استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين. اما بعد بعد ان انتهينا من الكلام على بابي المساقات والمزارعة
0:22انتقل بنا الناظم عفا الله عنه الى باب جديد من ابواب فقه المعاملات وهو باب الاجارة وحتى تعرفوا المقصود من الاجارة اقول لكم اعلموا ان البيع ينقسم الى قسمين الى بيع اعيان والى بيع منافع
0:41فبيع الاعيان ان تنتقل السلعة بعينها ورقبتها من البائع الى المشتري واما بيع واما بيع المنافع فان السلعة تبقى على ملكية البائع ولكن المشتري يملك منفعتها فقط يملك منفعتها. فاذا اذا قيل لك ما الاجارة؟ قل هي بيع المنافع. باختصار. هي بيع المنافع
1:09وهي مأخوذة من الاجر وهو العوض. ومنه سمي الثواب اجرا. واما في الاصطلاح فكما قلت لكم هي تمليك المنافع او بيع المنافع المعلومة ثلاث كلمات تعرفك باب الاجارة. تمليك او بيع المنافع المعلومة
1:32فان قلت وما حكمها؟ فاقول اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على جوازها لم يخالف في جوازها احد من اهل العلم وقد نص على هذا الاجماع جمع كبير من اهل العلم رحمهم الله تعالى
1:54ومستند هذا الاجماع الكتاب والسنة. اما من الكتاب فقول الله عز وجل فان ارضعن لكم فاتوهن وقال الله عز وجل عن موسى والرجل الصالح. قال اني اريد ان انكحك ابنتيها احدى ابنتي هاتين على
2:19ان تأجرني ثماني حجج فهذا دليل على ان الاجارة كانت معروفة في شرع في شرع من قبلنا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي الا رعى الغنم. قالوا وانت يا رسول الله؟ قال وانا كنت ارعاها
2:38اهل مكة على قراريط لاهل مكة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل انه قال ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة. رجل ثم غدر ورجل باع حرا فاكل ثمنه ورجل استأجر اجيرا فاستوفى منه ولم يعطه ولم يعطه
3:02اجرته او قال اجره وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره وقد استأجر عبدالله ابن الاريقط هاديا خريطا يدله على طريق المدينة في حادثة الهجرة
3:23بل ان القياس والاعتبار الصحيح يدل على مشروعيتها. وعلى انها من جملة ما خفف الله عز وجل به على عباده. فان كثير كم من الناس يحتاج الى سلع لا يستطيع شراء رقبتها
3:38فعلى الاقل يخول بشراء منافعها. فكم من انسان يريد بيتا ولا يستطيع ان يشتري بيتا فاجاز الله عز وجل له ان يستأجر منفعة البيت فماذا يدرك كله؟ لا يترك كله
3:55وكم من انسان يحتاج الى سيارة ولكن ليس عنده من المال ما اشتري به سيارة مستقلة فلا اقل من ان يستأجر سيارة بثمانية من معلوم كل شهر فالحاجة داعية الى هذا الباب. فالبيع اما ان يقع على الاعيان واما ان يقع على المنافع. والاجارة عندنا هي
4:18المنافع وقبل ان نبدأ في تفاصيل بابها نقول لكم جملا من قواعدها وضوابطها كما تعودنا في دراسة الفقه واظنها طريقة جميلة ويسيرة لفهم الباب. القاعدة الاولى لا اجارة الا من جائز التصرف
4:38لا اجارة الا من جائز التصرف. واذا اطلق الفقهاء جائزة تصرف فيقصدون به من توفر فيه ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون عاقلا. وبناء على اشتراط عقلي فلا يصح اجارة المجنون ولا استئجاره. والشرط الثاني البلوغ وضد البلوغ الصبا
5:08الصغر وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يصح الاستئجار من صبي ولا اجارته والشرط الثالث ان يكون رشيدا وضد الراشد وضد الرشيد السفيه. وبناء على اشتراط هذا الشرط فلا يصح استئجار السفيه ولا ايجارته. يعني بمعنى لا يصح ان تستأجر منه السلعة
5:37اتولى ان تؤجره سلعتك فجائز التصرف هو من توفر فيه شرط العقل والبلوغ والرشد القاعدة الثانية تنعقد الاجارة بما يدل على مقصودها من قول او عرف تنعقد الاجارة بما يدل على مقصودها من
6:07قول او عرف فلا يشترط في انعقاد الاجارة في اصح قولي اهل العلم الفاظا الفاظ معينة. كما ينص عليه بعض الفقهاء رحمهم الله بل كل لفظ يدل على مقصودها فانها تنعقد به. والاصل المتقرر في القواعد ان
6:30تنعقد بما يدل على مقصودها من قول او فعل او عرف. وهذه القاعدة من قواعد التوسعة في الشريعة. حتى لا نلزم اهل العرف بالفاظ لا يعرفونها. بل الاصل ان يترك الناس على اعرافهم في اجاراتهم. بل حتى بعض الافعال
6:50اذا دلت على مقصود الاجارة فانها فان الاجارة فان عقد الاجارة ينعقد بها. كما لو دخل الانسان حماما ثم ضع اجرة ها جرى بها العرف ثم اغتسل ثم خرج. من غير ان يقول اجرتك او استأجرت منك
7:10فاي صيغة جرى بها عرف بلادك على باب على انعقاد الاجارة فان الاجارة تنعقد بها به قاعدة في العقود كلها. فالمعاملات تنعقد بما يدل على مقصودها من قول او عرف. الشركات تنعقد بما يدل على مقصودها من قول او عرف
7:30الحوالة تنعقد بما يدل على مقصودها من قول او عرف بل حتى النكاح. ينعقد النكاح بما يدل على مقصوده من قول او فعل او هذه نظرية هذه قاعدة المعاملات في الشريعة. وقد نص عليها ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. في القواعد الكلية
7:50القاعدة الثالثة كل ما صح بيعه صحت اجارته كل ما صح بيعه صحت اجارته وهذه القاعدة تعرفك الاشياء التي يجوز ايقاع عقد الاجارة عليها كالبيوت تصح منافعها فتصح اجارتها. والسيارات تصح منافعها فتصح اجارتها
8:19والثياب تصح منافعها فتصح اجارتها. وبناء على ذلك فلا يصح اجارة الكلب لان بيعه لا يصح الا تصح اجارة النجاسات لان بيعها لا يصح ولا يصح اجارة الهر لان بيعه لا يصح وهكذا
8:39فما صح بيعه صحت اجارته وما لا فلا. فان قلت ولماذا؟ نقول لان حقيقة الاجارة بيع. اليس كذلك؟ ولكنه وبيع منافع وليس بيع اعيان. فما صحت بيع فما صح فيه بيع العين صح فيه بيع منفعته. وما لا فلا واظن
8:59قاعدة واضحة ومن القواعد ايضا كل عين يحرم نفعها فتحرم اجارتها كل عين يحرم نفعها تحرم اجارتها وكأني بكم تقولون انها مفهوم المخالفة من القاعدة التي قبلها اليس كذلك فبيع فبيع الكلب لا يصح واجارته كذلك. ولذلك في الصحيحين من حديث ابي مسعود الانصاري
9:31رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي حلوان الكاهن. فقوله ثمن الكلب بيعا وايجارة. بيعا واجارة. ومهر البغي بيعا واجارة وحلوان الكاهن كذلك. فكل عين يحرم الانتفاع بها فانه يحرم اجارتها. القاعدة
10:01التي بعدها كل تأجيل يتضمن التعاون على الاثم والعدوان فمحرم كل تأجير يتضمن التعاون على الاثم والعدوان فمحرم. لعموم قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فلا يجوز تأجيل الدكان لمن يستعمله في حرام
10:35لا يجوز تأجير السيارة لمن يستعملها في حرام. ولا يجوز تأجير البيت لمن يستعمله في حرام. ولا يجوز تأجير المصنع لمن في حرام ولا يجوز تأجير شيء من الزينة من الزينة لمن يستعملها في حرام
10:55وهذه قاعدة يدخل فيها فروع كثيرة. لكن يجمعها هذا الاصل. لان اجارة الشيء لمن يستخدمه في حرام تعاون على الاثم والعدوان وهذا لا يجوز. ومن القواعد ايضا كل عمل دنيء
11:22فيكره للحر بذل نفسه فيه كل عمل دنيء فيكره للحر بذل نفسه فيه. وذلك لان الله عز وجل اذا انعم على عبد نعمة في هذه الدنيا فالواجب عليه ان يحافظ عليها وان يصونها ويراعيها. وان يحترمها ويقدرها وان
11:50لها منزلتها ومن اعظم النعم التي يمتن الله عز وجل بها على العباد ان يجعلهم احرارا ومنزلة الحر منزلة رفيعة ومقامها مقام عال ثامن فلا ينبغي ان يدسي الحر نفسه في اجرة او او عقد
12:10جارة يتضمن اذلال حريته ويتضمن اذلال انسانيته. فلا يجوز للحر او يكره للحر عفوا يكره للحرية ان يستغل حجاما يمص دماء الناس. لان الحجامة عمل دنيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث
12:30وليس الخبث المرادف للحرام وانما الخبث المنافي للدناءة المراد به الدناء الدناءة. فلا ينبغي للحر ان يشتغل حجاما يمص دماء الناس. لكن ان لم يجد الحر الا هذا العمل فلا جرم ان العمل وان كان دنيئا خير من ان يتكفف
12:50الناس ويمد يده اليهم. وكذلك لا ينبغي للحر ان يشتغل في تنظيف دورات المياه. ان يستأجر او يعمل في شركة تأمره تنظيف دورات مياهها او ان يطبخ فيها او ان يصلح الشاي ويقدمه للموظفين. هذه اعمال دنيئة جرى
13:10العرف على اعتبارها من الوظائف الدنيئة. فلا ينبغي للحر ان يبذل نفسه فيها ما دام قادرا. ما دام قادرا على وجود بعمل اخر يحترم انسانيته وحريته. وكذلك لا ينبغي للحر ان يؤجر نفسه خادما ينظف بيوت الناس. ولا
13:30ينبغي للحر ايضا ان يعمل زبالا يأخذ زبالات الناس. فاي عمل فيه دناءة؟ فينبغي للحر ان يترفع عنه لكن ان لم يجد انتبهوا لهذا ان لم يجد الا هذا العمل فلا جرم ان العمل وان كان فيه دناءة فانه خير
13:50قل من تكفف الناس ومد اليد ومد اليد لهم. ولذلك لما عمل بعض الصحابة الاحرار في شيء من الحجامة كره له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واخبره بان كسب الحجام خبيث. وامره ان يعلف
14:10اجرة هذه الحجامة ليس لان هذا محرم شرعا وانما لانه عمل دنيء لا ينبغي للحر ان يبذل نفسه وحريته فيه وكذلك ايضا لا ينبغي للمسلم ان يؤجر نفسه ليخدم كافرا. لان فيه لان في هذا اذلالا اذلالا للمسلم
14:34لذلك كل عمل كل عقد يتضمن ذل المسلم واهانته فانه يكره قبوله الا للضرورة. ولنجعل هذه قاعدة اخرى ولنجعل هذه قاعدة اخرى. فاذا خلاصة القاعدة التي نحن بصدد شرحها ان اي عمل فيه دناءة وجرى العرف على
14:54منصبا دنيئا او وظيفة دنيئة فلا ينبغي للحر ان يبذل نفسه فيه ما دام قادرا على ان يتوظف وظيفة تليق به من باب احترام حريته لا من باب الفخر والخيلاء والترفع والاستكبار. ومن القواعد قاعدة تقول كل عمل
15:14او كل عقد عفوا كل عقد يتضمن ذل المسلم واهانته فيكره قبوله الا للضرورة كل عقد يتضمن اهانة المسلم وذله فيكره قبوله الا للضرورة. وذلك كأن يعقد صفقة مع كافر ليخدمه او ليغسل سيارته او لينظف حذاءه او ليغسل ثيابه
15:44فان العلماء كرهوا كرهوا ذلك لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. فيجب على الانسان في عقد اجارة ان ينظر الى حريته واسلامه. يجب على الانسان في عقد اجارته ان ينظر الى حريته واسلامه. فكل
16:04كل عمل يتضمن اذلال حريتك فلا تقبله الا لضرورة. واي عمل يتضمن اذلال دينك فلا تقبله الا لضرورة ويقال في باب الظرورات ما ما لا يقال في باب التوسع والاختيار. ومن القواعد ايضا الحرة
16:24المستأجرة اجنبية الحرة المستأجرة اجنبية فالخادمات اللواتي في البيوت لا يجوز ان يتبذلن في حجابهن ولا في خلوتهن مع ذكران كفلائهن لانهن اجنبيات. فلا يجوز ان يراها ان يرى المكفول. ولا احد من اولاده الذكور شيئا من جسدها
16:54لانها اجنبية لاننا نرى ان بعض الناس يتعامل مع الحرة المستأجرة كتعامله مع الامة الرقيقة. وهذا خطأ عظيم فلا بد من التنبيه على ذلك. ومن القواعد كل معجوز عن تسليمه
17:16اجارته كل معجوز عن تسليمه فتحرم اجارته لان ان تأجيره مع العجز عن تسليمه فيه غرر. وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر ولان المعجوز عن تسليمه لا يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه فلا تجوز
17:49جارته ومن القواعد المجهول لا يؤجر. المجهول لا يؤجر واضح؟ لان المجهول لا يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه فلا تجوز اجارته. ولما في تأجير العين المجهولة من الغرر فيجب لصحة عقد الاجارة معرفة العين برؤية او وصف. فيجب في عقد الاجارة مع
18:22معرفة العين برؤية او وصف فلا حق لك ان تستأجر سيارة لم ترها ولم توصف لك ولا بيتا لم تره ولم يوصف لك ولا خادما لم تره هو لم يوصف لك بل لا بد ان تعرف ما ستستأجره اما بمعاينة او بوصف
18:42ومن القواعد ايضا ما لا قيمة له فلا يؤجر ما لا قيمة له فلا يؤجر ودليل ذلك ما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال نهى النبي
19:06صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل اي منيه. لان قطرات المني شيء لا قيمة له فبما ان فبما انضراب الفحل لا يجوز بيعه فاذا لا تجوز اجارة الفحل الاضطراب. فقد نهى النبي
19:26صلى الله عليه وسلم عن اجارة الفحل الاضطراب. لماذا؟ لان العين المقصودة لا قيمة لها لا قيمة لها وهي هذا الماء وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عزب الفحل اي منيه وضرابه
19:46والعلة في ذلك انه غير متقوم. ولذلك فلا تصح اجارة الكلب لعلتين لعدم جواز بيعه ولانه لا قيمة له شرعا. وكل عين لا يصح بيعها فلا فليست بمتقومة. يعني لا قيمة لها
20:07ومن ذلك ايضا كل ما لا يمكن استيفاء المنفعة منه فلا تصح اجارته. كل ما لا يمكن استيفاء المنفعة منه. فلا تصح اجارته ومعنى ذلك ان المقصود من عقد الاجارة استيفاء المنفعة. فلا يصح اجارة العين التي لا يمكن استيفاء المنفعة منها. فلا
20:43لا تصح اجارة البيت المتهدم للسكنة لان السكنى لا يمكن استيفاؤها من الدار المتهدمة. ولا يصح تأجير دابة زمنة للحمل عليها لان الدابة الزمنة الكبيرة او المريضة لا تتحمل هذا الحمل. ولا
21:03اجارة خريج الطريق الجاهل به. انتم معي في هذا ولا لا؟ فاذا كل تجارة لا يمكن استيفاء المنفعة المقصودة من عينها فانها لا تصح اجارتها لفوات المقصود لفوات المقصود منها
21:23لفوات المقصود منها. ومن القواعد ايضا كل غرر في الامر المقصود في عقد الاجارة فيبطله. كل غرار في الامر المقصود في عقد الاجارة فيبطله كمعرفة العين. فلا يصح بيع فلا يصح اجارة المجهول لوجود الغرر في الامر المقصود. وكعدم العلم بمقدار الاجرة
22:08اجرتك داري وما تدفعه فمقبول منك لا يصح عقد الاجارة لانه لابد من معرفة العين برؤية او وصف ولابد من معرفة الاجرة بل ولا بد من تحديد المنفعة المراد من هذه العين
22:31فلو انك استأجرت دارا للسكنى ثم استخدمها المستأجر كمصنع يحصل بينكما خلاف اليس كذلك؟ فاذا تحديد الاجرة مطلب في عقد الاجارة لان عدم التحديد يعتبر غررا في الامر المقصود. وتحديد نوع المنفعة المرادة من العين مطلوب في عقد الاجارة. لان الجهل بها
22:59يوجب غررا في امر مقصود. فجميع ما يوجب غررا في عقد الاجارة او خصومة ونزاعا بين المؤجر فانها تعتبر مبطلة لعقد الاجارة. القاعدة الاخيرة حتى لا اطيل عليكم اعمال القرب المحضة
23:19لا تصح فيها الاجارة. اعمال القرب المحضة. لا تصح فيها الاجارة. كالامامة والاذان فان الاجارة عليهما لا تصح. ففي سنن ابي داوود باسناد صحيح لغيره من حديث عثمان بن ابي العاص. قال
23:39قلت يا رسول الله اجعلني امام قومي. فقال انت امامهم واقتدي باظعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. ولا بد ان نفرق بين الاجرة والرزق من بيت المال. فالاجرة ان يقول
23:59ان اصلي بكم ايها الجماعة الا بعد ان تدفعوا لي كذا وكذا. لن اؤذن لكم الا اذا كذا وكذا اجرة. فهذا ممنوع لان اشتراطه للاجرة على هذا العمل دليل على عدم قيام ميزان او
24:19مقام الاخلاص في قلبه فاعمال القرب المحضة لا يجوز التأجير عليها. واما ما يدفعه ولي الامر بهذه الوظيفة فهذا يسميه اهل العلم رزقا من بيت المال. ويسمونه بالعرف الدارج مكافآت. فهذه جائزة
24:39اجماع العلماء لم يخالف فيها عالم منهم. فالمحرم في اعمال القرب انما هي الاجرة. واما الرزق من بيت المال فانه لا بأس به ولا حرج ان شاء الله. واظنكم تصورتم باب الاجارة وستكون الابيات سهلة يسيرة ان شاء
24:59الله والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.