استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس السادس من شرح كتاب الطهارة من زاد المستقنع لفضيلة الشيخ وليد السعيدان

0:46نعم اذا قلت لكم المفرزات السفلية من من السبيلين تأخذ حكم اللحم قلنا استثنى منها من؟ الادمي واستثنى منها فرج رطوبة فرج المرأة ويستثنى منها دم الاستحاضة كما سيأتي ان شاء الله. نعم. مم
1:07نعم هذا هو الصحيح. وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة من حديث انس رضي الله عنه. في قصة دخول الاعرابي وبوله في المسجد النجاسة الان على الارض ولا لا؟ على الارض. فامر النبي صلى الله عليه وسلم
1:27رجلا من القوم فجاء بدلو فشنه عليه يعني فصبه عليه. فاذا كانت النجاسة على الارض فيجزئ فيها غسلة واحدة تذهب بعينه نعم قال لقد تقرر لنا قبل قليل انه لا تحد نجاسة النجاسة بعدد ازالة النجاسة بعدد الا بدليل
1:59اما تحديدها بعدد في نجاسة الكلب فهو مقبول ولا جرم في ذلك. وبرهانهما في الصحيحين من حديث ابن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا
2:16وفي رواية لمسلم طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات احداهن اولاهن بالتراب وفي صحيح الامام مسلم من حديثه عبد الله ابن المغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه سبعا وعفروه
2:36بالتراب واما قوله وخنزير فاننا لا نعلم في نجاسة الخنزير تحديدا تحديد عدد. وقياسه على نجاسة الكلب قياس فيما علته تعبدية. والقياس فيما علته تعبدية غير مقبول. يشترط في القياس ان
2:58تكون ان تكون علة الاصل معلومة المعنى. معلومة المعنى. ولذلك لا يقال ان ان نجاسة الكلب كرر فيها لغلظها فان الغائط اغلظ منها ومع ذلك ها يغسل مرة واحدة. ولذلك فالقول الصحيح اننا
3:18مع نجاسة الخنزير كما نتعامل مع سائر النجاسات. غسلة واحدة تذهب بعين نجاسة الخنزير من غير اشتراط لعدد. من غير اشتراط معين لان الاصل عدم التحديد بالعدد الا بدليل ولم يرد الدليل الا في نجاسة الكلب. نعم
3:38وهذا فيه نظر لان الاسنان كان موجودا عند في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ترك جميع المنظفات والسدر كان موجود والقرظ كان موجود. الماء كان موجود ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام خص
3:58اقف تطهير هذه النجاسة بالماء والتراب. فتخصيصه بالتراب لا يجعلنا ننتقل منه الى غيره حتى مع تطور هذه المنظفات الحديثة فاننا لا نجتزء عن غسلة التراب بشيء. فاذا لا القول الصحيح ان التراب لا يقوم غيره مقامه. لا
4:18غيره مقامه. وفي المكتشفات الحديثة ولا شأن لنا بها ان كلام الرسول صدق وحق ها قطعي سواء اكتشفه الناس او لم يكتشفوا لكن من باب ولكن ليطمئن قلبي وجدوا ان هذا الكلب يفرز دودة شريطية لا ترى بالعين المجردة تعلق في اجزاء الاناء من ها هنا وها هنا
4:38ولا يقتل هذه الدودة الا مادة في التراب. لتركيبة في التراب وهذا امر لا يجعلنا يعني آآ يزيد ايماننا ولو ولو واحد في المئة لاننا مؤمنون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك وخص التراب مع وجود المنظفات في عهده عليه الصلاة والسلام دل ذلك على ان
4:58ان التراب مخصوص بغيره. فالقول الصحيح انه لا يجزئ عن التراب لا صابون ولا شامبو ولا ولا سائر المنظفات الموجودة ولا اوشلان ولا غيره. بل لا بد من غسلة التراب
5:08نعم وهذا لا اعلم له دليلا عند الحنابلة رحمهم الله. يعني جميع النجاسات تغسل سبعا تغسل سبعا تغسل هذا العدد لابد له من دليل. دليل هو حديث ابن عمر اغسلوا الانجاس سبعا ولكنه لا اصل له ولا سند له فهو موضوع
5:30وانما تتناقله كتب الفقهاء من غير اسناد تمكن دراسته فيه. فحينئذ لا نقبل هذا النص ولا نجعله عمدة في تحديد غسل النجاسات. فاذا القول صحيح ان النجاسة عين مستقذرة مستخبثة تغسل حتى تزول صفاتها من غير عدد. فانزالت بالمرة فالحمد لله مرتين الحمد لله ثلاث الحمد لله عشرين الحمد
5:50تزيد وتكاثر بالماء حتى حتى تزول صفاتها. وان زالت صفاتها بفعل الله من غير غسل فان المحل يطهر. المحل يطهر. اما تحديدها بسبع او بثلاث فان هذا لا لا يقبل. وبالمناسبة فالمذهب عندنا في هذه المسألة ثلاث روايات المشهورة ان كل النجاسات تغسل سبعا
6:10غير نجاسة الكلب والخنزير تزاد التراب معها. والرواية الثانية انها تغسل ثلاثا. والرواية الاخرى انها تكاثر بالماء حتى تزول صفاتها وهذه الرواية هي الصحيحة في هذه المسألة. نعم ولكن وهذا على خلاف القول المرء الصحيح. فالقول الصحيح ان النجاسة عين مستقذرة اذا وقعت على محل
6:42فلا نزال نحكم على هذا المحل الطاهر بالنجاسة ما دامت اوصاف النجاسة فيه. ولكن متى ما زالت اوصافها باي فعل وباي مزيل وباي مطهر ها حتى لو زالت فعلها لو ازالت نفسها بنفسها من غير تدخل ادمي فان الحكم يرجع الى ما كان سابقا
7:02صح هذا ولا لا؟ فاذا اذا طهرت الشمس النجاسة ها طهرت. الريح اذا سفت النجاسة واذهبتها طهور المحل طهر المحل خلاص الدلك كذلك الدلك دلك من غير ماء يعني وقعت عليك نجاسة ثم دلكت دلكت دلكت وفركت فركت وعرقت حتى ذهب
7:22النجاسة طهر. فاذا المقصود الاول هو ازالة هذه الاوصاف. فمتى ما زالت عاد حكم المحل كما كان. وعلى ذلك كما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر قال كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. اكتفاء
7:42بالشمس والريح اكتفاء بتطهيرها بالشمس والريح. فاذا القول الصحيح ان النجاسة تطهر بالشمس اذا ازالت صفاتها وبالريح اذا ازالت صفاتها وبالدلك اذا ازالت صفاته لان المقصود زوال الصفات. لكن شوفوا ايش قال؟ قال ولا استحالة. والاستحالة هي انقلاب الشيء من
8:02عين الى عين اخرى. العين الاخرى تحمل صفات اخرى جديدة غير صفات العين الاول. اسألكم سؤالا ايها الاخوان لو ان عندنا حطب نجس هم اوقدنا فيه فصار هذا الحطب رمادا ودخانا. اول كان دخان. هل هذا الدخان نجس ولا طاهر
8:23طاهر والرماد طاهر مع ان الحجر الخشب نجس لكنه الان استحال من كونه خشبا اي انقلبت من كونه خشبا الى كونه دخانا. فالدخان هذا له صفات جديدة وعين جديدة. غير عين الخشب. فاذا هذه الصفة الجديدة لها حكمها الاصل
8:43اي وهو الطهارة. طيب اذا سقط كلب في ملاحة وانهار جلده ولحمه وصار ملحا فما حكم هذا الملح؟ طاهر خلاص فاذا الاستحالة في اصح الاقوال انها مطهرة خلافا للمذهب. الاستحالة مطهرة
9:02انتبهوا يا اخوان. والدليل على ان الاستحالة مطهرة. اجماع العلماء على ان الخمر اذا انقلبت خلا بفعل الله بدون بقصد الادمي فانها تحل يجمع العلماء على ذلك. فهمتم هذا؟ طيب كانت خمرا ثم تخللت بفعل الله فصارت خلا. صارت طاهرة. وكذلك الجلالة
9:25وهي الدابة التي تسف النجاسات واكثر علي فيها النجاسة لا يجوز اكلها ولا شرب لبنها لوجود النجاسة فيها. ولكن اذا اطعمت الطاهر واستحالت تلك النجاسة الموجودة في بطنها الى عين طاهرة فحين اذ يجوز اكل لحمها وشرب
9:43لبنها وهكذا. فاذا الادلة تدل على ان الاستحالة مطهرة. هذا هو القول الصحيح واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم فان خللت اي الخمرة اذا قصد الادمي الى تخليل
10:02باي صورة سواء كانت يدوية او صناعية فان الخمرة تبقى خمرة حتى وان خللت لا يجوز استعمالها. وهذا اجماع العلماء ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر تتخذ خلة؟ قال لا. لكن اذا تخللت بفعل الله طهرت بالاجماع وحلت
10:22استعمالها بالاجماع. فاذا القضية قضية قصد من عدمه. فاذا تخللت بالقصد حرمت واذا تخللت بفعل الله بدون قصد فلا بها. قال او تنجس دهن مائع لم يطهر وهذا على خلاف القول الصحيح. فالقول الصحيح ان المائعات لها حكم الماء. المائعات لها حكم الماء
10:42جميع المائعات الدهن والخل والزيت والسمن والعسل. جميع الماء العصير جميع القهوة الشاي. كلها لا الا اذا تغيرت احد اوصافها بالنجاسة كما قلناه في الماء وتطهر اذا زالت اوصاف النجاسة كما نقوله في الماء. ففي الحقيقة ان نجاسة
11:05المائعات حكمية لا عينية. فالزيت اذا تنجس ثم نزحنا منه حتى طهرت صفاته وزال وصف النجاسة عنه فانه يطهر. واما ما جرح اليه المصنف ففيه نظر. والدليل على ذلك ما في الصحيح من حديث ميمونة رضي الله عنها قالت سئل النبي صلى الله
11:25وعليه وسلم عن الفأرة تقع في السمن فقال القوها وما حولها وكلوا سمنكم. القوها وما حولها وكلوا سمنكم اذا عندنا قاعدتان في المائعات القاعدة الاولى المائعات لها حكم الماء طهارة ونجاسة. القاعدة الثانية
11:45ان نجاسة المائعات حكمية لا عينية. فمتى ما زالت وصف فمتى ما زال وصف النجاسة عنها عاد حكمها كما كان. نعم غسل غسل حتى يجزم بزوالها يعني اذا وقعت نجاسة على احدكم ميك ولا تدري ايكم منه ماذا تفعل
12:09تغسل الكمين جميعا. واذا خفي موضع النجاسة من الثوب او الخرقة او السرير. فماذا تفعل؟ تغسل السرير والخرقة والثوب كله لان النجاسة وقعت بيقين فلابد من يقين اخر او غلبة ظن حتى ها
12:25حتى يزول اليقين الاول لان المتقرر ان اليقين لا يزول الا باليقين. والله اعلم نعم. بنضحي هذا مخصوص به الغلام الذكر الذي لم يأكل الطعام لشهوة. فانت اذا جاءك غلام صغير لم يأكل الطعام بعد
12:50ورفعته في حجرك وبال على ثوبك فلا يلزمك ان تغسل ولا ان تدلك ولا ان تعرك ولا ان تفرك. وانما يجب عليك فقط ان تأخذ كفا من ماء ثم تريقه على موضع النجاسة حتى يغطيها. فقط ويطهر. هذه من النجاسات التي خفف في تطهيرها. وبرهان هذا
13:10ما في الصحيحين من حديث ام قيس بنت محصن الاسدية رضي الله عنها قال انها اتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى النبي صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت اوتي النبي صلى الله عليه
13:30وسلم بصبي يحنكه فبال على ثوبه فدعا بماء فاتبعه بوله ولم يغسله. وفي السنن من حديث ابي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام يرش من بول الغلام فهو من جملة النجاسات التي خفف في تطهيرها. مثل نجاسة المذي المذي
13:50من النجاسات التي خفف في تطهيرها. فاذا وقع شيء من المذي على سراويلك او ثوبك فلا تفرك ولا تغسل وانما خذ كفا من ماء وارقه على هذه القطرات ولا شيء عليه
14:00لما في السنن من حديث سهل بن حنيف قال كنت آآ رجلا مذائا وكنت وكنت اكثر منه الاغتسال. فسألت النبي حتى تشقق جلدي رجل مذة وكل شوي كل ما طلع من ذي قام يغتسل قال حتى تشقق جلدي فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يكفيك ها
14:19فيه الوضوء وان تأخذ كفا من ماء فتنضح به حتى ترى انه قد اصاب منه اصاب منه. فهذه من النجاسات المخفف فيها ومن المخفف فيها ذيل المرأة اذا مر على محل نجس يطهره ما بعده هذي من نعمة الله علينا. وكذلك نجاسة النعل اذا تنجس النعل كيف يظهر
14:39بمسحه في الارض مسحة واحدة لانه لا تكرار في الممسوح. انتهت. هذه من النجاسات التي خفف في تطهيرها ولله الحمد. ولو نظرت الى تخفيف التطهير في النجاسات لوجدته اجمعه وصفا واحدا وهو ايش؟ ها ما حصلت به المشقة خفف في تطهيره. كل نجاسة يحصل في غسلها الدائم
14:59شقة يعني انها مما يعم البلوى بها ويكثر مخالطتها للناس. فحين اذ يكتفى فيها بنضحها. فهذا من باب ان المشقة تجلي بالتيسير واذا ضاق اتسع لكن اشترطوا الا ان يكون الغلام هذا اي يكون الغلام طعامه اللبن فقط. لكن اذا كبر الغلام وبدأ يأكل الرز والفول واللبن
15:21والجبن ها فحين اذ لا يغسل بوله كسائر ابوال بني ادم. فان قلت وما الفرق بين الذكر والانثى في هذه المسألة فاقول لا شأن لك بذلك لان العلة في ذلك تعبدية مع غير معقولة المعنى في الاصح. الله اعلم بذلك
15:40مع ان العلماء ذكروا جملا من العلل لكن لا يخلو منها من لا يخلو شيء منها من ها من نقاش فنبقى ان هذه هذا امر الله هذا امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويكفيك انك تؤمن بان الله هو الحكيم اسم وهو وذو الحكمة صفة وان الله لا يشرع لنا الا
16:00فما فيه الحكمة المتناهية والمصلحة الكبيرة. نعم وعن بمحله اي نعم عندنا قاعدة هنا وهي ان يسير النجاسات معفو عنها. يسير النجاسات معفو عنها لان مراعاة اليسير منها يشق التحرز منه وكل شيء يشق التحرز منه فيعفى عن يسيره. كل شيء يشق التحرز منه فيعفى عن يسيره
16:37اذا عندك قاعدتان القاعدة الاولى يسير النجاسات معفو عنها. القاعدة الثانية كل ما يشق التحرز منه فيعفى عن يسيره. ولذلك عفي عن عرق الحمار لانه يشق التحرز منه فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ثيابه من ها
16:53عرق الحمار مع انه كان له حمار يقال له عفير. وكذلك لعاب الحمار. كله معفو عنه. لماذا يا اخوان معفو عنه؟ لماذا لمشقة التحرز منه؟ ولذلك فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة فقال انها ليست بنجس انها من الطوافين. عليكم الطوافات يعني هي طاهرة لكثرة تطوافها ومشقة
17:13للتحرز منها. فكل ما كان من قبيلها من قبيل الهرة في هذه العلة لا نقول الهرة وما دونها في الخلقة. لا. بل الهرة وما اتفق معها في كثرة التطواف علينا ومشقة التحرز منه فانه
17:26فعن كسيري نجاسته نعم صحيح فان فان الادمي لا ينجس مطلقا سواء حيا او ميتا فميتة الادم طاهرة ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة قال لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وانا جنب فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت
17:49قال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال كنت جنبا فقال ان المؤمن لا ينجس. وهذا نفي للنجاسة بالاطلاق فيدخل فيه نفي النجاسة عنه وفي حياتي ونفي النجاسة عنه في مماته ولعموم قوله فان ميتكم يموت طاهرا. ولعموم قول الله عز وجل ولقد كرمنا بني ادم فمن مقتضى
18:09وتكريمه الحكم على ميتتنا بالطهارة. نعم المراد بالنفس السائلة يعني الدم السائل. فاي حشرة او دويبة اذا ضربتها لم يتناثر دمها من ها هنا وها هنا. فهي مما لا نفس له سائلة. يعني ليس لها دورة دموية. ليس لها دورة دموية
18:33فكل حيوان لا دم له فهو طاهر فميتته طاهرة. نحن قلنا ان الاصل في الميتات الحرمة الا ما استثناه النص ولا لا؟ فمن جملة ما استثناه النص السميتة الادمي وميتة ما لا نفس له سائلة وبرهان ذلك ما في البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وقع الذباب في
18:53احامدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء زاد ابو داوود وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ولا سيما انه اذا غمس في الشراب الحار يموت فلو كانت ميتته نجسة لزاد الاناء قذيرا. الماء تقذيرا او الشراب تقذيرا. فدل ذلك على انه لا
19:13ينجس. فيدخل في ذلك الصرصور ويدخل في ذلك النحلة. والنملة. ويدخل في ذلك الزنبول ويدخل في ذلك الشرشور فهذا كله لا نفس له وكذلك الذاطور. الوزغ ايضا لا نفس له ساء. لو
19:34لم يخرج دم ليس له دم الذباب نعم. يخرج صراصير يقولون صراصير الكنوف متولدة من قاذورات. ها؟ علمك بالبيارة ما فيها ولا صارور ثم تلقى فيها الف صاروخ وانت ولدا منه؟ يقول من تلك القاذورات. من تلك القاذورات فاذا كانت الدويبة التي لا دم لها متولدة منا جسمنا جاءنا فلها حكم ما تولدت منه لان الفرع يتبع اصله
20:02واما اذا كانت متولدة من طاهر فانها طاهرة. نعم قلناها. قلناها كل ما اكل لحمه فبوله وروثه طاهر. هم مني الادمي طاهر لان عائشة رضي الله عنها قد تقول كان النبي صلى الله وكنت اغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاة واثر الغسل في
20:28وفي رواية كنت افركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم مبركا فيصلي فيه. فكانت تكتفي بالفرك. وكذلك تقول كنت احكه يابسا انظري من ثوبه لما سئل ابن عباس عن المني قال انما هو بمنزلة المخاط والبساط فاغسله عنك بابخرة. امطه عنك بابخرة بس ولان
20:48انه الاصل الذي خلق منه بنو ادم والله يقول ولقد كرمنا بني ادم فمن مقتضى تكريمهم ها الحكم على اصلهم الذي خلقوا منه بالطهارة. فالاصل الذي خلق منه ابونا ادم التراب ولا لا؟ والطين وكلها طاهرة فكذلك ذريته اصل خلقهم من ماذا؟ من ماء مهين
21:07وصفا لا حكما هو مهين وصفا فقط لا حكما. اما حكمه فهو طاهر والله اعلم وهي طاهرة لان الاصل في الاشياء الطهارة. وقلت لكم ان المفرزات في من السبيلين يستثنى منها ثلاثة اشياء. مني الادمي ودم الاستحاضة ورطوبة فرج المرأة
21:28نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات وهذا فيه نظر لان ما يقاس على الهر لا شأن له بالاحجام كبرا وصغرا وانما له شأن بقول النبي وسلم ان
21:47من الطوافين. فاذا كل ما اتفق مع الهر في كثرة التطواف علينا واختلاطه لبيوتنا وانيتنا وثيابنا وشق التحرز منه فانه يدخل في حكم يدخل في حكم الهر والله اعلم. مثل ايش
22:02مثل الفأرة مثل الفأر فأرة طاهرة لو بلغت الفأر في اناء ها فانها طاهرة لو وجدت ذرقة فأرة بين ثيابك فلا يجب عليك ان تغسل وش تسوي طيب انت؟ ها
22:17وهذا فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح ان سباع البهائم طاهرة وليست بنجسة لماذا؟ لان الاصل في الاشياء الطهارة ولا نعلم دليلا يدل على نجاسته. فان قيل انتبهوا هل حرمة اكلها يدل على نجاستها
22:37الجواب لا لانه لا تلازم بين التحريم والنجاسة. فكل نجس حرام ولكن ليس كل حرام نجس ايوة. يعني سباع الطير. وقد حكم المصنف عليها بالنجاسة والقول الصحيح ان سباع البهائم والطير طاهرة لان الاصل في الحيوانات والطيور برية او بحرية الحل والاباحة الا بدليل. هم
23:03تقييده بالاهل يخرج الوحش وهو المخطط لما في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا طلحة فنادى في الناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم لحمر الاهلية فانها رجس والرجس النجاسة. وقد امر النبي
23:23صلى الله عليه وسلم وصحابته لما طبخوا لحمها وجاء والقدور تغلو تفوح بلحمها امر بالقدور ان تكسر وباللحم ان يرمى. فقالوا ونغسلها يا رسول الله قال او تغسله يعني تغسله القدور فامرهم بغسلها وكل عين امر سارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة فاذا دل ذلك على ان
23:43لحم الحمار نجس. واما الحمار الوحشي فانه طاهر باتفاق العلماء فيما نعلم. وقد كان يصاد للنبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث صعب ابن جثامة انه اهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء او بودان فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا ان
24:03حرم والحديث في هذا كثيرة. نعم والبغل منه يعني من جنس الحمار والبغل ليس حمارا ولا ولا فرسا. ولكنه متولد بين مأكول وغير مأكول وهذا متفرع على قاعدة اذا اجتمع الحلال والحرام غلب جانب
24:21الحرام. اما لو رميت حمامة فجرحتها جرحا لم يوحي. غير موحي غير قاتل. فوجدتها ميتة في الماء. ثم وشككت اماتت بسقوطها في الماء ولا بظربتي ها اجتمع في هذا العين سبب يحلها وسبب يحرمها. او انك ارسلت كلبك المعلم وسميت على كلبك ثم وجدت معه كلبا قد صاد ولا تدري اكلبك صاد اول او
24:46الكلب الثاني وهذه قاعدة مفيدة هذه اذا اجتمع الحلال بالحرام غلب اجانب الحرام يقول الناظم ويغلب الحرام حلا جامعه كالبغل واشتباه اخت فاستمعه كالبغل واشتباه اخته اسمع. نعم هذا باب النجاسات انتهينا منه ولله الحمد والمنة. وننتقل بعده الى الحيض. الحيض في اللغة هو السيلان. واما الاصطلاح فهو خروج
25:14دمي من فرج المرأة على وجه الطبيعة. خروج الدم من فرج المرأة على وجه الطبيعة وسمي حيضا ها للنظر للمعنى اللغوي لان الدم يسيل منها. فكانها فرجها حاظ يعني بمعنى سال
25:36وفي الحيض احكام كثيرة والعجب ان العلماء كالامام النبوي وغيره رحمهم الله تعالى يقولون واعلم ان باب الحيض من اعقد المسائل واحسنها. وهذا فيه نظر لماذا؟ لانه لم يتعقد باب الحيض الا لما ادخلنا فيه ايش؟ فروعا لا دليل عليها
25:57ولذلك ستأتيكم مسائل كثيرة في هذا الباب لا دليل عليها. ولذلك لا بد ان نقعد قواعد قبل ان نبدأ في الباب. القاعدة الاولى احكام معلقة بوجوده حقيقة. فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا فهو حيض. احكام الحيض معلقة على وجودة
26:18ووجدت الاحكام عفوا ووجد الدم الذي يصلح ان يكون حيظا وجدت الاحكام. انعدم الدم انعدمت الاحكام هذا باب الحيظ ايش فيه في شي زايد هذا باب الحيض. وجد الحيض وجدت الاحكام انعدم الحيض انعدمت الاحكام. القاعدة الثانية
26:41الحائض كغيرها فيما يحل ويحرم الا بدليل الحائض كغيرها فيما يحل ويحرم الا بدليل. يعني لا يجوز لك ان تحرم شيئا على الحائض الا ها الا ما حرمه نصه فقط كما سيأتينا بحثه وطرقه
26:59نعم طيب تسمحوا لنا لن نفصل في مسائله كثيرا وانما سنأخذ القول الراجح بدليله بس ها يلا. وهذا قول مرجوح. والقول الصحيح ان العبرة بوجود الدم. فاذا وجد قبل التسع وصلح ان يكون دم
27:24ايظا فهو حيظ. واختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. واما قول عائشة اذا بلغت المرأة بنت تسع سنين فهي فهي امرأة فهو حديث ضعيف واثر ضعيف لا يصح عنها. نعم. احسن الله اليكم. وهذا قول مرجوح والقول الصحيح ان المرأة
27:44لا لا تزال يحكم عليها بالحفظ ما دام حيضها ينزل عليها في الشهر المعتاد على الصفة المعتادة حتى وان بلغت ستين حتى وان بلغت خمسا وستين وهذا يختلف باختلاف النساء. والله عز وجل ابصر بخلقه لكن احكام الحيض معلقة
28:01بوجوده. فمتى ما وجد ولو بعد الخمسين ها الدم الذي يصلح ان يكون حيضا فهو حيضها واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ارأيتم بساطة المسل ما لنا دخل فيها التحديدات ولا شي
28:13هم. والقول الصحيح ان الحامل قد تحيض. القول الصحيح ان الحامل قد تحيض واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية الله تعالى. فاذا رأت الحامل دما يخرج من فرجها في وقت العادة الشهرية المعتادة فهو حيظ وما المانع من ذلك. ليس هناك دليل يمنع
28:33لكن الاعم الاغلب ان الحامل ها لا تحيض لكن ان خرج منها الدم المعتاد الذي يصلح ان يكون حيضا في وقته المعتاد فهو حيض تترتب عليه احكام الحيض. طيب اذا اذا طلقت فباي
28:45شيء تعتد بحيضها الذي يخرج وقت حملها ولا بحملها؟ اقول لا لا يغلب على الحمل غيره. لا يغلب على الحمل غيره. فاذا تعتد بالحمل الحمل هو اقوى ما تعتد به المرأة. نعم
28:58بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا خلاف القول الصحيح بل القول الصحيح ان ما ان ما ان الدم اذا وجد وجدت احكامه ولو ساعة واحدة ايه ده! ولو ساعة واحدة. اذا اذا اذا نزل دم من المرأة ساعة واحدة وهو دم يصلح ان يكون حيظا فهو حيظها
29:18فاذا التحديد بالاقل والاكثر هذا لا دليل عليه وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية لان احكام الحيض معلقة بوجوده. هذي القاعدة تمشي معك في كل ابواب كل باب والحيض هالتهديدات لها دليل ولا ما لها دليل؟ ما عليها دليل فاذا نرجع الى الوجود. يقول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا. اذا ما دام الاذى
29:39وجود اعتزل. راح الاذى لا تعتزل. فاذا علق الله الاعتزال وهو حكم من احكام العيض. على وجود الاذى. ونحن نقول متى ما وجد الاذى وجدت ارتفع لهذا ارتفعت الاحكام. يوم وليلة ثلاثة ايام عشرة ايام خمسطعشر يوم. كلها تحديدات لا دليل عليها
29:58نعم. اقصد لا دليل عليها يقبل لهم يذكرون ادلة لكننا لكنها ادلة ضعيفة غير مقبولة. نعم وهذا خلاف القول الصحيح. قول الصحيح انه لا حد لا لاقله ولا لاكثره. فما دام الدم ينزل منها
30:16فانها تعتبر مستحاضة تعتبر حائضا. لان الحيض علقت احكامه بوجوده. فمتى ما وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيضا فهو حيض. فاذا القول الصحيح ها انه لا حد لا لاقل سن تحيض فيه المرأة ولا لاكثر سن تنقطع فيه حيضها. هذه واحدة. اثنين القول الصحيح انه لا حد
30:36لاقل الحيض ولا لاكثر الحيض. لا يبي يوم وليلة ولا بخمسة عشر يوما. والحنفية يخالفون في هذا ترى يقولون اقل الحيض عندهم ثلاثة ايام اكثر وعشرة ايام وكلها لا دليل عليها. نعم
30:51احسن الله اليكم. بارك الله فيكم. وهذا حكم مقبول. غالب غالب الايام التي تحضها النساء ستة ايام او سبعة ايام. هذا حكم مقبول دليله اه ما في السنن من حديث حملة ما اجمل الاستدلال
31:05الشيء اللي عليه دليل يصير عليه نور. حديث حملة رضي الله عنها قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة تمنعني الصيام والصلاة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال انما هي ركضة من الشيطان فتحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام الحديث. فاذا غالب الحيض غالب حيض النساء ستة ايام
31:25او سبعة ايام او بعض النساء اربعة ايام بعضهن ثمانية ايام بعضهن خمسة ايام لكن غالبهن يا ستة ايام يا سبعة ايام نعم والقول الصحيح انه لا اقل لاحد الطهر بين الحيضتين. فربما تطهر اليوم وبعد
31:45خمسة ايام ينزل عليها الدم الثاني الذي يصلح ان يكون حيضا فيكون حيضا جديدا في شهرين. وقد تحيض المرأة في الشهرين في الشهر الواحد. قد تحيض مرة او مرتين او ثلاث او
31:55واربعة. لان العبرة بوجود الدم وعدمه. فاذا رأت المرأة دما على مقدار يومين ثم رأت الطهر الكامل بالقصة البيضاء. اذا ان طهرت بعدها بثلاثة ايام نزل عليها الدم الذي يصلح ان يكون حيظا هو حيظ جديد في شهر واحد ولا بأس بذلك. ولا بأس بذلك. نعم
32:15ونحن نتفق معهم في هذا وانه لا حد لاكثر الطهر بين الحيضتين نحن نتفق معهم في هذا لانه لم يرد تحديد بها في دليل صحيح. نعم احسن الله اليكم وهذا بالاجماع. اجمع العلماء على ان المرأة الحائض والنفساء ممنوعة من الصوم والصلاة
32:35وبرهان هذا المنع ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري قال خرج على النبي صلى الله عليه وسلم آآ في في فطر في اضحى او فطر فمر على النساء
32:45فقال يا معشر النساء تصدقن فاني اريتكن اكثر اهل النار. قلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل للحازم احداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال اليس اذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك بالنقصان دينها. الحديث. وفي الصحيحين
33:05حديثي او عفوا واجمع العلماء على انها اذا طهرت فيجب عليها قضاء الصوم الذي فاتها وهو واجب. واما الصلاة فلا يجب عليها القضاء بالاجماع خلافا للخوارج الخوارج يجيبون عليها قضاء الصلاة بعد. يا ويلها يا عزتي لها مسكينة عندهم. في الخوارج يجيبون عليه انهم ما يأخذون بالسنة
33:27ما يأخذهم بالسنة الخوارج. فالشاهد ان الحائض تقضي الصوم للصلاة وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث معاذة قالت سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت احرورية انت يعني خارجية انت؟ قلت لا لست بحرورية ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك
33:47كعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة واصل ما في شك. هم وهذا بالاجماع اجمع العلماء على ان المرأة مع اذا اذا كانت حائضا فلا يجوز للوطء آآ لزوجها وطؤها
34:07برهان هذا قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وفي صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت. فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
34:27نزل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو ادم فاعتزلوا النساء في المحيض. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح الا الجماع واما ضمها وتقبيلها فلا بأس به ومباشرتها لا بأس به. لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه
34:47وسلم ها اذا كانت احدانا حائضا امر ان تلقي على فرجها ثوبا ثم يباشرها. وفي الصحيحين ايضا قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وانا حائض ثم يقرأ القرآن لا بأس بذلك. نعم
35:05يعني اذا خانته نفسه وضعف ايمانه وجامع امرأته وهي حائض اكرمكم الله فانه يجب عليه امران الامر الاول ان يتوب والامر الثاني الكفارة. فان قلت وما مقدار الكفارة؟ فاقول دينار او نصفه. فان قلت وهل هو على التخيير
35:31ام على الترتيب؟ فاقول لا بل هو على التخيير. ان شئت ان تخرج دينارا فلك ذلك. وان شئت ان تخرج درهما آآ نصف دينار فلكذا فان قلت وهل تجب الكفارة عليها ايضا؟ فاقول نعم. لان الاصل ان النساء شقائق الرجال. وكل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء
35:51تبعا الا بدليل الاختصاص. ما لم تكن مكرهة. ما لم تكن مكرهة نعم فان قلت وما دليلها؟ فاقول ما في السنن من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصفه كفارة
36:10مم يعني بما دون الجماع فله ان يستمتع منها بما دون الجماع لقول النبي وسلم اصنعوا كل لا شيء الا النكاح. ومذهب المسلمين في الحائض وسط بين الامتين الضالة والمغضوب عليهم. فاما اليهود فانهم لا يصنعون اي شيء بل لا يؤاكلونها ولا يكلمونها ولا
36:30جامعهن في بل تبقى محبوسة في غرفة حتى تطهر. اعوذ بالله هذا فيه غلو وافراط. واما النصارى فانهم يجامعونها. النصارى لا لا يحرمون على انفسهم وطأ المرأة حتى ولو كانت حائضا. نفوسهم تقوى على ذلك. فجاء الاسلام فقال اصنعوا كل شيء ردا على اليهود. الا النكاح ردا على
36:50اصاب فهذا نحن امة وسط. وكذلك جعلناكم امة وسطا. الامة الاسلامية وسط بين الامتين. نعم لم يبح غير الصيام والطلاق. اعلم رحمك الله ان المرأة اذا ظهرت وراءت القصة البيضاء ولما تغتسل بعد فلا يجوز في اصح قولي اهل العلم ان يجامعها زوجها حتى تغتسل لابد اذا
37:18جماعك لها له شرطان ان ينقطع الدم وتطهر طهرا كاملا. الشرط الثاني ان تغتسل. لقول الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن ان ينقطع دمهن فاذا تطهرن اي اغتسلن. فشرط الله لقربانها هذين الشرطين. هذين الشرطين
37:38لكن هل يباح طلاق المرأة وهي حائض؟ الجواب لا. فلا لا يجوز للانسان ان يطلق امرأته وهي حائض لانه من الطلاق البدعي وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض وقال لابيه مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا او كما قال
37:58الله عليه وسلم. لكن ما الحكم لو انقطع حيضها ولم تغتسل؟ فهل يجوز ان يطلقها قبل ان تغتسل؟ الجواب نعم. لان الاغتسال ليس بشرط في صحة الطلاق. طيب لو انها طهرت قبل الفجر قبل الفجر. ولم تغتسل الا بعد الفجر
38:18فهل يصح صيامها قبل الاغتسال الجواب نعم لانه ليس من شرط صحة الصيام ان تغتسل. انما اغتسالها شرط في ماذا؟ ها في جماعها في وطئها ودخولها للمسجد فقط. واما ما عدا ذلك فانها معفو عنها. نعم
38:38واصل واصل مبتدأ امانة مقابلينها مرة وان روح روح كان بعض نبينا احمر وبعضه اسود ولم يعرف اكثره ولم ينقص عن حقه فهو حي لا في الشهر كامل والاحرى من كل شهر
39:13وكل هذا مقرر على خلاف القول الصحيح. فالقول الصحيح ان المبتدأة كالمعتادة. خذها قاعدة بس. المبتدأة كالمعتادة في الحيض المبتدأة كالمعتادة. فاذا رأت المبتدأة وهي اول وهي من نزل بها الدم اول مرة. اول مرة يعني يبدأ الدم عليها. فانها
39:33تجلس الدم الذي يصلح ان يكون حيظا فاذا طورت وارتفعت خلاص. فما نقوله في المعتادة نقوله في المبتدأة لان احكام الحيض واحدة من غير تفريق بين مبتدأة ولا معتادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هم
39:53الله اليكم قال طيب شوفوا يا جماعة قبل ان يقرأ الشيخ من هي المستحاضة؟ المستحاضة هي من وبقى بها الدم اي دم دم الاستحاضة لا دم الحيض وما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ان دم الحيض يخرج على وجه العادة لا المرض. اما دم الاستحاضة فغالبا ما يخرج من المرأة الا في
40:22في مشكلة في الرحم ولذلك اذا انقطع دم الحيض المرأة هي بنفسها تروح للطبيب تقول ايش فيه؟ لكن اذا نزل عليها دم الاستحاضة فانها تذهب للطبيب تقول وش فيه؟ وكذلك في صفاتهما فان دم الحيض دم اسود بني غامق. واما دم الحيض
40:47ما دام الاستحاضة فانه احمر قان كدم الجرح. وايضا في الرائحة فان دم الحيض له رائحة لا يطيقها الانف واما دم الاستحاضة فانه لا رائحة له يقول النظم فالاسود النتن الثخين اذا اتى. فالاسود النتن الثخين اذا اتى. هذا هو حيظها
41:13اذا الكلام الان ليس على الحائظ وانما على المستحاضة. المستحاظة التي دمها ينزل طول ايام الشهر وش تسوي هذي قالوا ان المستحاضة عندنا الان الكلام ليس عن الحالة وانما عدد المستحاضة المستحاضة
41:34ردها العلماء رحمهم الله تعالى الى ثلاثة احاديث. كل حديث منها يردها الى حالة من الحالات. لكن لا يجوز لها ان الى الحالة الثانية الا اذا الحالة التالية الثالثة الا اذا عجزت
41:54ان فهمتوا؟ طيب بسم الله اول ما ترد له المستحاضة الى عادتها السابقة. عادتها الاولى السابقة يعني مثلا كان بدأ الحيض معها في عام الف واربع مئة واربعة وثلاثين وهي حائض ما هي بمستحبة واستمرت العادة معها للاية
42:18لكن بدأ النزيف فيها في عام الف واربع مئة وتسعة وثلاثين فهنا نقول ما كنت تجلسينه من الايام في السنوات السابقة اجلسي اذا يعني هي تعلم ان عادتها تبدأ في اثنين من
42:37اول كل شهر وتنتهي يوم ثمانية اذا خلاص من يوم يجي يوم اثنين اجلسي يجي يوم ثمانية اغتسلي وصلي وصومي ويحل لزوجك وطنك فاقوى ما ترد له المستحاضة ترد الى عادته. وعلى هذا حديث في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت
42:57تحسن الى النبي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة بنت ابي حبيش الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت يا رسول الله اني امرأة استحاض فلا اطهر افأدع الصلاة؟ فقال لا
43:11انما ذلك عرق وليس بحال فدع الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. فهنا ردها الى ايش ردها الى عادتها المتكررة الاولى. هذا اقوى ما ترد له المرأة. طيب اذا اذا كانت مبتدأة او كان النزيف بادي معها قبل
43:34قبل سن الحيض مستمر مع هالنسيج ما لها عادة معينة. فحينئذ ننقلها الى التمييز. ننقلها الى التمييز التمييز بين ماذا وماذا؟ التمييز بين صفات دم الحيض وصفات دم الاستحاض. فاذا جاءها الاسود النتن
43:56الثخين فهذا هو حيضها. واذا انتفى سواده الى الاحمر الرقراق الذي لا رائحة له ها فهو الاستحاضة. فيقول فما دليل الرد لهم؟ الرد النبي عليه الصلاة والسلام قال في بعض الروايات قال ها ان
44:16الحيض دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فكالاسود يعني. واذا كان الاخر فتوضأ فاغتسلي وصلي ردها الى التمييز. لكن الرد على الرد الايش؟ العادل. وهذا اصح الاقوال. لان من العلماء من ردهم الى التمييز اولا. نقول لا
44:39والاشياء هي العادة. طيب ان لم يكن لها عادة ولا تمييز. دمها بني مطلق او احمر قطن او اسود ماشي ما يمكن ابدا. المرأة ما يمر عليها الشهر كامل وهي حامل. اكيد في استحاضة مرت عليها ايام مستحاضة. لا
44:59لها ولا تمييز فتجلس من كل شهر كم ستة ايام او او سبعة ايام وبرهان هذا حديث حملة الذي ذكرته قبل قليل قال فتحيظي ستة في علم الله ستة ايام او سبعة ايام فاذا استنقيتي
45:24واصلي فصلي ثلاثة وعشرين او قال اربعة وعشرون وكذلك صومي وصلي. وافعلي كما يفعل النساء يعني ردها الى قوله خير للنساء هذه ثلاثة احاديث هي اصول باب الحي. ها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رد المستحاضة تارة الى عادتها
45:45ورد مستحاضة اخرى الى النبي ورد مستحاضة ثالثة الى ها الى غالب الحيض وجمع العلماء بينها بهذا الجمع واذا تعذر الاصل يصاب الى يصاب الى البدن. فهمتم هذا ولا لا؟ واضح ولا لا يا جماعة
46:03فان قلت ومتى تجلس ستة ايام او سبعة ايام؟ متى؟ اقول العلماء عندنا في المذهب يقولون وتجلسها من اول كل شهر هلالي. شو المناسبة بمناسبة هذا التحديث الصحيح انها تجلسها كما يجلسها قريباتها. لان العادة ان القريبات بينهن
46:29صفات وراثية تقارب ولا لا يا جماعة؟ ولذلك قال كما تحيض النساء. لكن كونك تجلسه من اول كل شهر فننظر واذا عادت امها اتتفق مع امها في الشهر تبدأ تلبسها
46:46ستة ايام سبعة ايام ثم تظهر. او اذا كانت امها اية زوجتها كيف؟ عمتها خالتها اختها. فان القريبات غالبا ما يتفقن في مثل هذه او قد يتفقن او شبهة اتفاق من الاحكام الشرعية لابد ان نردها الى اسوء اصلها ان غالب فيهم اتفاق ولذلك
47:06الاقارب يتفقون في طريقة الفدائي شفته خشم واحد تقول والله هذا من الاعتبار. واحيانا يكون فيه ضخامة في الجسم وهذا من عند سيدنا طريقة شعر طريقة ضياء طريقة سواد ولا لا؟ فكذلك يتفقون احيانا في مثل هذه المسائل
47:27هادي شبهة اتفاق نردوا الحكم الشرعي. نرد الحكم الشرعي. هذا هو القول الصحيح الذي سيقرأه الشيخ. نعم. احسن الله اليكم وبارك الله فيكم هذا هو. وان نسيتها عملت في التمييز الصالح ايه نعم طيب اذا نحن مع
47:57نصلي في هذه المسألة والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم مهو بلازم. ما دام دل الادلة عليها ما يحتاج انا نقيس هم كل هذا لا دليل عليه. كل هذا لا دليل
48:17اللي عليه وانما نردها الى الى الى الاتفاق مع عادة امها او اختها او قريباتها لان هذا اولى نعم يا شيخ. ماشي كمل كمل. طيب كل هذا غير مقبول. وانما العبرة بوجود الدم
48:45فاذا وجد الدم الذي يصلح ان يكون حيظا فهو حيظها. ومتى ما رأت القصة البيظاء والجفوف الكاملة والطهر الكامل. فانها تعتبر طاهرا. سواء زادت في بعظ الاشهر او نقصت فلا يشترط ان تتكرر الزيادة ثلاثا حتى تعتبر حيظا. هم. وهذا كثير يا اخوان في في النسا. كثير في النساء يا اخواني
49:05وبحكم ان نجيب اه نفتي الناس انا عادتي ستة ايام ثمن اليوم ما نزلت علي الا ثلاثة ايام نقصت. طيب وش تقول لها هل رأيت القصة البيضا؟ قالت نعم. اذا خلاص العبرة بوجود الدم. طيب واحدة ثانية تقول انا عدت خمسة ايام. ولا انا اليوم الثامن مستمرة علي؟ ها لو كنت
49:25لقلت لا اغتسلي بعد ستة ايام. وتلك الايام الثلاثة نشوف هل تمر عليه ثلاث شهور؟ فاذا فحينئذ تنتقلين من ستة ايام الى ثمانية ايام ولكن هذا التكرار لا دليل عليه لا دليل عليه. وانما العبرة بوجود الدم. الم اقل لكم من القاعدة الاولى هي التي تقضي على الجميع؟ هذه
49:45قاعدة الحيض التي يرجع لها جميع احكامه. هم. نعم هذي قاعدة مقبولة. الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس. والدليل على ذلك ها حديث ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا
50:15وبالمناسبة فاعلموا ان القدرة والصفرة لها ثلاثة اقسام لها ثلاثة اقسام. قدرة وصفرة قبل نزول الحيض. ولعلي اشرحها في السبورة احسن. عشان النص البياني هذا قلته الصفرة والقدرة وهما امران تعرفهما النساء. انت من صفرة وقدرة حتى الاغنية المفتي ما تعرف وش حقيقة ما بعد شفتها بس هي خلاص ترى عارف ان الموضوع كبير
50:48الصفرة صفرة وحفرة قبل الحيض نجمة وسطرة وقدرة اثناء الدورة الشهرية وصبرة وقدرة بعد ولكل سفرة وقدرة حكمها. كل صفرة وقدرة لها قدرة. نبدأ بالاولى. ما حكم السورة والقدرة التي تراها المرأة قبل
51:19قال العلماء القول الصحيح في هذه السفرة انها تأخذ حكم الحيض انتبه بشرطين احدهما اساسي والثاني تكميلي اما الشرط الاساسي فهي ان يتصل بها نزول الدم من غير انقطاع. يعني رأت ثم يومين
51:47ثم اليوم الثالث نزل الباب هل في انقطاع بينهن؟ الجواب الاول فاذا الصفرة والكبرة قبل نزول الدم تعتبر حيطا اذا اتصلت بنزول الدم. من غير انقطاع ولا فساد. وهناك شرط تكميلي وهو ان تشعر
52:07معها بالام الدورة التي يعرفها النساء. لكن هذا مبسط. الشرط المهم الاول. هذا هو شرط اساسي. الشرط المهم الاول وهو ان ينتصر بها نزول الدم هل تترك الصوم والصلاة في هذه الايام؟ لا ما تتركها. لكن اذا اتصل بها نزول الدم علمنا حينئذ انها كانت حائضا لكننا لم
52:30تسقط عليها الواجبة باليقين من اجل امر مشكوك فيه هذه الصخرة والخضرة قبل النزول. طيب امرأة انتبهوا يا جماعة اخوكم عادتها كم؟ تتدين فانقطع الدم عنها اليوم ثلاثة ايام ثلاثة ايام لكنها لا تزال
52:56الرابع والخامس والسادس. هذه الظاهرة الخامس والسادس. هل هي طاهرة في يوم الاحد؟ شفته؟ الجواب انت في اثناء ايام العادة تعتبر الحيضة. تعتبر حيضة طيب القسم الثالث الصفرة والقدرة بعد الطهر. هذه
53:24لا لحديث ام عطية كنا لا نعد الصفرة بعد الطهر شيئا. هذا منطوق الحديث ومفهوم انه بعد انه في اداب انه في اثناء الحي في ايام الدورة يعتبرونها شيئا. فاذا السفرة والقدرة
53:46ومن ايام الحي الحي وفي ايام اللباس لباس. اشمعنا في ايام اللباس لباس؟ ايام النفاس اربعون يوما لو رأت المرأة خمس وعشرين يوما ثم لا تزال ستة وعشرين سبعة وعشرين كتاب تسعة وثلاثين هي في هذا الطاهر هي في هذه الايام
54:16النفاس لان القدرة والصفرة في ايام النفاس فظحت هذي اجلت ونحن نقول للمصنف اذا وجدت امرأة ها تحيض على هذه الصورة حينئذ نجتهد في بيان حكمها. هم الله اليكم قال والمستحاضة ونحن نغسل فرجها وتعصم قلوبكم. نعم. اعلموا رحمكم الله ان القاعدة المتقررة في المستحاضة
54:53المستحاضة لها حكم الطاهرات. احفظ ها القاعدة بس. المستحاضة لا يحرم عليها شيء. لها حكم الطاهرات. كما انك تحكم على المرأة التي ليست بحائض بانها طاهرة فكذلك احكم على المستحاضة بانها طاهرة. وبناء
55:13على ذلك ما حكم وطئ زوجها لها؟ جائز بكراهة ولا بدون كراهة؟ من غير كراهة. وقد كان زوج متى يطؤها وزوج ام حبيبة عبدالرحمن بن عوف يطأها ايضا. وقد كانت المستحاضة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن
55:33الاستحاضة ثم يدلها على الوجهة الشرعية ولا يقل وليعتزلك زوجك وهي مستحابة. وهي تجهل الحال. فلو كان اعتزال زوجها لها واجبا لبينه لها النبي صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كلام واضح. طيب ما حكم مسها للقرآن
55:53جائز لانها المستحابة طاهرة. ما حكم ما حكم دخولها للمسجد؟ جاء مكثها في المسجد اعتكافها في المسجد كله جاهز. وقد كانت المستحاضة من ازواج النبي وسلم تعتكف معه في المسجد. وربما يوضع تحتها الطست من كثرة ما
56:13تصب فيه من الدم انما تفج فجا ومع ذلك كانت تعتكف في المسجد لا لا يجوز لك ان تخرج المستحاض عن حكم الطاهرات. فاذا الكراهة التي سيدعيها بعض الفقهاء غير مقبولة
56:30في بعض الاحكام الشرعية غير مقبولة في المستحب. ماذا قال؟ نعم. ثم ثم اعلموا رحمكم الله ان خروج دم الاستحاضة حدث لاننا قررنا سابقا ان كل خارج من السبيلين فهو ناقض للطهارة. طيب تذكرون قلت سابقا الا في المستحاضة
56:50لان من حدثه دائم لان حدثه دائم. خذوا قاعدة من حدثه دائم خذوها. تقول القاعدة من حدثه دائم فانه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه من حدثه دائم فانه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه. على ذلك
57:17المستحاضة ما تتوضا قبل الوقت. تنتظر الين يدخل الوقت ثم تستجمر جيدا وتشد على فرجها عصابة او حفاظة او خرقة حتى يخرج على ثيابه وهو في الصلاة ثم تتوضأ ثم تصلي ما شاءت من فروظ ونوافل في هذا الوقت الين يجي الوقت الثاني والدم ينزل لكن
57:37الحكم له شرعا. لانها مريظة ونحن نعامل المرظى معاملة غير معاملة الاصحاء. ولذلك يقول النبي سلم وتوضئي لوقت كل صلاة واضح؟ وتوضأي لكل صلاة وايضا غير المستحاضة من به استطلاق ريح عنده مرض يستطلق الريح دائما. فهنا ماذا نقول له؟ انتظر لا تتوضأ حتى
58:01الوقت ثم توضأ ثم صلي ولو كانت النفاثات تخرج منك من من في اي وقت. نعمة من الله نعمة من الله ومثله كذلك من وضع في بطنه ماسورة يخرج منها البول والغائط. هذا قلنا انه
58:21تعامل معاملة من حدثه داء فيتوظأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يظره خروج حدث. فبالحدث يخرج نعم لكنه موجود حقيقة ومرفوع مرفوع حكمه. وجوده كعدمه. ومثلهم كذلك من به رعاف لا يرقى. على القول بان الرعاة
58:41فينقض الوضوء مع ان القول الصحيح ان الرعاة ما ينقض الوضوء. لكن لو قلنا انه ينقض الوضوء لا تتوضأ الا بعد ان ها يدخل الوقت. فتوضأ ثم سد انفك بشيء معين المنخر الذي يرعف صد بشيء معين ثم توضأ صل. حتى وان خرج ثم خرج فلا يضرك. هذا حكم من
59:01حدثه دائم والله اعلم. هم اه اه قال ولا بدينا. قال ايش ؟ ولا توطأ الا مع خوف العنت. هل تقبلون هذا ولا ما تقبلونه؟ ما نقبل. لان الاصل ان المستحاضة كالطاهرات ولم ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم احد المستحضرات ها ان تعتزل زوجها او لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم احد المستحاضات
59:34ان تعتزل زوجها فالاصل الحل ولماذا تكره؟ ولماذا تمنع؟ نعم. ان شاءت الامر مستحب شو يا جماعة؟ المستحاضة هي مخيرة. ان شاءت ان تغتسل لكل صلاة ها وقويت على ذلك فلها ذلك جزاها الله خير. وقد كانت ام
59:54متى تغتسل عند كل صلاة. ما فيها مشكلة. جزاها الله خير. وان عجزت عن الاغتسال لكل صلاة فلا اقل من ان تغتسل الظهر والعصر غسلا واحدا وتجمع بين الصلاتين. وتغتسل للظهر للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتجمع بين الصلاتين. وتغتسل للصبح غسلا واحدا
1:00:14وتصليها. هذا ان شاءت ان تجمع وكان الجمع هو الاخف لحالها. لانها مرضة ومن دواعي الجمع المرض. ان لم تشع ذلك كذلك فلا شأن لنا بها. يكفينا اننا اوجبنا عليها الوضوء فقط. يجب عليها فقط ان تتوضأ. نعم
1:00:35وهذا اصح الاقوال ونحن نوافق المصنف معه. والدليل على ذلك حديث ام سلمة كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم اربعين يوما لا تصلي. نعم لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فاذا كان الدم الذي يصلح ان يكون نفاسا موجودا فالاحكام موجودة. واذا انعدم هذا الدم عادت الاحكام مرة اخرى
1:01:05نعم هذا هذا صحيح؟ هذا صحيح؟ الجواب لا ليس بصحيح فالقول الصحيح انه اذا طهرت طهرا كاملا قبل الاربعين وليس ثمة لا صفرة ولا كدرة فيجوز لزوجها ان يجامعها لان العلة التي من اجلها منعناه
1:01:25زالت والحكم يزول مع علته وجودا يدور مع علته وجودا وعدم. نعم ها وش رايكم؟ القول الصحيح انه دم نفاس. لاننا اذا كنا نقول ان الصفرة والكدرة في زمن النفاس نفاس. فكيف اذا عاد الدم اصلا
1:01:45فكيف اذا عاد الدم اصلا ولكن يجب ان يكون دما صالحا ان يكون نفاسا. يعني لا يحمل صفات دم الاستحاضة. فالقول الصحيح انها ان عاودها الدم في اثناء مدة النفاس فهو
1:01:59نفاس ويحكم له باحكام النفاس ما دامت مدته باقية. نعم. وهذا لا يجوز اخوانا والله دم النفاس موجود من الخصوم وصلي ودمها موجود النفاس هذا لا يجوز بل الصحيح انها لا تصوم ولا تصلي. ويحرم عليها جميع ما يحرم على
1:02:19اخر سطر وهو اي النفاس كالحيض وهذه قاعدة خذوها قاعدة النفاس كالحيض في احكامه الا ما خصه النص النفاس كالحيض في احكامه الا ما خصه النص. فجميع ما يحل للحائض يحل للنفساء
1:02:40وجميع ما يجب على الحائض ها يجب على النفساء وجميع ما يحرم على الحائض يحرم على النفساء سواء بسواء من غير ولا نقصان. نعم قال العدة فقط هي التي تستثنى العدة النفاس يحسب من
1:03:04العدة. اما الحيض فانه لا يحسب لا يحسب من العدة. نعم. احسن الله اليكم. البلوغ الحيض يحصل به البلوغ لكن النفاس لا شأن له بالبلوغ. هم. اي نعم. لانه هو اول من نزل الى
1:03:24هذا الوجود فيكون الحكم متعلقا به. وانا عندي اختيار خفيف بسيط ابعرظه عليكم في مسألة ولادة التوأمين انا لم اجد يعني من اختاره لكنه قول يحتمله النص. يحتمله الدليل. وهي انا ننظر الى المدة بين التوأمين. فان
1:03:42كان بينهما مدة تقصر عن اربع وعشرين ساعة فاول النفاس واخرهم من اولهما لاننا جعلنا من الاول او الثاني هو يوم نفس اليوم يعني ما يمكن اه يعني تختلف المدة. واما ان كانت المدة بينهما اكثر من اربع وعشرين ساعة. يعني احدهما نزل
1:04:02بأدب واحترام والآخر تعلق قال لا ماني بنازل الحين توني وقعد يوم وهم يساحلونه اطلع يا ابن الحلال اطلع قل له ما هو بطالع وجلسنا يوم فحينئذ هنا مدة يختلف فيها الحكم يوم كامل فحينئذ اذا كانت المدة يختلف فيها الحكم فوق اربعة وعشرين ساعة فهو اول النفاس واخرهم
1:04:27من اخرهم واضح؟ اضرب لكم مثال عشان خلاص زدني قايم لو ولدت التوأم الاول كل واحد الف واربعمية اربعة وثلاثين والتوأمة الثانية نزل معنا في مدة بينهما نختلف فيها الحكم
1:04:55طب لو انك نزل في واحد واحد؟ الف واربع مئة واربعين نزلت فلا بذل المدة فحينئذ اذا لم تختلف المدة فالعبرة بالاول. واذا لم تختلف وان اختلفت المدة فالعبرة بالثانية. طيب لو جعلناها من الاول
1:05:18فمتى تطهر بعد اربعين يوم كم يعني؟ عشرة الف واربع مئة واربعة واربعين عقبها خلاص اي دم بعد الاربعين سد فساد على قول المصلى لكن ان جعلناه نحن من اليوم من الولد الثاني
1:05:42وهذا هو الاحوط لصلاتها وصيامها اسأل الله عز وجل ان يغفر لكم وان يجزيكم عني وعن المسلمين خير الجزاء وان يتجاوز عنا وعنهم وان يجعلنا ممن يفعل ما نقول ومنا
1:06:00وممن كانت بواطنهم خير من ظواهرهم. وان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا واياكم بما علمنا. اظن اننا انتهينا الساعة التاسعة الا عشرة نفسا انتهاءنا بالامس نفس انتهاءنا بالامس من غير زيادة ولا نقصان. يعني لا تريدون تفصلون عيونكم تأخرنا عليكم. فما تأخرنا عليكم ولله الحمد والمنة. وتحياتي واشواقي
1:06:21وجزاكم الله خير وسامحوني على

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.