الاجتهاد الفقهي بين النَّصِّ والمصلحة | محاضرة الشيخ د. عبدالسلام الشويعر
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله ومن والاه وحياكم الله في مجلس كما نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام شويعر الذي رغم مشاغله استجاب الدعوة فجزاه الله خيرا
0:23المفترض ان يدير هذه الندوة كما في الاعلان الشيخ الدكتور عبد الرحمن الرحمة ولكن ارسل لي رسالة اليوم يعتذر حيث توفيت عمته نسأل الله سبحانه وتعالى لها المغفرة والرحمة وللشيخ عبد الرحمن الصبرة
0:43اه المحاضر معروف ولكن جرس العادة ان نعرف بالمتحدث الشيخ الدكتور عبدالسلام ابن محمد ابن سعد شويعر حاصل على شهادة دكتوراة في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بمرتبة الشرف الاولى
1:12عمل في التدريس متعاونا بجامعة الامير نايف العربية ومتعاونا بالمعهد العالي للقضاء والقى عددا من المحاضرات في كلية الشريعة بالشارقة وعضو بالمجلس العلمي بالكلية وكيل الدراسات الاكاديمية بالكلية سابقا اشرف وناقش عددا
1:43من الرسائل العلمية في المملكة في كلية الشريعة بالرياض وفي المعهد العالي للقضاء وجامعة نايف العربية وجامعة الملك سعود والجامعة الاسلامية بالمدينة وجامعة نورة الشيخ مستكتب في في عدد من الجهات العلمية كهيئة كبار العلماء بالمملكة
2:11آآ شارك في اكثر من ثلاثين مؤتمر وندوة في داخل المملكة ودول الخليج للشيخ اكثر من ثلاثين مؤلف آآ منها الاختلاف الفقهي وتوظيفه ومنها المسؤولية الجنائية للشخصية المعنوية في الفقه الاسلامي
2:34ومنها السجن ومعاملة السجناء في الاسلام في ضوء المرويات عن عمر ابن عبد العزيز اه البحث محكم ومنشور ومنها شرح طهارة المريض ومنها فقه صلاة المريض ومنها فقه حج المريض
2:54ومنها البطاقات الائتمانية القرضية والتعامل او التعامل بها للاشخاص ومنها فقه المعاملات المالية ونظرية العقد اه ومنها تحقيق كتاب البيان في الفقه الشافعي. للعمراني وهي رسالة دكتوراة اه اقتطفنا هذه اه من سيرة الشيخ. والا سيرته طويلة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينفع به
3:25فقبل ان انقل الحديث للشيخ آآ امل ان تكون الجوالات على وضع الصامت وان تكون المداخلات موجزة قدر الامكان انقل الحديث للشيخ وامل ان يتحدث اه قرابة اربعين دقيقة مشكورا. اه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
3:45واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد اه اولا اشكر القائمين على المجلس بس
3:56ابتداء بسعادة الاستاذ ابي حمد آآ استاذ معن والدكتور فريح وجميع الامناء وجميع الحاضرين جميعا. هذا المجلس طبعا لست غريبا عنه آآ فقد اتيته قديما مع والدي وكثير من الحاضرين هم من زملاء والدي
4:16التقدم بين يدي الحاضرين هو من باب تقدم المفضول وهذا مما يعاب عادة ولكن ربما من باب المذاكرة وتقدير المنزل النازل ان يتقدم بين يدي العالي اه الحديث سيكون في اربع نقاط فقط
4:33اه كل نقطة سأتكلم عنها في نحو عشر دقائق على اقصى تقدير بمشيئة الله عز وجل لاتمم لاتمم تمام الموضوع في وقته. اول نقطة اود الحديث عنها ان هذا الموضوع عنوانه الاجتهاد الفقهي بين النص والمصلحة
4:48هذا الموضوع موضوع شغل الناس كثيرا. وخاصة في الخمسين او الستين سنة الاخيرة. حتى انه عقدت فيه مناظرات ومحاكمات بل لا ابالغ عندما اقول انه بسبب هذا الموضوع قد فقدت مهج
5:08وسفك الدماء بسبب النزاع في هذه الجزئية فقد يكون بعض الناس فهم المسألة خطأ فنسب للثاني ما لم يقله وهكذا حتى توسع الموظوع اذا هذا الموضوع لطوله فانه لا يمكن ان يوجز في دقائق معدودة وانما يكتفى من القلادة بما احاط بالعنق ويكتفى من اليم بالبلالة
5:33اول نقطة فيها وهي اهمها وهي قضية النص والمصلحة ما هما الكثير من الناس قد يحاكم بين هذين الامرين ولا يستطيع الفصل ما المراد بالنص وما المراد بالمصلحة النص عادة يعفر يعرف بانه الكتاب والسنة
5:52وهذا وان كان تعريفا مجملا وهو الاصل لكنه ليس المراد عند الدلالة في هذا الموضوع اذ قد يوجد في الكتاب والسنة ما لا نسميه نصا في سياقنا هذا. والسبب ان هذا الذي ورد في الكتاب والسنة قد يكون منسوخا. حينئذ دلالة هذا النص ليست بمعتبرة
6:13هذا من جانب في المقابل وهو العكس ذاك الطرد وهذا العكس في المقابل ان المدارس الفقهية بل من المدارس الاسلامية عموما سواء كانت من المذاهب الاربعة او من غيرها قد توسع
6:27ما تشمله دائرة النص فتدخل في النص اشياء كثيرة لا يسلم بانها من الكتاب او من السنة لكن لها دلالة الكتاب والسنة اضرب بعض الامثلة اذ كل الامثلة تستحق او تأخذ وقتا طويلا وجل علم الاصول وخاصة في القسم الاول منه هو متعلق بهذا الامر
6:47اول مثال عندما نتكلم عن القراءات التي تسمى بالقراءات الشاذة هل تنزل منزلة النص في الدلالة والاحتجاج ام لا نحن نعلم ان عندنا ما يسمى بالقراءات السبع وعندنا ما يسمى بالقراءات السبع
7:04القراءات السبع والاحرف السبع الاحرف السبع حكى النبي صلى الله عليه وسلم ان القرآن نزل على سبعة احرف. هذه القراءات السبع هي جزء من الاحرف السبع التي نزل بها القرآن
7:16وبعض الاحرف السبع بعضها لم يصل لنا وبعضها نقل بطريق احاد هذا الذي يسمى بالقراءات الشاذة او قراءات الاحد قراءات الاحاد هذه بعض العلماء يرى انها احد الحروف السبعة حينئذ يكون لها دلالة النص فيحتج بها. وبعض الناس يقول لا ليست كذلك
7:37هذا واحد نأتي في السنة السنة كذلك بعض الناس ادخل في السنة نصوصا قد لا تكون منقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم فحجية قول الصحابي ما ينقل عن الصحابي بشروطه واختلاف المدارس في الشروط المذكورة فيه. كل من قال بحجية قول الصحابي
7:54فانه في الحقيقة يقول ان هذا القول هو من النص. كيف كان من النص قال ان الصحابي اذا قال قولا وظهر واستفاض بين الصحابة ولم يعرف لهم مخالف فيه. بل اقروه على اجتهاده. وكان المتلفظ بالقول ممن
8:10بالعلم من الصحابة كالخلفاء الاربعة وممن شهر به فحينئذ اقرارهم عليه اقرار بمدلوله الذي دل عليه النص فيكون قول الصحابي كاشفا للنص وليس هو نصا بذاته. فحينئذ وسع دلالة النص فادخل فيه بعض الكواشف كقول الصحابي مثلا
8:28من الامثلة كذلك عندما نتكلم عن الاجماع واعني بالاجماع الاجماع القطعي لخلاف كثير من مدارس الاصولية في قظية بعظ صور الاجماع هل هي داخلة في الحجية ام لا كل من قال بحجية الاجماع لم يقل بحجية الاجماع لذاته. وانما يرى ان الاجماع كاشف للنص. معنى كونه كاشفا للنص
8:49اجماع قطعي وهذا امر استقرائي. ما من اجماع قطعي ليس متوهما الا ولابد وان يكون هذا الاجماع مستنده على دليل النص بيدأ ان هذا الدليل النصي قد ينقل الينا وقد ينقل الينا باسناد ضعيف
9:07وقد لا يعلمه بعضنا ويعلم عند بعضنا الاخر. مثل ما جاء ان ابا حنيفة حيث كان ابو حنيفة لا يعلم من الاحاديث الا احاديث العراقيين دون الشاميين. ودون حديث المصريين والحجازيين كان
9:19على بعض الامور باجماعات حكاها قبله الشيخ حماد بن سليمان او ابراهيم النخعي ولا يستدل بالنص ثم جاء النص عن طريق غيره من الاسد. اذا اريد ان اصل لمسألة على سبيل الايجاز ان النص دلالتها تتسع وتضيق بحسب المدارس الاصولى
9:35سوريا وليس هذا مبحثي وانما اتكلم عن النص عموما باختلاف المدارس مهما اقرت الناس ضيقته او وسعت فاني اقصد بالنص اي حجية المنقول حجية المنقول هذه هي دلالة النص واسعا او ضيقة
9:50انا اتكلم على العموم نأتي المسألة الثانية وهي قضية ما المصلحة المصلحة هذه هي التي شغلت الناس ولذلك عندما نتكلم عن المصلحة السائد عند الدراسات الفقهية انهم يقولون ان المصلحة هي ان يكون المرء فيه ان يكون الفعل فيه جلب لمصلحة ودفع لمضرة
10:11او مفسدة وهذا الذي بنى عليه كثير من الناس كثير من الدراسة. جاء بعضهم قال لا بل هي جلب المصلحة فقط لان دفع المفسدة من جلب المصلحة وهذا جدل فلسفي نهايته
10:23ايه ده فالمقصود هو جلب ما ينفع الادميين من الناس المهم عندي هنا في قضية ان هذه المصلحة لما قدرت على سبيل الاجمال انها جلب المنفعة. جاء بعض الناس فحاول ان يقسمها وقال انها
10:37هذي المصالح لا تخرج الا عن خمس كما هي طريقة امام الحرمين وهي تسمى الضروريات الخمس بعضهم زاد السادسة كالطوفي فجعلها ست ثم بعض الناس جعل هذا كالمسلم جاء بعضهم قال لا هي غير محصورة بالخمس ولا بالست. سواء قلنا بحصرها او بعدم حصرها المقصود بالمصلحة هو ان
10:56تحقق المنفعة للادمي ولكنها تكون في الامور العامة المعتبرة عندي هنا قبل ان انتهي من هذه الجزئية لانتقل الجزئية التي بعدها ان هذه المصلحة هي محل الاشكال ووجه كونها محل اشكال
11:10ان اكثر ان اكثر تقدير الناس للمصالح وخاصة في الامور العادية يختلف وجهات نظرهم فلو كنا في مجلسنا هذا ان هل المصلحة بتقديم مثلا الشاي قبل الحديث او بعده اختلفت وجهات النظر فيها
11:28هل المصلحة ان نتكلم في المجلس الثاني او في هذا المجلس اختلفت وجهات النظر فيها ولذلك لما كانت المصلحة تقديرها لادميين كانت وجهات النظر فيها مختلفة ولذا تقرر عند جميع العقلاء وانا اتكلم ما زلت بالامر المتفق عليه في الاطار العام دون التقيد بالنص
11:47اتفق عند جميع العقلاء ان ان هذه المصالح المقدرة اما ان تكون مصالح مقطوع بها ويعرف قطعية هذه المصلحة باحد امرين اما ورود النص باثباته او ما يسمى باجماع العقلاء عليه
12:02في اشياء يتفق الجميع على انها مصلحة هي اذا تتقرر في المقابل هناك مصالح متوهمة اي يظن بعض الناس انها مصلحة وحقيقتها انها ليست من المصلحة في شيء لا من قريب ولا من بعيد
12:17الامثلة في المصالح المتوهمة كثيرة جدا جدا سواء في الامور العادية او في الامور الشرعية ومن امثلة ذلك ابسط مثال قبل تقريبا خمسة عشر عاما او اكثر بالاكثر احد المعروفين والعلماء المشهورين
12:32اخرج بحثا في انه يقترح ان تنتقل صلاة الجمعة من يوم الجمعة الى يوم الاحد. لماذا؟ قال لان اجازة الناس يوم الاحد ولكي يجتمع يجتمع يوم الاحد فتنتقل الجمعة من او صلاة الجمعة من الجمعة الى الاحد. توسعت هذه الفكرة عند غيره. فقال لماذا تكون الحج في يوم عرفة التاسع من ذي الحجة؟ لنجعل يوم عرفة
12:55كرر في السنة ثلاثة عشر مرة اربعة عشر مرة ونجعله في الشتاء اكثر ونوقف في الصيف. اذا احيانا قد تكون هناك مصالح يتفق الناس شبه متفق عليه بين الناس ان هذه المصلحة الذي توهمها
13:11هذا الشخص انها مصلحة غير معتبرة اذا لو ان كل امرأة قال كلمة فقبل فيه كلامه حينئذ يكون التضارب الكبير. بين هذين النوعين من المصالح ما يسمى بالمصالح المضمونة. يعني
13:25توجه وهذا التوجه للمصلحة المضمونة تقوى وتضعف بناء على نوع الاجتهاد وهنا يكون الاجتهاد في هذه المسألة لذلك اطال كثير من العلماء في قضية كيف يكون الكشف عن المصلحة؟ اطالوا في وسائل الكشف عن المصلحة. كيف يمكن للمرء ان يستكشف هذه المصلحة بوسائل كثيرة
13:43هذه الجزئية الاولى عندي ومعرفة هذه الجزئية يحل كثير من اشكالات في الساحة في قضية ما الفرق بين النص وبين المصلحة الجزئية الثانية عندي وهي قضية هل المصلحة نعملة عند
14:01الفقهاء في المدارس الفقهية والاسلامية عموما وانا اتكلم عن الاسلامية لكي نخرج من دائرة المذاهب الاربعة بل ونخرج من دائرة اهل السنة والجماعة لان بعض المدارس خارج المذاهب الاربعة كالمذهب الجعفري ينكر اعمال المصلحة
14:17لكن هل توجد مدارس معينة تنكر العمل بالمصلحة الحقيقة انه من حيث التطبيق لا توجد اي مدرسة لا تعمل مصلحة كل المدارس تعمل مصلحة من حيث التنظير وجد مدرستان مدرسة تقول انا لا اعمل مصلحة
14:34وكان هذه طريقة الشافعي يقول من حتى نقل معناها عنه الغزالي لان الشافعي نقل هذا النص في الاستحسان ثم جعله الغزالي في المستشفى في المصلحة قال من استصلح فقد شرع. كيف تعمل بالمصلحة والشرع موجود
14:48هو اراد جزئية من العمل بالمصلحة انكرها الشافعي. وليس عموم العمل بالمصلحة وذلك اشد المدارس المذاهب الاربعة في انكار المصلحة في ادبياتهم وكتبهم الاصولية هم الشافعية لما جاء التطبيق كانوا من اوسع المذاهب. احد العلماء من المالكية اسمه ابن الازرق له كتاب اسمه بدائع الملك. في طبائع بدائع السلك في طبائع الملك
15:11بدائع السلك في طبائع الملك تكلم عن مذهب الشافعية قال انهم وان انكروه في اصولهم الا انه عند التطبيق الفقهي يعملون ثم ذكر عن ابن السبكي ان من اوسع الناس اعمالا هم الشافعية حتى امام
15:25الذي هو المقدم عند الشافعية يتوسع وهو الذي اتى بفكرة الظروريات الخمس اذا ما المقصود من هذا الامر انه وان وجد في بعض الادبيات ان النص ان المصلحة غير معمول بها
15:38من حيث التطبيق لا وجود له مطلقا لا عند الشافعي من المذاهب الاربعة ولا عند الظاهرية من خارج المذاهب الاربعة السنية ولا عند حتى غير المذاهب السنية كالمذهب الاثني عشري الجعفري وان كان ادبيات التشنيع
15:53والتشديد على من عمل بالمصلحة لكن الحقيقة هو اعمال المصلحة هو اعمال المصلحة فلابد من اعمالها. هذه يعني على سبيل الايجاز في قضية الفكر ان مبدأ العمل بالمصلحة موجود في الشريعة الاسلامية
16:07الامر الثالث هو لب هذا موضوعنا ويبقى عندنا جزئية وينتهي هذه الامسية وهو قضية هذه المصلحة هل يمكن ان يكون بينها وبين النص تعارض ام لا عندما يكون المجتهد يريد ان يجتهد
16:24ويكون امامه امرا يكون امامه النص وامامه المصلحة هل يمكن ان تتعارض ام لا؟ بالقسمة العقلية نجد انها اربع حالات اما ان يكون نص ولا مصلحة او مصلحة ولا نص او ان يكون المصلحة والنص متفقين
16:41او ان يكونا مختلفين. هذه قسمة عقلية لا يوجد غيرها لان هذه قسمة حاصرة نأخذ رأي الفقهاء في هذه المسألة وانا اتكلم عن الفقهاء دائما ليس من باب آآ انتصار لمدرسة فحسب
16:57بل لان كل من تكلم في هذه المسألة وهي مسألة المصلحة لابد ان يكون عنده ما يسمى بمتلازمة الاسناد حتى الذين يتوسعون في قضية التجديد والحداثة وينكر على البعث التراث هو في الحقيقة يأتي بامثلة يقول قال الطوفي
17:17قال عمر قال الغزالي فهو نفسه عند متلازمة الاسناد ونسبة القول غيره هذي موجودة في كل الدراسات الاصولية وفي كل الدراسات حتى في قضية التجديد وفي قضية المصلحة. ارجع اذا هي اربع على سبيل الاجمال. اذا فهمنا هذي الاربع الحل عندنا جزء كبير جدا من الاشكال في قضية تعارض النص مع المصلحة
17:36الاربع ما هي اولها ان يوجد نص ولا يوجد مصلحة معنى قوله انه لا يوجد مصلحة اي انه لا يستطيع المرء ان يجد منفعة له من الامر الشرعي الذي ورد به النص سواء كان الامر بالفعل او امرا بالانكفاف وهو المحرم ما يجد لا يجد شيئا
17:59وفي نفس الوقت لا تكن المصلحة التي في في ذهنه معارضة لهذا النص لا يجد ما يوافق النص ولا يخالف النص هذه طبعا النظر فيها سهل جدا هذه هي التي تسمى
18:11بالامور التعبدية لماذا الله عز وجل تعبدنا باربع ركعات تعبدنا هكذا. لماذا تعبدنا بصوم ثلاثين يوما وهو شهر رمظان هكذا. هذا معنى انه يوجد نص لما كان فيه هذه المقدرات هذه جانب تعبدي ولذلك تغلب دائما في العبادات والمقدرات نصوا على ذلك بهذا النص
18:33طبعا نحن نسلم جدلا انه لا يوجد فيها مصلحة لكن لو نظرنا بالمعنى العام للمصلحة ففيها مصلحة وهو مصلحة اعظم مصلحة وهي مصلحة الامتثال لله عز وجل ولكن اتكلم عن المصلحة في المنظور القريب للادميين وهي المصلحة الدنيوية
18:47هذا واحد انتهى وهي الجوانب التعبدية وهنا دائما يكون في محك ايمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة في امرهم هذا جانب تعبدي محض وهي اشياء
18:59جدا ليش المرأة ما تصلي في وقت العذر؟ ليش؟ لان في اشياء معينة؟ ما ادري هنا نقف وهذا دائما في الجوانب التعبدية وعندما اقول مصلحة اكرر مرة اخرى اي المصلحة المنظورة في الجانب الدنيوي القريب لا في المصلحة العظيمة وهي التعبد لله عز وجل
19:15بعض الناس يبدأ يتكلف في هذه المصلحة وان خرجت عن عن عن نص المحاضرة وليس النص الذي نقصده. بعض الناس يبدأ يتكلف تكلف شديد جدا فيحاول الا لابد ان تكون هناك مصلحة ويتوسع في اثبات ما يسمى بالاعجاز العلمي
19:29وهذا غير صحيح التوسع في الاعجاز العلمي هذا ليس ليس من الشرع اساسا ابتداء قد يكون فيه اعجاز لكن ليس لازم الاعجاز الاله الخلق والامر التكلف هذا في الاعجاز هو بحث عن المصلحة اجبارا في النص
19:44لا في مصلحة او معنى اعظم وهو الامتثال والشرع. يقول لك اعمل والامر عند الله عز وجل ولا شك ان الله لا يأمرنا الا بخير انتهينا من امر الامر وهو سهل واظن جميع الفرقاء في هذا المسألة يتفقون عليه
19:58الجزئية الثانية وهل سارجع لها فيما بعد وهو ان يكون ان يكون الموضوع فيه مصلحة ولا نص الانسان يرى فيه مصلحة قريبة لكن لا نص يمنع ولا نص يأمر هذا هو المسألة التي طال فيها الجدل بين الشافعي وبين المدارس الاخرى من المذاهب الثلاثة الاخرى. هذا اللي يسمونه الاستصلاح او يسمونه
20:22المصلحة المرسلة هل يوجد مصلحة لا نص لها ام لا يقولون ان اوسع المذاهب في هذه المدرسة المالكية لما جاء القرار في شهاب الدين قرأ في اراد ان يقرر هذه المصلحة قال والاصل عندنا
20:35ان كل ما فيه منفعة ومصلحة فانه مقبول وكل ما فيه شر فهو مردود نصا لا عقلا لما قال النصر لعقله انتهت المشكلة اذا الخلاف بين الشافعي وبين غيره لفظي. ما معنى هذا الشيء؟ يعني يقول لك الشافعي يقولون هم. يقولون ان ما لا نعرف فيه نص اي نص معين في المسألة
20:58كان فيه نص كلي والنص الكلي هو انه جعل لنا الاشياء كلها على الاباحة العقود كلها على الاباحة المطعومات كلها على الاباحة وهو الاستمساك بدليل البراءة الاصلية وانتهينا اذا قضية هل الاستصلاح دليل او ليس بدليل
21:14والجدل الطويل في كتب الاصول مآله في الحقيقة الى انه خلاف لفظي. هل هذا الاستصلاح دليل في نفسه ام ان هذا الاستصلاح مبني على دليل نصه وهو الاصل اباحة والنتيجة واحدة
21:27اذا الكل متفق انه حيث لا يوجد نص في الامر او بالنهي فانه ينظر حيثما وجد وجد المصلحة هل هذا الاستدلاء بالنص او بالعقل هذا هو الخلاف بين المدارس الاربعة وبين غيرها من مدارس العقلية مثل معتزلة
21:44والنتيجة واحدة الامر الثالث هذا سهل جدا الثالث ان يكون النص والمصلحة متفقة ان يكونا متفقين على نتيجة واحدة وهذا هو الاصل في كل الاحكام الا ما قد يكون في بعض الجزئيات فيما يظن بعض الناس. الاصل ان ما امرنا الله بشيء الا وفيه مصلحة. هذا هو الاصل
22:05ولكن هذي المصلحة احيانا قد يفهمها الشخص فهما خاطئا ويسمى تخريج المناط. وقد ينزلها على بعض الفروع تنزيلا خاطئا وحينئذ يسمى تحقيق المال هذا هو غالب اجتهاد الفقهاء في هذه المسألة
22:19النوع الرابع هذا هو المعترك الكبير جدا وهو الذي حدثت فيه المشاكل الكبيرة جدا جدا بين الناس وهو اذا صادم النص المصلح اذا كان النص يأمر بشيء او ينهى عن شيء
22:35والمصلحة في المقابل اه تقتضي هذا الشيء او تنهى عنه ان كان مأمورا. هذا هو محل الاشكال وهذا هو الجدل القديم الحديث وانا عندي قاعدة دائما وخاصة في الامور الانسانية
22:51ان ان الاخير يكرر فكرة الاول ولا اقول عبارة الاول وهذي قالها قبل عنترة حينما قال هل غادر الشعراء ممن متردد؟ يقول الشعراء ما تركوا معنا الا وذكروه وكذلك في المباحث
23:05الدينية فكثير من المباحث الدينية انها مستعدة ولذلك الذين كتبوا في التوسع في المصلحة اراكون محمد جابر محمد عبد الجابري مجموعة كثيرة جدا كلهم يستند على متلازمة الاثر. نقل عن فلان يأتي بفكرة من فلان. مدرسة فلان وفي المقابل لما يرى شخصا امامه قد يشد عليه مثل ما تكلم بعضهم في الشافعي وقسى على الشافعي
23:25اي حتى انه قال ان الشافعي رجع الفقه هذا كلام يعني ليس هذا مقام السياقة السؤال هنا هل يوجد تعارض بين النص والمصلحة ام لا هذا هنا الاشكال الحقيقة عند التأمل
23:40انه لا يوجد لا يمكن ان يتعارض النص مع المصلحة وهذا كلام استقرائي ومعنى قول ان استقرائي ان كل مثل وجد انه حكي ان فيه تعارض بين النص والمصلحة لابد ان يكون هناك خلل
23:54اما الخلل اولا في النص بمعنى ان هذا النصر الذي زعمته انه نص ليس صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله انه منسوخ ان هذا النص اجمع لكنه مظنون
24:06وقلت وانا قلت ان النص ليس هو الاجماع وانما الاجماع كاشف للنص لك لا يحمل قول ما لم اقله ان هذا النص او الدال عليه اه هو من الاحاديث غير معتمدة. اذا فيه قد يكون توسع في النص او في فهم دلالة النص
24:23او في المقابل ان هذه المصلحة قد تكون متوهمة ضعيفة وتوهم المصلحة هذا قديم ليس جديد اضرب مثال قديم شهر عند المالكية قصة وهاي ذكرها يعني صاحب مشهورة في كتب القضاء عند المالكية
24:39يقولون ان فيه احد الولاة كان شديدا وهذا الوالي كثر في وقته السرقة فاراد من باب المصلحة ان يعمل امور. الامر الاول قال اريد ان ازيد على الحدود الشرعية بحيث سرق اقتله بدلا من قطع يده
25:01وحيث آآ اخاف وبناء على الانحراف ليس على التأخير وانما على الترتيب فاني سانتقل الاعلى وهو القتل لكي يعني ارهب الناس جاء قاظ اخر او او وال اخر قال كثرت السرقة
25:17فاريد من باب المصلحة وتخويف الناس ان اظمن من سرق في دارهم وان لم يكونوا سراقا قطعا ان هذه القرية منها السارق فكل شيء يسرق ساضمن اهل هذه القرية من باب المصلحة
25:32هذه المصالح مباشرة كل علماء المالكية في المغرب والاندلس قالوا هذه مصالح ملغاة لانها مصادمة للنص ومتوهمة فحينئذ يكون التوهم فالغيت وان كان بعض الضعفاء يسمونه بعض الضعفاء وخاصة يسمونها عملية فأس
25:49اه كانوا يتوسعون في بعض المسائل في قضية التضمين وفي زيادة العقوبات في المقابل في المدارس المعاصرة بدأ يأتي العكس فبدأ في المعاصرين من يقول ان المصلحة هي في ضد ذلك وهو الغاء الحدود
26:03ويكتفى بالزواج الغير هذا وربما اشير له بعد قليل لضيق الوقت وانتهى اذا هذه المسألة وهي قضية التعارض اذا عند الجزء الاولى انه بالاستقراء لا يوجد تعارض. لكن لو فرض وجود التعارض. وانا اقول فرظ
26:17لي وقعني بالفرظ امر ما اجتمع فيه امران الامر الاول الوجود في الذهن الامر الثاني ان يكون الوجود ليس عند العموم وان عند بعض الاشخاص ولذلك كنا نقول هو ظني عند بعظ الاشخاص يظن ان التعارض قوي بين هذين الامرين. بشرط ان تكون المصلحة مستوفية اكثر شروطها والنص مستوفي لشروطها
26:38اذا وجد هذا التعارف هذا هو المسألة التي تكلموا عنها واطالوا الحديث فيها وكل من توسع في اثبات تقديم المصلحة على النص يستندون لنص او لمدرسة عند الحنابلة التي اطال عليها الطوفي في شرح الاربعين
26:55ولذلك كل من كتب هو عادل جزئية الطوفي لا يقول ان المصلحة تقدم مطلقا وانما يقول النص مقدم الا اذا تعارض نص مع مصلحة بشرط كذا يقول الشرط الاول ان يكون النص قطعي الثبوت قطعي الدلالة قطعية الثبوت باجماع انه يعمل حتى بظني الثبوت
27:14ان يكون اه قطعي الدلالة وان تكون المصلحة قطعية كذلك فاذا تعارض القطعيان وقال لا اعلم مثالا بالتعارض لكن لو تعارض هو يتكلم عن شيء في الذهن في الخارج يقول لو تعارض ايهما يقدم
27:31هو الطوفي قال نقدم المصلحة حينئذ وقال هذا الشرط الاول. الشرط الثاني عند متى قال؟ قال ان هذا التقديم يكون في غير العبادات والمقدرات ما كان فيه معنى التعبد والمقدرات يجب ان يقدم النص لان في الاصل التعبد
27:48ما عدا ذلك من المعاملات فحين اذ يقدم المصلح وهذا في الحقيقة يعني مهما اطلت في تعظيم الشأن هي الفروعات الفقهية فيه انما هي مقيدة بقيود معينة يعني انا اريد ان ابسط فيها لكن المشكلة انتهت العشر دقائق المتعلقة بالجزئية الثالثة
28:05اذا هذا ما يتعلق في لان هو هذا هو المحك دائما الطوفي هو يعني بعض الناس يجعله مجددا وهو ليس التجديد بل نص الطوفي موجود استطعت ان اجد عند خمس
28:15متسابقين بالطوف في هذه المسألة نفس الفكرة وان اختلفت العبارة وكتاب الطوفي انه بعض الناس كان يتكلم عنه قبل لما طبع كتاب الطوفي اذا به لا يستحق هذا التعظيم هو الفكرة التي ذكرتها قبل قليل على سبيل الايجاز
28:30المسألة الاخيرة وهي اخر عشر دقائق اختم بها الحديث وهي قضية اننا قلنا قبل قليل ان هذا النص عرفنا قيوده في الاعمال على سبيل جملة وعرفنا ايضا اه المصلحة وقيودها على سبيل الجملة
28:47لان اعمال المصلحة طبعا لها قود لم يعني تجاوزتها منها انها يجب ان نفرق بين المصلحة الجزئية والمصلحة الكلية هذه يعني ما اشرت لها لان عندهم انه لكي نعمل بالمصلحة
28:58لا بد ان تكون المصلحة غير معارضة للمصلحة الجزئية لان عندهم نوعان من المصالح. مصالح الكلية وهي مطلق المصلحة. والمصلحة الجزئية المتعلقة بكل باب بعينه. يعني مثلا انتهى الوقت طيب في خمس دقائق او سبع ان اوجز المصلحة الجزئية تكون متعلقة بكل باب اذا تعارضت الكلية مع جزئين نقول تقدم جزئية مطلقا
29:16لان الجزئية تفصيلي والكل انما هو اجمالي فاذا تعارضت الجزئية او المصلحة الجزئية مع الكلية نقدم الجزئية لما لانها جداالتها على تحقيق المعنى اقوى من دلالة الكل وهذا واضح جدا
29:33عندما نقول الطريق كله سيدين ثم احيانا يكون له استثناءات. هذا دائما الجزء يكون ادل في المعنى اختم حديث في اخر الجزئية وهي متعلقة بكيفية استثمار هذه المصلحة اه المصلحة
29:49العامة في الشرع وهي المقاصد الكلية في الشرع تستثمر في امور متعددة من هذه الامور الامر الاول انها تستثمر للاستدلال بها كيف تستثمر يعني يستدل ابتداء في المصلحة الاستدلال بهذه
30:08بالمصلحة ابتداء يكون اما عن طريق ما يسمى باستصلاح ذكرناه قبل قليل ما يسمى بسد الذرائع اذا كانت مفسدة تسمى سد ذرائع في المقابل يقابلها فتح الذرائع واوسع المدارس الفقهية في فتح الذرائع الحنابلة ثم المالكية
30:30الامر الثالث وهي دراسة قريبة خرجت في جامعة الشارقة قبل بظعة اشهر في فتح الذرائع. الامر الثالث الاستدلال بالنظر للمآلات وهو دليل ناسي كل هذه الامور الثلاثة نظر مآلات سد ذرائع وفتحها
30:43المصالح المرسلة هو استدلال ابتدائي بالمصلحة عن طريق القيود التي ذكرها العلماء في المصلحة ان تكون غير مخالفة مصلحة جزئية ان تكون المصلحة ظن قطعية او ظنية راجحة ليست متوهمة
30:57الامر الثالث انها يجب ان تكون المصلحة يعني اه يعني مصلحة اه له حق النظر والاعتبار في المصلحة اه وتقديرها الامر الثاني في قضية استثمار المصلحة انها قد تستثمر احيانا
31:15بما يسمى بتقييد الاحكام وهذي مهمة ما معنى تقييد الاحكام؟ يعني ان الحكم يأتي كليا ثم نستثني بعض الجزئيات لاجل مصلحة وهذه التي يقول عنها العلم ما يسمى بالاستحسان الاستحسان هو تخصيص العلة هو المصلحة
31:31ودائما استحسانه وتقييد العلة وتخصيصها للمصلحة العامة في المجتمع الرسول ورد عنه نصوص مثال ذلك لما حرم الربا استثنى العرايا وبناء على ذلك نقول كل ما يقاس على ارائي لحاجة الناس فانه يجوز
31:47الرسول صلى الله عليه وسلم عند من يرى انه مستثنى من العقد السلم استثناه من في قضية العلم وبيع ما لا يملك فنقول كل ما كان في معناه مما يؤدي المصلحة مثل
31:57عقود استثناء عقود التوريد كلها اذا جائزة فهو قياس للمصلحة للاستثناء الذي استخرج من النص الاول للمصلحة. الحكم الكلي باقي على اصله لكن استثنينا صور معينة للحاجة العامة الامر الثاني في قضية ايضا التقييد كل ما كان باب الرخص الحكم كلي لكن قد يترخص فيه بعض الناس
32:18مثال سهل جدا في الصلاة بعض الناس ما روسوا الاذن لبعض الصحابة منهم عمران صلي قائما فان لم تستطع فجالسا كل من كان مرظ اه اوص للصلاة قائما يزيد مرضه
32:31يؤخر مرضه يشق عليه مشقة خارجة عن العادة اذا صلي جالسا لم تستطع راقدا افطر نهار رمظان سقط عنك اه وجوب الحج بالنفس لان عدم القدرة البدنية هو مانع وليس شرط لاسقاط الحج. ولذلك نقول يسقط لو كان عدم قادر ماليا قلنا سقط عنك الحج بالكلية
32:52اه من من التخصيص ايضا عندما نقول الحاجة لها مؤثرة في اشياء معينة مثلا نقول الزكاة يجب ان تخرج مالا لكن احيانا الحاجة ما تخرج من جنس المال المخرج منه
33:04ابسط مثال عندنا الان مصلحة الزكاة والدخل الى عهد قريب كانت تأخذ الزكاة من اصحاب سائمة الانعام انعاما ثم اخذوا بالمدرسة الثانية التي تعمل مصلحة الرواية الثانية مذهب احمد من اوسع المذاهب في اعمال المصلحة وفقا لمالك اخذوا بها اصبحوا يأخذون زكاة المال
33:22اه نقدا تقديم الزكاة للحاجة تأخير الزكاة لحاجة الامثلة انا لا اذكرها على التقرير وانما اذكر تقريب المسألة بالمثال لان الامثلة ما اقول بالمئات بل اقول بعشرات الوف الالاف ان لم تكن بالملايين. حتى ان الغزالي في مقدمة المستصفى قال يجب في المسائل الاصولية ان لا نذكر الفروع لكي لا يتعصب الشخص للفروع
33:43احيانا قد اقر شيئا فلما يأتي صورة معينة الذي امامي يكون فيه صورة معينة في التطبيق يتحمس للكلية من القاعدة لانه يرى في الفرع الفقهي شيء معين ولذلك نحن نتكلم عن تنظير عام ولا نتكلم عن تنظير
33:57او او مسائل معينة من يبقى عنده جزئيتين في استثمار واللي هي قضية وهذي مسألة مهمة وهي قضية ان المصلحة يكون وسيلة للكشف عن علة الحكم وهذي التي بنى عليها الغزالي كتاب الشفاء العليم في في
34:15في المناسبة والتخييل والتعليم الكشف عن عن العلل بالمناسبة وبالمصلحة كيف نعرف هذا الشيء؟ انما نهيتكم لاجل الدافة هذا يدل على جواز التقييد المباحات للمصلحة العامة لا المصلحة الخاصة ايضا المصلحة قد تستثمر في ايضا الترجيح وهذا هو اغلب ما يستخدم فيه. الترجيح بين الادلة الترجيح بين الاقوال الترجيح بين المصالح
34:43وكل واحد من الامور يتكلم فيه في مدارس الترجيح الى المصالح ابسط مثال لك نعرفه ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح المفسدة فرروها اشد من جلب المصلحة هذا من باب الترجيح بين المصالح. كذلك الترجيح من اقوال مثال فقهي قديم وانا اذكر امثلة فقهية قديمة عن قصد
35:03في ان كان مدرستان فقهيتان فيما لو وقعت آآ حيوان عندهم كلام في قضية الحيوانات التي تستمسك في النجاسة والتي لا تستمسك لو وقع بعضها في ماء هل ينجسه ام لا
35:15جاء ابن عقيل ابو لهب العقيم وهو من فقهاء الحنابلة الذين توسعون في اعمال المصلحة قال ان الاكثر على انه ينجس الماء لان هو نجس الفأر والامر الثاني انه الحيوانات التي لا تستمسك
35:29لكن قال القول الثاني انه لا ينجس وهذا مصلحة الناس قال فكثير من الناس يحتاج هذا الامر بذاك كن انهيت اه الجزئيات الاربع وانا غير راضي عما اقوله لانه ربما لا يفي بما اريده الحديث عنه كاملا
35:44ولكن كما قلت ابتداء اه ربما يتكلم المرء باقل القليل لامكان التصور في هذه المسألة ولذلك اتمنى في خاتمة حديثي الا اكون قد اثقلت بطول الزمان وانما على الوقت بل اقل بدقيقتين
36:01او اثقلت بالمصطلحات لان احيانا المصطلحات قد تكون يعني معاني حاولت ان ابسطها قدر المستطاع الاستطاعة اه جزئية فقط اختم بها هذه المصلحة لما تكلمنا فيها من الذي يستطيع ان يستثمرها؟ الذي يستثمرها ثلاثة اشخاص
36:19عندهم الشخص الاول هو من كان له تصرف ولائي وعندهم قاعدة في التصرفات الولائية عبروا عنها باللغة القديمة الفقهية يكون تصرفات ولي الامر ما بين المصلحة كثير من الامور الشرعية الولائية الشارع اطلقها ولم يجعل فيها نصا
36:38اه الاستاذ الكبير الدكتور عبد الرزاق السنهوري رجل كبير جدا يسمى ابو القانون المدني المعاصر وانا يعني اسميه شيخا وفقيها فقهيا اضافة الى الفقه القانوني كتب في مذكراته كلمة لما تكلم عن قضية
36:52التوسع والضيق وما فتح في باب الاجتهاد قال ان الاحكام ثلاثة اقسام قسم ويق فيه باب الاجتهاد والمصلحة وهو العبادات ومثله الاحوال الشخصية باعتبار نظرك قانوني فينظر للاحوال الشخصية. النكاح والطلاق في الغالب انه مضيق في الغالب ولا اقول انه مغلق
37:12في المقابل هناك باب فتح فيه هذا الباب كليا وتكلم عن جزئيتين او ثلاث منها كل ما كان من باب التعازير وهي العقوبات غير الحدية والقصاص. الامر الثاني قال كل ما كان من باب العلاقات الدولية كانوا فقهاء يسمونه بالسير
37:30باب السير يؤلفون فيه كتبا هذه اطلقت ووسعت النطاق فيها في الاجتهاد هذا الذي نتكلم عنها قبل قليل وقلت ان النظر فيها التصرف الولائي من انيط به الامر فهو له
37:40مطلق الجانب ولذلك العقوبات التعزيرية الان كثيرة عندنا جدا كانت في قيود معينة قد يتوسع في القيود في قضية الحد الاعلى والادنى في انواع العقوبات مثلا في قضية نوع العقوبات بعض المدارس تضيق في انواع العقوبات
37:54قضية العقوبات المالية لا يتوسع في اثبات العقوبات المالية الا مالك واحمد في الرواية الثانية الجمهور لا يرونه الان اصبح في توسع في هذا الجانب اه هناك وسط بين المضيق والموسع وهو المعاملات المالية المعاملات المالية آآ قيدت كثير من الاحكام الشرعية لكن ليست على سبيل الاطلاق بل الاصل
38:17الاباحة وهو المصلحة وبقيت بعض الاحكام فهي وسط بين الامور الثلاثة. هذا التقسيم تقسيم رائع جدا. من رجل مارس الفقه والقانون فترة طويلة جدا وكتب. وكانت مذكراته في اخر حياته
38:30يعني في تمام النضج الفقهي له وكلامه صحيح جدا اذا النوع الاول الذي يستثمره وهو الجانب الولائي وهو واسع مفتوح له كثير. النوع الثاني ما كان من باب الاجتهاد الفقهي الفقيه
38:43وهذي دائما تكون في الترجيح بين الاقوال الفقهية اه وهذه لها قيود قد تكون اصعب من قيود المسألة السابقة. النوع الثالث اللي هو استخدام المصلحة الفردية كل واحد يقدر مصلحة. ابسط مثال فيما يتعلق بالرخص
38:57لما جاء ذاك الرجل للرسول قال انا لا استطيع الصوم ما قالوا وش نوع مرضك وهما ان تقدر مصلح ما قال انا المفتي مع النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاك مقام مقام افتاء لا مقام تشريع ما قال ما هو حالك لكي اقول لك يصح ولا ما يصح؟ قال خلاص انت
39:11البدن اذا الانتقال من الاصل للبدل في الرخص وفي غيرها من جزئيات لكن انا ضربت مثالا تقدير المصلحة هي الفرض المفتي لا يقدرها. الجانب الولائي لا يقدره يقدرها الفرد. في جانب الرخص. في بعض الجوانب الاختيارية التي جعلها الشرع
39:28اكرر مرة اخرى انا استميحكم العذر للاطالة ان اطلت واستميحكم عذر التقدم بين اساتذتي واعمامي ويعني العم عبد العزيز والخا عبد العزيز كذلك وايضا يعني التقدم في مجلس كنت فيه احظر تابعا لا اصليا لكن قد يعني
39:52تتغير اه المجالس يوما بعد يوم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نشكر فضيلة الدكتور على هذه المحاضرة العلمية الاكاديمية الرصينة. ونفتح الان باب المداخلات الاسئلة اه من اراد ان يسأل يرسل اه بطاقة فيها الاسم
40:20او المداخلة آآ السؤال الاول آآ ورد من الاستاذ معنا الجاسر يقول اه شيخنا هل من مثال على تعارض النص مع المصلحة. اه تعارض النص مع المصلحة الذي هو حقيقة لابد ان يكون النص قطعي
40:45الدلالة ولابد ان تكون المصلحة قطعية اوضة النية راجحة اه اللي تكلم عنها الطوفي وقال انه يقدم مصلحة اذا كانت المصلحة ليست ظنية راجحة وانما قطعية كذلك. لا بد ان تكون قطعية كذلك. اذا نجد ان الطوفي ظيق
41:02حتى تقديم المصلحة عند التعارض. فاذا كانت المصلحة ظنية راجحة فيقدم النص حتى عنده ولذلك يعني يجب ان ننزل كلام الرجل ومدرسته مدرسة صحيحة وهذا الكلام الصحيح جدا هل يوجد مثال لهذا التعارض
41:17في الحقيقة لا يوجد لا اعرف اي صورة منصور الامثلة تتحقق فيها ذلك. اظرب امثلة بالامثلة التي يعني ظن انها من باب التعارض البعض يقول ان عمر بن الخطاب لما جاء العام المجاعة
41:32اوقف قطع اليد قال وايقافه لقطع اليد هو من باب المصلحة. مصلحة الناس. فحينئذ لما تعارضت المصلحة مع النص قدم حينئذ المصلحة للنص وهذا اشهر مثال دائما طبعا زي ما قلت قبل قليل ان الناس دائما عنده متلازمة اللسان لابد ان تذكر له شخص لكي يقتنع بهذا الشخص. هذه حقيقة ليست من التعارض في شيء
41:54كل من درس النظرية العامة للقانون يعلم ان لثبوت الجريمة ان لها شروطا وان هناك ما يسمى باسباب رفع المسؤولية الجنائية او هناك ما يسمى باسباب الاباحة ان من شروط اثبات المسؤولية الجنائية الادراك
42:14الذي يتحقق فيه امران اولهما ان يكون الشخص له الاهلية بان يكون عاقب فالمجنون مهما عمل من الجنايات لا يقام عليه اي عقوبة وان يكون تجاوز مرحلة الصغر في الفقه يسمى البلوغ
42:31اذا ان يكون بالغا فمن كان دون سن البلوغ وهو الصغير لا يقام عليه. اذا فات شرط احد شرطي او احد مكوني الادراك وهو الاهلية. المكون الثاني وهو الاختيار الاختيار يقابله الاكراه المكره اله لا يقام عليه اي عقوبة شرعية
42:50وكذلك المضطر من اضطر لمال غيره. وكان مما يبيحه الاضطرار فانه لا يساء الجنائية عام المجاعة الذي يقرأ في كتب التاريخ وممن اطاف ذكر اخبارها اثنان الواقدي والبلاذر في مجمل انساب الاشراف ذكروا انه مجاعة مهولة كانت في جزيرة العرب
43:11كان عمر له سياسة معينة بعض اجتماعية وبعضها خلنا نقول قضائية من السياسة التشريعية من باب تغيير الجو من باب السياسة الشرعية عفوا اجتماعية انه لما جاء البوادي الى المدينة مدينة
43:25صلى الله عليه وسلم حيث يوجد فيها المال وكذا ابى عمر ان احدا يدخل المدينة قال كلكم تبقون خارج المدينة بمسافة طويلة جدا ولا واحد يدخل المدينة قال لان دخول هؤلاء يغير التركيبة في المدينة
43:40ثم اذا وسع الله على الناس لن يرجعوا لانه سيكون المعروف دائما حياة الحاضرة اريح بكثير من حياة البادية ولذلك الهجرة اسهل من الهجرة العكسية الهجرة عكسية للامصار الصغيرة صعبة جدا شوي اجتماعي لكن الهجرة من اقل حضارة اعلى هذا اسهل
43:58اذا وجدت المقومات في القبول وهكذا فعمر كان له سائل ذكر الشيخ اسماعيل ومن وسائل قبيل؟ قال لا. هؤلاء مضطرون يعني الرجل يقول ساخذ ولا اموت فلذلك قال الاضطرار هنا عام
44:11فحين اذ فات شرط من شروط اثبات المسائلة الجنائية وانا اتكلم باللغة المعاصرة وهذا كلام مسبب عند جميع كل من تكلم في النظريات الجنائية. سواء كان فقهية او قانونية. هذا اشهر مثال دائما يذكر قدمت فيه المصلحة على النص
44:28بشرط ان تكون قطعيتين وهذه ليست تقديم وانما هو فوات بشرط فلا يوجد نص هنا. لا يوجد نص لان النص مخروم الاخلال بشرط ولذلك عندما اقول لك هل يوجد تعارض؟ انا الذي مقتنع به تمام الاقتناع
44:43انه لا يوجد تعارض لا يوجد يعني لا اقبحتي عن نفسي سنوات ولكن اقول لك من العلماء الذين اطالوا بعض الناس الف كتب في هل يوجد تعارض ام لا؟ سماء كتب مختلف الحديث
44:56ابن قتيبة الشافعي اه كثير الشيخ تقي الدين في درء التعارف كثيرون كل ما ظن بعض الناس انهم باب التعارض قال ليس تعارض اما اشكال في النص او لا في مصلحة
45:10قطر ناخذ مداخلتين الان ثم المداخلة الاولى للاستاذ محمد نصر الاسمري. بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لك يا شيخ واحسن الله اليك فيما نورتنا به هذه الليلة سارسل تغريدات سريعة
45:31اه ذكرت اقسام المصالح مقدرة ومرسلة مفهومة ومضمونة اه الى كان هنالك يمكن ان يطرح تساؤل اه ما الفرق بين النص والتأويل اه حيث ان هنالك تأويلات كثيرة لنصوص قد تكون فيها مصلحة اكثر من النص وتفسير ابن
46:00تفسير الطبري مليء بمثل هذه الاقوال حينما يقول واستقر القول او الرأي ثم يسرد ما ارتأى اليه. جزاك الله خير اه هنالك يعني في الفقه الحنبلي اينما تكون المصلحة فثم شرع الله
46:23مقارنة لهذا في فقه الامام الشاطبي المصالح المرسلة هل هنالك تعارض بين قول الامامين او المذهبين في هذا الشأن شكرا اه ما الفرق بين الاستحسان والقياس لم تهز كلها واحد
46:46نعم. قلت ما الفرق بين الاستحسان والقياس؟ نعم. ثم اخيرا آآ هل من المصلحة ما يكون اليوم من نقد امام الحرمين الذي استشهدت به لانه اشعري ولا شاعر ليسوا من اهل السنة والجماعة وشكرا
47:07ما فهمت الاخير هل من ايش يعني اه يعني هل هو وصفه بهذا الوصف؟ نعم المداخلة الثانية للدكتور خالد العثمان بسم الله الرحمن الرحيم بداية اكرر الشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة حقيقة هي ثقيلة المحتوى دسمة جدا
47:33وعانينا حقيقة في عملية التركيز والمتابعة فيها. فهي مختزلة بشكل جيد جدا. ورغروف الشيخ امتداد لمدرسة فقهية اه لوالده متى عرف الصحة والعافية الدكتور محمد. اه دعني اه اثير تساؤل اه لعله يوضح لي فضيلة الشيخ قضية
47:53لتعارض النص مع المصلحة اه في الواقع الحالي الان ما استقر عليه الامر في قضية الاحكام الشرعية آآ في الحج رأينا ان من المصلحة رأينا علمائنا افتوا مصلحة تعارضت مع نص فتم اعمال المصلحة في عملية الرجم
48:18في عملية اشياء كثيرة في عملية اه منى والتوسع في حدود منى والخروج اه فيها ايضا رأينا قضية مثلا التأمين التأمين وجدنا ان هناك يعني اعمال لما رؤي انه مصلحة
48:35اه القيام به واعماله. مع انه كان هناك شبه اجماع على قضية اه عدم اه اعمال هذا التأمين وانا من عقود الغرر الواضحة اه فعل عمر رضي الله عنه مع صبيغ
48:52وايقافه لما يمكن ان يسمى انه آآ حرية فكرية او تدبر او مدارسة او آآ اعمال رأي في النصوص واظهار بعظ الاشكالات فيها الان يمكن ان نستشهد بهذه القضايا الثلاث كامثلة لتعارض النص مع المصلحة وفق الله. شكرا
49:13آآ يعني هنا عدد من جزئيات اول جزئية ساجيب ايضا كما ذكر الدكتور محمد بتغريدات اول جزئية ما الفرق بين النص والتأويل اه في كلمة جميلة للامري ذكرها في نتائج الافكار
49:28ويقررها كثيرون الشيخ تقي الدين وغيره قال ان اكثر خطأ العقلاء بسبب الاشتراك في الالفاظ كثيرا ما يتناقش اثنان ويتسابان بل وربما وصل الى ما هو اقصى من اقصى واقسى من ذلك
49:46وهما يتكلمان عن شيء لفظه واحد وكل واحد منهما يقصد شيئا غير الاخر هذه كلمة عاقلة يعني جميلة جدا من المقال اكثر اختلاف اختلاف العقلاء تقنوا في غيره بسبب الاشتراك في الالفاظ
50:02آآ النص ذكرت ابتداء ان له اكثر من دلالة التأويل ايضا له اكثر من دلالة فاحيانا قد يكون مقصود التأويل هو التفسير وهذا اللي كان يفسر ابن محمد ابن جرير الطبري ولذلك سمى كتابه جامع بيان في تأويل القرآن يعني تفسير القرآن
50:21التأويل ايضا له تفسير اخر بمعنى ان يكون المعنى ليس يعني ليس نصيا لان عندهم النص له استخدام اخر في دلائل الفاظ. فيقولون ان الجملة اذا كانت تحتمل معنى واحدا فهو نص. نصي الدلالة. هذي تسمى نصي الدلالة
50:39يقول ولا تصدق نصية الدلالة الا على الاسماء والاعداد وما عدا ذلك فغالبا تكون الدلالة ظاهرة اذا لم يكن نصيا فغالبا يكون هناك دلالة قريبة ودلالة بعيدة. الدلالة القريبة اسمها الظاهرة والبعيدة
50:55يسمونها المؤول فعندما تقدم البعيد على القريب يسمى تأويلا له معنى ثالث ورابع وخامس. اذا ما الفرق بين النص والتأويل؟ النص قد يكون هو الحكم كما انا عبرت فيه قبل قليل
51:11وقد يكون بمعنى الجملة. انا اقصد به الحكم هذا الحكم الوصول له قد يكون بطريق قطع كأن يكون دلالة قطعية لفظية وقد تكون ظنية. اما التأويل فهو ترك الظاهر للبعيد. فلا تعارض بين النص والتأويل
51:27اه المسألة الثانية يعني كلام الشاطبي ومذهب احمد لا شك ان اوسع المذاهب في اعمال المصلحة مذهبا مذهب الامام مالك ومذهب الامام احمد ثم يليهما مذهب ابي حنيفة النعمان الامام ابي حنيفة النعمان ثم مذهب الامام محمد ادريس الشافعي
51:48هؤلاء الاربعة بهذا الترتيب من حيث الاعمال مذهب مالك واحمد يتفقان ويتقاطعان في كثير من الجزئيات ويختلفان في بعض الجزئيات بل احمد يتوسع اكثر من مالك احمد يتوسع في فتح الذرائع لا يتوسع مالك فيها
52:04احمد عنده توسع في فتح الذرائع جدا كبير جدا. فيجيز اشياء مالك يشدد في سد الذرائع. يعني في قيود اخرى يعني لا اريد ان ادخل فيها لانها تأخذ وقتا. اذا آآ
52:16كلام الشاطبي اغلبه متوافق مع مذهب احمد الا في جزئيات قليلة جدا. فلا تعارض حتى انهم يقولون ان الشاطبي بعض الذين كتبوا مثل فريد الانصاري وغيره فهي رحمة الله تقارن يقولون ان الشاطبي اخذ بعض الافكار من بعض الحنابلة
52:31وهذا مثبت ان في الاعتصام في نقولات عن بعض الحنابل الذين كانوا يسبقون في قريب كالشيخ تقييمي ما الفرق بين الاستحسان والقياس؟ ايضا نرجع لمشكلة المصطلح الاستحسان له عشرات بل ليس عشرات وانما له تقريبا عشر تعريفات
52:48فبعضها يقول ما ينقدح في الذهن ولا يستطيع التعبير عنه. وبعضهم يقول استثناء. الاقرب ان الاستحسان هو تخصيص العلة كل ما كان من باب تخصيص العلة فهو استحسان اذا استحسان معنى مختلف عن القياس
53:03القياس هو الالحاق. القياس اربع ثلاثة انواع اساسية. قياس اصل ووصل وفصل قياس علة وقياس شبه وقياس دلالة وهي مناطات الكلية فهذا يختلف من هذا كثير جدا اه هل من المصلحة وصف امام الحرمين بالاشعرية
53:19اه هو قال يعني امام الحرمين عليه رحمة الله له كتاب الارشاد في الاعتقاد هو اه يقرر هذا المذهب مع ان امام الحرمين اه ابوه ابو محمد الجويني من ائمة الخرسانيين الشافعية بينما امام الحرمين هو من الذين جمعوا بين طريقة الخرساني والعراقيين في الفقه
53:38امام الحرمين في الارشاد طبعا اه لا ودي ادخل في قضية المذهب الاشعري لكن المذهب الاشعري مر بمراحل بدءا من الشيخ ابو الحسن الاشعري عليه رحمة الله ثم التطور الذي حدث
53:51في وقت ابي بكر الباقي اللاني تطور كبير جدا جدا جدا ثم حدث تطور ثالث عند امام الحرمين ثم تطور رابع عندما جاء الفخر الراسي ثم بعد ذلك اصبحت بعض الاشكاليات الى ان استقر على الجوهرة
54:08وعلى بعض الكتب تنحل الكثير من يعني او استقر على اشكاله والا ما زال عند الفخر بعض الاشكاليات ولكن العمدة على اساس التقديس وتأسيس التقديس وكلاهما الفخر الرازي امام الحرمين اه
54:19يعني تقاطع مع المدرسة الاشعرية المتأخرة في كثير من الجزئيات وخالفها في بعض الجزئيات هذا وصف اه والاشاعرة يعني ذكر اهل العلم يعني انهم هذي مسألة اصولية في الاعتقاد والفروع في الفقه اصول اصول اهل السنة لا شك في ذلك
54:37ولا فيها اي خطأ بالعكس كلامه هو الامام الشافعية اذا اطلقوا الامام لا يقصدون به امام الشافعي. اذا قالوا قالوا الامام يقصدون به امام الحرمين ولذلك بعض الضعفاء من الطلبة لما يقرأ في كتاب الشافعي قال الامام يبحث في كتب الشافعي الشافعي ما قاله. قالها امام الحرمين الجويلي
54:55بخلاف اه يعني المذاهب الاخرى اذا اطلقوا الامام فيقصدون به الامام المتبوع الجزئية الثانية او التي جاءت في قضية تعارض النص مع المصلحة دكتور خالد يعني مشكورا ذكر بعض الامثلة
55:07اه اول شيء في الحج عندنا في الحج قاعدة او مسألتين المسألة الاولى في شيء يسمى ثابت وفي شيء يسمى متغير. هذي اصطلاح حديث هذا معناه موجود قديما الشرع ليس كله
55:22ثياب جاهزة كل الناس يلبسونها على مقاس واحد وفي نفس الوقت الشرع ليس يفصل على مقاسات الناس واراداتهم ورغباتهم هناك اشياء تقبل الثبوت وفي اشياء تقبل التغير. الحج مما يقبل التغير في بعض جزئياته
55:38ولذا الذين تكلموا عن التصرفات الولائية شوف كيف التصرفات الولائية الما ورد في الاحكام السلطانية. القاضي ابو يعلى في الاحكام السلطانية. قالوا ان تصرفات الليلة احدى عشر ولاية منها ولاية الحج
55:52الحج فيها معنى السياسة الشرعية التي هي المصلحة. يقولون السياسة الشرعية يعني مصلحة فالحج فيه معنى السياسة كيف؟ واحد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج يوم يعني او الاضحى يوم يضحى الناس
56:04العبرة باجتهاد اهل الموقف متى يكون يوم عرفة ولو كان الشخص بنظره هو او بحسابه هو خالف الوقفة. العبرة هنا بالجانب المصلحي المتعلق بالنظر العام. هذا واحد. اثنين اه المالكي يرون انه لا يجوز الخروج من عرفة قبل الامام. لو تأخر لو تقدم نفس الشيء
56:27اذا ففيها بعظ الاشياء فيها جانب ولائي هذا واحد. اثنين الاحكام التي جاءت للحج نوعان او الاجتهاد الذي حدث اخيرا بناء على المصلحة نوعان. النوع الاول وهو صحيح مئة بالمئة وهو المنع
56:43من المعارضة الفتوى نوعين في فتوى عامة وفتوى خاصة ايش معنى عام يعني تكون علانية؟ للكل وفتوى خاصة لمن استفتاك بشخصك والشخص مدين بالله عز وجل بشيء معين في الحج لما كان تصرف ولائي كان من عهد الصحابة
56:59يمنعون اي واحد يفتي في الحج. ثبت ان معاوية رأى رجلا من بني مخزوم. فقال له رأيتك تفتي مرة اخرى لفعلت بك وفعلت. كان خلفاء بني امية يقولون لا يفتي في الحج
57:09الا عطاء لما مات عطاء قال لا يفتح الحج الا بن جريج لان فيه معنى التصرف الولائي فيه معنى المصلحة في ضبط الناس على رأي واحد وهذا الرأي يكون متوافق مع
57:19يعني امر معين للمصلحة مع النص من غير الغاء للنص الذي حدث يعني في الحج عندنا ما هو؟ انه يقول لك هذه المسألة ما دام فيها قولان فلا تظهر الفتوى بالقول الثاني فقط انتهت
57:34وهذي مسألة عادية جدا وهذا اعمال المصلحة في الفتوى ليس في الرأي الفقهي الرأي الفقهي رأيك لك لم يلغى لكن لكل افتي ولذلك كان احمد في كثير من المسائل يقول لا افتي بان منعا جاءه لمصلحة معينة
57:49وكثير مسائل تتكلم عن هذه الجزئية. اذا هو ليس تغير لذات الاجتهاد. الذي تغير الاجتهاد ما كان من باب التصرفات الولائية تغير الامر الثاني اه انه من باب المصلحة عدم المنع فتوى العامة وترك الفتوى لمن يبيح ذلك
58:04المثال الثاني قال التأمين اه التأمين اه كان استاذ مصطفى الزرقا وانا سمعته مباشرة كنت امر دائما يقول شوف كل من كتب في التأمين اخذ كلامي الذي يرى الجواز والذي يرى الحرام كلهم ياخذون بكلامي ما احد زاد لا المجيز ولا المحرم
58:23وهو من اول من كتب في مؤتمر الفقه الاول عام خمسة وثمانين هجري هو طبعا يرى التأميني يرى ان التأمينين جائزان عموما اه من اقوى الادلة للترجيح وليس دليلا في ذاته وانما للترجيح عند التعارض الاستدلال بالمصلحة
58:41كثير من الناس يرى لما استوت الادلة ذلك ان عقد التأمين اه يحتمل اكثر من صورة من العقدية عندما نقول انه لا يجوز الخروج عن العقود المسمى. وان قلت انه يجوز الخروج عن العقود المسماة فتستمسك بالاصل
58:55فيكون هناك تعارض عند الشخصين الناس يتوقفون ويذكر الاصوليون كثيرا ان التوقف ليس مذهبا فقهيا طيب الذي الذي يعني يكون عنده اشتباه ماذا يفعل يذهب بمرجح خارجي من المرجحات الخارجية حاجة الناس التي هي المصلحة. فحينئذ بعض الذين افتوا بشرط ان يكون عنده تعارض في الادلة وعدم ترجيح لاحد القولين
59:16قد يفتي في التأمين وفي غيره بالجواز بناء على الدليل الاستئناسي وهو الاستئناس بالترجيح بالمصلحة لاحد القولين فقط وليس الغاء لما ترجح عنده وبقي عنده. وهذي مسألة لذلك دائما اختم بكلمة جميلة يعني ابن رشد
59:32اه الحفيد لما لخص المستصفى للغزالي لخص في كتاب سماه الضروري في اصول الفقه هذا الكتاب الضروري كان يكرر مصطلح جميل جدا يقول انه اول ما اتى به وهو يسميه الصنعة
59:46الصنعة الصنعة. ما معنى الصنعة يقولون قديما ان الفقه كل واحد يستطيع ان يكون فقيها باب الطهارة والصلاة في يوم واحد يشرحها في يوم واحد وتقرأ فيه في يوم واحد ربما مجلد او مجلدين ان كان المرء سريع القراءة
1:00:03ويسمى حينئذ فقيها قال الشافعي الفقه كالتفاح الشامسة للتناول. هذي الدرجة الاولى من الفقه. في يوم واحد تفهم المسألة وتنتقم لكن التقدم في هذا الوصف الفقهي بان يكون الرجل له درجة متقدمة
1:00:19بحيث انه يكون له اهلية النظر او قبل ذلك اهلية النقل او اهلية الترجيح وهي ثلاث اهليات لا يصلها المرء الا بعد علم وصنعة التي هي هذه اشار لها النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه
1:00:34وفي لفظ نقلها بن مالك صاحب الشرح الالفية في ظبطه لمسلم عفوا في ظبطه للبخاري بان ضبط البخاري اليوناني لما جمع النسخ وقارن بينها قرأها على شيخه ابن مالك صاحب الالفية
1:00:49فظبطها كاملة من اولها لاخرها ثم بعد ذلك الف ابن مالك الكتابة الذي على الصحيح البخاري بعضهم في النادي الادبي في الطائف اللي هو نسيت اسمه الان فالمقصود ان ابن مالك ظبطها بالظبطين وهم منقلان من يرد الله به خيرا يفقهه
1:01:08ومن يرد الله به خيرا يفقهه بالظرب قالوا والفرق بينهما؟ ان يفقهه يفهم وكل الناس يستطيعون الفهم واما يفقهه بالظن فيكون الفقه له سجية يصبح سجية مثل بعض الناس الذي يعمل بالصاغة يستطيع ان يعرف ان هذا الذهب
1:01:29كم عياره؟ وهل هو مغشوش او ليس بمغشوش بنظره والذي يعمل بالطيب بنظره بل بذوقه من غير شم له يستطيع ان يعرف الطيب الجيد من غير هل الصنعة تسمى الصنعة
1:01:40اذا حتى الفقه لها صنعاء في ذائقة هذي الذائقة هي التي عبر عنها بعض الحنفية باستحسان فقال هو الاستحسان ما ينقدح في ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه المعنى الصحيح له
1:01:51انه يعرف عن هذا القول هذا غلط لكن ما يعرف كيف يعني غاب عنه ان عنده عي في لسانه او غاب عنه الدليل النصي الذي ينكر هذا القول او يأمر به. هذه الذائقة يرزقها الله عز وجل من شاء. تكون بالدربة وطول المدة
1:02:06والاستدلال عليها طويل جدا. ونحن نستحسن ان لا تطويل يا دكتور. انتهى وقتنا. الشيخ مسعود الحارثي صاحب الشرح على على المقنع كان قاضي القضاة يعني اكبر قاضي في البلد آآ
1:02:21حدث بينه وبين الطوفي امر وهو انه شهد على الطوفي بامر معين فاقام عليه العقوبة الشرعية هذي زعلت الطوفي فخرج ما سبب هذا اقامة العقوبة؟ بعض الناس يبحث يبدأ يعني في التفسير فيما وراء المنقول دائما وهذا يعني يقول لا تقف عند النص وانما جاوزه في النظر في الحيثيات والاسباب
1:02:49الشرع يقول لا تبحث عن نيات لكن يقولون بعض الناس يقولون ان السبب اعتقاد الطوفي ليس في مسألة الاستحسان الا بعد قليل وقيل نعم وقيل وقيل ايضا انه ليس سبب اعتقاد
1:03:00وانما السبب في تأليف الكتب فقد ذكر ان يعني احدهما الف كتابا والثاني قال ليس كتابك وانك نقلت من غيره التي تسمى الان بالسرقات العلمية وهنا فائدة للسرقات العلمية تكون اول من اتى بهذا المصطلح
1:03:15عند التراثين القدامى هو الجرجاني الشافعي صاحب كتاب المعاياة نقل عنه انه هو اول من عبر بالسرقة في الكتب الفقهية والكتب طبعا السرقة الاساليب هذا شيء اخر يرونه كذب متقدم لكن اول ما تكلموا كان في القرن الرابع بين الثالث والرابع الهجري
1:03:34آآ الطوفي آآ يقولون انه كان له رأي في قضية آآ يعني قضية التشيع كان في نوع تشيع هذي كتب فيها كثيرون بعض الناس ينكر هذا الشيء وهذا انا عندنا غير صحيح
1:03:48له كتب صريحة جدا من اصلح كتبه التي فيها نوع يعني اجتهاد التشيع اللي هو كتاب الاشارات الالهية اه هذا هذا الرأي منه ما وصل مرحلة ان يكون من الغلاة
1:04:01مثلا الذي الغالي هو الذي يسب الشيخان ولا لم يكن يسب الشيخين وانما يبقى في قضية التفضيل هذه دائرة اهون بكثير من الوصول لما تعداها لكن ليس ما اتكلم عن المصلحة لان المصلحة تكتب كتب عنها في الاربعين والاربعين اصلا ما اشتهرت في حياته. شرح الاربعين سنة تعيين شهرت بعده. الدكتور اوس الشمسان
1:04:23بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اسعد الله مساءكم بكل خير اه نشكر فضيلة الدكتور عبد السلام شويعر على هذه المحاضرة حقيقة الوجبة الفكرية الدسمة احتمال ما نتسحر الليلة اه البحث عن
1:04:39مصلحة في زعمه يعني هو امر تشترك فيه البشرية على يعني بدون استثناء. نعم. قاطبة ولو نظرنا الى المدارس الفلسفية الغربية لوجدت ان البحث عن المصلحة يشكل هو مرتكز. صح. عمل المدرسة. فالمدرسة النفعية
1:04:57جون ستورت ميل وجيمي بنثم وغيرهم. الذرائعية الميكافيلية المثالية كانت وهيجل. حتى المركزية هي كلها تقليب لجوانب البحث عن المصلحة. ويأتي هنا الاشكال في تقرير المصلحة من يقرر المصلحة ومتى تحدث؟ بغض النظر عن الاعتماد على نص او هو آآ استنطاق للفكر
1:05:22هو تقرير المصلحة الذي اه ينشئ يعني الاشكالية في عملية التطبيق. وكما يقول الاصوليون الحكم على الشيء فرعون عن تصوره هذا يبدو لي انه هو اساس آآ الاشكاليات في تحديد المصلحة لانها لا تنفصل عن الذاتية. نهائيا انا احب ان اطرح مثال من آآ
1:05:42ويعني ان احببت يا شيخ ان تجيب او لا تجيب ولكن هذا من الامثلة العملية التي نواجهها في مجالنا في مجال تصنيع الادوية وتسجيل الادوية اه اه مثلا الادوية المحتوية على نسبة من الكحول او الادوية المحتوية على جيلاتين اصله من الخنزير. نسجل هذه الادوية ولا
1:06:02ونسجلها آآ لو نظرنا الى المصلحة متى تتحقق؟ في تسجيل مثل هذه الادوية آآ ربما ان تقل المصاريف عن الدولة بتسجيل مثل هذه الادوية لان الاحتكار سيقل ستتكالب الشركات على تقديم منتجاتها التي لم تكن تقدم في السوق السعودي فسيكون عندنا
1:06:23مساحة كبيرة من المنتجات التي مثل المرضى يصلون اليها قد آآ يقل عندنا شح الدواء لانه اذا كانت ادوية قليلة او شركات قليلة هي التي ادويتها لا تحتوي على كحول او لا تحتوي على جيلاتين خنزيري بامكان ان الدواء اذا انقص
1:06:41يحدث شح ونكون في حالة من انعدام الامان الدوائي. فربما نؤمن المصلحة تسجيل الاشياء هذي او تكون مصلحة لا في منع مثل هذه الاشياء لاننا لا نريد ان نشجع الشركات على انها تنحى الى هذا النوع بل نشجعها على ان تبحث
1:07:01بدائل وطرق مختلفة للتصنيع وتجد حلول لسوقنا وكذلك ايضا ربما ان الناس تقاطع مثل هذه البضائع لان الناس لا تريد ان تفرط في دينها فهذه مصلحة وهذه مصلحة وهذا وجه وهذا وجه فكيف نحكم وماذا نفعل؟ شكرا لك
1:07:19اه طبعا شكرا دكتور اه كلام جيد انا سانتقل للاخير لنناقش الاول لان ما شا الله اعطيته حقه وزيادة وهو الذي في الذهن في قضية العلاج الطبيعي النص عفوا العلاج الطبي ودخول
1:07:35المواد المحرمة النص واحد قول النبي صلى الله عليه وسلم اه تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام فان الله عز وجل لم يجعل دوائكم فيما حرم عليكم هذا هو النص روي بين ثلاثة طرق حديث وائل بن حجر وغيره بالفاظ مختلفة
1:07:50هذا النص له دلالة قطعية باستيفاء شرطي. الشرط الاول ان يكون شربا انا انظر النظر فقهي محظ في النص ولم انتقل بعده للمصلحة ان يكون شرب بمعنى ان التداوي احيانا قد يكون بالشرب وقد يكون بمراهم كريمات شيء خارجي
1:08:10دلالة النص على على الشراب هذا هو الواضح القطعية. ودلالته على الخارج دلالة قياسية لانه صلى الله عليه وسلم قال تداول لما سئل عن شرب الخمر الشرب والقاعدة عندهم ان السؤال معاد في الجواب
1:08:26هذه الدلالة النصية مثل مشروب هذا واحد. اثنين ان الدلال النصية ايضا متعلقة بالخمر بعضهم يزيد الصرفة طيب يقابل ذلك ان ما ليس خمرا من المحرمات كالنجاسات ومنها الخنزير ان ما ليس خمرا وانما
1:08:46مغيبة للعقل عندهم فرق بين اثنين مغيبات العقل عندهم مغيب مع نشوة وطرب وهو الخمر ففيه الحج ثمانون وعندهم ثاني مغيب للعقل لكن لا نشوة فيه ولا طرب مثل سائر البنج والمخدرات او كثير من اصناف المخدرات
1:09:03ترتب عليه في العقوبات انه ليس فيه ثمانين جلدة ليس فيه ثمن جدة وانما فيه عقوبة تعزيرية ايضا في الاباحة عندهم الخمر هذي اذا سميناها خمرا لا يجوز التداوي بها والثاني يجوز التداوي بها
1:09:19مع انه حرام تدوره ابتداء لكن يجوز التداوي بها لانها حاجة اذا انا اريد ان اصل لمرحلة التقسيم التفكير الفقهي من حيث التقسيم. النص عندنا واحد هذا دلالة القطعية التي اوجدت هذين الشرطين
1:09:34اذا اختل احد هذه الشروط فيها خلاف فقهي ومدارس فقهية مختلفة لكن اذا اجتمع هذان الشرطان هذه انتهت اه لما قلت خمرا صرفة قد لا تكن خمرا وقد تكون خمرا استحالت. هنا يأتي المدارس الفقهية
1:09:49في استحالة الخمر طبعا في مشكلة يعني حتى في بعض الجهاد وهو عدم التفريق بين الكحول وبين الخمر الكحول نوعان اثيلي ومثيلي بعضه يذهب العقل يغيب بعضهم لا يغيب وانما يؤدي الصدمة الدموية وهكذا
1:10:06ليس كل كحول خمر وان كان نسبة تركيز معينة يكون مذهب العقل. بدليل ان بعض مأكولاتنا اول ما يبدأ فيها العفن يكون فيها نسبة كحول. اغلب المأكولات اللي فيها كذلك
1:10:17اليس كل الكحول هكذا؟ اذا نفرق بين الابتدائي يعني فيها ضابط فخي مشكل اذا الموجود الان الصورة المتفق عليها هذه نص كل مصلحة تعالج هذا النص يجب ان نقول انها مصلحة ملغاة النص في الخمر الصرفة التي تشرب
1:10:34ما عدا ذلك هنا يأتي قظية الترجيح اما على قوة الدليل وقوة المصلحة محل نظر. مقبول النظر الفقهي لا ابدي وجهة نظري وانا ابتدأت الحديث اني لا ابدي وجهة نظري في اي مسألة فقهية الا واضح الا في هذه الصورة التي متفق عليها. هذا الكلام ليس كلامي
1:10:50اه هذا الكلام ان اردت ان تحيل له فهو كلام الشيخ تقييم شيخ الاسلام ابن تيمية اطالع على هذا الكلام جدا في تقرير هذه المسألة يبقى المسألة الاخرى مسألة الاخذ والرد فيها واسع جدا والمدارس فيها مقبولة
1:11:03انتهى الوقت ونشكر لفضيلة الشيخ عبد السلام شويعر هذه المحاضرة القيمة الرصينة العلمية. ونشكر له استجابته للدعوة وجزاه الله خيرا. اه بعض الاسئلة التي وردتني اه الذي يريد ان يسأل الشيخ آآ ممكن يسأل الشيخ لانه الوقت انتهى ممكن اسأل الشيخ يعني هذا السؤال وهذا السؤال عليها
1:11:28بعد نهاية المحاضرة فالامر فيعني استبقت. يعني هذا اثر في الدرس. ايه. او خارج المحاضرة. ايه وهذا طيب يعني انه قضية اللي هو اه مقابلة الظرورة بالحكم الشرعي نقول النفوات شرط تكلمت عنها في قضية شكرا جزاكم الله خير شكرا لحضوركم انتم ونلقاكم ان شاء الله في الموسم القادم وصلى الله وسلم على وبارك على نبينا
1:11:55محمد وعلى اله وصحبه اجمعين