شرح كتاب نيل الرجا للعلامة أحمد بن عمر الشاطري - (32) - (أحكام صلاة الجمعة)
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
0:23وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين فاخر درس كان الكلام فيه حول احكام صلاة المسافر ونشرع باذن الله تعالى في الفصل التالي وهو يتعلق باحكام صلاة الجمعة. ومن محاسن الموافقات ان درسنا في
0:51كان في المقدمة الحضرمية حول صلاة الجمعة. وذلك الصورة التي ترونها امامكم استعملت في الصباح وتستعمل الان قال هنا العلامة السيد احمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى فصل شروط الجمعة ستة
1:12الجمعة يصح في الميم اربعة اوجه ظم الميم وسكونها وفتحها وكسرها يصح في الميم اربعة اوجه. ظمها وسكونها وفتحها وكسرها واذا ظممت الميم فان الجمع تضم ميمه جمعات واذا سكنت الميم فان الجمع تسكن ميمه. جمعات
1:52واذا فتحت الميم في المفرد فان الجمع تفتح ميمه. جمعات جمعات واذا كسرتها في المفرد فانك في الجمع تكسرها والجمعة اسم على اليوم الخاص الذي يكون بعد الخميس وقبل السبت
2:17وكان في الجاهلية في الجاهلية يسمى يوم العروبة او يوم العروبة والجمعة اي صلاتها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء والمعراج لكنه عليه الصلاة والسلام لم يصلها بمكة. واول صلاة جمعة صليت في الاسلام كانت في المدينة قبل الهجرة
2:41كانت في المدينة قبل الهجرة صلى او اقام الجمعة الصحابي الجليل اسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه والجمعة كيوم افضل ايام الاسبوع وليلة الجمعة افضل ليالي الاسبوع بل مذهب الامام احمد ان الجمعة افضل ايام السنة. حتى افضل من يوم عرفة. مذهب الشافعي
3:12ان افضل ايام السنة يوم عرفة ثم يليه يوم الجمعة ثم يليه يوم الاضحى ثم يليه يوم الفطر الله سبحانه وتعالى امر بالسعي الى صلاة الجمعة فقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله
3:39والامر بالسعي اليها يدل على وجوبها لانه لما امر عز وجل بالسعي اليها والسعي وسيلة فدل ذلك على وجوب الغاية من باب اولى وقال النبي عليه الصلاة والسلام لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين
4:05والجمعة بارك الله فيكم لها شروط وجوب ولها شروط صحة قال هنا شروط الجمعة ستة اراد بقوله شروط الجمعة ستة اراد شروط الصحة اما شروط الوجوب فهي سبعة سيشير اليها الشارع بقوله المعنى ان الشروط التي تشترط لصحة الجمعة زيادة
4:33على شروط غيرها من بقية الصلوات. لان شروط بقية الصلوات استقبال القبلة طهارة عن الحدث. طهارة عن عن الخبث ستر العورة دخول الوقت هذا تشترط في الجمعة وفي غير الجمعة. لكن الجمعة لها شروط خاصة زائدة عن هذه الشروط
4:53فقال ستة وسكت عن الشروط التي تشترط لوجوبها وهي سبعة الاسلام فلا تجب الجمعة على الكافر اي وجوب مطالبة وان كان يعاقب عليها في الاخرة والبلوغ فلا تجب الجمعة على الصبي
5:15لكن الصبي اذا صلى الجمعة تصح منه صلاة الجمعة. اذا كان مميزا فالكلام هنا في شروط الوجوب لا في شروط الصحة واضح؟ قال والعقل فلا تجب على مجنون قال والحرية فلا تجب على عبد
5:35لان العبد مشغول بخدمة سيده لكن هل تصح من العبد او لا تصح؟ تصح من العبد. قال والذكورة فلا تجب على المرأة لكنها تصح من المرأة قال والصحة فلا تجمع المريض لكنها تصح منه. قال والاقامة فلا تجب على
5:56المسافر لكن تصحيح من المسافر ولا تصح تصح من المسافر وبالنسبة للاقامة الناس ينقسمون الى ثلاثة اقسام. القسم الاول المستوطن. والقسم الثاني المقيم والقسم الثالث المسافر فالمستوطن من هو؟ المستوطن من اتخذ المكان وطنا لهم
6:24من اتخذ المكان وطنا له لا يطعن عنه صيفا ولا شتاء لا يرحل عنه لا في الصيف ولا في الشتاء الا لحاجة يسافر لعلاج او تجارة او تعلم او زيارة ويعود
6:42هذا مستوطن واما المقيم فهو من نزل بلدة لم يقصد اتخاذها وطنا واضح؟ لم يقصد اتخاذها وطنا ومكث فيها اربعة ايام فصاعدا هذا ايش يسمى؟ يسمى المقيم واما المسافر فهو من نزل بلدا
7:10ولم يقصد ان يتخذها وطنا وقصد ان يقيم فيها يوما او يومين او ثلاثة هذا مسافر هذا الفرق بينهم من حيث الماهية من حيث الصورة. من حيث الحكم المسافر هذا لا تجب عليه الجمعة
7:29المستوطن تجب عليه الجمعة بل وتنعقد به. ما معنى تنعقد به اي يحسب من الاربعين هذا بالنسبة للمستوطن طيب المقيم هل تجب عليه الجمعة ولا تجب؟ الجواب تجب عليه الجمعة. واضح
7:48ولذلك مثلا الطلاب الموجودون هنا هؤلاء مقيمون. تجب عليهم الجمعة لكن هل يحسبون من الاربعين؟ من اهل الانعقاد لا لا يحسبون الاربعين فهمتم؟ اذا صارت القسمة كم؟ ثلاثية. الشاهد من القسمة ان المقيم تجب عليه الجمعة. ولذلك قال هنا والصحة والاقامة
8:12ولم يعبر بالاستيطان لان الجمعة اذا وجبت على المقيم فمن باب اولى انها تجب على المستوطنين فالوجوب شرطه الاقامة واضح واما الانعقاد فشرطه الاستيطان. ففرق بين الانعقاد والاستيطان. بين الانعقاد ففرق بين الانعقاد والوجوب
8:36قال رحمه الله تعالى الاول اي من الشروط الستة ان تكون كلها في وقت الضهر ان تكون كلها في وقت الظهر انتبه معي بارك الله فيك وقت الجمعة له ابتداء وله انتهاء
8:56مذهب الشافعية والجمهور ان وقت الجمعة ابتداؤه بابتداء وقت الظهر وانتهاؤه بانتهاء وقت الظهر اي انه يبدأ بزوال الشمس وينتهي اذا صار ظل الشيء مثله عدا ظل الاستواء هذا مذهب الجمهور
9:17وانفرد الحنابلة فقال الحنابلة ان وقت الجمعة كوقت العيد وقت صلاة الجمعة كوقت صلاة العيد ولذلك يصح عندهم انك تصلي الجمعة في وقت صلاة العيد. في الساعة الثامنة صباحا في التاسعة صباحا. هذا يصح على
9:38بالحنابلة جيد وانفرد المالكية فقالوا ان الجمعة يجوز لاهل الاعذار ان يؤخروها فيصلوها بعد العصر واضح اذا الحنابلة فتحوا فتحوا الباب في التقديم. صح والمالكية فتحوا الباب في التأخير او فتحوا الوقت في التأخير
10:10فقالوا تصح لاهل الاعذار اي الجمعة ولو بعد العصر مذهب الجمهور ان الجمعة وقت ان وقت الجمعة كوقت الظهر وانه اذا خرج وقتها فانها اي الصلاة تصلى ظهرا تصلى ظهرا فلا تقضى جمعة بل تقضى ظهرا. بل حتى لو خرج الوقت وهم فيها فانهم يتمون
10:38لها ظهرا كما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى فقال هنا ان تكون كلها في وقت الظهر. قال الشارح رحمه الله المعنى ان الاول من شروط الجمعة من شروط صحة الجمعة ايقاعها
10:57كلها اي مع خطبتيها. فلابد ان تقع الخطبتان في الوقت في وقت الضهر فلا يجوز الشروع فلا يجوز الشروع فيها مع الشك في بقاء وقتها ولا تصح انتبه معي اردنا ان نصلي الجمعة
11:21وتيقنا ان الوقت قد خرج لا يجوز هذا الان متى تيقنا؟ قبل البدء. اردنا ان نصلي الجمعة وتيقنا ان وقت ان وقت الظهر قد خرج لا ان نشرع في صلاة الجمعة
11:39سورة الثانية اردنا ان نصلي الجمعة وغلب على ظننا ان وقت الجمعة قد خرج. لا يجوز ان نشرع في الجمعة الصورة الثالثة اردنا ان نصلي الجمعة وحصل عندنا شك هل خرج الوقت او لم يخرج
11:58لا يجوز ان نشرع في الجمعة هذي كم صور؟ ثلاث هذا قبل الشروع قبل ان نبدأ حصل عندنا يقين او ظن او شرك الصورة الرابعة اردنا او صلينا الجمعة وفي اثناء الصلاة تيقنا خروج الوقت
12:19صلاة الجمعة تنقلب ظهرا. صلاة الجمعة تنقلب ظهرا. وبالتالي نفترض اننا صلينا الركعة الاولى جمعة وخرج الوقت في الركعة الثانية. الامام في الجمعة كان يجهر بالقراءة. صح؟ الان يسب القراءة
12:39مباشرة تنقلب الصلاة من جمعة الى ضر حتى بلا نية كونها ظهرا مباشرة تصير ظهرا. هذه السورة الرابعة تيقنا خروج الوقت في اثناء الصلاة السورة الخامسة كنا نصلي الجمعة وفي اثنائها غلب على ظننا خروج الوقت. تصير ظهرا
13:04كم صارت صور؟ خمس صور. السورة السادسة كنا نصلي الجمعة وفي اثناء الصلاة شككنا. هل خرج الوقت او لم يخرج الوقت نتمها جمعة واضح مستمسكين بالاصل وهو بقاء الوقت وليس هنالك احتمال الراجح على ان الوقت قد خرج. فنبقى على فنبقى على الاصل. فصارت السور كم
13:33زيد تصوار في كل السور نتمها ظهرا الا في السورة الاخيرة اذا كنا في الصلاة وحصل لنا شك فان اننا نتمها جمعة. انظر ماذا قال هنا قال فلا يجوز الشروع فيها اي في الجمعة مع الشك في بقاء وقتها
13:55مع الشك في بقاء وقتها عن اي صورة يتكلم الصورة الكام؟ الثالثة صح؟ اذا كان لا يجوز انتبه معي. اذا كان لا يجوز الشروع فيها مع الشك من باب اولى لا يجوز الشروع فيها مع ظن خروج وقتها. ومن باب اولى لا يجوز الشروع فيها مع تيقن خروج وقتها
14:20صح؟ طيب. قال فلا يجوز الشروع فيها مع الشك في بقاء وقتها ولا تصح وحينئذ يحرمون بالظهر وجوبا تمام؟ ثم قال ويحرمون بالظهر وجوبا اذا ضاق الوقت عن ان يسعها مع خطبتيها باقل مجزئ
14:41اذا بقي من وقت الظهر قدر لا يتسع لخطبتين وركعتين باقل مجزئ. فحين اذ نقول لهم لا تصلوا الجمعة، لان الوقت الباقي من الظهر لا يتسع لخطبتين وركعتين باقل مجزئ، ويصلون
15:03الظهر مباشرة. قال ويحرمون بالظهر وجوبا. اذا ضاق الوقت عن ان يسعها مع خطبتيها باقلهم مهزئ ثم قال ولو شك في بقائه اي لو شك في بقاء الوقت. هل وقت الظهر ما زال؟ باقيا؟ او قد خرج
15:24فعلق النية كيف قال بتعليق النية؟ قال ان كان الوقت وقت الظهر ما زال حاضرا فنويتها جمعة. وان فهي ظهر. واضح؟ هل يصح هذا التعليق او لا يصح قال ولو شك في بقائه اي في بقاء الوقت فنواها ان بقي الوقت. هذا تعليق للنية
15:50والا فالظهر. قال صح عند الرمل اي صح ذلك التعليق عند الرمل ان تبين بقاء الوقت. هذا تقدير الكلام. خلافا لابن حجر الذي يقول بعدم الصحة. هذا يتعلق والشرط الاول من شروط صحة الجمعة وهو ان تقع الجمعة كلها مع خطبتيها في وقت الظهر. الشرط الثاني
16:20قال وان تقام الجمعة في خطة ابنية الخطة بكسر الخاء او في خطة بلد. المراد بالخطة الابنية. خطة بمعنى ابنية المراد ان تقام الجمعة في ابنية البلد. الجمعة من شروط صحتها ان تقام
16:44داخل ابنية البلد او في فضاء يكون بين ابنية البلد يعني لو كان عندنا في القرية ساحة هذه الساحة وسط القرية بين الابنية يصح ان تقام الجمعة فيها. لان هذه
17:01الساحة فضاء لكن يحيط به ابنية البلد. وبالتالي لا يصح ان تقام الجمعة خارج سور البلد يعني لو قال قائل مثلا نقيم الجمعة هنا في مصلى العيد حيث نصلي العيد. واضح
17:20لا يصح ذلك لان هذا المصلى خارج القرية وليس وسط الابنية. اذا لا بد ان تقام الجمعة في الابنية او في ساحة تكون داخل الابنية. لا رجال امنية ومن هنا تفهم ان الجمعة لا يصح ان تقام في الصحراء
17:42ولا يصح ان تقام في الغابات ولا يصح ان تقام في الجزر النائية. التي ليس فيها سكان فما يفعله بعض الناس انهم اذا خرجوا في رحلة تخييم واضح واقاموا اياما انهم يقيمون الجمعة في مكان التخييم
18:01هذا جمعتهم لا تصح. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر الاعراب الذين حول المدينة باقامة الجمعة ولم يكن عليه الصلاة والسلام يرسل الخطباء اليهم لاقامة الجمعة فدل على انهم ليسوا مخاطبين باقامة الجمعة
18:21فالجمعة لا تقام الا في خطة ابنية الا في خطة البلد. سواء كانت بيوت البلد مبنية من الحجر بنية من المدر مبنية من الخشب مبنية من اي مادة كانت الا اذا كانت مبنية الا اذا كانت عبارة عن خيام
18:43فانها فانهم لا يخاطبون بالجمعة لا تجب عليهم الجمعة. قال هنا المعنى ان الثاني من شروط صحة الجمعة ان تقام في خطة ابنية اوطان المجمعين ولو من خشب تقدير الكلام ولو كانت مساكنهم من خشب
19:06ولو كانت مساكنهم من خشب او قسم والقصب هذا يشبه عندكم الذي يسمى بمبو او شيء من هذا. اه نعم او سعف هذا سعف سعف النخل. تمام؟ وما بينها. ما معنى وما بينها
19:26ما معنى وما بينها وما بينهما من كل محل. قوله بينهما هذا معطوف على قومه في خطة ابنيه تقدير الكلام من شروط صحة الجمعة ان تقام في خطة ابنية اوطان المجمعين وما
19:46نهى اسباب هكذا ليس ما بينهما الصواب وما بينها. ايش عندكم في الطبعة؟ بينها هذا هو الصواب هنا كتب بينهما ثم قال في آآ تعليق لعل الصواب بينها هذا هو الصواب بينها. قال هنا وما
20:06انها من كل من كل محل لا يجوز لمريد السفر القصر فيه. يعني لابد ان يكون محل اقامة الجمعة داخل السور داخل القرية داخل المدينة لا يتلخص المسافرون الا بعد مجاوزته. تمام؟ قال فلو لازم اهل الخيام موضعا من الصحراء لم تصح الجمعة في تلك الخيام
20:34وتجب عليهم ان سمعوا النداء من محلها والا فلا. اي والا فلا تجب هذا يحتاج الى شرح. انتبه معي. نفترض نكتب هنا بارك الله فيكم هيا نكتب والله لا ادري. نأتي بالسبورة الاخرى
20:59نفترض هذه القرية هنا هذه القرية وهذا باب سورها. وهذا هنا باب سورها وشخص بيته هنا خارج القرية هل هذا الشخص الذي خارج القرية هل تجب عليه صلاة الجمعة ولا تجب؟
22:01هو ساكن البيت بيته هذا وطنه. هل تجب عليه جمعة او لا شف الذين في القرية هؤلاء تجب الجمعة عليهم سواء سمعوا النداء ام لا من كان في القرية تجب عليه الجمعة سمع النداء ولم يسمع النداء
22:25طيب من كان في خارج القرية؟ هذا يجب عليه اذا سمع النداء. اذا سمع النداء لكن انتبه معي اذا سمع النداء بشروط الشرط الاول قالوا اذا كان المنادي المنادي المؤذن هذا صيتا ما معنى صيتا؟ عالي الصوت. واحد. وكان
22:52بطرف محل الجمعة ما يقف هنا تمام؟ يقف بطرف محل الجمعة هذا الشرط الثاني الشرط الثالث وكان هذا الشخص الذي في الخارج معتدل السمع ما يكون سمعه ضعيف يقول انا ما سمعت
23:11بل يكون معتدل السمع الشرط الرابع وكان هذا الشخص يقف بالطرف الذي يلي موضع الجمعة ما يقف في الجهة الاخرى البعيد هذي شروط الان اربعة مع اعتذار مع اعتدال الرياح
23:31والأصوات فلا يكون هنالك رياح تعبث بالصوت ولا يكون هنالك لغط ازعاج حتى يضيع الصوت فاذا تحققت الشروط الخمسة وسمع هذا الشخص النداء تمام؟ وجبت عليه الجمعة والا فلا تجب
23:51جيد انظر ماذا قال هنا. قال وتجب عليهم اي على اهل الخيام الذين هم خارج السور وتجب عليهم ان سمعوا النداء من محلها من محل ماذا؟ من محل الجمعة. تمام؟ وتجب عليهم الجمعة
24:13ان سمعوا النداء من محلها والا اي وان لم يسمعوا النداء من محلها فلا تجب عليهم. لكن بكم شروط بخمس شروط العلماء رحمهم الله تعالى ضبطوا هذه المسافة قديما تمام بنحو ميل ويعادل ثلاثة كيلو مترات
24:38يعادل كم ثلاثة كيلو مترات واضح؟ كأن الصوت في ذلك الوقت ربما يصل هذه المسافة. لكن اليوم اظنه لا يصل هذه المسافة بل بالكاد يصل الى واحد كيلو متر. يعني اذا كان المال المكان خالي ربما يصل الى كيلو او كيلو شوي لكن ثلاثة كيلو هذي مسافة بعيدة
24:59وعلى كل حال اليوم يمكن ان نأخذ بضابط المسافة هذا. ثلاثة كيلو مترات لانه من الصعب ان ينضبط معنا بهذا الظابط. اما لظعف صوت الناس واما لكثرة اللغط والاصوات التي
25:15ربما اظعفت صوت النداء. قال هنا وان تقام في خطة بلد. وبالتالي هذه المسألة بارك الله فيكم تنفعنا في قضية اخرى وهي ان بعض المدن خاصة المدن التي يكون في حولها المصانع
25:34الناس يخرجون الى المصانع. واضح هؤلاء يسألون هل تجب علينا الجمعة او لا تجب نقول اذا كانت مصانعكم داخل المدن فان الجمعة تجب عليكم اذا كانت مصانعكم داخل المدن داخل القرى الجمعة تجب عليكم لان من كان في القرية والمدينة تجب عليه الجمعة سمع النداء ولم يسمع النداء
26:04الحالة الثانية اذا كانت مصانعكم خارج المدينة خارج القرية فحينئذ تأتي هذه المسألة ان سمعتم النداء وجب عليكم ان تقصدوا الجمعة. وان كانت بعيدة فلا يجب عليكم ان تقصدوا الجمعة
26:23والكلام هنا في اشخاص مثلا يعني يبيتون في المصانع يبقون في المصانع. واما من كان يذهب الى المصنع في الصباح في وقت الدوام. يعني يوم الجمعة في الساعة السابعة صباحا يذهب الى
26:37مصنع فهذا تجب عليه الجمعة لان الفقهاء اقصد فقهاء الشافعية قرروا انه يحرموا السفر بعد فجر الجمعة الا لمن كان متمكنا منه فعل صلاة الجمعة فهمتم؟ بشروط مفصلة في المطولة. قال هنا
26:58الشرط الثالث وان تصلى جماعة وان تصلى جماعة اي ان صلاة الجمعة لا تصح فرادى بل لابد ان تكون جماعة ولذا قال المعنى ان الثالث من شروط صحة الجمعة ان تصلى الركعة الاولى منها جماعة
27:21اذا لا تشترط الجماعة في كل الصلاة يكفي وجود الجماعة في الركعة الاولى فقط. وبناء عليه لو انهم صلوا الركعة الاولى جماعة فلما رفع الامام رأسه من السجدة الثانية في الركعة الاولى وقام للركعة الثانية
27:45نووا مفارقة الامام نووا مفارقة الامام واتموا صلاتهم منفردين. واضح؟ هل تصح جمعتهم او لا تصح؟ تصح او لا تصح تصح لان الشرط قد تحقق ما هو الشرط؟ ان يكونوا جماعة في الركعة الاولى. فهمتم؟ مرة اخرى. لو
28:07وانهم صلوا الركعة الاولى مع الامام. فلما قام الامام للثانية نووا المفارقة. واتموا صلاتهم منفردين هل تصح جمعتهم ولا تصح؟ تصح. وبناء على هذا لما قلنا تصحيح جمعتهم تكون جمعة. انتبه معي تكون جمعة بمعنى
28:27انهم يجهرون بالقراءة. لا يسرون. جمعة لكن هذا منفرد وهذا منفرد وهذا منفرد وهذا منفرد اذا الجماعة مشترطة متى؟ في الركعة الاولى. طيب سورة اخرى انتبه لو انهم صلوا الركعة الاولى جماعة
28:47وفي الركعة الثانية احدث الامام فاتم كل واحد صلاته منفردا صحت جمعته ولا تصح؟ اجر تصح. لان الشرط قد تحقق جيد طيب صورة ثالثة وهذه حصلت آآ قبل سنتين في عندما كنت في
29:11المسجد من طابقين فالامام والمصلون في الطابق الاول وبعض المصلين في الطابق الثاني صلوا الركعة الاولى في الركعة الثانية اثناء قيام الامام انقطعت الكهرباء فصلى الذين في الطابق الثاني كل اكمل صلاته وحده منفردا
29:36سأل هؤلاء الذين في الطابق الثاني ما الذي يلزمنا؟ الجواب لا يلزمكم شيء قال بعضهم لماذا لا نقول يلزم ان يصلوا ظهرا؟ الجواب لا يلزمهم يصلوا ظهرا لان جمعتهم قد صحت
29:55اذ الجماعة انما تشترط في الركعة الاولى فقط فهمتم علي ولا لا ولذلك انظر ماذا قال المعنى ان الثالث من شروط صحة الجمعة ان تصلي الركعة الاولى منها جماعة فلو صلوا جماعة في الركعة الاولى. ونووا المفارقة في الثانية
30:17واتموها منفردين صحت الجمعة فالجماعة انما تشترط في اولاها واضح انتهى لكن انبهك على شرط اخر. كلامنا الان في الجماعة وهنالك كلام اخر في العدد. العدد لابد ان يكون اربعين. هذا العدد الاربعون لا
30:46لابد ان يستمر من اول الصلاة الى اخر الصلاة واضح؟ بمعنى اخر لو كنا نحن تسعة وثلاثون. نحن تسعة وثلاثون. واضح؟ والامام الاربعون. صلينا. في الركعة الثانية نوينا مفارقة الامام
31:09واكملنا كلنا الصلاح منفردين. جمعة لا تصح شرط الجماعة حصل في الركعة الاولى. شرط العدد استمر الى اخر الصلاة واضح؟ جمعتنا تصح لكن الصورة الثانية لو صلينا وفي اثناء بعد ان نوين المفارقة في الركعة الثانية في اثناء الثانية نوينا المفارقة
31:35واحد من هؤلاء الاربعين احدث احدث واحد من هؤلاء الاربعين ما الذي اختل؟ هل اختل شرط الجماعة؟ او اختل شرط العدد بطلت صلاة الاربعين الا هذا. طبعا هذا بطلت الحدث وبطلت صلاتهم ببطلان صلاته
31:56فيعيدون الجمعة جميعا ان بقي وقتها فهمتم؟ لماذا يعيدون الجمعة لان شرط العدد لا بد منه من اول الصلاة الى اخرها انظر ماذا قال قال فالجماعة انما تشترط فيه اولاها. بخلاف العدد فلا بد من دوامه الى تمامها
32:23فلو بطلت صلاة واحد منهم كأن احدث قبل سلامه بطلت صلاة الجميع طيب لما بطلت صلاة الجميع ما الحكم نقول يلزمهم ان يعيدوها جمعة ان كان الوقت متسعا. والا ان خرج الوقت او ضاق الوقت بان كان الوقت الباقي لا يتسع لخطبتين وركعتين باقل مجزئ فانهم يصلونها ظهرا
32:51وديك قال وان كانوا قد سلموا وذهبوا الى بيوتهم واضح؟ يعني نفترض انهم صلوا مع الامام صلوا مع الامام وعددهم اربعون سلم الامام ثم سلم مع الامام ثمانية وثلاثون. كم بقي
33:10الامام تسعة وثلاثين واربعين. اليوم سلم سلم معه ثمانية وثلاثين. بقي واحد. هذا الشخص بقي في التشهد يدعو والناس عادوا الى بيوتهم. وطبعا يجوز له مثل هذا. واضح؟ يجوز له. بعد سلام الامام يلزم يجوز لك ان تتخلف للدعاء. تمام؟ فبقي
33:30التشهد وهؤلاء عادوا الى بيوتهم تغدوا فاحدث صاحبهم الذي في المسجد واضح؟ ارسل لهم رسالة في الواتس اب في الجروب انا احدثت قبل الصلاة قبل السلام ها يلزمهم جميعا اعادة
33:50اعادة صلاة الجمعة. ان كان الوقت باقيا. وبهذا يلغز فيقال شخص احدث فبطلته غيره هو احدث وبطلت صلاته غيره. قال هنا وبهذا يلغز فيقال لنا شخص احدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت. فهمتم؟ مع ان قوله في اللغز في المسجد هذا ليس شرعا
34:20هذا ليس شرطا. لان الجمعة شرطها ان تقام في خطة ابنية. لكن لا يشترط ان تقام في المسجد الجمعة لا يشترط ان تقام في المسجد ولا يشترط اذن الامام لاقامة الجمعة. المالكية رحمهم الله قالوا يشترط المسجد لاقامة الجمعة
34:45الا تصح الجمعة عندهم الا في مسجد. هذا فيما علمت من مذهبهم. والحنفية يقولون يشترط اذن الامام لاقامة المسجد الشافعية الشافعية لم يقولوا لا باشتراط المسجد ولا باشتراط اذن الامام. نعم الشافعية تشترط الامام اشترطوا ابن الامام
35:10للتعدد يعني اذا كنا في هذه القرية واقمنا جمعة واحدة ثم حصل ما يدعو الى اقامة جمعة ثانية. في القرية. فهنا يشترط اذن الامام. اذا اذن الامام مشترط في ماذا؟ في التعدد وليس في اقامة الجمعة. نعم
35:33اقصد بالتعدد تعدد الجمع. قال هنا من باب التنبيه وبهذا يلغز فيقال لنا شخص احدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت ثم قال وان يكونوا اربعين ان يكونوا من هؤلاء
35:54اصحاب الجماعة العدد ها ان يكونوا اربعين احرارا ذكورا بالغين مستوطنين ان يكونوا اربعين دل على هذا العدد قول سيدنا جابر بن عبدالله رضي الله عنهما مضت السنة ان الجمعة تقام في اربعين
36:18وقوله مضت السنة هذا مما له حكم الرفع ومذهب الشافعية والحنابلة ان الجمعة لا تقام في دون اربعين لابد من اربعين حتى تقام الجمعة وذهب بعض الفقهاء ان الجمعة يصح ان تقام في اربعة
36:39اي الامام رابعهم بل بعض الفقهاء كمحمد بن الحسن الشيباني وابي يوسف القاضي وهما صاحبا الامام ابي حنيفة. قال بجواز ان تقام الجمعة بثلاثة اثنان مع الامام قال بعض الشافعية ويجوز تقليد هذا الرأي
37:00يجوز تقليد هذا الرأي فقال هنا المستوطنون هم الذين لا يسافرون عن محل اقامتهم صيفا ولا شتاء الا لحاجة كتجارة وزيارة والمعنى ان الرابع من شروط صحة الجمعة كون مصليها اربعين. ممن تجب عليهم الجمعة. فان نقصوا
37:24فيها ايش معنى نقصوا فيها نقصوا في اثناء الصلاة نقصوا في اثناء الصلاة. يعني كانوا كانوا اربعين في اثناء الصلاة خرج منهم خمسة ما الحكم؟ قال بطلة اي بطلة جمعتهم وصارت
37:46وصارت ظهرا. واضح؟ وانظر الى التعبير. قال وصارت ظهرا اي انها تصير ظهرا مباشرة فلا حاجة الى قلب النية مباشرة تصير ظهرا والله اعلم. هذا اذا نقصوا في ايش؟ في اثناء
38:04طيب لو نقصوا في اثناء الخطبة لو نقصوا في اثناء الخطبة. واضح؟ بطلت الخطبة. ولزم الخطيب ان يستأنف الخطبة من اوله لزم الخطيب ان يستأنف الخطبة من اولها عند اكتمال العدد
38:24ثم قال ولا يجب تأخر احرام من لا تنعقد بهم الجمعة عن احرام ان تنعقد بهم كما في التحفة والنهاية والمغني خلافا لما في الايعاب وشرح المنهج اسألكم سؤالا المسافر تنعقد به الجمعة ولا تنعقد
38:51لا تنعقد الصبي المميز لا تنعقد ما الذي تنعقد بهم؟ هؤلاء. شف ايش قال احرار ذكور بالغين مستوطنين. اذا العبد لا تنعقد به. الصبي المميز لا تنعقد به. المسافر لا تنعقد به
39:12صح؟ جميل هؤلاء الذين لا تنعقد بهم الجمعة هل تصح منهم الجمعة ولا تصح تصحهم يوم الجمعة طيب اذا جاؤوا وصلوا الجمعة هل يصح ان يتقدم احرامهم؟ يكبرون تكبيرة الاحرام
39:31قبل من تنعقد يوم الجمعة او لا فهمتم علي قد يقول بعض الناس لا يصح ان يتقدم احرامهم قبل احرام من تنعقد يوم الجمعة. لماذا؟ لان هؤلاء لو كانوا لوحدهم
39:50ما خوطبوا بالجمعة ما صحت جمعتهم ليسوا من اهل الانعقاد فجمعتهم تصح تبعا لغيرهم ولما كانت جمعتهم تصح تبعا لغيرهم الاصل ان تحرمهم يتأخر عن تحرم اهل العقد. واضح وبهذا قال بعض الشافعية
40:11لكن المعتمد في المذهب انه يصح ان يتقدم احرامهم على احرام من تنعقد بهم الجمعة ولذلك انظر ماذا قال ولا يجب تأخر احرام من لا تنعقد بهم الجمعة عن احرام من تنعقد
40:30واضح؟ وبناء على هذا يصح ان يكون الصبي المميز اماما في الجمعة مع انه ليس من اهل الانعقاد ومع ان احرامه سيتقدم على احرام من كان من اهل الانعقاد. ويصح ان يكون العبد ويصح ان يكون المسافر
40:51في الجمعة بشرط اذا تم العدد بغيرهم اي اذا تم عدد الاربعين من اهل الانعقاد بغيرهم واضح؟ قال هنا هذا الذي في التحفة وفي النهاية وفي المغنية وهذي الثلاثة شروح المنهاج
41:11خلافا لما في الايعاب. ايش الايعاب هذا الايعاب شرح العباب العباب كتاب ضخم موجود هنا في المكتبة عبارة عن مختصر لروضة الطالبين تقريبا في الطبعة الموجودة هنا نحوا من الف واربع مئة صفحة
41:30هذا العباب شرحه العلامة ابن حجر في شرح واسع ما زال مخطوطا سماه الايعاب شرح العباب لم يتم الشرح وصل الى باب الوكالة واضح؟ في الايعاب قرر العلامة ابن حجر انه لابد ان يتأخر احرام هؤلاء عن احرام من تنعقد بهم
41:55واضح؟ وايضا في شرح المنهج ما المراد بشرح المنهج فتح الوهاب كتاب مشهور شرح منهج الطلاب. منهج الطلاب مختصر منهج الطالبين. شرحه اختصره شيخ الاسلام زكريا وشرحه في كتابه سماه فتح الوهاب
42:13منهج الطلاب وهو من الكتب المعتمدة لتدريس في بلاد اندونيسيا قال فائدة بسم الله قال في بشرى الكريم قال في بشرى الكريم وغيره الناس في الجمعة ستة اقسام. انتبه لهذا
42:31الناس في الجمعة ستة اقسام القسم الاول من تلزمه ما معنى تلزمه تجب عليه وتنعقد به وتصح منه وهو من اجتمع فيه شروط الوجوب ولا عذر له ايش شروط الوجوب
42:52ها الاسلام البلوغ العقل الحرية الذكورة الصحة الاقامة وليس له عذر. ما المقصود بالعذر؟ اي ليس له عذر من اعذار الجمعة والجماعة واضح طيب اذا هذا الشخص الذي توفرت فيه شروط الوجوب
43:16تلزمه بمعنى تجب عليه تنعقد به تصح منه لكن هذا الكلام فيه نظر لان المقيم المقيم تجب عليه فيه شرط وجوب وهو الاقامة صح؟ لكن لا تنعقد به وسيأتي هذا في كلامه. اذا هنا ينبغي ان يستثني المقيم. فيقول ايش؟ الا المقيم
43:43بيقول ايه؟ الا الا المقيم. لان المقيم تجب عليه لكن لكنها لا تنعقد به تمام على المعتمد قال هنا الاول من تلزمه وتنعقد به وتصح منه وهو من اجتمع فيه شروط الوجوب ولا عذر له
44:06ثانيا من لا تلزمه يعني لا تجب عليه ولا تنعقد به وتصح منه لا تجب عليه لا تنعقد لا يحسب من الاربعين وتصح منه وهو من فيه رق العبد والمسافر
44:27ايش قال من فيه رق ما ما المراد؟ من فيه رق العبد صح؟ شوف بعدين ايش قال ومسافر وبعدين ايش قال تكرار لان قوله قبل قليل من فيه رق يشمل العلم
44:45واضح؟ فلا حاجة ان يقول هنا هو عبد فهمتم علي ولا لا قال وصبي وامرأة ومن لم يسمع النداء ومن لم يسمع النداء ممن ليس في محل الجمعة اما من كان في محل الجمعة قلت لكم تجب عليه الجمعة سواء سمع النداء او لم يسمع النداء. داخل داخل محل الجمعة. ما يقول انا
45:12مثلا آآ كنت نائما ما سمعت النداء لا تجب علي. فهمتم؟ طيب. ثالث ومن لا تلزمه وتنعقد به وتصح منه لا تلزمه يعني لا تجب عليه لكنها تنعقد به يحسب من الاربعين وتصح منه وهو من له عذر كالمريض
45:33المريظ لا تجب عليه الجمعة لكن لو حضر تصح تصح يحسب لاربعين يحسب لاربعين الرابع ومن تلزمه ولا تصح منه ولا تنعقد به وهو المرتد واضح؟ الخامس ومن تلزمه وتصح منه لكن لا تنعقد به
45:58وهو المقيم غير المتوطن. وهو المقيم غير المتوطن. تمام المقيم تجب عليه لكن لا تنعقد به وكذلك من كان متوطنا بمحل خارج البلد لكنه يسمع النداء. شف الصورة التي رسمتها لك على السبورة. هذا
46:20تجب عليها ولا تجب عليه؟ تجيب او لا؟ تجب تصح منه تصح لكن هل يحسب من الاربعين؟ الجواب لا لان من كان خارج البلد ليس له حكم من كان داخل البلد
46:35اخر قسم من الاقسام الستة ومن لا تلزمه اي لا تجب عليه ولا تنعقد به ولا تصح منه وهو المجنون ونحوه الاصلية فهذا لا تلزمه ولا تنعقد به ولا تصح منه سواء كان مجنونا او كافرا اصليا مثلا
46:57انتهينا من الشرط الرابع تفضل ماذا ما سمعتك اي حاجة ولا ايش قرأناها ولا يجب اه هذا ما قرأناه. احسنت نقرأه الان لا بأس قال هنا المعنى ان الرابع من شروط صحة الجمعة كون مصليها اربعين. ممن تجب عليهم الجمعة. فان نقصوا فيها بطلة وصارت ظهرا
47:39ولا يضر تباطؤ المأمومين بالاحرام بعد احرام الامام. يعني لو الامام كبر تكبيرة الاحرام الجمعة والمأموم تأخروا ما كبروا بعده مباشرة لا يظر بشرط ان يتمكنوا من الفاتحة والركوع قبل ارتفاع الامام عن اقل الركوع
48:01تمام؟ والا لم تصح الجمعة؟ لماذا لم تصح الجمعة؟ لان الركعة الاولى لم تكن جماعة واضح الشرط الخامس قال والا تسبقها والا تسبقها ولا تقارنها جمعة في تلك البلد هذه مسألة مشهورة
48:23كثير الكلام فيها. مسألة تعدد الجمع وهل نصلي بعد الجمعة ظهرا او لا نصلي واضح وحاصلوا كلام الفقهاء يعود الى سبع حالات شجرتها امامكم على السبورة وقد افردت هذه المسألة بالتصنيف صنفت فيها اكثر من رسالة لفقهاء الشافعية يتكلمون على حكم تعدد الجمعة وباختصار
48:52نذكر الخلافة اجمالا قبل ان ندخل في الحالات السبع فنقول ان العلماء اختلفوا على ثلاثة اقوال رأي يقول ان الجمعة لا يصح تعددها ولو لحاجة لا يصح تعدد الجمعة في البلد مطلقا ولو لحاجة
49:16وهذا ظاهر نص الامام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه واضح وانتصر له السبكي حتى انه صنف اربع كتب في نصرة هذا الرأي ان الجمعة لا يصح ان تتعدد مطلقا ولو لحاجة. هذا الرأي الاول
49:38رأي الثاني يقابل هذا الرأي. يقول ان الجمعة يصح ان تتعدد ولو من غير حاجة وهذا مذهب الحنفية جيد الرأي الثالث رأي الجمهور وهو معتمد المذهب وهو المذكور هنا ان الجمعة لا يجوز ان تتعدد بغير حاجة
50:01ولا يصح اما لحاجة كعسر اجتماع الناس في موضع واحد فانه يصح ان تتعدد بقدر الحاجة واضح يا شيوخ ولا لا؟ فكم صارت عندنا اقوال؟ ثلاثة اقوال حالات حالات المسألة سبع حالات
50:21هي كالاتي نقول الجمعة بارك الله فيكم الجمعة اما انها لا تتعدد اصلا. القرية تقام فيها جمعة واحدة. واضح؟ اما انها لا تتعدد اصلا واما ان تتعدد فان كانت الجمعة لم تتعدد فالحكم واضح
50:57يترتب حكمان اولا اننا نحكم بصحتها لعدم التعدد والأمر الثاني انه يحرم ان يصلى ان يصلي المصلي الظهر بعدها لان الصلاة وقعت صحيحة اي صلاة الجمعة وقعت صحيحة مجزئة فيحرم ان يصلي الظهر بعد جمعة
51:23اتضح اتضحت؟ طيب اما اذا تعددت الجمعة فلها حالتان اذا تعددت الجمعة فلها حالتان. اما ان يكون التعد لحاجة او يكون التعدد لغير حاجة اما ان يكون التعدد لحاجة او لغير حاجة
51:44فان كان التعدد لحاجة فيترتب على ذلك انه تصح الجمعتان الجمعة الاولى والجمعة التي اقيمت للحاجة واضح؟ هل يسن ان نصلي الظهر او لا يسن مع ان التعدد لحاجة قالوا يسن ان تصلي الظهر
52:08يسن لا يجب هنا يحرم وهنا ايش؟ يسن لماذا يسن لان بعض الفقهاء منع التعدد حتى لحاجة قلت لك وهو ظاهر نص الامام الشافعي فخروجا من هذا الخلاف مراعاة لهذا الخلاف قالوا يسن ان يصلي الظهر بعدها
52:32خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا ولو لحاجة. فهمنا؟ هاتان حالتان الحالة الاولى اذا لم تتعدد الحالة الثانية اذا تعددت لحاجتين الحالة الثالثة اذا كان التعدد لغير حاجة اذا كان التعدد لغير حاجة فعندنا ثلاثة احتمالات
52:58الاحتمال الاول انهما تقعان معا وانا ضربت لهم مثال وهذا مثال افتراضي نفترض ان في هذه القرية انا اعرف ان مسجد الفرقان هذا خارج قريتنا في القرية الاخرى صح؟ لكن نفترض ان مسجد الفرقان ومسجد التقوى مسجدان في قريتنا. نفترض هذا
53:21جيد واقيمت جمعتان من غير حاجة بمعنى ان مسجد واحد او نفترض بمسجدنا ومسجد التقوى. نحن في قرية واحدة. مسجد الوالدين مسجدنا هذا ومسجد التقوى في نفس القرية اقيمت جمعتان اقيمت جمعتان مع امكان اجتماع الناس في مسجد واحد
53:46يمكن ان يجتمع الناس في مسجد وطبعا لا يشترط ان يكون مكان الجمعة مسجدا كما قلت لكم تمام اذا هذا تعدد من غير حاجة هذا تعدد من غير حاجة فكم عندنا احتمالات؟ عندنا احتمال ان تتقارن الجمعتان. ما معنى تتقارن الجمعتان؟ اي تلك الجمعة التي في مسجد التقوى. وهذه الجمعة التي
54:09في مسجد الوالدين تكون في نفس اللحظة وضابط المقارنة ان ينطق الامام بالرأ من تكبيرة الاحرام ان ينطق الامام بالرأ من تكبيرة الاحرام. فاذا نطق الامام بالراء هنا ونطق الامام بالراء هناك في نفس اللحظة
54:29متقارنتان هذا احتمال احتمال ثاني ان يشك في السبق والمعية لا ندري هل جمعتنا سبقت او جمعة مسجد التقوى هي التي سبقت او كانتا معا نحن لا ندري هل في سبق او في اقتران ما عرفنا واضح؟ هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث
54:56ان احدى الجمعتين سبقت فعلا احدى الجمعتين سبقت فعلا وبناء على هذا الاحتمال الثالث تأتي ثلاث احتمالات اخرى وهي كالتالي ان تعلم السابقة ولا تنسى. يعني هذا الاحتمال ان الجمعة التي في مسجد الوالدين نطق الامام بالرأي
55:18من تكبيرة الاحرام قبل الامام الذي في مسجد التقوى فعلمت السابقة وحفظناها ولم ننساها. السابقة هذه وتلك اللاحقة. هذا الاحتمال اول. الاحتمال الثاني علمنا ان واحدا منهما هي السابقة. لكن نسيناها. هل هي هذه التي سبقت؟ او تلك التي سبقت. في سابقة
55:45هنالك جمعة سبقت لكن نسينا من هي الاحتمال الثالث اننا لم نعلم السابقة من اللاحقة. سمعنا تكبيرة الامام من احد المسجدين اولا لكن ما عرفنا هل هذا امام مسجد التقوى؟ او امام مسجد الوالدين؟ لم تعلم
56:07السابقة من غيرها. صارت الحالات كم الان صارت سبع اما الحالة الثالثة على ترتيبنا فاذا تقارنت الجمعتان فما الحكم؟ نقول اذا تقارنت الجمعتان بطلتا بطلة هذه باطلة وهذه باطلة. طيب اسألكم سؤال في قريتنا الان مسجدان مسجد الوالدين
56:32ومسجد التقوى وتقارنت الجمعتان. ايش الحكم بطلة صح؟ طيب عندما تبطل هل في هذه القرية اقيمت جمعة مجزئة برئت بها الذمة او لا الان في قريتنا مسجدان الوالدين التقوى صح؟ طيب تقارنت الخطبتان نطق الامام بالراء في كل منهما في نفس اللحظة بطلت هذه الجمعة وهذه الجمعة
57:04هل توجد جمعة مجزئة صحيحة في هذه القرية او لا توجد لا توجد طب ما الحكم الذي يترتب الحكم الذي يترتب كالتالي اولا لا تصح كل من الجمعتين لا هادي ولا تركي
57:20واحد اثنين يجب ان تعاد الجمعة يجتمعون جميعا ويصلون الجمعة مرة اخرى بشرط ان يكون الوقت لا زال متسعا فان خرج الوقت وجب عليهم جميعا ان يصلوا الظهر فهمتم؟ فهمتم؟ طيب هذي الحالة رقم ثلاثة تأتي للحالة رقم اربعة
57:46شككت هل حصلت هل حصل سبق او ان الجمعتين تقارنتا نفس الحكم هنا كل من الجمعتين لا تصح هذه لا تصح وهذي لا تصح واضح؟ لماذا لا تصح؟ لاننا شككنا في وجود جمعة مفزئة
58:10لا ندري هل سبقت هذه او تقارنت هذه وهذه؟ تمام؟ فالكل لا يصح. وتعاد الجمعة ان اتسع الوقت نفس الحكم السابق لكن هنا قالوا ويسن ان يصلي بعد الجمعة ظهرا لماذا
58:29لانه في احتمال ان هنالك جمعة سابقة واذا وجد احتمال ان هنالك جمعة سابقة واضح؟ فاحتمال ان تكون الجمعة هذه هي السابقة او هذه هي السابقة وبالتالي ما بعدها سيبطل
58:47فهنا يستحب ان يصلي بعدها ظهرا الحالة الثالثة سبقت احدى الجمعتين فاما ان تعلم السابق ولا تنسى. نفترض ان الجمعة التي في مسجد الوالدين سبقت او علمناها ولم ننسها. فنقول عن الجمعة التي في مسجد التقوى اللاحقة انها باطلة
59:10وجمعة مسجد الوالدين هي الصحيحة. طيب اصحاب مسجد التقوى ماذا يفعلون حكمنا على جمعة بالبطلان ماذا يفعلون يصلون ظهرا. طيب يقولوا نقيم جمعة ثانية كيف تقيمون جمعة ثانية؟ الجمعة لا تتعدد. واضح؟ ولذلك نقول تصح السابقة وتبطل
59:30وتعاد ضهرا وجوبا. هنا يجب ان يعيدوها ظهرا واضح؟ ولذلك لاحظ معي لاحظ معي ان اعادة الصلاة او صلاة الضهر بعد الجمعة تارة يكون حراما وتارة يكون مستحبا وتارة يكون واجبا
59:56فهمتم؟ طيب اذا سبقت احدى الجمعتين وعلمناها ثم حصل نسيان فهنا هل توجد جمعة صحت او لا توجد توجد توجد السابقة هي التي صحت لكن نسينا من السابقة هذه او تلك فما الحكم؟ نقول تجب صلاة الظهر
1:00:20لاننا نعلم بوجود جمعة صحيحة لكن لا نعلم عينها ممكن هذي؟ ممكن هذي فيجب ان يعيد صلاة الضهر لان ذمته لم تبرأ بيقين لم تبرأ ذمته بيقين الحالة الاخيرة الا تعلم السابقة من اللاحقة
1:00:40واضح؟ فلها نفس الحكم انه يجب ان يصلي صلاة الظهر بعد الجمعة. لان ذمته لم تبرأ بيقين. توجد جمعة مجزئة؟ نعم. لكن ما علمنا من هي هل هي هذه الجمعة التي في مسجد الوالدين او التي في مسجد التقوى؟ فيجب صلاة الظهر. فصارت الحالات كم؟ صارت الحالات سبع
1:01:05طيب لو سألتكم الان واقعنا على اي حالة من هذه الحالات السبع يمكن تنزيله هل التعدد الموجود هنا الان تعدد لحاجة او لغير حاجة ها لحاجة او لغير حاجة كيف كيف تعرف لحاجة او لغير حاجة
1:01:30ها اه هل يوجد مكان مثلا في هذه القرينة؟ هل يوجد مكان يتسع لاهل القرية كل من يجتمع فيه؟ لو قال لي قال هذا المصلى موجود نقول هذا خارج القرية
1:01:47خارج خطة القرية خارج خطة القرية. خارج الابنية. هذا لا يصح ان تقام فيه الجمعة طيب لو قال قال مثلا ساحة المدرسة ساحة المدرسة مفتوحة وهذي الساحة المفتوحة يعسر يعسر صلاة الجمعة فيها
1:02:07لماذا؟ لانها اما في الصيف فتكون اشعة الشمس مسلطة على الناس فيتأذى الناس بها او يتأذى الناس فيها واما في الشتاء فالمطر ينزل عليهم او الريح تهب عليهم الرياح تهب عليهم. اذا صعب
1:02:28اجتماع الناس هناك واضح؟ وبالتالي نقول هذه الاشياء التي ذكرتها مما يجعل التعدد لحاجة مما يجعل التعدد لحاجة عدم وجود مكان يتسع للناس. ثم من الناس؟ الذين نقصدهم بقولنا يعسر اجتماعهم. يعسر اجتماع من
1:02:54من الذين يعيشون اجتماعهم هل من تجب عليهم الجمعة لو قلت من تجب عليهم الجمعة فمن الذي تجب عليهم الجمعة المسلم البالغ العاقل الحر صح المقيم الصحيح صح الذكر هؤلاء طيب لو قلنا
1:03:15يعسر اجتماع من تصح منهم الجمعة هذا اكبر او اقل اكبر صح؟ لان الذي تصح منه الجوع يشمل من يشمل النساء يعني حتى لو قتل الان مسجد الوالدين هذا مع انه كبير
1:03:37بقريتنا هذا لا لا يتسع للرجال والنساء والصبيان المميزين والمسافرين لا يتسع فهمت؟ فبعض فقهاء الشافعية قال المراد بقول من يعسر اجتماعهم اي ممن تجب عليهم الجمعة وهذا دائرته ضيقة
1:04:01ومنهم من قال من يعسر اجتماعهم اي ممن ايش؟ ممن تصح منهم الجمعة وهذا فيه فسحة هذا فيه فسحة لان على هذا الرأي يعني حتى بمسجد مثلا بحجم مسجدنا هذا لا يتسع. وبالتالي يبقى التعدد هنا لحاجة
1:04:23وبناء عليه اي بناء على ان التعدد هنا لحاجة نقول صلاة الظهر بعد الجمعة تبقى ماذا؟ مستحبة. خروجا من خلاف منع التعدد مطلقا حتى لحاجة لكنها ليست لكنها ليست واجبة. فهمتم؟ اذا صارت الحالات كم؟ سبع حالات. نقرأ هنا ذكر بعض الحالات
1:04:48قال المعنى ان الخامس من شروط صحة الجمعة الا يسبقها ولا يقارنها جمعة اخرى في محلها وان عظم وكثرت مساجده ولذلك كان في بلادنا في بعض المناطق يعني مثل تريم
1:05:07مساجد كثيرة لكن يوم الجمعة تغلق المساجد فلا تقام المساجد الا فلا تقام الجمعة الا في مساجد تعد على الاصابع بقية المساجد تغلق حتى يجتمع الناس واضح ليس كحال الناس اليوم
1:05:25واضح؟ كل من اختلف مع صاحبه هذا من تيار وهذا من تيار صنع جمعة هنا وصنع جمعة هنا على انه قد تقرر قبل قليل ان تعدد الجمع يشترط فيه اذن الامام
1:05:39تمام قلت لهم في الصباح للطلاب. بعض الناس اذا قلت ينبغي ان تقاطع ما يبيعه اليهود او ما تدعم به اليهود قال اين اذن الامام واضح؟ وهو يعدد الجمع بلا اذن من الامام
1:06:00واضح فباؤه تجر وباء غيره لا تجر اذا قلت سنقنط في الصلاة لاخواننا في غزة في فلسطين يقصفون قال الامام لم يأمر بهذا واضح؟ اذا خرج الناس مظاهرات للتنديد بالقتل والاعتداء على مقدسات المسلمين وشهداء المسلمين قال
1:06:24لم يأذن هنا هو وضع شرطا وهو ابن الامام ولا ادري من اين جاء بهذا الشرط واضح؟ وحينما اشترط فقهاء في تعدد الجمعة ان الامام هو يلغي هذا الشرط. ولا يرفع له رأسا فيصنع هنا جمعة وهنا جمعة وهنا
1:06:44جمعة وهنا جمعة فحصل ان قرية صغيرة ربما افرادها لا يتجاوزون خمسمائة الا وفيها عشر جمع او ربما تزيد واضح؟ فقال هنا هذا ان لم يعسر الاجتماع والا بان لم يكن في المحل
1:07:04موضع يسع شوف ايش قال يسع من يغلب فعلهم لها عادة. انا ذكرت لكم رأيين رأي من تجب عليهم الجمعة ورأي من تصح من يوم الجمعة. وهو ذكر رأيا ثالثا. وهو من في الغالب يفعل
1:07:28في هذا المكان نظرا للعادة الغالبة انه يصلي الجمعة في هذا المكان. قال او بعدت اطرافه اي بعدت اطراف البلد. تمام؟ اي بعدت اطراف البلد. بلد كبير واسع. يعني مثل ما تقول الان يعني اه مثل مدينة سولو من طرفه الى طرفها مترامي الاطراف
1:07:50بعدت اطراف البلد بحيث لا يبلغهم النداء تمام؟ يعني ممكن كما قدرنا قبل قليل النداء ثلاثة كيلو يعني يكون بين المسجد الاول والمسجد الثاني نحو ثلاثة كيلو تقام جمعة هنا تقام جمعة
1:08:07تمام؟ قال او كان بينهم قتال اي بين اهل البلد فلا يمكن اجتماعهم في مسجد واحد بل هذا الطرف يقيم الجمعة وهذا الطرف يقيم جمعة اخرى. قال جاز التعدد بحسب الحاجة وتبطل فيما زاد عليها. فيما زاد على ما
1:08:27فيما زاد على الحاجة. وحينئذ لو سألتك هل في هذه السورة يستحب لهم ان يصلوا الظهر او لا يستحب الجواب نعم خروجا من خلاف من منع التعدد ولو لحاجة فهمتم؟ طيب. قالوا ومن شك هذه مسألة جديدة لم اذكرها هنا
1:08:49لم اذكرها في التقسيم السابق جعلتها في هذا المربع ومن شك انه من الاولين او من الاخرين شك هل انا كنت في الجمعة التي سبقت او انا كنت في الجمعة التي لحقت. هذه سورة او شك هل التعدد لحاجة او لغير حاجة
1:09:12يعني ربما بعض الناس الان يتردد هذا التعدد في هذه القرية تعدد لحاجة او تعدد لغير حاجة فما الحكم؟ قال ومن شك هل من انه من الاولين او الاخرين؟ او ان التعدد لحاجة او غير او اولى
1:09:30هزيمته اعادة الجمعة ان امكن ان امكن لزمه ان يعيد الجمعة والا فالظهر. واضح؟ تعاد الجمعة ان اتسع الوقت تمام؟ والا ان لم يتسع الوقت صلى صلى ظهرا طيب قال اما اذا سبقت واحدة مع عدم عسر الاجتماع فهي صحيحة اين هذه؟ الحالة رقم كم
1:09:58اذا سبقت واحدة مع عدم عسر الاجتماع يعني من غير حاجة. سبقت واحدة. حالة رقم كم ها سبقت واحدة وكان التعدد من غير حاجة. مع عدم عسر الاجتماع على رقم كم
1:10:20ها الخامسة الخامسة قال اما اذا سبقت واحدة مع عدم عسر الاجتماع فهي الصحيحة. من هذه السابقة التي سبقت فهي الصحيحة وما بعدها باطل. الجمعة الثانية التي جاءت بعدها تكون باطلة. واضح
1:10:40قال فهي الصحيحة وما بعدها باطل. ثم قال واما اذا تقارنتا فباطلتان اي حالة هذه ها الثالثة وباطلة هذه باطلة وهذه باطلة. ولم يبين بقية الحكم. نقول نعم باطلتان. ما الحكم؟ يلزمهم ان يقيموا جمعة واحدة
1:11:03ان اتسع الوقت فان لم يتسع الوقت صلوا الظهر وجوبا تمام؟ ثم قال والعبرة في السبق والمقارنة بالراء من تكبيرة احرام الامام فلو تأخر احرام العدد الى ما بعد احرام الاخرين. ها ايش قال؟ والعبرة في السبق والمقارنة بالراء من تكبيرة احرام الامام
1:11:31وان تأخر احرام العدد الى ما بعد احرام الاخرين هذه المسألة التي ذكرتها لكم اي اذا تأخر احرام اهل الانعقاد عن احرام من لا تنعقد بهم فان هذا مجزئ. واضح؟ قاله في بشرى الكريم اي قاله العلامة سعيد باعشا
1:11:52رحمه الله تعالى في كتابه بشرى الكريم شرح مسائل التعليم الذي هو شرح المقدمة الحضرمية. ثم قال رحمه الله وان تتقدمها خطبتان. اي وان تتقدم الايش الصلاح وان تتقدم الصلاة خطبتان. قال المعنى ان السادس من شروط صحة الجمعة
1:12:20تقدم خطبتين عليها تقدم خطبتين عليها. ولم تؤخرا لنحو كنحو العيد لان جميع الخطب انتبه معي الخطب في الاسلام عشر كل الخطب كل الخطب متأخرة عن الصلاة الا خطبة الجمعة وخطبة عرفة
1:12:46الخطب في الاسلام عشر كل الخطب تأتي بعد الصلاة خطبة الكسوف والخسوف والاستسقاء والعيد عيد الفطر عيد الاضحى هذه كل الخطب تكون بعد الصلاة الا خطبة الجمعة قبل الصلاة والا خطبة عرفة عندما يخطب الخطيب يوم عرفة فانه يخطب ثم يصلي
1:13:16السؤال لماذا خطبة الجمعة قبل الصلاة وخطبة العيد بعد الصلاة قالوا لان خطبة الجمعة شرط وشأن الشرط ان يتقدم على المشروب ارأيت شروط الصلاح تكون قبل الصلاح صح وخطبة العيد تتمة تكملة
1:13:39وشأن التكملة ان تتأخر جيد؟ قال هنا المعنى ان السادس من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين عليها ولم تؤخرا كنحو العيد لانهما اي لان الخطبتين هنا اي في الجمعة شرط
1:14:00وهو اي الشرط. شأنه التقديم وهناك اي والخطبتان في العيدين تكملة. وهي بالعكس اي وشأن التكملة ان تؤخر واضح الشيوخ ولا لا ثم قال رحمه الله تعالى فصل نقرأ هذه الفصل او نقف
1:14:28ما رأيكم ماذا قلت يا استاذ رحمن؟ بسم الله على راحتي. طيب. قال رحمه الله تعالى فصل اركان الخطبتين خمسة المعنى ان الاجزاء التي تتركب منها الخطبتان المشروط تقدمهما على الجمعة خمسة
1:14:57الاول حمد الله فيهما حمد الله فيهما. فلابد ان يأتي بمادة حامد. حم دال. سواء بصيغة المصدر او بصيغة اسم الفاعل حامد او بصيغة اسم مفعول محمود. فقال الله محمود
1:15:19تمام او بصيغة الفعل الماضي او بصيغة الفعل المضارع ايا كان فقال هنا ولابد ان يأتي باسم الجلالة الله فلو قال الحمد للرحمن لا تجزئ تمام؟ قال المعنى ان الاول من اركان الخطبتين الحمد وما اشتق منه مع اضافته للفظ الجلالة اي معي
1:15:45اضافة الحمد للفظ الجلالة فالحمد لله او لله الحمد. لله الحمد او احمد الله او انا حامد لله لا نحو لا اله الا الله لانه لا يجتمع على الحمد او الشكر لله او الحمد للرحمن. ما المشكلة في الحمد للرحمن؟ اتى بالحمد لكن لم يأتي باسم الجلالة
1:16:10فلابد من الاتيان باسم الجلالة. قال الثاني والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما. اي في الخطبتين. المعنى ان الثاني من اركان الخطبتين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيهما. اي في الخطبة الاولى والثانية. ولابد من لفظ الصلاة
1:16:30فلو قال مثلا رحم الله محمدا ها فانها لا تجزئ. لابد من لفظ الصلاة ولابد من اسم النبي صلى الله عليه وسلم او صفته فيقول محمد او احمد او الرسول او النبي او رسول الله او نبي الله. فلو قال مثلا صلى الله عليه
1:16:50بالظمير حتى وان سبق له مرجع فانها لا تجزئ فلابد ان يأتي باسم او صفة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المعنى ان الثاني من اركان الخطبتين الصلاة على النبي
1:17:05صلى الله عليه وسلم فيهما اللهم صلي او صلى الله او اصلي او نصلي او الصلاة على محمد او على احمد او الرسول لا نحو رحم الله محمدا. مع ان العلماء قالوا ان الدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة
1:17:25مكروه او خلاف الاولى لانه قد يوهم قد يوهم انه عليه الصلاة والسلام يقع في الذنب. واضح؟ ولم يرد الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة. وانما الوارد في القرآن الصلاة عليه
1:17:41يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة رحمة خاصة. لانها رحمة مقرونة بالتعظيم جيد قال وصلى الله عليه شف صلى الله عليه لا تجزئ لماذا لا تجزئ ها؟ لانها لم تصرح بالاسم ولا بالصفة
1:18:02جيد الثالث الوصية بالتقوى فيهما اي في الخطبتين والمراد بالتقوى امتثال اوامر الله اجتناب نواهيه والمعنى ان الثالث من اركان الخطبتين الوصية فيهما بالتقوى. ولا يتعين رفض اوصيكم بتقوى الله. لا يتعين هذا اللفظ. لو قال هذا او قال غيره لا بأس
1:18:29ولذلك قال هنا اوصيكم بتقوى الله واطيعوا الله احذروا عقاب الله ولا يكفي مجرد التحذير من الدنيا بل لابد من الحث على الطاعة او الزجر عن معصية. وتفهم من هذا انه لا يشترط اجتماع الامرين. بل يكفي
1:18:49وجود واحد منهما الرابع قال وقراءة اية من القرآن في احداهما اي في احدى الخطبتين. المعنى ان الرابع من اركان الخطبتين قراءة اية كاملة مفهمة من القرآن في احداهما في احداهما او قبلهما
1:19:14او بعدهما او بينهما واضح؟ كل ذلك جائز. كيف يعني قبلهما؟ يعني قبل ان يبدأ بقول ان الحمد لله يقرأ الاية لا بأس لان الترتيب انتبه معي. لان الترتيب بين اركان الخطبة
1:19:35ليس بشرط وانما مستحب يعني ممكن تقدم قراءة الاية قبل الحمد ممكن تقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحمد لله ممكن ان تقدم الوصية بالتقوى عليها كلها
1:19:52الترتيب بين الاركان هذا ليس هذا ليس شرطا على معتمد الامام النووي وهو معتمد المذهب. تمام قال الرافعي يشترط فقال هنا وقبلهما او بعدهما عندكم او ولا وا؟ والاصح او
1:20:12تمام وبينهما اي بين الخطبتين والمقصود ان يجعلها في اخر الاولى ولذلك قال والافضل ان تكون اي قراءة الاية في اخر الاولى ثم قال ولا يكفي بعض اية لو قرأ بعض اية ما يكفي
1:20:33عند ابن حجر لابد ان تقرأ اية كاملة مفهمة والرملي رحمه الله قال لو قرأ بعض اية مفهمة حصل المقصود ولذلك قال ولا يكفي بعض اية الا ان طال وافهم عند الرمل خلافا لابن حجر. فابن حجر يرى انه لابد من
1:20:57قراءة اية كاملة بل قال بعض الفقهاء يستحب للخطيب في كل خطبة ان يقرأ سورة قاف كلها في اخر الخطبة الاولى وان لم يرضى الحاضرون هكذا قالوا يستحب للخطيب ان يقرأ سورة قاف
1:21:22كلها في اخر الخطبة الاولى وان لم يرظى الحاظرون. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يخطب بسورة قاص حتى قالت ام هانئ ما حفظت سورة قاف الا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها كل جمعة وكنا
1:21:44وكانت النور نوتن نوره واحد كانت ام هانئ تأتي الى بيت النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وتصنع في التنور خبز. فهمتم؟ وتسمع يقرأ سورة قاف من كثرة من كثرة ما كان يخطب صلى الله عليه وسلم بسورة قاف ام هاني حفظت سورة قاف. والحديث في صحيح
1:22:04مسلم ولذلك قال العلامة باعشا ينبغي للخطيب ان يحافظ على قراءة سورة قاص في كل جمعة وان لم يرضى الحاضرون هكذا قال قال هنا والدعاء للمؤمنين في الاخيرة. اي في الخطبة الثانية
1:22:25والمراد بالدعاء المراد بالدعاء ما يقع عليه اسم الدعاء اقل الدعاء. لو قال اللهم اغفر لهم تمام؟ كفى ذلك. اللهم اغفر للمؤمنين كفى ذلك. تمام؟ قال المعنى ان الخامس من اركان الخطبتين الدعاء في
1:22:45في الخطبة الثانية لكن شرط الدعاء ان يكون متعلقا بامر من امور الاخرة واضح؟ فلو قال اللهم كثر اموالهم فان هذا لا يجزئ لانه لا يتعلق بامر من امور الاخرة. قال هنا الدعاء في الخطبة الثانية باخروي للمؤمنين. خصوصا كالحاضرين
1:23:09او عموما اما خصوصا كالحاضرين كيف يعني؟ يقول اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة هذه الصورة جائزة مجزئة او عموما اللهم اغفر للمؤمنين. تمام؟ ولو لجميع المؤمنين اي ولو قصد الدعاء لجميع المؤمنين
1:23:35فان هذا مفزع لكن قال انظر قال في بشرى الكريم هذه فائدة. قال في بشرى الكريم ما لم يرد جميع ذنوبهم في حرمه ايش معنى هذا الكلام يعني لو قال اللهم اغفر للمؤمنين وقصد ان يغفر الله لجميع المؤمنين كل الذنوب. هذا حرام
1:24:01ليش واضح السؤال؟ لو قلت لو قلت اللهم اغفر للمؤمنين وقصدت ان تطلب المغفرة لجميع المؤمنين من جميع الذنوب هذا حرام السؤال ليش؟ لماذا حرام؟ قال ما لم يرد جميع ذنوبهم فيحرم. ليش يحرم
1:24:26مم احسنت ان قد سبقت كلمة ربنا عز وجل ان بعض المؤمنين يعذب بذنوبه فكيف تسأل الله عز وجل ان يغفر لجميع المؤمنين جميع ذنوبهم وقد سبقت كلمته عز وجل انه يعذب بعض المؤمنين بذنوبهم. واضح؟ اذا هذا سؤال هذا سؤال ودعاء
1:24:53فيه اعتداء على امر قد سبقت فيه كلمة المولى عز وجل القريب منه لو قال شخص اللهم اني اسألك النبوة سبقت كلمة الله انه لا نبي بعد سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم
1:25:12واضح؟ لو قالوا شخص اللهم اني اسألك ملكا كملك سليمان سبقت كلمة الله انه لا يكون بعد سليمان من له ملك كم ملك سليمان. فهمتم علي ولا لا؟ اذا هذا من ذاك. فما
1:25:27قد سبق انه لا يكون اي ان الله عز وجل قضى انه مثلا في هذا انه يعذب بعض المؤمنين اذا ليس لك ان تسأل الله عز المغفرة لجميع المؤمنين من جميع الذنوب
1:25:42واضح؟ قال ما لم يرد جميع ذنوبهم ايش فيحرم واضح طبعا العلامة ابن حجر له كلام في الفتاوى الفقهية يقول محل التحريم بمعنى كلامه ان قصد مغفرة تستلزم عدم دخول احد
1:26:01منهم النار يعني ان كانت تقصد بالدعاء اللهم اني اسألك ان تغفر لجميع المؤمنين. جميع الذنوب بحيث ان لا احد من المؤمنين يدخل النار هذا هنا التحريم واما ان قصد مغفرة تخفف من عقوبتهم في الاخرة فهذا ليس محل التحريم
1:26:19واضح؟ قال هنا ولو لجميع المؤمنين قاله في بشرى كريم ما لم يرد جميع ذنوبهم فيحرم ثم قال ولا يكفي تخصيصه بالغائب وان كثروا. كيف يعني بالغائبين؟ يعني ان يدعو لمؤمنين لم يحضروا الجمعة. يخصصهم بالدعاء. مثلا لو قال نحن هنا في مسجد الوالدين. وعندنا انتم في
1:26:45آآ مسجد سلمان الفارسي تحت. تمام؟ اه. فانا اخطب هنا واقول مثلا اللهم اغفر للاستاذ هيرو والاستاذ توفيق استاذ احمد والاستاذ ديماس والاستاذ فلان والاستاذ هؤلاء مؤمنون او لا لكن غير حاضرين معنا هنا. خصصت بعض المؤمنين الغير حاضرين. يجزئه او لا يجزئ؟ لا يجزئ. ولذلك قال ولا يكفي تخصيص
1:27:11بالغائبين وان كثروا حتى وان كانوا كثيرين فاما ان تعمم شوف اما ان تعمم المؤمنين واحد واما ان تخص الحاضرين. اثنين اما ان تخص الغائبين لا يجزئ فهمتم عن ياء. حالات كم؟ ثلاث. اما ان تعمم جميع المؤمنين. واما ان تخصص الحاضرين
1:27:35واما ان تخصص الغائبين فلو عممت جميع المؤمنين اجزاء لو خصصت الحاضرين اجزأ لو خصصت الغائبين لا لا يجزئ قال ويسن ذكر المؤمنات يسن لان المؤمنات وان لم يذكرن انفرادا فهن يدخلن في عموم المؤمنين
1:27:58قال ويسن ذكر المؤمنات والدعاء لولاة المسلمين والدعاء لجيوش المسلمين ما المقصود بالجيوش من كانوا يجاهدون واضح؟ ومنهم اخواننا الان الذين يجاهدون في آآ فلسطين وفي غزة والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين