شرح كتاب نيل الرجا للعلامة أحمد بن عمر الشاطري - (34) - (الصلاة على الميت إلى آخر أحكام الميت).
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
0:24وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فلا زال الكلام حول ما يتعلق بالميت من تجهيز من تغسيل وتكفين وصلاة عليه ودفنه
0:47واخر ما وقفنا عنده في الدرس الماضي هو احكام التكفين ويمكن ان نقول في ما يتعلق بالتكفين ان الشروط المعتبرة في الكفن ثلاثة الشرط الاول ان يكون الكفن ساترا لجميع البدن
1:10والشرط الثاني ان يكون الكفن طاهرا فيحرم ان يكفن الميت في ثوب نجس او متنجس والشرط الثالث ان يكون الثوب مما يجوز للميت لبسه في حياته ان يكون الثوب الذي يكفن فيه الميت مما يجوز له لبسه في حياته
1:39هذه ثلاثة شروط نسيت في الدرس الماضي ان الخصها في نهاية الدرس ثم نشرع باذن الله تعالى في الكلام على صلاة الجنازة فيقول رحمه الله تعالى فصل اركان صلاة الجنازة سبعة
1:58دل على مشروعية صلاة الجنازة احاديث كثيرة منها ما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج عليه الصلاة والسلام لاصحابه وصلى
2:18على النجاشي وكبر اربعا والصلاة على الميت بارك الله فيكم بعض العلماء قال انها من خصائص هذه الامة فلم تكن معروفة في الامم السابقة لكن جاء في حديث ان الملائكة عليهم الصلاة والسلام صلوا على ابينا ادم عليه الصلاة والسلام عندما مات
2:45ولهذا قال العلامة ابن حجر رحمه الله انها ليست من خصائص هذه الامة. بل كانت معروفة في الامم السابقة قال هنا اركان صلاة الجنازة سبعة قال الجنازة بفتح الجيم وكسرها
3:04جنازة جنازة اسم للميت في النعش النعش هو السرير الذي يحمل عليه الميت فاذا كان فاذا كان وهذا الاسم بفتح اوله بفتح الجيم او بكسره فهو اسم الميت اسم للميت في النعش
3:29وبالكسر فقط اي جنازة او جنازة هكذا اسم للنعش والميت فيه اسم للنعش والميت فيه الواو هنا واو الحاء اي اسم للنعش حال كون الميت فيه هذا الفرق بين جنازة وجنازة
3:56اذا كان اسما للميت يكون بفتح الجيم وكسرها واذا كان اسما للنعش فانه يكون بالكسر فقط. لكن بشرط ان يكون الميت في النعش جيد قال رحمه الله والمعنى ان الاجزاء التي تتألف منها صلاة الجنازة سبعة
4:20الاول النية المعنى ان الاول من اركان صلاة الجنازة نيتها النية في صلاة الجنازة لابد فيها من ثلاثة امور. الامر الاول قصد الفعل الامر الثاني الفرضية الفرض الثالث ان النية تقارن الاحرام ثلاثة امور لابد منها
4:48الاول قصد الفعل. لاحظ معي قصد الفعل هذا الامر تشترك فيه النية هنا مع النية في الصلاة. لان النية في الصلاة كصلاة تقصد ثلاث اشياء قصد الفعل والتعيين والفردية صح؟ هنا قصد الفعل قصد الفعل موجود
5:05طيب والثاني ايش قلنا قلنا الفرضية الفرضية هنا والفردية هنا موجودة جيد لكن هل يشترط ان تعين الميت انك تصلي على فلان بعينه لا لا يشترى فيكفي ان تنوي الصلاة على من صلى عليه الامام
5:29يكفي ان تنوي الصلاة على من صلى عليه الامام. يكفي ان تنوي الصلاة على من حضر من موت المسلمين واضح ولا لا؟ يكفي هذا اذا لابد من قصد الفعل ولابد من الفرضية
5:46ولابد ان النية تقارن الاحرام تكون مقارنة بالاحرام جيد كم هذه امور؟ ثلاثة امور طيب عندما تنوي الفرضية هل لابد ان تنوي ان هذا الفرض فرض كفاية هل لابد ان تنوي ان صلاة الجنازة فرض كفاية؟ لا
6:06لا يشترط ذلك لو نويتها فذلك حسن. لكن لا يشترط ذلك. ليس واجبا انظر ماذا قال المعنى ان الاول من اركان صلاة الجنازة نيتها كأن يقول نويت الصلاة على هذا الميت
6:25نويت الصلاة على هذا الميت تقدير الكلام نويت الصلاة على هذا الميت فرضا. لابد من الفرضية وهو سيذكر فرضا في السطر التالي واضح نويت الصلاة على هذا الميت فرضا لاننا قلنا لابد من الفرضية
6:48او نويت الصلاة على من صلى عليه الامام او نويت الصلاة على من حضر من موتى المسلمين فرضا فرضا هنا يعود على الصور الثلاث نويت الصلاة على هذا الميت فرضا
7:06نويت الصلاة على من صلى عليه الامام فرضا نويت الصلاة على من حضر من اموال المسلمين فرضا اذا مثل بكم امثلة؟ بثلاثة تستفيدوا من المثال الاول انه عين الميت. نويت الصلاة على هذا الميت
7:30وتستفيد من المثال الثاني ان تعيين الميت لا يشترط لانه قال على ما صلى عليه الامام وكذلك تستفيد هذا من المثال الثالث. لانه قال على من حضر من اموات المسلمين
7:46اتضح طيب وايضا بارك الله فيكم لما قال فرضا او فرض كفاية قوله فرضا فيه اشارة الى ان استحضار نية فرض الكفاية لا يشترط لانه اكتفى بقوله فرضا صح؟ والاولى ان يقول فرض كفاية
8:11ولذلك قال فلابد من نية الفرضية لابد من نية الفرضية حتى من الانثى والصبي حتى من الانثى لابد ان تنوي الفرضية مع ان صلاة الجنازة تقع من الانثى غالبا نافلة
8:31لان الفرض يسقط بصلة الرجال اتضح والصبي اي ولابد ان الصبي ينوي الفرضية وقد تقدم الخلاف لو تذكرون هنا في نية الصلاح هل الصبي ينوي الفرضية او لا ينوي عند ابن حجر قلت لكم العلامة ابن حجر ينظر الى الصلاح. فاذا صلى الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الصبح
9:00الصبين فلا بد ان ينوي الفرضية والعلامة الرملي ينظر الى المصلي المصلي هذا صبي والصبي لا تجب عليه الصلاة فكيف ينوي الفرضية واضح لكن هنا في الجنازة حتى الرملة رحمه الله نقل عنه ان الصبي لابد ان ينوي الفرضية
9:23حتى الرملي الذي يقول هناك لا يجب عليه النية الفردية. هنا نقل عنه انه يجب على الصبي ان ينوي الفرضية. لماذا لان صلاة الصبي هنا تسقط فرض الكفاية عن البالغين
9:38صلاة الصبي هنا اذا صلى الصبي على الجنازة سقط فرض الكفاية عن البالغين. ولذلك هنا قال لابد من نية الفرضية حتى على الصبي قال هنا ولا يجب تقييدها بكونها كفاية اي ولا يجب تقييد النية
9:58قوله تقيدها الظمير يعود على النية ولا يجب تقييدها او يعود على الفرضية بالاصح. ولا يجب تقييد الفرضية بكونها كفاية. يعني فلا يجب ان في نيتك مثلا نويت الصلاة على هذا الميت فرض كفاية. لا يجب ان تقول كفاية
10:20قال رحمه الله تعالى الثاني اربع تكبيرات المعنى ان الثاني من اركان صلاة الجنازة اربع تكبيرات الاولى منها تكبيرة الاحرام الاولى منها تكبيرة الاحرام قال رحمه الله تعالى اربع تكبيرات
10:45فان نقص عن الاربع كبر على صلاة الجنازة ثلاث تكبيرات بطلت صلاته واضح فان زاد على الاربع كبر خمسا لا يضر ذلك لا تبطل ولذلك هنا قال ولا تضر الزيادة عليها. على ماذا
11:07على الاربع ولا تضر الزيادة عليها. ولو مع العلم والعمد وقصد الركنية حتى لو زاد خامسة مع العلم انها زائدة والعمد وقصد بالخامسة انها ركن فانها لا تبطل لثبوت الزيادة
11:31في صحيح الامام مسلم فانه قد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة خمسة قال هنا ولا تضر الزيادة عليها ولو مع العلم والعمد وقصد الركنية التعليل لثبوت الزيادة في صحيح مسلم
11:52ثم قال نعم ان اعتقد البطلان بالزائد ان اعتقد البطلان بالزايد لجهله ضرا اي لو اعتقد ان التكبيرة الخامسة لو زادها بطلت صلاته ومع ذلك زادها هذا يضر لانه فعل شيئا يعتقد
12:15انه يبطل الصلاة لو اعتقد ان التكبيرة الخامسة تبطل الصلاة. وهذا اعتقاد غير صحيح. لكن لو اعتقده ومع ذلك كبر الخامسة فان هذا يضر اي تبطل صلاته قال ان اعتقد البطلان بالزائد اي بالخامسة
12:33لجهله اي لجهله اعتقد ان ذلك يبطل الصلاة ضراء فتبطل صلاتهم طيب هنا تأتيك مسألتنا لو ان الامام كبر خامسة المأموم هل يجوز له ان يتابعه ام لا من حيث الجواز يجوز له ان يتابعه
12:58واضح والافضل له انه ينتظر حتى يسلم فيسلم معه او ينوي المفارقة فيسلم هو اي المأموم واضح؟ الافضل انه لا يتابعه بل اما ان ينتظر حتى يسلم امام حتى يسلم امامه فيسلم المأموم معه
13:24او انه ينوي المفارقة فيسلم وحده طيب تأتي مسألة اخرى انتبهوا معي لو جاء المسبوق وقد فاتته التكبيرة الاولى للجنازة. الامام كبر الاولى وهذا لم يكن موجودا. جاء والامام يكبر الثانية
13:47هذه الثانية بالنسبة للامام الاولى بالنسبة للمسبوق صح طيب جميل المسبوق هنا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ الفاتحة. لانه سيأتي معنا ان الفاتحة لا يتعين ان تكون بعد الاولى
14:03صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الامام كبر الثالثة المسبوق كبر الثانية ودعا الامام كبر الرابعة المسبوق كبر الثالثة واضح الامام زاد واحدة فكبر الكملان الخامسة ها كبر الخامسة
14:31فالمأموم اغتنم الوقت فقرأ الفاتحة بعد الخامسة واضح التي زادها الامام هل تحسب له الفاتحة او لا تحسب؟ الجواب تحسب له الفاتحة طب لماذا تحسب له مع ان الامام اتى بتكبيرة زائدة؟ الجواب لان هذه التكبيرة الخامسة وان كانت زائدة الا انها جائزة
14:57للامام ليست محرمة عليه واضح؟ فلما كانت جائزة للامام قلنا اذا قرأ المأموم اذا قرأ المسبوق الفاتحة فيها فانها تحسب له اتضحت ثم قال الثالث القيام على القادر المعنى ان الثالث من اركان صلاة الجنازة
15:21القيام على من قدر عليه القيام على من قدر عليه وذلك لان صلاة الجنازة فرض. فرض كفاية. والقيام في الفرض ركن واضح قال القيام على من قدر عليه رجلا كان او صبيا
15:43او كنت او امرأة ولو مع رجال حتى لو صلت المرأة مع الرجال فان القيام فرض كفاية او عفوا فان القيامة فرض عليها. يعني لا تقل المرأة يعني انا اذا صليت الجنازة مع الرجال الفرض يسقط بالرجال فتكون لي نافلة. اذا يجوز
16:04نجلس لا حتى انت مع الرجال يجب ان تقومي في صلاة الجنازة قال رحمه الله فان عجز عجز عن ماذا فان عجز عن القيام جاء فيه ما مر في القيام في اركان الصلاة. ان عجز عن القيام صلى جالسا
16:25فان عجز عن الجلوس صلى مضطجعا فان عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا قال رحمه الله تعالى الرابع قراءة الفاتحة يسن قبل قراءة الفاتحة ان يتعوذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم
16:46فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلاة الجنازة لا يسن فيها دعاء الاستفتاح لانها مبنية على التخفيف لا يسن فيها دعاء الاستفتاح والفرق بين دعاء الاستفتاح والتعوذ ان التعوذ لاجل القراءة
17:10واما دعاء الاستفتاح فلاجل الصلاة فلهذا سنة التعوذ دون دعاء الاستفتاح فقال هنا الرابع قراءة الفاتحة وهل تسن السورة بعد الفاتحة او لا تسن الجواب لا تسن ايضا لان صلاة الجنازة مبنية على التخفيف
17:36قال رحمه الله تعالى المعنى ان الرابع من اركان صلاة الجنازة قراءة الفاتحة بعد احدى التكبيرات ولو زائدة قراءة الفاتحة بعد احدى التكبيرات ولو زائدة حتى لو كانت التكبيرة زائدة كما قلت لك قبل قليل بالنسبة لمسبوق
17:59ونفس الكلام بالنسبة للامام والمنفرد فالامام يجوز له ان يؤخر الفاتحة الى ما بعد التكبيرة الخامسة والمنفرد يجوز له ان يؤخر الفاتحة اذا ما بعد التكبيرة الخامسة فقال هنا قراءة الفاتحة بعد احدى التكبيرات ولو زائدة
18:23والاولى بسم الله كونها بعد الاولى. هذا الذي اعتمده الامام النووي رحمه الله تعالى في منهاج ان الافضل في قراءة الفاتحة بعد الاولى. الافضل. لكن هل يجوز ان تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الثانية؟ نعم. بعد الثالثة
18:45نعم بعد الرابعة نعم لو زاد الخامسة وقرأ بعد الخامسة؟ نعم يجوز طيب ماذا تفهم من هذا الكلام تفهم من هذا الكلام انه يجوز ان تجمع بين الفاتحة وركن اخر في احدى التكبيرات
19:03فمثلا انت لم تقرأ الفاتحة بعد الاولى ستقرأها بعد الثانية ماذا ستفعل فتقرأ الفاتحة اولا ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلو عكس صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قرأ الفاتحة جاز
19:21سواء قدم الفاتحة ثم صلى على النبي صلى الله عليه واله وسلم او صلى على النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قرأ لكن يجوز ان يجمع بين ركنين قوليين بعد تكبيرة واحدة
19:38جيد انظر ماذا قال والاولى كونها بعد الاولى. الاولى لكن ليس واجبا مع ان ظاهر كلام علامة ابن حجر رحمه الله انه يميل الى ان يمين الى ان الفاتحة لابد من قراءتها بعد الاولى
20:00هذا ظاهر كلام العلام بن حجر. لكن الذي صرح به الامام النووي في المنهاج. وتبعه عليه العلامة الرملي والخطيب انه يجوز ان تقرأ الفاتحة بعد غير الاولى وقرائتها بعد الاولى اولى
20:16قال هنا والاولى كونها بعد الاولى فان اخرها عنها فان اخرها الظمير يعود على ماذا الفاتحة عنها عن الاولى تقدير الكلام فان اخر الفاتحة عن الاولى الى ما بعد غيرها
20:36جاز تقديمها اي تقديم الفاتحة على ذكرها اي على ذكر تلك التكبيرة كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم او الدعاء. وجاز تأخيرها اي تأخير الفاتحة عنه اي عن ذكر تلك التكبيرة
20:57اتضحها شيوخ قال رحمه الله تعالى المعنى. قال فان عجز عنها اي عجز عن الفاتحة اتى ببدلها المار في اركان الصلاة. فيأتي بسبع ايات ولو متفرقات ثم بذكر او دعاء ثم يقف بقدر الفاتحة
21:23قال رحمه الله تعالى الخامس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية المعنى ان الخامس من اركان صلاة الجنازة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية وجوبا
21:42بعد تكبيرة الثانية وجوبا اي ان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يتعين ان تكون بعد الثانية قال واقلها اللهم صلي على محمد هذا اقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واكملها اللهم صلي على سيدنا
22:02وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين
22:20امين انك حميد مجيد قال رحمه الله تعالى ويسن الحمد قبلها يسن الحمد قبلها قبل ماذا قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيبدأ بقوله الحمدلله او الحمدلله رب العالمين اللهم
22:42قال ويسن الحمد قبلها واحد والدعاء للمؤمنين بعدها اتنين يسن ثلاث امور. ثلاثة امور تسن الاول حمد الله قبلها الثاني الدعاء للمؤمنين بعدها الثالث ظم السلام لها عند بعظهما ظم السلام للصلاة
23:11لاحظ معي هنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد او اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. ما في سلام. الاية الكريمة في سورة الاحزاب طلبت منا ان نصلي ونسلم. فنجمع بينهما
23:29ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من هنا من طلب الجمع بين الصلاة والسلام قال بعض الفقهاء يستحب انه يجمع بين الصلاة والسلام هنا
23:53اذا ستقول كيف؟ اللهم صلي بالصيغة المختصرة اللهم صلي وسلم على محمد فتأتي بالصلاة والسلام امتثالا للاية الكريمة وهذا معتمد العلامة ابن حجر واشار اليه فقال هنا عند بعضهم ايه عند الاعلام بالحجر
24:13والعلامة الرملي رحمه الله يقول هنا لا يؤتى لا يؤتى بالسلام. بل نقتصر على ما ورد والذي ورده الصلاة اذا كم هذه السنن تسن ثلاث سنن البدء بالحمد واضح لماذا؟ لان الدعاء بارك الله فيكم من ادابه من اداب صلاة الجنازة المقصود منها الدعاء
24:40المقصود من صلاة الجنازة الدعاء للميت واضح؟ والدعاء من ادابه ان يبدأ بالحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ ثم تأتي بالدعاء. فلأجل هذا استحبوا ان تبدأ بالحمد قبل الصلاة على النبي صلى الله
24:57صلى الله عليه وسلم وان تضم مع الصلاة السلام وان تدعو للمؤمنين بعدها جيد قال ويسن الحمد قبلها والدعاء للمؤمنين بعدها وكذا ضم السلام لها عند بعضهم ثم قال السادس الدعاء للميت بعد الثالثة
25:21الركن السادس من اركان صلاة الجنازة الدعاء للميت. قال هنا المعنى ان السادس من اركان صلاة الجنازة الدعاء للميت بخصوصه بعد تكبيرة الاحرام اه عفوا بعد التكبيرة الثالثة وجوبا بخصوصه هذا الدعاء
25:43فيه شرطان انتبه معي الشرط الاول ان يكون بخصوص الميت فلا يكفي الدعاء العام الشرط الثاني ان يكون الدعاء بامر يتعلق بالاخرة ان يكون الدعاء بامر يتعلق بالاخرة. فلابد من امرين
26:03قال هنا واقله ما يطلق عليه اسم الدعاء اللهم ارحمه هذا يسمى دعاء وهو اقل ما ينطلق عليه الاسم او اللهم اغفر له اقل ما ينطلق عليه الاسم قال رحمه الله
26:23والطفل كغيره عند ابن حجر اختلفوا في الطفل هل الطفل لا بد من الدعاء له بعينه او يكفي الدعاء لوالديه الطفل هل لابد من الدعاء له بعينه؟ او يكفي الدعاء لوالديه؟ العلامة ابن حجر يقول لابد من الدعاء له بعينه مثله مثل غيره
26:47العلامة الرملي يقول يكفي الدعاء لوالديه وان لم يدعى له بعينه قال هنا والطفل كغيره اي كالبالغ فيدعى له بخصوصه عند ابن حجر فلا يكفي عنده فيه. فلا يكفي عنده اي عند العلامة ابن حجر فيه اي في الطفل اللهم اجعل
27:15عنه فرطا لابويه فرطا يعني ذخرا لا يكفي بسم الله بل لا بد عنده من الدعاء له بخصوصه وقال الرملي يكفي يكفي ان تقول في الطفل اللهم اجعله فرطا وذخرا لابويه يكفي هذا. وان لم تدعو له بخصوصه
27:39ثم قال والاكمل ان يقول في كل من الكبير والصغير اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده
28:11لاحظ معي قال اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام لان الاسلام يطلق غالبا ويراد به العبادات الظاهرة ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. لان الايمان يطلق غالبا ويراد به
28:31ما في القلب ثم قال اللهم لا تحرمنا اجره. ما معنى لا تحرمنا اجره اي لا تحرمنا اجر الصلاة عليه لا تحرمنا اجره اي لا تحرمنا اجر الصلاة عليه ولا تضلنا بعده
28:51ويقول مع ذلك في الكبير ويقول مع ذلك اي ويأتي مع الدعاء السابق بهذا الدعاء ويقول مع ذلك في الكبير اللهم ان هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا اي من نسيمها
29:14وسعتها ومحبوبه واحباؤه فيها هذي جملة حالية اي والحال خرج من الدنيا والحال ان محبوبه واحباؤه في الدنيا. اي انه ترك احبابه في وخرج عنها قال ومحبوبه واحباؤه فيها الى ظلمة القبر. هذا متعلق بالفعل خرج. خرج خرج الى اين خرج؟ الى ظلمة القبر وما هو لاقيه
29:50كان يشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك وانت اعلم به منا اللهم انه نزل بك ومعنى نزل بك اي صار ضيفا عندك
30:09نزل بك اي صار ضيفا عندك ومكان الضيافة يسمى نزل والمؤمنون احسن نزلا يوم القيامة اي احسنوا ضيافة يوم القيامة قال اللهم انه نزل بك وانت خير منزول به واصبح فقيرا الى رحمتك وانت غني عن عذابه. وقد جئناك راغبين اليك
30:37شفعاء لهم ولذلك المقصود من صلاة الجنازة الشفاعة للميت والدعاء له. ولما كان الشهيد يشفع في غيره ولا يحتاج الى شفاعة غيره له حرمت الصلاة عليه تعظيما لشأنه قال هنا وقد جئناك راغبين اليك شفعاء له. اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه. وان كان مسيئا
31:07تجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك. وقه فتنة القبر وعذابه وافسح اي وسع وافسح له في قبره وجاء في الارض عن جنبيه. ما معنى جافي؟ باعد. باعد الارظ جافي الارظ عن جنبيه. ولقه برحمتك
31:30الامن من عذابك حتى حتى هنا بارك الله فيكم حتى هنا ناصبة تمام او بعبارة ادق حتى هنا حرف جر. والفعل بعدها منصوب بان مضمر وجوبا حتى تبعثه واضح حتى هنا حرف جر
31:55والفعل تبعثه منصوب بان مضمر وجوبا. والمصدر المؤول من ان وما دخلت عليه مجرور بحرف حتى صح او لا؟ حتى تبعثه امنا امنا حال امنا حال من الظمير الهاء حتى تبعثه امنا
32:19الى جنتك برحمتك يا ارحم الراحمين. قال وهذا اي وهذا الدعاء التقطه الشافعي رضي الله عنه من احاديث وردت واستحسنه الائمة. من احاديث احاديث ممنوع من الصرف صح ها على وزن ايش
32:42صيغة منتهى الجموع تمام؟ ايوا قال ابن حجر وفي مسلم دعاء طويل عنه صلى الله عليه وسلم وهو اصح ما ورد اصح ما ورد حديث عوف بن مالك في صحيح مسلم
32:58اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. قال وظاهر العلامة ابن حجر يقول وظاهر انه اولى. لانه مو اصح قال وهو اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم نزله. طيب هذا اذا كان ذكرا
33:19فاذا كان الميت انثى. ماذا تقول اللهم اغفر له وارحمه على نية الشخص على قصد الشخص اللهم اغفر له اي اغفر لهذا الشخص والشخص يطلق على المذكر والمؤنث واضح ولا لا؟ اذا اذا كان الميت امرأة تقول بنفس الضمير. اللهم اغفر له وارحمه اي اغفر لهذا الشخص وارحمه
33:48الشخص يطلق على المذكر والمؤنث واضح؟ قال وهو اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه بقي عندكم ما فيش وعافيين موجود. ليش هو لما ذكرها؟ مدري اين ذهبت؟ في صحيح مسلم موجود. قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم
34:13ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وابدله دارا خيرا من داره. واهلا خيرا من اهله. وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة واعذه من عذاب القبر وفتنة وعذاب النار
34:36قال من هذا الذي قال؟ قال وظاهر. من هذا ابن حجر هو قال الكلام الاول. قال وظاهر انتبه هذا كلام جيد. وظاهر ان المراد بالابدال في الاهل والزوجة ابدال الاوصاف للذوات. فلما قال اللهم ابدله اللهم ابدله اهلا خيرا من اهل
35:01ابدله زوجا خيرا من زوجه. ليس المراد تبديل الذوات تبديل اهل اخرين تبديل زوجات اخريات لا ليس هذا المراد. انما المراد تبديل الصفات. صفات الاهل تبديل صفات الزوجة. واضح؟ قال وظاهر ان المراد بالابدال في الاهل والزوجة ابدال الاوصاف
35:29لذوات ويقول في الطفل الذي ابواه مسلمان ويقول في الطفل الذي ابواه مسلمان اللهم اجعله فرطا لابويه. والفرط هو الذي يسبق ليهيئ المصالح لمن يأتي بعده انت مثلا تسافر الى
35:54معهد ترسل واحد حتى يهيئ لك المصالح والامور هناك. واضح هذا يسمى فرض هو الذي يسبق ليهيئ المصالح لمن يأتي. واضح فقال اللهم اجعله فرطا اي اجعل هذا الطفل مهيئا لمصالح والديه في الاخرة
36:16اللهم اجعله فرطا لابويه وسلفا اي سابقا وذخرا والذخر اي شيئا نفيسا. لان الشيء الذي يدخر لا يكون الا نفيسا واضح؟ وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما اي بالصبر على فراقه
36:42وافرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنيهما بعده. ولا تحرمهما اجره اي اجر اي اجر الصبر عليه قال السابع المعنى ان السابع من اركان صلاة الجنازة السلام كما في غيرها من الصلوات
37:04ووقته بعد التكبيرة الرابعة ولا تسن زيادة وبركاته عند الرمل. خلافا لابن حجر هل يسن زيادته بركاته او لا يسن السبكي رحمه الله تعالى حكى ثلاثة اوجه كما وجوه ثلاثة الاول انها لا تسن في التسليمتين
37:28وهذا هو الاشهر لا في الاولى ولا في الثانية الثاني انها تسن في التسليمتين في الاولى والثانية الثالث انها تسن في الاولى دون الثانية واضح ولذلك نقول هل تسن وبركاته
37:53التسنيم في صلاة الجنازة او لا تسن. واضح؟ حكى السبكي رحمه الله تعالى ثلاثة اوجه الاول انها تسن في التسليمتين وهو الاشهر الثاني انها لا تسن في التسليمتين انها تسن في التسليمة الاولى دون الثانية. والعلامة الرملي رحمه الله اعتمد على
38:23سنيتها في التسليمتين. مطلقا في صلاة الجنازة وفي غيرها من الصلوات وبعض الشافعية كالعلامة با عشر رحمه الله قال اختار بعضهم انها تسن في الجنازة وفي غيرها في الجنازة وفي غيرها. فيقول في الجنازة وبركاته وايضا عند تسليم وايضا في غير الجنازة. من حيث الدليل. اختيار من حيث الدليل
38:53قال رحمه الله ويسن بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام الدعاء للميت. شف الان دعاء اخر غير الذي كان بعد تكبيرة الثالثة ومنهم اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولهم. اللهم لا تحرمنا اجره ما معناها؟ لا تحرمنا اجر الصلاة عليه
39:21ولا تفتنا بعده اي بالمعاصي واغفر لنا وله وهنا تستفيد ادبا من اداب الدعاء ان يقدم الانسان نفسه في الدعاء عندما يدعو لنفسه ولغيره فيبدأ بالدعاء لنفسه اولا ثم لغيره واغفر لنا وله
39:41قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للمؤمنين والمؤمنات وقراءة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله
40:05دينك وقهم عذاب الجحيم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته. وذلك هو الفوز العظيم
40:26وربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب اذا كل هذا يستحب بعد التكبيرة
40:45الرابعة علام ابن حجر رحمه الله في التحفة يقول قد جاء في بعض الاحاديث ما يفيد سنية اطالة الدعاء بعد تكبيرة رابعة. وبالتالي ينبغي ان تطالب الدعاء كالثالثة بل اكثر بمعنى كلامه
41:08تمام اذا تقرر هذا هذا قاله العلام ابن حجر في التحفة لكن عندما سئل عن ذلك في الفتاوى عن هذا الكلام عن استحباب هذا الدعاء من هنا من قوله من قوله اللهم لا تحرمنا
41:25الى اخره عندما سئل عن ذلك في الفتاوى قال ذلك لا ينبغي بل يكره في الفتاوى لكن في التحفة ظاهر كلامه انه يسن. واضح؟ فيحتاج الانسان ان يستقرأ اكثر في كلام ابن حجر وعلى كل حال. اذا اختلف
41:48كتبه فالتحفة مقدمة على غيرها. نعم قال رحمه الله تعالى فصل فصل جديد هذا الفصل يتعلق بدفن الميت. بسم الله قال رحمه الله تعالى اقل الدفن حفرة تكتم رائحته وتحرسه من السباع. المعنى
42:13ان اقل القبر المحصل للدفن الواجب حفرة تكتم رائحة الميت تكتم رائحة الميت بعد طمها. ما معنى طمها اي بعد تغطيتها بالتراب فبعد ان تغطى بالتراب تكتم رائحة الميت وتحرسه من السباع. ان تنبشه وتأكله
42:42هذا اقل القبر اقل الدفن قال رحمه الله ولا يكفي البناء عليه مع امكان الحفر. كيف يعني ان يوضع في ظاهر الارض هكذا. ثم يبنى عليه بناء قال ولا يكفي البناء عليه اي على الميت
43:02مع امكان الحفر فان لم يمنعه الا البناء عليه يعني كان لا يمكن ان يمنع من السباع مثلا اذا حفرنا الا اذا اقمنا بناء عليه قال فان لم يمنعه الا البناء عليه وجب البناء
43:24واضح قال رحمه الله تعالى واكمله اي واكمل القبر او اكمل الدفن قامة وبسطة المعنى ان اكمل القبر عمقا ان اكمل القبر عمقا قدر قامة رجل معتدل وبسطة يديه الى الاعلى
43:48يقف ويبسط يديه هكذا. اظن هذا يتجاوز المترين اذا كان رجلا معتدلا هذا يتجاوز المترين تقريبا ميتين مترين وعشرين. تمام؟ قال هنا هذا لا يفعله احد اليوم. الا فيما ندر. صح؟ قل ان تجد من
44:07افعل اذا حفروا من قبر الى متر متر ونصف هذا ايوة هنا فقط هذا يعدونه تعميقا واضح؟ لكن هذا خلاف الذي يذكره الفقهاء. ان الاكمل تعميق القبر قال النبي عليه الصلاة والسلام احفروا ووسعوا وعمقوا. تمام؟ قال المعنى ان اكمل القبر عمقا
44:31قدر قامة رجل معتدل وبسطة يديه الى الاعلى وذلك اربعة اذرع ونصف بذراع اليد المعتدلة. يعني لو قلنا ان اليد ان الذراع خمسين سانتي خمسين وخمسين اثنين متر ونصف بخمسة وعشرين يعني اثنين متر وعشرين وخمسة وعشرين تقريبا هكذا
44:58تمام؟ قال ويسلموا ان يزاد في طوله اي في طول القبر تمام؟ بحيث يمكن ان يوضع الميت على هيئته دون ان مثلا آآ يضيق عليه فيسن في طوله الزيادة وفي عرضه في عرضه الى الداخل يعني
45:23واضح؟ عمق وكذلك يسن الزيادة في ارتفاع اللحد. يسن ان يزاد في طوله في طول القبر وايضا في طول اللحم. وفي عرضه اي في عرض القبر وايضا في عرض اللحد
45:44وايضا في ارتفاع اللحم قال الفقهاء يسن الزيادة في ارتفاع اللحد بحيث ان الميت اذا تورم واضح؟ لا يمس جسده سقف اللحد اتضح فيكون اللحد هذا واسعا. ما يكون اللحد ضيق يحشر الميت فيه حشرا
46:09تمام قال هنا ويسن ان يزاد في طوله اي في طول القبر وعرضه اي عرض القبر قدر ما يسع من ينزله من ينزله القبر يعني قدر ما يسع من ينزل الميت القبر. ومن ومن يعينه
46:30اي ومن يعين الشخص الذي ينزل الميت القبر. ثم قال والكبير والصغير فيما ذكر سواء. اي ان السابق لما قال والاكمل في التعميق ان يكون قدر قامة وبسطة هذا سواء كان الميت صغيرا
46:51او كبيرا. ما تقول هذا في الكبير والصغير؟ لا. قبر صغير يعني منع من الكثير. فهمت؟ فقال والكبير والصغير فيما ذكر سواء ثم قال والدفن في اللحد وهو ما يحفر في اسفل جانب القبر من جهة القبلة. وهو معروف
47:13بعد ان يعمق قامة وبسطة قدر ما يسع الميت افضل من الدفن في الشق لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لاهل الكتاب وفي رواية لغيرنا قال وهو ما يحفر في وسط القبر كالنهر والشق معروف. وهو موجود ايضا في بلادكم. تحفر حفرة في وسط
47:39القبر. نحن في بلادنا هذا نادر جدا الشق. بسم الله قال هنا هذا ان صلبت الارض اي اللحد افضل ان كانت الارض صلبة فان كانت الارض رخوة فالشق افضل واضح
48:00وسنة قال لك في صفوة الزبير وسن في لحد بارض تصلب ودفنه لقبلة قد اوجبه. يجب ان يدفن الى القبلة كما سيأتي. وسن في لحد قيد بارض تصلبه ارض صلبة. قال والا فالشق افضل. ثم قال ويوضع خده على التراب
48:25اي يكشف الكفن ويجعل خده ملامسا للتراب. استحبابا قال المعنى انه يوضع خد الميت الايمن. ندبا بعد تنحية الكفن عنه على ما تحت رأسه من ارض او لبنة. تعرفون اللبن هذا الصغير. توضع تحت الرأس. ويكشف الكفن فيكون الخد
48:54ملامسا لهذه اللبنة او لهذا التراب من هذه الارض تمام؟ كل ذلك اظهارا للذل والافتقار قال او نحوها ثم قال ويجب توجيهه الى القبلة كما مر معنا في بيته صفوة الزبد ودفنه لقبلة قد اوجبه
49:21وسن في لحد بارض تصلب قال المعنى انه يجب توجيه الميت المسلم ولو جنينا في بطن كافرة كأن ماتت كتابية زوجها مسلم وهي حامل ماتت كتابية زوجها مسلم وهي حامل
49:46الجنين الذي في بطنها يحكم باسلامه لان الفرع يتبع الاعلى في الدين يتبع الاعلى في الدين. والان الاعلى في الدين من هو الاب الاب بالنسبة لهذا الابن صح؟ طيب اذا هذا الجنين محكوم باسلامه. طيب كيف ندفن
50:07فقال هنا يجب توجيه الميت المسلم ولو جنينا في بطن كافرة نفخت فيه الروح ولم ترجع حياته الى القبلة لكن نفخت فيه الروح. اما اذا كان لم تنفخ فيه الروح اصلا هذا جماد
50:26اصلا هذا جماد. قال الى القبلة تمام؟ ويحصل في الجنين المذكور باستدبار الام للقبلة فيكون وجه الام مستدبرا القبلة حتى يكون وجه الجنين مستقبلا القبلة واضح؟ نعم لان وجهه اي وجه الجنين الى ظهرها
50:54فنجعل بطنها مستدبرا. بطن الام ليكون وجه الجنين مستقبلا للقبلة قال رحمه الله ويسن ان يوضع الميت المذكور على على الجنب الايمن تمام؟ ويكره على الايسر حتى وان حصل الاستقبال فوضعه على الايسر مكروه
51:21وان يسند وجهه ورجلاه الى جدار القبر اي الى جدار القبر الداخلي واضح؟ اللحد هكذا. اللحد هكذا. تمام. فيكون الميت اشبه ما يكون بالهلال هكذا بهذا الشكل هذا الميت يكون الرأس هكذا نفترض القبلة هناك. في اللحد يكون
51:52وهكذا بهذا الشكل بهذا الشكل تمام؟ الرجل هذه تسند الى جدار اللحد الرأس الى جدار اللحم. تمام؟ بهذا الشكل كانه كأنه هلال لكن ليس بكثرة لا وانما شيئا يسيرا فقط. تمام؟ قال ويسن ان يسند وجهه
52:16اله الى جدار القبر وان يتجافى بباقيه. ما معنى يتجافى؟ يبتعد باقي جسده عن جدار القبر حتى يكون قريبا من هيئة الراكع. شف كيف حتى يكون قريبا من هيئة الراكع
52:36قال وان يسند ظهره بلبنة وان يجعل تحت رأسه لبنة كل هذا مستحب هنا مسائل منها يحرم دفن اثنين من جنسين لا محرمية بينهما في قبر واحد يحرم دفنه اثنين. من جنسين ذكر وانثى
53:07طب لو كان ذكر وذكر مكروه واضح لو كان انثى وانثى مكروه. لكن اثنين من جنسين لا محرمية بينهما لو كان بينهما محرمية كام وطفلها واضح؟ مكروه في قبر واحد الا لحاجة او ضرورة. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة احد
53:37وكما لو كثر الموتى بسبب حرب او كارثة مثلا من فيضان او زلزال او نحوها. فيجوز ان يجمع اكثر من ميت في القبر تمام وحينئذ تنتفي الكراهة. ومن اهل العلم من قال بالتحريم قال لا يجمع
53:55اكثر من ميت في قبر الا للظرورة بسم الله طيب ثانية يحرموا ان يدفن مسلم في مقبرة كفار وان يدفن كافر في مقبرة المسلمين المسألة الثالثة يحرم ان يدفن مسلم قبل ان يصلى عليه
54:23ومع ذلك لو دفن قبل ان يصلى عليه فانه لا ينبش لاجل الصلاة عليه. بل يصلى عليه حال كونه مدفونا ويحرم نبشه للصلاة عليه جيد طيب المسألة الرابعة قبل ادخال الميت في القبر
54:45يسن ان توضع الجنازة عند رجل القبر وان ينزل الميت من قبل رأسه يعني اول ما يدخل القبر رأسه الميت واضح؟ يسل من قبل رأسه. لكن الجنازة توضع عند رجل القبر. يعني هذا قبر مثلا
55:06هنا راس القبر وهنا رجل القبر. الجنازة توضع هنا واول ما يدخل الى القبر رأسه ميت هذه السنة وعندما يدخل يقول من يدخله بسم الله وعلى ملة رسول الله او وعلى سنة رسول الله
55:25ولا يسن الاذان عند ادخال الميت القبر على ما قرره العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى وقرر بعض الشافعية انه يستحب فلو فعل به فلا بأس ولو ترك فهو افضل
55:41تمام ويجوز بلا كراهة الدفن ليلا ويجوز بلا كراهة الدفن ليلا. ويجوز ايضا الدفن في اوقات الكراهة بعد صلاة العصر بعد صلاة الصبح عند غروب الشمس عند استواء الشمس وسط السماء عند طلوع الشمس
56:07يجوز الدفن بلا كراهة لان الكراهة التنزيهية محلها اذا تحرينا الدفن في هذه الاوقات. اذا تقصدنا اما من في تقصد فلا كراهة كما ذكر ذلك العلامة البيجوري رحمه الله تعالى
56:24قال رحمه الله فصل بسم الله ينبش الميت لاربع خصال المعنى انه ينبش الميت من القبر وجوبا وجوبا. لاحظ معي اذا هذه الخصالة التي ستأتي يجب فيها اخراج الميت من القبر
56:48قال كم؟ اربع وطبعا اربع ليس للحصر بحسب ما ذكر هناك مشيئتي والا فهي اكثر بعضهم اوصلها الى اثني عشر سورة قال هنا المعنى انه ينبش الميت من القبر وجوبا لوجوب لوجود احدى خصال اربع
57:10وهذا بحسب ما ذكره والا فقد ذكروا اكثر من ذلك. منها اذا دفن في ارض مغصوبة فانه يجب ان ينبش تمام وهنا يجب ان ينبش حتى وان تغير اذا دفن في ارض مغصوبة يجب ان ينبش حتى وان تغير الميت
57:39او كفن في ثوب مغصوب فهنا يجب ان ينبش لكن متى قال هذا قيد وطلبهما صاحبهما. صاحب الارض طلب ارضه صاحب الكفن طلب كفنه ضرب ثوبه فيجب ان ينبش ويخرج من الارض المغصوبة ويؤخذ الثوب حتى وان تغير
58:10هذه واجبة النبش هنا وهذا ان دل على شيء فانما يدل على عظيم حقوق العباد تمام وحقوق العباد الاصل فيها المشاحة والمنازعة والمخاصمة اما حقوق الله عز وجل فهي مبنية على المسامحة
58:32قال ومنها اذا دفن كافر في ارض الحرم دفن الكافر في ارض الحرم يجب ان ينبش واضح الصورة الثانية. سورة ثالثة ومنها اذا خيف نبشه كأن دفن مسلم في بلاد الكفار
58:55وخفنا انهم ينبشوا قبر هذا المسلم فيجب ان ينبش وينقل الى مكان امن كم هذه ثلاث هنا النبش واجب وذكر صور وذكر صورا يكون النبش فيها جائزا ويجوز نبشه لخوف سيل
59:23هذا يحصل في بلادكم احيانا. اذا جاء السيل ربما كشف عن بعض القبور واخرج الموتى. واضح؟ فيجوز ان ينبش القبر اذا خيف من جرف السيل قال ويجوز نبشه لخوف سيل
59:44تمام؟ هذه السورة الاولى. الصورة الثانية من صور الجواز ويجوز نبشه اذا محق ان محق يعني انتهى الميت خلاص انتهى لحمه وعظمه صار ترابا اذا محق وصار ترابا فلم يبق شيء. هنا يجوز نفس القبر
1:00:05حينئذ وان تدفن ميت اخر في المكان خلاص والجسم يبلى غير عجب الذنب الجسم يبلع الا عجب الذنب وما شهيد باليا ولا نبي. الشهيد لا يبلى. النبي لا يبلى. وهنالك استثناءات اخرى في المطولات
1:00:28قال رحمه الله للغسل الان سيذكر الخصال الاربع التي في المتن للغسل اذا لم يتغير. اي يجب نبش الميت من اجل ان يغسل. بشرط اذا لم يتغير ولتوجيهه الى القبلة ايضا بشرط اذا لم يتغير
1:00:49وللمال اذا دفن معه فيها تفصيل فيها ثمان سور. يجب ان نبشوا في اربع ولا يجب في اربع سنذكرها وبعد قليل تمام؟ وللمرأة اذا دفن جنينها معها وامكنت حياته دفن معها جنينها وامكن ان يكون حيا. يجب ان نبشوا حينئذ. كم صور هذه؟ اربع. نقرأ الشرح
1:01:17المعنى انه ينبش الميت من القبر وجوبا لاجل غسله. اذا دفن بلا غسل ان لم يتغير طب فين تغير؟ يحرم نبشه فان تغير يحرم نفسه قال بلا غسل ان لم يتغير ومثله التيمم. اي ومثل الغسل التيمم
1:01:44اي اذا دفن الميت بلا تيمم ايضا ينبش من اجل ان ييمم حيث طلب التيمم كان مثلا لا يوجد الماء او كان الميت هذا لا يمكن تغسيله لانه محروق. واذا غسل تهرب
1:02:03تمزق تمام فيأتي ايش؟ تيمم. فدفن بلا تيمم يجب ان ينبش حتى يرمم وهذه هي الخصلة الاولى من الخصال التي ينبش لها الميت ثانية وانه ينبش ايضا لتوجيهه الى القبلة
1:02:27اذا دفن غير مواجه لها قد تقدم ان الدفن الى القبلة واجب فاذا دفن الى غير القبلة كأن دفن وجهه الى الارض وجهه الى السماء مثلا جعل مستدمرا للقبلة تمام؟ قال رحمه الله
1:02:53لتوجيهه الى القبلة. طبعا معتبر الظاهر من كلامهم ان المعتبر في الاستقبال الصدر كما في الصلاح الصدر. قال انه ينبش ايضا بتوجيهه الى القبلة اذا دفن غير مواجه لها بشرط اذا لم يتغير ايضا
1:03:15واضح؟ اذا لم يتغير ايظا طيب لو انه دفن على شقه الايسر لكنه مواجه للقبلة اين القبلة الان هنا هنا القبلة هو الاصل يدفن هكذا صح؟ طيب دفن هكذا رأسه هناك ووجهه وصدره الى القبلة
1:03:37لكن على الشق الايسر ليس على الايمان بدل ان يدفن هكذا الوجه هنا دفن هكذا. الوجه هنا لكن الوجه والصدر للقبلة هل ينبش؟ الجواب لا ينبش. لان الاستقبال حاصل الاستقبال حاصل. لكن كونه يدفن على الشق الايمن افضل
1:03:57فلو دفن على الشق الايسر مكروه كره لكن لا يوجب النبش. فهمتم؟ قال وهذه هي الخصرة الثانية من الخصال التي ينبش لها الميت وانه ينبش ايضا من مال اذا دفن معه
1:04:20وان قل شف الان خذ ورقة وقلم واكتب المال دفن المال هذا له حالتان اما من غير بلع واما مع البلع. كيف يعني مع البلع؟ يعني الميت مثلا ابتلع شيئا ذهب
1:04:38ها ابتلى عذاب ومات هذا مع البلع او دفن مال معه بدون بلع بان وضعوا ذهبا او شيء مع الميت. اذا بتقول هكذا المال المدفون اما مع البلع او بغير بلع
1:04:56حالتان كبيرتان طيب ثم اذا كان من غير بلع هذا الذي من غير بلع اما ان المال له المال له واحد هذي حالة او المال لغيره واذا كان المال مع البلع ايضا اما له
1:05:25حالة واما لغيره. كم صارت حالة الان اربع حالات جميل طيب اذا كان المال من غير بلع لغيره فهذه تحتها ثلاث حالات واضح؟ من غير بلع لغيره من غير بلع لغيره تحتها كمحاذات ثلاث
1:05:48فان هذا الغير هذا الغير صاحب المال اما ان يطالب واحد واما ان يسامح اثنين واما انه يسكت لا يطالب ولا يسامح. ثلاثة فهمتم؟ كم حالات هذي؟ ثلاثة طيب واذا كان مع البلع والمال لغيره ايضا ثلاث حالات
1:06:15واذا كان مع البلع والمال لغيره ايضا ثلاث حالات لان الغيرة هذا اما ان يطالب واما ان يسامح واما ان يسكت لا يطالب ولا يسامح كم صارت مجموع الحالات الان
1:06:31تمان حالات. شف كيف المنصورة الان نأخذ اكتب الحكم لكل حالة وبعدين يقرأ الكلام فاذا كان المال من غير بلع وهو له المال له وجب النبش من غير بلع والمال له وجب النبش
1:06:52من غير بلع المال له وجب النفس. طيب اذا كان المال لغيره من غير بلع. لا نتكلم عن القسم الاول من غير بلع. اذا كان المال لغيره وطالب الغير وجب النبش
1:07:09طيب اذا كان المال لغيره تمام ولم يطالب الغير ولم يسامح. وجب النبش الحالة الرابعة اذا كان المال لغيره وسامح لم يجب كم صور يجيب فيها النبش هنا وكم لا يجب
1:07:32ثلاث يجب النبش واحدة لا يجب صح؟ جميل طيب هذا اذا كله اذا كان ايش؟ من غير بلع طب واذا كان مع البلع والمال له المال للميت هو ابتلع ما له اخذ مثلا قطعة ذهب بلعها ومات
1:07:51من له هذا لا يجب النبش لان المال له لا احد يطالبه. واضح ولا لا؟ اه لان في النبش مفسدة هتك حرمته هذه المفسدة اولى بالمراعاة من النبش تمام؟ طيب واذا كان المال لغيره
1:08:12وطالب به الغير يجب النبش ابتلع مال غيره تمام؟ والغير يطالب بهذا المال يجب ان ينبش. ويشق حتى يخرج فهمتم علي ولا لا واذا كان المال لغيره والغير لم يطالب ولم يسامح لا ينبش
1:08:39واذا كان المال لغيره والغير سامح لا ينبش من باب اولى. يعني اذا كان لا ينبش في حالة عدم المطالبة من باب اولى لا ينبش في حالة المسامحة. اذا هنا في كم حالة ينبش
1:08:54واحدة وفي ثلاث لا صح ولا لا؟ طيب كم مجموع حالات وجوب النبش وكم مجموع حالات عدم وجوب النبش؟ اربع. صارت الحالات ثمان. في اربع يجب النفس. وفي اربع لا يجب
1:09:13الان نقرأ كلامه شف ايش بيقول قال وانه ينبش ايضا للمال اذا دفن معه وان قل المال سواء كان من تركته او كان المال لغيره وان لم يطالبه اي وان لم يطالبه
1:09:39الغير ما لم يسامح هذا كله اذا كان من غير بلع شوف الحالات اللي من غير بلع. اذا في كل الحالات من غير بلع يجب النبش الا في حالة واحدة
1:09:52اذا سامح لانه قال هذا ما لم يسامح. مفهومه اذا سامح لا ينبش اذا بتكون كم صور عندك؟ ثلاث سور لوجوب النبش في حالة ايش؟ من غير بلع. ثلاث صور لوجوب النبش وسورة واحدة لا ينبش متى اذا سامح الغير
1:10:13لانه قال ما لم يسامح جيد؟ قال هذا اذا لم يبتلعه هذا كله في غير بلع طيب ثم قال اما اذا ابتلعه فان كان المال له لم ينبش مطلقا صح
1:10:30وجدتهم في تخطيط هذه السورة اذا كان المال له لم ينبش مطلقا. جميل او كان المال لغيره فكذلك لم ينبش ما لم يطالبه ما لم يطالبه من باب اولى اذا سامحه لا ينبش. فتكون ثلاث حالات لا يجب فيها النبش. فان طلبه الغير
1:10:53نوبش وشق جوفه ودفع اليه اتضحها اتضحت الحالات الثمان. اه قال وهذه هي الخصلة الثالثة من الخصال التي ينبش لها الميت قال وانه ينبش الان الرابعة وانه ينبش اذا كان اي اذا كان الميت
1:11:17امرأة دفنت وفي بطنها جنين حي وهذه هي الخصلة الرابعة من الخصال التي ينبش لها الميت وفي هذه الاخيرة ان امكن بقاء حياته بعد ان كان ان امكن ابقاء حياته بعد شق بطن امه بان يكون له ستة اشهر فاكثر وجب ان
1:11:46بطن امه واضح؟ ويخرج للجنين لانه ترجى حياته. والا ايش معنى والا؟ وان لم ترجى حياته بعد شق بطن امه تركت الام بلا دفن الى ان يموت معه واضح ثم قال هذا الفصل نختم به قصير
1:12:11فصل الاستعانات اربع مباحة وخلاف الاولى ومكروهة وواجبة. المعنى ان الاعانات ولو بلا طلب يعني اذا عانك شخص ولو لم تطلب منه فليس المراد بالاستعانة هنا الطلب قال ان الاعانات ولو بلا طلب باعتبار الحكم الشرعي اربعة اقسام. خبر
1:12:44خبر ان بسم الله الاولى مباحة يستوي فعلها وتركها وخلاف الاولى يجوز فعلها وتركها لكن تركها اولى ومكروهة ايجوز فعلها وتركها. لكن يترتب على تركها امتثالا ثواب وواجبة اي يثاب على فعلها
1:13:14ويعاقب على تركها وبقي قسم خامس وهي الاعانة المندوبة كالتي قصد بها تعليم معين وكإعانة منفرد عن الصف اذا جره ليقف معه في المسألة المشهورة. تمام وسادس كذلك من الاعانات المندوبة بارك الله فيكم. اعانة من لم يدرك الجماعة
1:13:44على تحصيل ثواب الجماعة باعادة الصلاة معه اعانة من لم يدرك الجماعة على تحصيل ثواب الجماعة باعادة الصلاة معه. جاء شخص وقد صليت الظهر وفاتته الجماعة. فيستحب ان تعيد الظهر معه
1:14:04حتى يحصل هذا الشخص على ثواب الجماعة هذه عانة مندوبة قال وسادس وهو الاعانة المحرمة كالاعانة على فعل الحرام قال مباحة الان سيذكر الاستعانات مباحة متى مباحة؟ قال وهي تقريب الماء هذه مباحة
1:14:27لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ولان الصحابة الكرام فعلوها قال حمران وعن حمران ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء دعاه بوضوء اي قرب له الماء او طلب تقريب الماء له. وهذه مباحة
1:14:47قال المعنى ان الاعانة المباحة هي احضار الماء ومثله احضار الاناء والدلو ولا يقال انها خلاف الاولى ليش لا يقال انها خلاف الاولى لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم
1:15:04وما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يقال عنه خلاف الاولى ما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يقال عنه خلاف الاولى. وافعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها حرام ولا مكروه ولا خلاف
1:15:20فالاولى تمام وقد كان عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه صاحب المطهرة والسواه للنبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي يعتني مطهرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتني بسواك النبي صلى الله عليه وسلم
1:15:39قال وهذا هو الاول من اقسام الاعانات وخلاف الاولى وهي صب الماء على نحو المتوضئ الصب هذا خلاف الاولى المعنى ان خلاف الاولى من الاعانات الاعانة بصب الماء على نحو المتوضيء كالمغتسل. ولو لم يطلبها
1:16:01كما مر معنا قبل قليل حتى لو لم تطلب تمام؟ الصب هذا خلاف الاولى. ينبغي ان تصب الماء لنفسك بنفسك الا من عذر قال علي الشبراندسي شوف العبارة هنا هل فيها اختلاف او لا؟ قال علي شبران منسي وينبغي الا يكون من ذلك اي من خلاف الاولى
1:16:26الوضوء من الحنفية التي عندنا في البيت هذي احنا فيها هل هذا خلاف الاولى؟ لان هي التي تصب الماء عليك فهمتوا علي؟ قال ينبغي ان هذا ليس من خلاف الاولى
1:16:43قال وينبغي الا يكون من ذلك الوضوء من الحنفية. لانها معدة للاستعمال على هذا الوجه بحيث لا يتأتى باستعمال منها على غيره. العبارة عندكم هكذا بحيث ولا ينبغي ان يكون
1:17:04وينبغي ان يكون من الحنفية ان يكون هنا مشكلة اذا قلنا ينبغي ان يكون من ذلك الوضوء من الحنفية سيكون الوضوء من الحنفية خلاف الاولى واذا جعلته خلاف الاولى لا يناسبه التعليل الذي ذكره. شوف التعليل ايش يقول؟ لانها معدة للاستعمال على هذا الوجه
1:17:29حيث لا يتأتى الاستعمال منها على غيره. هذا التعليل يقتضي انها ليست خلاف الاولى فهمتم علي ولذلك اظن والله اعلم النهاية اظن غير موجودة هنا. اظن الصواب في العبارة وينبغي الا يكون
1:17:48ها؟ الا يكون ايش من طبع عندك يا شيخ ها الجديدة عندكم الاولى ها نعم انا اذكر قديما عندما قرأت في دار المناهج الاولى كان في خطأ لديك قلت لكم دققوا على النسخة هنا
1:18:04تمام ايوه هذا الصواب وينبغي الا يكون هكذا وينبغي ان يكون من ذلك غيره غير صحيح. التعديل ينافي هذا. شف ايش قال في التعليل. لانها معدة للاستعمال هذا التعليم يقتضي انها ليست خلاف الاولى
1:18:25لا انها خلاف الاولى واضح قال هنا فان استعان في الصب يعني ارتكب ما هو خلاف الاولى او استعانة بالصبر الحاجة مثلا قال فان استعان بالصب في الصب فالاولى ان يقف الصاب عن يسار نحو المتوضئ. المتوضئ او المغتسل
1:18:48عن يسارك يقف ليش عن يسارك؟ لانك ستتلقى بيمينك فتغسل الاعضاء فيقف عن يسارك لا عن يمينه قال هنا لانه امكن امكن في التلقي في الاخذ واحد واحسن ادبا ان يقف على يسارك لا عن يمينه
1:19:08قال ومكروهة اي والاستعانة المكروهة وهي لمن يغسل اعضاءه. يعني تجعل شخصا يغسل اعضاءك سواء طلبت او لم تطلب المعنى ان الاعانة المكروهة الاعانة في غسل اعضائه في اعضاء نحو المتوضئ اي ما لم يكن عذر
1:19:30فان كان ثم عذر ككونه مقطوع اليدين فلا كراهة حينئذ قال وواجبة وهي للمريض عند العجز المعنى ان الاعانة الواجبة وهي الاعانة للمريض اذا عجز فيجب عليه تحصيل من يعينه
1:19:53ولو باجرة انفظلت ان زادت عما يعتبر في زكاة الفطر. والا ايش معنى والا والا بان لم يستعن مع الاجرة الموجودة. تمام؟ مع وجود اجرة فاضلة صلى بالتيمم وعد مانع يستطيع ان يدفع الاجرة لكن لا يدفع
1:20:21طيب توضأ انت بالماء؟ قال لا استطيع انا عاجز. طب استأجر؟ قال ما بستأجر خلص صلي بالتيمم ويلزمك الاعادة فهمتم علي؟ قال والا اي والا بان لم يستعن مع وجود اجرة فاضلة؟ هذا تقدير الكلام. صلى بالتيمم واعاد
1:20:40ثم قال ولو وجد من يوظئه من هذا الذي وجد العاجز ولو وجد العاجز. تمام ولو وجد العاجز من يوضئه مثلا متبرعا مجانا لا يريد منه اجرة لزمه القبول لعدم المنة
1:21:05بخلاف ما لو قال له مثلا خذ هذا المال واستأجر شخصا يقوم بتوضئتك. هنا لا يلزمه القبول بوجود منا اللي عطاه مال لكن قال له انا اقوم بتوضئتك يلزمك القبول
1:21:22هنا لا منة وهذا مثل التيمم تماما. شوف في التيمم. قال الفقهاء لو اعطاك شخص مال وقال اشتري به ماء لا يلزمك القبول لان فيه منة لو اعطى لك مال قال اشتري به ماء لا يلزمك القبول. لكن لو اعطاك الدلو دلو
1:21:42قال خذ الدلو هذا وهبتك الدلو اوعرتك الدلو خذ الماء من البئر يلزمك القبول هنا لا منة والاول في منة فصل عاد في الزكاة في الاسبوع القادم ان شاء الله. والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه
1:22:01باجمعين والحمد لله رب العالمين. اتوقع