شرح أصول الفقه - تابع قواعد في البدعـة -الشيخ وليد السعيدان
0:15الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد
0:35وصلنا الى القاعدة الثامنة في قواعد في معرفة البدع ثم الى القاعدة الثامنة اليس كذلك طيب نقرأ نص القاعدة الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0:53اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وارفع درجاتهم في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. قال المؤلف وفقه الله تعالى القاعدة الثامنة الاصل ان احداث
1:13فزيادة ما في عبادة من العبادات. لا يفسد العبادة كلها وانما ذلك الامر المحدث الزائد يكون هو الفاسد فقط. الا اذا اذا كان الزائد مخلا باصل العبادة. نعم الحمد لله
1:30اعلم رحمك الله تعالى ان ان البدعة تنقسم الى قسمين الى بدع اصلية والى بدع اضافية. شرحنا هذا والبدع الاصلية هي ما كانت بدعة باعتبار اصلها ووصفها واما البدع الاضافية فهي ما كانت مشروعة باصلها ولكن اكتسبت وصف البدعية باعتبار ما ما اضيف اليها من زمان او
1:56قيد او سبب او شرط او مقدار او صفة اذا علم هذا فليعلم ان البدع باعتبار الاصل والوصف فاسدة كلها وباطلة كلها. وصفها واصلها فمن تقرب الى الله عز وجل بشيء من البدع الاصلية الحقيقية فان عمله هذا حابط كله من غير تفصيل بين
2:26اصل او وصف فالذي يتعبد لله عز وجل بمعاشرة الغلمان الحسان او يتعبد لله عز وجل بالرقص. والطبول وهز الرؤوس. هذا فعله مردود عليه غير مقبول فالعبادة فالبدعة تكون باطلة جملة وتفصيلا باعتبار البدع الحقيقية الاصلية
2:57وهذا لا يتكلم عنه الشيخ في هذه القاعدة وانما يتكلم عن عن البدع الاضافية التي هي مشروعة باصلها ولكن ممنوعة بوصفها فاذا كان الانسان قد فعل عبادة مشروعة باصلها لكن ادخل في هذه العبادة بعض الاوصاف التي وصفت العبادة بسببها انها بدعة
3:23فهل دخول هذه الاوصاف البدعية على هذه العبادة الاصلية يجيب بطلانها كلها؟ ام ان الذي يبطل منها انما هو الوصف البدعي فقط واصل العبادة يؤجر عليها افهمتم هذا؟ هذا هو الذي قرر له الشيخ رحمه الله تعالى هذه حفظه الله تعالى هذه القاعدة
3:48اقول لا بد ان تعلم اولا ان هذا الوصف البدعي باطل سواء كان في عبادة في بدعة اصلية او في بدعة هذا الوصف البدعي الزائد على العبادات هذا باطل. هذا باطل. فاذا فعل الانسان
4:08مشروعة ولكن ادخل عليها شيئا من البدع فهذا الذي ادخله من البدع لا كلام لنا فيه هذا باطل. لان الله عز وجل لا يقبل من الاعمال الا ما كان على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم
4:25لكن الكلام الان في اصل العبادة المشروعة. اهي باطلة ام لا؟ فنحن في في هذا الكلام لا نتكلم لا عن البدعة الاصلية الحقيقية ولا نتكلم عن ذلك الوصف البدعي الداخل على العبادات المشروعة باصلها
4:42اذا علم هذا فليعلم ان العبادة لا لان العبادة اذا ادخل عليها بعض الصفات البدعية لا نقول بانها باطلة مطلقة ولا نقول بانها صحيحة مطلقة. وانما ننظر الى هذا الوصف البدعي الذي ادخل عليها. فان كان دخوله ينقض
5:02لها ويفسد اصلها فانها حينئذ تكون باطلة كلها. واما اذا كان دخوله لا يوجب بطلانها ولا من اساسها فاننا نقول بان الباطل هو هذه الزيادة فقط واما اصل العبادة فهو فهو صحيح مليح
5:22اذا صار الكلام عندنا في نقاط. النقطة الاولى ان البدع باعتبار اصلها ووصفها كلها باطلة النقطة الثانية ان الوصف البذعي الذي دخل على العبادات المشروعة هذا باطل من غير تفصيل
5:41بقينا في النقطة الثالثة وهي ان العبادة التي اصلها مشروع ووصفها ممنوع هل يعتبر بطلان وصفها دليلا على بطلان اصلها؟ لا نقول انه يبطلها مطلقا ولا نقول انه لا يبطلها مطلقا وانما ننظر الى هذا الوصف الذي ادخل عليه. فان كان من جملة الاوصاف التي اذا دخلت على العبادة افسد
6:07ونقضتها فان فان ما فعله هذا الرجل كله حابط سواء وصفه البدعي او عبادته التي ادخل عليها هذا الوصف. واما اذا كان ادخاله عليها لا يوجب بطلانها ولا فسادها. ولا نقضها من اصلها. فاننا نحكم بالفساد على
6:27الوصف البدعي واما اصل عبادته فنقول صحيحة لا حرج فيها قد يقول لي قائل دعنا من التنظير. واعطنا التمثيل. اقول خذ من جملة الامثلة التي توضح لك هذا تقرير لو ان الانسان تعبد لله عز وجل في صلاة المغرب بزيادة ركعة كاملة
6:55لو ان الانسان تعبد لله عز وجل في صلاة المغرب بركعة او نقول تعبد لله في ثنائية بزيادة ثالثة او في ثلاثية بزيادة رابعة او في رباعية بزيادة خامسة الان اصل العبادة مشروع. لكنه ادخل عليها هذا الوصف. فهل دخوله يفسد العبادة كلها؟ الجواب
7:20اجيبوا يا اخوان زاد ركعة في الصلاة؟ نعم يبطل اصلها ويبطل وصفها لان هذا يوجب زيادة على العدد المفروض في الصلوات المفروضة. والمتقرر باجماع العلماء ان من زاد ركعة في
7:40عالما عامدا فان صلاته فان صلاته باطلة فان صلاته باطلة وضحت الان؟ طيب مثال اخر لو ان الانسان نذر ان يصوم لله عز وجل قائما في الشمس ولا يستظل. لو ان الانسان نذر ان يصوم لله
8:04عز وجل قائما في الشمس ولا يستظل. الان ما الاصل المشروع؟ صيامه. ما الوصف الذي ادخل على هذا الصيام كونه يصوم في الشمس وكونه لا يستظل. طيب هل دخول هذه الاوصاف البدعية تبطل وتنقض اصل العبادة؟ الجواب
8:26لا تنقضوها في اصح قولي اهل العلم. وبناء على ذلك فنقول له اما صيامك فلك ان تكمله. واما هذه الاوصاف فالواجب عليك قطعها. واذا استمررت الى صلاة الى المغرب وانت على هذه الحال فانما تؤجر عند الله عز وجل على اصل صيامك
8:46اما وقوفك وتعبك في الشمس وعدم استظلالك فهذا لا اجر ولا ثواب لك فيه. لانه فعل على غير السنة وعلى ذلك حديث ابي اسرائيل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى رجلا قائما في الشمس فقال ما هذا؟ قالوا ابو اسرائيل نذر ان يصوم والا
9:06ليستظل والا يتكلم فقال مروه فليستظل. وليقعد وليتكلم وليتم صومه. فابطل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاوصاف البدعية فقط ولكن دخول هذه الاوصاف لم يوجب بطلان صيام ابي اسرائيل رضي الله عنه. وانما
9:31امره النبي صلى الله عليه وسلم باتمامه. فلو ان صيامه فلو ان دخول هذه الاوصاف البدعية على العبادة يبطلها لامره النبي صلى الله لنهاه لامره النبي عليه الصلاة والسلام بان يفطر
9:48والا يتكلف والا يتكلف الاستمرار في صومه ومنها كذلك ما الحكم في رجل تعبد لله عز وجل بغسل اعضاء وضوئه اربعا تعبد لله عز وجل بغسل اعضاء وضوئه اربعا. قال بما ان السنة ثلاث فانا احب زيادة التطهر والتعبد لله
10:15وتعالى. فازيد واحدة بزيادة واحدة طيب ماذا تقولون هل يبطل وضوءه ام لا؟ الان ما العبادة المشروعة هو هي الوضوء ثلاثا وما الوصف البدعي الذي ادخل عليه الزيادة الرابعة فهل دخول هذا الوصف البدعي يبطل اصل الوضوء؟ الجواب في اصح القولين لا يبطل اصل العبادة. لا يبطل اصل
10:46ضوء لا يبطل اصل الوضوء. فاصل وضوءه صحيح ومثاب عليه. ولكن هذا الوصف البدعي الذي ادخله على عبادة هو الذي نقول بانه وصف باطل لا ثواب له فيه. باطل لا ثواب له فيه
11:04ومنها انتبهوا يا اخوان انتبهوا للاوصاف لو ان الانسان تيمم فضرب بكفيه الارض ومسح بهما وجهه وكفيه ولكن من باب زيادة في المبالغة في التعبد لله تبارك وتعالى اطال المسح الى مرفقيه
11:30اطال المسح الى مرفقيه وقلنا بانه غير مشروع وهو الحق فان المشروع في الاحاديث الصحيحة في صفة التيمم انما هي ضرب الوجه انما هي المسح الى الكوعين فقط فما حكم تيممه في هذه الحالة
11:52الجواب اما اصل تيممه فلا جرم انه صحيح واما هذا الوصف البدعي الذي ادخله على صفة التيمم فلا جرم انه باطل. لكن هل دخوله على اصل التيمم يبطله لا فتيممه صحيح ولو صلى بهذه الطهارة ترابية على هذه الصفة لعدت صلاته صحيحة. ولكن هذا الوصف
12:18زائد على التيمم هو الذي يعتبر باطلا ولا ثواب ولا ولا اجر له فيه. ولا اجر له فيه. لو ان الانسان قبل ان نطق بنية الوضوء فقال اللهم اني نويت ان اتوضأ على اعضاء الاربعة لصلاة الظهر او لصلاة العصر
12:39انتم تعرفون ان التلفظ بالنية جهرا في العبادات بدعة باتفاق العلماء. اتفاق العلماء. واما التلفظ بها سرا فيه خلاف والاصح بدعيته ايضا. اذا التلفظ بالنية بدعة فهو ادخل على الوضوء صفة بدعية. فعندنا اصل وعندنا وصف ما الاصل؟ الوضوء. وما الوصف البدعي الذي
13:05ادخل عليهم التلفظ بالنية الجواب الان اما وهذا الوصف البدعي فلا جرم انه باطل نحن ما نتكلم بالوصف باطل. لكن هل دخوله على الوضوء يبطله الجواب لا يبطله في الاصح. فيعتبر وضوءه صحيحا وهذا الوصف باطل. ودخول هذا الوصف هذا الوصف البدعي على
13:34لا يعتبر مبطلا له. ومنها كذلك لو ان الانسان تلفظ بنية الصلاة قبل تكبيرة الاحرام فقال اللهم اني نويت ان اصلي صلاة الظهر خلف هذا الامام فما الوصف وما الاصل؟ اما الاصل فهو الصلاة. واما الوصف البدعي الذي ادخل على الصلاة فهو التلفظ بنيتها. فهل
14:02تبر صلاته باطلة لدخول هذا الوصف عليها اكيد الجواب لا يبطل لا يبطلها. فتلفظه بالنية يعتبر بدعة لا ثواب لهم فيها ولن يسلم من العقاب اذا علم بانها بدعة. واما اصل صلاته فانها صحيحة مليحة لا كلام لنا فيها ولا
14:27مر عليها واضح طيب ومنها لو ان الانسان في اذكار الصلاة البعدية قالها جماعة مع اخوانه من المأمومين قال هيا ايها الاخوان نقول اذكار الصلاة. هيا سبحوا ثلاثا وثلاثين. كبروا ثلاثا وثلاثين. احمدوا ثلاثا وثلاثين
14:56هذا الوصف بدعي ولا لا؟ طيب والعبادة الاصلية المشروعة ما هي الذكر ثلاثا وثلاثين. هذا عبادة مشروعة. ولكن ما الوصف البدعي الذي ادخل عليها؟ كونها جماعة اما كونها جماعة فلا جرم ان هذا لا اجر لهم ولا ثواب لهم فيه
15:22لكن هل يبطل ذلك اصل ذكره؟ بمعنى انه لا يثاب ابدا اجيبوا يا اخوان اجيبوا هذا الوصف الزائد هل يبطل الذكر ولا لا؟ اجيبوا كونوا اقوياء في الجواب. هل ترون ان دخول هذا الوصف على العبادة هذه يبطلها
15:42الجواب لا لا يبطلها فهم مثابون من جهة ومعاقبون من جهة اخرى. فان قلت وهل يجتمع الثواب والعقاب في في فعل واحد؟ الجواب ابو نعم كان يصلي الانسان وهو مسبل ثيابه. او يصلي وهو حالق للحيته
16:02او يفعل شيئا من الامور المحرمة في اثناء بدعة في اثناء عبادة على وجه لا يبطلها فيكون مثابا من جهة ومعاقب من جهة اخرى وكما لو توضأ الانسان بماء في اناء مغصوب
16:23فوضوؤه صحيح لكنه اثم ولا لا وكما لو صلى في دار مغصوبة وقلنا بان صلاته صحيحة فانه يثاب على على صلاته ولكن يعاقب على غصبه فاذا الصحيح في هذا الفرع انهم مأجورون على ذكرهم لله عز وجل في هذا الموضع الذي يشرع فيه ذكر الله بهذا العدد. لكنهم
16:54اثمون ومخالفون للسنة بايقاع هذه العبادة على هذه الصفة البدعية الممنوعة فكونها جماعي فكونه جماعيا لا يبطل اصل لا يبطل اصل ذكره ومنها من المعلوم ان من العبادات الوقوف بعرفة. اليس كذلك بالنسبة للحاج؟ في وقت الوقوف. لكن لو ان
17:24فعل جملا من البدع الكثيرة في هذا اليوم كما هو واقع من كثير من المسلمين. كصعود جبل الى المسمى بجبل الرحمة مثلا. هذا بدعة في في وقوف بدعة فعلها وهو يعبد الله عز وجل بالوقوف. او قال شيئا من البدع او ذكر شيئا من البدع او فعل شيئا من البدع
17:45فهل دخول هذه الاوصاف البدعية على يوم عرفة على وقوفه بعرفة يبطل اصل وقوفه؟ الجواب لا يبطل وقوفه فهو مثاب على اصل وقوفه وحجه صحيح ولكنه اثم ومعاقب على هذه الاوصاف البدعية. فدخول هذه الاوصاف البدعية على اصل وقوفه بعرفة
18:10يعتبر مبطلا لاصل وقوفه اذا هناك من الاوصاف البدعية ما اذا دخل على العبادة ابطلها. وهناك من الاوصاف البدعية ما اذا دخل على العبادة لم يبطل اصلها ولم ينقضها من اساسها
18:35ومنها كذلك. كم رقم عندكم ما احد رقم ما تحبون الارقام ابدا ومنها لو ان الانسان طاف وفعل بدعة في طوافه. كالاذكار البدعية التي يرتبها هؤلاء في الشوط الاول او الثاني
18:58او غيرها. وكذلك لو سعى وفعل شيئا من البدع في سعيه. فما حكم طوافه وسعيه المشمول؟ ببعض البدع الجواب اما طوافه وسعيه فلا جرم انه صحيح ولكن لا ثواب ولا اجر له في هذه البدع بل لا يسلم من العقاب اذا ارتكبها وهو عالم بانه مخالف ومبتدع في ارتكاب
19:28بها فاذا دخول هذه الاوصاف البدعية على الطواف والسعي لا تنقضه من اساسه ولا تبطله من اصله لكن هذا الوصف البدعي المخصوص لا ثواب له فيه لا ثواب له فيه
19:45ومنها وهو اخرها ما رأيكم في رجل يقول انا ساخالف الناس في الطواف والسعي فصار يطوف منكسا فيجعل البيت عن يمينه ويطوف سبعة اطواف وقال فيها من الادعية والاذكار الشيء الكثير
20:10وبكى فيها وخشع قلبه فيها فماذا تقولون ايها الفقهاء الان ما اصل عبادته؟ طواف. وما الوصف البدعي الذي دخل على الطواف تنكيسه. طيب هل تنكيسه يوجب بطلانه من اصله الجواب نعم في اصح قولي اهل العلم. الجواب نعم في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى
20:46ومنها ولعله اخرها ما رأيكم في رجل صام وواصلا في الصيام يومين كاملين الجواب من المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال. كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة وكما في البخاري من حديث ابي
21:23سعيد الخدري رضي الله عنه وقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم للمواصل الذي يرغب في الوصال ان يواصل الى الى السحر فقط. لكن لا يجوز له ان يبدأ في صيام يوم جديد الا بفصل
21:40الا بفصل طعام هذا الرجل قال انا استطيع ان اصوم يومين او ثلاثة بلا طعام ولا شراب. فواصل يومين فما حكم قيامه بهذا الوصف البدعي ها يبطل الوصف البدعي هو ما زاد على السحر. فهذا يعتبر باطلا. ماشي. لكن صيامه لليوم الاول
22:17ها؟ الجواب نعم يقع صحيحا الجواب نعم يقع صحيحا لم لما؟ لانه اوقعه على الوجه الشرعي ولكنه ادخل عليه واضاف اليه صفة ممنوعة. وهي تلك الزيادة في الصلاة ولكنها حتى وان دخلت على اصل العبادة العبادة الا انها لا تعتبر لا تعتبر مبطلة لها واظن ان
22:46ان شاء الله اتضح ولكنها ولكن هذه القاعدة يبدع في تطبيقها من يعرف الموجب لبطلان اصل العبادة مما لا يوجب بطلانها. وهي بالدربة والنظر في كلام اهل العلم يتمرس عليها الانسان باذن الله تبارك وتعالى
23:07من فرع اخير بس انت اللي بتجاوب عليه يا ابو حمد انت اللي بتجاوب عليه طب واذا اخطأت ما رأيك في انسان صلى انسانا صلى صلاة مفروضة وصار يرفع يديه في غير المواضع التي ثبت الرفع فيها
23:37ان قام من السجود رفع يده ان جاء يسجد رفع يده يعني يرفع يديه في مواضع لم تثبت السنة برفع اليدين فيه ويتعبد لله عز وجل بهذا الرفض انتبه فتعبد لله عز وجل بهذا الرفع
24:01انهم جاؤوا لي اه كل مرة في كل خفض ورفع كان جوابك صحيح كان جوابك صحيح ليش تتردد صح الى الجواب؟ الجواب صلاته صحيحة فهو مأجور على اصل صلاته ولكن هذا الوصف البدعي الزائد لا يعتبر عبادة فلا يثاب فلا ثواب لهم فيه
24:38بل لا يسلم من العقاب ان كان عالما بالمخالفة ولكن دخول هذا الوصف الزائد على اصل الصلاة لا يعتبر مبطلا لها. لا يعتبر مبطلا لها طيب مثال ثاني لك انت
24:53ما رأيك فيما يفعله الرافضة؟ من انهم اذا صلوا المفروضة لا يسلمون وانما يضربون على افخاذهم. هذا وصف بالعيدة دخل على اصل الصلاة ما حكم الصلاة مخالف يعني انه يبطل اصل الصلاة
25:16تأكد يا حاتم يا حاتم تأكد يبطل الصلاة. الجواب هذا الوصف بخصوصه مبطل للصلاة. لماذا؟ لانه يخرج نظم الصلاة عن عن هيئتها المشروعة اذ لا سلام فيها ومن المعلوم ان التسليمتين تعتبر من جملة اركان الصلاة. فدخول هذا الوصف البدعي على الصلاة اوجب بطلانها لتفويت
25:45ركن من لتفويت ركن من اركانها الاخ سألني سائل يوما من الايام قال انني اذا صليت فانني اتعبد لله عز وجل بسجود السهو دبر كل الصلاة دبر كل صلاتي احتياطا ان يكون في صلاتي شيء لم اعلم بتفويته فيكون ذلك السجود جابرا
26:20للصلاة مدها ابيها دوخة بس ما عرفت شسمك ها فهمت وش قال الا انا وانت الظاهر فهمتو اش قال ما سمعت الجواب اجب ان كان ان كان ان كانت سجدتين بعد السلام
26:52ما يبتلى لكنه لا ثواب له به لم لم يبطلها؟ لانه خارج عن نظم الصلاة هذا هو الجواب. واما ان كانت تلك السجدتين اثناء الصلاة بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام فلا جرم انه يبطلها لانه
27:09وزيادة عمدية اخرجت الصلاة عن نظمها وهيئتها الشرعية بطبعا وبلا سبب شرعي اكيد انما تحمله على ذلك الوساوس. نسأل الله ان يعافينا واياكم. اذا خلاصة هذا ان من ان من كانت عادته ان يسجد سجدتين
27:27السهو دبر كل صلاة. فاننا نقول اذا كانت تلك السجدة اذا اذا كانت تلك السجدتين في داخل صلاة فلا جرم انها تعتبر مبطلة فادخال هذا الوصف البدعي على نظم الصلاة يبطل اصل الصلاة
27:46واما اذا كانت تلك السجدتين خارج الصلاة فانه اثم باعتبار هذه الزيادة واما اصل صلاته فانها صحيحة. قال وفقه الله تعالى القاعدة التاسعة العبادة التي اطلقها الشارع لا وتقييدها بزمان او مكان او صفة او عدد. اقول وبالله التوفيق المتقرر عند العلماء ان العبادة بكل متعلقاتها مبنية على
28:16التوقيف فلا يجوز لا ان نحدث اصل تعبد لا دليل عليه ولا يجوز ان نأتي الى تعبد مشروع ثم نلحق به بعض الاوصاف التي تخرجه من دائرة المشروع الى دائرة
28:33الممنوع وهذه المتعلقات التي قد تدخل على العبادة اما متعلق سبب واما متعلق شرط واما متعلق صفة واما متعلق زمان او متعلق مكان او متعلق مقدار فالاصل في صفة العبادة
28:56التوقيف فلا يجوز ان نحدث لاي عبادة صفة جديدة ونعبد الله عز وجل بها والاصل في زمان العبادة التوقيف. فلا يجوز ان نحدث زمانا ونربطه بعبادة لا دليل على ربطها به
29:18والاصل في تحديد مكان العبادة التوقيف. فلا يجوز ان نحدث مكانا للعبادة ونربط فضيلة فعلها فيه بخصوصه والاصل في سبب العبادة التوقيف. والاصل في شرط العبادة التوقيف والاصل في مقدار العبادة
29:40بها التوقيف. اذا صدق قولي في بداية الشرح ان الاصل في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف كده صح الاصل في في العبادة بكل متعلقاتها التوقيف فمن احدث زمانا لا دليل عليه فزمانه رد. ومن احدث مكانا لا دليل عليه فمكانه
30:08رد اعني فتحديده وتعيينه. واعلموا رحمكم الله ان الاصل المتقرر ان الاصل استواء واجزاء الزمان والمكان في التعبد الاصل استواء اجزاء الزمان والمكان في التعبد. فمن خصص فضيلة عبادة بزمان دون زمان
30:33او خصص فضيلة عبادة بمكان دون مكان او خصص فضيلة عبادة بعدد دون عدد فهو مطالب على هذه على هذه الزيادة بدليل. فان جاء به صحيحا صريحا فعلى العين والرأس
30:53والا فقوله رد عليه. فاذا هذا كله يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو من جوامع كلمة. من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من احدث في امرنا هذا عبادة لا اصل لها فهو رد
31:13ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه مكانا فهو رد. ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه زمانا فهو رد. ومن حدث بامرنا هذا ما ليس منه مقدارا او صفة او سببا او شرطا فهو رد. اذا هذا من جوامع كذبه يدخل تحته جميع البدع في
31:33علم الاسلام والعرب كلمة واحدة ابطلت جميع البدع لان غالب المبتدعة صور بدعهم على شقين اما ان يأتيك مبتدع يتخبط ببدعة لا ولا وصفة شرعية لها. فهذا رده بسيط ولكن الخبث في القسم الثاني وهو ان يأتي المبتدع الى عبادة مشروعة ثم يضيف عليها بعض الاظافات
32:02البدعية اما اضافة زمان لا دليل عليه. واما اضافة مكان لا دليل عليه. اكمل؟ واما اضافة شرط او سبب لا دليل عليه واما اضافة مقدار لا دليل عليه وهي البدع الاضافية وبناء على ذلك فمن قيد فضيلة عبادة بزمان فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التقييم
32:31ومن قيد فضيلة عبادة بمكان فهو مطالب بدليل يدل على هذا التقييد ومن قيد فضيلة عبادة بعدد معين كاذكار او نحوها. فهو مطالب بدليل يدل على هذا التقييد طيب هل يؤجر على اصل عبادته او لا يؤجر؟ نعم يؤجر مطلقا
33:00كما قلناه على التفصيل السابق في القاعدة التي قبلها واضح هذا؟ هذا تنظيرا. واما التفريع والتطبيق فكما يلي. اولا ما رأيكم في رجل يتعبد لله عز وجل باعتقاد فظيلة قراءة القرآن في المقابر؟ يريد ان
33:29يقرأ القرآن في المقبرة معتقدا فظيلة القراءة طيب تأتينا قاعدة ان الاصل استواء اجزاء الزمان في التعبد. والمكان في التعبد. فهو يخصص هذه العبادة التي هي قراءة القرآن بمكان معين يعتقد فيه فضيلة زائدة غير الامكنة الاخرى. فما حكم فعله هذا
33:55فهو رد فهو رد ولا جرى ما في ذلك نعم قد يأجره الله عز وجل على اصل قراءته لان احداث هذا الوصف وادخاله فيها لا يوجب بطلانها من اصلها لكنه
34:11غير مأجور على تخصيص هذا المكان وتحديده والتعبد لله عز وجل فيه اذ لا دليل يدل عليه. ومنها كذلك ان من الناس من يتعبد او يعتقد فضيلة قراءة الفاتحة عند سماع اسماء الاموات. فهو يخصص فضيلة
34:35لقراءة الفاتحة في هذا الزمن المخصوص. وهو عند سماع اسماء الاموات لا ليست كالفظيلة في قراءة الفاتحة في غيرها من الازمنة. فماذا تقولون له؟ الجواب نقول له ان تخصيصك هذا
34:56باطل لان الاصل استواء اجزاء الزمان في التعبد الا فيما خصه النص ولا نعلم دليلا يدل على مشروعية على مشروعية او فضيلة زائدة لقراءة الفاتحة عند سماع اسماء الاموات. فحيث لا دليل فعمله رد. فعمله
35:16نعم قد يؤجر على قراءة الفاتحة لانها قرآن ودخول هذا الوصف البدعي عليها لا يوجب بطلان قراءتها من اصلها ومنها ما حكم قراءة شيء قبل الاذان؟ فان من الناس من يعتقد فضيلة قراءة اية بعين بعينها في هذا الزمن
35:42مخصوص وهو قبل الاذان ومما يعتقد فضيلة قراءته قبل الاذان قول الله تبارك وتعالى وقل الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا ولم كن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ثم يشرع في الاذان
36:03فما حكم هذا التخصيص؟ الجواب هذا التخصيص بدعة. هذا التخصيص بدعة. ولا اجر له في هذا تخصيص مطلقا لانه عمل بني على مخالفة السنة وما بني على خلاف السنة فلا اجر لصاحبه فيه ولا ثواب له على عمله
36:29لان الاصل استواء اجزاء الزمان في الفضل. في فضل التعبد. فكونك تخصص اية بخصوصها. وتتعبد بقرائتها لله عز وجل في زمان مخصوص فلا جرم ان هذا هذه الزيادات تحتاج الى الى دليل
36:46فان قالها فان قال لنا اولا يستدل عليها بالفضائل الواردة في الكتاب والسنة لمن قرأ القرآن الجواب لا يستدل عليه بذلك لان هذه الادلة انما تدل على اصل فظيلة قراءة القرآن وهذا يستوي فيه الزمان
37:08والمكان وانت تريد تخصيص اية من القرآن. وتخصيص زمان يستحب قراءتها فيه. فنحن لا نطلب لك فنحن لا نطالبك بدليل يدل على فضل القراءة وانما نطأ نطالبك بدليل يدل على اعتقاد فضيلة القراءة في هذا الزمان المخصوص
37:29واضح ومنها كذلك ان من الناس من يتعبد بالاذان التأذين في القبر. قبل ادخال الميت فيه قبل ان يدخلوا الميت فيه يؤذنون وهذا يفعل في بعض البلاد المجاورة الاذان عبادة ولا لا
37:55فاعتقاد فضيلة الاذان في زمن دون زمان لابد له من دليل خاص وليس هناك دليل يدل على مشروعية بل بل ان يدل على فضيلة خاصة في الاذان في القبر ليس هناك دليل يدل على مشروعية الاذان اصلا في القبر. فضلا عن ان يكون هناك دليل يدل على ماذا؟ على
38:27فضيلة خاصة للاذان في القبر. وبناء على عدم وجود الدليل الدال على اثبات هذا الوصف الذي ادخل على العبادة فنقول بان فعلها في مع هذا الوصف تعتبر من تعتبر من البدع التي لا اصل لها في الشرع
38:46لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها ولم يكن احد من الصحابة يفعلها ومنها لقد لقد يتعبد بعض الناس وهو موجود قد يتعبد بعض الناس وهو موجود بقراءة سورة الاخلاص في اذن الصبي عند ولادته
39:12يتعبد لله بقراءة هذه السورة في هذا الزمان المخصوص يا حاتم فكيف تجيب تقول هذا العمل تقول هذا العمل بدعة طيب وما البدعة فيه؟ باعتبار اصله ام باعتبار وصفه؟ الجواب لا جرم انه بدعة باعتبار وصفه. وما
39:42الذي يعتبر انه بدعة قراءة سورة الاخلاص هذا لا شأن لنا به. الوصف متى؟ في اذن المولود فاذا الاصل لا شأن لنا به. لكن نطلب دليلا على الوصفة هي قوله في اذن المولود. مثل كلمة الاذكار
40:02الجماعية انا ما اطلب دليل على الاذكار. انا اطلب دليلا على قولك جماعية فلا بد من التفريق بين اصل العبادة ووصفها وهذا مما يؤكد التنبيه على هذه القاعدة. وانه لابد ان يتعرف عليها المسلمون
40:20ان مشروعية الشيء باصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. ومنها ان من الناس عند انسلاخ العام من يأمر الناس التوبة معتقدا فضيلة التوبة في هذا الزمان المخصوص. او يأمرهم بكثرة الذكر والاستغفار. معتقدا فظيلة
40:41زائدة خاصة للذكر والاستغفار في هذا الزمان المخصوص فما حكم فعله هذا؟ الجواب لا جرم ان فعله هذا بدعة. فان قلت ومن اي انواع البدع هو؟ الجواب من البدع الاضافية التي اصلها مشروع لكنها اكتسبت البدعية بادخال هذا الوصف الزائد عليه. فان قلت وما الوصف
41:07عليها فاقول اعتقاد فضيلة قولها في اخر العام او ابتدائه. يعني عند انسلاخ العام او ابتدائه فهذا لا بد فيه من دليل خاص. فانا لا اطلب دليلا على التوبة. ولا اطلب دليلا على كثرة الاستغفار
41:27ولا اطلب دليلا على كثرة الذكر. لكن اطلب دليلا على اعتقاد فضيلة زائدة لهذه العبادات عند انسلاخ العام او ابتدائه. فانك لو بحثت عن دليل لم تجد دليلا يدل على هذا فاذا هي بدعة باعتبار وصفها لا باعتبار لا
41:47كبار اصلها لا باعتبار اصلها. واختم هذه القاعدة بقاعدة اخرى قريبة منها وهي سهلة وتعينك على فهم هذه القاعدة فاقول المتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الاطلاق. فمن قيدها بقيد فهو مطالب بدليل
42:09يدل على صحة تقييده هذا فمن قيد العبادة بزمان فانه مخالف للاصل. ومن خالف الاصل فهو مطالب بالدليل ومن قيد العبادة بمكان فهو مطالب بالدليل لانه مخالف للاصل. ومن قيد العبادة بمقدار فهو مطالب
42:34دليل الدال على هذا القيد لم؟ لان الاصل في العبادات التي شرعها الله الاطلاق عنه. الاسباب والاطلاق عن الشروط والاطلاق عن الصفات والاطلاق عنه الزمان والاطلاق عنه مكان والاطلاق عن المقدار. فمن قيدها بسبب فلابد من دليل. من قيدها بصفة لابد من دليل
43:05من قيدها بزمان او مكان فلابد من دليل. من قيدها بمقدار لابد من دليل. لماذا نطالبه بالدليل لماذا نطالبه بالدليل؟ لانه مخالف للاصل والمتقرر عند العلماء ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من
43:25ابي تعلم ان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. افهمتم هذا؟ فاذا ما اطلقه الشارع فلا يجوز تقييده بدليل لان الاصل وجوب بقاء المطلق على اطلاقه ولا ولا يجوز تقييده الا بدليل. كما نقوله ايضا في العام فان الاصل هو
43:45وجوب بقاء العام هو وجوب بقاء العام على عمومه. ولا يخص الا بدليل. فالعام والمطلق من كلام الله ورسوله لا يجوز تخصيصه ولا الا بكلام الله ورسوله القاعدة الثالثة او القاعدة العاشرة اقصد على حسب ترتيب الكتاب القاعدة العاشرة وعلى حسب ترتيب درسنا الثالثة. نعم. قال وفقه الله تعالى
44:11ما ثبت على صفة معينة من العبادات فان الاقتصار على جزء معين من تلك العبادة دون الاتيان بها بكاملها يعتبر بدعة. نعم ما اجمل هذا الكتاب وهذا اصل مهم. وهي ان الله عز وجل قد تعبدنا بمتابعة محمد صلى الله عليه وعلى اله
44:34وصحبه وسلم وهذه المتابعة لا يجوز فيها ان تكون متابعة جزئية. بل لابد ان تكون متابعة كليا فلو ان الانسان اكتفى بصلاة واحدة من صلاة الظهر هل يكون قد تابع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا لانه لم يفعل الا جزء العبادة
44:57وهو مطالب بفعل العبادة كلها. فاذا اذا شرع الله عز اذا شرع الله عز وجل عبادة ذات اجزاء معينة فان من البدع ان نتعبد لله عز وجل بجزئها لا بكلها. لانها لم تشرع بجزئها وانما شرعت بكلها
45:20وانت مأمور بالمتابعة فكيف تحدث لهذه العبادة صفة جديدة؟ وهي انك تأخذ جزءا من اجزائها فتعبد الله عز وجل به وتدع الباقي فاذا اذا شرع الله عز وجل عبادة ذات اجزاء فلا يتم متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العبادة الا اذا
45:42بكل اجزائها على الصفة الشرعية الواردة فاذا من صور البدع من صور البدع في العبادات الاقتصار على جزء العبادة الاقتصار على جزء العبادة والتعبد لله عز وجل ببعضها لا بكلها
46:04فان قلت دع التنفيذ دع التنظير عطنا الامثلة اقول خذ الامثلة وهي واضحة وهي عندكم اصلا ولكن كونها تكون عندكم مربوطة باصلها هذا ادعى لثباتها المثال الاول ان هناك قوما نشأوا من الصوفية يتعبدون بذكر الله عز وجل بقوله هو هو
46:31هو فيوهون من الصباح الى الليل وماذا يقصدون به؟ اي توحيد الله عز وجل ويأخذونها من كلمة التوحيد لا اله الا هو. نحن متعبدون بقول هذه الكلمة جملة وتفصيلا الله تعبدنا بنطقها كاملة. فلو انك قلت لا اله وسكت لعطلت الكون عن خالقه
47:06ولو انك قلت الا هو وسكت بدون لا اله فهذا لا فهذا لا توحيد لا يمنع المشاركة ولو انك قلت هو ولم تقل لا اله الا فتكون قد تعبدت لله عز وجل بماذا؟ بصفة غريبة جديدة على
47:27اوليست كلمة هو من اجزاء كلمة لا اله الا هو؟ الجواب بلى ولكن الله لم يتعبدنا بقول اجزائها دون كلها وانما تعبدنا الله عز وجل بقولها كاملة. فلا يمكن للانسان ان يقول هذا الذكر الذي هو افضل
47:50اذكار على الاطلاق افضل الذكر لا اله الا الله وافضل الدعاء الحمد لله. افضل الذكر لا اله الا الله. فاذا الله بقول هذه الكلمة من اولها الى اخرها. لا اله الا هو
48:09فهي عبادة باعتبار كلها. ولكن من تعبد لله عز وجل بشيء من مفرداتها وصار يكرره فهل بالعبادة؟ الجواب لا لم يأتي بالعبادة. لم يأتي بالعبادة على وجهها الصحيح. فاذا ما حكم قولهم هو
48:29هو هو. الجواب بدعة لا اجر لهم فيها. ولن يسلموا من عقابها واضحة ان شاء الله ها ومنها كذلك ما الحكم في رجل يتعبد لله عز وجل بقراءة سورة السجدة والانسان في صلاة الفجر من يوم الجمعة. ولكنه لا يكملها
48:55وانما يقرأ بعض سورة السجدة في الركعة الاولى وبعض سورة السجدة في عفوا وبعض سورة الانسان في الركعة الثانية هل يكون قد جاء بالسنة على وجهها؟ الجواب لا. لان الله عز وجل انما تعبدنا في هذه الصلاة المخصوصة وهي صلاة
49:15الفجر من يوم الجمعة بقراءة السجدة كاملة. وبقراءة الانسان كاملة. فاذا من المحدثات ان يتعبد الانسان لله بقراءة بعضها في الركعتين. يعني يقرأ بعض سورة السجدة في الركعة الاولى وبعد
49:35صورة الانسان في الركعة الثانية ويقول انما لا يدرك كله لا يترك جله. هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا. هذا الى احداث والبدعة اقرب منه الى السنة لم؟ لان التعبد لله لا يكون الا بكلها لا بجزئها. الظاهر وضحت
49:55فالتعبد لله بجزئها قد يكون بدعة لانها شرعت على صفة معينة فكونك انت تأتي بصفة جديدة هذا لا اصل له. كما ان بعض الائمة سألني قال لماذا في هذه الجمعة ما اقرأ سورة
50:17سجدة في الركعتين في الفجر يوم الجمعة. والجمعة القادمة اقرأ الانسان في في الركعتين ايضا اجيبوا يا اخوان ما حكم فعلي هذا؟ ان الجواب ان هذا مردود ان هذا مردود باعتبار انه يتعبد لله عز وجل بقراءة هذه السورة بخصوصها على هذه الصفة المخصوصة. واما ان كان يقرأ
50:43من غير اعتقاد فضيلة فهذا له لقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن لكني اتعبد في هذه الصلاة المخصوصة بتقسيم سورة الفجر في سجدة في بتقسيم سورة السجدة في في الركعتين. واتعبد لله عز وجل في الجمعة القابلة بتقسيم سورة الانسان في الركعتين
51:03هذا لا هنا نقول انك احدثت في العبادة صفة لا دليل عليها. فاين الدليل الدال على هذا؟ المثال الثالث اني اعتب على بعض طلبة العلم اذا نحت قوله صلى الله عليه ان ينحت قوله
51:25ان ينحت الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلعم. فيقرأها القارئ بانها صلعا. اذا قرأ الانسان الكتابة فانه يقول صلعم طيب هل كلمة صلعم يتعبد لله عز وجل بها وتعتبر صلاة وسلاما على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا تعتبر لانها جزء
51:49ما امرت بتطبيقه وليس كله وليس كله ها بل اقول وليس كله. لان كمن مأمور بان ينطق لسانك بقولك صلى ولا تكتفي منها بالصاد. وقولك الله ولا اكتفي منها باللام وقولك عليه ولا تكتفي منها بالعين وقولك وسلم ولا تكتفي منها بالميم اذا نحتها بقولك صلعا
52:19هذا تعبد لله عز وجل بما لا دليل عليه. اوليست هي جزء العبادة؟ الجواب بلى. ولكن التعبد لله عز وجل انما يكون بكل العبادة المشروعة لا باجزائها وابعاظها حتى وان لم فانها تكون طريقا ليوم من الايام يقرأه جاهل لا يدري عن مقصودك فيقول صلعا. فقطع الذرائع في مثل هذا مطلوب
52:47ومنها كذلك ان من العامة هداه الله. من اذا اصابه شيء او ضيق صدره امر يقول لا حول ويسكت انتم معي في هالأمثلة ولا لا؟ واضحة ولا صعبة الأمثلة؟ طيب ما حكم التعبد لله عز وجل بقول لا حول
53:17الجواب ليست هذه بعبادة بل ان قالها بنية التعبد فيكون قد اخترق بابا من ابواب البدع والمحدثات فان الله تعبدنا بقول ماذا؟ لا حول ولا قوة الا بالله واما كلمة لا حول فهي جزء العبادة. والله عز وجل قد تعبدك بقول العبادة كاملة وبفعلها كاملة على صفتها الشرعية
53:45فان اقتصرت على كلمة لا حول فانك تكون قد قلت جزء العبادة. والتعبد لله عز وجل بجزء العبادة ليس من السنة في صدر ولا ورد ومنها كذلك اعلم رحمك الله انه يدخل تحت هذا الاصل
54:13انه ليس كل فعل شرع في عبادة يكون عبادة في فعل اخر. بل قد يكون هذا الفعل لا يوصف بالتعبد الا في ايش؟ الا في هذه العبادة المخصوصة بحيث انك لو لو ادخلته في عبادة اخرى لوصف بانه
54:33بدعة. مثال ذلك وهو المثال القريب ان مما يتعبد به الحاج الا يستظل. كما قال ابن عمر اضحي لمن احرمت له. فكون حاج يتتبع الشمس والظل عفوا يتتبع الظل والبراد هذا من الترفه هذا من الترفه. فمهما اصابك من حر الشمس ونفح
55:00والسموم فهذا اعلى لدرجتك وادخل في تحقيق مقصود احرامك فاذا انعدم الاستظلال لو ان الانسان لم يستظل وهو محرم يكون قد اتى بدعة؟ الجواب لا لم يأتي بذلك. مع ان الاستظلال جائز فقد ظربت
55:15للنبي صلى الله عليه وسلم بنمرة واضله اسامة قبل رمي الجمرة اليس كذلك؟ لكن المستحب عند العلماء ان يبرز الحاج للشمس لكن او يقال هذا في عبادة الصوم؟ لو ان الانسان نذر ان يصوم في الشمس. ان يصوم ويبرز للشمس او يكون البروز للشمس
55:40في عبادة الصوم حكمه كحكم البروز في عبادة الحج. الجواب لا. فاذا ليس كل فعل شرع في عبادة يلزم ان كون وصفا تعبديا في جميع الافعال والاحوال. فقد يكون عبادة في جزء
55:58فقد يكون عبادة في فعل بينما يوصف بانه بدعة في ايش؟ في فعل اخر بل ان الصوم يوم عرفة عبادة باعتبار من هو حلال غير حاج. ولكنه بدعة فيما لو تعبد الصائم به اذا كان
56:15تاجا مع انه فعل واحد لكنه لما دخل على الحاج صار من البدع. من تعبد لله بصيام يوم عرفة واحد واقف بعرفة فقد تعبد لله عز وجل بما لا دليل على التعبد به وخالف في ذلك السنة. لكن لا هل يقال هذا
56:35الكلام في الحلال الذين ليسوا بحجاج؟ الجواب لا. فاذا ليس كل عبادة في موضع يلزم استمرار التعبد لله عز جل بها في كل موضع. بل لابد ان يدل دليل خاص على تشريعها في هذا الموضع ولابد ان يدل دليل خاص
56:55على جواز التعبد لله بها في الموضع في الموضع الاخر. في الموضع الاخر. اضرب مثال قراءة القرآن اوليست عبادة لكن ما حكم قراءتها في الركوع والسجود؟ حرام لا يجوز. مع انها قراءة قرآن لكنها تحضر. لا يجوز التعبد لله عز وجل بقراءة
57:15قراءة القرآن حال كونك راكعا او ساجدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الا واني نهيت ان اقرأ القرآن راكعا او ساجدا. فاما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. اذا حتى قراءة القرآن ليست عبادة في كل حال. بل هناك من الاحوال ما يجب ما
57:35يحرم عليك ان تقرأ القرآن فيه كالركوع والسجود فاذا من ظن ان الله عز وجل اذا شرع عبادة في موضع يلزم من هذا التشريع ان تكون عبادة في كل موضع فهذا ظن
57:50خطأ بل لا بد من ثبوت دليل خاص على تشريع هذا الجزء في هذه العبادة ولابد من دليل خاص يدل على تشريع هذا الجزء في العبادة الاخرى. تابع بقية هذه المادة
58:07من خلال المادة التالية