اقتضاء الصراط المستقيم (42) قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والإجماع والآثار والإعتبار
0:01بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ومصطفاه نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم قال المؤلف رحمه الله قد ذكرنا من دلائل الكتاب والسنة والاجماع والاثار والاعتبار ما دل على ان التشبه بهم في الجملة منهي عنه
0:24وان مخالفتهم في هديهم مشروع اما ايجابا واما استحبابا بحسب المواضع وقد تقدم بيان ان ما امر به من مخالفتهم مشروع سواء كان ذلك الفعل مما قصد فاعله التشبه بهم او لم
0:41اقصد وكذلك ما نهي عنهم من مشابهتهم يعم ما اذا قصدت مشابهتهم او لم تقصد فان عامة هذه الاعمال لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر
0:59وطول الشارب ونحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قوله رحمه الله بان
1:25الادلة التي سبقت تدل على مشروعية المخالفة للمشركين لا شك انها تقرر هذا الاصل سواء كان ذلك في المسألة المعينة على سبيل الوجوب او على سبيل الاستحباب على سبيل الوجوب
1:44هذا فيه امور كثيرة امر الشارع بها مخالفة للمشركين كاعفاء اللحى اما على سبيل الاستحباب كصيام اليوم التاسع مع عاشوراء فانه لا يجب ولكن ذلك يستحب من اجل المخالفة والاستحباب
2:12قدر يدل على المشروعية اذ ان الفعل المشروع هو ما طلبه الشارع اما طلبا جازما او طلبا غير جازم. فهو قدر زائد على الاباحة الاصلية ما طلبه الشارع اما وجوبا واما ندبا
2:34ويكون بهذا الاعتبار زائدا ايضا على الاباحة الشرعية ب معنى اخص من اه في استعمال هذه اللفظة وهي ما شرعه الله عز وجل والا فان التعبير او فان المفهوم الواسع للمشروعية يشمل الاحكام الخمسة
3:10اذ انه يدخل فيه احد قسمي المباح وهو ما ابيح اباحة شرعية دون ما كانت اباحته اصلية فان المباح على الراجح ما كانت اباحته الشرعية فانه داخل في اقسام الحكم التكليفي
3:32وقد سبق التنبيه على هذا في اول شرح المراقي وان هذا فيه الجمع بين الاقوال في مسألة المباح هل ذكر تكملة للقسمة او لا يعني في اقسام الحكم التكليفي الخمسة
3:50هل هي اربعة والمباح تكملة القسمة او لا فالاقرب انه يدخل فيه احد القسمين وهما كانت اباحته شرعية فعلى كل حال يقول وكذلك ما نهي عنه من مشابهاتهم يعم ما اذا
4:09قصدت مشابهتهم او لم تقصد وقد ذكرنا من قبل ان هذه المشابهة انها تكون على ثلاثة انواع نوعان لا يشترط فيهما القصد لا ينظر الى القصد والنوع الثالث هو الذي يلتفت فيه الى القصد الفعال
4:32اما الذي لا ينظر فيه الى القصد فهو مشابهتهم في خصائصهم الدينية فان ذلك لا يجوز بحال من الاحوال سواء قصد ان يشابههم او لا فمن لبس الصليب فهو متشبه بهم ومن لبس الزنار فكذلك ولو قال انا لا اقصد
4:55وهكذا لبس الدبلة التي يلبسها المتزوج من عقد على امرأة او لبس المرأة للطرحة والبياظ في ليلة زفافها فهذا كله من خصائصهم الدينية وقد ذكرت لكم قبل ان هذا النوع لا يؤثر فيه الانتشار ولا يؤثر فيه القصد
5:21لا يلتفت فيه الى قصد الفاعل. قصد او لم يقصد هو مشابهة القسم الثاني ما كان من خصائصهم العادية عرف عندهم وبهم وبه عرفوا وان لم يكن من دينهم فهذا لا يؤثر فيه القصد
5:40لا يجوز لاحد ان يضاهيهم فيه قصد او لم يقصد لانه صار شعارا لهم والقسم الثالث ما كان مشتركا بين الناس وليس من خصائصهم الدينية ولا العادية فمثل هذا يؤثر فيه القصد
6:05فان فعله وهو يقصد التشبه بهم فانه يكون بذلك قد قارف محرما مع ان اصل الفعل لا شيء فيه لكن ينظر فيه الى قصد الفاعل ذكرت لكم من قبل ان الشاطبي رحمه الله
6:23يقول من شرب الماء على طريقة الخمر فانه يأثم وهذا صحيح وكذلك من فعل شيئا من هذه الامور المشتركة بين الناس وهو يقصد مشابهة هؤلاء كان يلبس نوعا من الاحذية
6:39مثلا او يلبس نوعا من الساعات او نحو ذلك ويقصد بها التشبه برجل معين من الكفار فهو في هذه الحال يكون متشبها بهم فهذا يؤثر فيه قصد الفاعل ويحمل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هنا
7:00على على ما كان القصد فيه غير مؤثر من النوعين الاولين والله تعالى اعلم. نعم طبعا هنا يقول وفيها ما لا يتصور قصد المشابهة فيه كبياض الشعر وطول الشارب ونحو ذلك
7:24يعني من ترك شعره لم يصبغ الشعر لم يغير الشيب فقد لا يخطر بباله هذا لان الشيب يتحول بنفسه تحول سواد الشعر الى بياض فالذي تركه على البياض لا يخطر بباله التشبه بالمشركين
7:47ومع ذلك هو مأمور بتغييره انه اه ثم اعلم ان اعمالهم ثلاثة اقسام قسم مشروع فيهما لهم ثلاثة اقسام. نعم قسم مشروع في ديننا مع كونه كان مشروعا لهم او لا يعلم انه كان مشروعا لهم لكنهم يفعلونه الان
8:14نستطيع ان نجزأ هذا يعني هنا نقول قسم مشروع في ديننا مشروع لهم قسم مشروع في ديننا نعم ولا نعلم انه مشروع لهم لكنهم يفعلونه يفعلونه الان ومثل هذا الذي هو مشروع في ديننا
8:37مثل اعفاء اللحية فان هذا لا نتركه والله نقول لانهم لانه مشروع في دينهم او يحتمل ان يكون مشروعا في دينهم لكنهم يفعلونه الان هذا مشروع في ديننا فنحن نفعله لذلك
8:54وهكذا نعم. وقسم كان مشروعا ثم نسخه شرع القرآن وقسم لم يكن مشروعا بحال وانما هم احدثوه وهذه الاقسام الثلاثة اما ان تكون في العبادات المحضة. اي نعم. يعني الان قسم كان مشروعا ثم نسخ. كان في شرعهم
9:16مثل السجود للتعظيم الاحترام والاجلال فنسخه شرعنا فهنا لا يجوز لاحد ان يفعل فعلهم. لما قدم معاذ رضي الله تعالى عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم سجد له فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
9:33اخبره انه رأى هؤلاء النصارى يسجدون لعظمائهم رأى ان النبي صلى الله عليه وسلم احق بذلك فنهاه صلى الله عليه وسلم. فكان ذلك جائزا في شرعهم حيث ان اخوة يوسف عليه الصلاة والسلام لما دخلوا عليه
9:53قروا سجنا وهذا السجود تحية فكان يجوز فنسخه شرعنا فهذا لا يجوز لاحد ان يضاهيهم فيه نعم وقسم لم يكن مشروعا بحال وانما هو وانما هم احدثوه وهذا كثير من اعيادهم
10:19فانها محدثة كذلك استقبال النصارى المشرق كما سبق في القبلة فان هذا من المحدثات وكثير من اعمالهم انما هو محدث لا سيما النصارى عامة اعمال النصارى من شعائرهم هي محدثة
10:42واعظم ذلك الصليب الذي هو شعار دينهم فان ذلك مما احدثوه في الدين وهذه الاقسام الثلاثة اما ان تكون في العبادات المحضة واما ان تكون في العادات المحضة وهي الاداب. واما ان تجمع العبادات والعادات فهذه تسعة اقسام
11:12اي نعم يعني الان تضرب ثلاثة بثلاثة نعم الثلاثة الاولى التي هي ما كان مشروعا عندهم وهو مشروع عندنا مكان مشروعا عندهم وليس بمشروع عندنا لانه نسخ القسم الثالث ما لم يكن مشروعا بحال عندهم وانما هم بدعهم
11:42ومحدثاتهم فهذه الاقسام اضربها بثلاثة ايضا فالاول ثلاثة اقسام والثاني ثلاثة اقسام والثالث ثلاثة اقسام كل واحد ينقسم الى الاقسام الثلاثة الجديدة هذا الذي كان مشروعا اما ان يكون في العبادات المحضة واما ان يكون
12:04بالعادات المحضة وهي الاداب واما ان يجمع بين العادة والعبادة وكذلك امور العادات مثل الزي واللباس هذه العادات المحضة والعبادات المحظة الصوم والصلاة والذكر وما الى ذلك وما كان مركبا منهما
12:35فهذا يدخل فيه الاعياد ببعض الاحوال لان الاعياد قد تشتمل على بعض العبادات بل فعيد الاظحى مثلا فيه الذبح وفيه التكبير وفيها الصلاة كذلك ايام التشريق فهي من من العيد
13:02ويكون فيها الذبح والتكبير وهكذا ايضا يوم الجمعة فهو من اعياد المسلمين وفيه الصلاة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسماع الخطبة وما الى ذلك وكذلك ايضا سائر الاعمال
13:29التي تجمع بين هذا وهذا لان العبادات او لان لان لان العمل اما ان يكون عادة او عبادة او مركب من عادة وعبادة مزيج بين العادة والعبادة. نعم تفضل. فاما القسم الاول وهو ما كان مشروعا في الشريعتين او ما كان مشروعا لنا وهم يفعلونه
14:00فهذا كصوم عاشوراء او كأصل الصلاة والصيام. فهنا تقع المخالفة يعني اصل الصلاة والصيام عندهم عندهم صلاة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها قال يا مريم ان المحراب المقصود به مكان العبادة
14:18اشرف المواطن يسمى المحراب صدر المجالس يسمى المحراب المكان الشريف المرتفع يقال له المحراب ويطلق على مكان العبادة المحراب ولهذا قيل لهذه محاريب لانها اشرف موضع في المسجد يا بمقدمة المسجد مكان الامام ومكان
14:44كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم اولو الاحلام والنهى وهي ما يقال له الروضة ايضا اما خلف الامام فهي اشرف مكان في المسجد فقيل لها محراب لذلك
14:58فعلى كل حال كانت عندهم صلاة اسجدي واركعي مع الراكعين نعم وكذلك الصوم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فكانت عندهم لكن هذا مشروع باصله وان كان هناك مغايرة في وصفه
15:24ففي الصفة يختلف صومنا عن صومهم وتختلف صلاتنا عن صلاتهم نعم مم فهنا تقع المخالفة في صفة ذلك الفعل كما سن لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء وكما امرنا بتعجيل الفطور والمغرب مخالفة لاهل الكتاب وبتأخير السحور مخالفة
15:47اهل الكتاب وكما وكما امرنا بالصلاة في النعلين مخالفة لليهود. وهذا كثير في العبادات وكذلك في العادات قال صلى الله عليه وسلم اللحد لنا والشق لغيره بالنعلين بمعنى ان الانسان لا يتقصد
16:04خلع النعلين عند ارادة الصلاة يعني لا يتكلف حالا فان كان عليه نعله فلا يخلعها من اجل الصلاة وان كان من غير نعل فلا يلبسها من اجل الصلاة هذه هي السنة
16:26وتعرفون ان ابا موسى الاشعري رضي الله عنه لما اراد ان يصلي فخلع نعليه فانكر عليه ابن مسعود او حذيفة لما قال له قال له يا ابا موسى ابي الوادي المقدس انت
16:44انكر عليها انه خلع نعله لما اراد الصلاة الصلاة في النعلين مشروعة اذا كان الانسان منتعلا مخالفة لليهود نعم كذلك ايضا في في العادات مثل مسألة اللحد. اللحد قبور وكذا هذه من امور العادات
17:08ومما تتابعت عليه الامم وعرفوه وتناقلوه فالناس يتدافنون اهل الاسلام وغيرهم اللحد لنا والشق لغيرنا الاحد ليس عبادة وانما هو من امور العادات ولا احد معروف والشق معروف الشق هذا الذي الان
17:38يدفنون نفسه في هذه البلدة لانه يتعذر الاحد هنا ما يمكن فهذا يقال له شق واما اللحد فهو الذي يوضع فيه الميت يكون في جانب القبر مما يلي القبلة وسن توجيه قبور المسلمين الى الكعبة تمييزا لها عن مقابر الكافرين
18:03فان اصل الدفن من الامور المشروعة في الامور العادية. ثم قد اختلفت الشرائع في صفته وهو ايضا فيه عبادات ولبس النعل في الصلاة فيه عبادة وعادة. ونزع النعل في الصلاة شريعة شف الان
18:22الدفن دفن الموتى الى فيه عادة وفيه عبادة عملية الدفن هي عادة من العادات ولكن حينما يأتي ويضعه الى القبلة فهنا دخلت فيه قضية العبادة وهكذا طريقة الدفن فان هذا يدخل فيه
18:46تدخل فيه العبادة وهكذا الصلاة في النعال فان الصلاة عبادة والتنعل عادة الانفعال فاذا صلى بنعله يكون قد جمع بين العادة والعبادة نعم وكذلك اعتزال الحيض ونحو ذلك من الشرائع التي جمعناهم في اصلها وخالفناهم في وصفها. يعني مثلا اليهود
19:18الحائض ما يجلسون عندها. ولا يجتمعون معها في مكان ولا يقترب منها اطلاقا ولا تمس لهم طعام جانبون ومجانبة تامة يرون انها رجس فيبالغون في التنزه عنها فجاءت هذه الشريعة وسطا
19:38بين بدر النصارى وعدم تنزههم ومبالغة اليهود فالحائض تؤاكل وعرقها طاهر وتجالس ويجوز مباشرتها ولكن دون الجماع هذا وسط بين ما عليه النصارى وبينما عليه وبينما عليه اليهود حتى ان النصارى كما تعلمون من قذرهم
20:17ان الواحد منهم لربما تدنت نفسه ففعل ما لا يليق ذكره في هذا المكان مع الحائض في حالة طمس حينما تكون بحيضها وهو يريد ان يواقعها يفعلون اشياء من القدر
20:36يتنزه عنها الكلاب اعزكم الله نعم ولولا انها تتواتر نقله عنهم لم يصدقه العقل القسم الثاني ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية كسبت او ايجاب صلاة او صوم ولا يخفى النهي عن موافقتهم في هذا سواء كان واجبا عليهم فيكون عبادة او محرما عليهم فيتعلق بالعادات. اي نعم
21:06يعني الان ما كان مشروعا ثم نسخ بالكلية السبت النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا ان الله ادخر لنا يوم الجمعة وان وان الله عز وجل اضل عن هذا اليوم اليهود والنصارى
21:26فيوم السبت لليهود ويوم الاحد للنصارى وهدانا الله عز وجل لهذا اليوم مع اننا بعدهم فيوم السبت لا يعملون فيه ويحرم عليهم العمل كما قال الله عز وجل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت
21:55فعد ذلك من العدوان وهو العمل وهو صيد السمك فكان يحرم عليهم العمل في يوم السبت فنسخ هذا نسخ من اصل فصار المسلمون يعملون في كل الايام حتى في اليوم الذي هداهم الله عز وجل له وهو يوم الجمعة
22:19هو يوم عمل وسبق كلام شيخ الاسلام رحمه الله ان قصد ترك العمل في يوم في يوم الجمعة ان ذلك مضاهاة لليهود ان يعطل انسان اعمال لا يعمل شيء لا يتاجر لا يبيع لا يشتري يترك كل شيء قصدا
22:41فان هذا فيه مضاهاة لهم نعم مم فليس للرجل ان يمتنع من اكل الشحوم وكل ذي ظفر من كل ذي ظفر على وجه التدين وكذلك ما كان مركبا منهما وهي الاعياد
22:59التي كانت مشروعة لهم فان العيد المشروع يجمع عبادة وهو ما فيه من صلاة او ذكر او صدقة او نسك. هذه اشياء عبادات واللعب في العيد اللهو هذا من العادات
23:16وقد يكون العيد عادة محضة قد يكون هذا وقد يكون مشتملا على عادة وعبادة نعم ويجمع عادة وهو ما يفعل وهو ما يفعل فيه من التوسع في الطعام واللباس او ما يتبع ذلك من ترك الاعمال الواظبة يلبس جديد
23:42ويلبس احسن ما يجد التوسع في مثل هذه الاشياء وكذلك التوسع في المطاعم فان هذا من العادات والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن ايام منى الايام اكل وشرب فهذا من العادات
23:59والعبادة قال وذكر لله عز وجل فجمعت بين العادة والعبادة مم واللعب المأذون فيه في الاعياد لمن ينتفع باللعب ونحو ذلك. لمن ينتفع باللعب والذين ينتفعون باللعب هم النساء والصبيان
24:21وكذلك من لا همة له فانه يشغل نفسه بهذا اللعب ويجد فيه توسعة فيحصل له انشراح صدر وانس بذلك ويسر ويبتهج فلا بأس ان يبتهج نعم لا بأس ان يبتهج
24:45لان بهجته باللعب والتوسع فهو ينتظر هذه الفرص ل يفرتش كما يقال ينبسط فمن ينتفع بهذا من اصحاب هذه النفوس فان العيد فيه سعة فيه سعة له ولذلك الجارية التي كانت تضرب
25:14او الجاريتان اللتان ضربتا بالدف لما انت لما انكر عليهما ابو بكر رضي الله عنه انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بانه يوم عيد فيحصل فيه مثل هذا التوسع بان تظرب الجارية
25:36بتدف ولو سمعها الرجال او كانوا بحضرتها يوم ما ما بشرطا الا تكون كبيرة ولا يكون هناك فتنة جارية صغيرة فالنساء والجواري والاطفال وما الى ذلك يحصل لهم بهذا انبساط. نعم
26:01ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما زجر ابو بكر رضي الله عنه الجويريتين عن الغناء في بيته قال دعهما يا ابا بكر فان لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وكانت الحبشة يلعبون بالحراب يوم العيد. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليهم. هو هذا. وعائشة رضي الله عنها كانت تنظر
26:24من وراء ظهره ومعنى يلعبون بالحراب كانوا يلعبون بالحراب بالمسجد. الحربة مثل الرمح بس اصغر من الرمح والحبشة كانوا يجدون القتال للحراب فيلعبون بالحراب اي لانه يريد قتل صاحبه لكنه
26:47يفعل ذلك معه من باب اللعب يعني مثل ما تقول الان العاب الكاراتيه والتيكوندو والاشياء هذي ولا يضربه حقيقة وانما يكونوا عراك لكنه ليس حقيقي فهكذا اللعب بالحراب يلعبون بالحراك بمعنى انه يقدم عليه بالحربة
27:11والثاني يحاول ان يتخلص منه وهكذا فلما يقوي الامة فمثل هذا اللعب تنتفع به الامة تقوى على الجهاد نعم الاعياد المشروعة يشرع فيها وجوبا او استحبابا من العبادات ما لا يشرع في غيرها
27:32ويباح فيها او يستحب او يجب من العادات التي للنفوس فيها حظ ما لا يكون في غيرها كذلك ولهذا وجب فطر العيدين وقرن بالصلاة في احدهما الصدقة وقرن بها في الاخر الذبح. وكلاهما من اسباب الطعام
27:50فموافقتهم في هذا القسم منسوخ للعبادات او العادات او كلاهما يعني لاحظ الان النبي صلى الله عليه وسلم لما علل صدقة الفطر ان طهرة للصائم فمنها ما يعود الى الصائم ومنها ما يعود الى المعطى الفقير
28:05وهو ان يكفوا المسألة في ذلك اليوم فقراء راعى الشارع هذا المعنى نعم وموافقتهم في هذا القسم المنسوخ من العبادات من العبادات في او العادات او كلاهما اقبح من موافقتهم فيما هو مشروع للاصل. هم. ولهذا كانت الموافقة في هذا محرمة كما
28:30سنذكره وفي الاول قد لا تكون الا مكروها واما القسم الثالث وهو ما احدثوه من العبادات او العادات او كليهما يعني موافقتهم في بدعهم تبيعون بدع ونأتي نتشبه فيهم في بدعهم
28:47هذي اسوأ الامة ناقصة بدعة حتى تتشبه بدع اليهود والنصارى نعم فهو اقبح واقبح فانه لو احدثه المسلمون لقد كان يكون قبيحا. فكيف اذا كان مما لم مما لم يشرعه نبي قط؟ بل احدثه الكافرون
29:09الموافقة فيه ظاهرة القبح فهذا اصل واصل اخر وهو ان كل ما ان كل ما يشابهون فيه من كلما يشابهون فيه من عبادة او عادة او كليهما هو من المحدثات في هذه الامة. ومن البدع اذ الكلام فيما كان من خصائصهم
29:29واما ما كان مشروعا لنا وقد فعله سلفنا وقد فعله سلفنا السابقون فلا كلام فيه. نعم فجميع الادلة الدالة من الكتاب والسنة والاجماع على على قبح البدع وكراهتها تحريما او تنزيها تندرج هذه المشابهة هذه
29:47المشابهات فيها فيجتمع فيها انها بدع محدثة وانها مشابهة للكافرين وكل واحد من الوصفين موجب للنهي اذ تابهة منهي عنها في الجملة ولو كانت في السلف والبدع منهي عنها في الجملة ولو لم يفعلها الكفار
30:05فاذا اجتمع الوصفان صار علتين مستقلتين في القبش والنهي ولا مانع ان يعلل الحكم باكثر من علة. مثل ما يقال في التصاوير حرمت لعلتهن مضاهاة خلق الله و انها ذريعة
30:23لان تعبد من دون الله عز وجل نعم مم تصلب في الاعياد اي نعم طبعا هذا الموضوع موضوع الاعياد في هذا الكتاب يعتبر اصل لانه انما الف الكتاب اصلا لهذه القضية
30:42والكلام في الاعياد ومشابهتهم في اعيادهم مضاهاتهم بها هو داخل في موظوع المشابهة النهي عن مشابهة المشركين. فمشابهة المشركين تكون باشياء متعددة برطانتهم وتكون بالتزيي بزيهم والتشبه بهم بعاداتهم واعمالهم وعباداتهم
31:06وكذلك ايضا في اعيادهم فكل هذا من تشبه مم اذا تقرر هذا الاصل في مشابهتهم فنقول موافقتهم في اعيادهم لا تجوز من طريقين الطريق الاول يعني هو الان يبغى يقرر لك
31:28ان مشابهة المشركين الاحتفال بعيد رأس السنة او غير ذلك هذا هذا لا يجوز. مشابهتهم فيها ما الدليل نقول من طريقين الطريق الاول اللي هو الادلة العامة في النهي عن التشبه التي سبقت
31:42فهذه اعيادهم تختص بهم والعيد شعار فلا يجوز ان نحتفل باعيادهم وان نبارك لهم هذه الاعياد او ان نفعل شيئا من شأنه اقرار هذه الاعياد او احترامها او اعانتهم عليها بهدايا بطاقات في غير ذلك مما نفعله
32:08او مجرد الحضور ولو للفرجة لتكفير سوادهم فلا يفعل ذلك المسلم فالادلة العامة هذا الاول الثاني الادلة الخاصة بموضوع الاعياد مثلا يسلم لما قدم المدينة فوجد الاوس والخزرج يلعبون في يومين
32:30فقال قد ابدلكم الله بهما الفطر والاضحى يومين يعني الفطر والاضحى وكما قال عليه الصلاة والسلام هذا خاص في موضوع العيد وكذلك بعض النصوص على قول مثلا بعض السلف قوله تعالى في سورة الفرقان
32:49والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما فذكر قضيتين شهادة الزور شهود الزور وذكر المرور باللغو فالاية فيها قرينتان على ان المراد بشهود الزور هو حضور الاعياد او اماكن المنكر
33:12ومنها الاعياد اماكن العبث واللهو المحرم لانه اولا قال لا يشهدون الزور من قال لا يشهدون بالزور فشهود الشيء بمعنى حضوره والشيء الثاني هو انه قال واذا مروا باللغو مروا كراما
33:38هذه قرينة ثانية في الاية على انه مقصود وان كان ذلك وان كان هذا ليس بلازم اذ ان الاقرب في في الاية والله اعلم انها عامة في هذه المعاني جميعا التي يذكرها السلف
33:55ويدخل فيها شهادة الزور وهو اعظم الكذب ويدخل فيها غيره يدخل فيها غيره من الكفر بالله عز وجل ونسبة الشركاء له جل جلاله هذي من اعظم الشهادات الزور وكذلك ايضا
34:20حضور اماكن اللهو المحرم والعبث مهرجانات حينما اماكن اغاني الاماكن التي فيها المنكر لا يشهدونها وكذلك ايضا لا يشهدون الزور اعياد المشركين فهي من جملة هذا الزور هكذا الان اذا تقرر هذا الاصل في مشابهتهم فنقول موافقتهم في الاعياد لا تجوز من طريقين
34:55الطريق الاول هو ما تقدم من ان موافقة اهل الكتاب مما ليس في ديننا ولا عادة سلفنا فيكون فيه مفسدة مفسدة موافقتهم وفي تركه مصلحة مخالفتهم حتى لو كان موافقتهم في ذلك امرا اتفاقيا اي نعم. يعني الان كيف يقول مفسدة الموافقة ومصلحة المخالفة
35:17اذا وافقناهم اذا وافقناهم حصلت مفسدة وهو ان ذلك يؤدي الى الذوبان واضمحلال معالم الدين واندراس شرائع الاسلام و قرب القلوب واصغاء النفوس اليهم لان الظاهر يؤثر في الباطن ومصلحة المخالفة تميز الامة
35:41والمحافظة على شرائع الدين وخصائص الاسلام وكذلك ايضا يدخل فيه مخالفة من المصالح التي تحصل يحصل فيه مصارمة هؤلاء فانها كلما كثرت اوجه الموافقة كلما كانت القلوب اقرب وكان ذلك
36:09ادعى للتعايش كما يقال معهم واما اذا كانت بكل شيء في كل شيء نخالفهم فيه فان هذا ادعى للمصارمة وعدم امكانية التعايش مع هؤلاء الاعداء وهذا هو المطلوب جهادهم ومخالفتهم
36:36ومفارقتهم ومنابذتهم ففيه مصلحة يعني في المخالفة لهم فيه مصلحة وفي ووافقته مفسدة كما لا يخفى حتى لو كان موافقتهم في ذلك امرا اتفاقيا ليس مأخوذا عنهم لكان المشروع لنا مخالفتهم لما في مخالفتهم من المصلحة
37:05كما تقدمت الاشارة اليه فمن وافقهم فوت على نفسه هذه المصلحة وان لم يكن قد اتى بمفسدة فكيف اذا جمعهما ومن جهة انها من البدع المحدثة وهذا الطريق لا ريب في انه. ومن جهة انه من البدع المحدثة وهذا الطريق لا ريب انها تدل
37:27وعلى كراهة التشبه بهم في ذلك فان اقل احوال فان اقل احوال التشبه بهم ان يكون مكروها وكذلك اقل احوال البدع ان تكون مفوهة ويدل كثير منها على تحريم التشبه بهم في العيد مثل قوله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم
37:48فان موجب هذا تحريم التشبه بهم مطلقا وكذلك قوله خالف طبعا هو يقول اقل الاحوال من باب من باب التنزل يعني اقل ما يصدق عليه النهي ما هو الاباحة طب لأ
38:04راها الاصل ان النهي للتحريم ولكنه قد يدل على الكراهة اذا وجدت قرينة لكن مهما كان ليس لقائل ان يقول بان النهي يدل على قدر اقل من الكراهة اقل احواله الكراهة فاذا سلمت بهذا
38:25تكلمنا معك به تنزلا فمعنى ذلك ان مخالفتهم مطلوبة وكذلك قوله خالف المشركين ونحو ذلك. ومثل ما ذكرنا من دلالة الكتاب والسنة على تحريم سبيل المغضوب عليهم والضالين واعيادهم من سبيلهم الى غير ذلك من الدلائل
38:48فمن انعطف على ما تقدم من الدلائل العامة نصا واجماعا وقياسا تبين له دخول هذه المسألة في كثير مما تقدم من الدلائل وتبين له ان هذا من جنس اعمالهم التي هي دينهم او شعار دينهم الباطل
39:05وان هذا محرم كله بخلاف ما لم يكن من خصائص دينهم ولا شعارا لهم مثل نزع النعلين في الصلاة فانه جائز كما ان لبسهما جائز وتبين له ايضا الفرق بين ما بقينا فيه على عادتنا لم نحدث شيئا نكون به موافقين لهم فيه وبين ان نحدث اعمالا
39:26وها مأخوذ عنهم قصدنا موافقتهم ام لم نقصد واما الطريق الثاني الخاص في نفسه اعياد الكفار فالكتاب والسنة والاجماع والاعتبار. اما اما الكتاب فمما تأوله غير واحد من تابعينا وغيرهم في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما
39:49فروى ابو بكر الخلال في الجامع باسناده عن محمد ابن سيرين في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال هو الشنعانين نعم شعانين هو الشعانين الشعانين سبقت قلناه عيد النصارى
40:06يقيمونه ثانيا العيد ايضا مبتدع من اعيادهم اما عيد الفصح اي نعم لهم طريقة معينة وطقوس معينة يعملونها في سبق ذكرها نعم وكذلك ذكر عن مجاهد قال هو اعياد المشركين وكذلك عن الربيع السلف تعرفون انهم يفسرون احيانا بالمثال
40:38يعني مثل الشعانين والشعانين بس اعيد رأس السنة نفس الشي فمثلوا بهذا المثال ويدخل فيه سائر الاعياد التي يحتفلون بها ولا يقتصر ذلك على اعيادهم كما سبق بل الزور يشمل كل ذلك
40:59من اعيادهم ومن شهادة الزور وايضا الاشراك بالله هو اعظم الزور وهم لا يشهدون هذا لا بقولهم ولا بحالهم ولا بفعلهم مم يعرفون الاصول ان هذا النفي الذي يركب مع الفعل المضارع
41:26انه يفيد العموم يعني لا يشهدون الزور بحال من الاحوال قولا ولا فعلا ولا حالا فكل هذه الاشياء من الزور قيادة المشركين من الزور والشرك من الزور والسباب والشتائم اذا ناس يتسابون ويتشاتمون ما يقف عندهم
41:48ناس يفعلون معاصي ترقصون ولا ما يقف عندهم فهذا من شهادة الزور من من شهود الزور وشهادة الزور بالقول نعم وفي معنى هذا ما روي عن عكرمة قال لعب كان لهم في الجاهلية
42:09وقال القاضي ابو يعلى مسألة في النهي عن حضور اعياد المشركين روى ابو الشيخ الاصبهاني باسناده في شروط اهل الذمة عن الضحايا في قوله تعالى والذين لا يشهدون الزور قال عيد المشركين
42:25وباسناده عن ابي سنان عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور كلام الشرك وباسناده عن جويبر عن الضحاك والذين لا يشهدون الزور قال اعياد المشركين وروى باسناده عن عمرو ابن مرة لا يشهدون الزور لا
42:41اهل الشرك على شركهم ولا يخالطونهم وباسناده عن عطاء ابن يسار قال عمر اياكم ورطانة الاعاجم وان تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كنائسهم وقولها وقول هؤلاء التابعين انه اعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم انه الشرك او صنم كان في الجاهلية ولقول بعض
43:04انه مجالس الخنا وقول بعضهم انه الغناء. لان عادة السلف في تفسيرهم هكذا لان عادة عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من انواع المسمى لحاجة المسمى كما ترون
43:20هذه الاقوال التي سردها شيخ الاسلام كلها ترجع الى الحضور ترجع الى الحضور لا يشهدون يعني لا يحضرون لانه قال لا يشهدون الزور وما قال لا يشهدون بالزور فلم يدخل فيها شهادة الزور المعروفة
43:42عنا والله اعلم لا اشكال في دخولها في عموم المعنى لا يشهدون الزور ان لان عادة السلف في تفسيرهم هكذا يذكر الرجل نوعا من انواع المسمى لحادث المستمع اليه او كلهم اللي يسمى خلاف التنوع الخلاف الصوري وقد سبق في
44:06شرح مقدمة شيخ الاسلام في اصول التفسير فهو انواع كثيرة لكن ليس خلافا حقيقيا نعم او لينبه به على الجنس كما لو قال العبد كما لو قال العجمي ما الخبز
44:26فيعطى رغيفا اياني احيانا يفسر بمثال ما هو الماء؟ قل هذا الماء طيب واللي ينزل في المطار؟ هو ماء واللي في البحر ماء فيفسر احيانا بالمثال واحيانا يفسر بالحد او الرسم
44:44فيقال الماء هو سائل رقيق الى اخره واحيانا يفسر ب آآ فائدة او منفعة من منافعه تقول ما هو الذي نشربه هذا الذي نشربه هو الماء وهكذا تارة يفسرون بالمثال او بجزء المعنى
45:08او بعبارة غير عبارة الاخر مثل ما سبق في الصراط المستقيم بعضهم يقول الصراط المستقيم هو الاسلام وبعضهم يقول القرآن وبعضهم يقول اتباع الكتاب والسنة وبعضهم يقول ان وبعضهم يقول هو الطريق الذي رسمه الله لعباده
45:28هذه ليست اختلافا حقيقيا وانما ومن اختلاف الصورة وهكذا في امثلة كثيرة. نعم فيعطى رغيفا ويقال له هذا بالاشارة ذا الجنس لا الى عين الرغيف لكن قد قال قوم ان المراد ان المراد شهادة الزور التي هي الكذب وهذا فيه نظر فانه تعالى قال لا يشهدون الزور ولم يقل
45:54قل لا يشهدون بالزور والعرب تقول والعرب تقول شهدت كذا اذا حضرته كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقول عمر الغنيمة لمن شهد الواقعة
46:09وهذا كثير في كلامهم. واما شهدت بكذا فمعناه اخبرت به. فاخبرت به. هم. الشهادة يعني بالقول نعم ووجه تفسير التابعين المذكور ان الزور المحسن المموه هو المحسن المموه هو هذا هو
46:28يعني الان الاقوال التي سبقت ان العيد او مكان اللهو والباطل او غير ذلك يجمع ذلك كله اصل معنى كلمة الزور وهي الشيء المزور المزور يعني المحسن ان تقول زورت في نفسي كلاما اي هيأت في نفسي كلاما وحسنت
46:51ورتبته وهكذا تقول زورت هذا المكان بمعنى هيأته وحسنته ونحو ذلك وتقول هذه صورة مزورة لانها زائفة مزوقة نعم اه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. ومنهم قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور
47:22لما كان يظهر مما لمن كان يظهر مما يعظم به مما كان يظهر مما كان يظهر لما كان يظهر مما يعظم به اما يعظم مما يعظم به مما ليس عنده
47:38فالشاهد بالزور يظهر كلاما يخالف الباطن. وبهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة او لشهوة بما بما يظهر حسنه لشبهة او لشهوة وهو قبيح في الباطن الشرك ونحوه يظهر حسنه لشبهة والغناء ونحوه يظهر حسنه لشهوة
48:00نعم. واما اعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة. وهي باطل اذ لا منفعة فيها في الدين. وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها لا الم فصارت زورا وحضورها شهودها واذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية او سماع فكيف بالموافقة بما يزيد
48:22وعلى ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده ثم ان مجرد هذه الاية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود اعيادهم وغيرها من الزور
48:38نقتضي الندب الى ترك حضورها وهذا يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا. وقد يفيد كراهته. يعني هو الان يريد ان يقول يريد ان نقرر ان الشارع قصد مخالفتهم في هذه الاعياد
48:54هب ان ذلك ليس على سبيل الوجوب. لكن هل تنكر ان الشارع طلب ذلك ولو ندبا وهذا يقتضي ان يكون حضورها من قبيل المكروه لان الامر بالشيء يستلزم النهي عن ظده في الاصل
49:11فاذا اقررت بهذا كان من العمل المشروع رصد مخالفتهم في اعيادهم. هذا اللي يريد يقرر هذه القضية على سبيل على سبيل التنزل الى ادنى حد فلا يبقى لي احد عذر وحجة يقول لا لا بأس بهذا وهذا مما جرت به مكارم الاخلاق ومحاسن العادات
49:33ان الناس يتوسعون في الاعياد وانها من امور العادة مشاركة الناس في افراحهم من مكارم الاخلاق ليس لاحد ان يقول هذا لهذه الادلة هذا اللي يريد ان يصل اليه الله
49:56فاما تحريم شهودها من هذه الاية ففيه نظر ودلالتها على تحريم فعلها اوجه. لان الله تعالى سماها زورا وقد ذم من يقول الزور وان لم يضر غيره لقوله في المتظاهرين
50:11وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا لقوله في المتظاهرين وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا. في يعني ايش الفرق بين الان القظيتين يقول فاما تحريم شهودها من هذه الاية ففيه نظر. الشهود يعني مجرد الحضور
50:29مجرد الحضور ودلالته على تحريم فعلها اوجه يعني ان يقيم هو عيد المشركين يحتفل به او ان يشارك بهذا الاحتفال بقول او في علم لا مجرد الحضور للفرجة مثلا تفرج
50:49فلا شك ان ان حضور اعيادهم للفرجة انه تكفيرا لسوادهم ولا شك ان هذا ان هذا مما يحيا به هذه الاعياد فلا يحظرها لكن لا شك انه ان شارك بفعله
51:12فان ذلك يكون اشد اعظم ممن حضر للفرجة فقط نعم مم وقال تعالى واجتنبوا قول الزور ففاعل الزور كذلك وقد يقال قول الزور ابلغ من فعله. ولانهم اذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده دل على ان فعله مذموم عندهم معيب
51:37اذ لو كان فعله جائزا والافضل تركه لم يكن في مجرد شهوده او ترك شهوده كبير مدح. اذ شهود المباحات التي لا منفعة فيها وعدم شهودها قليل التأثير وقد يقال اذا هذا فيه مضرة ولذلك الشارع
51:55طلب مجانبته نعم وقد يقال هذا مبالغة في مدحهم اذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة وان كانوا لا يفعلون الباطل ولان الله تعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا
52:15فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن وعبودية الرحمن واجبة فتكون هذه الصفات واجبة وفيه نظر اذ قد يقال في هذه الصفات ما لا يجب ولان المنعوتين هم المستحقون لهذا الوصف على وجه الحقيقة والكمال. كما قال الله تعالى
52:33انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وقال تعالى انما يخشى الله من عباده العلماء وقال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان الحديث يعني من هو احق بهذا الوصف
52:51ليس المسكين حقيقة وان كان المسكين يأتي وترده اللقمة واللقمتان لكن من يتحقق في هذا الوصف تحققا اولى به من يكون اولى به من غيره مسكين حقيقة الذي يتعفف لا يعلم به احد
53:09وهكذا في قوله انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله انما يخشى الله من عباده العلماء في الاول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم هذا الاسلوب يدل على ان هذه الصفة واجبة
53:26في الايمان هي من الكمال لكن الكمال الواجب وليس الكمال المستحب بمعنى ان من لم يكن كذلك فقد نقص من ايمانه الواجب لان هذا الحصر بهذه الطريقة يدل على وجوب ذلك في الايمان
53:44وشيخ الاسلام قرر هذا المعنى في كتابه الايمان الكبير واطال في شرحه نعم وقال ما تعدون المفلس فيكم ما تعدون الرقوب ونظائرهم كثيرة المفلس المفلس منا درهم له ولا دينار هذا صحيح
54:04لكن من هو احق بهذا الوصف ومن يأتي يوم القيامة اي نعم وهكذا الرقوب المرأة التي التي لا يولد لها مثلا لكن هناك من هو احق بهذا الوصف من غيره. نعم
54:23فسواء كانت الاية دالة على تحريم ذلك او على كراهته او استحباب تركه حصل اصل المقصود. اذ من المقصود بيان بيان استحباب بترك موافقتهم ايضا فان بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافق لهم
54:40لما فيه من التوسيع على العيال او من اقرار الناس على اكتسابهم ومصالح يعني بعض الناس يقول لك العيد وما به يعني اذا حضرنا معهم اعيادهم وشاركناهم فيها هذا امر يحصل به
54:58ادخال الانس والسرور على الاولاد ادخال ايضا التوسعة عليهم من جهة اللعب ومن جهة الطعام والفرجة وكذلك ايضا يحصل فيه ايضا اقرار الناس على اكتسابهم الاعياد يقام بيع وشراء في هذه الاعياد ولهذا الفقهاء يتكلمون عن حكم البيع في هذه الاعياد
55:28هل للمسلم ان يبيع فيها ولا لا الاسواق الخاصة بالاعياد تقام اسواق خاصة بالعيد فهل له ان يبيع؟ وهل له ان يشتري من الطعام المعروض فيها ولا لأ فالحاصل ان هذا الانسان اللي يبغى يبرر
55:48قضية الاعياد وحضور الاعياد حقت المشركين يقولون كبار الناس اكسابهم يرتزقون يحصل تبادل منافع وتحرك وانتعاش في السوق نعم فاذا علم استحباب ترك ذلك كان اول المقصود واما السنة روى انس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما. الدليل من السنة على منع مشاركته
56:22المشركين باعيانهم ادلة خاصة على هذا المعنى فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا
56:37ومنهما يوم الاضحى ويوم الفطر. رواه ابو داوود بهذا اللفظ وحدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن انس ورواه احمد والنسائي وهذا اسناد على شرط مسلم ووجه الدلالة ان العيدين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة. بل قال ان
57:01الله قد ابدلكم بهما يومين اخرين والابدال من الشيء يقتضي ترك المبذل منه. اذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه. هو هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة ما قال هذي عادة من
57:14ذات الناس ينبسطون فيها ويتوسعون وتركهم او انهم زادهم او انه زادهم عليها عيدين اخرين وابقى هذين لا قال قد ابدلكما فمعنى ذلك هذا يقتضي ترك اعياد المشركين وهذه الاعياد الفوها
57:34ونشأ عليها الصغير وشاب عليها الكبير والناس يرتقبونها وينتظرونها ولهم طقوس وعادات في هذه الاعياد ويحصل لهم بها من الانس والسرور والبهجة ما يحصل فمفارقة النفوس لمثل هذا يصعب عليها
57:55ومع ذلك ان محت اثارها تماما بعد ان قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وشرع الله عز وجل عيد الفطر وعيد الاضحى فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنها
58:12فان ذلك يقتضي ان تستمر والواقع خلاف ذلك تماما لم يعرف لها قيام بعد الهجرة هذا يدل على ان اعياد المشركين لا يمكن ان يتسامح فيها وتقر نعم ولهذا لا تستعمل هذه العبارة الا فيما ترك اجتماعهما كقوله سبحانه يعني كلمة البدل
58:42بدل يعني احدهما مكان الاخر نعم لقوله سبحانه افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقوله وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اخذ الخمض واكل وشيء من سدر القليل. الاعناب وغيرها
59:06اه ذهبت انت لما تقول استبدلت بالعهد استبدلت السيارة هل معنى ذلك انك ابقيتها عندك الجواب لا فهذا معنى البدل ابدلكم الله عز وجل بهما يومين الفطر والاضحى فمعنى ذلك ان تلك الاعياد تهجر
59:27ولا يجوز لاحد ان يحييها ثانية انه وقوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم وقوله ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ومنه الحديث في المقبور فيقال له انظر الى مقعدك الى مقعدك من النار ابدلك الله به خيرا منه مقعدا من الجنة مقعدا في الجنة
59:51ويقال للاخر انظر الى مقعدك في الجنة ابدلك الله به مقعدا من النار يقول عمر رضي الله عنه للبيد ما فعل شعرك قال ابدلني الله به البقرة وال عمران. لهذا الشاعر لبيب بن ربيعة الذي قال فيه الشافعي
1:00:09ايش يقول لولا ان الشعر ايش لو ان ولولا ان الشعر العلماء يزري لكنت اليوم اشعر من لبيدي يقصد لبيد بن ربيعة لما اسلم ترك الشعر فلو ان الشعر بالعلماء يزري
1:00:31فكنت اليوم اشعر من لبيبي نعم وهذا كثير في الكلام فقوله صلى الله عليه وسلم ان الله قد ابدلكم بهما خيرا منهما يقتضي ترك الجمع بينهما لا سيما وقوله خيرا
1:00:48منهما يقتضي الاعتياض بما شرع لنا عما كان في الجاهلية وايضا فقوله لهم ان الله قد ابدلكم لما سألهم عن اليومين فاجابوه بانهما يومان كانوا يلعبون فيهما في الجاهلية على انه نهاهم عنهما اعتياضا بيومي الاسلام
1:01:09اذ لو لم يقصد النهي لم يكن لم يكن ذكر هذا الابدال مناسبا اذ اصل شرع اليومين الاسلاميين كانوا يعلمونه ولم يكونوا ولم يكونوا ليتركوه لاجل يومي الجاهلية. وهذا كان شرع لهم يومين
1:01:26دون ان يقل قد ابدلكم الله بهما يومين ما يحتاج لهذا لو كان اقر اعياد المشركين وفي قول انس ولهم يومان يلعبون فيهما وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد قد ابدلكم بهما يومين خيرا منهما
1:01:46دليل على ان انس رضي الله عنه فهم من قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ابدلكم بهما تعويضا باليومين المبدلين وايضا فان دينك اليومين الجاهليين قد ماتا في الاسلام فلم يبق لهما اثر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:02:06ولا عهد خلفائه ولو لم يكن قد نهى الناس ولو لم يكن قد نهى الناس عن اللعب فيهما ونحوه مما كانوا يفعلونه لكانوا قد بقوا على العادة اذ العادات لا تغير الا بمغير يزيلها. لا سيما وطباع النساء والصبيان والكثير من الناس
1:02:26الى اليوم الذي يتخذونه عيدا للبطالة واللعب. اي نعم. يوم يحصل لهم به انبساط فنفوسهم تتعلق به فليس بهذه السهولة تخلون عنه ومع ذلك اندثر نعم ولهذا قد يعجز كثير من الملوك والرؤساء عن نقل الناس عن عاداتهم في اعيادهم لقوة مقتضيها من نفوسهم. وتوفر همم
1:02:53للجماهير على اتخاذها فلولا قوة المانع من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت باقية ولو على وجه ضعيف. فعلم ان المال القوي منه كان ثابتا وكل ما منع منه النبي صلى الله عليه وسلم منعا قويا كان محرما اذ لا يعني بالمحرم الا هذا
1:03:15وهذا امر بين لا شبهة فيه. فمثل ذينك فمثل ذينك فان مثله. فان مثل دينك العيدين لو عاد الناس اليهما بنوع مما مما كان يفعل فيهما ان رخص فيه كان مراغمة بينه وبين ما نهى وبينما نهي عنه فهو المطلوب
1:03:35والمحظور في اعياد اهل الكتابين التي نقرهم عليها اشد من المحذور في اعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليها. فان الامة يعني الان المشابهة اهل الكتاب اخطر من مشابهة المشركين هذا اللي يريد ان يقوله
1:03:52وهذا لاسباب ان النصوص وردت بمخالفة اهل الكتاب في اغلب النصوص والسبب في ذلك هو ان هؤلاء عندهم مقومات لربما تجعل الناس يكونون ادعى ونفوسهم ادعى للتشبه بهؤلاء عندهم مقومات ليست عند المشركين الجهلة
1:04:20والامر الاخر ان دين المشركين قد اندثر في جنزيات العرب ولم يعف قم له قائمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان قد يأس ان يعبده المشركون في جزيرة فيعبده المصلون في جزيرة العرب
1:04:36بينما اليهود والنصارى يحيطون بهم من كل جانب وهم بينهم يعيشون المدينة وفي نواحي اخرى واهل الذمة هذا الاحتكاك والمقاربة يؤثر لا شك ان ما يدخل على المسلمين من اهل الكتاب
1:05:00اكثر واعظم مما يدخل من المشركين نعم والواقع يشهد بهذا واقع الامة يشهد بها نعم فان الامة قد حذروا مشابهة اليهود والنصارى واخبروا انه سيفعل قوم منهم هذا المحذور بخلاف دين الجاهلية فانه
1:05:24ولا يعود الا في اخر الدهر عند احترام انفس المؤمنين عموما ولو لم يكن اشد منه فان مثله على ما لا يخفى اذ الشر الذي الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه اكثر من شر
1:05:39لا مقتضى اكثر من شر لا مقتضى له قوي اي نعم يعني اليهود والنصارى موجودين واقوياء وفي غاية التمكن فهؤلاء اخطر في خلاف بين المشركين الذين قد اندثر من جزيرة العرب
1:05:58الحديث الثاني ما رواه ابو داوود حدثنا داوود حدثنا داوود ابن رشيد حدثنا ابن رشيد حدثنا ابو داوود ابن رشيد حدثنا شعيب ابن اسحاق عن الاوزاعي حدثنا يحيى ابن ابي كثير حدثني ابو يحيى
1:06:17حدثنا يحيى بن ابي كثير حدثني ابو قلابة حدثني ثابت ابن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ببوانة فاتى رسول فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نذرت ان انحر ابلا بجوانة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان في
1:06:40فيها وثن من اوثان الجاهلية يعبد قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من اعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم او في بندرك فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن ادم. اي نعم
1:06:57يعني هذا الرجل نذر ان ينحر بمكان معين وهو بجوانة جنوب مكة او اسفل مكة بعظهم يقول الى ناحية اه ينبع وبعضهم يقول غير ذلك اه فعلى كل حال الرجل حدد هذا المكان فالنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سأله
1:07:19هل هذا فيه وثن يعبد للمشركين فيه معبود من معبوداتهم شيء معظم حجر او شجر او بناء كعبة من كعبات المشركين فقال لا فقال له هل فيه عيد من اعيادهم؟ اي هل هو مكان يجتمعون فيه
1:07:41اجتماعا دوريا يلعبون به او نحو ذلك؟ فقال لا فهذا يدل على ان هذا الامر لو وجد اي انه عيد من اعيادهم فكان ذلك مانعا من ان يذبح فيه لان الذبح فيه
1:08:05تعظيم له وكل ما من شأنه ان يعظم دين المشركين او اعيادهم فانه لا يجوز هذا هذا هو المقصود قال له النبي صلى الله عليه وسلم او في بنذرك نعم
1:08:22اصل هذا الحديث في الصحيحين وهذا الاسناد على شرط الصحيحين واسناده كلهم ثقات مشاهير وهو متصل بلا عنعنة. وبوانة بضم الباء الموحدة من اسفل فيه يقول وضاح اليمن يعني الباء الموحدة من اسفل نقطة اسفل الحرف يعني هذا المقصود من اسفل
1:08:43وهي ايضا اسفل مكة من جهة ينبع وبعضهم يقول لا هي من جهة الجزيرة بين العراق والشام وبعضهم يقول قريبة من مكة باسفلها في اسفل مكة بعضهم يقول لا ليست هي المرادة وانما المراد
1:09:01ما كان قريبا من ينبع وحظهم على كل حال يقولون غير هذا بعضهم يقول الى ناحية اليمن بين مكة واليمن ولا يهم هذا المقصود انه مكان نعم ايا نختلي وادي بوادي نختلي
1:09:24ايا نخلتي ايا نخلتي للاسف كثيرة ايا نخلتي ايا نخلة وادي بوانة حبذا اذا نام حراس النخيل جناكما مم وسيأتي وجه الدلالة من يا حبذا جناكما يعني الثمر الذي يجتنى
1:09:48اذا نام الحراس يمني نفسه بنيل ذلك وقال ابو داوود في ابو داوود قال ابو داوود في سننه حدثنا الحسن بن عدي حدثنا يزيد بن هارون انبأنا عبد الله بن يزيد بن مقسم الثقفي
1:10:08مقسم مقسم ابن مقسم الثقفي من اهل الطائف حدثتني سارة بنت مقسم انها سمعت سارة بنت مقسم مقسم نعم انها سمعت ميمونة بنت كردم ها قالت خرجت مع ابي في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت الناس يقولون رسول الله صلى الله عليه
1:10:38وسلم فجعلت فجعلت امده بصري. ايه. امده بصري فدنا اليه. يعني تمد بصرها يعني انها تطلق بصرها النظر اليه سمعت قال ويقولون هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فجلست تنظر اليه
1:10:57وتمد بصرها اليه عليه الصلاة والسلام اي نعم فدنى اليه ابي وهو على ناقة له معه درة ان شاء الله. الدرة هي تعرف الجوهرة درة. معه درة فدره بعض الناس يقولون فعلاه عمر رضي الله عنه فعلااه بالدرة له درة تعرفون ايش معناها
1:11:25يعني اخذ درة وضربه فيها جوهرة وضربه فيها كالحجر علاه بالدرة درة مثل الصوب صغير ضربه بالدرة بالكسر درة الصوت بالدرة تاخذ جوهرة او نحوها اضربه فيها ترميه بها لاحظتم الفرق
1:11:52فيصبح يقال ضربه بالدرة علاه بالدرة غلط شيء قبيح انه علاه بالدرة نعم فيقول معه جرة كذرة الكتاب ايش معنى هذا؟ الكتاب يعني لتدريس الاطفال في الكتابة او القرآن يكون المعلم معه
1:12:17صوت صغير بتأديبهم فهو معه تقول معه صوت صغير نعم وهي درة كدرة الكتاب يعني صغيرة لتأديب الاطفال فسمعت الاعراب وهم البادية والناس يقولون الطبطبية الطبطبية الطبطبية الطبطبية ايش معنى الطبطبية الطبطبية
1:12:49يقول عندك هنا يقول الطبطبية هي كاتب الدرة مشكلة بالضم ها تعدلوا على الدعاء ما هي الدرة؟ درة درة قولها الطبطبية الطبطبية اي الدرة الدرة على وجه التحذير او الحكاية عن وقع الاقدام عند السعي يريد اقبل الناس اليه يسعون يسعون
1:13:12ولاقدامهم طبطبة. الاحسن من هذا ان يقال الطبطبية الطبطبية الناس يقولون الطبطين ما هو الطبطبة باقدامهم وانما هم يقولون الدرة الدرة معه درة فالناس يقولون الطبطبية الطبطبية جرة لانه الضرب بها
1:13:31له طبطبة صوت صوت هذا يقال له طبطبة فتقول فلان يطبطب ايش هالطبطبة التي سمعناها عندكم فهو صوت وقع الدرة على الجسم الذي ضرب بها قالوا له طبطبة فسموها بهذا الاعتبار الصوت الصادر
1:13:55من الضرب بها فقالوا لها الطبطبية الطبطبية على سبيل التحذير مثلا نعم فدنا اليه ابي فاخذ بقدمه قالت فاقر له ووقف اي اخذ بقدمه فاقر له وقف يعني انتظره وقف له
1:14:21ما ذهب وتركه ثم اخذ بقدم النبي صلى الله عليه وسلم فانتظر وقف اسمع منه من تواضعه صلى الله عليه وسلم نعم استمع منه فقال يا رسول الله اني نذرت ان ولد لي ولد ذكر ان انحر على رأس بوانه في عقبة من الثنايا عدة
1:14:45كم من الغنم قال لا اعلم الا انها قالت من الثنايا عدة من الغنم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بها من هذه الاوثان شيء؟ قال لا. قال فاوفي قال فاوفي بما نذرت به لله
1:15:05قال فجمعها فجعل يذبحها فانفلتت منها فانفلتت منه شاة فطلبها وهو يقول اللهم اوفي بنذري فظفر بها فذبحها. هذا الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كما ترون
1:15:22سأل هل بها من هذه الاوثان شيء فدل على انه ان وجد شيء من هذا او اعيادهم هذا يشرع قصدها بالذبح مم قال ابو داوود حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابو بكر الحنفي حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمرو بن شعيب بن عمر يونس بنت كردم
1:15:45بن سفيان عن ابيها نحوه مختصرا شيء مختصرا شيئا منه قال مختصر شيء منه صافي مختصرا شيء منه قال هل بها وثن او عيد من اعياد الجاهلية؟ قال لا. قال قال قلت ان امي هذه
1:16:02عليها نذر عليها نذر مشيا فاقضيه عنها وربما قال ابن بشار انا اقضيه عنها؟ قال نعم هذا ايضا باسناد صحيح للذي قبله وقال حدثنا مسدد حدثنا الحارث ابن عبيد ابو قدامة عن عبيد الله الاخنس عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امرأة انس
1:16:29النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني نذرت ان اضرب على رأسك بالدفء قال اوصي بنذرك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قدم من غزو او سفر
1:16:40فكانت هذه المرأة نذرت اذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم ان تضرب على رأسه بالدفء فقال لها او في بنذرك نعم قالت اني نذرت ان اذبح بمكان كذا وكذا. مكان كان يذبح مكان كان يذبح فيه اهل الجاهلية. قال لصنم قالت لا
1:17:00قال لوثن؟ قالت لا. قال او في بنذرك ووجه الدلالة وهذا ايضا تعبد في اسناد صحيح والشاهد فيه كما ترون سألها هذا السؤال الذي يدل على انه لا يجوز ان يفعل المسلم شيئا من شأنه
1:17:15تعظيم اعياد المشركين نعم فوجه الدلالة ان هذا النادر قد كان نذر ان يذبح لعما اما ابلا واما غنما واما كانت قضيتين بمكان فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل كان بها وثن من اوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان بها عيد من اعيادهم؟ قال
1:17:40قال اوف بنذرك ثم قال لا وفاء لنذر في معصية الله وهذا يدل على ان الذبح بمكان عيدهم ومحل اوثانهم معصية لله من وجوه احدها ان قوله فاوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء وهذا سبق الكلام عليه مرارا لا سيما في درس الاصول
1:18:02هل قلنا ما يسمى هذا النوع من الدلالة مم ما اسمه هذا مضى مرارا في الاصول وفي التفسير دلالة الاماء والتنبيه في الفني يعرف متى ذويه ان يقرن الحكم بوصف ان يكن بغير علة يعبه من فطن
1:18:32وهكذا يقرن الحكم بوصفه الفاء لو لم يكن ذلك علة له لكان معيبا وقلنا لكم امثلة السهى سجد لماذا السجود قرن الحكم اللي هو السجود بوصف وهو السهو. فدل على ان
1:18:51سجود كان لي السهو لو قال لا لا هو سجد شكرا لله عز وجل طيب ليش تقوسها قال انا حر اتكلم زي ما ابغى نقول له هذا ما يصلح فالسامع يعيب ذلك
1:19:09فحينما تقول سها اذا لا بد ان تكون هي العلة تعقبها بالفاء وتذكر بعدها حكم وقال لها فسجد طرق فقطعت يده ليش قطعت يده تقول لان فيها سرطان والغرغرينا تقول لي سرق فقطع
1:19:27فالسامع مباشرة يفهم ان علة القطع هي طريقة فقران فالاقتران بين الوصف والحكم تعقيب بالفاء يدل على العلية الثاني هو الحكم والاول هو الوصف دائما هكذا والفاء تدل على التعليم
1:19:51هذا هذا مراده قال له فاوفي بنذرك لما سألها السؤال وقال لا ما فيها وثن ولا فيها شيء قال فاوفي بنذرك فيدل على انه علة الامر بالوفاء بالنذر انه لا يوجد في ذلك
1:20:08مفسدة من مضاهاتهم واحياء شعائر دينهم نعم تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء وهذا يدل على ان الوصف هو سبب الحكم سيكون سبب الامر بالوفاء وجود النذر خاليا من هذين الوصفين فيكون الوصفان مانعين من الوفاء ولو لم يكن
1:20:32الوفاء به. سبحان الله. الثاني انه عقب ذلك بقوله لا وفاء لنذر في معصية الله. زيادة على ما سبق. يعني يكفي مما سبق يفهم من خلال الحكم المعلق على المرتب على وصف
1:20:48والربط بالفاء يفهم منها ما سبق انه لا يجوز او انه علة له ومع ذلك زاد عليه قال لا وفاء لنذر في معصية الله فهذه يفهمها الذي لا يذهب ولولا اندغاج الصورة المسؤول عنها في هذا اللفظ العام والا لم يكن والا لم يكن في الكلام ارتباط. في معناها انه ايش
1:21:16لو كان فيها وثن او عيد من اعيادهم كانت معصية نعم والمنذور في نفسه وان لم يكن معصية لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له فاوفي بنذرك يعني
1:21:33حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه امر بالوفاء عند الخلو من هذا ونهى عنه عند وجود هذا واصل الوفاء بالنذر معلوم فبين ما لا وفاء فيه
1:21:50واللفظ العام اذا ورد على سبب فلا بد ان يكون السبب مندرجا فيه. سبق الكلام على العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص سبب قلنا ان السبب النزول وصورة السبب داخلة فيه
1:22:06وفي الكلام في الاصول في ما يدخل تحت العام ذكرنا اللي يدخل تحت العام كم نوع ثلاثة انواع حيث القوة النوع الاول سبب النزول فهذا اقوى ما يدخل فيه والثاني صورة السبب
1:22:24والثالث باقي الافراد الداخل تحته فقول الله عز وجل مثلا اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات. وين العم وين العام هذا؟ مثال ترى ما يبغى لها تفكير
1:22:44يعني وينها تفكير بديهية يعني الحسنات السيئات حرف تعريف دخلت على فالحاصل انه هذا عام سبب النزول رجل مسك مرة وقبلها وبشرها وكذا وخدعها وقال عندي تمر في البيت جيد تعالي ادخلها في البيت ثم
1:23:05لكنه لم لم ينل منها ما يوجب الحد فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره ندم فانزل الله عز وجل ان الحسن اقم الصلاة النهار الى اخره الان سبب نزوله على الرجل صورة السبب رجل قارف
1:23:23من قارف معصية جيد قبل امرأة وباشر امرأة لا تحل له بغض النظر عن زيد المعين السلام افراد العامة الباقية الحسنات والسيئات رجل كذب رجل اه رجل آآ عمل معصية ايا كان
1:23:53فالحسنات يذهبن السيئات ما يختص بصورة السبب اللي هي رجل فعل مع هذه المرأة ما لا يليق فيدخل باقي الافراد فاقوى هذه دخولا وهو الذي لا يخرج بالتخصيص بالاجتهاد سورة السبب نزول
1:24:13وكذا صورة السبب يليه في القوة في الدخول في العام ثم باقي الافراد باقي الافراد يمكن اخراجهم بالاجتهاد نتوقف