التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب (الجنايات (2) ) - 93
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين. سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح
0:27عارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال. اللهم امين. فنشرع باذن الله تعالى في فصل جديد هذا الفصل فيه شروط القصاص ذكرنا في الدرس الماضي ان الجناية تنقسم الى ثلاثة اقسام اما جناية عمد او جناية خطأ او
0:55شبه عمد وان القصاص لا يكون الا في العمد. فلا يكون في عمد الخطأ ولا يكون في الخطأ وحتى يترتب القصاص فلا بد من شروط هذه الشروط بعضها تشترط في القاتل وبعضها تشترط في
1:15لكن اريدك ان تنتبه ان القصاص تارة يكون في النفس وتارة يكون في العضو فليس القصاص فقط في النفس فان من قطع مثلا اصبع غيره ننظر في جنايته فانقطع اصبع غيره
1:39عمدا فانها جناية عمد فيها قصاص. وان قطعها خطأ او شبه عمد فلا قصاص. لكن تجب اذا التقسيم السابق للقتل ليس خاصا بالقتل بل في كل جناية فكل جناية سواء على
2:00او على الطرف اما ان تكون عمدا او شبه عمد او قطع فهنا يقول فصل في شروط القصاص. مجموع شروط القصاص سبعة. خمسة شروط تتعلق بالقاتل وشرطان يتعلقان بالمقتول واضح ولديك اكتب الشروط
2:27ونشرحها ونقرأ الابيات الشروط التي تتعلق بالقاتل خمسة الاول ان يكون القاتل بالغا ان يكون القاتل بالغا ان يكون بالغا الشرط الثاني ان يكون عاقبا الشرط الثاني ان يكون عاقلا
2:54الشرط الثالث ان يكون ملتزما بالاحكام ان يكون ملتزما بالاحكام والشكل الثالث ان يكون ملتزما بالاحكام الشرط الرابع الا نفي الا يكون والدا للمقتول الا يكون والدا للمقتول. الا يكون القاتل والدا للمقتول. هذا الرابع
3:20الشرط الخامس الا يكون القاتل سيدا للمقتول الا يكون القاتل سيدا للمقتول. كم هذه؟ خمسة هذه شروط تتعلق بمن بالقاتل. طب ما الذي يشترط في المقتول يشترط في المقطون ان يكون معصوما
3:42ان يكون معصوما ان يكون المقتول معصوما. واحد ويشترط في المقتول ايضا الا ينقص عن القاتل. باحد ثلاثة امور الا ينقص عن القاتل باحد ثلاثة امور بكفر او رق او هدر دم
4:06بكفر او رق او هدر دم بكفر او رق او هدر دم واضح الكل يكتب بعضكم لا يكتب احسن الظن انه سيكتب بعد الدرس لكن اذا سألته في الدرس القادم ولم يجب سيعاقب. تمام كم هذه الشروط؟ مجموع شروطي كم؟ سبعة. طيب
4:31نشرحها واحدا واحدا. كتبتها يا فاروق اقرأ الشرط الاول ما هو اولا ان يكون القاتل بالغا. فلو قتل الصبي فلا قصاص عليه حتى ولو قتل عمدا اخذ الصبي حجرا. ونحن طبعا نتكلم في العمد الان ها اخذ حجرا
5:01ورمى بها شخص وهو يقصد الرمي ويقصد الشخص بحجر يقتل غالبا بحجر كبير واضح لا قصاص لا قصص على صبي ولا قصاص على مجنون. هذا الشرط الثاني لاننا اشترطنا في القاتل ان يكون ماذا؟ عاقلا. فلا قصاص على مجنون
5:24طيب الشرط الثالث ان يكون القاتل ملتزما بالاحكام. خرج الحربي الكافر الحربي اذا قتل مسلما حال حرابته حال كونه حربيا لو قتل مسلما ثم اسلم فلا قصاص عليه فان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه
5:52لم يقتصوا ممن قتلوا المسلمين بعد ان اسلموا. مثلا حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء قتله وحشي وحشي اسلم بعد ذلك لم يقتبس النبي صلى الله عليه وسلم من وحشه
6:13لانه قتل عمه حمزة لماذا لان القتل وقع من وحشي لحمزة حال كون وحشي حربيا فالكافر الحربي اذا قتل مسلما في حال حرابته ثم اسلم لا يقتص منه. لانه لم يكن ملتزما بالاحكام
6:34كم هذه؟ ثلاثة. الشرط الرابع الا يكون القاتل والدا للمقتول والمراد بالوالدين الا يكون القاتل اصلا من اصوله سواء كان ابا او اما جدا او جدة. فالاب يرحمك الله. الاب لا يقتل
6:59بولده والام لا تقتل بولدها والجد لا يقتل بولده والجدة لا لا تقتل بولدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد لوالد من ولده واضح او لا يقاد نعم لا يقاد الوالد بولده. لا يقاد الوالد بولده
7:26هذا من جهة الدليل من جهة التعليل قالوا ماذا من جهة التعليم قالوا لما كان الاب سببا في ايجاد الولد فلا يكون الولد سببا في اعدامه ولذلك الابوة مانعة من القصاص
7:48الابوة مانعة من القصاص مانعة حكم او مانعة سبب حكمين او سبب مانعة حكم واضح مانعك؟ حكم جيد الشرط الخامس الا يكون سيدا للمقتول. فان السيد اذا قتل عبده لا يقتل به. لا يقتص من السيد
8:13واضح؟ لانه لا قصاص اصلا بين السيد بين الحر والعبد لا قصاص بين الحر والعد. فالحر اذا قتل عبدا لا يقتل الحر به هذه كم شروط خمس شروط تتعلق بالقاتل ثلاث شروط وجودية
8:34وشرطان عدميان صح واضح؟ ان يكون القاتل بالغا عاقلا ملتزما بالاحكام خرج الحربي حال حرابته لو قتل مسلما فلا يقتص منه اذا اسلم وبناء على هذا انتبه معي لو ان عبدا
8:58قتل عبدا ثم العبد القاتل اسلم. عفوا ثم العبد القاتل حرر صار حرا عبد قتل عبد ثم العبد القاتل صار هل يقاد او لا يقاد؟ يقتص منه او لا يقتص منه
9:20ما رأيكم لا يغطس مثل الكافر الحربي اذا قتل مسلما ماذا؟ كان هو لو كان بقي عبد واضح؟ لو بقي عبد سنكون في قصاص لكن الان ما في كفاءة انتفت الكفاءة قبل تنفيذ القصاص
9:44واضح ولا لا؟ صار هذا القاتل صار حرا. وذاك عبدا مقتول. ما في كفاءة. لان شرط القتل تحقيق الكفاءة كما مثاله ماذا؟ قلته لكم قبل قليل كافر حربي قتل مسلما ثم اسلم الكافر الحربي
10:05هل يقتص من الحرب اذا اسلم لا يقطص واضح لنا؟ وهذا مثل ذاك تمام؟ طيب الشرط العدمي ما هو؟ الا يكون والدا للمقتول. شرط العدم الاخر ما هو؟ الا يكون سيدا. هذه خمس شروط تتعلق بمن؟ بالقاتل. بالقاتل. بالجاني
10:26طيب عندنا شرطان يتعلقان بالمجني عليه بالمقتول الشرط الاول ان يكون معصوما ان يكون معصوما تمام بايمان او عهد فالمسلم لا يقتل بكافر المسلم لا يقتل بكافر تمام يعني اه عفوا ان يكون معصوما بايمان او او بعهد فلا
10:57قصاص اذا قتل مهدر كحربي ومرتد. تفضل. واضح؟ هذا ليس معصوما. الحربي ليس معصوم لا بايمان ولا بعهد ولا بامانة لا بايمان ولا بعهد ولا بامان حربي مرتد ليس معصوما قتل مرتد واحد
11:22قتل الحرب لا قصاص فيه. اتضح بان هذا المقتول ليس معصوم الدم. الشرط ان يكون المقتول معصوم الدم ما الذي يعصم الدم؟ متى يكون الدم دما معصوما؟ لا يجوز اراقته لا يجوز قتله لماذا؟ متى
11:42اسلام واحد او بعهد او امان او ذمة. بالاسلام او بعهد او امان او ذمة الحربي معصوم الدم؟ الحربي معصوم الدم؟ لا. الكافر المرتد معصوم الدم؟ لا. لكن ذمي معصوم الدم. المعاهد معصوم الدم. المؤمن معصوم الدم. لا شك ان
12:12معصوم الدم بالاسلام واضح؟ اذا يشترط في المقتول ان يكون ايش؟ معصوم في المقتول ان يكون معصوم حتى يتم القصاص. فان لم يكن معصوما فلا قصاص. طيب هذا الشرط الاول في المقتول. الشرط الثاني في المقتول ما هو
12:32وفاروق الا ينقص المقتول عن القاتل بكفر او رق او هدر دم الا ينقص المقتول عن القاتل بكفر. فالمسلم اذا قتل كافرا لا يقتص من المسلم المسلم اذا قتل كافرا لا يقتص من المسلم
12:58لماذا؟ لان المقتول انقص منه واحد اثنين الحر اذا قتل عبدا لا يقتص من الحر لماذا؟ لان المقتول انقص منه. المقتول عبد والقاتل حر اتضح الثالث بارك الله فيكم يمكن ان تغلق النافذة التي في قلبك
13:24مغلقة؟ اه احسن اللهم صيبا نافعا. نعم شكرا. قلنا قلنا بارك الله فيكم الا ينقص المقتضوض عن القاتل بكفر فالمسلم لا يقتل بكافر. او رق فالحر لا يقتل بعبد تمام او هدر دم او هدر دم
14:14فالمسلم المعصوم اذا قتل زانيا محصنا لا يبطل به اسلموا المعصوم اذا قتل زانيا محصنا لا يقتل به. لماذا؟ لان الزاني المحصن مهدر الدم فلا يقتل به مسلم معصوم. وبالتالي عند الثلاث مسائل المسلم لو قتل
14:44كافرا لا يقتل به ايا كان الكافر. سواء كان الكافر ذميا او معاهدا او مؤمنا اذا قتله مسلم لا يبطل به. الحر لا يقتل بعبد. فلو قتل حر عبدا فان
15:04الحر لا يقتل بالعبد. الثالث المسلم المعصوم اذا قتل زانيا محصنا لا يقتل به لان هذا الزاني المحصن مهدور الدم. اتضح؟ وهذا مسلم معصوم مجموع شروط القصاص كم؟ سبعة. قال الناظم رحمه الله تعالى فصل في شروط القصاص
15:34شرط القصاص ان يكون منجنا مكلفا ملتزما لحكمنا. شرط القصاص ان يكون ما معنى جنى؟ اي اعتدى اي اعتدى. فذكر ثلاثة شروط ان يكون مكلف اي بالغا عاقلا. وان يكون ملتزما لحكمنا هذا الشرط الثالث. هذه شروط تتعلق
16:04بالقاتل. قال ولا يكون للقتيل والد. هذا الشرط الرابع الا يكون والدا للقتيل. لان الوالدة لا يقتص منه اذا قتل ولده قال ولا يكون للقتيل والدا وان علا. يعني هذا الحكم ليس خاصا بالاب. بل
16:34اب الجد وان علا والام والجدة وان علات. واضح؟ ولا يكون سيدا. هذا الشرط الخامس فان السيد اذا قتل عبده لا يقتص منه. اذا هذه خمس شروط تتعلق بالقاتل ثم قال وعصمة القتيل بالايمان او غيره كالعهد والامان
17:04هذا الشرط السادس يتعلق بالقتيل ان يكون القتيل معصوما اما معصوما بالاسلام او معصوما او امان او ذمة. وعصمة القتيل بالايمان او غيره كالعهد اماني ثم قال فيهدر عفوا وكونه هذا الشرط السابع يتعلق بالمقتول
17:34وقوله عن قاتل لم ينقص اما بكفر او اما برق او بكفر خصص. اي ان المقتول لا ينقص عن القاتل برق او بكفر او بهدر دم. فلا يقتص من اذا قتل عبدا ولا يقتص من المسلم اذا قتل كافرا. ولا يقتص من مسلم معصوم اذا قتل
18:04زانيا محصنا. اتضح؟ قال رحمه الله فيهدر الحربي عند قتله يهدر المرتد لا مع مثله. اي ان الحربية مهدر الدم. فمن قتل حربيا فلا يقتص منه لانه مهدر الدم. ومن قتل مرتدا لا يقتص منه لانه مهدر الدم. ثم قال
18:34ويقتل الجمع الكثير بالاحد. وليس في كسر العظام من قبض. قال ويقتل جمع الكثير بالاحاد. هذه مسألة مهمة. تحتاج الى بعض الانتباه. يقول رحمه الله تعالى ان الجماعة اذا قتلوا واحدا فانهم يقتلون به. لكن هذا فيه تفصيل. فنقول
19:04مثلا عندنا اثنان او ثلاثة قتلوا واحدا. هل نقتل الثلاثة؟ لانهم قتلوا واحدا او لا الاصل انهم يقتلون به لكن بشروط تقتل الجماعة بواحد لكن بشروط الشرط اول ان يكون هذا المقتول مكافئا لهم. ان يكون المقتول ماذا؟ مكافئا لهم. ما معنى
19:34مكافئا لهم يعني ليس انقص منهم بكفر ولا برق ولا بادر دم فلو كان هذا المقتول الذي قتله الجماعة كان هذا المقتول كافرا وهم مسلمون فلا قصاص. لو كان هذا المقتول عبدا وهم احرار فلا قصاص. لو كان هذا المقتول زانيا محصنا وهم مسلمون
20:04معصوم وهم مسلمون معصومون فلا قصاص. اذا الشرط الاول حتى تقتل الجماعة بالواحد ان تكون ان يكون هذا الواحد كفؤا لهؤلاء الجماعة. اتضح؟ هذا الشرط الاول. طيب الشرط الثاني بارك الله فيكم او بعد تحقق هذا الشرط ننظر هل هؤلاء الثلاثة تواطؤوا واتفقوا على قتله ام لا
20:34فلو انهم اتفقوا على قتله قتلناهم سواء كان فعل كل واحد منهم يكتو بمفرده ام لا؟ ان اتفقوا على قتله ان تواطؤوا على قتله قتلناهم به. سواء كان فعل كل واحد
20:54منهم يقتل بمفرده ام لا؟ واضح؟ لانهم اتفقوا وتواطؤوا وتمالؤوا على قتله. الحالة الثانية اذا لم يتفقوا على قتله. لم يتواطؤوا على قتله. فحين نقول من كان فعله يقتل بمفرده يقتل به. دون
21:24من كان فعله لا يقتل بمفرده. مثال ثلاثة امسك اثنان هذا امسكه من هنا وهذا امسكه من هنا. ولم يكن هنالك اتفاق على قتله. لكن شخص قال لهم امسكوا وخافوا منه فامسكوه. تمام؟ ولا يعلمون ماذا يريد ان يفعل به. فجاء الثالث
21:54وطعن اتضح؟ فالقصاص على من؟ على من كان فعله يقتل بمفرده. دون الاخرين هؤلاء لم يتواطؤوا على القتل. فالقصاص حينئذ يكون على من كان فعله قاتلا دون من كان فعله لا يقتل بمفرده. اتضح؟ اذا هل يقتل الجماعة بالواحد ام لا؟ فيه تفصيل
22:24الاصل انه يقتل الجماعة بالواحد بشرط ان يكون المقتول مكافئا لهم ثم اذا تحقق هذا الشرط ننظر اذا تواطؤوا واتفقوا على قتله يقتلون به سواء كان فعلهم لكل واحد منهم قاتلا بنفسه ام لا. وان لم يتواطأوا على قتله ويتفق على ذلك. فان الذي
22:54فعله يقتل بنفسه هو الذي يقتص منه دون غيره. اتضح؟ هذا معنى قوله ويقتل جمع الكثير بالاحد. ومستند ذلك من السنة ان جماعة في صنعاء يقال خمسة سبعة تمالؤا على قتل رجل فقتلوه. فرفع الامر الى امير المؤمنين. عمر بن الخطاب رضي الله
23:24عنه فقال رضي الله عنه وقد امر بقتلهم جميعا به قال لو تمالأ اي اتفق اهل صنعاء على قتله لقتلتهم به. لو اجتمع اهل صنعاء واتفقوا جميعا على ان يقتلوه
23:44لقتلتهم به. وهذا قاله عمر وقضى به ولم ينكره احد. فصار اجماعا. اتضح لان فيه سدا للذريعة. اذ لو لم نقل بالقصاص لكان الشخص اذا اراد ان يقتل اخر اتى
24:04مجموعة من اصحابه وذهب اليه وقتله هو واصحابه وقال لنا قصاص. نحن جماعة وهو واحد. فسدا للذريعة جماعة تقتل بالواحد. اتضح؟ فقال هنا ويقتل الجمع الكثير بالاحد. وليس في كسر
24:24عظام من قوى يعني من قصاص القود بمعنى القصاص. يقول في كسر العظام لا يوجد قصاص وانما يوجد العرش والدية مثال شخص اخذ حديدا فخبطك في حديدة في عظمك فكسر عظمك. لا قصاص في هذا لماذا
24:54اخواني شرط القصاص المماثلة. الله عز وجل في القرآن الكريم قال فاعتدوا عليه بمثل ما بمثل ما اعتدى عليكم واضح؟ لابد من المماثلة في القصاص. وبالتالي اذا كسر عظما مثلا لا يمكن الممارسة
25:14فيتعذر الاستيفاء فلا قصاص في كسر العظم فلذا قال وليس في كسر العظام من اي من قصاص. بل يثبت القصاص في عضو قطع من مفصله القصاص كما قلت لكم شرطه المماثلة. فاذا قطع عضوا من مفصل ثبت القصاص
25:41كأن قطع اليد من الكوع قطع الرجل من الكعب قطع الساق من الركبة من مفصل. هنا يمكن القصاص لان العضو قطع من مفصله. فاذا قطع العضو من مفصل امكنت المماثلة
26:03وامكن القصاص. فقال هنا بل يثبت القصاص في عضو قطع من مفصل اتضح ثم قال ومع اجافة منع اي ومع اجافة منع القصاص. ما معنى الاجافة هي الجرح الذي يدخل الى الباطن. بمعنى اخر اذا كان القصاص سيؤدي
26:32الى جرح يؤدي الى باطن هذا الجاني فلا قصاص حينئذ واضح او لا؟ يعني اذا كنت ستقتص لحقك هو قطع مثلا هو قطع رجلك من الورك فالقصاص ان تقطع رجله لكن اذا كان هذا القصاص سيؤدي الى فتح البطن والوصول الى الجوف حينئذ تعذرت الممارسة
27:00فهنا يمنع القصاص. فقال ومع اجافة منع والاجافة الجرح الذي ينفذ الى الباطن هذه معنى الاجابة. تمام او معنى الجائفة. قال هنا ومع اجافة منع ثم قال وكل شرط للقصاص قد سلف في النفس
27:24شرط في القصاص في الطرف هذه قاعدة. الشروط السبعة التي ذكرناها في بداية الدرس انها تشترط في قصاص النفس نفس الشروط السبعة تشترط في قصاص الاطراف وبالتالي لو ان الاب قطع يد ابنه
27:45عمدا عدوانا واضح؟ هل تقطع يد الاب بيد الابن؟ الجواب لا. كما انه لا قصاص في النفس بين الاب والابن كذلك كنا قصاص في الاطراف بين الاب والابن. اتضح؟ اتضح؟ طيب واحد لو ان السيدة
28:09قطع اصبع عبده. فلا قصاص على السيد. كما انه لا يجري القصاص بينهم في النفس. كذلك لا يجري في الاطراف. لو ان مسلما قطع قدم كافر لا قصاص كما انه لا يجري بينهم القصاص في النفس كذلك لا يجري بينهم القصاص في الاطراف. اذا كل الشروط السابقة
28:36التي ذكرناها في قصاص النفس تأتي في قصاص الاطراف. فقالت هذه قاعدة وكل شرط للقصاص قد سلف من الشروط السبعة في النفس شرط في القصاص في الطرف. اتضح ثم قال رحمه الله
28:57مع شركة العدوين في الاسم الاخص. وفقد نقص اي بمقطوع يخص ويقطع الاشل بالاشل ماء لم يخش عند قطعه نزف الدماء. انتبه معي سيتكلم الان حول شروط القصاص في الاطراف
29:20ما الذي يشترط في القصاص في الاطراف قلنا يشترط في القصاص في الاطراف الشروط السبعة السابقة. صح؟ ويزيد شرط ثامن وتاسع فتكون الشروط كم؟ تسعة شروط. اذا شروط القصاص في الاطراف تسعة. السبعة السابقة في القصاص بالنفس
29:42ويزيد الشرط الثامن والشرط التاسع. ما هو الشرط الثامن؟ الشرط الثامن الاشتراك في الاسم الخاص الاشتراك في الاسم الخاص. ما معنى الاشتراك في اسم خاص هذه يد يمنى قطعت زيد قطع اليد اليمنى لعمرو
30:09عمدا عدوانا تقطع يد زيد اليمنى واضح؟ فلا تقطع يمنى بيسرى. ولا عكس. لا تقطع يسرى بيمنى ولا يمنى بيسرى. لابد من الاشتراك بالاسم الخاص. زيد قطع ابهام عمرو عمدا عدوانا. تمام
30:35هل يمكن اننا نقطع الخنصر من زيد؟ الجواب لا. لابد من الاشتراك في الاسم الخاص زيد قطع الشفة السفلى. لعمرو. فهل يمكن ان نقطع الشفة العليا؟ الجواب لا. لابد من الاشتراك
30:55بالاسم الخاص. واضح؟ هذا معنى الشرط الثامن لا بد من اشتراكه في اسم خاص طيب الشرط التاسع ما هو؟ الشرط التاسع لا تقطع يد صحيحة بيد شلاء لا تقطعوا يد صحيحة بيد شلاء. في الزبد يقول ابن رسلان رحمه الله تعالى
31:25واشرط تساوي الطرفين في المحل. لم تنقطع صحيحة بذي شلل. واشرط تساوي الطرفين في المحل لم تنقطع صحيحة بذي شلل بناء على هذا فعندك اربع حالات. الحالة الاولى صحيحة وصحيحة. زيد قطع يد عمرو الصحيحة. وهي اليد اليمنى
31:58تقطع يد زيد اليمنى الصحيحة. فالصحيحة تقطع بالصحيحة. واحد اثنين زيد قطع يد عمرو الشلاء. واضح؟ هل تقطع يد زيد الصحيحة او لا؟ ايش قلنا هل تنقطع صحيحة بشلة؟ لا. واضح؟ اذا لا تنقطع صحيحة بشلاء. هذي السورة الثانية. الصورة الثالثة
32:28زيد قطع يد عمرو الصحيحة ويد زيد شلاء واضح؟ يد زيد شلاء ويد عمرو صحيحة. هل تقطع شلاء بالصحيحة او لا تقطع؟ تقطع اذا امن نزف الدم. زيد يد عمرو الشلاء ويد زيد شلاء. هذه شلاء وهذه شلاء. هل تقطع الشلاء بالشلاء؟ نعم
33:08تقطع اذا امن نزف الدم. كم صارت السور؟ في ثلاث سور القصاص موجود. في سورة واحدة غير موجود في اي صورة ان الصحيحة لا تقطع بشلاء. لم تنقطع صحيحة بذي شلل كما في صفوة الزبب. انظر ماذا
33:28قال هنا مع شركة العضوين في الاسم الاخص هذا الشرط الثامن اشتراك العضوين في الاسم الخاص وفقد نقص اي بمقطوع يخص. واضح؟ هذا الشرط التاسع. اي لا تنقطع بشلاء ثم قال ويقطع الاشل بالاشل ماء. اي تقطع اليد
33:58الشلاء باليد الشلاء بشرط ما هو؟ ما لم يخشى عند قطعه نزف الدماء. وكذلك تقطع اليد الشلاء باليد الصحيحة اذا امن نزف الدماء. انتهى فهم هذا اذا كان شروط القصاص في الاعضاء؟ تسعة ثم قال وان جنى بجرحه لن
34:30الا برأس او بوجه اوضحه. ما معنى هذا؟ يقول رحمه الله تعالى ان الجراحات التي تحصل في الوجه او في سائر البدن ليس فيها قصاص شخص جرح شخصا كيف جرحه؟ مثلا اخرج الدم ادماه بحديد
35:00بضفره واضح؟ ازال الجلد تسمى حارسة. نحو ذلك. هذه الجراحات ليس فيها قصاص لماذا ليس فيها قصاص؟ لتعذر المماثلة. كل الجراحات التي تكون في البدن تكون في الرأس في الوجه ليس فيها قصاص الا استثناء. الا الموضحة. ففيها قصاص. ما هي الموضحة
35:30الموضحة الجراحة التي توضح العظمة. التي تصل الى العظم وتوضحه. هذه فيها قصاص لماذا؟ لان المماثلة ممكنة في الموظحة. غير ممكنة في غيرها. فقال هنا وان بجرحه لن يجرحه. الا برأس او بوجه اوضحه. فقط الموضحة اذا
36:00في الرأس او كانت في الوجه فيكون فيها ايش؟ فيكون فيها القصاص. واضح يا شيوخ ولا لا هذا ما يتعلق بشروط القصاص ثم قال رحمه الله باب الديان هذا مفتتح الدرس القادم والله اعلم
36:20وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين