسه انه يجوز ان تدفع عدة فديات لمسكين واحد فقال وله صرف امداد الى شخص واحد ثم قال وجنسها جنس الفطرة اي جنسها جنس الفطرة وجنس الفطرة غالب قوت البلد في غالب السنة
33:16ويشترط في الفترة ايضا ان تكون فاضلة عن مؤنته ومؤنة من ينفق عليهم يوما وليلة كذلك هنا يشترط في الفدية في الصوم ان تكون فاضلة عما يذكر وفي زكاة الفطر
33:37قال الامام النووي رحمه الله تعالى فاصمد هذا الفصل يا اخواني فيه بيان احكام الكفارة التي تجب بإفساد يوم في رمضان قال رحمه الله تعالى فصل تجب الكفارة بافساد صوم يوم من رمضان
34:02بجماع اثم به بسبب الصوم هذا المقطع من المتن بارك الله فيكم ذكر فيه الامام النووي رحمه الله ان الفدية تجب ان الكفارة عفوا ان الكفارة وهي تسمى الكفارة المغلظة. ان الكفارة تجب
34:29بسبب افساد يوم من ايام رمضان بجماع فقال رحمه الله تجب الكفارة بافساد صوم يوم من رمضان بجماع اثم به بسبب الصوت هذا المقطع تضمن ستة قيود انتبهوا لها متى تجذب الكفارة؟ نقول
34:57تجب الكفارة بستة شروط. الشرط الاول ان يكون الوطء مفسدا للصوم الشرط الاول ان يكون الوطأ مفسدا للصوم هذا الشرط من اين يؤخذ؟ يؤخذ من قوله بافساد صوم او بافساد صومي
35:22اذا لابد ان يكون هذا الوطأ مفسدا للصوم. ماذا خرج بهذا القيد ماذا خرج بهذا الشرط خرج ما لو كان الوطء ما لو كان الجماع لا يفسد الصوم كما لو جامع ناسيا مثلا وانتم تعلمون وقد مر معنا في المتن ان من جامع ناسيا لا يفسد صومه
35:44كما لو جامع مكرها لا يفسد صومه اذا الكفارة انما تجب اذا كان الوطء مفسدا للصوم. هذا الشرط الاول لوجوب الكفارة الشرط الثاني ان يكون الافساد للصوم لا لعبادة اخرى
36:04فإفساد غير الصوم بإفساد الجماع كافساد الصلاة بالوطء او افساد الاعتكاف بالوطء لا يوجب الكفارة الذي يوجب الكفارة هو افساده الصوم خاصة فافساد غير الصوم بالوطأ لا يجب الكفارة. هذا القيد الثاني وهذا القيد
36:29يستفاد من قوله رحمه الله بافساد صوم. فقوله صومي هذا اخرج غير الصوم القيد الثالث في قوله رحمه الله بافساد صوم يوم اي انما تجب الكفارة اذا افسد يوما كاملا
36:53بقوله يوم فلا كفارة على من جامع في حال الصيام ثم مات من يومه ولا كفارة على من جامع في حال الصيام ثم جن في يومه لانه اذا مات في يومه
37:17او جن في يومه فانه قد تبين عدم صومه في ذلك اليوم لان تعريف الصوم ما هو؟ ما هو الصوم الصوم هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس
37:36فاذا مات او جن في اليوم الذي جامع فيه تبين ان ذلك اليوم ليس محلا للصوم. واضح؟ قال هنا تجب الكفارة بافساد صوم يوم من رمضان. هذا القيد الرابع قوله من رمضان
37:56تفهم منه انه لو افسد صوم يوم من غير رمضان ولو كان قوم قضاء او كفارة او نذر فلا تجب الكفارة فان الكفارة انما تجب على من افسد صوم يوم من رمضان بوطء
38:16بان رمضان له خصائص وفضائل لا يشاركه غيرها وقوله رحمه الله بجماع هذا قيد خامس تفهم منه انه لو افسد صوم يوم من رمضان بغير الجماع. كان افسده باكل او بشرب او باستمناء
38:37او بتعمد قيء مثلا فانه لا تجب الكفارة وقوله رحمه الله تعالى وانتبهوا لهذا القيد السادس بسبب قال اثم به بسبب الصوم اثم به بسبب الصوم اي ان الكفارة انما تجب على من افسد صوم يوم من رمضان بجماع اثم به
39:06لأجل الصوم فان اثم به لسبب اخر. ليس لاجل الصوم فلا تجب الكفارة اضرب لكا مثلا المسافر يجوز له ان يفطر فلو ان المسافر افطر بالجماع افطر المسافر بالجماع ولم ينوي الترخص
39:27يا اثام او لا ياثم يأثم ما سبب اثمه هل سبب اثمه انه افسد الصوم او سبب اثمه بارك الله فيكم انه لم ينوي الترخص لم ينوي الترقص. اذا اثمه ليس لاجل الصوم. فلا تجب عليه كفارة
39:50مثال اخر لو انه كان مسافرا واضح؟ لو انه كان مسافرا عندما كان مسافرا وطئ زنا ناويا الترخص وطئ زنا ناوية للتنقص. ايضا هذا الشخص لا تجب عليه الكفارة لماذا لا تجب؟ لان اثمه هنا ليس لاجل افساد الصوم وانما لاجل ماذا
40:21لاجل الزنا. قال رحمه الله تجب الكفارة بافساد صوم يوم من رمضان بجماع اهل فيما به بسبب الصوم اذا القيود التي تستفاد من المتن كم عددها ست قيود قال رحمه الله بجماع قوله بجماع يشمل
40:46وطأ النكاح يعني سواء افسد صومه بوطأ نكاح او افسد صومه بوطء شبهة او افسد صومه بزنا في قبل او دبر تمام؟ سواء كان الوطء لادمية او لبهيمة سواء كان الوطء بحائل او بغير حائل في كل الصور. بارك الله فيكم
41:12في كل السور يفسد يفسد الصوم بالجماع. ثم ذكر الامام النووي رحمه الله تعالى المحتجزات لهذه القيود. او لبعض هذه القيود فقال رحمه الله ولا كفارة على ناس هذا محترف
41:31هذا محترف قوله ماذا قال لا كفارة على ناس. الكفارة لا تجب على ناسي على الناس هذا محترف قوله بافساده لما قال رحمه الله بإفساد صوم لأن من جامع ناسيا لا يفسد صومه
41:50فهو احترز عن الناس بقوله رحمه الله بافساد صومه طيب قال رحمه الله ولا كفارة على ناس. ومثل الناس في هذا المكره ومثل الناس في هذا الجاهل المعدور كان يكون حديث عهد باسلام
42:12لعدم فساد الصوم في هذه السور الثلاث في حق الناس في حق المكره في حق الجاهل المعدور قال رحمه الله ولا كفارة على ناس ولا مفسد غير رمضان. هذا محترف قوله لماذا
42:30معترز قوله من رمضان فلما قيد بقوله من رمضان فهمنا انه لو جامع فافسد صوم غير رمضان لا كفارة عليه لان الحديث الواردة انما ورد في صوم رمضان. الحديث الذي اوجب الكفارة
42:51فيه النبي صلى الله عليه وسلم على الاعرابي ورد في صوم رمضان. ولان رمضان له خصائص لا يقاس به غيره قال رحمه الله ولا كفارة على ناس ولا مفسدي غير رمضان او بغير جماع اي لا كفارة على من افسد صوم يوم
43:11من رمضان لكن بغير جماع وهذا محترف قوله بالجماع. لان الجماع اغلظ من غيره فلا يقاس غيره به قال رحمه الله ولا مسافر جامع بنية الترخص اي ولا كفارة على مسافر جامع بنية الترخص. هذا
43:33قوله اثم بني لانه اذا كان مسافرا يجوز له الفطر فاذا كان مسافرا جاز له الفطر بنية الترخص فهو مسافر نوى الترخص فجامع فهذا بارك الله لا تجب عليه الكفارة
43:52قال رحمه الله وكذا بغيرها في الاصح هذا محترف قوله بسبب الصوم لانه لو كان مسافرا وجامع بغير نية الترخص فانه يأثم لكن هل يأثم بسبب الصوم لأ يأثم بسبب تركه لنية الترخص
44:17فهمنا؟ فلما كان اثمه لسبب اخر ليس بسبب الصوم لم تجب عليه الكفارة ثم قال رحمه الله ولا على من ظن ولا على من ظن الليل فبان نهارا. اي لا تجب الكفارة
44:34على من جامع ضانا بقاء الليل ثم تبين انه جامع بعد طلوع الفجر لماذا لا تجب الكفارة عليه لان هذا الشخص عنده شبهة والحدود والكفارات تدرأ بالشبهة. هو جامع ظانا بقاء الليل
45:00فتبين ان جماعه وقع نهارا لا كفارة عليه لحصول الشبهة له ومن باب اولى اذا جامع ضانا بقاء الليل ثم لم يتبين له شيء واضح يعني لم يتبين يعني جامع ظانا
45:21بقاء الليل ثم لم يتبين له هل حصل جماعه بعد طلوع الفجر او لا فهذا من باب اولى لا تجب عليه الكفارة وكذلك لا تجب الكفارة على من جامع اخر النهار يظن غروب الشمس
45:39يظن غروب الشمس ايضا لا تجب عليه الكفارة لماذا؟ لان هذا الشخص ايضا حصلت عنده شبهة والكفارات كالحدود تدرأ بالشبهات ثم قال رحمه الله تعالى ولا اي ولا تجب الكفارة على من جامع بعد الاكل ناسيا
46:02وظن انه افطر به وان كان الاصح بطلان صومه وان كان الاصح بطلان وان كان الاصح بطلان صومه تورط المسألة زيد من الناس اكل ناسيا فظن انه افطر اكل ناسيا فظن انه افطر. معلوم ان من اكل الناس لا يفطر. سواء اكل قليلا
46:32اتفاقا في المذهب او اكل كثيرا على معتمد الامام النووي. فهو اكل ناسيا وظن انه افطر تجامع هل تجب عليه الكفارة او لا تجب لا تجب عليه كفارة لماذا لا تجب عليه الكفارة؟ قال ولا على من جامع بعد الاكل ناسيا وظن انه افطر به. لماذا لا تجب عليه الكفارة؟ الجواب
46:58لا تجب عليه الكفارة لحصول شبهة. لانه يظن انه ليس بصائم فلما عرضت له الشبهة منعت وجوب الكفارة عليه طيب سؤال هو افطر هو اكل ناسيا فظن انه افطر فجامع
47:20هل صومه صحيح او لا هو جماعه مبني على ماذا مبني على ظنه انه قد افطر في الحقيقة هل افطر او لم يفطر اسألكم في الحقيقة هو افطر او لم يفطر
47:37هو لم يفطر لم يفطر فظن انه افطر فجامع الان بطل صومه او لم يبطل؟ قال الاصم وطلان صومه. لماذا الاصح بطلان صومه الجواب لانه حتى لو ظن انه افطر باكله ناسيا يجب عليه الامساك بعد الفطر
48:02واضح فلما كان الواجب عليه الامساك بعد الفطر ففرط في ذلك الامساك لم يمسك بل جامع فالاصح انه قد بطل صومه بذلك الجماع جيد قال رحمه الله تعالى ولا على من جامع بعد الاكل ناسيا وظن انه افطر به وان كان الاصح
48:30صومه ثم قال ولا على من زنى ناسيا اي انه لو زنا ناسيا للصوم فانه لا تجب عليه الكفارة. لماذا لماذا لا تجب عليه الكفارة؟ الجواب لان اثمه ليس من جهة الصوم
48:53بل من جهة الزنا. وهذه المسألة التي قصدناها فيما سبق هذه المسألة التي قصدناها فيما سبق واضح؟ اما من لم يكن ناسيا وجامع زنا واضح؟ فهذا تجب عليه الكفارة. وقد قررنا قبل قليل ان الجماع الذي تجب فيه الكفارة سواء كان جماع الزوج
49:17في في نكاح او وطأ شبهة او في وطأ شبهة او في زنا لادمية او غيرها بحائل او بغيره لكن الصورة التي قررناها قبل ذلك فيمن جامع بالزنا ناسيا للصوم فان اثمه ليس من جهة الصوم بل من جهة الزنا فهذا محترف
49:42بقوله احترز عنه الامام النووي بقوله ايش؟ بسبب الصوم ولا كفارة يا اخواني على من كان مسافرا وافطر بالزنا مترخصا بان اثمه ايضا لاجل الزنا لا لاجل الصوم قال ولا مسافر افطر بالزنا متلخصا لان اثمه لاجل الزنا لا لاجل الصوم
50:12ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك قال والكفارة على الزوج عنه وفي قول عنه وعنها وفي قول عليها كفارة اخرى. كم هذه اقوال ثلاثة هنالك قول رابع لم يذكره الامام النووي رحمه الله
50:38وهو ليس للامام الشافعي فيما اعلم لكن قوله لبعض الفقهاء تمام ان الزوج عليه كفارتان الزوج عليه كفارته كفارة عنه وكفارة عنها اذا عندنا حاصل المسألة فيها اربعة اقوال. المعتمد
51:00ان الكفارة على الزوج فقط قول اخر انها كفارة واحدة لكن تكون عنه وعنها نصفها عنه ونصفها عنها يتحملها الزوج واضح ان شاء الله. كزكاة الفطر تجب على المؤدى عنه
51:26ثم يتحملها المؤدي الرأي الثالث ان عليها كفارة اخرى غير كفارة الزوج يعني هو يدفع كفارة وهي كفارة. هنالك قول رابع ضعيف تمام؟ ولم يعدوا يعني ليسوا من اقوال الامام الشافعي رضي الله عنه آآ انه تجب على الزوج كفارة
51:51لكن اذكره فقط من باب الفائدة وابناتي الى هذا القول المعتمد. قال والكفارة على الزوج عنه اي عن الزوج وحده فقط لماذا الكفارة على الزوج فقط الجواب اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها الزوج
52:13ولم يأمر بها الزوجة مع مع ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يستفصل لم يقل هل كانت الزوجة راضية او لا هل كانت صائمة او لا وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام
52:34فقول النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب الكفارة على الزوجة دل على عدم وجوب الكفارة عليها لم يستفسر عليه الصلاة والسلام هذا السبب الاول في ايجاب الكفارة على الزوج وحده. السبب الثاني
52:52بان صوم المرأة ناقص المرأة صومها ناقص لانه يعتريها الحيض والنفاس والولادة ولان المرأة يجوز لها الفطر بالحمل والارضاع فلما كان صومها ناقص عن صوم الرجل لم تجب الكفارة عليها
53:19فاهم اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فهذا هو الرأي المعتمد الراديو الثاني قال وفي قول عنه وعنها اي ان الكفارة تلزم الزوجة وتكون عنه وعن زوجته تمام؟ الرأي الثالث
53:42انه تجب الكفارة على الزوج وتجب كفارة اخرى على الزوجة. كفارتان وهذا الرأي الذي عبر عنه الامام النووي هنا وفي قول عليها كفارة اخرى هذا مذهب الجمهور هذا مذهب الحنفية
54:03والمالكية والحنابلة وجوب كفارة اخرى على الزوجة غير كفارة الزوج اذا تستطيع ان تقول فيما اعلم والله اعلم يمكن ان تراجع المسألة يا اخواني ان من مفردات الشافعية وجوب الكفارة
54:23على الزوج فقط حتى ولو كانت المرأة مطاوعة راضية اذا تقرر هذا فيقول الامام النووي رحمه الله تعالى وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه قال وتلزم فاعل تلزمه
54:50اي وتلزم الكفارة من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه شخص رأى الهلال نفترض انه رأى الجنان وشهد عند القاضي فلم تقبل شهادته فصام بناء على انه رأى الهلال فصام وفي ذلك اليوم الذي صامه جامع
55:15هل تجب الكفارة او لا تجب الجواب تجب الكفارة لماذا؟ لان ذلك اليوم في حقه يعتبر من رمضان واضح؟ فتجب عليه الكفارة قال وتلزم اي وتلزم الكفارة من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه
55:38ثم قال ومن جامع في يومين لزمته كفارتان يعني نفترض واحد جامع في اليوم الخامس من رمضان وفي اليوم العاشر من رمضان افسد اليوم الخامس واليوم العاشر تلزمه كفارتان دواء
55:57كفر عن الجماع الاول او لا واضح يعني جامع في اليوم الخامس ثم كفر ثم جامع في اليوم العاشر تلزمه كفارة اخرى جامع في اليوم الخامس ولم يكفر ثم جامع في اليوم العاشر تلزمه كفارتان
56:18فهم فقال ومن جامع في يومين لزمته كفارتان ثم قال هذه مسألة مهمة الان وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة وكذا المرض على المذهب. شخص جامع فافسد صومه في رمضان صباحا
56:42بعد الظهر سافر هل سفره يسقط الكفارة او لا قال هنا وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة لا يسقط الكفارة السفر انتبه معي السفر لا يسقط الكفارة قطعا في المذهب. ما معنى قطعا؟ اي بلا خلاف
57:08لو انه جامع في الصباح لافسد صوم يوم من رمضان وسافر في نفس اليوم لا يسقطوا لا تسقطوا الكفارة جزما في المذهب قطعا في المذهب واحد كذلك لو جامع في الصباح
57:26تمام ثم ارتد اعاذني الله واياكم من الردة فلا تسقط الكفارة جزما في المذهب اذا السفر واحد والردة لا يسقطان الكفارة بلا خلاف في المذهب طيب المرض لو انه جامع صباحا ثم مرض في اثناء اليوم
57:49هل المرض يسقط الكفارة او لا خلاف في المذهب اشار اليه بقوله وكذا المرض في المذهب اذا المرض فيه خلاف بخلاف السفر المذهب ان المرض بعد افساد الصوم بالجماع لا يسقط الكفارة
58:11واضح هذا بالنسبة للمرض. اذا نحن نستطيع ان نضع اقسامنا. نقول القسم الاول ما لا يسقط الكفارة قطعا. ايش مثاله السفر والردة الثاني ما لا يسقط الكفارة على المذهب. ايش مثاله؟ المرض
58:34يبقى الثالث الثالث ما يسقط الكفارة ايش الذي يسقط الكفارة بارك الله فيكم الذي يسقط الكفارة على الاظهر على الاظهر على المعتمد في المذهب على الاظهر الموت والجنون صح قد تقدم قبل قليل انه لو جامع ثم جن من يومه ثم مات من يومه لم تجب الكفارة
59:09اذا الجنون الجنون والموت يسقطان الكفارة اذا لو سألتك ما هي مسقطات كفارة الجماع في نهار رمضان؟ الجواب ان يموت من يومه او يجن. طب هل فيه شيء سبب اخر
59:28يسقط الكفارة هل يوجد سبب اخر يسقط الكفارة نعم يوجد ما هو لو انه جامع نفترض مثلا انه جامع في اول يوم من رمضان او جامع في اخر يوم من رمضان
59:46ثم بعد الجماع انتقل من بلده الى بلد اخر لم يرى فيه الهلال او انتقل من بلده الى بلد اخر اهله معيدون. في يوم عيد فانه اذا انتقل الى ذلك البلد الاخر له حكم البلد الذي انتقل اليه
1:00:12طح وبالتالي تسقط الكفارة اذا تستطيع ان تقول انما يسقط الكفارة اي كفارة الجماع ثلاثة اشياء الامر الاول ان يجنى من يومه الامر الثاني ان يموت من يومه الامر الثالث الانتقال الى بلد اهله مفطرون
1:00:39ايه واما السفو واما السفر والريدة فلا تسقطان كفارة الجماع قطعا في المذهب واما المرض ايضا لا يسقطها وان وجد خلاف في المذهب. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم قال رحمه الله تعالى وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة. وكذا المرض على المذهبي
1:01:09ثم قال ذهب السؤال بعد ذلك سننظر ان شاء الله. ثم قال ويجب معها اي مع الكفارة قضاء يوم على الصحيح. هذا واضح يجب عليه الكفارة ويجب عليه قضاء اليوم الذي افسده ايضا
1:01:31ثم قال رحمه الله تعالى وهي طبعا على الصحيح اشارة الى ايش؟ وجود خلاف مقابل الصحيح لا لا يجب قضاء اليوم الذي افسده. لماذا؟ لان الخلل الذي حصل قد جبر بالكفارة. فلما جبر بالكفارة لم يجب قضاء اليوم الذي افسده
1:01:56قال رحمه الله تعالى وهي اي والكفارة هي عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. اذا هذه الكفارة يا اخواني مرتبة ومستند الكفارة الحديث. فان الحديث فيه بيان الكفارة وبيان انها مرتبة
1:02:25وسيأتي الكلام على الكفارة تفصيلا في محله ان شاء الله اذا مد الله باعمالنا في كتاب الظهار قال رحمه الله تعالى فلو عجز عن الجميع عجز عن العتق وعجز عن الصيام وعجز عن الاطعام
1:02:44استقرت الكفارة في ذمتي في الاظهر بمعنى انها لا تسقط عنه. هذا هو الاظهر. لماذا لان الكفارة وجبت بسبب من العبد وهو افساده صوم يوم من رمضان بالجماع فلما وجبت بسبب من العبد لم تسقط بالاعساء. هذه قاعدة
1:03:11الكفارة التي تجب بسبب من العبد لا تسقطوا بالاعصار بخلاف الحق المالي الذي وجب لا بسبب من العبد. كزكاة الفطر. فان زكاة الفطر وجبت لا لسبب من العبد فاذا كان معسرا تسقط عنه
1:03:33اما كفارة الجماع في نهار رمضان فانها وجبت بسبب من العبد وبالتالي لا تسقط عنه بالاعسار قال رحمه الله فلو عجز عن الجميع استقرت في ذمته في الاظهر قال في الاثر ما مقابل الاظهر
1:03:55مقابل الاثر انها تسقط عنه. لماذا قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها للاعرابي لم يذكرها للرجل الذي جاءه بعد ان قال الرجل لا استطيع لا استطيع لا استطيع لا اجد اطعاما لم يقل له الكفارة تستقر في ذمتك
1:04:19واجيب ذلك بانه يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة. هذا الجواب. جواب ثاني لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له لان الرجل قد فهم ذلك منه. قد فهم الرجل وجوب
1:04:40الكفارة عليه واستقرارها في ذمته. فلما فهم ذلك الرجل لم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الامر اذا تقرر هذا فانه يقول رحمه الله فلو عجز عن الجميع استقرت في ذمته في الاظهر
1:04:58فاذا قدر على خصلة فعلها. لو انه يا اخواني قدر بعد ذلك على الاطعام وجب عليه الاطعام لو انه قدر على الصيام وجب عليه الصيام قدر على العتق وجب عليه العذر اذن ما الذي يسقط في حقه
1:05:17الذي يسقط في حقه الترتيب العاجز عن الخصال الثلاث يسقط في حقه الترتيب. فمتى قدر على خصلة من الخصال الثلاث وجبت عليه قال رحمه الله فاذا قدر على خصلة فعلها
1:05:37والاصح ان له اي لهذا الشخص الذي وجبت عليه الكفارة ان له العدول عن الصوم لشدة الغلبان الغلمة بضم الغين وسكون اللام معناها شدة الحاجة الى الوطء شدة الحاجة للوطء. هذا الشخص
1:06:01من خصال الكفارة ان لم يجد رقبة يعتقها ان يصوم شهرين متتابعين فاذا كان عنده ظلمة شدة حاجة الى الوطأ ربما وقع في الجماع فافسد يوما من الشهرين. واذا افسد يوما من الشهرين ما ما الذي يجب عليه
1:06:23يعيد الشهرين من اولها صح فهل الغلمة تعد عذرا بحيث ينتقل من الخصلة الثانية الى الثالثة قال رحمه الله والاصح ان له العدول عن الصوم لشدة الغلمة اي انها عذر
1:06:45تجعله ينتقل من الخصلة الثانية الى الخصلة الثالثة التي هي الاطعام اخر مسألة قال رحمه الله تعالى وانه لا يجوز للفقير صرف كفارته الى عياله لا يجوز للمكفر اذا كان فقيرا. ان يصرف كفارته الى عياله. لاحظ الامام النووي يقول ايش
1:07:12وانه لا يجوز للفقير المكفر قد يكون غنيا وقد يكون فقيرا. اما الغني فالامر واضح قطعا لا يجوز للغني المكفر ان يصرف كفارته الى عياله طيب المكفر اذا كان فقيرا هل يجوز
1:07:33هل يجوز اذا كان المكفر فقيرا هل يجوز؟ قال وانه لا يجوز للفقير صرف كفارته لعياله قياسا على الزكاة كما انه لا يصح في الزكاة ان يخرج زكاته الى من تجب عليه نفقتهم كذلك هنا لا يصح
1:07:55ان يصرف الكفارة الى من يجب عليه نفقتهم واضح طيب فان قال قائل جاء في الحديث خذ هذا فاطعمه اهلك فما الجواب اجاب عنه الفقهاء بعدة اجوبة اليوم الاول قالوا
1:08:16ان هذا الحديث منسوخ هذا الحديث كان في اول الامر ثم جاء الناسخ بانه لا يجزئ ان تدفع الكفارة الى من تجب عليك نفقتهم هذا الجواب الاول الجواب الثاني ان هذا الحديث
1:08:38خاص بذلك الرجل فذلك الرجل دون غيره له ان يدفع الكفارة الى اهله هذا الجواب الثاني وهذان الجوابان ضعيف الجواب الثالث بارك الله فيكم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له خذ هذا فاطعمه اهلك
1:09:00ان هذا من باب الصدقة عليه. ليس من باب الكفارة اما الكفارة فانها مستقرة في ذمته فهمنا هذا الجواب الثالث الجواب الرابع وهو اصح الاجوبة واقواها وهو اصح الاجوبة واقواها انه اذا تطوع
1:09:25شخص باخراج الكفارة عن ذلك الفقير فيجوز للفقير حينئذ فيجوز حينئذ ان تصرف الكفارة الى اهل ذلك المكفر يعني شخص جامع في نهار رمضان فتطوعت انا باخراج الكفارة عنه يجوز ان تصرف هذه الكفارة الى اهل ذلك
1:09:56الشخص الذي وجبت الكفارة عليه هذا اقوى الاجوبة كما يقول علامة ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة نكون انتهينا من هذا الفصل فيبقى معنى فصل هو في صوم التطوع
1:10:16في الدرس القادم ثم فصل اخر في احكام الاعتكاف لنختم بذلك كتاب الصيام. وفقني الله واياكم لما يحب ويرضى والله اعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد
1:10:36لله رب العالمين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.