استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (16)

0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين من الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين
0:28وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. اسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المجاهدين في ارض غزة نصرا مؤزرا وان يسدد رميهم وان يكسر شوكة عدوهم وان يردهم خائبين مدهورين اللهم امين
0:48يقول العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. والصحة في اللغة وشرع في المسألة الثالثة وهي تتعلق بالاحكام الوضعية في الدرس الماضي كان الكلام حول السبب
1:10والشرط والمانع. ونكمل بقية هذه الاحكام. الكلام اليوم حول الصحة والفساد وما بعده ان شاء الله عز وجل بحسب متيسر. بسم الله تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين
1:35اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وللمسلمين. احسن الله اليكم قال العلامة احمد جابر جبرا رحمه الله تعالى والصحة في اللغة ما قابل السقم. السقم. السقم. السقم كالمرض واصطلاح الموافقة الفعل ذي الوجهين
1:55وقوعا الشرع والوجهان موافقة الشرع ومخالفته. كالصلاة والبيع المستكملين للشروط والاركان. اما ما ليس له الا وجه واحد كمعرفة الله تعالى فلا يوصف بالصحة والبطلان. فالصحة في العبادة اجزاؤها اي كفايتها في
2:15الطلب والتعبد بها في سقوط الطلب والتعبد بها وفي العقود ترتب اثارها كحل الانتفاع بالمبيت للتمتع بالزوجة ويختص الاجزاء بالعبادة دون العبود. احسنت. قال رحمه الله تعالى والصحة في اللغة ما قابل السقم كالمرظ
2:41واصطلاحا موافقة الفعل ذي الوجهين. وقوعا الشرع والوجهان موافقة الشرع ومخالفته كالصلاة والبيع المستكملين للشروط والاركان نقول بارك الله فيكم ان الحكم ينقسم الى قسمين. اما ان يكون الحكم صحيحا او فاسدا
3:09فالصحة في اللغة ضد السقم اي ضد المرض واما الصحة في اصطلاح الفقهاء او في اصطلاح الاصوليين فهي ما وافق الشرع او يقولون بعبارة ادر موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع
3:34ما معنى قولهم موافقة الفعل ذي الوجهين اي ان الفعل الذي يمكن ان يوصف بانه موافق للشرع وبانه مخالف للشرع ان يقبلوا الوصف بموافقة الشرع ويقبل الوصف بمخالفة الشرع اذا وافق الشرع فانه يكون صحيحا
4:00واذا خالف الشرع فانه يكون باطلا او فاسدا كما سيأتيه اذا الافعال تنقسم الى قسمين منها ما يقبل ان يوصف بكونه موافقا للشرع او مخالفا للشرع وذلك مثل الصلاة فالصلاة يمكن ان توصف بانها توافق الشرع. اذا استكملت الشروط والاركان
4:27ويمكن ان توصف الصلاة بانها تخالف الشرع اذا اختل شرط او اختل ركن. اذا الصلاة يصح ان توصف بموافقة الشرع وبمخالفة الشرع. ومثال ذلك النكاح. فان استتم شروطه واركانه وصف بانه يوافق الشرع واذا اختل فيه ركن من الاركان او شرط من الشروط يقال بانه خالف الشرع. اذا
4:57النكاح منه ما هو صحيح ومنه ما هو باطل فاسد اما الشيء الذي ليس له قابلية ان يوصف بمخالفة الشرع او موافقة الشرع فهذا لا يأتي هنا له وجه واحد فقط اما ان يكون موافقا للشرع واما ان يكون
5:20مخالفا للشرع. مثال ذلك الايمان بالله عز وجل. الايمان بالله عز وجل لا يكون الا موافقا للشرع. فلا يوصف بكونه مخالفا للشرع له وجه واحد فقط. فليس عندنا ايمان بالله
5:37موافق للشرع فيوصف بانه صحيح وايمان بالله مخالف للشرع فيوصف بانه بانه باطل. كذلك الكفر مثلا لا يكون الا مخالفا للشرع. كذلك الزنا على سبيل المثال. لا يكون الا مخالفا للشرع. فليس فعل الزنا مما ينقص
5:57الى قسمين يوافق الشرعة تارة ويخالف الشرع تارة. والصحة والفساد والبطلان يتعلق بالشيء بالفعل الذي يمكن ان يوصف بموافقة الشرع تارة وبمخالفة الشرع تارة. فاذا وافق ترعى وصف بالصحة واذا خالف الشرع وصف بالبطلان والفساد. وذلك لان العرب لا تصف
6:27الشيء بوصف الا اذا كان ذلك الشيء يقبل الضد. اذا لا يقبل الضد لا تصفه بذلك شيء مثلا الجدار لا يوصف بالعلم. لانه لا يقبل ان يوصف بالجهل. هو لا يوصف لا بالعلم ولا بما يقابل العلم. فلا يقال
6:47له جدار عالم ولا يقال جدار جاهل. وكذلك الشجرة لا توصف لا بالكلام ولا توصف ايضا البكم اي انها لا تتكلم او بالخرس انها لا تتكلم لانها لا تقبل الاتصاف لا بهذا ولا بذاك. وبالتالي
7:07الفعل الذي يقبل الاتصاف بكونه موافقا للشرع او بكونه مخالفا للشرع هو الفعل الذي يتأتى فيه الصحة والفساد. فان وافق الشرع قيل عنه بانه صحيح. واذا خالف الشرع قيل عنه بانه
7:27فاسد والصحيح ما استتم اركانه وشروطه بان اجتمعت فيه كل الاركان وكل الشروط. والفاسد ما اختل فيه شرط او او اختل فيه ركن من الاركان. ولذلك قال لكم في صفوة الزبد اما الصحيح اما الصحيح في العبادات فماء. وافق
7:49شرع الله فيما حكم وفي المعاملات ما ترتبت عليه اثار بعقد ثبتت فهنا يقول والصحة في اللغة ما قابل السقم كالمرظ. واصطلاحا موافقة الفعل ذي الوجهين. اذا قوله ذي الوجهين قيد فليس كل فعل يمكن ان يوصف بالصحة وضدها. بل الذي يوصف بالصحة وضدها
8:18الفعل ذو ذو الوجهين. فقال موافقة الفعل موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا اي اذا مع الشرعاء واضح؟ قال رحمه الله موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع. ما المراد بالوجهين؟ قال والوجهان
8:41موافقة الشرع هذا الوجه الاول ومخالفة الشرع هذا الوجه الثاني. ثم قال كالصلاة والبيع مستكملين للشروط والاركان. فالصلاة التي استكملت شروطها واركانها توصف بالصحة. والبيع الذي استكمل شروطه اركان يوصف بالصحة فان اختل شرط من الشروط او ركن من الاركان فيهما وصف بالبطلان والفساد
9:09وهنا تأتي ابيات صفوت الزبد. اما الصحيح في العبادات فما وافق شرع الله فيما؟ حكم. وفي وفي المعاملة ما ترتبت عليه اثار بعقد ثبتت. وفي الكوكب الساطع يقول وصحة العقد او التعبد
9:29وفاق ذي الوجهين شرع احمد وصحة العقد وصحة العقد او التعبد. وفاق موافقة ذي الوجهين شرع احمدي صحة العبادة ان توافق شرع النبي صلى الله عليه وسلم. صحة العقد ان يوافق شرع النبي صلى الله عليه وسلم. وصحة
9:54عقدك او التعبد وفاق ذي الوجهين شرع احمد وقيل في الاخير اسقاط القضاء. ايش معنى وقيل في الاخير اسقاط القضاء يعني قيل ان الصحيح في العبادات ما اسقط القضاء ما اسقط القضاء هو الصحيح
10:15وهذا رأي الفقهاء ينسب هذا الرأي الى الفقهاء قيل ان الصحيح ما اسقط القضاء. اذا كم عندنا تعريف الان عندنا تعريفان التعريف الاول الصحيح موافقة ذي الوجهين وقوعا الشرع. هذا التعريف الاول. وهذا التعريف تعريف المتكلمين يقال
10:37تمام التعريف الثاني الصحيح ما اسقط القضاء واضح؟ هذان تعريفان. هل هذا الخلاف في التعريف له ثمرة او لا الاشقاء في الابيات وصحة العقد او التعبد وفاق ذي الوجهين شرع احمد ايوا وقيل
11:01لفي الاخير اسقاط القضاء والخلف لفظي الخلف لفظي على القول الرضا. قال الخلاف لفظي هذا قاله التاج السبكي قاله الامام المحلي رحمه الله لكن في الحقيقة هنالك من ناقش هذا قال الخلاف ليس بلفظي خلاف معنوي
11:25الخلاف معنوي سورة المسألة كالتالي انتبه معي وهذه مرت معنا في الفقه صلاة فاقد الطهورين هل تسقط القضاء او لا تسقط القضاء لا تسكت والقضاء يصلي لحرمة الوقت لكن لا تسقط القضاء
11:45هل توصف بالصحة او لا توصف بالصحة على كلام الفقهاء لا توصف بالصحة على على تعريف المتكلمين توصف بالصحة واضح؟ لانها وافقت الشرع طيب الطرف الاول الفقهاء يقولون يجب القضاء. الطرف الثاني المتكلمون يوجبون القضاء ولا يجيبون القضاء؟ نعم
12:12يجيبون القضاء اذا الخلاف لفظي الامام الزركشي رحمه الله يقول في سور لا يجيبون القضاء هنالك صور لا يوشبون القضاء فمثلا الامام الشافعي في قول قديم له يقول ان من صلى وعلى ثوبه او بدنه نجاسة
12:38لا يعلم بها واضح؟ لا يجب عليه اعادة الصلاة لا يجب عليه القضاء ذكرنا هذا في دروس الفقه قلنا المعتمد في المذهب ان من صلى وعليه نجاسة لا يعلمها انه يجب عليه الاعادة
12:58هذا المعتمد في قول قديم اختاره الامام النووي انه لا تجب عليه الاعادة اتضح اذا هنا الصلاة هل توصف بانها صحيحة او لا توصف بانها صحيحة. لكن هل يجب القضاء او لا
13:19لا يجب القضاء. اتضح وبالتالي الزركشي يقول احيانا يظهر الخلاف او يظهر للخلاف ثمرة بين الرأيين في مثل هذه الصورة وفي مثل ما لو اجتهد الانسان الذي اضاع جهة الكعبة او جهة
13:35وصلى بحسب اجتهاده فان هنالك قول حتى في المذهب انه لا يجب عليه القضاء. اتضح ولا لا؟ اذا اقول ان للخلاف ثمرة. قد توجد ثمرة للخلاف. فعلى كل حال حصل خلاف بين الاصوليين في تعريف
13:55ما هي الصحة؟ القول المشهور الذي قرره هنا وهو منسوب الى المتكلمين الصحة موافقة ذي الوجهين وقوعا الشرع وقيل الصحة اسقاط القضاء. فقال هنا واصطلاحا موافقة الفعل الوجهين وقوعا الشرع والوجهان موافقة الشرع ومخالفته. كالصلاة والبيع المستكمل المستكملين او
14:25المستكملين للشروط والاركان. اما ما ليس له الا وجه واحد كمعرفة الله تعالى. كالايمان به عز وجل هذا ليس له الا وجه واحد صحيح. وجه الصحة فقط. وجه موافقة الشرع. الكفر بالله ليس له الا وجه واحد وهو
14:45مخالفة الشرع الزنا ليس له الا وجه واحد وهو مخالفة الشرع. الظلم ليس له الا وجه واحد وهو مخالفة الشرع. فقال فلا بالصحة والفساد. لماذا؟ لان العرب لا يصفون المحل الواحد بالشيء الا اذا كان قابلا
15:05للوصف بضده. اتضح ثم قال فالصحة في العبادة اجزاؤها. الان سيبين لك معنى الصحة في العبادة ومعنى الصحة في المعاملة. تفضل. بطارية تفضل شكرا. احسنتم قال رحمه الله تعالى قال في الصحة في العبادة ما معنى الصحة في العبادة؟ ما معنى الصحة في المعاملة؟ قال في الصحة في العبادة اجزاؤها
16:04اي كفايتها في سقوط الطلب والتعبد بها بناء على هذا نقول سواء اسقطت القضاء او لم تسقط القضاء. فالعبادة توصف بالصحة اسقطت القضاء او لم تسقط القضاء. فصلاة من تلزمه
16:23عادة كفاقد الطهورين كمن وضع الجبير على عضو تيمم ونحوهما توصف بالصحة مع كونها لا تسقط القضاء. قال هنا فالصحة في العبادة اجزائها. اي كفايتها في سقوط الطلب والتعبد وفي العقود تقدير الكلام والصحة في العقود ترتب اثارها. ترتب اثار العقود
16:53فان العقود لها ثمار واثار. فاذا صح العقد ترتبت تلك الاثار والثمار. قال وفي العقود ترتب اثارها كحل الانتفاع بالمبيع. هذه اثار وعقد البيع ما اثار عقد البيع؟ ما ثمرة عقد البيع؟ انه يحل الانتفاع بالمعقود عليه
17:18فالبائع يحل له الانتفاع بالثمن. والمشتري يحل له الانتفاع بالسلعة. قال وحن للتمتع بالزوجة اي في عقد النكاح فان اثر عقد النكاح ان الزوج يحل له ان يتمتع بزوجته واضح؟ لكن تنبه معي
17:41تنبه الى هذه القاعدة نقول ان ترتب الاثار نتيجة للصحة لا يمكن ان تترتب الاثار بلا صحة ترتب الاثار نتيجة للصحة. لا يمكن في عقد فاسد ان تترتب الاثار لا يمكن في عقد باطل ان تترتب الاثار
18:13اتضح؟ اذا ترتب الاثار نتيجة لماذا؟ لصحة العقل هذه القاعدة الاولى القاعدة الثانية وقد يكون العقد صحيحا ولا تترتب اثاره. فلا يلزم من الصحة ترتب الاثار لا يلزم من الصحة ترتب الاثار
18:39جيد اضرب لك مثالا تم عقد بيع بين زيد وعمرو البائع زيد باع سيارة لعمرو وعمرو لم يقبض السيارة. تم عقد البيع هل لعمرو المشتري ان يتصرف بالسيارة قبل قبضها او لا
19:03البيع صحيح هل يلزم من صحة البيع حل الانتفاع؟ لا. قد يصح العقد ولا يترتب الاثر فان تصرف المشتري مثلا بالمبيع قبل قبضه غير صحيح وبالتالي هنا في هذا المثال حصل
19:29صحة او وجدت صحة العقد لكن لم يوجد لم يوجد الاثر اتضح اتضحت وهذا مرة معكم قريبا في فتح المعين. اذا نقول لا يلزم من الصحة للعقد ترتب الاثار. فقد يكون العقد صحيحا ولا تترتب الاثار عليه. ما مثاله
19:55مثاله المبيع قبل قبضه. فان البيع صحيح لكن لم تترتب الاثار فليس للمشتري ان يتصرف بالسلعة قبل قبضها اتضح مثال اخر حتى نعزز لكم القاعدة اشترى زيد سلعة من عمرو
20:19اجتمع زيد سلعة من عمرو بثمن حال. لكنه لم يقبضه الثمن هل يجوز للبائع ان يحبس ان يحبس السلعة عن عمرو؟ الجواب نعم. فاذا اشتريت سلعة بثمن حال ولم تسلم
20:37ثمن فان البائع من حقه ان يحبس ان يحبس عليك السلعة. لا يسلمها لك حتى تسلم الثمن الحالي العقد صحيح او لا؟ لم تترتب اثاره فلا يلزم من الصحة ترتب الاثار
20:57مثال ثالث عقد النكاح زيد تزوج امرأة بمهر حال بمهر هام لكنه لم يدفع ذلك المهر هل من حق الزوجة ان تحبس نفسها عنه فلا يتمتع بها حتى يسلم المهر الحال او لا
21:25نعم وهنا صح العقد وهو عقد النكاح. لكن لم يترتب الاثر الذي يحل التمتع واضح ومع ذلك يعني من باب الفائدة الفقهية يقول فقهاء لها ان تحبس نفسها حتى يسلم المهر الحال ليس المؤجل الحال
21:49ومع ذلك في مدة حبسها لنفسها تستحق النفقة عليه. لان المهر حال فالخلل ليس منها بل منه هو الذي لم يسلم من مهر الحال هذا موجود في الزبد صح في اي
22:08باب ماذا قال صاحب الزبد هنا هذه المسألة موجودة في الزبب ان لها ان تحبس نفسها حتى يسلم المهر لحال قال العلامة ابن رسلان وحبسها لنفسها وفاقها. حتى تراها قبضت صداقها
22:31وحبسها لنفسها وفاقها حتى تراها قبضت صداقها في باب الصداق في باب المهر اتضح الشيوخ. اذا مرة اخرى ماذا نقول في القاعدة؟ من كتب القاعدة؟ كتبت من كتب القاعدة؟ كتبتها؟ شكرا. تفضل
22:53ترتب الاثار نتيجة لصحة العقد. ايش معنى هذا؟ لا يمكن ان الاثر يترتب والعقد فاسد البيع الفاسد البيع الباطن لا يترتب اثره. ما معنى لا يترتب اثره اي ان الملكية للسلعة لا تنتقل من البائع الى المشتري
23:20الملكية للثمن لا تنتقل من المشتري للبيع. العقد الباطل العقد الفاسد لا تترتب عليه اثار النكاح الباطل تزوج امرأة في العدة. هل يحل له التمتع؟ بها؟ الجواب لا يحل. لان العقد باطل. اذا نقول
23:41الاثار المترتبة انما تترتب نتيجة عن الصحة فصحة العقد تترتب عليه الاثار هذا الجزء الاول من القاعدة او القاعدة الاولى القاعدة الثانية لا يلزم من صحة العقد ترتب الاثار اتضح ولا لا
24:05القاعدة الاولى ماذا تفهم منها؟ ان العقود الفاسدة لا يمكن ان تترتب عليها الاثار. واحفظوا هذا جيدا لان له التعلق بمشيئته بعد قليل جيد الامر القاعدة الثانية ايش قلنا؟ لا يلزم من صحة العقد ترتب الاثار وذكرنا للقاعدة كم امثلة
24:28ثلاثة امثلة فقال هنا فالصحة في العبادات اجزائها. اي كفايتها في سقوط الطلب والتعبد بها. وفي العقود ترتب اثارها كحل الانتفاع بالمبيع وحل التمتع بالزوجة ثم قال ويختص الاجزاء بالعبادة دون العقود
24:56يختص الاجزاء بالعبادة دون العقود. اي ان الاجزاع انما توصف به العبادات فيقال صلاة مجزئة صيام مجزئ حج مجزئ لكن لا يقال بيع مجزئ لا يقال نكاح مجزئ الا على سبيل المجاز
25:23فالاجزاء يختص بالعبادات. اما المعاملات فانها لا توصف بالاجزاء الا مجازا. وبالتالي بسم الله يمكن ان نلخص فائدة من هذا فنقول ان الفرق بين الصحة والاجزاء من وجهين الفرق بين الصحة والاجزاء من وجهين. الوجه الاول
25:50ان الصحة توصف بها او توصف بها العبادة ويوصف بها المعاملة. فتقول عبادة صحيحة وتقول عقد صحيح الاجزاء لا يوصف به الا العبادة او لا توصف به الا العبادة دون المعاملة. هذا الفرق الاول. اذا ايهما اعم
26:15الصحة اعم لان العبادة والمعاملة توصف بالصحة اما الاجزاء فلا توصف به الا العبادة. هذا الفرق الاول بين الصحة والاجزاء. جيد؟ طيب فرق الثاني نقول ان الاجزاء ثمرة ونتيجة عن الصحة
26:39كما تقرر قبل قليل ان الاجزاء ثمرة ونتيجة عن الصحة اتضح ليس ليس الاجزاء نفس الصحة ثمرة الصحة نتيجة الصحة الاجزاء. اتضح؟ كما قررناه قبل قليل. جيد. هنالك وجه ثالث كنت ذكرته لكم في المقدمة الحظرمية
27:03ان من العلماء خاصة من الفقهاء من يقول ان الاجزاء يستلزم سقوط القضاء. واما الصحة فلا تستلزم سقوط القضاء الاجزاع اذا قلت هذه العبادة مجزئة اي انها اسقطت القضاء اما الصحة فلا يلزم منها سقوط القضاء. فقد تقول صلاة فاقد الطهورين صحيحة وان كانت لا تسقط
27:32قضاء ممكن ان تضيف هذه الفرق الثالث ذكره بعض الفقهاء. جيد اذا هنالك فرق بين مصطلح الصحة وبين مصطلح ها الإجزاء جيد بهذا نكون لخصنا الكلام حول الصحة ثم قال والفساد تفضل بسم الله
27:55احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والفساد لغة ضد ضد الصلاح وهو وهو والبطلان مترادفان ومعناه اصطلاحا مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع. لان المراد بهما ما قابل الصحة. وذهب ابو حنيفة الى فرق بين
28:15من الفاسد والباطل ومغايرتهما فقال ان كانت المخالفة لما ان كانت المخالفة لما ذكر من كون النهي عنه لاصله بان عدم بان عدم بان عدم منه ركن او شرط فهي البطلان وان
28:33كانت لوصفه بان كان مشروعا باصله ممنوعا لوصفه كما في صوم يوم النحر فهي الفساد. قال الجلال المحلي والخلاف لفظي اذ حاصلوا ان مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لاصله كما تسمى بطلانا. هل تسمى فسادا؟ او لوصفه كما تسمى
28:53هل تسمى بطلانا؟ فعنده لا وعندنا نعم. نعم قال رحمه الله تعالى والفساد لغة ضد الصلاح قال وهو والبطلان مترادفان ومعناهما اصطلاحا مخالفة الفعل ذي الوجهين مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع
29:20لان المراد بهما ما قابل الصحة. يعني نحن عرفنا الصحة اصطلاحا بانها موافقة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع ايش بيكون الضد؟ الضد مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع ثم تأتي مسألة هل الفاسد الباطل شيء واحد؟ مترادفان
29:45او بينهما فرق بمذهبنا ومذهب الجمهور ان الفاسدة والباطنة شيء واحد مترادفان الفاسد والباطن مترادفان في معظم الابواب في معظم الابواب. لان فقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى فرقوا بين الفاسد والباطل في ابواب
30:14وفي شرح لطائف الاشارات ذكرنا ذلك تفصيلا من تلك الابواب الحج ففرقوا بين الحج الباطن والحج الفاسد فقاموا ان الحج يبطله ان الحج يبطله الردة الحج يبطله الردة واذا ارتد في اثناء الحج ومثل الحج العمرة
30:43خرج من النسخ خلاص تمام؟ خرج من النسك ويفسده الجماع قبل التحلل يفسده الجماع قبل التحلل الاول واذا افسد حجه بالجماع قبل التحلل الاول يلزمه المضي في فاسده. وعليه الفدية وعليه القضاء. اذا فرقوا في الاحكام بين الحج الباطل والحج الفاسد
31:14ما هو الحج الباطن الذي ارتد فيه انتبه معي بماذا يبطل الحج؟ بالردة. تمام بماذا يفسد الحج؟ بالجماع قبل التحلل الاول ما الفرق بينهما من حيث الاحكام؟ انه اذا بطل حجه خرج منه
31:33اما اذا افسد حجه بالجماع قبل التحاليل الاول فانه لا يخرج منه بل يلزمه المضي في فاسده وعليه الفدية وعليه القضاء من العام القادم. اتضح؟ اذا بينهما فرق او لا؟ فرقوا بين الفاسد والباطل. نعم فرقوا
31:53فرقوا في الحج وفرقوا في العادية وفرقوا في الخلع مر معنا قريبا التفريق في الخلع. فقالوا ان عوض الخلع اذا كان نجسا او مجهولا فان الخلع يقع الطلاق يقع بائنا بمهر المثل
32:17اذا كان الخلع تم على مهر او على مجهول او على شيء يقصد كالميتة مثلا. واضح؟ فان الخلع يقع بائنا بمهر النثر وفي صفوة الزبد يقول العلامة ابن رسلان اما الذي بالجهل او اما الذي بالخمر او مع جهل فانه يوجب مهر المثل
32:41هذا فاسد او باطل هذا فاسد او باطل؟ هذا فاسد. لماذا؟ لان الطلاق وقع بائنا بمهر المثل. اتضح؟ لكن قالوا اذا كان العوض في الخلع ليس مقصودا كالحشرات كان كان العوض ذبابة
33:04مثلا او كان ليس مقصودا كدم او كان ليس راجعا الى جهة الزوج لان الخلع في تعريفه فرقة بعوض مقصود راجع الى جهة الزوج. فان كان العوض ليس راجعا الى جهة الزوج. فحينئذ ماذا نقول
33:26نقول انه باطل. ما معنى باطل؟ اي لا يترتب عليه بينونة. بل يقع يقع طلاقا رجعيا فقط طلاقا رجعيا. اذا فرقوا هنا في الخلع بين الخلع الفاسد والباطل او لا؟ نعم فرقوا. ايضا في الكتابة
33:46بكتابة العبد مع سيده في عقد المكاتبة. فرقوا بين الفاسد والباطل بكلام قريب من الكلام الذي ذكرناه في الخلع ومرة هذا تفصيلا معكم. اذا تقرر هذا فان الباطل والفاسد مترادفان
34:07فان الباطل والفاسد مترادفان في معظم الابواب لكن في بعض الابواب فرق بين الباطل والفاسد في الحج مثلا في العارية مثلا في الخلع مثلا في عقد مثلا واضح فهنا يقول
34:27والفساد لغة ضد الصلاح. وهو والبطلان مترادفان ومعناه ما اصطلاحا مخالفة الفعل ذي الوجهين وقوعا الشرع. لان المراد بهما بايش وبايش بالفساد والبطلان ما قابل الصحة. ما الذي يقابل الصحة؟ الفاسد الباطل. ما الذي يقابل الصحيح؟ الفاسد
34:53والباطل يقابلان الصحيح. قال وذهب ابو حنيفة الى الفرق بين الفاسد والباطل ومغايرتهما فقال انتبه الى كلام الامام ابي حنيفة دقيق ان كانت المخالفة لما ذكر ما الذي ذكر؟ الشرع. ان كانت المخالفة للشرع من كون النهي عنه
35:18لاصله اي لاصل العقد مثلا بان كان النهي لركن من الاركان او يعود الى شرط من الشروط قال فهذا باطل. لان النهي عاد الى ركن من الاركان الى شرط من الشروط. عاد الى الماهية والذات
35:43عاد الى الاصل ليس لامر خارجي فقال ان كانت المخالفة لما ذكر من كون النهي عنه لاصله بان عدم منه ركن او شرط فهي البطلان وان كانت لوصفه النهي ليس عائدا الى ركن من الاركان او الى شرط من الشروط وانما للوصف
36:08لامر خارجي قال بان كان مشروعا باصله ممنوعا بوصفه كما في صوم يوم النحر فهي الفساد فهي الفساد. انتبه معي ما هو ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقول بالامثلة ان كان النهي يعود الى
36:31الركن او يعود الى الشر فهذا بطلان. فالصلاة بلا طهارة هذه باطلة لان النهي عاد الى شرط البيع بما في البطون بطون البهائم تمام هذا باطل لانه يعود الى الى ركن المعقود عليه ركن واضح ولا لا؟ اذا اذا عدم
36:59او عدم الركن فان هذا يكون باطلا لكن لو ان انسانا نذر ان يصوم يوم النحر فقال نذرت لله تعالى ان اصوم يوم النحر واضح فما حكم نذره هذا يقول الامام ابو حنيفة ان نذر صحيح
37:25النذر صحيح لماذا؟ قال لان النهي ليس عن ذات الصوم وانما النهي عن فعل الصوم في يوم النحر لما تضمن من الاعراض عن ضيافة المولى سبحانه وتعالى لعباده في ذلك اليوم
37:42فالله سبحانه وتعالى يضيف عباده في يوم النحر. وهذا كأنه معرض عن ضيافة المولى سبحانه وتعالى اذن النهي ليس عن ذات الصوم وانما عن فعل الصوم في ذلك اليوم. وهنا عندك جانبان هو نذر ان يصوم
38:03يوم النحر فعندك نذر وعندك صيام سيوقعه في يوم النحر. فاما النذر فهو صحيح واما فعل الصوم يوم النحر فلا يصح. طيب تفعل يا امام؟ قال نقول له لا تصوم في يوم النحر ويجب عليك
38:24القضاء للصوم في يوم اخر. اذا هو يوجب عليه القضاء. ايجاب القضاء مبني على ماذا؟ مبني على صحح النذر بينما الشافعية والجمهور يقولون ان من نذر ان يصوم يوم النحر نذره لا يصح. وبالتالي لا قضاء عليه. لم لانه لم
38:46يحصل منه ندر شرعي اصلا يتضح الفرق بين المدرستين اتضح وبناء على هذا فالنهي عنده فيه فرق بين ان يعود الى اصل الشيء اي الى ركنه او شرطه وبين ان يعود الى وصفه اي الى امر خارجي
39:06عنه ومن هنا فرق بين الفاسد والباطل ومثال ذلك ايضا وقد مر معكم نعيده للاستذكار بيع درهم بدرهمين. باع درهم بدرهمين. باع دينار بدينارين عند الشافعية والجمهور هذا ربا فضل
39:34العقد هذا لم ينعقد ولا تترتب عليه اثاره طيب كيف نفعل؟ انت يا صاحب الدينارين خذ الدينارين وانت يا صاحب الدينار خذ الدينار واعقدا عقدا جديدا صحيحا واضح عند الامام ابو حنيفة بيع دينار بدينارين بيع درهم بدهمين
39:57يقول هذا فاسد لكنه ليس بباطل استاذ رزق انتبه معي قال هذا ايش؟ فاسد لكنه ليس بباطل ليس بباطل يمكن تصحيحه عنده لا يحتاج الى عقد جديد. كيف يمكن؟ قال ترد الزيادة
40:19ترد الزيادة واذا ردت الزيادة انتهى وهذا يأتي فيه القاعدة التي مرت معنا فيما سبق في قول الله عز وجل وحرم الربا هل المراد بالربا العقد او المراد بالربا المعنى اللغوي الذي هو اخذ الزيادة
40:37فهمتم؟ فيقول رد الزيادة وخلاص ما يحتاج الى استئناف عقد جديد. طيب هذا العقد الان الذي كان فيه درهم بدرهمين. هل افاد الملك؟ نعم افاد الملك طيب قبل رد الزيادة يقول قبل رد الزيادة افاد الملك الخبيث
40:56قبل رد الزيادة افاد الملك الخبيث. ثم يمكن تصحيحه برد الزيادة فقط ولا حاجة الى استئناف العقد. هذا مذهب من ابو حنيفة الجمهور ماذا يقولون هذا العقد لا يترتب عليه اثر
41:15كل واحد يأخذ الذي اعطاه ويعقد مرة اخرى اتضحها اتضح طيب الان من خلال هذا هل تشعر ان الخلاف لفظيا او معنويا؟ معنويا واضح؟ الخلاف معنوي وبعض العلماء رأى ان الخلاف لفظي كما حكى
41:38فقال هنا وذهب ابو حنيفة الى الفرق بين الفاسد والباطل ومغايرتهما فقال ان كانت المخالفة لما وذكر من كون النهي عنه باصله بان عدم منه ركن او شرط فهي البطلان
41:58وان كانت لوصفه بان كان مشروعا باصله ممنوعا لوصفه كما في صوم يوم النحر فهي الفساد اتضح قال الجلال المحلي الامام المحقق صاحب شرح المنهاج شرح جمع الجوامع والذي ابتدأ تفسير الجلالين. المتوفى سنة ثمانمائة واربعة وستين. وهو من مشائخ شيخ الاسلام زكريا
42:32جلال الدين المحلي. قال والخلاف لفظي اذ حاصده ان مخالفة ذي الوجهين للشرع بالنهي عنه لاصله كما تسمى بطلانا هل تسمى فسادا او لوصفه كما تسمى فسادا هل تسمى بطلانا؟ قال فعنده لا لانه يغاير بين الفاسد والباطل
42:58وعندنا نعم بان الفاسد والباطل شيء واحد الا في ابواب. قال وعندنا نعم في الصفوة الزباد ماذا قال والفاسد الباطل للصحيح ضد وهو الذي بعض شروطه فقد والفاسد الباطل. شف جعلهما شيء واحد
43:23جعلهما شيئا واحدا. والفاسد الباطل للصحيح ضد لم يقال لم يغاير بينهما هذا بناء على مذهب الشافعية والجمهور. والفاسد الباطل للصحيح ضد وهو الذي بعض شروط به فقد ثم قال والاداء تفضل
43:45احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والاداء فعل ما دخل وقته قبل خروجه. ويكفي في الصلاة فعل ركعة في الوقت لخبر من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة. والمؤدى ما فعل في وقته
44:05الزمان المقدر له شرعا موسعا كاوقات الصلوات او مضيقا كالصوم فما لم يقدر له زمان كالايمان بالله تعالى لا يوصف بالاداء. نعم. والقضاء فعل ما خرج وقت ادائه استدراكا لما سبق لفعله مقتض
44:25والمقضي المفعول بعد خروج وقته. والاعادة فعل الشيء ثانيا في وقت الاداء لعذر او غيره. ليدخل في ذلك الصلاة المكررة جماعة بدون عذر لاشتمالها على فضيلة هي حكمة الاستحباب احسنت. قال رحمه الله تعالى والاداء ما زال الكلام حول الاحكام وضعية. الان سيشرع في الكلام
44:52حول الاداء والقضاء والاعادة وهذي مصطلحات يكثر استعمالها في كتب الفقه. قال والاداء الاداء والقضاء في اللغة مترادفان فالتفريق بينهما حقيقة شرعية. اما في اللغة تقول مثلا اديت الدين قضيت الدين لا فرق بينهما. ولذلك يقول الفقهاء
45:29لا تجب نية الاداء والقضاء في الصلاة. الواجب في صلاة الفرض قصد الفعل والتعيين والفرقية والفردية هل تجي بنية الاداء والقضاء؟ لا تجب. بناء عليه لو انك نويت الاداء في
45:49مقضية او نويت القضاء في صلاة مؤداة تصح صلاتك ولا تصح الاصل عدم الصحة للتلاعب الا اذا كان معذورا كأن كان الجو غائما مثل هذا واضح؟ فلم يعرف هل خرج وقت الظهر او لا؟ فنوى القضاء وتبين ان الوقت ما زال باقيا
46:16نوى الاداء تبين ان الوقت قد خرج. فهذا معذور هذه صورة. هنا يعذر اذا نوى القضاء في مؤداة او نوى الاداء في مقضية. الصورة الثانية اذا قصد المعنى اللغوي قالوا فانه معذور لانه في اللغة يطلق كل من الاداء والقضاء على الاخر. الشاهد من هذا الكلام
46:43المبسوط في كتب الفقه ان القضاء والاداء في اللغة مترادفان. طيب في اصطلاح الاصوليين لأ بينهما فرض. طيب ما هو الاداء وما هو القضاء؟ وما هي الاعادة؟ نقول الاداء فعل العبادة او ركعة منها في الوقت
47:04هذا تعريف مختصر منضبط الاداء ما هو فعل العبادة او ركعة منها في الوقت واحد اكتبوا هذا ساسألكم تمام لا تكتب في الكتاب. انا قلت لكم لا بد ان يكون عندك دفتر مصاحب لان الدفتر مصاحب
47:24تمام الاداء ما هو؟ فعل العبادة او ركعة منها في الوقت. جميل القضاء ما هو فعل العبادة او الا دون ركعة بعد الوقت فعل العبادة او الا دون ركعة بعد الوقت
47:50فعل العبادة او الا دون ركعة بعد الوقت. تمام؟ الاعادة فعل العبادة في الوقت مرة ثانية فعل العبادة في الوقت ثانية او مرة ثانية كم هذه المصطلحات ثلاثة هذه التعريفات من اضبط ما قيل في هذا الباب
48:16جيد ما معنى التعريف الاول؟ ماذا كتبتم في التعريف الاول؟ ماذا كتبت يا استاذ فردوس؟ ما هو الاداء؟ معرفة عبادتي او رفعة منها في الوقت. فعل العبادة اي فعل العبادة كلها في الوقت هذا اداء
48:32واحد او فعل ركعة من الصلاة كاملة في الوقت. فتكون الصلاة اداء حتى وان وقع بقية الصلاة خارج الوقت فانت لو صليت العصر فاوقعت ركعة قبل غروب الشمس والثانية والثالثة والرابعة بعد الغروب فان العصر تكون اداء. حتى وان وقع اكثر الصلاة خارج
49:02ما دام انك اوقعت ركعة في الوقت طيب يقول قائل هذه اداة فهمنا. هذه اثم او لا يأثم الاثم وعدم الاثم هذه مسألة اخرى. فان كان تأخيره لعذر لا يأثم
49:17تكون اداء بلا اثم. وان كان تأخيره ان كان تأخيره بعذر لا يأثم. فتكون اداء بلا اثم وان كان تأخيره من غير عذر فانه يأثم فتكون اداء تكون اداء مع الاثم
49:36اذا لا تلازم انتبه معي. لا تلازم بين الاداء وعدم الاثم. فالاداء العبادة قد تكون اداء مع الاثم وقد تكون اداء بلا اثم طيب القضاء ما هو فعل العبادة بعد الوقت او فعل اقل من ركعة في الوقت والباقي بعد الوقت
50:05هذا شرح التعريف. فلو فعل العبادة كلها بعد الوقت هذا قضاء. لو فعل العبادة كلها بعد الوقت هذا قضاء. طيب لو فعل اقل من ركعة في الوقت والباقي خارج الوقت
50:25هذا قضاء لان شرط ان تكون اداء ان يفعل ركعة في الوقت. فهمتم؟ فلو فعل اقل من ركعة في الوقت والباقي خارجه هذا قضاء فهمتوهم القطع؟ جميل طيب هل القضاء هذا لا يأثم به او يأثم؟ نقول ممكن يأثم ممكن ايأثم. فان كان اخراجه للصلاة
50:51بعذر فانه يكون تكون الصلاة قضاء ولا اثم وان كان من غير عذر فانها تكون قضاء مع الاثم. فالصور اربع قد يكون الاداء مع الاثم قد الاداء بلا اثم قد يكون القضاء بالاثم قد يكون القضاء بلا اثم. واضح او لا
51:18نعم قال الله سبحانه وتعالى لا يعود عندك امشي والان الان جاء. نعم ادري ماذا يحصل له. تمام. فعلى كل حال بارك الله فيكم فالصور كم؟ طيب الاعادة ما هي
51:35فعل العبادة في الوقت مرة ثانية. لاحظ معي الاعادة فعل العبادة في الوقت ليس بعد الوقت لو فعل العبادة بعد الوقت هذا يسمى قضاء اذا ما علاقة الاعادة بالاداء ما علاقة الاعادة بالاداء
52:07بينهما ايش عموم وخصوص عموم وخصوص فكل اعادة اداء لان الاعادة لا تكون الا في الوقت كل اعادة اداء صح وليس كل اداء باعادة. لانه قد يؤدي مرة واحدة اتضح اذا بينهما عموم وخصوص وجهي او مطلق. مطلع. مطلع. فكل اعادة اداء
52:42وليس كل اداء باعادة. اتضح اتضح او لا طيب اذا تقرر هذا فهل شرط الاعادة ان يكون في الاولى خلل او لا لا يشترط لا يشترط الاعادة تكون في صلاة مثلا نمثل بالصلاة
53:11حصل فيها خلل وفي صنعة لم يحصل فيها خلل. مثال ذلك صلى وعليه نجاسة وبعد فراغه من الصلاة تبين انه صلى وعليه نجاسة. فاعاد الصلاة في الوقت فهذه اعادة والاولى فيها
53:31فيها خلل صح؟ طيب الصورة الثانية صلى منفردا ثم جاءت جماعة فصلى معهم ليحوز على فضيلة الجماعة هذه اعادة طبعا في الوقت هذه اعادة. لكن مع صحة الاولى بل الاولى هي الفرظ على المعتمد في المذهب
53:56صح ولا لا؟ مرة معنا الاولى هي الفرض على المعتمد. ومع ذلك مع كون الاولى هي الفرض الا انه ينوي في الثانية ايش الفرضية مع اعتقاد النفلية. تسن في مكتوبة لا جمعة وفي التراويح وفي الوتر معه كأن يعيد الفرض
54:16نيته مع الجماعة اعتقد نفليته اتضحوا طيب جميل ومن هنا تعلم بارك الله فيك ان العبادات تنقسمو الى قسمين القسم الاول عبادات وقت لها الشرع وقتا قدر لها الشرع وقتا. القسم الثاني عبادة لم يقدر لها الشرع وقتا
54:48العبادات التي لم يقدر لها الشرع وقتا هذه لا توصف لا باداة ولا بقضاء ليس لها وقت اصلا وصف العبادة بانها اداء او بانها قضاء يكون في عبادة قدر الشرع لها وقتا
55:07اما العبادات التي لم يقدر لها الشرع وقتا لا توصف لا باداء ولا بقضاء. مثاله الايمان بالله عز وجل ليس له وقت لا يقال الايمان ادى او قضى النفل المطلق
55:23ليس له وقت لا يقال انه اداء او قضاء. ولديك بعض الفقهاء يتجاوزون احيانا فيقولون لما يتكلمون على قضاء النوافل وهل يقضى النفل المطلق النفل المطلق اذا تحرر مصطلح الاصوليين لا يقضى. لانه ليس له وقت
55:44فلا يوصف لا باداء ولا بقضاء اتضح شيوخ ولا لا؟ طيب العبادات التي وقتها العمر هذه لا توصف لا باذى ولا بقضاء فالحج مثلا وقته العمر لا يوصف لا باداء ولا بقضاء
56:05الصلاة التي فاتت بعذر تقضى صح تقضى على الفورة وعلى التراخي على التراخي والفور والترتيب فيما فات اولى. ليس واجبا واضح؟ على التراخي. طيب مدة القضاء كم العمر في اي وقت تقضيه
56:31نعم المبادرة مستحبة لكن ليست واجبة اذا قضاء ما فات من الصلوات بعذر وقته العمر. هل يوصف بقضاءه باذى؟ لا يوصف لا باذى ولا بقضاء. اذا نقول تنقسم الى قسمين
56:48القسم الاول ما هو ما لم يقدر له الشرع وقتا. هذا الذي لم يقدر له الشرع وقتا لا يوصف لا باداء ولا بقضاء انتهينا القسم الثاني ما هو ما قدر له الشرع وقتا له ابتداء وانتهاء
57:07فهذا الذي قدر له الشرع وقتا يوصف بكونه اداء وبكونه قضاء واضح؟ يوصف بالاداء والقضاء لان الشرع قدر له وقتا. وحينئذ يأتي التعريف الذي مضى معك تعريف الاداء. فعل العبادة
57:26كلها او ركعة منها في الوقت هذا بالنسبة للاداء والقضاء فعل العبادة بعد وقتها او دون ركعة في الوقت والباقي بعدها تمام هذا قضاء وتأتي الاعادة وعرفتم ان علمتم ان الاعادة
57:48جزء من الاداء. فهي اخص من الاداء وهي فعل العبادة في الوقت مرة ثانية. اما لخلل في الاولى او من غير خلل اتضحت؟ قال هنا والاداء فعل ما دخل وقته
58:10قبل خروجه ان تفعل ما دخل وقته قبل خروجه تمام هذا عام ثم خصص صلاح حتى لا يعترض عليه لان الصلاة اذا اوقع ركعة في الوقت وصفت بانها عدا وطبعا هذا فيه خلاف ايضا
58:34فيه خلاف يعني اختلفوا في تعريف الاداء على اقواله. ثم الاداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته وقيل قل بعض العلماء يقول الاداء فعل كل العبادة قبل خروج وقتها
58:54فعلوا ايش؟ كل العبادة. حتى الصلاة كل الصلاة قبل خروج وقتها ومنهم من قال لو اوقعت ركعة من الصلاة في الوقت والباقي خارجها هذه اداة. ومنهم من قال لو صليت جزءا من الصلاة في الوقت
59:13خارجه فما صليته في الوقت هو الاداء. وما وقع خارجه فهو القضاء. وبناء على هذا يمكن لصلاة واحدة ان توصف بانها اداء وقضاء جزء منها اداء وجزء منها قضاء. قال الشارع المحلي رحمه الله وهذا هو التحقيق
59:35هكذا قال لكن الذي جرى عليه شيخ الاسلام زكريا في اللب ما ذكرته لك في التعريف المكتوب. فعل العبادة او ركعة منها في الوقت هذا هو مستند هذا ما ذكره هنا. انظر ماذا قال. والاداء فعل ما دخل وقته قبل خروجه ويكفي في
59:57صلاتي فعل ركعة في الوقت لخبر من ادرك ركعة من ادرك من الصلاة ركعة فقد ادرك الصلاة اذا اذا اوقعت ركعة من الصلاة في الوقت فقد وقعت اداء وان كان
1:00:15اكثرها وقع خارج الوقت والمؤدى ما هو المؤدى؟ ما فعل في وقته المؤدى ما فعل في وقته جميل قال والوقت الزمن المقدر له شرعا شف في التعريف في تعريف الاداء ايش قال
1:00:39قال والاداء ما فعل في وقته قد يسأل سائل ما المراد بالوقت هنا؟ فعرف لك الوقت. قال الوقت هو الزمن الذي قدره الشرع لفعل العبادة هذا هو الوقت الوقت ما هو؟ الزمن الذي قدره الشرع بفعل العبادة. قال والوقت الزمن المقدر له اي لفعل
1:01:03الضمير في قول لون الفعل يعود على الفعل قال والزمن الوقت والوقت المقدر له لماذا؟ لفعل العبادة الزمن المقدر له شرعا. موسعا كان او مضيقا. هينتبه معي انا قلت لك العبادة تنقسم الى قسمين. القسم الاول ما هو
1:01:31ما لم يقدر له الشرع وقتا. صح؟ ذكرنا امثلتها. وهذه هل توصف بالاداء بالقضاء؟ لا توصف لا بادب بقضاء جميل. القسم الثاني ما هو؟ ما قدر لها الشرع وقتا. طيب انتبه معي. هذا الذي قدر له الشرع وقتا ينقسم الى قسمين
1:01:55ان يكون موسعا واما ان يكون مضيقا اما ان يكون موسعا واما ان يكون مضيقا. انا لا الزمك بالكتابة الان. لكن بعدين تستمع الى الدرس وتكتب. تمام. الموسع ما كان
1:02:10ثمنه ما كان وقته يتسع لفعل غيره من جنسه وقت الضهر مثلا. وقت موسع لانه يتسع لفعل غيب الظهر صح؟ من نفس الجنس يعني صلاة اخرى يتسع وقت الظهر يبدأ بزوال الشمس يخرج بمصير ظل الشيء مثله. يمكن ان تصلي اربعة
1:02:39ركعة الظهر ويمكن ان تصلي صلاة اخرى. يتسع لفعل غيره من جنسه. ليس من جنس اخر. ليس قراءة قرآن او صدقة او نحوهما هذا يسمى ايش؟ موسع. ما يتسع لفعل غيره من جنسه. طب وين مضيع
1:02:56ما لا يتسع لفعل غيره من جنسه كصوم رمضان فانه لا يتسع لصوم اخر. لو لو قال اصوم نذرا في رمضان. اصوم قضاء في رمضان لا يتسع هذا واجب مضيق. فقال هنا والوقت الزمن المقدر له شرعا موسعا. هذا القسم الاول ممكن تضع واحد هنا
1:03:23موسعا كاوقات الصلوات اوقات الصلوات هذا موسع صح؟ طيب وقت المغرب هذا موسع او مضيع على الجديد؟ على الجديد على الجديد المرجوح موسعا ومضيق؟ ممكن الموسع ها ليش؟ لانهم مقدار ما يسع اذان واقامة ستر عورة وطهارة وصلاة خمس ركعات وقيل سبع ركعات
1:03:55فهمت حتى هذا حتى على هذا يكون موسعا. تمام؟ قال كاوقات الصلوات او هذا القسم الثاني الان كالصوم. فما لم يقدر شف فما لم يقدر له زمان كالايمان بالله لا
1:04:15فهنا بالاداء ولا بالقضاء. وقل لا بالاداء. ايضا ولا بالقضاء واضح قد يقول قائل نحن ندرس في السيرة عمرة القضاء ولما النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منع في الحديبية في السنة السادسة ثم اعتمر في السنة الرابعة وتسمى
1:04:39عمرة القضاء صح؟ نقول ليس المراد بالقضاء هذا القضاء. وانما تسمى عمرة القضاء اي عمرة القضية اي عمرة الصلح. اي العمرة تم الاتفاق عليها في الصلح. فهي عمرة القضية والصلح وليس مراد القضاء الاصطلاحي. تنبه
1:04:57فهمتم؟ فالحج والعمرة لا يوصف بالقضاء لان وقته العمر جميل قال بعد ذلك والقضاء ما هو القضاء ما قال والقضاء فعل ما خرج وقت ادائه فعل ما خرج وقت ادائه استدراكا لما سبق لفعله مقتض
1:05:25وجميل هذا القضاء ما هو فعل العبادة بعد وقتها انتبه. نفس التعريف السابق. فعل العبادة بعد وقتها بشرط بقيد ما هو؟ ان يسبق مقتض لها. ما معنى مقتض؟ اي ان يسبق الطلب لها
1:05:46ان يسبق طلب لها. المرأة الحائض لا تصوموا في رمضان تقضي الصوم بعد رمضان صح تقضي يسمى قضاء نعم فعل عبادة بعد وقتها لكن متى سبق الطلب في رمضان واضح؟ اذا هنا سبق المقتضي
1:06:11فوصف صومها بعد رمضان بانه قضاء لانه سبق المقتضي جيد النائم دخل وقت الصلاة وهو نائم قالت وقت الصلاة وهو نائم. تمام؟ يصلي بعد الوقت قضاء لان المقتضي قد سبق
1:06:33اتضح ولا لا؟ وهذا ايضا فيه خلاف. هل المرأة يجب عليها الصوم بدخول المرأة الحائظ؟ يجب عليه يصوم بدخول في رمضان او يجب عليها الصوم بعد طهرها فهمتم علي ولا لا
1:06:51المرأة يجب عليها الصوم بدخول رمضان او يجب عليها الصوم بطهرها فيها خلاف بين الاصوليين. وينبني على هذا خلاف مسائل في الطلاق. لو قال لها متى ما وجب عليك الصوم فانت طالق
1:07:07دخل رمضان وهي حائض اتضح متى ما وجب عليك الصوم فانت طالع. دخل عليها رمضان وهي حائض. هل نقول ان الصوم وجب عليها برؤية الهلال فتطلق في اول ليلة او نقول لا يقع الطلاق الا بعد طهرها اذ يجب عليه الصوم بعد الطهر
1:07:33هذه المسألة لها صلة بهذه اتركوها الان. لكن فقط هذا لتفهم قوله هنا استدراكا لما سبق له مقتض اي ان المقتضي قد حصل من قبل قال هذا ليخرج الاعادة فانه مثلا لو اعاد الصلاة
1:07:54نقول لم يسبق لها مقتضن لو اعاد الصلاة لم يسبق لها مقتض. نفترض مثلا انه اعاد الصلاة بعد الوقت صلى في الوقت منفردا واعاد الصلاة بعد الوقت جماعة وان كان هذا في نقاش فقهي. فصلى في الوقت ثم عاد الصلاة بعد الوقت. واضح
1:08:20الان هذا هل سبق لاعادة مقتض او لم يسبق لم يسبق. هل تسمى هذه الصلاة قضاء لا تسمى قضاء. لماذا لا تسمى قضاء؟ لم يسبق مقتضي. هل تسمى اعادة؟ ولا تسمى اعادة. لانه فعلها بعد الوقت
1:08:38لا تسمى لا اعادة ولا ولا قضاء اكلتم جيدا في الصباح بقي قليل ونقف شوية قال والقضاء فعل ما خرج وقت ادائه استدراكا لما سبق لفعله مقتض والمقتضي ما هو المقتضي
1:08:59والمقضي ما هو المقضي العبادة التي فعلت بعد وقتها هذه العبادة المقضية الصوم الذي فعل بعد وقته الصلاة التي فعلت بعد وقتها هذه العبادة المقضية. قال والمقضي المفعول بعد خروج وقته
1:09:16اتضح هذا سهل. طب الاعادة ما هي؟ قال والاعادة فعل الشيء ثانيا في وقت الاداء فعل الشيء ثانيا في وقت الاداء. اذا ما العلاقة بين الاعادة والاداء؟ علاقة عموم وخصوص مطلق. فكل اعادة اداة وليس كل اداء باعادة
1:09:39قال والاعادة فعل الشيء ثانيا في وقت الاداء لعذر قلت لك كمن صلى وعليه نجاسة ولم يعلم ثم علم بعد الصلاة فاعادها في الوقت. هذا لعذر صلى بلا وضوء ثم تبين انه صلى قبل وضوء
1:09:59في الوقت هذا لعذر او لغير عذر يعني لغير خلل كان صلى منفردا ثم عادها في الوقت مع جماعة قال ليدخل شف لماذا قال لماذا قال او غيره او غير عذر لماذا؟ قال ليدخل في ذلك الصلاة المكرمة
1:10:18جماعة بدون عذر اي بلا خلل تمام لاشتمالها على فضيلة هي فضيلة الجماعة. لاشتمالها على فضيلة هي حكمة الاستحباب هي حكمة استحباب الاعادة وهي فضيلة تحصيل ثواب الجماعة. اذا تقرر هذا يتبين لك ان الاداء
1:10:43القضاء قسمان صح الاداء قسيم القضاء يعني عبادة واحدة لا يمكن ان توصف باداء وقضاء. اما اذى واما هذا الاداء قسيم. القضاء. لكن عفوا ايوه نعم الاداء قسيم القضاء لكن الاعادة قسم من الاداء
1:11:11اضبط هذا الاداء والقضاء اصيمان الاعادة قسم من الاداء طيب والعبادات اما عبادة لا توصف لا بادى ولا بقضاء. عرفتها لا توصف لا بادى ولا بقضاء شيء واما عبادات توصف بالاداء والقضاء. القسم الثاني
1:11:41كالصلاة توصف بالاداء وبالقضاء. طيب وعندنا عبادات توصف بالاداء ولا توصف بالقضاء اداء فقط لكن لا تكونوا قضاء مثل مم ما له سبب تكون اداء فقط لانها لا تقضى صح
1:12:11صلاة الكسوف لها سبب لا تقضى اذا فاتت سببها بل لو صلاها بعد فوات السبب لا تصح ما لا يشرع اذا فعل لا يصح. كما يقول العلامة البيجوري رحمه الله
1:12:28اتضح صلاة الجمعة صلاة الجمعة اذا فاتت يصلي ظهرا صح؟ فهي اداء لكن هل توصف بالقضاء يقضي جمعة؟ ما في. اذا عندكم ايش؟ عبادات؟ لا توصف لا بالقضاء ولا بالاداء. وعبادات توصف بالاداء والقضاء. وعبادات توصف بايش؟ بالاداء ولا توصف
1:12:55بالقطع والحمد لله رب العالمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.