شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (24)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين
0:27وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض فلسطين نصرا مؤزرا وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين اللهم امين. فيقول رحمه الله تعالى
0:47رحمة واسعة في كتاب دروس اصول الفقه المكية وهو العلامة احمد بن جابر بن جبران المتوفى في سنة الف واربع مئة وخمسة وعشرين يقول واما المفهوم تقدم اخواني ان اللفظ
1:05دلالته اما دلالة منطوق واما دلالة مفهوم. فالمعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطق قيل هذا يسمى المنطوق والمعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل النطق فهذا يسمى المفهوم
1:24في الدرس الماضي تكلمنا على المنطوق واقسام المنطوق بما هو واضح في موضعه واليوم ان شاء الله نتكلم عن الجزء الثاني الذي هو المفهوم فقال رحمه الله تعالى واما المفهوم فهو لغة ما فهم من اللفظ
1:44واصطلاحا ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. ليس في محل النطق ولكن في محل السكوت فقول الله سبحانه وتعالى فلا تقل لهما اف او ولا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف
2:06محل النطق تحريم التأفيف لكن تحريم الظرب وتحريم مثلا السب هذا ليس في محل النطق. مع ان اللفظ يدل عليه اللفظ يدل على تحريم الضرب اللفظ يدل على تحريم السبع
2:26لكن ليس في محل النطق وانما في غير محل النطق هذا يسمى المفهوم. اذا المفهوم ما هو هو المعنى الذي دل عليه اللفظ لا في محل نطق بل في محل السكوت. ولذلك اريدك عندما تحفظ مثل هذه التعاريف او التعريفات ان تفهمها
2:50اذا اللفظ يدل على معنى اللفظ المستعمل يدل على معنى هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ اما ان يكون في محل النطق فهذا منطوق او ليس في محل النطق فهذا
3:03هذا مفهوم. فقال واصطلاحا ما دل عليه اللفظ لا في محل نطقه من حكم او محله. من حكم او محله. وهو قسمان. مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. اي ان المفهوم هذا ينقسم الى قسمين. اما ان يكون مفهوم موافق
3:29واما ان يكون مفهوم مخالفة فنكتب هنا المفهوم عثمان القسم الاول مفهوم موافقة وهنا مفهوم مخالفة واضح مفهوم موافقة مفهوم مخالفة مفهوم موافقة ما وافق اتركني من هذا او لا؟ ما وافق
4:18حكم المفهوم حكم المنطوقي اي ان المفهوم حكمه يوافق الحكم المنطوق جيد نضرب له مثالا الله عز وجل يقول في الاية الكريمة فلا تقل لهما اوف نكتب المنطوق ونكتب المفهوم
4:52اما المنطوق اما المنطوق ما هو المنطوق هو تحريم التأثيث. طيب المفهوم ما هو؟ المفهوم تحرم تحرم الضرب مثلا تحريم الضرب اذا لاحظ معي ان حكم المفهوم متوافق مع حكم المطوق. هنا تحريم هنا تحريم. جيد. هذا مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة هذا ينقص
5:28الى قسمين هذا ينقسم الى قسمين اما مفهوم واما مفهوم مساوي اما اولوي واما مساوم هذا الذي مثلته على السبورة هذا مثال لمفهوم الموافقة الاولوية ومفهوم يسمى عند الاصوليين فهو الخطاب
5:58يسمى فحوى الخطاب. واما مساوي مثاله يقول الله سبحانه وتعالى في تقربوا ان الذين يأكلون نمثل بهذا. ان الذين يأكلون اموال اليتامى اموال اليتامى ظلما طور النار وسيرون سعيا. ان الذين يأكلون
6:33طيب هذا الاية هذه الاية منطوقها يدل على ماذا اكل مال اليتيم صح لوجود العقوبة طيب مفهومها احراق مان اليتيم احراق تحريم اغراق واضح؟ تحريم احراق اغراق مال اليتيم. هذا مفهوم الاية
7:12هذا المفهوم الاحراق او الاغراق مفهوم اولوي او مساوي. مساوي هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى هذا يسمى لحن الخطاب هذا يسمى لحم الخبز حصل خلاف انتبه معي دقيقة قبل الخلاف
7:34هذا المفهوم محو الخطاب وهذا المفهوم لحن الخطاب المفهوم الاولوي المفهوم المساوي كلاهما اجة هذا حجة وهذا حجة كلاهما حجة لكن حصل خلاف في جزئية وهي هل هذا هل لحن الخطاب
8:02الموافقة ام لا واضح ولا لا شوف كونه حجة هذا محل اتفاق لكن فقط هل هو قسم من مفهوم المغافقة او لا اذا الخلاف اشبه ما يكون بالخلاف اللفظي خلاف فقط هل مفهوم المفهوم المساوي الذي هو ايش؟ لحن الخطاب. هل يمكن ان يسمى مفهوم موافقة او لا
8:37لكن هل هو حجة او ليس بحجة؟ حجة فهمت علي ولا لا؟ الخلاف في كونه هل يسمى مفهوم موافقة او لا؟ لان بعض الاصوليين يحصر مفهوم الموافقة بالاولاد فقط يقول المساوي لا يسمى مفهوم موافقة
8:56واضح؟ والصحيح انه يسمى مهو موافقة. لكن بغض النظر عن هذا الخلاف كل منهم الاولوي والمساوي فحوى الخطاب ولحن الخطاب كل منهما حجة اتضح يا شيوخ ولا لا؟ جيد. طيب الان ننظر ماذا قال هنا
9:17قال في الاول مفهوم الموافقة ما وافق حكمه حكمه الضمير في قوله حكمه يعود على ماذا عالمفهوم ما وافق حكم ما وافق حكم المفهوم حكم المنطوق ما وافق حكم المفهوم حكم المنطوق. وهو نوعان
9:43فحوى الخطاب هذا الاول ما هو فحوى الخطاب ما يفهم من الكلام قطعا فهو الخطاب ما هو ما يفهم من الكلام قطعا الله عز وجل لما يقول فلا تقل لهما اف
10:00تفهم قطعا تهريب الضرب صح لكن لحن الخطاب سيأتي بعد قليل وهذا الكلام هذا الكلام لبعض الاصوليين لما قال فحوى الخطاب ما يفهم من الكلام قطعا لبعض الاصوليين لكن هذا حتى فيه نظر. وبعدين
10:24وجه النظر لان او ممكن اعجل الان اقول ان مفهوم المفهوم الاولوي مفهوم الموافقة الاولوي قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا كما ان مفهوم الموافقة المساوي لحن الخطاب قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا
10:47فالاقسام كم؟ اربعة وبعدين ساشرح لكم هذا. قال هنا فهو الخطاب وهو ما كان اولى من المنطوق. هذا هذا التعريف من المصنف اضبط ما هو اولى من المنطوق. تمام؟ سواء كانت الاولوية قطعية
11:06او ضنية ما مثاله قال كتحريم ضرب الوالدين قياسا على التأفيف المذكور في قوله تعالى فلا تقل لهما اف من امثلته اننا اذا قمنا بعصمة الانبياء من صغائر الذنوب فان عصمتهم من الكبائر من باب اولى
11:33صح من امثلته اننا اذا قلنا ان شرب قطرة من الخمر حرام فشرب ما يغيب العقل من باب اولى ان يكون حرام. صح؟ اذا كان الانسان يحرم علي ان يشرب ان يشرب قطرة من الخمر
11:55بل ويحد على شربها فاذا شرب من الخمر ما يغيب العقل من باب اولى انه يحرم انه يحد واضح؟ طيب ولذلك قال عليه الصلاة والسلام ما اسكر قليله فكثيره حرام. قال لحن الخطاب لحنه
12:17اي معناه معنى الخطاب. ايش قال تعريفه؟ وهو ما كان مساويا للمنطوق. ما كان مساويا دي المنطقة. كتحريم احراق مال اليتيم. الذي يساوي ايش؟ الاكل المذكور في الاية الكريمة قال لمساواته له في الاتلاف. اي لمساواة الاحراق له
12:49اي للاكل في الاتلاف. يعني كل منهما اتلاف الاحراق اتلاف واكل مال اليتيم اتلاف فهمنا هذا او لا؟ قلت لك وبعضهم لم يجعل لحن الخطاب من مفهوم موافقة بل جعل مفهوم الموافقة خاص
13:10بفحوى الخطاب المفهوم الاولوي والصحيح انه من مفهوم الموافقة اتفاق كما سيقول. ولذلك قال هنا انتبه معي. قال رحمه الله والقياس فيهما جلي والقياس فيهما جلي اي ان القياس في مفهوم الموافقة الاولوية
13:37ومفهوم الموافقة المساوي يكون من القياس الجلي. وهذا تستفيده عند التعارف. وانتم قد تعلمتم من قبل في الاصول انه قدموا القياس الجليل على القياس الخفي فالقياس الذي هو مفهوم موافقة اولوي او مفهوم موافقة مساوي مقدم على القياس الخفي
14:05قال والقياس فيهما جلي بناء على ان بناء على ان دلالة المفاهيم قياسية واضح؟ وهو الاصح هنا حصل خلاف هل دلالة مفهوم الموافقة الاولوي او المسابقة قياسية او ليست قياسية
14:33مرن معنا هذا او لا؟ مر معنا في لطائف الاشارات فاذا قلت قياسية لا بد من اصل وفرع وعلة وحكم واضح فمثلا اذا جعلتها قياسية وهو الاصح. تقول الاصل تحريم التأفيف
14:54الفرع ضرب الوالدين الحكم التحريم فيهما العلة الجامعة الايذاء اذا ستسلك به مسلك القياس قال وهو الاصح لكن بعض الاصوليين يرى ان هذه ليست دلالة قياسية بل اللفظ يدل مباشرة على هذا الحكم
15:21وليس الامر محتاج وليس الامر يحتاج الى قياس. جيد؟ نعم وهذا تدرسونه ان شاء الله في لب الاصول لا اريد ان آآ اشعبكم الان قال رحمه الله ثم ثم الموافقة حجة باتفاق. ها شف مفهوم موافقة حجة باتفاق
15:44بقسميه سواء كان مفهوم موافقة اولوي فهو الخطاب او مفهوم موافقة مساوي لحن الخطاب ثم الموافقة حجة باتفاق يتضح نشوف طيب اذا تقرر هذا فنقول مفهوم الموافقة قد يكون اولوية. وقد يكون
16:27مساوي جيد قد يكون اولوي وقد يكون مساوي هذا الاولوي قد يكون قطعي وقد يكون ظني. وهذا المساوي قد يكون قطعي وقد يكون ظني هينتبه معي سامثل لكل قسم من هذه الاقسام
16:55اظن هذه الاقلام بدأت تنشف قطع اولوي قطع ما مثاله تحريم الضرب. صح؟ مفهوم موافقة اولوي قطع من اية فلا تقل لهما اف مفهوم موافقة اولى الحكم على نجاسة الخنزير بالتغليظ
17:45ما الدليل على ان النجاسة الخنزير نجاسة مغلظة قياس على ايش؟ اين اللفظ اين اللفظ الذي بنيت عليه هذا الحكم ايش الحديث اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن بالتراب. صح؟ هذا الحديث منطوقه يدل على ماذا
18:17على نجاسة الكلب وان نجاسة الكلب لابد ان تغسل سبعا احداهن بالتراب. صح؟ اذا نجاسة الكلب مغلظة نستطيع ان نقول ان منطوق الحديث يدل على ان نجاسة الكلب مغلظة طيب الخنزير
18:35من باب اولى ان تكون نجاسته مغلظة. جميل من باب اولى. ممتاز هذا قطعا لماذا؟ قالوا ان الخنزير من باب اولى ان تكون نجاسة مغلظة. لان لان الخنزير يمنع من اقتنائه مطلقا. اما الكلب فانه قد يجوز اقتناؤه لحاجة
19:04صح؟ لان الخنزير قتله مندوب اما الكلب فلا يندب قتله مطلقا انما اذا كان عقورا فهمتوا ولا لا؟ وذكروا اشياء هذه الاشياء هل تجعل الدلالة على نجاسة الخنزير نجاسة مغلظة
19:25امرا مقطوعا لا بدليل قد يقول لك قائل ان هذا الحديث ورد في الكلب. فما شأن الخنزير؟ فليبقى الخنزير نجسا على اصل بقية النجاسات والكلب نجس تعبدا في ذاته فلا يقاس الخنزير به. قد يقول لك قائل هذا. ولهذا جرى جماعة
19:50ثم من الفقهاء ان الخنزير نجس لكن نجاسته نجاسة متوسطة وليست نجاسة مغلظة. نعم معتمد مذهب الشافعية وهو مذهب الجمهور ان نجاسة الخنزير نجاسة مغلظة. لكن عند بعض الفقهاء نجاسة الخنزير نجاسة متوسطة. بل لا تتعجب
20:10اذا علمت ان الامام النووي يميل الى هذا الرأي يقول ان نجاسة الخنزير نجاسة متوسطة. تكفي فيه غسلة واحدة نعم هذا اختيار له ليس معتمد المذهب لكن هذا يجعلك تفهم المثال ان هذا وان كان قياسا اولوي
20:30انه ليس قطعيا بل هو من الظن فهمتم؟ اذا لا تفهم ان كل قياس اولوي لابد ان يكون قطعيا قد يكون قياس اولويا وهو قطعي قد يكون قياس اولويا وهو وهو ظني. اتضح يا شيوخ. جميل. الامر
20:52يا اخواني مفهوم الموافقة المساوي قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا. قطعيا مثل المثال الذي مثلنا وهو تحريم احراق مالي اليتيم تحريم احراق مال اليتيم جيد هذا قطعي لكن ظني
21:17ظني جريان الربا في الفاكهة قياسا على البر اليس البر فيه ربا بنص الحديث؟ التفاح الموز فيه ربا ولا ما فيه ما في ربا؟ ما العلة؟ طعامه طعام سواء كان قوتا
21:50او تفقها او تداويا صح ولا لا فيه ربا هذا قياس مساوي او اولوية. يعني بس هل ممكن تقول اذا كان الربا يجري في البر والشعير والتمر والملح؟ فان الربا من
22:04باولى ان يجري في التفاح والموز والبرتقال لا طيب مساوي مساوي لكن قال قد قائل لا يسلم لك بهذا قد يقول لك قائل انما جرى الربا في هذه الاشياء لانها اقوات تدهر
22:20لكن هاد التفاح ما يدخر قد ينازعك في هذا صح ولا لا؟ اذا هذا مفهوم موافقة مساوي لكنه ظني ولذلك حصل الخلاف فهمتم؟ اذا انت لابد ان تفهم ان مفهوم الموافقة هذا الاولوي او المساوي منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني
22:41ارجو ان يكون هذا واضحا لكم. اذا تقرر هذا فبعد ان ذكر مفهوم الموافقة شرع في الكلام على مفهوم المخالفة فقال والثاني مفهوم المخالفة وهو ما حالف حكمه اي حكم المفهوم
23:01الركن المنطوق ما خالف حكما مفهوم حكم المنضور قال ويسمى دليل الخطاب اذا فحوى الخطاب هذا المفهوم الاولوي لحن الخطاب المفهوم المساوي دليل الخطاب مفهوم المخالفة. جيد فانت لو قلت
23:29اكرم الطالب الذكية مفهوم مخالفة ان الطالب البليد لا يكرم صح اذا قلت على سبيل المثال اكرم الفقهاء العاملين مفهومه ان غير الفقهاء وان الفقهاء الذين لا يعملون بفقههم لا يكرمون
23:53هذا مفهوم ماذا؟ اذا انت عندما تقول مثلا اكرم الطلاب النجباء المنطوق ما هو المنطوق واضح اكرام الطلاب النجباء. ما هو المفهوم ما هو المفهوم عدم اكرام غيرهم اي غير الطلاب النجباء. صح؟ لاحظ معي هنا الحكم اكرام اثبات. هنا الحكم
24:34عدم سلب. اذا هذا المفهوم خالف حكم المنطوق ما هو المعنى مفهوم المخالفة؟ المعنى الذي خالف حكمه حكما منطوق. فهمتم؟ جميل قال ويسمى دليل الخطاب وشرطه. اه سيذكر لك شرطه هذا الشرط يحتاج منك الى
25:00بعض التركيز قال وشرطه واحد الا يكون المسكوت ترك لخوف او نحوه الا يكون المسكوت ترك لخوف او نحوه فلو ترك المسكوت لخوف او نحوه واضح فلا يحتج بالمفهوم مرة اخرى
25:28اذا ترك المسكوت المسكوت لخوف او نحوه لا يحتج بالمفهوم فهمتم لا نعم تحتاجون الى مثال زيد كان كافرا قدري انتبه معي انتبه المثال زيد كان كافرا ثم اسلم وهو رجل غني
26:03فاخرج مالا وقال لوكيله تصدق بهذا على المسلمين واضح وكان ذلك بحضرة المسلمين فاخرج مال وقال تصدق بهذا عن المسلمين اسألك سؤالا الصدقة هل تصح لغير المسلمين او للمسلمين فقط
26:27الصدقة ممكن يتصدق الانسان على غير مسلم او على المسلم فقط لا بأس صدقة على غير المسلمين لا بأس بخلاف الزكاة. واضح ولا لا؟ فهو ماذا قال؟ قال تصدق بهذا عن المسلمين
26:43هل يريد زيد هذا الصدقة على المسلمين فقط محتمل ومحتمل انه يريد تصدق على المسلمين وعلى غير المسلمين ايضا. لكن خاف ان يقول ذلك لانه سيتهم بالنفاق ما زال يحب هؤلاء الكفار الذين كان معهم امسي. فهمتم ولا لا؟ ها؟ طيب الان لما هو يقول لوكيله تصدق بهذا المال على
27:10لمين هل هذا الكلام له مفهوم؟ هل معنى ذلك لا تتصدق بهذا المال على غير المسلمين؟ نقول اذا كان هو يريد التصدق عموما ها لكن منعه من التصريح. الخوف فهذا الكلام ليس له مفهوم
27:32فهمتم واضح يا استاذ حلمي؟ اذا قال تصدق بهذا المال على المسلمين تمام وهو يريد الصدقة عموما على المسلمين وعلى غير المسلمين من اهل الذمة مثلا. لكن منعه ان يقول ذلك ايش
27:48الخوف حتى لا يقال ما زال يعني عنده محبة لهؤلاء الذين كان معهم فهمت من باب هذا؟ اه قال تصدق في هذا الماء على المسلمين فالان هل هذا الكلام الذي خرج خوفا
28:04نقول له مفهوم فهل معنى قوله نفترض انه هو في قلبه؟ يريد الصدقة عن المسلمين وعلى غير المسلمين. نفترض هذا ولكنه قال تصدق بهذا المال على المسلمين ولم يقل وغيرهم حتى لا يساء به الظن
28:22هل نقول ان هذا الكلام تصدق بهذا المال على المسلمين له مفهوم فمفهومه لا تتصدق بهذا المال على غير المسلمين هل يقال هذا او لا هذا لا يقال لانه انما اقتصر على المسلمين خوفا
28:39اذا اذا خرج التقييد. خوفا فليس له مفهوم اتضح ولا لا؟ فهمنا؟ جميل. قال وشرطه شرط ماذا شرط ماذا؟ شرط الاحتجاج بمفهوم هو المخالفة. حتى يكون حجة متى يكون حجة؟ عندك كم شروط ذكر هنا
29:05ذكر اربع شروط تم ذكر شروط الشرط الاول قال الا يكون المسكوت. اين المسكوت الان في المثال الذي قلت لكم؟ وغيرهم. تصدق بهذا عن المسلمين هما قلب وغيرهم سكت ليش؟ قال ان يكون المسكوت ترك لخوف او نحوه
29:28اتضحي شيوخ فهمتم مثال جيد الحمد لله. طيب قال بعدين الشرط الثاني والا يكون المذكور خرج للغالب كذكر كذكر الحجور في الربيبة لو خرج مخرج الغالب فهذا ليس مفهوم المخالفة حجة
29:55الله عز وجل يقول في القرآن الكريم في ذكر المحرمات من النساء قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يعني تحرم عليك الربيبة وظاهر الاية في قيدين
30:16يحرم عليك الربيبة بقيدين. القيد الاول ظاهر الاية هكذا. ان تكون هذه الربيبة في حجرك. معك القيد الثاني ان تدخل بامها. ايش مفهومه اذا لم تكن في حجرك ولم تدخل بامها فانها تحل لك. طيب
30:35هل قول الله عز وجل الربيبة التي في حجوركم التي في حجرك هذا قيم او انه خرج مخرج الغالب ان الربيب في الغالب تكون مع امها في حجر زوج الام
30:51جماهير العلماء قالوا هذا خرج مخرج الغالي. وبالتالي ليس له مفهوم. سواء كانت الربيبة في حجرك او كان في حجر غيرك اذا دخلت بالام حرمت عليك سواء كانت في حجرك او تسكن في مكان اخر بعيد
31:11فهمتوا علي؟ اذا طيب والقيد اللي في الاية؟ قالوا هذا القيد لا مفهوم له. لماذا؟ لانه خرج مخرج ان الربيب تكون في حجر زوج الام. فهمتم علي؟ اذا ما حرج مخرج الغالب يا اخواني؟ لا يحتج بمفهوم المخالفة فيه
31:31هذا الشرط الثاني. فقال هنا والا يكون المذكور خرج للغالب. كذكر الحجور في الربيبة فلا يفهم منه جواز نكاح الربيبة التي في غير الحجر. جيد؟ طيب قيد الثالث او الشرط الثالث قال
31:54والا يكون المذكور خرج لسؤال الا يكون المذكور خرج لسؤال. كأن يسألك شخص فيقول هل تجب الزكاة في الذهب فتقول نعم تجب الزكاة في الذهب يقول قائل ما دام لبيب يقول تجب الزكاة في الذهب اذا الزكاة لا تجب في غير الذهب. فلا تجب في الفضة
32:27ولا تجب في بهيمة الانعام ولا تجب في التجارة ليش؟ مفهوم مخالفة فهمتم عليها؟ نقول لا مفهوم المخالفة لا يؤخذ من جواب خرج لسؤال من جواب خرج لسؤال. فاذا خرج الكلام جوابا لسؤال فهنا لا يستفاد مفهوم المخالفة من ذلك الجواب
32:54اتضح ولا لا؟ هذا الشرط رقم كم؟ الثالث. الشرط الرابع. قال او خرج لحادثة حادثة لواقعة ما. يعني مثلا انا اقرر في الدرس اشرح لكم في نواقض الوضوء. قلت ان من بال
33:16وتوضأ ان من بال واراد الصلاة يجب عليه ان يتوضأ احدكم يسمع الدرس او بعض الناس الذين يسمعون في اليوتيوب يعني تمام؟ احيانا يأتون باسئلة عجيبة تمام؟ فيقول هذا لبيب يقول ان من بال
33:36واراد الصلاة يجب ان يتوضأ مفهومه ان من خرج منه الريح او من تغوط تمام واراد الصلاة لا يجب عليه ليش قال لانه قال ان من بال. هذا الذي خرج منه الريح او خرج منه الغائط هذا لم يبن. او خرج منه الماء هذا لم يبل. وبالتالي
33:57يجب عليه الوضوء ممكن يفعل هذا ويصلي مباشرة. ها ما رأيكم هذا مفهوم؟ يؤخذ هذا؟ لماذا لا يؤخذ؟ لان الكلام خرج في ما في تقليل مسألة ما في تقرير حادثة ما فليس له مفهوم
34:14فليس له مفهوم. هذا القيد رقم كم؟ ها؟ القيد رقم اربعة. او مثلا آآ كنت اتكلم مع التجار. فقلت يا ايها التجار اخرجوا زكاة تجارتكم. التي قالوا اخرس ما في زكاة الا في التجارة. فلا زكاة في الذهاب خرج لخطاب اناس
34:34معينين في مقام معين فهذا لا يستفاد منه مفهوم المخالفة هنا لا يحتج به. جيد. هذه كم الان قيود او شروط؟ اربعة الشرط الاول ايش قال الا يكون المسكوت ترك لخوف او نحوه. شرحت هذا بالمثال
34:52الثاني والا يكون المذكور خرج للغالب الثالث الا يكون المذكور خرج لسؤال. الرابع الا يكون المذكور خرج لحادثة بايش؟ او غير ذلك مما يقتضي التخصيص او غير ذلك مما يقتضي التخصيص
35:14في اشياء كثيرة غير ما ذكر اذكر لكم اذكر لكم امرين الا يكون المذكور يا اخواني خرج بالإمتنان الا يكون المذكور خرج الامتنان. فاذا خرج للامتنان لا يكون قيدا المفهوم حينئذ لا يحتج به مفهوم مخالفة. اعطيك مثال
35:39الله عز وجل قال في ما يخرج من البحر قال لتأكلوا منه لحما طريا طيب يجوز لنا امتن الله علينا ان ناكل ما يخرج من البحر من اسماك مثلا لحما طريا
36:02طيب لو كان هذا السمك جففناه؟ واصبح لحما مجففا مر عليه سنة او سنتين يابس يجوز ناكله ولا ما يجوز طب الله عز وجل قطريا مفهوم المخالفة واذا لم يكن طريا فلا تأكله
36:22فهمتم ها يحتج به؟ لا لماذا؟ لان السياق السياق امتنان. واذا كان السياق سياق امتنان فلا يحتج بمفهوم ومن؟ المخالفات جيد طيب مثال ثاني يقول الله عز وجل في سورة النحل ايضا
36:43والخيل والبغال والحمير لماذا خلقتها يا رب؟ قال لتركبوها وزينة. امتنان صح طيب هل معنى الاية يفيد ان الخيل لا يجوز اكلها انتم معي؟ هل ذكر الله الاكل ما ذكر الاكل
37:10والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين. طب الخيل يجوز اكلها او لا يجوز؟ يجوز في مذهب الجمهور خلاف الحنفية. يجوز طب مفهوم الاية انها خلقت للركوب وللزينة بمعنى انها لا تؤكل. هذا مفهوم الاية. نقول هذا المفهوم اخذ من سياق الامتنان. فلا يكون حجة
37:37اتضح جميل. طيب هذا رقم خمسة الان ها رقم ستة الا يكون السياق لعلاج واقعة ما لعلاج واقعة الماء مثلا الله عز وجل في سورة ال عمران يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين
38:10ايش منطوق الاية النهي ان يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين صح مندوق الاية طيب لو قال مفهومها انه يجوز للمؤمنين ان يتخذوا اولياء من المؤمنين والكفار معا فهمتم
38:38الان عندك اتخاذ اولياء من المؤمنين فقط اتخاذ اولياء من الكافرين فقط اتخاذ اولياء من المؤمنين والكافرين مع بعض الاية ايش عن ماذا تنهى الاية لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. هذي الحالة الثانية. طيب والحالة الثالثة
39:01لو اتخذ المؤمنون الكافرين والمؤمنين اولياء. مع بعض مفهوم الاية ايش بيقول ها؟ اه اذا اخذنا به صح؟ لا يؤخذ به. ليش ما يؤخذ به؟ لان الاية نزلت في قوم من المؤمنين اتخذوا
39:19قوما من الكافرين اولياء. فهي نزلت تحكي تلك الواقعة. تعالج تلك المشكلة فلا يستنبط منها مفهوم مخالفة فهمتم؟ وهذا مهم جدا. ولذلك كثير من الاشكالات التي تحصل عند بعض الناس في الاستدلال سببها انهم يستدلون بمفهوم
39:44مخالفة في غير موضعه واضح؟ جميل. قال وشرطه اعيد قراءة العبارة الا يكون المسكوت ترك لخوف او نحوه والا يكون المذكور خرج للغالب كذكر الحجور في الربيبة واحد اه عفو اثنين او لسؤال اي خرج لسؤال او حادثة
40:13تمام او غير ذلك مما يقتضي التخصيص بالذهن كموافقة الواقع او كخروج مخرج الامتنان. جيد. ثم قال ثم هذا المفهوم ينحصر في ستة اشياء اذا نقرأ الى اخر الدرس يحتاج منا تقريبا نصف ساعة لاربعين دقيقة
40:32اذا نقف هذا وقف مناسب فالامر لكم ماذا نقف ها؟ نقف والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين