استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

اقتضاء الصراط المستقيم | (65) والفريق الثالث لا يقول بها، إلا بدلالة خاصة

0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والفريق الثالث لا يقول بها الا بدلالة خاصة لجواز ان يكون النوع الواحد من الاحكام له علل مختلفة
0:13ومن هذا النوع انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه او يستام الرجل على صوم اخيه او يخطب الرجل على خطبة اخيه فيعلل ذلك بما فيه فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين
0:33كما علل به في قوله تعالى في قوله صلى الله عليه وسلم لا تنكح لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فانكم اذا فعلتم ذلك قطعتم قطعتم ارحامكم وان كان هذا المثال يظهر التعليل فيه
0:54ما لا يظهر في الاول فانما ذاك لانه لا يظهر فيه وصف مناسب للنهي الا هذا والصبر دليل خاص على العلة انتم مستحضرون ما ذكر سابقا تربطون بينه وبين الكلام اللي الان ولا لن تستفيدوا اذا كان
1:15اذا كان فقط ما يقرأ الان على بعد العهد بالسابق ما لن يفهم هذا الكلام ومستحضرون ما سبق مالك ها اقرأه من اوله وجه الثاني ونأتي عليه ونأتي على هذا
1:38والوجه الثاني في ذم المواسم والاعياد المحدثة. اي نعم. هو الوجه الاول ما هو ان كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة ولا يستثنى من هذا الشيء هذا باق على العموم واجاب عن الاشكالات
1:56الواردة عليه هذا واضح طيب الوجه الثاني نعم ويمكن ان يقال بانه وجه من النظر وجه من النظر فدلل على قبح البدع من المنقول ثم ذكر وجه ذلك ايضا من النظر
2:26نعم في ذم المواسم والاعياد المحدثة ما تشتمل عليه من الفساد في الدين. واعلم انه ليس كل احد بل ولا اكثر الناس يدرك فساد هذا النوع من البدع لا سيما اذا كان من جنس العبادات المشروعة
2:43بل اولوا الالباب هم الذين يدركون بعض ما فيه من الفساد والواجب على الخلق اتباع الكتاب والسنة وان لم يدركوا ما في ذلك من المصلحة والمفسدة. فننبه على بعض مفاسدها فمن ذلك
2:58ان من احدث عملا في يوم كاحداث صوم اول خميس من رجب والصلاة في ليلة تلك الجمعة التي يسميها الجاهلون الصلاة صلاة الرغائب مثلا وما يتبع ذلك من احداث اطعمة وزينة وتوسيع في وتوسيع في النفقة ونحو ذلك فلا بد ان
3:20فلا بد ان يتبع هذا العمل اعتقاد في القلب وذلك لانه لا بد ان يعتقد ان هذا اليوم افضل من امثاله. وان الصوم فيه مستحب استحبابا زائدا على الخميس الذي
3:34قبله وبعده مثلا وان هذه الليلة افضل من غيرها من من الجمع وان الصلاة فيها افضل من الصلاة في غيرها من ليالي الجمع خصوصا وسائر الليالي عموما اذ لولا قيام هذا الاعتقاد في قلبه او في قلب متبوعه
3:53لمن بعث القلب لتخصيص هذا اليوم والليلة فان الترجيح من غير مرجح ممتنع نعم الان هذا الكلام ما معناه معناه ان هذا الانسان ما خص تلك الليلة بهذا العمل او ذلك اليوم
4:17بهذا الصيام او تلك الساعة بلون من الاعمال كالفرح او اقامة اه وضع الطعام ما اشبه ذلك اه من التوسيع على العيال او نحو ذلك من الامور التي يفعلها الا لوجود معنى
4:42قام في قلبه اتجاه تلك الساعة او اليوم او الليلة لا يمكن ان يوجد هذا الا بسبب حرك نفسه واثر هذا التصرف وهذا الفعل ما يمكن ياتي الانسان الى ساعة لا يوجد فيها في نفسه معنى
5:15ثم يفعل فيها شيئا يخصه ويداوم عليه فمثلا الان هذه الساعة من هذا اليوم الاحد لاحد ومن العاشر من شهر ربيعنا الثاني سابع اليوم ولا العاشر السابع من شهر ربيع الثاني
5:44الان لو ان الانسان جعل هذه الساعة الخامسة الاربع وجعل هذه الساعة وقتا لصلاة يصليها وجعل هذا اليوم قصه بالصيام يوم الاحد ما هو يوم اثنين فلماذا يفعل هذا السنة هذي يفعله الجاية واللي بعدها واللي بعدها هذا اليوم يصومه و
6:18اصلي في هذه الساعة ما يمكن انه يقول الجواب بس لا يمكن لابد انه فعل هذا لمعنى لانه يعتقد مزية لهذه الساعة لابد انه يعتقد مزية لهذه الساعة وهذا الذي قام في قلبه هو الذي اثر هذا العمل من صيام او صلاة او نحو ذلك
6:48فالذين يفعلون الاعياد المحدثة يحتفلون بها او يفعلون صلوات مخترعة او نحو ذلك مما لن يشرعه الله عز وجل فان هؤلاء انما فعلوا هذا اعتقاد وجد في نفوسهم والناس اسرى لمعتقداتهم
7:13هذا هذا هو المراد نعم وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة المؤثرة ايه الان يقول هذا المعنى قد شهد له الشارع في الحكم
7:35اي معنى وهذا المعنى قد شهد له الشارع في الحكم الان هذا الانسان ما خص هذه الساعة بصلاة او عبادة او احتفال او نحو ذلك الا لمعنى قام في قلبه
7:55الا لمعنى قام في قلبه فهذا الارتباط بين المعنى القائم بقلبه مثلا وبين هذا العمل جعل ذلك ممنوعا داخلا في حيز البتاع داخلا في حيز البذاء بخلاف ما لو الانسان دخل المسجد الان وصلى ركعتين
8:23واضح فوجود هذا العمل انما هو بناء على شيء اثره وهو ما قام في قلب الانسان هذا هذا الترابط بين الاثر والمؤثر امر اعتبره الشارع يعني ما يأتي هذا الانسان ويحتج ويقول ما عليكم من اللي في قلبي
8:53هذا العمل اللي انا فعلته هل هو منكر بذاته؟ انا صليت ركعتين انا صمت يوم الاحد. في منع من صوم يوم الاحد نقول ما فعلت هذا الا لمعنى الا لشيء الا لاعتقاد قام في قلبك
9:10اذا قال واذا قام اعتقاد في قلبي نقول نعم هذا الارتباط بينما قام في قلبك والعمل الذي وجد في الواقع جعلك تفعل هذا هذا اعتقال جعلك تفعل هذا الامر اللي في الواقع
9:28وذلك ايضا هذا التخصيص له بهذا العمل في هذا الوقت الذي لم يخصه به الشارع جعله بدعة وهذا له ما يشهد من الشرع له ما يشهد له من الشرع فهو يقول هنا
9:45وهذا المعنى قد شهد له الشرع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة المؤثرة قلنا المناسب هو طريق من طرق استخراج العلة وعرفنا ان المناسب هو
10:10ما تكون المصلحة عقبه يعني انه ما شرع من اجله الحكم بحيث انه يحصل بشرعه مصلحة يحصل بشرعه مصلحة هذا هو الوصف المناسب الان طرق استخراج العلة اشرفها واجلها واعظمها واشهرها
10:42ما يعرف بالمناسبة وتسمى الاخالة يعني المظنة نعم مظنة المصلحة من شرع الحكم نحن كيف نستخرج العلة نستخرج العلة اما بالمناسبة وهذا هو المشهور او بطريق اخر مثل الدوران الوجود والعدم
11:11العكس والطرد نعم الان لما نجي ننظر الى الاسكار بطريق الدوران الوجود والعدم ماذا نجد سنجد انه متى وجد الاسكار وجد الحكم. واذا تخلف الاسكار تخلف الحكم هذا يسمى الطرد والعكس
11:35الدوران الوجودي والعدمي فاذا رأيناه يتخلف فمعنى ذلك ان هذا لا يصلح التعليم لاحظت حيث وجد الاسكار وجد الحكم حيث تخلف الاسكار تخلف طبعا لا يقول لي واحد اللي مدمن ما يسكر
11:55ولا اللي يشرب قليل قل هذا بالنص نعم لكن هذه طريقة. الطريقة الثانية بالصبر والتقسيم العقليين واصلها التقسيم والصبر لكنه قدم الاهم والاشرف اللي هو الصبر اللي هو نعم اللي هو اللي هو الصبر
12:21الصبر بمعنى الاختبار والتقسيم بمعنى حصر الاوصاف اما واما واما واما هذا يسمى التقسيم فذلك ان تجمع جميع الاوصاف المتصورة عقلا ثم تعود عليها بالاختبار تناقش هذه الاوصاف فتبعد الاوصاف التي لا اثر لها
12:51الان جاء اعرابي ينتف شعره ويلطم وجهه او خده ويقول هلكت واهلكت. وقعت اهلي في نهار رمضان وانا صائم لاحظ الان حنا نبغى الان فقال اعتق رقبة اعتق رقبة ذكره بعد هذا
13:18الامر بعد قوله الاعرابي هذا طيب الان قوله اعتق اعتق رقبة نبغى نستخرج العلة التي اوجبت عليها الكفارة اللي هي عتق الرقبة بطريق بالصبر والتقسيم ماذا نصنع نجمع الاوصاف اللي يمكن تكون محتملة
13:41نقول اما ان يكون وجب عتق الرقبة لانه اعرابي واما لانه جاء بهذه الهيئة ينتف شعره ويلطم وجهه او لانه يقول هلكت واهلكت او لانه نعم قال وقعت اهلي في نهار رمضان
14:08وانا صائم فخلونا نشوفها هذا هذا الان يسمى تقسيم تقسيم هذا واضح خلونا نصبرها نختبر هذه الاوصاف فقوله الان اعرابي هل هذا وصف مناسب لشرع الحكم ها لا لاحظوا حنا نبحث الان عن المناسب
14:36طيب لانه جاء يلتف شعره ويلطم خده لا لانه يقول هلكت اهلكت لا لانه قال وقعت اهلي في نهار رمضان وانا صائم وين المناسب لشارع الحكم هذا فاذا جينا نستخرج العلة بطريق الصبر والتقسيم
15:02بهذه الطريقة اذا جينا نستخرج العلة بطريق الاخالة والمناسبة فمباشرة ما يحتاج نجمع الاوصاف نحصرها ثم نعود ونختبرها لا مباشرة نقول الوصف المناسب الذي تحصل المصلحة به هو انه انتهك حرمة الصوم بالجماع
15:26في في شهر رمضان بنهار رمضان وهو صائم فهذا هو الوصف المناسب لشرع الحكم فالان اذا نظرنا الى موظوع المناسبة نجد ان الشارع قد رتب الحكم على وصف يصلح ان يعلل به تحصل مصلحة
15:59ب شرع الحكم بناء عليه على وجود هذا الوصف واضح فلاحظ الان الارتباط بين شرع الحكم وبين هذا الوصف المؤثر هذا الوصف المؤثر مثل الاسكار وصف مناسب ل تحريم الخمر
16:34نعم ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة المؤثرة فان مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب القريب. الكلام لا مهو القريب الان هذا كلام اه دقيق
16:56يقول وهذا المعنى قد شهد له الشرع. المعنى اللي هو ايش؟ وجود ايه الاعتقاد اللي في قلبه وجد بناء عليه العمل. ما في صمت هذا اليوم الا لمعنى قام في نفسك
17:13فاذا قال وش فيه اقول فيه فيه لان الشرع يعتبر نعم هذا المعنى الذي من اجله شرع الحكم بما يتعلق ب الاحكام الشرعية اعتبر الشارع ذلك فحرم الخمر لوجود معنى مناسب وهو الاسكار
17:45فالارتباط بين المعنى الذي من اجله شرع الحكم وبين الحكم امر لا ينكر هناك ارتباط بين الحكم تحريم وبين المعنى الذي اثره شرع الحكم من اجله فكذلك انت قصصت هذا اليوم بالصوم لمعنى
18:07اثر ذلك هذا الارتباط معتبر في الشرع حرم من اجله اشياء واحل اشياء واوجب اشياء نعم فانت الان شرعت لك يوما تصوم فيه بمعنى قام في نفسك هذا ادخلك في عالم البدع
18:29نعم فهو يقول شهد له الشارع بالاعتبار في هذا الحكم ونص على تأثيره فهو من المعاني المناسبة المؤثرة الان المعنى المناسب اللي هي طريق استخراج العلة بالمناسبة والاخالة يكون بطرق متعددة
18:58طرق متعددة اعظمها واوضحها واقواها ما يعرف بالمؤثر عندنا مناسب نعم مؤثر مؤثر وهو ما اعتبرت فيه العلة بالاجماع بالكتاب او السنة بالنص يعني او بالاجماع بالنص او بالاجماع لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من مس ذكره فليتوضأ
19:36قال لي لا تناقشني بصحة الحديث الان مقصود الايضاح بالامثلة من مس ذكره فليتوضأ الان نوع الحكم وعندنا نوع الوصف نوع الوصف هو مس الذكر اثر في نوع الحكم وهو
20:09بالوضوء ما في جنس هنا في جنس ان الجنس هو الذي يدخل تحته انواع وهو يتفاوت قد يكون جنس بعيد وقد يكون جنس قريب واضح الان الموجود وش يسمى جنس
20:30ويدخل تحته ها يدخل تحته انواع تقول الموجود او اعلى منه لو قلنا المعلوم المعلوم جنس يدخل تحته الموجود والمعدوم صح ولا لا الله يعلم ما كان وما فهذه انواع وهي بالنسبة للي تحتها تعتبر جنس. فالموجود جنس باعتبار ما تحته وباعتبار ما فوقه
21:08يعتبر ايش يعتبر نوع وهو باعتبار ما تحته جنس الان الموجود تحته نوعان او انواع الموجود اما خالق او مخلوق مثلا واضح فهذا نوع وهذا نوع المخلوق انواع انسان جماد
21:40وحيوان ونبات نعم هذي انواع الانسان نوع بالنسبة اه والحيوان تنس يدخل تحته ناطق وغير ناطق والانسان نوع بالنسبة لما قبله وجنس لما تحته. فالانسان جنس يدخل تحته ذكر وانثى
22:18احط تقسيم بهالطريقة فحنا لما نأتي ونقول الان اعتبر نوع الوصف في نوع الحكم من مس ذكره فليتوضأ هذا الترتيب الان هل هو الان الان هذا هذا بطريق نعم ما يسمى بالايماء والتنبيه
22:43رتب الوضوء الامر بالوضوء بناء على ايش مس الذكر اعتبر فيه نوع الوصف اللي هو مس الذكر ما هو جنس هذا وبنوع الحكم وهو الوضوء فهذا وصف مناسب لشرع الحكم
23:06او كان ذلك بالاجماع الان ولاية المال على الصغير الولاية على المال بالنسبة للصغير هذا امر بالاجماع العلة ما هي الصغر ما يجي واحد يقول الجنون لو جا واحد وقال لولاية الولاية على الصغر
23:31الولاية ولاية المال على الصغير بسبب العلة هي الجنون ندعوا له ان الله يرزقه عقلا يميز به بين الاشياء هذا القائل لاحظت ايش دخل الجنون الان؟ احنا نقول الصغر يليه قولكم الصغر لا معنى له اصلا هو كلمة بس
23:55كلها هي تدل على العلية فيها وصف مناسب مؤثر فهذا اثر فيه الصغر اثر فيه لزوم الولاية على المال. لان هذا الصغير لا يحسن التصرف بالمال وعليه يا اخي الاسلام يبغى يقول
24:21ان هذا الارتباط بين المعنى وبين الحكم امر معتبر شرعا وانت ما خصيت هذا اليوم بالصوم الا لمعنى فنحن نحاسبك عليه هو يريد ان يقول هذا الكلام فدخل فيها هالقظية اللي يمكن بعظكم
24:42يستشكلها او يستصعبها او يرى لكن هي فقط قضية عابرة يعني ليس هذا اصل في الكتاب نعم على كل حال فهذا الوصف اللي يقول مناسبة فهو من المعاني المناسبة المؤثرة
25:09وذلك لتأثير الوصف عين الوصف في عين الحكم عين الوصف في عين الحكم لا يقول فان فان مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب القريب وهم كثير
25:38آآ يظهر والله اعلم ان هذه العبارة ان فيها شيء من يقول بالمناسب ايش عندكم؟ في طبعة الثانية الغريب ايه وش هي طبعتك نفس المحقق اي اي نعم فعلى كل حال مثل هذا
26:02يكون من التحريف عدلوها عدلوا عدلوا هذه الكلمة قريب حطوها الغريب يقول فان مجرد المناسبة مع الاقتران يدل على العلة عند من يقول بالمناسب الغريب الان الوصف المناسب نعم الوصف المناسب
26:30هو الوصف المناسب مؤثر وملائم وغريب هو انواع مؤثر وملائم وغريب الغريب ان يوجد هذا الوصف مع الحكم من غير ان ينص الشارع على اعتبار هذا الوصف ولا يوجد عليه اجماع
27:03المؤثر اعتبر هذا الوصف بالنص او بالاجماع مثل ما قلنا لكم الغريب وجد الوصف المناسب لشرع الحكم لكنه لم يرد اعتباره بنص ولا باجماع عكس الاول اللي هو المؤثر ولذلك المؤثر هو اقواها ان العلة المنصوصة اقل من العلل المستنبطة
27:38فهذا علته مستنبطة ولا منصوصة؟ الغريب مستنبطة والمستنبطة العلماء يختلفون فيها وليست بقطعية ما هي القطعية؟ فهي ظنية وهي تتفاوت ايظا في قوتها منها ما يكون قويا طاهرا ومنها ما يكون ضعيفا
28:00الان لو افترضنا لو فرضنا ان الشارع ان الشارع لم ينص على التعليل في تحريم الخمر بالاسكار او فرض فاردنا ان نلحق النبيذ المسكر بالخمر المعروفة التي يقال لها خمر في ذلك العهد
28:25عهد المخاطبين الشرع بالقرآن وهي عصير العنب المسكر ما يتخذ من العنب هذيك خمرتهم في السابق طيب الان لو جينا ونقيس عصير المشمش عفوا نبيذ نبيذ المشمة المسكر انسان اخذ مشمش من اجل تحلية الماء الشراب كما كانوا يصنعون. ينتبذون في الاسقية
28:58فوضع لها جرة او ووضع فيها مشمش مع الماء من اجل ان يغير طعمه الى الحلاوة فهذا الان اذا ترك ثلاثة ايام يبدأ يتغير ويلقي بالزبد ويتخمر فتكون فيه خاصية الاسكار
29:21الان ما حكم هذا النبيذ من المشمش ما هو عصير عنب مسكر لو فرضنا ان ما جاء شيء في الكتاب والسنة يدل على تعليل بالاسكار فنقول وجود الاسكار فيه مناسب لشرع
29:44الحكم. لكن هل اعتبر هذا الاسكار هذا الوصف في الكتاب والسنة على افتراض انه ما ورد اذا قلنا لا فنقول هذا الذي يسمى بالغريب الغريب لم يرد اعتباره في الكتاب
29:59ولا في السنة لاحظتم وفي هذه الحالة ايضا مع انه مي مثل المؤثر المؤثر اقوى ورد اعتباره العلة بالكتابة والسنة او الاجماع ومع ذلك حتى في هذا الغريب لوحظت العلة
30:20لوحظ الوصف الذي من اجله شرع الحكم الذي من اجله شرع الحكم ونحن لا زلنا نقول بان هذا الوصف مؤثر وملائم دعنا من الاصطلاحات هذي ان هذا الوصف نتج عنه
30:45حكم شرع الحكم فالشارع يعتبر هذه الاشياء ويلتفت اليها ومن اجلها يحرم ومن اجلها يوجب فانت ايها الذي قد خصصت هذا اليوم بهذا النوع من الذكر او هذه الساعة بناء هذا النوع من الذكر او صلاة الرغائب في هذا اليوم
31:11بهذه الليلة فانما كان ذلك لوجود اعتقاد معين قام في قلبك ففعلت ما فعلت واضح وتخصيص يوم لم يخصصه الشارع بصلاة معينة او بذكر معين او نحو ذلك تيفال او هذا
31:40نقول هذا بدعة نعم لان لان الشارع اعتبر ذلك في امور اخرى وهو ان هذا التخصيص انما يقوم الاعتقاد باعتقاد في مزية وهذه المزية غير موجودة فكيف اثر الحكم مزية غير موجودة احنا ما نعترف بهذه المزية
32:16ان هذا اليوم له خاصية ان هذه الليلة لها خاصية ان هذه الساعة لها خاصية بعمل معين هذا منين جبته تخصيص هذا فضل هذه الساعة او فضل هذه الليلة في السنة
32:31نحن لا نسلم لك ذلك. اذا تكون كغيرها من ايام السنة اذا ما تخصص بشيء فنحن نرفض هذا التخصيص وهذا الاعتقاد اللي قام في نفسك قال انتم وش دراكم انه قام في نفس الاعتقاد
32:47يعني واضح تخصيصك لا يدل على اعتقاد الا اذا اردت تكابر تجادل نعم اه من يقول بالمناسب قريب وهم كثير من الفقهاء من اصحابنا نعم اه من فقهاء من اصحابنا وغيرهم. من لا ومن لا يقول الا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد
33:20بالمناسبة معناها انه يحتاج ان ان العلة تكون منصوصة او مجمع عليها لان العلل كما قلت المستنبطة والنية وانما العلة القطعية هي المنصوصة والباقي ظنية ومختلف فيها نعم لكن ليس لم يقصده تحقيق هذه المسألة الان في الملائم او الغريب او
33:50وانما قصد ان هذا يؤثر وانه معتبر شرعا وان هذه المعاني ينتج عنها تشريع احكام بسببها وهذا الذي اوقعك فيما اوقعك فيه انتقاد معين في ليلة جعلك تخصها بصيام ونحن نقطع عليك الطريق من اصله
34:17ونقول لك هذا الاعتقاد خرافة لا يستند على شيء عرفتم قصده نعم تفضل قال ونص على تأثيره فهو يقول بالمناسب الغريب وهم كثير من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم ومن لا يقول الا بالمؤثرة فلا يكتفي بمجرد المناسبة حتى يدل الشرع على ان مثل ذلك الوصف مؤثر في مثل ذلك
34:48الحكم وهو قول كثير من الفقهاء ايضا من اصحابنا وغيرهم وهؤلاء اذا رأوا الحكم المنصوص فيه معنى قد اثر في مثل ذلك الحكم في موضع اخر عللوا ذلك الحكم المنصوص به
35:05وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم ايضا وهو ان وهو ان الحكم المنصوص لا يعلل الا بوصف دل الشرع على انه معلل به ولا يكتفى بكونه علل به نظيره او نوعه. اي نعم
35:24الان الحكم المنصوص نعم احيانا تقول لماذا حرم هذا الشيء؟ نص الشرع على تحريمه احيانا قد لا تكون العلة ظاهرة الا قد لا تكون ظاهرة الشارع ما نص على العلية
35:46العلة ما نصها ما نص عليها الشارع فنحن نبدأ نستنبط العلة نقول طيب لماذا لماذا؟ نهي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء ان يغمس يده في الاناء هل العلة منصوصة
36:07قال فانه لا يدري اين باتت يده هل اتضحت العلة قد يكون لها ملابسة في جسده قد يكون لها ملابسة مع الشيطان قد يكون الامر. ولهذا بعض اهل العلم يقول هذا تعبدي اصلا
36:23خلاص لا يغمس يده لا يغمس يده لو ربطها لو لبسها قفازات لو دعا الانسان يراقبه وهو نائم طول الوقت او وضع كاميرا على نفسه قبل ما يغمسها في الاناء نظر
36:38وشاف ما اين ذهبت يده؟ نقول اين كان لا يغمس يده لا لا يغمس يده لا يغمس يده واذا قلنا ان العلة هي ان قد تقع على موضع نجس كما يقول الشافعي رحمه الله بلاد الحجاز حارة ويستجمرون
36:59طيب اذا ما حصل هذا حط كاميرا وشاف يده وين راحت وين جات فاذا عللناه بالنجاسة مظنة النجاسة نقول خلاص اذا ما راحت اذا ولجت ما عليها يغمس يده لاحظتم فاحيانا الشارع ينص على الحكم لكنه لا يذكر العلة
37:24فهو يقول هنا هنا قول ثالث قال كثير من الفقهاء من اصحابنا وغيرهم ايضا وهو ان الحكم المنصوص لا يعلل الا بوصف دل الشارع على انه معلل به واضح ليه؟ لان التعليل الذي نذكره هو مظنون وليس بمقطوع
37:49مظنون نعم ولذلك تجد في كثير من الامثلة العلماء يحاولون يستنبطون العلة التي من اجلها الشارع نهى عن هذا الشيء او امر به او نحو ذلك الان في الربا ما هي العلة في الربوية
38:05انا والكيل والطعام والوزن الادخار ما هو الوصف هذي ممكن نسلط عليها طريقة الصبر والتقسيم ممكن نبحث عنها بطريقة مناسبة تخريج المناط هو استخراج العلة تنقيح المناط اخراج الاوصاف غير المؤثرة
38:27تحقيق المناط هو تطبيق ذلك على فروع واحكام يراد تنزيل ذلك عليها اسم تطبيق استخراج الحكم ايقاع الحكم عليها فالان هذا الذي ذكره شيخ الاسلام تيمية رحمه الله يقول الا بوصف دل الشرع على انه ولا يكتفى بكونه علل به نظيره او نوعه. معناها انه ما يحصل بالقياس
38:57لابد ان تكون العلة منصوصة او مجمع عليها والقياس مثل ماذا الان الان الولاية على مال الصغير بعلة الصغر هذا امر مجمع عليه فهذا من النوع المؤثر السابق اليس كذلك
39:20طيب الان نبغى نقيس عليه ولاية النكاح الان اليست البكر تستأذن ولا لا والكبيرة عفوا والثيب والو البكر اذنها صماتها والثيب تعرب عن نفسها تكلم فلا لا يكتفى بالصمت ولا يعتبر الصمت بالنسبة للثيب
39:56موافقة طيب الان اذا كانت البنت صغيرة واحد يبغى يزوج بنت عمرها ست سنوات مثلا ست سنوات ممكن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها فالان هذه ما لها يعني
40:19يستأذنها ويقول لها ما رأيك يا ابنتي تتزوجي فلان قل له جيب لي لعبة نعم هذه صغيرة فمن الذي يتصرف هو الولي هل يحق له ان يزوجها من غير اذنها
40:39اذا قلت نعم اقول لك ما الدليل تقول لي الدليل هو القياس القياس على ماذا قلت تقول بان الشارع اعتبر الصغر علة للولاية على المال الصغر ليه؟ لانه مظنة عدم حسن التصرف
41:14لا يحسن التصرف الصغير الصغر علة للولاية على المال فالولاية على النكاح نعم مثل هذا واعظم موضوع النكاح اخطر من موضوع المال المال يذهب ويجيء لكن النكاح تعطيه بنتك واضح
41:37فالولاية على النكاح قياسا على العلة المجمع عليها في الولاية على المال الصغر اعتبر هناك علة من اجل الولاية على مال الصغير فنقيس عليه الولاية على النكاح ونقول فيقول هنا
41:59قال وكثير من اصحاب المغرب وهو ان الحكم المنصوص لا يعلل الا بوصف دل الشرع على انه معلل به ولا يكتفى بكونه علل به نظيره او نوعه نحن طبعا ان
42:17الاوصاف اللي يسمونه الملائم احنا قلنا مناسب اما ملائم مؤثر او ملائم او غريب الملائم اربعة انواع ما اعتبر فيه جنس الحكم في جنس الوصف او نوع الحكم في نوع الوصف
42:40او جنس الحكم في نوع الوصف او نوع الوصف في جنس الحكم طيب لا نريد ان ندخل بهذا التفصيل لكن فقط تتصور ان المسألة فيها نوع وفيها جنس. احيانا يؤثر النوع بالجنس. واحيانا
42:57فالان اذا اعتبرنا الصغر اذا اعتبرنا الصغر جعلنا ذلك جنسا ولا نوعا الان الولاية الان الصغر علة نعتبره نوع صح الولاية جنس ولا نوع في ولاية نكاح وفي ولاية مال وفي
43:29جنس فاعتبرنا نوع الوصف اللي هو الصغر واضح مؤثرا في جنس الحكم فما قلنا ان الصغر يؤثر فقط في نوع الحكم اللي هو الولاية على المال وحط تحت المال خطين
43:49فيكون اثر نوع الوصف في نوع الحكم واذا وسعنا الموظوع نقول ان نوع الحكم اللي هو الصغر اثر في جنس الوصف اللي هو الولاية كلها والصغر من شأنه ان يسوغ
44:18المطالبة او ضرورة وجود الولي سواء في النكاح او في المال ولا نقتصر على ما اجمع عليه من تأثيره في ولاية المال لاحظتم فهذا نوع الثرى في جنس جنس الحكم
44:44فنستطيع نقيس بهذه الطريقة عليه هذا الكلام واضح ولا مو بواضح وبعضكم يبتسم في شيء يحتاج ايضاح اكثر ها ماشي الحال تفضل وتلخيص ترى لو ما تفهم الا هذا المقدار
45:18ان هذا ترتب الترتيب انه معتبر شرعا هذا الحال لا يكفي لكن كيف اصل اليه؟ بعد ما اوضح لك هذا الكلام هو يريد ان يصل الى هالنقطة ذي انك ما خصيت هذا الا الاعتقاد قام في قلبك وحنا نقول لك اعتقاد مزية لهذا اليوم هذا ما عليه دليل
45:40واضح والشرع اعتبر نعم وجود المعنى في تشريع الاحكام وجود معاني يصلح من اجلها ان يرتب الحكم التحليل او التحريم فالاسكار جعله علة تحريم الخمر والصغر جعله علة لولاية المال او النكاح اذا وسعت الامر فهو شيخ الاسلام يذكر اقوال وكذا من باب الاستطراد
46:13كل هذا يريد ان يقول ان المسألة اعتبر فيها اعتبر فيها المعنى الذي من اجله شرع حكم هذا المعنى هو التعليل العلة فكذلك انت يوم انك تخصص هذا اليوم بالصوم لابد ان يكون هناك
46:29اعتقاد قام في نفسك وهذا الاعتقاد من وين جبته من اين لك ان تخصص هذا اليوم فقط اذا فهمت هذا المقدار يكفي لان الباقي هذا يدرس في اصول الفقه في
46:45العلة من القياس وما عليك الا تفهمه الان لانه لا يفهم بمجرد في قضية عابرة جاءت ومعترضة هذا بحث آآ واسع كبير وهو ادق ما في اصول الفقه ادق شيء في اصول الفقه
47:05هو هذا نعم فما يفهم بهذه الطريقة فلا فلا تظن انك لا تفهم العلم وان العلم صعب اذا لم تفهم يعني انت معذور اذا ما فهمت هذا الان نعم هذا مثل اللي يجون يتكلمون مع طلاب جدد
47:22ويبدأ يتكلم معهم عن آآ اشياء مصطلحات واشياء وثاني اكسيد الكربون وثالث اكسيد الكربون وحنا ننتظره يقول خامس اكسيد الكربون والسادس اكسيد الكربون ليش ان يثالث وين الرابع؟ وين الخامس؟ وين السادس؟ وين
47:40وليش قلت اول؟ وليه قلت اكسيد كربون اكسيد مدري ايش وش معنى اكسيد وش ما هي زي اوزباكستان وباكستان آآ طاجيكستان فانا افهم من هذي كلمة تتردد لكن افهم من السياق انها بلد او موطن
47:58وان كان لم يترجمها لاحد لكن فهمتها بعد ما شاب رأسي نعم فانت فهمني من البداية ايش معنى هذا الكلام اللي انت تتكلم به فما تلقي لي كلام انا لم ادرسه
48:09مثل اللي يأتي ويدرس من البداية الان لو جيت ودرست مستوى رابع في الكلية في الرياظيات او في الكيميا او نحو ذلك ويتكلمون معك بمصطلحات على انها قظايا هذي مفهومة وانت توك جديد جاي توك جاي
48:25ما درست ولا شيء في هذه الامور وما سمعت في هذه المصطلحات تفهم ما تفهم بينما الاخر يفهم ماشي اللي انا دارسها من قبل وعارفها واضح؟ فكذلك هنا في حينما يقول الوصف المناسب
48:40ايش المؤثرة؟ وايش الغريب غريب ايش يعني؟ غريب الدار ولا غريب نعم هذا مثل اكسيد الكربون وثالث اكسيد الكربون نفس الشيء عرفتوا هنا قال وتلخيص الفرق بين الاقوال الثلاثة انا اذا رأينا الشارع قد نص على الحكم
49:06ودل على علته كما قال صلى الله عليه وسلم في الهرة انها ليست انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم الطوافات فهذه العلة تسمى المنصوصة او شف الان منصوصة لقوله انها لان ان تدل على التعليل
49:25ان للتعليل نعم او او الموم اليها. اي هذا الي العلة الموم اليها. العلة التي تعرف بطريق الايماء والتنبيه يذكر الوصف ويذكر بعده الحكم واشرت الى هذا في المرة الماضية
49:46نعم تقول سهى فسجد ليش سجد لعلة السهو ما هو سجود شكر فهذه العلة فهنا قوله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين. دل على على ان ما هو علة
50:08الحكم عليها بانها ليست بنجسة لانها من الطوافين لانها من الطواف فهذا تعليم بان كونها من الطوافين يصعب التحرز منها يصعب التحرز منها فخفف الشارع عنهم فصارت نعم طاهرة بهذا الاعتبار
50:35او محكوم بطهارتها نعم فهذه العلة تسمى المنصوصة او الموم اليها علمت مناسبتها او لم تعلم فيعمل فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث وان اختلفوا هل يسمى هذا قياسا او لا يسمى
50:55ومثاله الان يقول فيعمل بموجبها بموجبها بالفتح اه باتفاق الطوائف الثلاث وان اختلفوا هل يسمى هذا قياسا او لا يسمى نعم فهذه الان العلة منصوصة او موما اليها نعم باعتبار ترتيب الحكم على
51:20الوصف فدل على انه معلل به نعم آآ علمت مناسبتها او لم تعلم يعني هل الان مجرد كونها من الطوافين مناسب لشرع الحكم ولا لا فمن قال انه مناسب؟ قال نعم لان هذا مظنة للمشقة فيصعب التحرز
51:40ومن قال انه غير مناسب نعم قال لانه قد يكون الشيء من الطوافين ايضا ولا يحكم بطهارته ولهذا الفقهاء يقولون هرة فما دونها في الخلقة طاهرة طيب واذا كان عنده شي اكبر من الهرة من صار في حكم الطوافين عليه
52:02مربيه لو عنده خنزير مربيه وهالخنزير ما غير يشمشمه اربعة وعشرين ساعة وايش الحكم هذا من الطوافين والطوافات الانصار بحط اقصد اللي يبغى يناقش الوصف المناسب الان في الا منصوصة لكن ما هو
52:28يعني ما هو الوصف المناسب هنا اه فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث. وان اختلفوا هل يسمى هذا قياسا؟ او لا يسمى ان انها من الطوافين هذي يعمل بموجبها نعم انها من الطوافين
52:54فكل ما كان كذلك فهو بحكمها يعمل بموجبها بموجب هذه العلة كونهم موصوف بانه من الطوافين لكن هل هذا يسمى قياس ولا ما يسمى قياس هذي مسألة ثانية واضح آآ طبعا رحمك الله قد تقول لي الشما قياس ما يسمى قياس اقول نعم يعني هل هذا يجرى بطريق
53:29الطريق المتبع في القياس الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة بينهما تراعي فيهن الجوانب الاربعة ذي الاركان ولا ان القضية تقول نحن خلاص طالما ان الشيء يقال له انه من الطوافين
53:46اذا نحن انها من الطوافين فهذا دون ان نجري في عملية القياس ان هذا الكلام طبعا له له اثر في سواء هنا او عند نفاة القياس اصلا يعني بعض الاشياء يثبتها نفاة القياس
54:07بن حزم مثلا الظاهرية لكن يقول لك حنا ما نسلم لك ان هذا قياس احنا ما نعتبره قياس احنا نسلم بالحكم لكن هذا ما اثبتناه بطريق القياس انا نقول لهم
54:22على كل حال تعددت الاسباب والحكم واحد واضح هم اثبتوه بطريق اخر وانت اثبته بطريق القياد انتم متفقون على تقرير الحكم نعم ومثاله في كلام الناس ما لو قال السيد لغلامه لا تدخل داري فلانا
54:45فانه مبتدع او فانه اسود ونحو ذلك فانه يفهم منه انه لا يدخل داره من كان مبتدعا او من كان اسود. ما هو فلان فقط نعم لكن كل من كان بهذه الصفة
55:02فكذلك ليه؟ لانه رتب الحكم على وصف على وصف الظاهر ان هذا وصف بالنسبة له مناسب يعني مبتدع نعم فانه مبتدع فسبب عدم قال هو الابتداع نعم لكن لو جاء انسان قال لا هو قايل هالكلمة بس كذا ترى
55:29ولا هو اصلا ما يحبه ولا يبيه وبينهم مشكلة على كل حال قد يكون لكن حنا امامنا هالكلام العربي الذي قاله فانه مبتدع فهذا رتب فيه الحكم لا تدخله على وصف مناسب
55:49بالنسبة لا مناسب نعم وهو اه انه مبتدأ نعم فهذا الارتباط يدله على التعليم نعم قال فانه يفهم منه انه لا يدخل لا يدخل داره من كان مبتدعا او من كان اسود وهو نظير ان يقول لا تدخل داري مبتدعا ولا اسود ايه شوف هو قال
56:14الفلان فانه فاذا كانت هذه العلة لانه مبتدأ اذا كل مبتدأ لا يدخل دهره فكأنه يقول لا تدخل داري مبتدعا ما في داعي لفلان واضح نعم. ولهذا نحن ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الايمان. فلو قال لا
56:38لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي حنث بما كانت منته مثل مثل منته. ايه شف يقول في المطبوعة اه في المطبوعة زاد فلان. هذا اليق وانسب يقول لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي فلان
57:05الذي يمن به علي فلان حمت بما كانت منته مثل منته ويصح الكلام لو ما قال فلان لكن اذا قال فلان لا لا الذي يمن به علي فلان اذا بسبب المنة طيب لو عطاها واحد اخر
57:23توبا يمن به عليه فالمفترض اننا نقول نفس الشيء فكأنه قال لا لبست ثوبا يمن به علي مهو بلازم فلان فالعلة هي المنة حلف انه ما يلبس الثوب الذي يمن به عليه فلان
57:49فكل ما لبست ثوب كل ما اخذ من احد شيئا حتى مو بثوب فيه عليه منة فانه يحنث وكانه يقول فانه يمن لان لا لبست ثوبا يمن به علي لو قال لو لبست ثوبا يمن به علي فاعطاه زيد ثوب يمن به عليه يحنث ولا لا
58:14ولو اعطاه عمر ثوب يمن به عليه فانه يحنث نفس الشيء فاذا خصه الكلام قال لا لبست ثوب زيد الذي يمن به علي او بزيت فلو اعطاه عمر ثوبا يمن به عليه
58:38انه يحنث بان هنا المناسب الوصف المناسب الذي جعله يحلف يمتنع هو او المنة وهذا الكلام كله يبغى يقرر به المعنى اللي ذكرناه نعم حنث بما كانت منته مثل منته وهو وهو يمنه
59:06ونحو ونحو ذلك واما اذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ولم يذكر علته لكن قد ذكر علة نظيره او نوعه مثل انه جوز للاب ان يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا اذنها. شوف اذا رأينا الشرع قد حكم بحكمه ولم يذكر
59:24وعلته لكن قد ذكر علة نظيره او نوعه مثل انه جوز الاب ان يزوج ابنته الصغيرة البكر بلا اذنها نعم طيب لماذا ما هي العلة نعم الصغر وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة
59:46فالاب يأخذ مال البنت سواء كان المهر الذي يعطى لها البنت الصغيرة او غير المهر من اموالها لانها لا تحسن التصرف فيه فنحن نقول تلك العلة مجمع عليها اللي هي ولاية المال
1:00:03الصغر بسبب الصغر هنا فهنا نقول لماذا كانت له ولاية نكاح عليها من غير اذنها يزوجها من غير اذنها ها تزويج للصغر لاننا وجدنا نظيره او نوعه؟ نعم تفضل معنا
1:00:34وقد رأيناه جوز له الاستيلاء على الاستيلاء وهو انه يتملك ما لا ياخذه له لا وانما يرفعه ويحفظه لها ما يكون بيدها لكن الكبيرة اذا هي تحسن التصرف يكون بيدها
1:00:52قم بيدها المرأة املك الان عندك سيدات اعمال وعندك ما شاء الله تبارك الله ما عدا الحريم اي تملك ومن شأنها التصرف ولذلك لا يجوز لزوجها ان يأخذ منها لا قليل ولا كثير الا باذنها
1:01:09نعم اه فالحاصل اذا كانت صغيرة فانها لا تتصرف بهذا المال وانما يأخذه الولي لا للتملك وانما لحفظه لها وقد جوز له الاستيلاء على مالها لكونها صغيرة. فهل يعتقد ان علة ولاية النكاح
1:01:33هي الصغر مثلا كما ان ولاية المال كذلك ام نقول بل قد يكون للنكاح علة اخرى وهي البكارة مثلا فهذه العلة هي المؤثرة اي قد بين الشارع تأثيرها في حكم منصوص
1:01:49وسكت عن بيان تأثيرها في نظير ذلك الحكم فالفريقان الاولان يقولان بها وهو في الحقيقة اثبات للعلة بالقياس فانه يقول كما ان هذا الوصف اثر في في الحكم في ذلك المكان كذلك يؤثر في هذا المكان
1:02:07والفريق الثالث لا يقول بها الا بدلالة خاصة بجواز ان يكون النوع الواحد من الاحكام له علل مختلفة ومن هذا النوع انه صلى الله عليه وسلم نهى عن ان يبيع الرجل على بيع اخيه
1:02:23او يستام الرجل على صوم اخيه او يخطب الرجل على خطبة اخيه فيعلل ذلك بما فيه من فساد ذات البين كما علل به في قوله صلى الله عليه وسلم لا لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها فانكم اذا فعلتم ذلك
1:02:43قطعتم ارحامكم فيكون الان هذي علة منصوصة وهي ان ذلك يفضي الى قطيعة الرحم فاذا بغينا نوسع العلة ونحطها جنس نقول فساد ذات البين معتبر وبالتالي كل ما يفضي اليه
1:03:03فانه يمنع ولا يصوم على صومه ولا يخطب على خطبته نعم ولا يفعل شيئا من شأنه ان نعم اما يقاس على هذا مم وان كان هذا المثال يظهر التعليل فيه ما لا يظهر في الاول فانما ذاك لانه لا يظهر فيه وصف مناسب
1:03:29للنهي الا هذا طبعا هذي الاشياء تتفاوت وحتى العلماء حينما يقررون هذه الاشياء وهذه الانواع مثلا حينما يقال الملائم انه اربعة انواع نعم جنس في جنس ونوع في نوع ووصف في جنس وجنس في وصف
1:03:46عفوا اه جنس في جنس ونوع في نوع وجنس في نوع ونوع في جنس الان هذا تطبيقاته وامثلته العلماء يختلفون فيها تلفون فيها لكن المقصود نعم هو الان الايضاح نعم
1:04:13والا فالتفاصيل فيها فيها خلاف وفيها وجهات نظر نعم والصبر دليل خاص على العلة ونظيره من كلام الناس ان يقول لا تعطي هذا الفقير فانه مبتدع ثم يسأله فقير اخر
1:04:30فيقول لا تعطه وقد يكون ذلك الفقير عدوا له فهل يحكم بان العلة هي البدعة ام يتردد بجواز ان تكون العلة هي العداوة ايه يعني الان الصبر يقول دليل الصحة ذكرت لكم الصبر هو اختبار الاوصاف فنحن نجمعها فنقول لا
1:04:50في هذا الفقير فانه مبتدع نقول الان ما هي الاشياء المحتملة بعدم اعطاء هذا الفقير المذكور هنا انه مبتدأ لكن قد يكون قالها هكذا ولكن هناك شيء اخر لانه يعاديه
1:05:11نعم فانه مبتدع لانه يعادي فقد يكون العداوة وقد يكون البدعة فاذا جينا نختبر هذه الاوصاف طبعا الاوصاف في الصبر والتقسيم في التقسيم لابد ان تكون الاستقراء فيها تام ما ما ينقص اوصاف مؤثرة ويجي يقول والله انا سبرتها وما بقي الا هذا
1:05:33هو المناسب نقول لا باقي عليك وصف اخر هذا اللي يسمونه النقب جيد ان تبدي وصفا جديدا لم يذكره. تقول هذا لا يخرج عن احد اربع حالات كذا وكذا وكذا وكذا اما الاول فلا والثاني لا والثالث لا والرابع نعم هو الذي يصلح نقول لا باقي عليك وصف خامس اصلا
1:05:55ما ذكرته فاذا كان هذا الوصف فعلا مناسب فمعنى ذلك ان هذا يعتبر نوع من القدح بهذا الدليل اللي يسمى هذا يسمونه القوادح في الادلة قوادح في الادلة فتذكر بعدها عادة
1:06:13افتقده في كل دليل من هالادلة يقول والصبر دليل خاص على العلة ونظيره من كلام الناس الى اخره. هذا الكلام كله استطراد نعم كلها السطرات هو يبغى يقولها المبتدع يا اخي انت انما خصصت هذا اليوم بالصلاة لمعنى قام في نفسك ونحن نقول لك يا اخي لا لم يخصص الشارع هذا ولم يجعل له مزية
1:06:40هذي المزية اللي انت جبتها هذي من جيبك وما لها اي مستند وعليه فينبغي الا تفعل هذا الفعل خلاص بس هذا هذا اللي هو يقوله نعم. واما اذا رأينا الشارع قد حكم بحكم ورأينا فيه وصفا مناسبا له
1:07:00لكن الشارع لم يذكر تلك العلة ولعلل بها نظير ذلك الحكم في موضع اخر فهذا هو الوصف المناسب الغريب. لانه لا له في الشرع ولا دل كلام الشارع واماؤه عليه
1:07:15فيجوز اتباعه الفريق الاول ونفاه الاخران وهذا ادراك لعلة الشارع بنفس عقولنا من غير دلالة منه كما ان الذي قبله ادراك لعلته بنفس القياس على كلامه والاول ادراك لعلته بنفس كلامه
1:07:35ومع هذا فقد تعلم علة الحكم المعين بالصبر وبدلالات اخرى. اي نعم اه يمكن يعني احنا نبدأ نفتش عن علته بطريقة او باخرى كما قلنا في ثورة تقسيم وهذا الكلام ذكرت لكم مثاله
1:07:53فيما لو ان الشارع لو فرضنا لم ينص على علة الاسكار نعم على ان اسكار علة ورد نقيس النبيذ عليه ما عندنا له نظير نص الشارع عليه فماذا نصنع نقول هذا النبيذ الان القى بالزبد وصار مسكرا
1:08:16والاسكار وصف مناسب للتحريم لانه يذهب العقل والعقل من الضروريات لاحظت نعم فاذا ثبتت هذه الاقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع المؤثرة في موضع اخر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص اوقات الكلام لاصل المسألة بعد هالجولة الطويلة في المؤثر
1:08:46والغريب نعم. رجع يقرر لك الان ما يريد هذا اللي يريد ان يصل اليه نعم؟ قال اذا ثبتت هذه الاقسام سواء الغريب وانه معتبر او المؤثر او الملائم على خلافات في التفصيل
1:09:06اذا ثبت هذا فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع المؤثرة في موضع اخر نعم منصوصة لان كل محدثة بدعة فتخصيص هذا ولم يخصصه الشارع هذا امر محدث ومبتدعوا نعم
1:09:28وجاء في اه احاديث النهي عن تخصيص شيء في بعض الحالات او بعض العبادات او بعض الايام مثل ليلة الجمعة بالصيام او القيام لاحظتم فهذا منصوص واضح؟ مسألتنا هذي اللي هي قيام ليلة الجمعة او صيامها مثلا صلاة الرغائب
1:09:53بليلة الجمعة فهي منصوصة في موضع نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن احياء ليلة الجمعة. يعني ان يتقصد الانسان هذا لكن لو واحد كل يوم يحيي الليل بالصلاة لا ينهى عن احياء ليلة
1:10:07لكن تخصيص ليلة الجمعة هذا امر لم يشرع الله عز وجل ولم يأمر به فلماذا خصصته فهي منصوصة لانه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيصها بالقيام ومؤثر مؤثرة العلة هنا
1:10:27انه قام في نفسه اعتقاد بمزية هذه الليلة نعم في هذا العمل المعين ف نهضت همته الى قيامها فنقول هذا الذي بنيت عليه هذا القيام امر مرفوض غير معتبر شرعا
1:10:47لانه لا مزية لها قال انا قايل لها مزية نقول نعم انت قايل لها مزية وان لم تنطق بلسانك لانه ما نهضت همتك لقيامها الا بسبب اعتقادك المزية فيها هذا اللي يريد ان يصل
1:11:05اليه واضح ومهم جدا ان يعرف طريقة شيخ الاسلام في كتبه الطويلة مثل درء التعارض احياء المنهاج احيانا يستطرد عشرات الصفحات يروح وبعدين بعد مدة طويلة يرجع للموضوع الاصلي. فاذا كنت ما تتابع او تقرأ قليلا ثم تنقظى
1:11:27اترك الكتاب فلا يمكن ان تربط بين اجزاء الكلام نعم فاذا ثبتت هذه الاقسام فمسألتنا من باب العلة المنصوصة في موضع المؤثرة في موضع اخر وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن
1:11:44تخصيص اوقات بصلاة او بصيام. اباح ذلك اذا لم يكن على وجه التخصيص. فروى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام مبشر
1:12:04انا اعتقد الان اننا وصلنا الان بعد الجولة ذي وصلنا الى المكان المستوي طيب اللي نستطيع نقرأ بعده ونفهم الكلام بدون اشكالات واضح يعني المسافة اللي لابد من قطعها دفعة واحدة
1:12:24انتهت فانتم وصلتم الان الى مأمن رجع له كلامه الطبيعي وبدأ يرد الادلة على منع تخصيص ليلة الجمعة بصيام الى اخره يبين مفسدة هذا هل احد عنده سؤال طبعا ها؟ ايه ايه هذي القضية
1:12:51انه بعظ الناس قد يفعل هذا قد يفعل هذا موافقة لغيره طيب فاذا هو متبع لمبتدع واضح هو لا يفهم شيء رأى والده يصلي هذه الليلة فصلاها رأى الناس يفعلون شيئا ففعله
1:13:12واضح فهذا العمل ينظر فيه الى من قلده اذا لماذا فعل ذلك الانسان هذا الفعل نقول لمعنى قام في نفسه نرجع فهذا تابع وله حكم متبوعه بهذا الاعتبار ويش ما حلف
1:13:40اه هو نفس الكلام السابق ونفس الكلام السابق فانه ان مقتضى نعم تعميم العلة او القياس عليها ان واعتبارها ان ذلك يكفر اذا وجد نعم طيب بشيء اخر كيف هذا اذا ما عرف لماذا
1:14:16اذا ما عرف بعض الناس يحلف ويقول ما ادري فيرجع فيه الى ما هيجه واحيانا يكون قصد شيئا معينا. قام بقلبه هنا يعتبر المعنى الذي قام بقلبه ولذلك قد يذكر لفظا عاما وهو لا يقصد
1:14:36الا شيئا معينا فالنية معتبرة بهذا لو انه قال والله لا اكل اللحم اللحم انواع ماذا تقصد انت؟ قال والله ما ادري قلتها كذا نقول له ما الذي جعلك تحلف هذا الحلف
1:14:56نعم ما الذي جعلك قال انا يوم شفت اللحم وشفت فيه دم شفتوا مو بناضج ونعم وتذكرت يعني حيوان جو وهو يذبح الشاة او حلفت اقول له اذا السمك قطعا غير داخل في هذا
1:15:25لاحظت غير داخل في هذا ويبقى النظر في دجاج ونحوه الان لو انه قال انا لا انا ما ما ما في شيء معين ما اعطاك ما افادك في شيء نقول له ما الذي نويت؟ يقول ما ما في شيء معين
1:15:46ننظر الى العرف اللحم يطلق في عرفه هو وبيئته او على ماذا؟ على اللحم الاحمر نقول تحنث اذا اكلت هذا اما اذا اكلت اللحم الابيظ ما تحدث عرفت ففيه اشياء معينة يعرف من خلالها
1:16:05لكن هذا الانسان لو انه قال انا لا اكل هذا اللحم لان فيه كوليسترول واش نبي نقول واضح طيب حلف ما ياكله لان فيه اقول لك كل ما كان فيه كذلك من اللحم
1:16:23فهو في سؤال اخر خلاص نشوفكم ان شاء الله يوم السبت الجاي

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.