شرح على سبط المارديني على الرحبية في المواريث - الدرس (6) - (التعصيب).
0:00سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد. فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا
0:20في الاقوال والاعمال اللهم امين. فيقول الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة. باب التعصيب. قال وحق ان نشرع في التعصيب بكل قول موجز مسيم. فكل من احرز كل المال من القرابات او المواني او
0:50انا ما يفضل بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة. قال رحمه الله تعالى وحق حق ضبطت بضم الحاء وبفتحها. قال وحق ان نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب
1:10الموجز اي المختصر. ولما كان الاختصار قد يوهم انه يخل بشيء من المقصود عقب ذلك بقوله مصيب ليدفع هذا الايران لانه لو قال بكل قول موجز ربما يقال موجز يعني مختصر يعني لم يستوفي لم يستوفي اطراف المسألة فقال لا تظن
1:34انه موجز اي انه اخل بشيء. بل هو ايضا مصيب. فمع كونه وجيز ايضا هو مصيب. عرف رحمه الله تعالى العاصبة فقال فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي
1:54او كان ما يفضل بعد الفرض له فهو اخوه. اخو اي صاحب. فهو اخو العصوبة المفضلة قال رحمه الله تعالى وحق ان نشرع في التعصيب. حق ان نشرع في التعصيب ذلك لان التعصيب
2:12هو الطريقة الثانية التي يحصل فيها التوريث. اذ ان الارث نوعان اما بالفرظ وقد مر معنا او بالتعصيب وهو درسنا اليوم. واشار الى ذلك الناظم رحمه الله تعالى حينما قال فيما
2:29سبق واعلم بان الارث نوعانهما فرض وتعصيب على ما قسم اذا تقرر هذا فان الاصل ان الانسان لا يشرع في التعصيب الا اذا اتقن الفرظ اولا. فارجو ان ان تكونوا قد ذكرتم ما يتعلق بالفرد جيدا
2:51قال وحق ان نشرع في التعصيب. ما المراد بالتعصيب او من هو العاصف؟ عرف العاصف باكثر من تعريف فمنهم من عرف العاصف فبين احكامه. قال ان العاصي هو الذي يأخذ جميع المال
3:10اذا انفرد ويأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض. واذا استغرقت الفروض التركة يسقط. قال هذا هو العاصف وهذه الطريقة هي التي سلكها الناظم رحمه الله وزاد بعد ذلك ان ذكر العصبة فقال
3:30كالاب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد ذكرهم. واضح ومنهم من من اختار تقدم الى الامام تقدم الى الامام حتى يتسع لمن سيأتي بعدكم مصطفى وافي ومنهم من سلك مسلك التعريف فعرف العاصب
3:54فقال كما كتبت لكم على السبورة قال ان العاص هو كل ذي ولاء او ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت انثى قال العاصي هو كل ذي ولاء. هذا تعريف شيخ الاسلام زكريا
4:18قال العاصم كل ذي ولاء لما قال كل ذي ولاء يشمل الذكر والانثى واضح؟ والمقصود بالعصبة هنا عصبة النفس فقال كل ذي ولاء اي ذكرا كان او انثى جيد ثم قال او ذكر نسيم. لما قال نسيب اخرج من
4:41اخرج الزوج اخرج الزوج او ذكر لما قال ذكر اخرج الاناث. واضح انظر هنا هذا يشمل المعتق والمعتقة هنا لما قال ذكر اخرج من ها الانثى. لما قال نسيم اخرج من؟ الزوج. اخرج الزوج. ولما قال ليس بينه وبين
5:17الميت انثى اخرج من الاخ بامه واضح؟ اذا العاصم كل ذي ولاء او ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت انثى او نقول ان العاصب من ليس له نصيب مقدر بهذا اخرج من
5:42اخرج اصحاب الفروض صح؟ اهرق اصحاب الفروض وكل النساء من اصحاب الفروض الا المعتقة واخرج من ايضا واخرج الزوج واخرج الاخ لام من اصحاب الفروض واخرج الاب والجد في بعض الاحوال
6:04قال كل من ليس له نصيب مقدر ممن قام الاجماع على توريثه اخرج من اخرج ذوي الارحام اخرك ذوي الارحام اذ ان توريث ذوي الارحام محل خلاف اذا هذا تعريف وهذا تعريف
6:26تستطيع ان تعرف العصبات بالتعريفات الثلاثة اما ان تقول العصبات كما قال الناظم من اذا انفرد احرز جميع المال او اخذ الباقي بعد اصحاب الفروض او سقط اذا استغرقت الفروض التركة. هذا التعريف الذي سلكه الناظم
6:45او تقول ان العصبة كل ذي ولاء او ذكر نسيب ليس بينه وبين الميت انثى او تقول ان العصبة كل من ليس له نصيب مقدر ممن قام الاجماع على توريثه. كل هذه التعريفات تصب في مصب واحد
7:03هذا بارك الله فيكم من حيث التعريف ثم من حيث الانواع فالعصبات تنقسم الى ثلاثة انواع عصبة تسمى عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير قلت لكم في ما سبق في درس خير الحديث
7:24ان عصبة النفس هذه كلها ذكور الا المعتق فقط واما العصبة بالغير فهذه ذكور واناث فالبنات معصبات مع الابناء. سواء البنات مع الابناء او بنات الابن مع ابناء الابن. تمام
7:48والاخوات مع الاخوة سواء الاخوات الشقيقات مع مع الاخوة الاشقاء او الاخوات لاب مع الاخوة اليام طيب هذا النوع الثاني من انواع العصب. النوع الثالث العصبة مع الغير وهن الاخوات الشقيقات او لاب مع البنات او مع بنات الابن وهذا مر مع
8:10انا لو تذكرون في ما رواه الامام البخاري من حديث ابي موسى وابن مسعود في القصة المشهورة واضح؟ في قسمة تركة من مات وترك بنتا وبنت وبنت ابن واخت صح
8:27فابن مسعود ماذا حكم حكم ان للبنت النصف بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والاخت عصبة. فهذا دليلها واضح انما اذكر لكم ذلك لان بعض الناس قد يقول من اين جاءت هذه العصبة
8:45هذي عصبة فيها اناث خلص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر يوجد ذكر هنا؟ لا يوجد واضح فيقول من اين اتيتم بالعصبة
9:02بالأخوات مع البنات؟ الجواب اتينا بها من حديث ابن مسعود واضح؟ اعطيه النبي من الحديث ابن مسعود. فحديث ابن مسعود دل على وجود عصبة مع الغير. وهن الاخوات سواء كن شقيقات او لاب
9:18مع البنات او مع بناتي الابن. وسنذكر ادلة هذا الان من كلام الشارحي رحمه الله تعالى فقال هنا قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه اقول لما فرغ من ذكر اصحاب الفروض واحكامهم شرع في ذكر العصبات واحكامهم
9:46واخرهم عن اصحاب الفروض لان العاصي مؤخر في الاعتبار عن اصحاب الفروض لان العاصي مؤخر في الاعتبار عن اصحاب الفروض فانك لا تعطي العاصفة عند اول قسمة التركة وانما تعطي اصحاب الفروض اولا ثم تعطي العاصم
10:08لقوله عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر لاحظ معي النبي عليه الصلاة والسلام قال الحقوا على سبيل الوجوب الفرائض باهلها اي باصحاب الفرائض فما بقي فلأولى رجل ذكر
10:33السؤال لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مع انه قد قال رجل ها؟ بسم الله. هم؟ نعم؟ ليبين النبي صلى الله عليه وسلم ان علة ارثه ليست الرجولة
10:54وانما الذكور لان الرجل يطلق على البالغ والذكر يشمل البالغ وغيرهم واضح؟ والعرب كانوا من شأنهم انهم لا يورثون الضعفاء. فلا يورثون الصغار ولا يورثون النساء فالنبي عليه الصلاة والسلام اشار الى ان علة استحقاقه من الارث ليس كونه رجلا بل بل العلم
11:23كونه ايش؟ كونه ذكرا. فقال عليه الصلاة والسلام الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى فلاولى رجل ذكر فقال هنا والتعصيب مصدر عصب يعصب تعصيبا فهو عاصم واذا اطلق العاصب فالمراد به العاصب بنفسه. انظر نحن قلنا ان العصبات تنقسم الى ثلاثة اقسام. عاصب بالنفس
11:54وعاصم بالغير وعاصم مع الغير يقول ان العاصي اذا اطلق فالمراد به الاول الذي هو العاصب بالنفس وضابطه عند الناظم كل من حاز اي استحوذ جميع المال من القرابات او الموالي
12:14اذا انفرد او حاز الفاضل بعد الفروض وهذا تعريف العاصي بحكمه. والتعريف بالحكم دوري. واضح اي يستلزم منه الدور وهو تعليق امر باخر. الثاني معلق على الاول. هذا يسمى دور. لكنه عرفه بعد
12:36بالعد فقال الان سيعرفه بالعد ونريد ان نبين ترتيب الناظم رحمه الله تعالى في هذا الباب نقرأ الابيات يقول الناظم كالاب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد والاخ وابن الاخ والاعمام والسيد المعتق ذي
12:56عامي وهكذا بنوهم جميعا فكن لما اذكره سميعا. ثم قال بعد ان ذكرهم بعد ان ذكر العصبة بالنفس قال وما لذي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب. والاخ والعم لام
13:15اولى من المدلي بشطر نسبي في هذين البيتين سيتكلم على ترتيب العصبات هنا. اذا اولا ذكر العصبة بالنفس ثم ذكر ترتيب العصبات ثم بعد ذلك قال والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث. ذكر العصبة بالغير
13:37ثم قال والاخوات ان تك بنات فهن معهن معصبات. ذكر العصبة مع الغير ثم ختم ذلك ببيت يبين فيه ان العصبة بالنفس توجد فيها انثى واحدة فقال وليس في النساء طرا عصب الا التي منت بعتق الرقبة. اذا هو رتب هذا
13:58ترتيب. تكلم عن العصبة بالنفس ثم تكلم على ترتيب العصبات ثم تكلم على العصبة بالغير ثم تكلم على العصبة مع الغير. واضح قال رحمه الله تعالى اقول في الشرح اقول العاصب بنفسه هو
14:19الاب قبل هذا الناظم رحمه الله تعالى في البيت اه الخامس والسبعين يقول او كان ما يفضله بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة فهو اخو العصوبة المفضلة. المفضلة نعت نعت لماذا
14:40للعصوبة طيب العصوبة مفضلة على ماذا على ماذا على الفرظ ظاهر كلام ناظم انه يفظل الارث بالتعصيب على الارث بالفرظ واضح ولا لا؟ ظاهر كلام ناظم انه يفضل الارث بالتعصيب على الارث بالفرض. وهذه مسألة خلافية. ايهما افضل
15:07افضل الارث بالفرظ او الافضل الاثم بالتعصيب فبعض العلماء قال ان الارث بالفرد افضل. لماذا؟ قالوا لان الفرض لا يسقط صاحبه بل اذا استغرقت الفروض التركة فان التركة تعود فهو لا يتعرض للسقوط
15:30من هذه الناحية كان الارث بالفرض افضل لعدم سقوطه بل اذا ضاقت التركة فانها تعول. الامر الثاني قالوا لان الارث بالفرد مقدم على الارث بالتعصيب. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى
15:51رجل ذكر اتضح؟ اذا الارث بالفرظ افظل او بالتعصيب خلاف. فمنهم من قال ان الارث بالفرض افضل. وعلل ذلك بتعليلين. اهلا وسهلا الى الامام هنا حتى يتسع المجلس. هنا هنا ادم اثال
16:13بسم الله اذا احب احدكم ان يجلس هنا اهلا وسهلا. نقول افضل الارث بالفرظ او الارث بالتعصيب؟ خلاف. القول الاول من قال ان الارث بالفرض افضل واستند الى تعريبهم. التعليل الاول ان الارث بالفرظ مقدم على الارث بالتعصيب
16:39ان الارث بالفرد لا سقوط فيه بل اذا استغرقت الفروض التركة فانها تعود ومن قال ان الارث بالتعصيب افضل ما مستنده مستنده واحد ان الارث بالفرظ انما فرض الله عز وجل لاصحاب الفروض لظعفهم
17:00ولذلك كان غالب اصحاب الفروض من النساء. صح ولا لا؟ واضح. انما فرض الله عز وجل بالفروض بضعفهم هذا التعليل الاول التعليل الثاني قالوا ولان الارث بالتعصيب قد يستحوذ قد يحوز جميع التركة. وهذا لا يحصل بالارث بالفرظ
17:24واضح ولا لا المسألة خلافية وكل ادلى بدليله وتعليمه. الناظم رحمه الله تعالى الى اي الطائفتين يمين يميل الى ان الفرض الى ان الارث بالتعصيب افضل. واضح؟ وهذا قال عنه صاحب الحاشية
17:45الشيخ العلامة محمد البقري قال هذا هو المعتمد ان الارث بالتعصيب افضل. واضح؟ قال هذا هو المعتمد فقال هنا وحق ان نشرع في التعصيب بكل لفظ موجز مصيبي فكل من احرز كل المال من القرابات او الموالي او كان ما يبذله
18:06بعد الفرض له فهو اخو العصوبة المفضلة ثم ذكرهم وعدهم عدا كالاب والجد وجدي لجدي لاحظ معي قال ك ك كهذه للتمثيل واضح؟ واذا جيء بالكاف هذه فانه سيذكر امثلة ولا يلزمه ان ان يستوعبهم جميعا. فلننظر هل استوعبهم جميعا او لا
18:34قال كالاب والجد وجد الجد. والابن عند قربه والبعد والاخ وابن الاخ والاعمام والسيد المعتق ذي الانعام تمام؟ ذي الانعام انعم على من انعم على العتيق بتخليصه من الرق جيد
18:56قال وهكذا بنوهم جميعا. بنو من بنو الاعمام صح؟ وبنو؟ ها؟ بنو الاعمام وبنو السيد. صح؟ نعم. قال وهكذا بنوه جميعا فكل ما اقوله سميعا تمام؟ او فكل ما اذكره سميعا
19:17قال الشارح رحمه الله تعالى اقول العاصي بنفسه هو الاب والجد ابوه وان علا والمراد بقوله وهو المراد بقوله وجدي وجدي الجد والابن والابن وابنه وان لا وهو المراد بقوله عند قربه والبعد
19:42والاخ لابوين او لاب وابن الاخ لابوين او لاب والعم لابوين او لاب وابناؤهما وهو المراد بقوله والاعمام والمعتق ذكرا كان او انثى وعصبة المعتق بنفسه وقوله وهكذا بنوهم جميعا اي وابن العم لابوين وابن العم لاب وابن المعتق
20:10انظر ماذا سيقول الشارح قال وفيه نوع قصور ليش لماذا في نوع قصور ها هذا تعقيب لطيف من الشارح على النظم. قال وفيه نوع قصور حيث اقتصر على ابن معتق وسكت عن باقي عصبته
20:28متعصبين بانفسهم. نقول ليس فيه نوع قصور لانه اتى بالكاف. فهمنا ولا لا؟ ليس فيه فهو قد احترز لنفسه فقال كالاب. تمام. وبالتالي لا وجه لتعقب الشارح على الناظم قال رحمه الله تعالى
20:53فكل واحد من العصبات المذكورين يحوز جميع المال اذا انفرد هذا الحكم الاول ويأخذ ما فضل اي ما زاد عن الفروض ان كان في المسألة صاحب فرض او اكثر. هذا الحكم الثاني
21:09قال اجماعا تمام؟ اجماعا هذا الاجماع مستند الى ماذا؟ سيذكر مستند هذا الاجماع فقال لقوله تعالى وهو يرثها ان لم يكن لها ولد هذا في ميراث الكلالة في اخر سورة النساء
21:28فالاخ الشقيق يرث اخته اذا ماتت وليس لها وارث الا هو يرثها بكل مالها. لاحظ معي هذا دليل على ماذا مرحبا استاذ هذا دليل على ماذا هذا دليل على ان
21:49من انفرد من العصبات حاز جميع التركة. اذا هذا دليل على الحالة الاولى شف وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. اذا هذا دليل ليس على العصبة فقط او على التعصيب فقط بل ودليل ايضا على الحالة
22:07الاولى من حالات التعصيب جيد طيب ولمفهوم قوله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث اي اذا مات شخص وورثه ابواه فان الام تأخذ الثلث. مفهومه مفهوم الاية الباقي لمن الباقي للاب هذا مفهوم الاية صح؟ هذا دليل للحالة الثانية من حالات التعصيب
22:36ان العاصب يأخذ الباقي بعد اصحاب الفروض. فنعطي الامة الفرظ وهو الثلث والباقي للاب لكن هذا الاستدلال. هل هو استدلال كانوا بالمنطوق او بالمفهوم بالمفهوم. ولذلك لاحظ دقة الشارع عندما استدل بالاية الاولى قال لقوله تعالى لانه منطوق
22:57تمام فقال وهو يرثها ان لم يكن لها ولد وعندما استدل بالاية الثانية ماذا قال؟ ولمفهوم قوله تعالى وورثه ابواه فلامه الثلث اي ولابيه الباقي. واضح ولا لا؟ جيد. اذا الان عندنا دليل على الحالتين. بقي عندنا الحالة الثالثة ما هي
23:19السقوط اذا استغرقت الفروض التركة قال وقوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر متفق عليه ما وجه الاستدلال بهذا الحديث ها؟ بمنطوقه ومفهومه. بمنطوقه يدل على الحالة الثانية
23:46واضح؟ بمنطوقه يدل على الحالة الثانية. الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. بمفهومه يدل على الحالة الثالثة اي اذا لم يبقى شيء فانه لا يرث جيد ولا لا؟ اذا عندنا
24:06الادلة على الحالات الثلاث. وهذه الحالات الثلاث اصلا هي محل اجماع. وانما هذه الادلة تبين مستند الاجماع. اذا الربع هذا. ففي الحالة الثالثة اذا استغرقت الفروض التركة فان العاصي يسقط. نقول نعم يسقط. لكن هذا غالبا وليس دائما
24:27في بعض الصور لا يسقط مع استغراق الفروض التركة منها سورة المسألة المسألة المشتركة وان يكن زوج وام ورثة واخوة للام حازوا الثلثا. مات شخص وترك زوجا واما واخوة لامه
24:53لزوج النصف وللام سدس وللاخوة بام الثلث. انتهت التركة طب وعندنا ايضا اخوة اشقاء واضح؟ وعندنا اخوة اشقاء. القياس يقتضي ماذا انهم يسقطون الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر لم يبقى شيء
25:16احتج الاخوة الاشقاء كيف نسقط نحن؟ ونحن ندلي بجهتين. بجهة الاب وبجهة الام. ويرث الاخوة الام وهم يدلون بجهة واحدة فماذا فعل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه شركهم في هذا
25:33قالوا له هب ان ابانا كان حجرا في اليم هب هب ان ابانا كان حمارا واضح؟ فورثه عمر اذا هنا هذه المسألة مثلا هناك اكثر من استثناء. لكن هذا سيأتي الينا يعني سيأتي معنا في الدروس القادمة. لكن الذي اريده الان
25:51ان هذه القاعدة انه حيث استغرقت الفروض التركة سقط العاصب ان هذا من باب الغالب وليس مضطردا. واضح بدليل انه في المسألة المشتركة تستغرق الفروض التركة ومع ذلك لا يسقط العاصم بل يشاركون الاخوة لامه
26:12جيد؟ قال رحمه الله تعالى وما ندي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب. الان سيرتب العصبات العصبات بارك الله فيكم النظر في ترتيبهم من ثلاث نواحي. الناحية الاولى من الجهة
26:32والناحية الثانية من ناحية القرب والناحية الثالثة من ناحية القوة. واضح؟ في ذلك يقول علامة الجعبري رحمه الله تعالى فبالجهة التقديم ثم بقربه بعدهما التقديم بالقوة جعلا هذا يحتاج الى شرح
26:53اظن لا نحتاج الى هذا او ربما لا نحتاج الى هذا الجهات ست اولها البنوة ثم الابوة ثم الجدود ها والاخوة تمام ثم ها ابناء الاخوة ثم العمومة ثم الولاء. كم هذه
28:03كم هذه الجهات؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة. هل يوجد سابعة نعم العموم كلهم مع بعض تمام؟ بعدين تفاصل يعني تقدم العم على ابن العم ما في مشكلة لكن هنا
28:27جهة سابعة عند بعضهم وهو بيت المال اذا انتظم. بيت المال اذا انتظم. بعض الفقهاء وهم فقهاء المالكية يقولون ان بيت المال مطلقا يعد جهة سواء انتظم او لم ينتظم. فلا يشترطون انتظامهم
28:51الشافعية يشترطون انتظامه ثم ان هذا الكلام مبني على ان الاجداد والاخوة يشتركون مذهب الحنفية ان الجد يحجب الاخوة وحينئذ سنفصل هنا فنجعل الجدود تجهة ونجعل الاخوة جهة بوهيمة ولا لا؟ انما ظلمنا الجادودة مع الاخوة لماذا؟ لانهم يشتركون في الارث
29:19اذا القاعدة في هذا بارك الله فيكم انك عندما تورث العصبة فان من كانت جهته اقرب هو الذي يرث دون من كانت جهته ابعد. فاذا كان عندك ابن واخ تمام؟ مثلا فان الابن يحجب الاخ
29:42واذا كان عندك اب واخ فان الاب يحجب الاخ واضح؟ واذا كان عندك ابناء اخوة واعمام فان ابناء الاخوة يحجبون الاعمام. او اعمام واصحاب ولاء فان الاعمام يحجبون اصحاب الولاء
29:58هكذا نعم الاب يرث مع وجود الابن. لكن يرث بالفرظ فقط والجد ايضا يرث مع وجود الابن لكن يرث بالفرد فقط فيكون فرضه ايش؟ السدس. واضح هذا بالنسبة للترتيب من حيث الجهة. بعد ذلك قال ايش قال عندكم هنا؟ هم وما لذي البعد مع القريب
30:24في الارث من حظ ولا نصيب ايوة تأتي الى الترتيب القرب فهالك عن ابن وابن هذا يرث هذا يسقط جيد هذي يكون عن ابن عم وابن ابن ابن ابن عم
30:51هذا يرث هذا يسقط وهذا الذي اشار اليه بقوله وما لذي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب. بعد ذلك يأتي الارث بالتعصيب بحسب القوة. ومتى يكون بحسب القوة؟ اذا حصل انهما يستويان في الجهة واحد
31:14ويستويان في القرب. تمام؟ فحينئذ تنظر للقوة. فعندك اخ شقيق واخ لاب هذا يرث وهذا يسقط. عندك عم شقيق وعم لاب هذا يرث وهذا يسقط واضح؟ وهذا الترتيب بالقوة لا يكون الا بين الاخوة
31:40وابناء الاخوة والاعمام وابناء الاعمام فقط واضح ولا لا؟ اذا تقرر هذا فلابد ان ترتب بحسب هذه المعايير الثلاثة اولا بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة. الناظم رحمه الله تعالى اشار الى هذا الترتيب اشارة لكن لم يصرح تصريحا
32:00وجه الاشارة انه عندما ذكر العصبات بالنفس رتبهم غالبا غالبا بحسب الجهاد اقول غالبا لماذا اقول غالبا؟ لانه لم يبتدئ بالابن وانما ابتدأ بالاب. قال كالاب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد. ولو انه ابتدأ بالاذن لكان اولى. واضح؟ فرتبهم من حيث الجهات بعد
32:24رتبوا من حيث الجهات جاء الى ترتيبهم من حيث ايش؟ القرب والبعد. ايش قال؟ فما لذي القربى فمال ذي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب ثم رتبها ثم ذكر المعيار الثالث. ايش من معيار؟ معيار القوة. قال والاخ والعم لام وابي اولى
32:45من المدلي بشطر النسب واضح ولا لا؟ اذا هو جرى على ترتيب معين فذكر اولا الجهاد ثم بعد ذلك بعد بعد الجهة ها القرب ثم بعد ذلك القوة. وهنا نقرأ الشرح الان
33:06قال هنا اقول ان من انفرد من العصبة حاز جميع المال او ما ابقت الفروض وذكر في هذين البيتين حكم ما اذا اجتمع عاصبان فاكثر من جهة واحدة واضح قال حكم ما لو اجتمع عاصمان في اكثر من جهة واحدة. انتبه معي اريد ان اقول لك شيئا. على ما قررته
33:37لك في الشرح الان يكون الناظم قد استوعب المعايير الثلاثة معيار الجهة ومعيار القرب ومعيار القوة صح بعض العلماء ممن شرحوا النظم وهو العلامة با مخرمة رحمه الله قال ان الناظم لم يذكر معيار الجهة. واضح في الابيات
33:58وانما ذكره وانما ذكره بقوله وما لذي البعد مع القريب. فجعل هذا البيت لبيان الجهة واضح ولم يذكر معيار القرب تمام؟ نهائيا وانما ذكر معيار القوة فعلى كلام العلامة بن مخرمة يكون قوله هنا يكون قوله ومالي ذي البعدة مع القريب في الارث من
34:21حظ ولا نصيب اشارة الى ترتيب الجهات. لكن على ما قررت لك يكون قوله وما لذي البعد مع القريب ليس الى ترتيب وانما الى ترتيب القرب والبعد. ولعل هذا اولى. وهو الذي يصرح به كلام الشارع هنا. تمام؟ فقال رحمه الله
34:41انا وذكر في هذين البيتين حكم ما اذا اجتمعا عاصبان في اكثر من جهة واحدة انظر من جهة واحدة اي ان هذا الترتيب داخل جهة واحدة. اما الترتيب بحسب الجهات فقد تقدم في كلامه السابق
35:00قال فانهم ان كان بعضهم اقرب الى الميت من بعض حجب الاقرب الابعد فليس للابعد حظ من الميراث. والارث للاقرب فالابن يحجب ابن الابن وكل ابن ابن ابن يحجب من تحته من بني الابن لقربه
35:21والاب يحجب كل جد وكل جد يحجب من فوقه من الاجداد والاخ يحجب ابن الاخ والعم يحجب ابن العم وكل ابن اخ وابن عم يحجب من تحتهم وكل ذلك بالاجماع
35:40واضح؟ الحمد لله. كل ذلك بالاجماع والعجيب ان مسائل الفرائض هذه الاجماع فيها كثير. والخلاف فيها قليل حتى بعضهم حاول ان يحصر مثلا الخلاف في المسائل بين الشافعية والحنابلة فوجدها لا تتجاوز عشرين مسألة
36:00فالخلاف في الفرائض قليل لا كثير. قال وعطف المصنف النصيب على الحظ للتوكيد لان الحظ هو النصيب. اذا ليس للمغايرة قال فما لذي البعد مع القريب في الارث من حظ ولا نصيب
36:17قال فان تساوى عاصبان فاكثر بالقرب بان اتحدت درجتهما في جهة واحدة فانظر ان كان بعضهم يدني الى الميت باب وام وهذا هو المعيار الثالث وهو معيار القوة تمام؟ والاخر يدلي باب فقط فالمدلي بالابوين اولى بالارث من المدلي باب اجماعا
36:41وهو مراده بالبيت الثاني. تمام فالارث للشقيق وحده وانما يكون ذلك في الاخوة وبنيهم والاعمام وبنيهم. اي لا يكون في غيرهم وفهم منه انه اذا استووا في الادلاء الى الميت بان كانوا كلهم اشقاء او كانوا كلهم لاب فليس بعضهم اولى من بعض
37:07بل يشركون في الارث بينهم بالسوية اي يشتركون في الارث بينهم بالسوية. وهو كذلك اجماعا كالبنين وكبنيهم اي بني البنين قال رحمه الله ولم يذكر هنا ما اذا اختلفت جهات العصابة هكذا قال لكن قلت لك هو اشار اليها في الابيات السابقة
37:32وسيذكر بعضه في باب الحجب وجهات العصوبة ستة البنوة ثم الابوة ثم الجدودة والاخوة فجعلها في مرتبة واحدة ثم بنو الاخوة ثم العمومة ثم الولاء ولم يذكر بيت المال لانه لا ينتظم
37:52تمام حتى ان المالكية رحمهم الله تعالى المتأخرون منهم رجعوا الى قول الشافعية واضح؟ والغوا ان يكون بيت المال جهة لعدم انتظامها قال رحمه الله تعالى والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث
38:15بعد ان فرغ من العصبة بالنفس شرع في العصبة بالغير فقال رحمه الله والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث والاخوات ان تكن بنات فهن معهن معصبات وليس في النساء طرا عصبا الا التي منت بعتق الرقبة
38:39طبعا قال الشارح رحمه الله تعالى اقول لما فرغ من ذكر العصبة بنفسه شرع يذكر العصبة بغيره والعصبة مع غيره فالعصبة بغيره هن اربع البنت وبنت الابن والاخت لابوين والاخت لاب
39:05تمام قال فالابن فاكثر يعصب البنت فاكثر صورته مات شخص وترك ابنا وبنتين فان التركة تقسم من اربعة يأخذ الابن ياخذ الابن سهمين وكل من البنتين تأخذ سهما قال ومثله ابن الابن فاكثر يعصب بنت الابن التي في درجته فاكثر
39:38قال والاخ الشقيق فاكثر يعصب الاخت الشقيقة فاكثر تمام؟ والاخ لاب يعصب الاخت لاب كذلك هنا اريدك ان تنتبه الى مسألتين المسألة الاولى بارك الله فيكم ان بنت الابن يعصبها ايضا ابن ابن
40:02ادنى منها كما مر معنا في دروس ماضية اذا احتاجت اليه ومتى تحتاج اليه؟ اذا استغرقت الفروض اذا استغرقت البنتان الثلثين. صورة المسألة في من مات عن بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن ابن. واضح؟ فهنا يعصبها
40:27اذا من الذي يعصب بنت الابن نقول يعصبها ابن ابن في درجتها او انزل منها. هذه مسألة المسألة الثانية يقول لك ان الاخت الشقيقة او لاب يعصبها الاخت الشقيقة يعصبها الاخ الشقيق والاخت لاب يعصبها الاخ لاب نقول نعم
40:49ايضا الاخت الشقيقة او الاخت لاب قد يعصبها الجد كما سيأتي معنا في الدروس القادمة. واضح؟ اذا هنالك ما يزيد على ما ذكر وهو سيشير الى بعض هذه المسائل في هذا الدرس وفي الدروس القادمة ان شاء الله
41:09فقال رحمه الله تعالى والاخ لاب يعصبه الاخت للاب وهو كذلك. طيب ابن الاخ هل يعصبه بنت الاخ لا يعصبها لانها لا ترث اصلا ابن العم هل يعصب بنت العم
41:30لا لا يعصب بنت العم لانها لا ترث اصلا ابناء المعتق هل يعصبون بنات المعتق؟ ايضا لا لا يعصبونهن. واضح اوليكا قال لك في متن ابي شجاع واربعة يرثون دون اخواتهم. تمام؟ قال رحمه الله تعالى
41:49فالابن يشمل ابن الصلب وابن الابن حقيقة او مجازا. شوف ايش قال هنا في البيت قال والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث قال فالابن يشمل ابن الصلب وابن الابن حقيقة او مجازا. هذا مر معنا في درس سابق
42:11في الدرس في درس سابق قال يشمله حقيقة او مجازا فيه خلاف. وسكت ولم يرجح. صح؟ لكن انظر هنا قال حقيقة او مجاز على الاصح يعني الاصح انه مجاز فما ذكره فما ذكره هناك بدون ترجيح صرح بالترجيح هنا وهو المعتمد
42:32من مذهب ان الابن يشمل ابن الابن من باب المجاز لا من باب الحقيقة وقررنا ذلك في موضعه فلا نعيده هنا. قال رحمه الله والاخ يشمل الاخ الشقيق والاخ للاب قطعا
42:48والمراد بالابن والاخ الجنس. ايش معنى الجنس؟ اي فيصدق على الواحد والاكثر حتى يشمل المنفرد والمتعدد وقوله مع الاناث اي مع بنات مع البنات وبنات الابن. والاخوات المساويات. كل منهم اي كل واحدة كل واحد
43:08منهم يعصب الاناث المساويات له في القرب والادلاء ومعناه انه يكون للذكر مثل حظ الانثيين اجماعا لقوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وقوله تعالى وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين
43:33عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. اهلا وسهلا. قال واعلم ان ابن الابن كما يعصب اخته وبنت عمه التي في درجته كذلك يعصب بنت ابن فوقه. هذه التي ذكرناها ان لم يكن لها فرض مفهومه انه اذا كان لها فرض فانه لا يعصبها. سورة ذلك اذا مات شخص وترك بنتا
43:59وبنت ابن وابن ابن ابن ابن ابن ابن فان البنت تاخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين وابن ابن ابن ابن هذا عاصم. لوحده. واضح ولا لا؟ قال واعلم ان ابن الابن كما يعصب اخته
44:18وبنت عمه التي في درجته كذلك يعصب بنت ابني بنت ابن فوقه. ان لم يكن لها فرض بان كان فوقها من البنات او من بنات الابن او منهما من يستغرق الثلثين كما تقدم تقريره
44:37اذا تقرر هذا بارك الله فيكم فان ابناء الاخوة القاعدة تقول ان ابناء الاخوة لهم حكم ابائهم اي لهم حكم من؟ الاخوة صح؟ ابناء الاخوة لهم حكم الا في ثلاث مسائل
44:57الا في كم مسائل؟ في ثلاث. ما هي المسائل الثلاث؟ مسألة في الدرس اليوم وهي ان ابناء الاخوة لا يعصبون اخواتهم. ها بينما الاخوة يعصبون اخواتهم. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية ان ابناء الاخوة لا يحجبون الام من الثلث الى السدس
45:23اما الاخوة فانهم يحجبون الام من الثلث الى السدس فلو مات شخص وترك مثلا زوجة واما وثلاثة ابناء اخوة فان الزوجة تأخذ الربع والام تأخذ الثلث والباقي لابناء الاخوة. فالام اخذت الثلث ولا تحجب الى السدس
45:47لكن لو مات شخص وترك زوجة واما وثلاثة اخوة اشقاء. فان الزوجة تأخذ الربع والام تأخذ سدس والاخوة الاشقاء لهم الباقي هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة ان الجد يسقط ابناء الاخوة
46:09لكن الجد لا يسقط الاخوة الاشقاء. بل يشاركهم اذا نقول ان ابناء الاخوة لهم احكام ابائهم الا في ثلاث مسائل المسألة الاولى ان ابناء الاخوة لا يعصبون اخواتهم بخلاف الاخوة
46:31فانهم يعصبون اخواتهم. المسألة الثانية ان ابناء الاخوة لا يحجبون الام من الثلث الى السدس بينما الاخوة يحجبون الام من الثلث الى السدس. المسألة الثالثة ان الجد يسقط ابناء الاخوة لكنه
46:50لا لا لا يسقطون اخوة بل يشاركهم من يعيد علي المسائل الثلاث؟ نعم تفضل يا عبدان. بسم الله ابيهم. هم. كحكم ابائهم. كحكم ابائهم. الا في ثلاث مسائل. ثلاث مسائل. نعم. الاولى
47:14ان ابناء الاخوة اه لا يعشبون لا يعصبون اخواتهم. نعم. وانهم لا يحجبون الام من تلت الى سوس. احسنت وان الجد يشقده. وان الجد يسقطهم بينما مع الاخوة يشاركهم نعم احسنت استاذ وحي كانك رفعت يدك مصطفى مصطفى لا بأس مصطفى اعد يا مصطفى
47:44اه ابناء الاخوة حكمهم كحكم ابائهم الا بالثلاثة واولاد. نعم ان ابناء الاخوة لا يعصبون اخواتهم بخلاف الاخوة فانهم يعصبهم. نعم. الحالة الثانية ان ان ابناء الاخوة لا يحلبون الامة حجب نقصان
48:06خلاف نعم ان الجلد يسقط ابناء الاخوة بخلاف الاخوة فان الجد يشاركون. احسنت قال بعد ذلك واما العصبة مع الغير فهي الاخت فاكثر شقيقة كانت او لاب مع البنت او بنت الابن فاكثر ومعناه
48:32ان للبنت او بنت الابن النصف فرضا وللبنات او لبنات الابن الثلثين وما فضل للاخت او للاخوات المتساويات بالعصوبة لحديث ابن مسعود السابق وقلت لك ان حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
48:54يجعلنا نفهم الحديث الذي في الصحيحين الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فان هذا الحديث قد يخص العصوبة بالذكور فقط. لكن حديث ابن مسعود دل على العصبة مع الغير
49:15قال وهذا معنى قول الفرضيين الاخوات مع البنات عصبا وقول فرضيين الاخوات مع البنات عصبات لاحظ معي ان الجمع فيه ليس مرادا فحتى الاخت الواحدة مع بنت واحدة تكون عصبة
49:33ثم نقول ان الاخت اذا عصبت للبنت فانها تحجب من يحجبه اخوها. ولذلك لو مات شخص وترك بنتا واختا شقيقة واخا لاب فان البنت لها النصف والاخت الشقيقة عصبة تأخذ الباقي والاخ لاب يسقط
50:01من الذي حجبه الاخت لانها عندما عصبت اصبحت كاخ شقيق ولذلك انشدتكم كثيرا قول الناظم والاخت اذ بالبنت عصبوها تحجب من يحجبه اخوها قال هنا وقوله وليس في النساء طرا عصبا
50:24الى اخره يريد العصبة بنفسه. فانهم كلهم ذكور. الا المعتقة. فانها عصبة بنفسها المعتقة بارك الله فيكم عصبة بنفسها سواء باشرت العتق باللفظ او حاصر العتق بالملك والشراء لان العتق قد يكون باللفظ. كأن تقول مثلا كأن يقول السيد رجلا او امرأة العبد يقول له انت
50:55حررتك اعتقتك مثلا فهذا عتق سببه اللفظ وقد لا يكون سببه اللفظ بل الملك والشراء كمن اشترى اصلا من اصوله او فرعا من فروعه. نفترض على سبيل المثال ان امرأة ذهبت الى السوق
51:15الذي يباع فيه العبيد فوجد جدا لها يباع او وجدت ابا لها يباع فاشترته. مباشرة بعد الشراء يعتق ان لم تقل اعتقتك او حررتك او نحو ذلك. سواء هذا او ذاك في الصورتين سواء باشرت العتق باللفظ او حصل العتق
51:35التراء والتملك في السورتين فانها تكون عاصبة فانها تكون عاصبة ولذلك قال هنا بارك الله فيكم قال فانها عصبة بنفسها وباقي الاناث صاحبات فروض وقوله طرا بفتح الطاء وتجديد الراء معناها قطعا اي بلا خلاف
51:59وبضم الطاء وتشديد الراء تمام؟ معناها جميعا طرا وهذا هو المشهور قال وفي بعض النسخ وليس في النساء حقا عصبا. هنا صاحب الحاشية العلامة محمد البقري رحمه الله تعالى في صفحة واحد وثمانين على طبعته ذكر لغزا جميلا في في الحاشية. فقال فائدة فتحتم
52:24ها؟ قال فائدة ذكر بعض العلماء هنا لغزا عظيما ناضما له بقوله قاضي المسلمين انظر لحالي وافتني بالصحيح واسمع مقالي مات زوجي وهمني فاضب علي كيف حال النساء بعد الرجال
52:43صير الله في حشايا جنينا لا حرام بل هو بوضع حلال فللنصف ان اتيت بانثى تقول فللنصف ان اتيت بانثى. يعني ترث النصف من زوجها اذا كان هذا الجنين انثى
53:03بل النصف ان اتيت بانثى وللثمن ان يكن من رجالي وللكل ان اتيت بميت هذه قصتي ففسر سؤالي. واضح ولا لا اه سورة هذه ان هذه المرأة كان عندها عبد
53:22ثم اعتقت العبد وتزوجته فكانت صاحبة ولاء. فمات هذا الزوج الذي كان عبدا لها وهي حامل الان اذا كان الجنين انثى فان هذه الانثى التي ستكون بنت هذا الميت تأخذ النصف
53:48والنصف الثاني من التركة سيكون لمن؟ سيكون للزوجة فرضا وتعصيبا. فرضا تأخذ الثمن. والباقي تعصيبا لانها صاحبة ولاء قالت هنا فللنصف ان اتيت بانثى اي فلنسف فرضا وتعصيبا. جيد يا شيوخ طيب
54:09واذا كان المولود الجنين الذي ستضعه ذكرا فان هذا الذكر سيكون هو العاصب لان عصبة النفس مقدمة على عصبة الولاء فحين اذ سيكون لها الثمن فرضا فقط والباقي كله لهذا الابن. فقالت هنا وللثمن ان يكن من الرجال
54:31تمام؟ طب وان خرج ميتا؟ فان لها الربع فرضا والباقي تعصيبا. تمام؟ فقالت وللكل ان اتيت بميت هذه قصتي ففسر سؤالي. قاضي المسلمين انظر لحالي وافتني بالصحيح واسمع مقالي. مات زوجي وهمني فقد بعلي
54:54كيف حال النساء بعد الرجال سير الله في حشايا جنينا لا حرام بل هو بوطء حلال فللنصف ان اتيت بانثى وللثمن ان يكن من رجال وللكل ان اتيت هذه قصتي ففسر
55:14سؤالي وذكر جواب بعد ذلك يمكن ان تراجعوه اذا احببتم. واضح الحمد لله انتهينا من درس التعصيب نكتفي بهذا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه
55:30اجمعين والحمد لله رب العالمين