شرح دروس أصول الفقه المكية للعلامة أحمد جبران رحمه الله تعالى - (12)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين
0:26ان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فلا زال الكلام في المقدمة الثالثة. وهي تتكلم على المبادئ الايش اللغوية صح المبادئ اللغوية وصلنا الى المطلب الثالث في الحقيقة والمجاز
0:56يقول العلامة احمد بن جابر بن جبران رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. وهو متوفى في سنة الف واربع مئة وخمسة وعشرون في خمسة وعشرين الف واربع مئة وخمسة وعشرين. تمام؟ احسنتم
1:17قال المطلب الثالث في الحقيقة والمجاز. تفضل بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين وللمسلمين. امين. احسن الله اليكم. قال العلامة احمد جابر جبرا رحمه الله تعالى
1:44المطلب الثالث في الحقيقة والمجاز ليعلم ان اللفظ اما حقيقة او مجاز وقد وردت اللغة ونزل بهما كما هو معلوم من محله. ولنرسم لذلك مسألتين على سبيل الاختصار. المسألة الاولى في بيان حد الحقيقة
2:04واقسامها. اما اما حدها لغة فهي مأخوذة من حق الشيء. اذا لزم وثبت. واصطلاحا اللفظ فيما وضع له اولا من غير نقل. واما اقسامها فثلاثة الحقيقة اللغوية كالاسد للحيوان المفترس. الحقيقة
2:24شرعيتك الصلاة للاقوال والافعال المخصوصة الحقيقة العرفية وهي قسمان عامة عامة وهي نقل اللفظ من معناه الاصلي الى معنى اخر معروف عند جميع الناطقين بالعربية. كذب كالدابة المستعملة في ذوات الحافل او ذوات الاربع
2:44بعد ان كانت مستعملة في كل ما يدب على الارض وخاصة وهي نقل اللفظ الى معنى معروف عند قوم مخصوصين فعل المستعمل عند النحويين على حدث في زمن معين. نعم. استمر
3:01احسن الله اليكم قال رحمه الله المسألة الثانية في حد المجاز واقسامه. اما حده لغة فهو مأخوذ من الجواز وهو الانتقال واصطلاحا ما ما نقل عما وضع له ابتداء. واما اقسامه فثلاثة المجاز اللغوي كالاسد المستعمل في الرجل الشجاع
3:21المجاز الشرعي كالصلاة الشرعية المستعملة في الدعاء المجاز العرفي وهو قسمان عرف عام وعرف خاص. فالعام كاستعمال دابة مثلا في فرد معين من ذوات الاربع كالحمار والخاص والخاص كاستعمال النحو لا في مطلق الحدث. نعم احسنت
3:41احسنتم ممتاز قال هنا المطلب الثالث في الحقيقة والمجاز. اعلم ان اللفظ اما حقيقة او مجاز اللفظ العربي لا يخرج عن كونه حقيقة او مجازا وهنالك ما يمكن ان يضاف فيقال اللفظ الذي لا يوصف بانه حقيقة او بانه مجاز
4:13فيكون فتكون القسمة ثلاثية لفظ اما حقيقة اما مجاز واما انه لا يوصف بانه حقيقة او مجاز هذا القسم الثالث الذي لا يوصف بانه حقيقة او مجاز سياتي ويمكن ان نضرب له مثالا فنقول
4:35ان الاعلام مثل فردوس علم واضح مثل هاري علم مثل حلمي علم. هذه الاعلام لا توصف بالحقيقة ولا بالمجاز واضح وهي الفاظ عربية فردوس عربي لا ادري اظن معرض. تمام؟ فعلى كل حال هذه
5:00الالفاظ لا توصف بانها حقيقة او مجاز اذا يمكن ان نجعل قسمة ثلاثية فالالفاظ الفاظ الاعلام لا توصف بانها حقيقة ولا مجاز. كذلك بارك الله فيكم الالفاظ بعد الوظع وقبل الاستعمال
5:18بعد الوضع وقبل الاستعمال لان الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له اذا اللفظ يوظع تخيل معي العملية كالتالي اللفظ يوضع وبعد ان يوضع يستعمل فاذا وضع اللفظ بمعنى ليدل على معنى لكنه لم يستعمل بعد
5:40فقبل استعماله لا يوصف بحقيقة ولا بمجاز لانه متى يوصف بحقيقة او مجاز؟ اذا استعمل في المعنى الذي وضع له اولا فهذا حقيقة وان في غير المعنى الذي وضع له اولا فهذا مجاز. اذا اللفظ اذا وضع ليدل على معنى وقبل ان يستعمل في ذلك
6:02انا لا يوصف لا بحقيقة ولا بمجاز اتضح وهنا اريد ان اقول لكم شيئا وهو ان عندنا ثلاثة مصطلحات المصطلح الاول مصطلح الوضع المصطلح الثاني مصطلح الاستعمال. والمصطلح الثالث مصطلح الحمل
6:22هذه مصطلحات ثلاثة ارجو ان تفرقوا بينها اما الوضع فهذا قد مر معنا في الدروس الماضية ما تعريف الوضع جعلوا اللفظ دليلا على معنى هذا الوضع. تمام؟ جعلوا اللفظ ليدل على معنى هذا الوضع
6:39اما والواضح ده اختلفوا فيه. هل هو المولى عز وجل؟ فعلى ذلك اللغات توقيفية او انهم البشر فعلى ذلك اللغات الاصطلاحية. هذا بالنسبة للوضع. اما الاستعمال فان الاستعمال صفة المتكلم
6:58فالمتكلم اذا استعمل اللفظ فيما وضع له اولا قلنا حقيقة واذا استعمله في غير ما وضع له او اولا قلنا مجاز اذا هذا المتكلم هو الذي يقوم بالاستعمال. فالاستعمال صفة لمن
7:16صفة للمتكلم واضح؟ المصطلح الثالث مصطلح الحمل. الحمل هذا صفة للسامع ليس للمتكلم. فالسامع عندما يسمع اللفظ على ماذا يحمله؟ هل يحمله على حقيقة الشرع على حقيقة اللغة على حقيقة العرف يحمله على المجاز لقرينة مثلا على ماذا يحمله؟ فالحمل صفة لمن
7:43صفة للسامع فانت عندما تسمع قول الشارع عز وجل واقيموا الصلاة على ماذا تحمل الصلاة؟ هل تحمل الصلاة على ان المراد بها الدعاء بخير او بالصلاة انها عبادة ذات اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم على ماذا تحملها؟ شف تحملها
8:03من الذي سيحملها؟ المتكلم او السامع؟ السامع. اذا الحمل تمام؟ صفة للسامع اذا تقرر هذا فنلخص الكلام فنقول عندنا ثلاثة مصطلحات المصطلح الاول مصطلح الوضع وهو جعل اللفظ دليلا على المعنى. واختلف هل الواظع هو المولى سبحانه وتعالى او ان اللغات اصطلاحية
8:32وهذا الخلاف كما قلنا في موضعه خلاف لا تترتب عليه فائدة في اصول الفقه كما قال العلامة الطوفي رحمه الله تعالى المصطلح الثاني مصطلح الاستعمال ومصطلح الاستعمال هذا يتعلق بالمتكلم. فان المتكلم اذا استعمل اللفظ فيما وضع له
8:52واولا كان الاستعمال على وجه الحقيقة. واذا استعمل اللفظ في غير ما وضع له اولا كان اللفظ كان الاستعمال على وجه والمصطلح الثالث مصطلح الحمل. وهذا المصطلح من صفة السامع. فان السامع اذا سمع اللفظ فاما
9:13ان يحمله على الحقيقة الشرعية اذا كان المخاطب بكسر الطاء هو الشارع او يحمل على الحقيقة اللغوية او يحمله على الحقيقة العرفية. وهنا يقدمون الحقيقة الشرعية ثم الحقيقة العرفية بمعنى الحقيقة العرفية العامة ثم الحقيقة اللغوية. واضح هذا تلخيص هذا الكلام وهو كلام مهم
9:42بظبطه. فقال هنا اعلم ان اللفظ اما حقيقة او مجاز وقد وردت اللغة ونزل القرآن بهما. اي ان الحقيقة والمجاز موجودان في القرآن الكريم كما انه موجودان في اللغة العربية. قال كما هو معلوم من محله
10:06تمام؟ ولنرسم لذلك مسألتين على سبيل الاختصار. المسألة الاولى في بيان حد الحقيقة واقسامها اما حدها لغة فهي مأخوذة من حق الشيء اذا لزم وثبت من حق الشيء اذا لزم وثبت
10:30في المذكر تقول حق اي ثابت لازم. وفي المؤنث تقول حقيقة اي لازمة ثابتة في القرآن الكريم حقيق على الا اقول على الله الا الحق. قال واصطلاحا اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا
10:51من غير نقل. اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا لما قال اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا اخرج المجاز. لان المجاز استعمال اللفظ في غير موضع اولا فاستعمال لفظة اسد في
11:12الرجل الشجاع هذا مجاز. لان المعنى الاول الذي وضع له هذا اللفظ هو الحيوان المفترس واستعمال البحر في الرجل الكريم واضح؟ هذا مجاز لان البحر وضع اولا للماء الكثير. واستعمال النجم
11:32الشخص المشهور مثلا الان تمام هذا مجاز لان النجم وضع للجسم اللامع المضيء الذي في السماء. هذا الاستعمال اذا قال واصطلاحا اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا من غير نقل قوله من غير نقل اخرج
11:52ما لو نقل اللفظ الى معنى جديد فان استعمال الصلاة بمعنى الدعاء او بمعنى الدعاء بخير كما قال علامة ابن حجر في تعريف الصلاة لغة قال طلعت لغتنا الدعاء بخير فقيدها بخير وغيره قال الصلاة لغتنا الدعاء اي مطلقا فاستعمال لفظة الصلاة بمعنى الدعاء هذا حقيقة
12:16لكن استعمال لفظ الصلاة بمعنى العبادة ذات الاقوال والافعال وان كان حقيقة في الشرع. لكنه من قول حتى وان كان حقيقة في الشرع لكنه من قول لانه نقل عن المعنى الاول الى معنى الى معنى جديد وهذا معنى النقل النقل ان
12:36قال اللفظ عن معناه الاول الى معنى جديد. واضح؟ وقد يكون هذا المنقول اليه قد يكون حقيقة باعتبار اخر مثلا كما مثلت الان بالصلاة فنقلت من المعنى الاول الذي هو الدعاء بخير الى العبادة المعروفة كون الصلاة بمعنى العبادة
12:56المعروفة هذه حقيقة شرعية واضح او لا؟ اذا قال هنا واصطلاحا اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا من غير نقل. اذا على هذا التعريف الظاهر ان هي الحقيقة اللغوية لانه قال من غير نقل
13:13فقوله من غير نقل اخرج ايش؟ ماله ما ما نقل عن الحقيقة الاولية او عن المعنى الاولي الى معنى اخر قالوا باصطلاحا اللفظ المستعمل فيما وضع له اولا من غير نقل واما اقسامها اي الحقيقة فثلاثة الحقيقة اللغوية
13:33كالاسد للحيوان المفترس. تمام؟ والحقيقة الشرعية كالصلاة للاقوال والافعال المخصوصة. والحقيقة العرفية وهي قسمان اما عرفية عامة واما عرفية خاصة. واضح؟ وقبل قليل قلت لكم في قاعدة ان سامع وان السامع اذا سمع اللفظ فالاصل
14:01اي اذا سمع اللفظ من خطاب الشرع فالاصل ان يحمله على الحقيقة الشرعية ثم على الحقيقة العرفية العامة ثم على الحقيقة اللغوية بهذا الترتيب واضح؟ قال هنا الحقيقة العرفية وهي قسمان
14:20عامة وخاصة. قال عامة وهي نقل اللفظ من معناه الاصلي الى معنى اخر الى معنى اخر الى معنى اخر معروف عند جميع الناطقين بالعربية. هذه عامة مع ان اللفظ من قول لكن منقول الى معنى مشهور معروف عند كل من ينطق بالعربية. مثل الدابة المستعملة في ذوات
14:48الحافل او ذوات الاربع. بعد ان كانت مستعملة في كل ما يدب على الارض كلمة دابة لفظ دابة بارك الله فيكم يطلق على كل ما يدب على الارض كل ما
15:02يتحرك على الارض يسمى دابة بدليل قول المولى عز وجل وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. بدليل قول المولى عز وجل والله خلق كل دابة مما فمنه
15:18هم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اذا من يمشي على بطنه يسمى دابة فمنهم ومن يمشي على رجلين يسمى دابة ومن يمشي على اربع يسمى دابة بناء عليه الانسان يسمى دابة
15:38لغة الطير يسمى دابة لغة على رجلين صح ولا لا؟ الثعبان ليس له ارجل يسمى دابة اذا المعنى اللغوي عام. كل ما يدب على الارض يسمى دابة. هذا في اللغة. لكن العرف
15:58خصص المعنى فيطلق او تطلق الدابة على ذوات الاربع فما كان مثل الحمار الثور البقرة الناقة هذا يقال له دابة لكن لا يعرف في عرف ان كلمة دابة تطلق على الطير
16:25واضح؟ يعني لو قلت لشخص هل رأيت دابة؟ وقد رأى طيران يقول له ما رأيت دابة لان هذا ما يسمى دابة في العرف العام وان كان في اللغة يسمى دابة. لو قلت له هل رأيت دابة
16:37وتقصد انسانا يقول لا ما رأيت دابة. اذا قلت له انا اقصد انسان يعني ما الانسان كيف يسمى داب الانسان؟ فهمت ولا لا؟ اذا هذي حقيقة ايش عرفية عامة؟ ولذلك قال هنا وهي نقل اللفظ من معناه الاصلي
16:54الى معنى اخر معروف عند جميع الناطقين بالعربية كالدابة المستعملة في ذوات الحافر اي ما له حافر يطلق عليه دابة او ذوات الاربع ما له اربع يقال له دابة بعد هذا العرف اللغوي بعد او هذا المعنى اللغوي بعد ان كانت مستعملة في كل
17:19ما يدب على الارض اتضحت هذا مثال للحقيقة العرفية العامة. طب ما مثال الحقيقة العرفية الخاصة قال وخاصة وهي لفظي لا معنى عند قوم مخصوصين نقل اللفظ الى معنى معروف عند قوم مخصوصين. قال كالفعل
17:45المستعمل عند النحويين على حدث في زمن معين الفعل الفعل بالمعنى العام او بالحقيقة اللغوية كل ما يصدر من الانسان او قل نعم كل ما يصدر من الانسان مطلقا هذا يسمى فعلا. لكن عند عند النحات الفعل
18:06ما دل على حدث واقترن بزمن هذا هذا خاص هذا معنى خاص. واضح؟ بارك الله فيكم. اذا هذا مخصوص عند قوم معينين هذه حقيقة عرفية خاصة. ايضا مثاله الحديث كلمة حديث
18:26هي بالمعنى اللغوي كل ما يتكلم به الانسان. لكن لفظ حديث عند المحدثين ما هو قول النبي صلى الله عليه وسلم او فعله او تقريره صح ولا لا؟ يزيدون او صفته الخلقية والخلقية صح؟ اذا هم بالنبي صلى الله عليه وسلم
18:50من جهة ومن جهة عمموه فجعلوه يشمل حتى الفعل وحتى الصفة وحتى فهمتهم ولا لا؟ اذن هذا ايش؟ حقيقة عرفية خاصة حقيقة عرفية خاصة واظن هذا امر واضح لا يخفى عليكم. قال المسألة الثانية في حد المجاز
19:13واقسامه. اما حده لغة اي المجاز فهو مأخوذ من الجواز وهو الانتقال من الجواز وهو الانتقال. واصطلاحا ما نقل عما وظع له ابتداء. اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له اولا
19:35اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له اولا. قال واما اقسامه فثلاثة المجاز اللغوي كالاسد المستعمل في رجل الشجاع هذا مجاز البحر المستعمل في الرجل الكريم النجم المستعمل في الرجل المشهور مثلا تمام؟ قال المجاز الشرعي كالصلاة المستعملة
20:01بالدعاء فان استعمالها في الدعاء هذا مجاز استعمالها في الدعاء واستعمال الصلاة في الدعاء مجاز شرعي صح؟ ولكنه حقيقة لغوية. قال المجاز العرفي وهو قسمان عرف عام وعرف خاص. فالعام كاستعمال الدابة مثلا في فرد معين من ذوات الاربع كالحمار
20:26والا في اللغة الحقيقة اللغوية كل ما يدب على الارض جيد والخاص كاستعمال النحو الفعل في مطلق الحدث اذا تقرر هذا هذا بالنسبة لكم ليس فيه مسائل جديدة. تمام؟ الا ما ذكرت لكم في المصطلحات الثلاثة ربما في مصطلح الوضع ومصطلح
20:48استعمال ومصطلح الحمل. تمام؟ طيب تفضل بسم الله. اقرأ حقيقة في اللغة لكل ما يدب على الارض. وخاصة العرف العام بذوات الاربع واهل العراق بالفرس احسنت فوائد هذه الفوائد تحتاج الى بعض الانتباه. تمام
21:20فوائد الفائدة الاولى اللفظ قد يكون حقيقة ومجازا باعتبارين اللفظ قد يكون حقيقة ومجازا باعتباره. قال كالدابة في اللغة لكل ما يدب على الارض وخصها العرف العام الاربع واهل العراق بفرس. انتبه معي. اللفظ من حيث
21:45انه يوصف بحقيقة او مجاز على اربعة اقسام اللفظ من حيث انه هو بكسر ان. اللفظ من حيث انه يوصف بحقيقة او مجاز اربعة اقسام القسم الاول اما ان يوصف بانه حقيقة
22:10القسم الثاني واما ان يوصف بانه مجاز القسم الثالث واما ان يوصف بانه حقيقة ومجاز لكن باعتبارين قسم الرابع واما انه لا يوصف لا بحقيقة ولا بمجاز وكم صارت؟ اربعة لا تكتب. تمام بعد ذلك تسمع الدرس مرة اخرى وتفرغ. لا تكتب
22:35تمام ولا اكتب على السبورة لا انا اكتب ولا انت تكتب. افهم تمام اللفظ بالنسبة للحقيقة والمجاز اربعة اقسام القسم الاول ما هو ها ان يكون موصوفا بانه حقيقة. وذلك كالاسد في الحيوان المفترس. هذا اللفظ حقيقة. يوصف بانه حقيقة
23:00القسم الثاني ما يوصف بانه مجاز وهذا كالاسد بالنسبة للرجل الشجاع. يصب بانه مجاز. طب القسم الثالث ما يوصف بانه حقيقة ويوصف بانه مجاز باعتبارين مثال ذلك لفظ الصلاة فانك
23:20تقول الصلاة الدعاء فيكون حقيقة لغوية مجاز شرعي انظر باعتبار اللغة حقيقة باعتبار الشرع مجاز وتقول الصلاة عبادة ذات اقوال وافعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم تقول هذه حقيقة شرعية مجاز لغوي. اذا باعتبار
23:46الشرعي حقيقة باعتبار اللغة مجاز. اذا هنا اللفظ وصف بانه حقيقة. ووصف بانه مجاز باعتبارين لا يمكن ان لفظا واحدا يوصف بانه حقيقة وبانه مجاز بنفس الاعتبار. بل اما ان يكون مجازا
24:06باعتبار حقيقة باعتبار اخر او العكس يعني. تمام مثل ما قلنا الان في الصلاة. فاما ان تنظر الى المعنى اللغوي فيكون حقيقة في اللغة مجاز في الشرع واما ان يكون اتنظر للمعنى الشرعي فيكون حقيقة في الشرع مجاز في اللغة
24:24هذي كم اقسام؟ ثلاثة. القسم الرابع قد ذكرته بداية الدرس. وقلت لك اللفظ الذي لا يوصف بانه حقيقة ولا مياز هنالك الفاظ منها مما يناسب ذكره الان الاول الاعلام. فالاعلام لا توصف بالحقيقة ولا بالمجاز
24:43تمام؟ والقسم الثاني اللفظ بعد الوظع وقبل الاستعمال. لان الحقيقة والمجاز استعمال اللفظ. فبعد ان يوظع اللفظ بعد ان يوضع اللفظ دالا على معنى وقبل ان يستعمل واضح هنا لا يوصف لا بحقيقة ولا بمجاز. فصارت القسمة كم
25:03القسمة الرباعية. جيد. هنا اي قسم ذكر في هذه الفائدة؟ قال الفائدة الاولى اللفظ قد يكون حقيقة ومجازا اذا ذكر القسم الثالث بناء على ان القسم الاول والقسم الثاني بانان على ان القسم الاول والثاني واضحا تقدم
25:23ذكرهما واضح؟ وبناء على ان القسم الثالث ربما تأتي الاشارة اليه. جيد. قال هنا الفائدة الاولى اللفظ قد يكون حقيقة ومجازا اعتبارين كالدابة في اللغة كل لكل ما يدب على الارض. اذا هنا
25:45لفظ الدابة حقيقة لغوية تمام؟ فهو بهذا الاعتبار حقيقة قال وخصها العرف العام بذوات الاربع. فهنا مجاز بالنسبة للغة هذا المعنى مجاز. صح بالنسبة للغة هذا المعنى مجازي واي نوع من انواع المجاز هذا مجاز عام
26:10قال وخصها العرف العام. قال وخصها اهل العراق بالفرس. فاهل العراق لا يطلقون الدابة الا على الفرس. فعندهم مثلا البقرة الناقة لا تسمى دابة. الدابة فقط الفرس فلو قاطبت او
26:28خوطبت في العراق فقال شخص اشتريت دابة اي اشتريت فرسا. ما يتوهم السامع تمام؟ انه اشترى مثلا بقرة او اشترى ناقة فهذا عرف ايش؟ هذا عرف خاص. اذا هذا سيكون مجاز خاص. اذا لفظ الدابة لفظ الدابة بارك الله فيكم يطلق
26:48وحقيقة باعتبار وحقيقة ومجازا باعتبار اخر. هذا بالنسبة للفائدة الاولى واظنها واضحة. تفضل الفائدة الثانية. احسن الله اليكم. قال رحمه الله نعم ففي خطاب الشرق اساور في خطاب الشرع يقبل عن المعنى الشرعي انه عرف فان لم يمكن فعل العرف العام فان لم يمكن فعل
27:17عدد لغوي للتعلم فهو في تعاون الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح اقوال اختار منها في جمع الجوامع انه مجمل بدايته حلف لا يشرب من هذا النهر فان قلنا في الحقيقة المرجوحة لا يحمد الا بالكرع الا
27:37الا بالفرع منهم فيه. وان قلنا للمجرات بما يأخذ به الشرب في الغار. كالاعتراف بالايمان اذا هجرت الحقيقة قدمت كمن حلف الا يأكل من هذه النخلة في حلق بالاكل من ثمنها دون خشبها
27:57احسنت الفائدة الثانية الفائدة الثانية قدمت لك القاعدة قلت لك وهي تتعلق الان بالمصطلح الثالث من المصطلحات التي ذكرتها لك. وهو مصطلح ايش الحمل الذي هو صفة السامع فقال هنا الفائدة الثانية الالفاظ محمولة شف
28:22اذا من سيحملها المتكلم؟ لا السامع الالفاظ محمولة على عرف المخاطب بكسر الطاء فاذا كان المخاطب هو الشارع فان السامع يحملها على عرف الشارع واذا كان المخاطب هو العرف فان السامع يحملها على
28:44عرفه. تمام؟ اما العام واما الخاص واذا كان البخاطب اللغة فان السامع يحملها على العرف اللغوي جيد على اللغة. اتضح؟ اذا نقول من حيث الحمل الالفاظ محمولة على ماذا الالفاظ محمولة على عرف المخاطب
29:09على عرفي المخاطب قال هنا الالفاظ محمولة على عرف المخاطب ففي خطاب الشرع يحمل على المعنى الشرعي. فانت اذا قرأت في القرآن الكريم واقيموا الصلاة واتوا الزكاة فانك تحمل الصلاة على المعنى الشرعي وتحمل الزكاة على المعنى
29:31الشرعي لان هذا عرف المخاطب وهو الشرع. تمام؟ قال لانه عرفه فان لم يمكن ان يحمل اللفظ على العرف الشرعي. تمام؟ فان السامع سيحمله على المعنى العرفي العام قال فعلى العرف العام
29:54واضح؟ على العرف العام. لانه هو المستقر فيحمل عليه قال فان لم يمكن ذلك فعل اللغوي لانه هو المتعين حينئذ. اذ لا يوجد ما يحمل عليه الا هذا. اذا الترتيب كالتالي
30:15اولا السامع يحمل اللفظ على الشرع على مراد الشارع. فان لم يمكن فعل العرف العام. فان لم يمكن فعلى. اه فعلى لغة واضح؟ قال هنا وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح اقوال
30:38فينتبه معي هذا تحتاج الى بعض اه الانتباه بارك الله فيك الحقيقة والمجاز نحن في بداية الدرس قلنا ان اللفظ اما حقيقة واما مجاز الحقيقة والمجاز لا تخلو عن اربع حالات
30:57اذا تعارضت الحقيقة والمجاز لا تخلو عن كم حالة؟ اربع حالات تمام انظر الي لا تنظر للكتاب انظر الي اذا تعارضت الحقيقة والمجاز فانها لا تخلو عن اربع حالات الحالة الاولى
31:14ان تكون الحقيقة راجحة ان تكون الحقيقة راجحة على المجاز واضح؟ كأن تقول رأيت اسدا هنا الحقيقة راجحة على النجاس. واضح فعلى ماذا يحمل اللفظ على الحقيقة اتفاقا لماذا لان الاصل حمل اللفظ على حقيقته
31:42المجاز خلاف الاصل ما كان على خلاف الاصل لا يؤتى اليه لا يعدل اليه الا لدليل اما ما كان على الاصل لا يسأل عن دليله قاعدة متى تسأل عن الدليل
32:01اذا خالف الاصل ما كان على الاصل لا يسأل عن دليله ولذلك مثلا نخرج قليلا من الاصول الاصل في الاسماء الصرف او المنع من الصرف. الصرف. الصرف الاصل في الاسم انه ينون لان علامة الاسم التنوين الاصل في الاسم انه يخفض لان علامة الاسم
32:29الخفظ صح ولا لا؟ طيب اذا جاءك اسم لا ينون لا يخفظ ايش بتقول؟ ممنوع من الصرف هنا تسألني ماذا ما يأتي انسان يقول لماذا هذا الاسم مصروف؟ هذا يوافق الاصل ما كان موافقا للاصل لا يسأل عنه. انما
32:50تسأل عن العلة اذا كان مخالفا للاصل. وبالتالي القسم الاول نعود الى الاصول. اذا تعارضت الحقيقة والمجاز وكان اذا تعارضت العقيقة والمجاز وكانت الحقيقة راجحة قدمت الحقيقة. لماذا لانها الاصل واحد اثنين
33:11اذا تعارضت الحقيقة والمجاز وهما متساويان اللفظ يستعمل في معنى الحقيقي ويستعمل في معنى المجازي على السواء واضح فايهما تقدم؟ ايضا تقدم الحقيقة لاصالتها قسمان هذان قسمان. القسم الثالث اذا كانت الحقيقة مرجوحة. والمجاز راجح
33:42فايهما تقدم اذا كانت الحقيقة مرجوحة ليست غالبة في الاستعمال والمجاز هو الغالب في الاستعمال وتعارض ايهما تقدم تمام ثلاثة اقوال سنذكرها بعد قليل طيب القسم الرابع اكلتم جيدا او لا؟ في الصباح ان شاء الله جيد
34:09قسمي الرابع اذا كانت الحقيقة مهجورة والمجاز شائع مشهور فهنا يقدم المجاز اتفاقا صارت السور كم؟ اربعة. اربعة الصورة الاولى اذا كانت الحقيقة انظر الي يا استاذ ايماس انظر الي لا تنظر للكتاب
34:34تمام اذا كانت الحقيقة راجحة قدمت الحقيقة اتفاقا هذا الحكم اذا كانت الحقيقة تساوي المجاز قدمت الحقيقة ايضا في هاتين الصورتين تقدم الحقيقة لماذا؟ لاصالة الحقيقة. وهنا عندما نقول عادة
34:56الاصل في الكلام الحقيقة المراد في هاتين الحالتين ليس مطلقا واضح الحالة الثالثة اذا كانت الحقيقة مرجوعة. مرجوحة والمجاز راجح. ما معنى مرجوحة؟ اي ان الحقيقة قليلة الاستعمال والمجاز كثير
35:16فهذه محل الخلاف. رابع اذا القسم الرابع اذا كان المجاز مشهورا والحقيقة مهجورة قدم المجاز اتفاقا. طيب. اقرأ المسألة هنا. قال وفي تعارض الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح اقوى اعلم على اي قسم من الاقسام الثلاثة تكلم؟ الثالث لماذا لم يتكلم عن الاول والثاني والرابع؟ لوضوحها
35:46ما تكلم عن القسم الاول ما تكلم عن القسم الثاني ما تكلم عن القسم الرابع لوضوح الامر فيه. فان في القسم الاول فان انما في القسم الاول والثاني نقدم الحقيقة لاصالتها وفي القسم الرابع نقدم المجاز لماذا؟ لان الحقيقة مهجورة
36:06مال اللفظ ولو مجازا او لا من اهماله. جيد. بقي القسم الثالث قال اقوال كم اقوال؟ ثلاثة اقوال لا لا تنظر للكتاب انظر الي انظر اليه ما في في الكتاب هذا غير موجود في الكتاب. تمام انظر الي انا اريدك ان تفهم مسألة بكليتها ما تفهم الذي ذكره في الكتاب
36:28اقوال القل اول يقول تقدم الحقيقة القول الثاني يقول يقدم المجاز قول الثالث يقول يتساويان يتساويان فهمتم؟ قل اول يقول تقدم الحقيقة لماذا باصالتها من اصل حقيقة حتى وان كانت مرجوحة لكنها الاصل
36:54القول الاول قال تقدم الحقيقة لاصالتها. وهذا قول الامام ابي حنيفة. رضي الله عنه. تمام؟ قول الثاني يقول يقدم المجاز لماذا؟ لشهرته بشهرته تعليل تقديم المجاز الشهرة. المجاز هنا ارجح من الحقيقة. جيد. هم
37:18نقول الثالث اش قال؟ يتساويان وهذا الرأي هو الذي جرى عليه شيخ الاسلام زكريا في لب الاصول انهما يتساويان ما الذي ينبني على هذا؟ ينبني على هذا مسائل. مثال نذكر المسألة التي ذكرها فقط لتوضيح القاعدة. وهي لو حلف
37:40فقال والله لا اشرب ما زال بعضكم ينظر للكتاب لا تنظر للكتاب انظر الي لو قرأت الكتاب بنفسك لن تفهم تمام والله لا اشرب من هذا النهر والله لا اشرب من هذا النهر
37:58الشرب حقيقته في اللغة ان يكرع بفيه من النهر. يشرب بهذا الشكل هذا حقيقة الشرب هكذا وهو ايش قال؟ والله لا اشرب من هذا النهر جيد هذا حقيقة الشرب هذه الحقيقة لكن هذه الحقيقة
38:20شائعة او مرجوحة؟ مرجوحة. مرجوح طيب المعنى المجازي انه يغترف باناء من النهر ويشرب من الاناء لكن هل هذا شرب من النار او شرب من الاناء؟ لا الاناء. وهو ايش حلف
38:37والله لا اشرب من النهر لكن هذا يسمى شربا من النهر على وجه المجاز لا على وجه الحقيقة فهمتم علي ولا لا؟ لكن هذا هو الشائع في الاستعمال صح جميل
38:53طيب الان كيف نقول هذا الشخص متى يحنث لو قلت عند التعارضت حقيقة مرجوحة ومجاز راجع ولو قلت العبرة بالحقيقة المرجوحة وهو قول الامام ابو حنيفة فان هذا الشخص لا يحنث الا اذا كرع بفيه من النهر هنا يحنث
39:18سنحمل لفظه على الحقيقة المرجوحة فلو اقترف وشرب من الاناء لا يحنث. لان هذا ليس لا يسمى شربا في الحقيقة فهمت ولا لا اتضح؟ جميل وعلى قول الامام ابي يوسف رحمه الله ورضي الله عنه ماذا ستقول؟ ستقول ان هذا الشخص اذا اغترف من الاناء من النهر
39:44بالإناء وشرب من الإناء فإنه يعنث. لأن هذا وان كان وان كان مجازا لكنه هو الراجح فستحمل كلامه على ايش؟ على المجاز الراجح ولو شارك بقى ولو شرب بفيه من النهر على كلام ابي يوسف لا يحنث
40:04فهمتو ؟ ليش لايحنا ؟ حقيقة. لان هذي حقيقة مهجورة. لا يحمل عليه اللفظ. وطبعا محل هذا الكلام حيث لا نية اما لو حلف في هذا اليمين وقصد شيئا معينا فتأتي القاعدة المشهورة الامور بمقاصد يخطئ
40:24هنا اذا حلف ولم ينوي شيئا اطلق طيب في رأي ثالث ايش يقول يتساويان طيب ايش معنى يتساويان ما الذي ينبني على التساوي انتبه معي ينبني على التساوي؟ انه لو قرع بفيه من النهر فانه يعنس ولو اغترف
40:48فشرب فانه يعنف. فالحنث موجود لو فعل هذا فقط او فعل هذا فقط. وهذا ما قد راح به الامام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين وعنه نقل المسألة شيخ الاسلام زكريا الانصاري في لب الاصول
41:08انتبه معي ما زلت في المسألة في جمع جوامع قال يحمل على الحقيقة هذا رأي ابي حنيفة صح؟ نعم. يحمل على المجاز هذا رأي ابو يوسف. والثالث مجمل جعله مجمل لم يقل يتساويان. قال مجمل. هل في فرق بين التعبير بالاجمال والتعبير
41:32بالتساوي؟ نعم في فرق ولذلك شيخ الاسلام لما اختصر عدل العبارة من المجمل الى التساوي ليش؟ لانه لما قال مجمل مقتضى الاجمال انه اذا شرب بفيه مباشرة من النهر لا يحنث
41:52ولو اغترف في اناء وشرب لا يحنث واضح لماذا؟ لان المجمل ما لم يتضح. واضح؟ فلا يحنث بفعل هذا لان الاصل براءة ذمته. ولا يحنث بفعلها لان الاصل براء ذمته انما يحنث اذا فعلهما معا
42:11لانه حينئذ لابد ان يكون حانثا. لكن لو فعل هذا وحده او فعل هذا وحده لا يحنث شيخ الاسلام زكريا لما جاء الى العبارة هذه ورأى كلام الامام النووي في روضة الطالبين غيرها من ايش؟ من الاجمال من قوله مجمل الى قوله متساويا
42:27فهمتم علي ولا لا؟ هذا المثال الذي تطبق القاعدة عليه. انظر ماذا قال هنا. وفي التعارض المرجوحة والمجازي الراجح اقوال علمت ان الاقوال ثلاثة اختار منها في جمع الجوامع اذا لما قال في جمع الجوامع سيكون بالاجمال او بالتساوي اجمال بالاجمال لكن لو رجعت الى لب الاصول تقل بالتساوي يقول يتساوى يعني
42:57قال اختار منها في جمع الجوامع انه مجمل. مثاله طبق المثال حلف لا يشرب من هذا النهر فان قلنا بالحقيقة المرجوحة لا يحنث الا بالكرع منه اي من النهر بفيه
43:16لان هذه الحقيقة وهذا رأي من رأي الامام ابي حنيفة بناء عليه لو انه اغترف بالاناء اخذ ماء بالاناء من النهر شرب من الاناء لا يحنث جيد طيب قال وان قلنا بالمجاز الراجح وهو رأي من؟ تلميذ الامام ابي حنيفة وهو الامام ابو يوسف قال وان قلنا بالمجاز الراجح
43:44بما يحصل به الشرب في الغالب كالاعتراف بالاناء. لان هذا هو الغالب في شرب الناس. تمام؟ قال واما اذا هجرت الحقيقة الان مسألة ثانية اذا هجرت الحقيقة انا قلت لك قبل قليل
44:02اللفظ اما حقيقة او مجاز وتعارض الحقيقة المجاز كم له صور؟ اربع. اما ان تكون الحقيقة راجحة فتقدم اتفاقا. واما ان يكون واما ان تكون الحقيقة مساوية ايضا تقدم الحقيقة. لماذا؟ لاصالتها في الصورتين
44:22واما ان تكون الحقيقة مرجوحة والمجاز راجح فثلاثة اقوال علمتها وعلمت مثالها جيد الامر الرابع ما هو حقيقة مهجورة. ان تكون الحقيقة مهجورة. والمجاز شائع واضح ولا لا؟ الان على ماذا ستحمل
44:43مجاز على المجاز اتفاقا. هذا هو الان هذه السورة الرابعة التي ذكرها. اما اذا هجرت الحقيقة قدم المجاز اتفاقا واضح؟ اذا هجرت الحقيقة سواء هجرت الحقيقة او تعذر استعمالها. بسم الله
45:04هجرت او تعذر الحمل على الحقيقة. تمام؟ قال مثاله كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة فيحنث بالاكل من ثمرها دون خشبها. قبل هذا المثال اعطيك مثال اخر قبل هذا
45:20حلف زيد فقال والله لا اكل من هذا القمح. قمح يعني ايش؟ حبوب يعني حبوب قال والله لا اكل من هذا القمح. هم الحقيقة انه يحنث اذا اكل من ذلك الحب
45:40المجاز انه يحنث اذا اكل من الخبز الذي صنع من طحين ذلك القمح لماذا لان الاصل ان الانسان لا يأكل الحب هكذا فهمتم ولا لا؟ فالحقيقة ما هي؟ الحقيقة انه يأكل من الحب مباشرة
46:07المجاز انه يأكل من الطعام الذي صنع من طحين ذلك الحب الحقيقة وادي مهجورة او الحمل عليها متعذر. لان الانسان يعني اكثر من الخمسة وتسعين في المئة ما يأكل هكذا
46:27جيد ونفس الكلام تقوله في الارز اذا كان حبوبا جيد فالان هل تحمله على الحقيقة المهجورة او تحمله على المجاز الشائع؟ المنتشر؟ متى يحمل نفترض انه اخذ حبوبا واكلها وطبعا لأ اعيد لك النقطة السابقة. محل المسألة اذا لم يكن ثمة نية
46:50اذا لم يكن ثمة نية. اما لو نوى انه والله لا اكل من هذا الحبوب. نوى الحبوب هذه بذاتها واضح؟ فحين ايش نقول؟ حينئذ اذا اكلنا الحبوب هذا يحنث خلاص واضح لانه قد قصدها
47:05او اذا قصد الطعام الذي يصرع من ذلك الحبوب اي من طحينه هذا واضح. الكلام هنا اذا اطلق فعلى ماذا تحمله؟ هل تحمله على الحقيقة المهجورة او على المجاز الشائع
47:18نقول يحمل على المجاز الشائع. فاذا اكل من الحبوب فانه لا يحنث واذا اكل من الطعام من الخبز الذي صنع من طحين تلك الحبوب فانه يحنث. حملا لكلامه على المجاز الشائع لا على الحقيقة المهجورة
47:36يتضح مثال هنا ذكره قال والله لا اكل من هذه النخلة طيب والله لا اكل من هذه النقلة. الحقيقة اي لا اكل من اوراقها وخشبها لان هذه هي النخلة النخلة اوراق وخشب
47:58اذ ان الثمرة ليست داخلة ليست داخلة في ماهية النخلة انا لو قلتها ترسم نخلة ورسمت لي نخلة بدون ثمرة هل اضع لك اه خطأ؟ اقول انت اهملت جزءا من لا لان الثمرة هذي ايش؟ منفصلة
48:19واضح ليست داخلة في في ماهية النخلة في حقيقتها. لكن الجذع ممكن ترسم لي نخلة بذا جذع. واضح ولا لا او بلا اوراق رأس لا ولكي حتى يقولون النخلة تشبه الانسان انه اذا قطع رأسها ماتت
48:44واضح ولا لا؟ على كل حال فيقول هو قال والله لا اكل من هذه النخلة فاكل ورقها اكل خشبها يكون حنيفا او نقول لا يحنث الا اذا اكل من ثمرها. ما هي الحقيقة وما هي المجاز؟ وما هو المجاز
49:04الحقيقة هو قال والله لا اكل من هذه النخلة اي لا اكل على الحقيقة من خشبها واوراقها. هذه الحقيقة صح والمجاز الثمرة واضح؟ لان الثمرة ليست داخلة في مهية النخلة. فتسمية الثمرة نخلة هذا باعتبار ان الفرع ان الثمرة متفرعة
49:27عنها مجاز. اه. اذا متى يحنث؟ نقول انما يحنث اذا اكل من ثمرها فاذا اكل من خشبها او اوراقها فانه لا يحنث لماذا؟ حملا لللفظ على المجاز المشهور لا على الحقيقة المهجورة. اتضح؟ فقال هنا. اما اذا هجرت الحقيقة قدم المجاز اتفاقا
49:54كمن حلف لا يأكل من هذه النخلة فيحنث بالاكل من ثمرها دون خشبها اكرر محل هذا حيث لا النية. نية له خاصة طيب طيب الامر بالخيار لكم. اما ناخذ الفائدة الثالثة لكن اقل شيء نصف ساعة
50:18واما نؤجلها للدرس القادم الامر اليكم كيف ما اسمع ناخذ ناخذ ثالثة بسم الله اقرأ لكن لا تندموا. بسم الله. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الفائدة الثالثة المجاز والنقل خلاف الاصل. وكل واحد
50:42منه ما اولى من الاشتراك وسيان مع الاضمار والتخصيص اولى منهما. احسنت. هذه الفائدة تضمنت ست قواعد اكتبها عندك. القاعدة الاولى. المجاز اولى من الاشتراك اكتب المجاز اولى من الاشتراك
51:09القاعدة الثانية النقل اولى من الاشتراك القاعدة الثالثة المجاز مساو للاظمار القاعدة الرابعة النقل مساو للاظمار النقل مساوي للاظمار القاعدة الخامسة التخصيص اولى من المجاز التخصيص اولى من المجاز القاعدة السادسة التخصيص اولى من النقل
51:52التخصيص او لون النقل. كم هذه؟ ست قواعد. طيب. استاذ محمد لو سمحت اعد قراءة الفائدة وكل القواعد الست موجودة في الفائدة هذه. اقرأها واحدة واحدة احسن الله اليكم قال رحمه الله الفائدة الثالثة المجاز والنقل خلاف الاصل وكل واحد منهما اولى من الاشتراك
52:18هذا اشارة للقاعدة الاولى والثانية. كل واحد منهما اي كل من المجازي والنقل او لا من الاشتراك. قاعدتان الاولى والثانية. نعم كان الله ليكم قال رحمه الله مع الاضمار. اي على السواء مع الاضمار اي كل
52:36من المجازي والنقل يستويان مع الاظمار. هذي القاعدة الثالثة والرابعة. نعم. والتخصيص اولى منهما. هذي القاعدة الخامسة والسادسة التخصيص اولى من المقاس تخصيص التخصيص اولى من النقل. كم قواعد؟ ستة. ست قواعد. وقبلها ان المجاز والنقل خلاف
53:00هذه قاعدة واظحة شرحناها قبل قليل. يعني لما تكلمت قبل قليل ان الاصل حمل الكلام على حقيقته لا على مجازه. وكذلك الاصل هو عدم النقل فالنقل فرع عن عدم النقل. تمام؟ ولذلك قلنا
53:16الحقيقة الاقوى هي الحقيقة اللغوية تمام؟ لان لان اللفظ استعمل فيما وضع اولا هذه حقيقة لغوية من غير نقل عندما قلنا من غير نقل. طيب هذا قد شرحناه. الان عندنا قواعد الست نحتاج الى
53:33امثلة حتى توضح لنا القواعد الست هذه الامثلة المقصد منها امران. الامر الاول توضيح القواعد. الامر الثاني بيان كيفية تعامل الائمة مع الادلة من خلال قواعد تمام؟ كيف يتعامل الائمة مع الادلة من خلال القواعد وينبني على هذا ان تعرف لماذا يختلف الائمة
53:56تمام؟ فالقاعدة الاولى ما هي المجاز اولى من الاشتراك. اولى من الاشتراك. طب الاشتراك ما هو ان يكون للفظ اكثر من معنى استعمال اللفظ في تلك المعاني حقيقة ان يكون للفظ اكثر من معنى. استعمال اللفظ في تلك المعاني حقيقة ليس مجالا
54:23فهو يطلق عين تطلق على الحرف تطلق على الباصرة تطلق على الجارية تطلق على الذهب تطلق على الشمس بدرجة سوا واضح؟ هذا معنى الاشتراك ايهما اولى هل الاولى استعمال المقاس تقول هذا من باب المقاس او تقول من باب الاشتراك؟ ايش قال؟ قال المجاز اولى من الاشتراك
54:49السؤال الاول لماذا كنابة لماذا المجاز اولى من الاشتراك ثم ما المثال؟ نقول المجاز اولى من الاشتراك لسببين. لا تكتب افهم افهم بعد ذلك الكتابة استمع للدرس واكتب المجاز اولى من الاشتراك لكم؟ سبعمية. ما هما
55:14السبب الاول لان المجاز اكثر شيوعا في اللغة من الاشتراك ايهما اكثر في اللغة المجاز او الاشتراك؟ المجاز. اذا الحمل على المجاز اولى من الحمل على الاشتراك جيد السبب الثاني
55:33ولان الاشتراك يؤدي الى الاجمال. وعدم الاتظاح المجاز متضح انه المعنى المرجوح لكن الاشتراك يؤدي الى الاجمالي وعدم الاتظاح واضح؟ والحمل على المجاز حينئذ سيكون اولى من الحمد على الاجمال الذي فيه عدم اتظاح
55:58مرة اخرى عند عند يريد ان يكتب. تمام؟ لماذا؟ المجاز الحمل عليه اولى من الاشتراك؟ تفضل الاول شيوعا ان المجاز اكثر شيوعا في اللغة العربية من الاشتراك. الثاني ان الحملة على الاشتراك يؤدي الى الاجمال وعدم الاتظاح بخلاف الحمل على المجاز. واضح؟ الحمل
56:36على المتضح اولى وان كان مرجوحا المعنى مرجوحا اولى من الحمل على عدم الاتظاح جيد؟ طيب الحمد لله. طيب ما المثال يقول الله عز وجل في القرآن الكريم في سورة النساء
56:48ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم نكح اباؤكم ما المراد بالنكاح اكتب عندك النكاح عند الشافعية حقيقة في العقد مجاز في الوطئ. النكاح عند الشافعية حقيقة في العقد مجاز في الوطء
57:19النكاح عند الشافعية حقيقة في العقد مجاز في الوطئ وعند الحنفية مجاز في وعند الحنفية حقيقة في الوطء مجاز في العقد جيد سنتأخر نصف ساعة لا بأس هم يريدون. طيب وعند الحنفية ايش؟ حقيقة في الوطء مجاز في العقد
57:50وعند الحنابلة مشترك اه الحنابل ليش بيقولون ايش بيقول الحنابلة هنا مشترك ما معنى مشترك؟ يطلق على العقد ويطلق على الوطء سوا ليس حقيقة لا هنا ولا هنا. جيد. طيب. لما تأتي الى قول المولى عز وجل
58:15ولا تنكحوا ما نكح ابائكم. على كلام الشافعية كيف تفسروا الاية. اي لا تتزوج ايها الابن المرأة التي عقد عليها ابوك لا تتزوجها. طيب والمرأة التي حصل ان الابزن بها؟ هل للابن ان يتزوجها؟ نعم
58:41على كلام الشافعية. نعم انعم فعندهم يجوز للابن ان يتزوج المرأة التي زنا بها ابوه. لانهم فسروا النكاح في الاية بايش بالعقد لان النكاح عندهم حقيقة في العقل. جيد جميل؟ طيب
59:05حنفية ماذا سيقولون؟ في نفس المسألة الوضع يحرم على الابن ان يتزوج المرأة التي زنا بها ابوه. ليش لانهم فسروا النكاح بالوطء واضح؟ فقالوا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم اي لا تنكحوا من وطأ اباؤكم
59:32جيد؟ طيب وبناء على هذا عندهم لا يجوز للابن ان يتزوج بالمرأة التي زنا بها الاب طيب عند الحنابلة مشترك طيب مشترك ايش يعني ايش بيقولوا في هذه الاية؟ الحنابلة؟ ايش؟ العقد والوطن. العقد والوطن
59:57حملوه عالمعنيين هنا لابد ان سيتوقفون مجمل اليس اليس من انواع الاجمال او من اسباب الاجمال الاشتراك. نعم. سيتوقفون هنا سيتوقفون لا يفسرونه لا بالوطء ولا بالعقد لكن الاصل في الاضلاع التحريم جعلهم يغلبوا جانب التحريم
1:00:27فكونهم غلبوا جانب التحريم ليس لهذه القاعدة وانما لقاعدة خارجية. فهمتوا علي ولا لا؟ اه اذا لو اردت ان تستعمل هذه القاعدة ستقول ايش؟ المجاز مولانا. الحمل على المجاز اولى من الحمل على الاشتراك
1:00:49الحمل على المجاز اولى من الحمل على الاشتراك. يعني هذا في التفاضل بين قولي الحنفية والحنابلة. اما على كلام الشافعية اصلا فهو حمل على الحقيقة وانتهى الامر جيد ودائما خذ قاعدة في اصول الفقه ليس المهم ان يكون المثال مطابقا للمذهب. بل المهم
1:01:11ان يكون المثال موضحا للقاعدة. فالمثال يؤتى به لتوضيح القاعدة بغض النظر هل يوافق المذهب او لا يوافق المذهب لاذ قد يكون ثمة مرجح خارجي هو الذي يستدل به في المذهب وليس هذه القاعدة او هذا المثال بحد ذاته. فهمت علي؟ المقصود من المثال توضيح القاعدة ولذلك المثال لا يعترض. لا يقال هذا المثال مخالف مثلا
1:01:36الشافعية او تقريرات الحنفية او نحو ذلك. المقصود من المثال ان نوضح ان يوضح القاعدة او ان توضح القاعدة. طيب الثاني ايش؟ القاعدة الثانية النقل اولى من ايش؟ من الاشتراك وهذه واضحة
1:01:52لما تأتي الى الى الاية في في قول الله عز وجل واتوا الزكاة غير الصلاة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة نمثلوا واتوا الزكاة. فان الزكاة لغة معناها النماء. زكا الزرع اينما الزرع. الزكاة
1:02:08لغة انما تمام؟ لكن الشرع نقلها من معنى النماء الى معنى اسم للمال المخصوص الذي يخرج عن مال او بدن صح؟ فعندما تأتي الى قول الله عز وجل واتوا الزكاة
1:02:26بماذا تفسر الزكاة تفسرها بالمعنى التي نقلت اليه تمام؟ او تقول الزكاة لفظ مشترك يطلق على النماء ويطلق على المعنى الذي هو عبادة؟ نقل. فقال النقل اولى من الاشتراك فهمتم القاعدة؟
1:02:48واضح؟ النقل ايش معنى؟ يعني ان تفسر الاية واتوا الزكاة بان المراد بالزكاة اسم للمال المخصوص الذي يخرجوا عن بدن او مال هذا اولى من ان تفسر الاية فتقول واتوا الزكاة الزكاة مشترك
1:03:08يطلق على النماء ويطلق على المال المخصوص الذي يخرج عن مال وابدا فكونك تفسر الاية بالنقل اي بالمعنى الذي نقلت اليه في الشرع المعنى الجديد اولى من ان تقول انها مشتركة بين المعنى كذا وبين المعنى كذا. فهمت علي؟ فالنقل
1:03:28اولى من الاشتراك هذه القاعدة الثانية القاعدة الثالثة ما هي المجاز مساوء للادمان. المجاز مساوي لايش؟ للاظمار. المجاز مساوي للاظمار قال زيد لعبده قال زيد لعبده الذي يولد مثله لمثله
1:03:54زيد عنده اربعون سنة عنده عبد عمره عشرون سنة. هل ممكن يكون العبد هذا ابن زيد او غير ممكن ممكن صح؟ يعني زد اربعون سنة والعبد هذا عمره عشرون سنة ممكن يكون ولد له صح
1:04:13قال زيد لعبده الذي يولد مثله لمثله وعبده هذا مشهور النسب. نسبه معروف. فلان بن فلان قال جيد لعبده الذي يولد مثله لمثله وهذا العبد مشهور النسب. قال له انت ابني
1:04:32او قال له او قال عنه هذا ابني. يعني انا اكلم مثلا الاستاذ فردوس فقلت مشيرا الى من الى هذا العبد هذا ابني. طيب. فالان اما ان تحمد على المجاز واما ان تقدر
1:04:52مرن وهو مضاف محذوف فلو حملت على المجاز ستقول ان العبد يعتق. ليش يعتق لان قولك هذا ابني اطلقت اللازم وهو البنوة واردت الملزوم وهو الحرية اطلقت اللازم على الملزوم هكذا ادق. اطلقت اللازم على الملزوم. اطلقت البنوة على الحرية. لان الانسان اذا ملك اصلا من اصوله
1:05:27اذا ملك اصلا من اصوله او فرعا من فروعه عتق فيكون عتقه مجازا فقلت هذا ابني كانك قلت هذا حر هذا المجاز اتضح يا مشايخ ولا لا؟ اتضح هذا مجاز اذا تحمل على المجاز يعتق العرض طيب واذا حملته على الاظمار
1:05:54وكان ثمة تقدير فتقول هذا مثل ابني فالمضاف هنا محذوف جيد ولا لا؟ نعم. هذا مثل ابني ويجوز حذف المضاف واضح وما يلي المضافيات وما يلي المضاف يأتي خلف عنه في الاعراب اذا ما حذف. تمام؟ اه هذا مثل ابني. طب على ايش تحمل الان
1:06:25على المقاس ايش ايش القاعدة تقول؟ المقاسات متساوية لا تحمل على هذا ولا على هذا بناء على القاعدة لو القاعدة جاءك شخص وحصلت هذه المسألة ايش بتقول؟ بتقول نتوقف متساويان
1:06:43لكن الشافعي هنا حكموا بالعتق. لماذا؟ لتشوف الشارع للعتق فرجحه بمرجح خارجي. اتضح هذه القاعدة رقم كم؟ ثلاثة. ثلاثة. طيب. القاعدة رقم اربعة النقل مساو للاظمار النقل مساو للاظمار. الله عز وجل يقول في سورة البقرة
1:07:13وحرم الربا احل الله البيع وحرم وحرض الربا. طيب. قال الله عز وجل وحرم الربا. ما المراد بالربا في اللغة ما تعريف الربا؟ الزيادة. الزيادة طيب اذا قلت الربا الزيادة في نقل ولا ما في نقل
1:07:32ما في نقل هذا الاصل في اللغة المعنى اللغوي. اذا سيكون معنى الاية هكذا وحرم الربا اي وحرم اخذ وحرم الله اخذ الربا واضح الزيادة نفسها ليست حرام الحرام اخذها
1:07:53الحكم ما هو الحكم خطاب الله متعلق بايش؟ فعل مكلف ايش فعل مكلف الاخذ فستضطر الى التقدير. سيكون معنى الاية ايش؟ حرم الله اخذ الزيادة وحينئذ هذا مبني على ايش
1:08:19على النقل يعني الربا لم ينقل هنا باقي على المعنى الاصلي الربا بمعنى الزيادة واضح ما في نقل الان فايش عملت؟ عملت اظمار. طيب واما ان تقول بالنقل فتقول حرم الله
1:08:40الربا اي حرم الله عقد الربا لان الربا نقل من الزيادة الى المعنى الشرعي ما هو معنى الربا في الشرع؟ عقد على عوض مخصوص الى اخره. عقد عقد الربا شرعا عقد
1:09:00فهذا عقد من قول ولا مش منقول؟ هذا معنى جديد. المعنى اللغوي الزيادة. المعنى الشرعي ايش؟ عقد صح اذا انت اما ان تقول حرم الله الربا رفضوا الاية حرم الربا. حرم الله الربا بمعنى حرم الله العقد
1:09:20واما ان تقول حرم الله الربا الربا الزيادة. فيكون تظمر. حرم الله اخذ الزيادة فاما ان تقول بالنقل واضح؟ حرم الله الايش العقد هذا بالنقل. حرم الله العقد. هذا بالنقل. واما ان تقول بالاظمار. حرم الله اخذ الزيادة. هنا ما في نقل
1:09:47لكن في اظمار ايهما اولى؟ شوف ايش قال النقل مساو للاظمار هكذا قال النقل مساو للاثمار لكن شيخ الاسلام زكريا في لب الاصول يقول الاظمار اولى من النقل اجعل الاظمار اولى من النقل. واظح يا شيخ فقر. معي انت
1:10:14فرحان اليوم لم يأتي صفر الدرس مهم هذا. تمام؟ شيخ الاسلام ايش يقول؟ الاظمار اولى من النقل. طب ما الذي ينبني على هذا شف نحن قلنا نحن قلنا اما ان تقول حرم الله العقد نقل واما ان تقول حرم الله اخذ الزيادة هذا
1:10:39اضمار الحنفية قالوا الاظمار اولى عند الحنفية الاظمار اولى هنا قال يتساويان طيب شيخ الاسلام زكريا ايش يقول؟ الازمار اولى جيد طيب جميل ما الذي ينبني على هذه الزيادة؟ ينبني على هذه الزيادة مثلا نفترض
1:11:01باع دينار دينارين. هذا هذا ناخذ اسود دينار بدينارين هذا ربا او لا دي بولا بيبا ابيعك دينارين بدينار قال قبلت هذا ربا. جيد على كلام الشافعية الذين يقولون حرم الله حرم الله العقد. يقولون هذا لا يصح
1:11:30والمتعاقدان يأثمان طيب كيف كيف نخرج من الاثم؟ وكيف نصحح العقد؟ قالوا هذا العقد اصلا موجوده كعدمه ما حصل اصلا ابتسم باطل. تمام. اعقدها مرة ثانية دينار بدينار اعتداء مرة ثانية دينار بدينار. واما الاثم قد حصل لانكم قد عقدتم قد تلبستم بمعصية. اذا الاثم عندهم قد حصل
1:11:59واضح ولا يمكن التصحيح هذا عند من؟ عند من يقول ان المعنى حرم الله العقد فيقول بالنقل. طيب وعلى كلام الحنفية الحادية قالوا لا انتبه شف الذي يحرم ايش الاخذ
1:12:18فلو قال بعتك دينار بدينارين قال قبلت تمام؟ يكفي حتى يسقط الاثم ويصح العقد انه يسحب الدينار ما دام انه لم يأخذ الدينار الزائد لان الحرام ايش؟ اخذ الزيادة. ما اخذ الزيادة
1:12:34فاذا لم يأخذ الزيادة سقط الاثم وصح العقد ولا يحتاجان الى عقد جديد فهمتم؟ ولذلك العلماء يفكرون بعمق ليس تفكيرها سطحيا جيد هذا الذي ينبني على المسارح. جميل ناخد القاعدة الثالثة والرابعة الخامسة والسادسة. نعم. ناخذ ها؟ طيب
1:13:03التخصيص اولى من المجاز. انا قلت لكم نصف ساعة وانا دقيق يعني انا متقصد يعني اعلم ان نصف ساعة هذا حقها في الشرع التخصيص اولى من المجاز الله عز وجل يقول في القرآن الكريم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. ثقفتموهم. فاقتلوا المشركين حيث قفتموهم. صح؟ في سورة
1:13:28آآ توبة تمام فاقتلوا المشركين. الشاهد من الاية المشركين عام انت هنا عندما تأتي الى هذه الاية الكريمة هذا المقطع من الاية الكريمة يمكن ان تنظر بنظرين اما ان تقول
1:13:45لفظ المشركين عام قص منه اهل الذمة لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة فتجعل هذا عاما خصص تمام؟ هذي طريقة في التعامل مع النص واما ان تقول طريقة اخرى
1:14:09ان هذا من باب المجاز حيث اطلق المشركون لفظ المشركين الكل واريد البعظ واضح ولا لا؟ ما الذي ينبني؟ ينبني على ذلك انك لو قلت ان هذا مجاز لا تحتاج الى تخصيص
1:14:29اذا قلت ان اللفظ عام فتحتاج الى تخصيص. ايهما اولى تخصيص. التخصيص اولى من المجاز التخصيص اولى من المجاز. واضح ومن امثلته قال الله قول الله عز وجل في سورة محمد
1:14:50ولا تبطلوا اعمالكم ولا تبطلوا اعمالكم. اعمالكم جمع مضاف. يفيد العموم بناء عليه ان من تلبس بعبادة واجبة او مستحبة لا يجوز له قطعها. للعموم صح جاءت النصوص فخصت العبادات المستحبة. كقول النبي عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء
1:15:23وغير الصوم بالقياس فهل تقول ان الاية من باب العموم الذي خص او تقول ان الاية من باب المجاز وبالتالي قوله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم عام اريد به العبادات الواجبة فقط
1:15:44وبالتالي لا حاجة الى التخصيص لان اطلاق الكل وارادة البعض هذا مجاز فهل الاية من باب المجاز او من باب العام الذي يحتاج الى مخصص قال لك التخصيص اولى من المجاز
1:16:02فهمتم؟ طيب ايش بعدها التخصيص اولى من النقل يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة واحل الله البيع ما المراد بالبيع ما المراد بالبيع؟ هل المراد بالبيع اللفظ العام فيشمل كل بيع سواء كان صحيحا او فاسدا
1:16:36وخص الفاسد لدليل خارجي؟ واضح لان البيعة مفرد دخلت عليه الفيعم واضح فنقول الاية تدل على ان الله حل كل بيع فهو عام واستثني البيع الفاسد بادلة خارجية هذي الطريقة في قراءة النص في فهم النص
1:17:05او نقول ان المراد بالبيع هنا لما قال الله عز وجل واحل الله البيع المراد البيع الذي نقل الى العرف الشرعي وهو البيع الذي استوفى شروط الصحة هذا المعنى المنقول
1:17:19واضح طب ما الذي ينبني على الخلاف ما الذي ينبني على الخلاف؟ ينبني على الخلاف انه اذا جاءنا عقد بيع اذا جاءنا عقده ترددنا في جوازه في حله وعدم حله. فعلى الاول
1:17:38انه من باب العام الذي دخله التخصيص نستدل بعموم الاية على حله. لان اللفظ عام على الثاني ان المراد بالبيع هنا المعنى الذي نقل او نقل في الشرع اليه في الشرع لا نستطيع ان نستدل
1:17:59لا الا ان المراد بالبيع هو المستجمع الشروط وهذا لا ندري هل هو مستجمع شروط او لا فلا يدخل في العموم فهمتم؟ اذن يبقى الخلاف هنا هل يمكن ان يستدل بعموم الاية او لا يمكن؟ اذا قلنا ان هذا من باب التخصيص نعم
1:18:17يمكن ان يستدل بعموم الاية. وان قلنا انه من باب النقل فلا يمكن الاستدلال بعموم الاية. لان المراد حينئذ اذا قلنا بالنقل احل الله البيع اي احل الله البيع الذي استجمع شروط الصحة
1:18:35اتضح؟ طيب نعود الى الدرس نعود الى عبارته ايش قال في العبارة هنا؟ قال الفائدة الثالثة المجاز والنقل خلاف الاصل هذا اللي شرحناه وكل منهما اولى من الاشتراك قاعدتان وسيان
1:18:57اي على نفس الدرجة سواء مع الاظمار اي النقل والمجاز. والتخصيص اولى من النقل واولى من المجال بس ثم قال رحمه الله الفائدة الرابعة شوف اذا تقرأها قد تطول هذه. انا افضل اتركها للدرس القادم
1:19:17تمام حتى الناس ينتظرون يعني رفقا بهم. تمام اتركها للدرس القادم نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين