التعليق على نهاية التدريب نظم غاية التقريب (باب الإقرار) - 61
0:00بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح
0:22وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين. وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فلدينا فصل جديد هذا الفصل بارك الله فيكم في احكام الاقرار وفقهاء الشافعية رحمهم الله تعالى يذكرون الاقرار
0:46باقسام المعاملات في ابواب معاملات مع انه يدخل في ابواب كثيرة يدخل الايقاع في ابواب كثيرة فقهاء الحنابلة يجعلون الاقرار في اخر درس في الفقه نحن اخر درس في الفقه ايش
1:06العطر وهم يختمون الفقه بالاقرار هذا من اختلاف التبويب من مذهب الى مذهب اخر. يختمون الفقه بالاقرار يقولون رجاء ان يختم الله حياتهم بالاقرار له بالوحدانية. اي بكلمة لا اله الا الله
1:27وفقهاء الشافعي يختمون كتاب الفقه بالعتق رجاء ان يعتق الله رقابهم من النار واضح؟ فعلى كل حال الامر ترتيب فني تقدم هذا تؤخر هذا لا بأس على كل حال هنا
1:47عندنا اليوم درس الاقرار وهو من الدروس المهمة والاقرار كما يقول العلماء حجة قاصرة هذه قاعدة يقولون الاقرار ايش حجة قاصرة حجة قاصرة ما معنى قاصرة اي ان الاقرار حجة
2:10تلزم المقر فقط دون غيره يقول قال ما فهمنا وظح لنا اكثر. انتبه معي لا تكتب حتى تفهم لا تكتب حتى تفهم. ايش معنى حتى تفهم حتى هن تعليلية اي لا تكتب لتفهم وليست حتى هنا للغاية. يعني لا تكتب حتى اذا فهمت فاكتب ليست للغاية. تعليلية هنا. لا تكتب
2:39حتى تفهم اي لتفهم. وليست لا تكتب حتى تفهم فاكتب بعد ذلك. ليس هذا المراد. فهمتم؟ فهمتم ولا لا؟ ها انتبه مات زيد وكان عنده ثلاثة اولاد ثلاث ابناء وبعد موت زيد جاء شخص
3:04وقال ان زيدا اباكم عليه دين لي قدره عشرة مليون ربيع فادفعوا دين ابيكم. انا اريد دين ابي الدين هذا الذي على ابيكم انا اريده انا صاحب دين واضح ولا لا
3:25قلنا عندك بينة؟ قال ما عندي بينة لكن الدين على ابيكم تدفعوه فقال الابن الاول انا اشك في هذا لا اتذكر ان ابي اخبرنا ان عليه دين لك وقال الابن الاوسط كذلك
3:46ليس على ابي دين لك وقال الابن الثالث بلى ابي كان دائما يتعامل معك يمكن ان يكون عليه دين واضح ولا لا؟ كم مقدار الدين نقول تسعة تسعة ملايين مثلا تسعة ملايين ربيان نقول تسعة. تمام؟ اه نقول انت ايها الابن الاصغر اقررت بالدين
4:11صح قلت ان على ابيك دين لزيد هذا صح؟ اذا انت تدفع قسط الدين الدين تسعة ملايين انت تدفع الثلث لانكم ثلاثة نقسم الدين عليكم الثلاثة فانت تدفع ثلاثة ملايين
4:31واما الاكبر والاوسط لا يدفعون شيئا طب يقول صاحب الدين لكن هو اقر نقول نعم هو اقر ونحن الزمناه باقراره لكن الاقرار لا ينتقل منه الى غيره فلا ينتقل اقراره
4:49الى اخيه الاوسط والى اخيه الاكبر. لان الاقرار حجة قاصرة ما معنى قاصرة اي ان المقر هو الذي يلزم بالاقرار فقط بحكم الاقرار دون غيره هذي اول قاعدة في باب الاقرار
5:07الاقرار حجة قاصرة. وهذه القاعدة تجدونها في كتب القواعد الفقهية اذا ما هو الاقرار الاقرار هو اخبار بحق عليك للغير تقول لزيد علي مليون روبية تخبر بحق عليك لغيرك لزيد علي مليون ربيع هذا يسمى اقرار
5:37وهو اقوى الادلة انك تقر اقوى من ان يثبت عليك ذلك بشاهدين مثلا لاحتمال كذب الشاهدين لكن نسبة احتمال الكذب في الاقرار اضعف ان الانسان يقر بحق عليه ويكون كاذبا هذا نسبة الكذب هنا
5:58اقل ولذلك الاقرار هذا حجة قوية لكنها قاصرة حجة قوية لكنها قاصرة. ولذلك تنبه معي انت اذا اخبرته بحق لك على الغيرة. انت تخبر بحق لك على الغير. تقول مثلا
6:19لي على زيد الف لي لك على زيد على الغير. ايش يسمى هذا؟ هذا يسمى دعوة هذا يسمى دعوى لي على زيد الف لي على زينب الف هذا يسمى دعوة
6:46ولو اخبرت بحق للغير على الغير فقلت مثلا لفردوس على فرحان الف قلت لفردوس على فرحان الف اخبرت بحق للغير على الغير. هذا يسمى شهادة هذا يسمى شهادة واضح؟ وطبعا
7:17لابد ان تكون بلفظ اشهد اشهد ان لفردوس على فرحان الف اذا اخبرت بحق للغير عليك قلت مثلا لزيد علي الف فهذا اقرار وهذا محل الدرس ففرقوا بنا الصور الثلاث
7:40ان تخبر بحق لغيرك عليك له عليك ايش هذا يسمى ها؟ اقرار وان تخبر بحق للغير على الغير هذي شهادة. وان تخبر بحق لك على الغير دعوة تدعي تدعي انا لو قلت الان
8:05لي على زيد الف ادعيه ازعم ان لي على زيد الف درسنا في الاقرار هذا الاقرار له شروط حتى يصح الاقرار بارك الله فيكم قد يكون بالمال وقد يكون بغير المال
8:25مثال هنا قلت لزيد علي الف دينار هذا مال هذا ماله لكنه قال شخص مثلا انا شربت الخمر اقرب شرب الخمر اعترف بشرب الخمر هل هذا مال؟ هذا مال؟ ليس مال. اذا الاقرار قد يكون بمال
8:53وقد يكون بغير المال متى يكون الاقرار صحيحا؟ نقول اذا تحققت الشروط شروطه صحة الاقرار الشرط الاول واحد البلوغ الشرط الثاني العقل الشرط الثالث الاختيار اي عدم الاكراه فهمتم كم هذي شروط
9:29هل يصيح لقرار من صبي لو ان الصبي قال علي مليار ربي لحديد لا يصلح الاقرار هل يصح اللقاء من مجنون لا يستحقها اخذت شخصا وضربته ضربا مبرحا وقلت لابد ان تقر ان عليك لي مليار روبية فاقر
9:52يصح الاقرار لا يصح لماذا لا يصح ها؟ لانه ليس مختارا بل مكره. كم هذه الشروط هذه الشروط الثلاثة سواء كان الاقرار بمال او كان الاقرار بغير مال لابد منها
10:09هنالك شرط رابع اذا كان الاقرار بالمال فقط. ما هو الرابع الرشد ان يكون رشيدا. ايش معنى الرشيد؟ غير سفيه غير محجور عليه بسفاه هذا متى متى يشترط هذا الشرط؟ اذا كان
10:30الاقرار بالمال اذا كان الاقرار بالمال يشترط ان يكون رشيدا اما اذا قر بعقوبة هل يشترط ان يكون رشيدا لو قال انا شربت الخمر هل يشترط ان يكون رشيدا لا يشترى
10:47فهمتم؟ حتى لو كان سفيها مبذرا لماله غير مصلح لماله ودينه واقر بعقوبة فاننا نعامله باقراره انما يشترط الرشدمة اذا كان اقراره بالامور المالية فقط هل يشترط في المقر ان يكون مسلما
11:12هل يشترط في المقر ان يكون مسلما لا لا يشترط فلو اقر غير المسلم كافر قال لزيد علي الف دينار نحكم عليه باقراره جيد ولا لا؟ هل يشترط في المقر ان يكون ذكرا
11:32لا يشترط يصح الاقرار من المرأة ويصح الاقرار من في الحديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم انيسا الى امرأة فقال واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت اي بالزنا فارجمها
11:51فان اعترفت اي فان اقرت فدل ذلك على ان الاقرار يصح من المرأة كما يصح من الرجل ودل ذلك على ان الاقرار يصح في العقوبات في الحدود حد الزنا على سبيل المثال في شرب الخمر في السرقة يقر انا سرقته
12:09انا شربت الخمر انا ارتكبت الزنا واضح او لا؟ اه اذا عرفنا الان مسألتين المسألة الاولى ما هو الاقرار والمسألة الثانية شروط الاقرار وعرفنا مسألة ثالثة ايضا غير موجودة في الكتاب ان الاقرار الاقرار ايش قلنا
12:32حجة حجة قاصرة. ما معنى قاصرة؟ يعني لا يلزم بحكمها الا المقر لا يلزم بحكم الاقرار الا من الى المقر اتضح لكم هذا او لا واضح هذا؟ شو؟ جميل هذا اهم ما يتعلق بالاقرار
12:57هنالك مسألة من مسائل الاقرار وهي ان الحقوق تنقسم الى قسمين اما حقوق لله عز وجل واما حقوق للادمي وحقوق الله عز وجل انتبه معي. لا تنظر الى شيء. انظر الى السبورة فقط
13:19وعقوق الله عز وجل اما حقوق غير مالية او مالية تتعلق بالادمي الحقوق تنقسم الى كم قسم ها الى قسمين القسم الاول حقوق للادميين والقسم الثاني حقوق لله التي لله عز وجل
13:49اما ان تكون لله عز وجل ليست مالية وهذه التي تدرأ بالشبهات واما ان تكون لله عز وجل لكنها حقوق مالية مثل ايش مثل الزكاة والكفارة. هذه هي حق لله لكن فيها تعلق الادمي الزكاة
14:10تعطى لمن؟ للاصناف الثمانية الكفارات تدفع للفقراء والمساكين. اذا لو قال نريد امثلة نقول مثال هنا مثال مثلا حد الزنا حد السرقة حج شرب الخمر. وهذا ما مثاله مثل الزكاة
14:28مثل الكفارة عقوق للادميين مثل القصاص مثل القذف قال يا زاني يا زانية اعطينا مثال مثالين لكل واحد جميل ما الذي ينبني على هذا التقسيم؟ ينبني على هذا التقسيم مسألة. انتبه معي
14:53لو انك اقررت بحق لادم ثم اردت الرجوع لا يصح الرجوع لو قلت مثلا انا قتلت فلانا اقررت بحق لادمي انا قتلت فلانا عمدا واضح؟ ثم قلت انا كنت اكذب فقط امزح
15:17ما فيه ما في رجوع واضح؟ لماذا؟ لان الحق يتعلق بمن يتعلق بمن؟ للادمي. واضح او لا؟ اه لا رجوع هنا لو انك اقررت بحق لله عز وجل لكن له تعلق بالادمي
15:35قلت مثلا علي زكاة لخمس سنوات لم اخرجها ثم تقول لها كنت امزح فقط انا اخرج الزكاة في كل سنة. ها؟ لا تسقط. تطالب بالزكاة لانها وان كانت حقا لله لكن لها تعلق بالادمي
15:52لكن لو انك اقررت بحق محض لله عز وجل ثم تراجعت فان الحد يسقط عنك مثال قال انا شربت الخمر وقبل ان نقيم عليه حد شرب الخمر قال انا كنت اكذب. ما شربت الخمر في حياتي ما شربتها ابدا
16:17يسقط عنه الحد حتى لو اننا بدأنا نقيم الحد عليه وفي اثناء الجلد يتراجع في اثناء الجلد يسقط الباقي عنهم لا يجلد الباقي اذا اذا اقر بشيء ثم تراجع هل يصح تراجعه؟ الجواب نعم. متى؟ اذا كان الحق لله عز وجل
16:40وليس به تعلق ما لي للادمي هنا يصح الرجوع بل هنا الافضل انه الافضل انه يستر على نفسه ولا يتكلم اصلا ولذلك قال لكم في الزبد عن حقنا عن حقنا
17:01ليس الرجوع يقبل بل حق ربي فالرجوع افضل ولذا لما جاء ماعز الاسلمي الى النبي صلى الله عليه وسلم فاقر بالزنا قال زنيت يا رسول الله فاعرض عنه قال زنيت يا رسول الله فاعرض عنه
17:23قال زنيت يا رسول الله فاعرض عنه قال زنيت يا رسول الله اربع مرات قال ابيك الجنون عندك شيء في عقلك قال لاصحابه استنكروه شموه لعله شرب الخمر لا يعرف ما يقول
17:40وجدوه سليما ليس فيه شيء قال خذوه فارجموه قال لا الراوي فلما اذلقته الحجارة تجارة الرمي اراد ان يفر فادركوه فرجموه حتى مات فقال النبي عليه الصلاة والسلام هلا تركتموه
18:00هلا تركتموه فدل ذلك على ان المقر لو اقر بعقوبة بحد لله عز وجل ثم رجع فله ان يرجع سواء رجع قبل اقامة الحد او رجع في اثناء اقامة الحد
18:19فهمتم الشيوخ ولا لا كم هذه مسائل الان اربع مسائل عرفنا ان الاقرار حجة قاصرة عرفنا ما هو الاقرار؟ وما الفرق بين الاقرار والدعوة والشهادة؟ صح وعرفنا ايضا شروطه الاقرار
18:38وعرفنا ايضا متى يصح الرجوع في الاقرار ومتى لا يصح كم مسائل هذه اربع مسائل. المسألة الخامسة هل يصح الاستثناء في الاقرار او لا يصح الجواب يصح تقول مثلا لزيد علي الف دينار الا مائتين
19:00لزيد علي الف دينار ان مائتين يصح الاستثناء. ما هي الشروط نفس الشروط التي درسناها قبل قليل في اصول الفقه خمس شروط او اربعة شروط. الشرط الاول ايش اه ان يكون متصلا
19:18ان يكون متصلا بالكلام والشرط الثاني عدم الاستغراق صح والشرط الثالث ما هو الاسماع النطق مع الاسماع والشرط الرابع ان يقصده قبل الفراغ من المستثنى منه والشرط الخامس ان يكون من متكلم واحد
19:39خمس شروط نفس الشروط التي درسناها في الاصول هي تأتي هنا ولذلك تعمدت ان اقدم هذا الدرس ليكون الان. ما زالت المعلومات طازجة في ذهنكم جيد اه هذه اهم المسائل المتعلقة بالاقرار. بقيت مسألة سادسة يا شافعي
20:00ما هي قال العلماء ان الاقرار في حال المرض كالاقرار في حال الصحة سواء بسواء اذا اقر في مرضه الذي احتضر فيه مرض الموت فان اقراره في هذا الوضع في هذه الحال كاقراره في حال الصحة لا فرق بينهما. هذا مذهب الشافعية
20:27قد لا تتضح لكم المسألة جيدا الا اذا ذكرنا مذهب الحنابلة لان الحنابلة يقولون لا تكتب الحنابلة يقولون ان الاقرار في حال الصحة مقدم على الاقرار في حال المرض اضرب لكم مثالا
20:45لو قلتم في حال الصحة قلت لعبدان علي مائة دينار قلت هذا متى في حال الصحة ثم في مرضي الذي مت فيه قلت وللرزق علي الف دينار اقررت بالف دينار في حال الصحة لعبدان
21:10وقررت بالف دينار في حال مرض الموت لمن؟ لرزق. ثم مت وليس عندي في التركة الا الف دينار فقط كل التركة عندي المال الذي تركته كم يساوي؟ الف دينار. هذا الالف دينار نعطيه لمن
21:29اذا ذهبت الى قاض شافعي وذكرت له المسألة فقلت له ان رجلا اقر في حال صحته بالف دينار واقر في حال مرض الموت بالف دينار لشخص اخر وما ترك الا الف دينار فقط فكيف نعمل ايها القاضي؟ سيقول لك القاضي شافعي اقسم الالف بينهما
21:52خمسمائة لعبدان وخمسمائة لرزق. لان الاقرار في حال المرض كالاقرار في حال الصحة سواء. لا تفضل هذا على هذا هذا اذا كان القاضي ماذا؟ شافعيا مذهب. واذا كان القاضي حنبلي المذهب سيقول لك
22:11يقدم الاقرار الذي كان في حال الصحة. على الاقرار الذي كان في حال المرض. فتعطي الالف دينار لعبدان ولا تعطيه رزقا توحت لكم مذهب الشافعية ان الاقرار في حال المرض
22:26كالاقرار في حال الصحة سواء بسواء اي لا يقدم هذا على هذا. ومحل الكلام هذا محل الكلام اذا كان انا كم تركت الان؟ كم كانت التركة؟ بعد الموت الف دينار صح؟ اترك الف دينار جميل
22:45لكن لو كانت التركة مثلا كانت التركة الفي دينار واضحة المسألة. سنعطي هذا وهذا ما في مشكلة. لان التركة تتسع الجميع لكن الكلام اذا كانت التركة لا للجميع فنقسمها اي نقسم التركة بينهما بالسواء
23:05نعطي لهذا نصف حقه ولهذا نصف حقه. جيد هذه كم مسائل الآن نعيدها مرة اخرى المسألة الاولى ذكرنا قاعدة الاقرار حجة قاصرة. الاقرار حجة قاصرة. ما معنى الاقرار حجة قاصرة
23:25اي ان الذي لا تكتب يا عمار لا تكتب سياخذ عليك القلم وان كان رخيصا بعشرة الف روبية فقط ساخذه ها لا تكتب يا عمار اذا كان القلم غاليا ساخذه. هذاك الرخيص يعني
23:43ما هي ما يستاهل اني اخذه يا عمار تمام انتبهوا انا عندما اقول لا تكتب حتى تفهم جيدا طيب بارك الله فيكم المسألة الاولى قلنا ان الاقرار حجة قاصرة. ما معنى حجة قاصرة؟ اي ان الذي يلزم بالاقرار هو المقر فقط
24:03لا غير المقر مصر الثانية عرفنا الايقار ما هو ان تخبر بحق عليك لغيرك وعرفنا الفرق بين الاقرار والشهادة والدعوة مسألة ثالثة عرفنا شروط الاقرار شروط الاقرار التي تشترط في الاقرار بالمال وبغير المال ثلاثة
24:27التكليف والاختيار. تكليف البلوغ والعقل والاختيار. والتي يزيد شرط رابع وهو الرشد اذا كان الاقرار بالمال. ولذلك في الزبد قال والرشد اقراره بالمالي واضح ولا لا؟ اه مسألة خامسة اه عفوا المسألة الرابعة الحقوق تنقسم الى قسمين اما حقوق الله او للادمي وحقوق الله اما تتعلق بالادمي او لا
24:53بالادمي تسقط بالشبهات. فحق الادمي او حق الله الذي يتعلق بالادمي لا يصح الرجوع فيه اذا اقر المقر. لكن حق الله المحض الذي يسقط بالشبهة مثل الزنا يسقط بالشبهة. سرقة تسقط بالشبهة
25:10تمام الخمر يسقط بالشبهة فهذا بارك الله فيكم. اذا اقر المقر فله ان يرجع سواء رجع قبل اقامة الحد او في اثناء اقامة الحد جيد المسألة التي بعدها المسألة التي بعدها قلنا سادسة ان الاقرار في حال المرض كالاقرار في حال الصحة سواء بسواء. وهذه
25:35قاعدة هذه قاعدة الاقرار في المرظ كالاقرار في الصحة سوابي سوا. جيد. هيا نقرأ الابيات الان قال فصل في احكام الاقرار بغير مال صح من مكلف شف يقول يصح الاقرار من المكلف ايش معنى المكلف
25:58البلاغ العقل فقط اذا كان بغير مال طب واذا كان بمال؟ لا يشترط شرط اخر بغير مال صح من مكلف ومطلقا من مطلق التصرف البيت فيه صعوبة بعض الشيء. بيته صاحب الزبد اسلس. ايش قال في الزبد
26:21اول بيت في الاقرار ها انظر في الزبد يا عم محمد وانما اظن وانما يصح مع تكليف اه شف وانما يصح مع تكليف طوعا تكليف يعني بلوغ عقل. طوعان اختيار. بلوغ عقل اختيار. وانما
26:56وانما يصح مع تكليفي طوعا ولو في مرض مخوف. يعني حتى في المرض المخوف يصح شف في البيت الواحد حط جملة مسائل وانما يصح مع تكليفي طوعا ولو في مرض والرشد والرشد بالكسر صح؟ والرشد
27:19والرشد اذ اقراره بالمال او يشترط الرشد متى؟ اذا اقر بالمال جيد؟ قال بغير مال صح من مكلفي ومطلقا من مطلق التصرف طوعا هذا شرط الاختيار ثم قال طوعا بحق الله والانسان. اي يصح في حقوق الله. ويصح الاقرار في حقوق الادميين
27:47كما قلنا طوعا بحق الله والانسان. لكن هل هل اذا اقر بحق الله يجوز ان يرجع او لا بحق الله يجوز اني ارجع؟ في تفصيل. اذا كان يتعلق بالادمي لا. اذا كان لا يتعلق بالادمي نعم. جيد؟
28:08اه طيب في حق الانسان له ان يرجع اذا اقر. لا. ولذلك انظر ماذا قال. طوعا بحق الله والانسان ولا رجوع بعد في الثاني اي لا رجوع بعد الاقرار في الثاني. ايش الثاني
28:24ها؟ في حق الانسان. اذا اقر في حق الانسان لا رجوع طوعا بحق الله والانسان ولا رجوع بعده في الثاني ثم قال وجائز هذه مسألة لم نذكرها في الشرح نذكرها الان
28:41وجائز اقراره بما جهل. ثم البيان واجب اذا سئل قال وجائز اقراره بما جهل قال لزيد علي شيء لزيد علي شيء ايش شيء هذا ما هو هذا الشيء؟ هكذا قال شيء
29:11هذا الشي قد يكون ايوة دراهم دنانير ثياب كتب ما هو هذا الشيء هل يصح اللقاء بمجهول الزبد قال ومن بمجهول اقر قبل يقبل قراره بيانه بكل ما تموله. لابد بين لنا. ايش هذا
29:38ايش هذا الشيء وليك هنا انظر ماذا قال. وجائز اقراره بما جهل ثم البيان واجب. بين وجوبا ثم البيان واجب اذا سئل يسأله القاضي ما هو هذا الشيء قال لا ابين لا تبين في السجن. تبقى في السجن الى البيان
29:58انظر ماذا قال وجائز اقراره بما جهل ثم البيان واجب اذا سئل في نوعه ولو بغير جنسه يعني يبين في النوع حتى لو اقر مثلا قال لزيد علي مال والان بين الجنس الجنس مال
30:18الجنس مال لكن ايش من مال بر تمر ذهب فضة ثياب ايش من مال فهو اقر بالجنس نحتاج ان يبين النوع وان يبين المقدار كم كتاب كتابين درهمين دينار دينارين كم؟ واضح؟ قال في نوعه ولو بغير جنسه
30:38فان ابى فاحكم اذا بحبسه اذا ابى البيان لا يبين احكم بحبسه يبقى في السجن. الى متى الى البيان يبقى في السجن الى البيان قال ويقبل التفسير بالحقير وان جرى الاقرار بالكثير. يعني لو قال لزيد علي شيء
31:02ها قلنا بين فاخرج الف اوروبية قال الف اوروبية هذا هذا شيء يقبل حتى لو قال لزيد علي شيء عظيم وبعدين اخرك خمسة الف روبية هذا هذا هو الشيء العظيم
31:21يقبل ايضا لانه قد يكون لما قال عظيم يقصد عظيم لانه يتعلق بعقوبة كبيرة عقوبة الغصب في الاخرة. فمن هذه الناحية يكون عظيم. فهمتم؟ فيقبل التفسير حتى ولو فسروه بشيء
31:39بشيء يسير. تمام؟ ولذلك في الزبد ايش قال؟ ومن بمجهول اقر قبل بيانه بكل ما تموله. بكل ما تموله. بشيء حقير او بشيء كبير. تمام؟ انظر ماذا قال ويقبل التفسير بالحقير وان جرى الاقرار بالكثير
31:58ثم قال ولفظ الاستثناء بعده قبل اي يصح الاستثناء في الاقرار بشرطين ما هما ما لم يكن مستغرقا او منفصل ما لم يكن مستغرقا او منفصل شرحنا هذا فلو قال لزيد علي الف دينار الا الف دينار
32:23نقول الا الف دينار هذا باطل ويجب في ذمتك الف دينار ولو قال لزيد علي الف دينار وبعد ساعتين قال الا الف دينار. نقول هذا الا الف دينار لا يصح. ويجب عليك الف دينار
32:38زيد تمام وذكرنا بقية الشروط الخمسة قال ويستوي الاقرار في حال المرض وغيره فلا تقدم بالغرظ. لا تقدم الاقرار في حال الصحة على الاقرار في حال المرض بل كما مثلنا في المثال مع
32:59استاذ عبدان واستاذ رزق يقسم بينهما بالسوية. فالاقرار في حال المرض كالاقرار في حال الصحة سواء بسواء اتضح هالشيوخ او لا جيد نكون بهذا انتهينا من هذا الدرس والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين