التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب (الجنايات (4) ) - 95
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين
0:26وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين. نسأله سبحانه وتعالى ان ينصر اخوتنا المجاهدين في غزة نصرا مؤزرة وان يكسر شوكة اليهود الغاصبين وان يردهم خائبين اللهم امين. قال رحمه الله تعالى فصل في ابانة الاطراف
0:46وازالة المنافع المراد بالابانة قطع الاطراف وفصل الاطراف قال فصل في ابانة الاطراف والمراد بالاطراف كاليد والقدم ونحوهما قال وازالة المنافع المراد بالمنافع مثل السمع والابصار هذي منفعة السمع منفعة الابصار منفعة
1:16الذوق منفعة آآ كذلك اللمس واضح؟ منفعة البطش في اليد منفعة المشي بالرجل منفعة واضح فهو بعد ان تكلم عن دية النفس الان سيتكلم على دية الاطراف ودية المنافع تمام
1:38استاذ وافيضي ما عندك طاولة ما تريد جاهد في في الطاولة تمام قال قصر في ابانة الاطراف وازالة المنافع قال الناظم رحمه الله تعالى رحمة واسعة جيد احسنت شكرا هذا امور لا ليس فيها زهد. قال في الاذنين اوجبوا كل الدية
2:03في الاذنين اوجبوا كل الدية كذاك في العينين اي بالتسوية والشفتين ثم في اللحيين بفتح اللام وفي اليدين ثم في الرجلين كذاك في الاريين مع ثدييها وانثيين بل وفي شفريها
2:26والانف ايضا والجفون الاربعة على جميع ما مضى موزعة وفي اللسان والعجان والذكر وسلخ جلد ثم سمع وبصر وعقله وشمه وذوقه ومضغه وصوته ونطقه وبطشه والمشي والاحباد ولذة الجماع بالابطال
2:52يقول رحمه الله تعالى في الاذنين اوجب كل الدية. اي تجب كل الدية في قطع الاذنين فان كان قطع الاذنين مع الايضاح. ما معنى الايضاح؟ ما هي الموضحة؟ مرت معنا في الدرس الماضي. ما هي
3:15فضيحة التي توضح العظم. ان كان قطع الاذنين انتبه معي بلا ايظاح. يعني بدون ظهور للعظم. قطع الاذنين بلا ايظاع فالواجب مئة من الابل. دية كاملة. هذا اذا كان مسلما طبعا. طيب اذا كان اذا كان
3:35من قطع يعني اذا كانت امرأة هي التي قطعت اذناها. فالواجب كل الدية خمسون. فاذا كان كتابيا الواجب دية الكتاب. وهي ثلث دية المسلم. اتضح؟ اذا ما الذي يجب فيه
3:55قطع الاذنين الذي يجب في قطع الاذنين كل الدية. هذا اذا كان قطع الاذنين بلا ايضاح. فان كان قطع الاذنين مع الايضاح بمعنى قطعت اذناه واتضح العظم واضح؟ فالواجب دية الاذنين وايضا دية للايضاح. وكم دية الايضاح
4:24قنص للابل اتضح؟ طيب نفترض انه قطع الاذن اليمنى واوضحها وقطع اذن اليسرى واوضحها. الواجب وهو مسلم حر ذكر. الواجب مئة وعشرة من الابل اتضح؟ ان شاء الله. قال في الاذنين اوجبوا كل الدية. كذاك في العينين اي
4:51التسويح كذلك تجب كل الدية في العينين. بالتسوية اي كل عين دية خمسون كما ان كل اذن ديتها خمسون. ففي العين الواحدة خمسون من الابل جيد في الاذنين اوجب كل الدية. كذاك في العينين اي بالتسوية اي في كل من
5:21من اذن وعين خمسون من الابل. والشفتين كذلك اي وتجب كل الدية في العليا والسفلى. فشفة واحدة كم فيها؟ خمسون من الابل. ثم في اللحي ما هو؟ العظم الذي تنبت عليه الاسنان السفلى. وهو مر معنا ولو تذكرون
5:51في الكلام حول الشعور التي تنبت في الوجه. عظم اللحم بفتح اللام لحيين هذا واحد وهذا الثاني. في الواحد خمسون من الابل. في الاثنين كم؟ مئة. الدية كاملة تكمل هذا اذا كان مسلما حرا ذكرا. قال وفي اليدين اي وتجب كل الدية في اليدين اذا
6:21قطعت من الكهف من هنا. في قطعها من الكوع اي في قطع اليدين من الكوع مائة من الابل. وفي ثم في الرجلين كذلك اذا قطعت الرجل من الكعبين ففيها مائة من الابل. اتضح؟ اذا الدية تكمل في هذه الاشياء ثم قال
6:48كذلك في الاليين مع ثدييها. كذلك تجب كل الدية في الاليين. الاليين ما يجلس عليها الانسان واضح؟ النتوء الذي يكون اسفل البطن من جهة الظهر واعلى الفخذ. هذا الاليين في كل واحد خمسون
7:08في الاليين مائة من الابل جيد يا عمار حضرت معنا درس الصباح متميمة؟ لم اين كنت؟ مريض ان شاء الله. قال كذلك في الاليين مع ثدييها والانثيين بل و وفي شفريها تمام؟ الانثيين ما المقصود بهما؟ الخصيتين
7:41كان من الرجل واضح؟ نعم. الواجب فيهما مئة من الابل. حتى ولو كان عنينا حتى ولو كان طفلا صغيرا. فالواجب فيهما مئة من الابل. قال وفي شفري هذا لا يحتاج الى شرح. قال والانف ايضا والجفون الاربعة. الانف
8:11يجب فيه الدية. اذا قطعت اطرافه الثلاثة. الطرف الايمن الايسر والمارن الحاجز الذي في الوسط. فبقطع الاطراف الثلاثة تجب الدية كاملة وفي قطع واحد ثلث الدية. جيد والانف ايضا والجفون
8:41معه الجفن غطاء العين. واحد اثنين ثلاثة اربعة. كل واحد فيه ربع الدين ففي قطع الاربعة دية كاملة. وفي قطع واحد ربع الدية. والانف ايضا والجفون طول الاربعة على جميع ما مضى موزعة موزعة. كما قلت لك يعني في كل جفن كم؟ ربع الدية. تمام؟ قطع
9:13اثنين نصف الدية. قطع ثلاثة اجفان ثلاثة ارباع الدية ثلاثة ارباع الدية طيب قال وفي اللسان في قطع اللسان دية كاملة في قطع اللسان دية كاملة. وفي اللسان والعجان لا يحتاج الى شرحها
9:39والذكر اي وفي قطع الذكر ولو من صغير او عنين اي عاجز عن الوطء تجبديته كاملة. وسلخ جلد اي ويجب في سلخ الجلد دية كاملة جيد ثم سمع وبصر. اي وتجب هذا الان في المعاني. وتجب في ازالة السمع
10:09دية كاملة. وتجب في ازالة البصر دية كاملة. حتى مع بقاء العين حتى لو زال السمع مع بقاء الاذنين تجب دية كاملة فان الدية هنا تتعلق بالمنفعة بالمعنى لا عضو جيد وعقله اي وفي ازالة عقله دية كاملة. وشمه اي لو ازال
10:40الشم عنه. فاصبح لا يدرك الرائحة. لا يدرك الروائح. تجب دية كاملة. وذوقه ومظغه وصوته ونطقه نفس الكلام. لو ظربه بحيث اصبح اصبح فمه اشل لا يستطيع ان يمضغ به. تجيب دية كاملة. كذلك لو اذهب الصوت عنه كذلك لو اذهب عنه النطق
11:11فلا يستطيع ان ينطق. تجب دية كاملة. وبطشه اي في ازالة البطش من اليد الواجب دية كاملة. كذلك في ازالة القدرة على المشي. من الرجل الواجب دية كاملة. كذلك في ازالة الاحبال اي كأن كسر صلب الرجل
11:41كسر صلب الرجل فعجز هذا الرجل بعد ذلك عن ان يحبل زوجته. واضح فالواجب دية كاملة. قال ولذة الجماع كذلك بالابطال اي اذا ابطل فالواجب دية كاملة. اي ان الدية تكمل في هذه الصور كلها. قال رحمه الله تعالى باب
12:11دعوة الدم والقسامة. ما المراد بالقسامة؟ اكتب عندك القسامة ان يحذف من القتل على معين خمسين يمينا. القسامة ما هي؟ ان يحلف. من ادعى القتل على معين خمسين يمينا. ما معنى القسم
12:41ان يحلف من الذي يحلف؟ من ادعى القتل؟ على معين خمسين امي ان يحلف من ادعى القتل على معين خمسين يمينا. انتبه معي. احيانا يموت الشخص ولا يعرف من قاتله. يموت شخص لا يعرف من قاتله. فهنا
13:11الحالة الاولى ان يوجد لوث لوث لوث لام واو ثاء لو لام مفتوحة واو ساكنة فاء واحيانا لا يوجد لوث ما معنى اللوث؟ ما هو اللوث؟ اللوث معناه القرينة التي تشعر ان فلان هو الذي قتله. مثال
13:40زيد بينه وبين عمرو خصومة. خرج الى الغابة ثم عاد عمرو ولم يعد زيد. بحثنا عن زيد ووجدناه في الغابة مقتولا من الذي قتله؟ هنا قرينة ان الذي قتله هو
14:04زيد المقتول من الذي قتله؟ ان الذي قتله هو عمرو. لكن هل هنالك من يشهد ان عمرو قتله؟ ان عمرو قتله لا يوجد. لكن توجد قرينة. ان عمرو هو القاتل
14:21اتضح هنا اذا لم اذا لم يثبت القتل بالبينة والبينة في اثبات القتل شاهدان عدلان ذكران واضح؟ ووجدت القرينة على ان القاتل فلان. فالان عندك مدعي ومدعى عليه. من المدعي؟ اولياء الدم. بالنسبة للمقتول. اولياء الدم بالنسبة للمقتول
14:55واضح من المقتول الان في المثال السابق؟ زيد. فيقوم اولياء الدم ويحلفون خمسين يمينا ان الذي قتله ان الذي قتل زيدا هو عمرو. واضح؟ بعد ان يحلفوا خمسين يمين ماذا يستحقون؟ يستحقون الدية. بس. في قصاص هل يترتب القصاص على القسامة ولا يترتب؟ لا يترتب قصاص. ما في قصاص
15:27لاحظ معي نحن ايش عرفنا القسامة؟ ايش قلنا في التعريف؟ ان يحلف من؟ من ادعى القتل. الان رياء الدم اولياء زيد يدعون ان عمرا هو الذي قتله. فهم الذين يحلفون خمسين يمينا. لكن لاحظ معي
15:47هذه دعوة ماذا؟ دعوة قتل فلا قسام في دعوى الاعتداء على الاطراف قطع اسبوعا قطع اذنا قطع قدما ما في قسامة هنا القسامة انما تكون في دعوة القتل واحد. ولابد ان يكون الادعاء على معين
16:13على شخص معين ولابد ان الذين يدعون القتل ان يحددوا نوع القتل. انتم يقولون ان عمرا قتل زيدان؟ هل قتله قتل عم او قتله خطأ او قتله شبه عمد لابد من تفصيل نوع القتل
16:36اذا القسامة لها شروط فاذا حلفوا اذا حلفوا استحقوا الدية اتضح الان هذا كله متاع. اذا كانت هنالك قرينة لوث صح؟ طب ان لم تكن هنالك قرينة. ان لم تكن هنالك قرينة
17:02نقول اذا لم تكن هنالك قرينة واتهموا عمرا بانه قتل اتوجد قرينة فان عمرا المدعى عليه هو الذي يحلف خمسين يمينا. انهما قتلا زيدا وهذا هل يسمى قسامة ولا يسمى قسامة في هذه الصورة
17:26الان من الذي حلف المدعى ولا المدعى عليه؟ وانا ايش قلت لك في التعريف؟ ان يعرف من؟ طيب هذا قسامة ليس قساما. اذا لم يكن هنالك لوث لم تكن هنالك قرينة فان الذي يحلف هو
17:46دعا عليه واضح وغير واضح غير واضح صح مرة اخرى انتبهوا معي ها زيد نحن ندرس الان ندرس الان باب دعوة الدم والقسامة ما معنى القسامة؟ كتبتم بالتعريف مرة اخرى اكتبوا التعريف الذي جاء متأخرا. القسامة ان يحلف من ادعى القتل
18:17على معين خمسين يمينا ان يحلف من ادعى القتل على معين ادعى القتل على معين. شف كلمة على معين متعلقة بقولنا ادعى. ان يحلف من ادعى القتل على خمسين يمينا
18:34واضح كتبتم سورة المسد سورة المسألة كالتالي زيد وعمرو بينهما خصومة. تخاصما فخرجا الى الغابة عمرو وزيد لم يعد. بحثنا عن زيد فوجدناه مقتولا في الغابة. من الذي قتله القرينة تقول ان الذي قتله هو من؟ عمرو. عمرو القاتل
19:12واضح ان الذي قتله هو عمرو. جيد؟ لكن عندنا بينة في هذا لا ليس عندنا بينة. اذا هنا توجد قرينة على ان عمرو القاتل على ان عمرا هو القاتل لكن لا توجد عندنا بينة ان عمرا قتل زيدا
19:31يأتي اولياء الدم من اولياء الدم؟ اولياء من من المقتول؟ من المقتول؟ زيد وعمرو. زيد اولياء زيد ورثة زيد يأتون الى القاضي يقولون للقاضي نحن نتهم عمرا بانه قتل ابانا. قتل صاحبنا
19:52تمام. القاضي يقول عندكم بينة قالوا ما عندنا بينة لكن عندنا قرينة. ايش القرينة؟ هما كانا في خصام ذهب الى الغابة عاد عمرو ولم يعد زيد بحثنا عنه وجدناه مقتولا
20:09طيب يقول القاضي اذا تحلفون خمسين يمينا انتم تدعون القتل. تحلفون خمسين يمينا ان عمرا هو الذي قتل ان عمرا هو الذي قتل زيدا. فاذا حلفتم خمسين يمين واضح؟ اذا حلفتم خمسين يمينا
20:29تمت الشروط من الشروط ان يكون الدعوة دعوى قتل ومن الشروط ان يكون الادعاء على معين. ما تقول مثلا زيد هذا قتله اهل هذه القرية. من اهل هذه القرية؟ لابد ان تعين
20:47واضح؟ ومن الشروط ان تبين نوع القتل هل قتله خطأ؟ هل قتله عمدا؟ هل قتله شبه عمد؟ اي نوع من انواع فاذا تحققت هذه الشروط وحلف من من المدعي تمام حلف المدعي خمسين يمينا حينئذ يستحق المدعي الدية
21:12هذا كله متى؟ اذا وجدت قرينة ان الذي قام بالقتل هو فلان. اذا وجد قرينة لكن اذا لم توجد قرينة. وجدنا شخصا في الغابة مقتولا واضح تحدث الاطفال الصغار انهم رأوا فلان خرج من الغابة. لكن ما في قرينة انه هذا هو القاتل
21:40ما يعرف ربما وما سبق له لقاء به ولا بينهم خصومة ولا في اي قرين ان يكون هذا القاتل. لكن قال اطفال صغار او قال بعض او قال بعض النساء لان شهادة النساء شهادة العبيد شهادة الفساق شهادة الكفار شهادة الاطفال لا تدخلوا في الحدود ولا تدخلوا في
22:00فقال هؤلاء نحن رأينا هذا الرجل خرج من الغابة مثلا بعد المغرب. لكن ما ندري هو دخل معه لم يدخل هو قتل ما ندري ما في قرينة جيد ولا لا؟ من الذي يحلف في هذه السورة؟ ها؟ المدعى عليه. هل هذا يسمى
22:20ما قسامة؟ لا لا يسمى قسامة. ليش؟ لان القسامة ان يحلف المدعي. وليس المدعى عليه. هذا مدعا عليه. اتضح ولا لا واضح؟ جيد. فاذا حلف المدعى عليه انتبه معي. حلف المدعى عليه برئت ذمته. طيب
22:40المدعى عليه انا لا احلف. واضح؟ احلف يا فلان انك ما قتلت قلت ما احلف. يا رجل قال ما بحلف ما بحدث. من يحلف حينئذ يحلف المدعون. فاذا حلف المدعون استحقوا الدية. اذا من
23:05مهم ان تفهم ان القسامة لا يترتب عليها ايش؟ قصاص ما في قصاص. يترتب على القسامة اديفه ولها شروط. سيذكر بعض الشروط. وحديث مقسمة في الصحيحين موجود في عمدة الاحكام وموجود آآ في آآ
23:25متون اخرى. تمام؟ حديث محيصة وحويصة ابني مسعود. قال هنا من ادعى قتلا على سواه فواجب تفصيل ما ادعاه شف اول شرط ان تكون الدعوة دعوة قتل. ليست دعوة مثلا قطع طرف من الاطراف. من ادعى قتلا على سواه
23:55واجب تفصيل ما ادعاه ما معنى تفصيل ما ادعاه؟ ما معنى تفصيل ما ادعاه؟ هل هذا القتل عم هل هو شبه عم؟ هل هو خطأ؟ يجب ان يفصل ما ادعاء. من ادعى قتلا على سواه
24:15فواجب تفصيل ما ادعاه واثبتوا للمدعي القسامة بشرط لوث معه بشرط لوث معه اي علامة. اذا كان في علامة في قرينة في لوس فمن الذي يحلف؟ المدعي. قال واثبتوا للمدعي القسامة اذا كانت معه علامة اي لوث. واضح
24:43بهاء اي بهذه العلامة بهذه القرينة يظن صدق ما يقوله يعني هذه القنينة تقوي صدق كلامه كأن يرى عند عند القتيل كأن يكون هذا القتيل الذي مات الذي هو زيد قبل ان يموت رؤي مع الاعداء
25:04رؤي مع عدوه مثل ما قلت لكم في المثال السابق ذهب زيد وعمرو الى الغاب وبينهما خصومة ثم عاد عمرو ولم يعد زيد. بحثنا عن زيد فوجدناه مقتولا. اخر من كان عند زيد عدوه عمرو
25:22اتضح بها يظن صدق ما يقول كأن يرى عند العدل قتيل كأن يرى القتيل عند الاعداء الاعداء قال وحيث اقسم الولي بالصمد. ولي القتيل. اولياء الدم للقتيل. وحيث اقسم الولي
25:46بالصمد خمسين يعطى دية ولا قوض. جميل. اذا حلف خمسين يمينا يعطى ماذا؟ الدية ولا يترتب القصاص على القسامة. جيد؟ والمدعى عليه قبل يقسم ان لم لم يكن هناك لوث يعلم. اذا لم يكن هنالك قرينة
26:12من يحلف؟ المدعي او المدعا عليه؟ المدعاة عليه. واضح يا شيخ ولا لا؟ والمدعى عليه قبل يقسم ان لم يكن هناك لوث يعلم. اتضح؟ جميل. فيحلف الخمسين ايضا كالولي فيحلف الخمسين من هذا؟ المدعى عليه. يحلف خمسين يمينا. كما ان الولي اذا وجدت قرينة يحلف خمسين يمينا
26:43فيحلف الخمسين ايضا كالولي؟ وهل حينئذ تسمى قسامة ولا تسمى قسامة؟ لا تسمى قسامة ومن اراد ردها فليفعلي اي اذا اراد انه لا يحلف هذا المدعى عليه لا يحلف تمام فيرد اليمين
27:07وحينئذ من سيحلف؟ ها؟ ولي الدم ويستحق الدية. ومن اراد ردها اي الان في قرينه عندما لا توجد قرينة من الذي يحلف؟ المدعي او المدعى عليه؟ المدعى عليه. قال انا لا احلف
27:26فاراد ان يرد اليمين فترد اليمين الى جانب من؟ المدعي فيحلف خمسين يمينا. يتضح الشيوخ ولا لا؟ هذا فصل اسامة وهو فصل مختصر صغير. قال باب الكفارة بسم الله القتل انتبه معي. تترتب عليه امور
27:50منها ان الامور المترتبة على القتل القصاص اذا كان القتل قتل عمد عدوان يترتب القصاص ومن الامور التي تترتب على القتلى الدية ومن الامور التي تترتب على القتل الكفارة واضح ولا لا
28:14اذا الكفارة احد الاثار التي تترتب على القتل. السؤال ما هو القتل الذي تترتب عليه الكفارة عند الشافعية كل قتل لنفس محرمة لذاتها تترتب عليه الكفارة اكتب الظابط كل قتل
28:40لنفس محرمة لذاتها تترتب عليه كفارة كل قتل لنفس محرمة لذاتها تترتب عليه الكفارة. اتضح يا شيخ ولا لا يا ادريس ماذا كتبت ايش ارفع الصوت. احسنت. كل قتل لنفس محرمة لذاتها تترتب
29:19الكفارة. انتبه معي لما قلت كل قتل يشمل قتل العمد وقتل الخطأ وشبه العمد فان قال قائل ان الكفارة التي في سورة النساء جاءت في كفارة قتل الخطأ فمن اين جئت بالكفارة في قتل العمد وشبه يا عم
29:42الجواب بقياس الاولى اذا كانت الكفارة تترتب في قتل الخطأ فان ترتبها في قتل العمد وشبه العمد من باب اولى اتضح يا شيخ ولا لا؟ طيب واحد قلت كل قتل
30:04لنفس محرمة لذاتها لما قلت محرمة اخرجت النفس غير المحرمة فقتل الحرب لا كفارة فيه قتل الذمي لا كفارة فيه قتل الزاني المحصن من مسلم معصوم لا كفارة فيه واضح ولا لا؟ انما الكفارة في ماذا
30:31ها في نفس محرمة فنفس الحرب ونفس المرتد ونفس الزاني المحصن هذه ليست محرمة جيد قلت محرما ايش؟ لذاتها. اخرجت ماذا؟ ما لو كانت محرمة لكن لغيرها عندما يحارب المسلمون الكفار
30:58يقع نساء الكفار واطفال الكفار في الاسر هؤلاء النساء والاطفال الاسرى ما حكم قتلهم حرام لكن هل يحرم قتلهم لذاته او لانهم اصبحوا غنيمة للمسلمين لانهم اصبحوا غنيمة للمسلمين اذا هذا التحريم ليس تحريما للذات
31:32وانما تحريما لحق المسلمين فلو ان شخصا قتل نقول انت اثم حرام صح؟ لكن هل عليه كفار او لا؟ الجواب ليس عليه كفارة. لماذا؟ لان القتل وان كان حراما في هذه الصورة لكنه ليس
31:51احتراما للذات وانما حرام للغير بحق المسلمين اتضح ولا لا يا شيوخ اذا ما هو القتل الذي يوجب الكفارة مرة اخرى تأمل في الضابط كل قتل لنفس محرمة لذاتها. فانه يوجب الكفارة
32:11اتضح؟ ما هي الكفارة الكفارة عتق رقبة في سورة النساء. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين في سورة النساء ما في اطعام وبالتالي هنا خصال الكفارة اثنتان فقط عتق فان لم يجد
32:34ايش بس ام الشهيرين متتابعين. وهذه كفارة مرتبة وانا قلت لكم في درس الاصول ان الكفارات المرتبة كم؟ في القرآن الكريم. ثلاث كفارة القتل مرتبة. واحد اثنين وكفارة الظهار مرتبة ثلاثة
32:53ايش واليمين نعم اولا في تغيير ثم ترتيب وباقي شيء ينسون ينسون فدية التمتع قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد. مرتبة
33:24فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم. ثلاث واضح واليمين اصلا الكفارة الوحيدة التي فيها ترتيب وتخيير اليمين والا في القرآن الكريم ثلاث كفارات مرتبة كفارة القتل في سورة النساء
33:45وكفارة او فدية التمتع في سورة البقرة فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم هذه مرتبة والثالثة كفارة الذهاب في سورة المجادلة
34:08ثلاث كفارات مرتبات كفارة اليمين في سورة المائدة اولها تخيير فكفارته اطعام عشرة مساكين من ما تطعمون عليكم او كسوتهم او تحرير رقبة هذا تخيير فمن لم يجد فصيامه ها ثلاثة ايام هذا ايش؟ هذا ترتيب
34:30واتضح الشيوخ ولا لا؟ اذا كفارة القتل هذه مرتبة او مخيرة ها مرتبة ليست محل تخيير. ترتيب. طيب جميل ترتيب بناء خصلتين عتق تحرير رقبة فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين فيه طعام
34:48ما في طعام طيب لماذا لا نقول ان كفارة القتل هنا مطلقة تحمل على المقيد في كفارة الذهار ايش ما الجواب مم احسنت ممتاز. انما يحمل المطلق على المقيد في الاوصاف
35:27وليس في الاصل جاءت كفارة جاءت الكفارة عتق رقبة جاء في موضع اخر عتق رقبة مؤمنة واضح ولا لا؟ جاءت في الايمان تحرير الرقبة. في القتل تحرير رقبة مؤمنة واضح ولا لا؟ اه فهنا تحميل المطلق عن مقيد
35:50هذا في الصفة يحمل مطلقا مقيد وليس في الاصل هنا لم ياتي الاطعام في كفارة القتل ما في اطعام. في كفارة الظهار في اطعام. ما تقول نحمل مطلقا مقيد لان هذا اصل في
36:05اصل لا يحمل مطلقا مقيد. وهذا مر معنا في لطائف الاشارة الذين حضروا معنا لطائف الاشارة هذا مر معنا. للتذكير فقط ها نعم انظر ماذا قال وكل نفس ان تكن محرمة
36:28في قتلها كفارة محتمة. شف ايش قال وكل نفس ان تكن محرمة. طب اسألك بناء على هذا السؤال لو ان المسلم قتل ذميا هل تجب الكفارة او لا تجب هم
36:50لو ان المسلم قتل ذميا تجب الكفارة او لا تجب تجب الكفار. نفس محرمة نفس معصومة تجب الكفارة لو ان مسلما قتل ذميا نحن ايش قلنا في الظابط؟ ايش قلنا في الظابط؟ ها
37:11نفس محرمة لذاتها نفس الذ ميم محرمة لذاتها فقتلها يوجب الكفارة. اتضح الشيوخ لكن لو قتل حربيا لو قتل مرتدا لو قتل زانيا محصنا وهو مسلم معصوم. لو انه قتل باغيا من البغاة
37:38لو انه قتل صائلا يصول عليه يريد الاعتداء عليه لا كفارة عليه لان هذه النفس ليست محرمة لكن لو قتل ذميا عليه الكفارة. لماذا؟ لان نفس الذمي محرمة لذاتها. اتضح؟ وكل نفس ان تكن محرمة
38:01في قتلها كفارة محتمة ووافقت في سائر الاحكام كفارة الظهار يعني في كل الاحكام تشابه كفارة الظهار ووافقت في سائر الاحكام كفارة الظهار لا الاطعام لا في الاطعام لا لا توافق كفارة الضياع. اذا كفارة الظياع ثلاث خصال
38:28عتق فمن لم يجد صام شهرين متتابعين فمن لم يستطع اطعم ستين مسكينا كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة. فمن لم متتابعين بس واضح؟ ولذلك قال لا الاطعام ثم قال باب حد الزنا
38:50النشاط موجود او لا موجود ها غفار النشاط موجود او لا ليس موجودا نقف هنا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين