استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

صحيح مسلم (20) الحديث 88 إلى الحديث 90

0:00يسر اخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت ان يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على اشرف الانبياء والمرسلين
0:17نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في باب بيان الكباري واكبرها وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد وهو ابن الحارث
0:34قال حدثنا شعبة يعني خالد بن الحارث الهجيمي والشعبة معروفة نعم. قال حدثنا شعبة قال اخبرنا عبيد الله ابن ابي بكر. يعني هذا من ولد انس ابن مالك رضي الله عنه. فهو عبيد الله بن ابي
0:49بكر ابن انس ابن مالك عنانة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكبائر قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وقسو النفس وقول الزور نعم على كل حال هذا الحديث اخرجه الامام البخاري
1:10في صحيحه ايضا وهو في معنى الحديث بمعنى الحديث الذي قبله نعم من حيث ان الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين من حيث ان الاشراك وعقوق الوالدين وشهادة الزور ان ذلك ان ذلك من الكبائر
1:36الا انه في الحديث السابق اعد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عبده من اكبر الكبائر وفي هذا الحديث زاد النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس وذكرت لكم في المرة الماضية
1:56ان النبي صلى الله عليه وسلم في عد اكبر الكبائر والجمع بين هذه الروايات آآ بين الفاظ هذه الروايات اما المعنى الذي يتضح ويظهر ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعضا منها
2:13وان هذا لا يعني ان غيرها من الكبائر انه لا يكون في مرتبتها بدليل الالفاظ الاخرى الواردة في اه الروايات المتعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث الاخر زاد النبي صلى الله عليه وسلم قتل النفس
2:35وعلى كل حال في قوله في هذا الحديث وقول وقول الزور وفي الحديث الذي قبله حديث ابي بكرة رضي الله تعالى عنه قال وشهادة وشهادة الزور ولا شك ان قول الزور اهم من شهادته
2:52الزور ومعلوم ان الكذب وكل قول لا يليق كل قول من المحرمات فهو ها هو من جملة فهو من جملة الزور. نعم والزور اعم من ذلك كله. الزور يدخل فيه اعمال الزور. يدخل فيه حضور اعياد المشركين حضور مجالس
3:16اللغو واللهو والاستهزاء بايات الله عز وجل كل ذلك كل ذلك من الزور. فالزور اعم ثم بعد ذلك يأتي قول الزور او فعل او فعل الزور. واخص من ذلك كل شهادة
3:31شهادة الزور والذي يظهر والله اعلم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبله انه ما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت تكرر شهادة الزور فهذا التحذير الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم
3:51نعم والتأكيد على عظم هذا انما يناسب انما يناسب شهادة الزور لا الزور مطلقا فان الكذبة التي لربما لا تضر كثيرا تكون من قبيل تكون من قبيل الزور لو ان الانسان كذب كذبة يسيرة
4:09ولو انه كذب كذبة عظيمة يقتطع فيها حق مسلم او يستبيح فيها دم مسلم فهذا ايضا من الزور كل ذلك من الزور وتقييد ذلك بشهادة الزور فربما يكون لربما يكون هو المراد والله تعالى اعلم. ولا يقال هذا من قبيل الاجتهاد والنظر وانما يقال بالنظر الى الروايات والالفاظ الاخرى
4:35وذلك ان هذا الحديث بعينه جاء في بعض الفاظه عند الامام البخاري في صحيحه قول الزور او شهادة الزور. لاحظوا في هذه الرواية عند مسلم قول الزور بالجزم وعند البخاري في بعض المواضع قول الزور او شهادة
4:53الزور فيكون ذلك من قبيل الشك غالبا من من الراوي نعم مع انه يحتمل ان يكون من قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لكن الغالب ان ذلك يكون من فعل
5:07من فعل الراوي اي انه انه شك. ولهذا قال شعبة ابن الحجاج وهو احد رواة الحديث قال فاكثروا ظني انه قال شهادة الزور فاكثر ظني انه قال شهادة الزور. وفي بعظ المواظع عند البخاري
5:26الجزم بشهادة الزور من غير من غير شك فلو كانت هذه اللفظة هي المرجحة نعم لكان ذلك لكان ذلك قريبا والله تعالى والله تعالى اعلم وهذا هو المناسب للمذكورات حيث ان الذي يناسب عقوق الوالدين
5:48و اه قتل النفس الذي يناسب ان يذكر معها هو شهادة هو شهادة الزور لا قول الزور مطلقا والله تعالى اعلم قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن الوليد ابن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن جعفر
6:14قال حدثنا شعبة قال حدثني عبيد الله ابن ابي بكر قال سمعت انس بن مالك قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر او سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين
6:30وقال الا انبئكم باكبر الكبائر؟ قال قول الزور او قال شهادة الزور؟ قال شعبة واكبر ظني انها شهادة الزور اكبر ظني انه واكبر ظني انه شهادة الزور. وهذا اللفظ كما قلت عند عند البخاري ايظا
6:48قال رحمه الله تعالى حدثني هارون ابن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهب قال حدثني سليمان ابن بلال. يعني يعني التيمي عن ثور ابن زيد عن ابي الغيث عنه ثور بن زيد
7:04الديني عن ابي الغيث مم ابو الغيث هو السالم مولى ابن مطيع المدني عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي
7:30يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات يا ربي في قوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبعة الموبقات لا شك ان الامر بالاجتناب كما اه ذكرنا في التفسير مرارا ابلغ من الامر بالترك
7:50لان الامر بالاجتناب هو يدل على الامر بالترك وعلى ترك كل ما يقرب ما يقرب اليها ويدني منها فاجتنبوا السبع الموبقات والمراد بالموبقات يعني يعني المهلكات لانها توبق توبق من وقع
8:12من وقع فيها قيل يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اه اليتيم واكل الربا والتولي والتولي يوم الزحف
8:30والتعبير هنا بقوله اه السحر الذي يظهر والله تعالى اعلم انه انه يراد به العموم حيث ان فعل السحر وتعاطيه والاشتغال به كل ذلك يدخل في هذا الباب. ولهذا يقال لا يجوز لاحد ان يتعلم السحر ولو من باب
8:58تعلمه لدفعه او ابطاله او نحو ذلك لا يجوز لاحد ان يتعلمه. ويدل على ذلك قوله تبارك وتعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فتعلمه حرام
9:15وهو من الكبائر واذا تهاطاه فان ذلك اشد نعم والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق وهذا الحق هو الذي دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم او بينه قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله الا
9:35باحدى ثلاث وقد جاء في الاحاديث الاخرى ما يبين او ما يدل على انه يحل قتل الانسان او يجب قتل الانسان في بعض الحالات الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهي داخلة في هذا الحق المشار اليه في هذا الحديث والمشار اليه في قوله تبارك وتعالى في
9:56سورة الاسراء والذين لا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فعلى كل حال هذا الحق يدخل فيه الثلاثة المذكورة في الحديث ويدخل فيه سائر المذكورات
10:16في غيره من الاحاديث كقوله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف وكقوله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به وصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم
10:33وكذلك ما جاء في قتل المحاربين نعم وغير ذلك من النصوص التي يقتل فيها من فعل بعض الذنوب والجرائم. فهذا كله فهذا كله من الحق ولا يحصر ذلك ثلاث واما اكل مال اليتيم فان
10:56فانه عبر بالاكل وليس ذلك بمراد اه اه وليس ظاهر ذلك بمراد قطعا لانه لان الاكل عبر به لانه المقصود غالبا لانه المقصود غالبا والا فلو انه اخذ مال لليتيم فاتلفه باي لون من الوان الاتلافات فان ذلك
11:20فان ذلك يدخل في هذا الوعيد نعم وكذلك ما جاء في اكل الربا فعبر بالاكل لانه المقصود غالبا فلو انه اخذ الربا وتصدق به فكان داخلا في هذا المعنى ولو انه اخذ هذا الربا مثلا
11:39واشترى به دارا او سيارة او نحو ذلك ولم يأكله فانه يكون داخلا في هذا المعنى والتولي يوم الزحف والمقصود به عند عند التزاحف حينما يتواجه يتواجه الجمعان فعند ذلك لا يجوز لاحد ان يتراجع
12:00واما قبل ذلك قبل المصافاة والمواجهة فانه له ان يرجع نعم ولا يكون ذلك ولا يكون ذلك من الكبائر يعني قبل مواجهة العدو فاذا حصلت المواجهة فلا يجوز له فلا يجوز له ان يرجع الا متحرفا لقتال او متحيزا
12:20او متحيزا الى فئة واما ما ذكر هنا من قذف المحصنات الغافلات المؤمنات نعم فيدخل فيه قذف قذف المحصنين فان التأنيث هنا في قوله قذف المحصنات ليس مرادا بمفرده والله تبارك وتعالى اعلم عن المحصنات وانما يدخل فيه المحصنين
12:49لان وانما ذكر المحصنات يمكن ان يقال والله تعالى اعلم بان قذفهن اشناء واشد والمعرة التي تترتب على ذلك وتلحق بسببه اعظم فقذف المرأة اعظم واشد من قذف الرجل لانه يلحق العار بها وبقومها اجمع
13:12وتعرفون في حديث الملاعنة فلما استوقفت عند اليمين الاخيرة وهي قولها ان لعنة الله ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وقفت وتلكأت ساعة فظنوا انها ترجع ثم قالت والله لا افضح قومي سائر اليوم. لا افضح قومي سائر اليوم
13:40فالقوم اذا دنا منهم امرأة لحقهم معرة ذلك فلا شك ان قذف المرأة اشد من قذف الرجل فعبر به. واما ما قاله بعض اهل العلم من ان المراد بقذف المحصنات اي قذف الفروج المحصنات
13:54فهذا من ابعد ما يكون وهو بعيد عن بلاغة القرآن نعم مثل قوله والذين يرمون المحصنات نعم وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا وقذف المحصنات. فلا يحمل على الخروج
14:11على فروج المحصنات وانما النساء المحصنات والادلة تدل على ان الرجال في الحكم كالنساء من هذه الحيثية والله تعالى اعلم وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وهل هذا القيد مرادا هل هو معاذ
14:32المحصنات الغافلات المؤمنات الغافلات المؤمنات هل هو مراد مم اه لا يقال ليس بمراد باطلاق ولا يقال انه مراد باطلاق. فلو فصل فيه لكان ذلك قريبا والله تعالى اعلم اما الغافلات فالمراد بها الغافلة عن هذه الفاحشة التي رميت بها بحيث انها لم تخطر لها على بال
15:03وانظر الى الايتين في سورة النور في وعيد او في جزاء وعقوبة من قذف المحصنات الموضع الاول ماذا قال الذين يرمون المحصنات قال ثم الذين ان الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا
15:27الاية ولم يذكر الغافلات وفي الاية الاخرى والذين ان الذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخرة فذكر اللهن في الدنيا وفي الاخرة فذكر فيه وصف الغافلات فبعض اهل العلم يقولون هذه في عائشة لذكر اللعن في الدنيا والاخرة فمن لعن في الدنيا والاخرة لا يلقى خيرا اطلاقا
15:59نعم وبعضهم قال هذه في امهات المؤمنين والاقرب والله تعالى اعلم ان ذلك لا يختص بعائشة ولا يختص بامهات المؤمنين فلا يقال ان الاية الاولى في عموم المؤمنات والاية الثانية في امهات المؤمنين او في عائشة رضي الله عنها لا
16:19وانما لو قيل بان الاية الاولى في جزاء من فعل ذلك في من جهة الحد وسقوط العدالة والحكم بالفسق فهذا حكمه في الدنيا يجلد وتسقط عدالته ترد شهادته ويحكم عليه بالفسق. هذا اللي يرمي المحصنات
16:44واما الاية الثانية ففيها الوعيد لمن فعل ذلك بغير ايظا بغير الحد فليس فيها تعرض للحج واضح فيها وعيد هذا الانسان وهذا الوعيد يقال ان لم ان لم يتب او هذا جزاه ان جازاه الله عز وجل
17:06لذلك فهذه من نصوص من نصوص الوعيد ولا شك انه لا يخلد في النار للادلة الاخرى التي تدل على انه لا يخلد في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان
17:21عرفنا الفرق الان وبعض السلف يقولون في الاية الثانية المؤمنات الغافلات او الغافلات المؤمنات يقولون هذه الأولى فيما عسى ان تفعل اللي هي تجدوهم ثمانين جلدة الى اخره فيما عسى ان تفعل
17:39والثانية الغافلات في من لم يخطر على بالها ذلك اصلا الاية الاولى في من؟ يحتمل منها هذا للسلوكيات لتصرفات مريبة عندها على كل حال اه الاقرب والله تعالى اعلم ما ذكرت. واما قوله هنا وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات
18:01ف اذا كان غسل المحصنات من الكبائر. واذا كانت غافلة فهذا فهذا اشد واما المؤمنات فان هذا القيد لا شك انه معتبر ومعلوم ان شروط القذف عند الفقهاء تسعة اليس كذلك
18:23شروطه في القادس وشروط في المقذوف به وشروط في المقذوف به المقذوف به اللي هي الصيغة وشروطه في المقذوف والذي يهمنا هنا هو الشروط المتعلقة بالمقذوف فمن شروط المقذوف ان يكون مسلما
18:45وان يكون حرا مثلا وان يكون نزيها بريئا من مقارفة هذا الجنس من الجرائم التي قذف التي قذف بها الى غير ذلك من الشروط التي تذكر في المقذوف به فهنا من الشرور بعضها مختلف فيه كقوله مثلا ان يكون يوطأ مثلها
19:13تمام فهذا على هذا مختلف لكن مثل الحرية لا شك انه لا يقام عليه الحد هذا بالنسبة لاقامة الحد لان النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه ان من قذف عبده
19:27نعم وليس كما قال انه يقام عليه الحج يوم القيامة. واما غير المسلمة فلا شك انه لا يلحقه لا يترتب عليه لا يترتب عليه اقامة الحد وانما الذي اختلف فيه الفقهاء فيما لو كان لها ولدا مسلما
19:47نعم بحيث ان ذلك يلحقه اثره وضرره او فيما لو كانت متزوجة بمسلم فان ذلك يعود عليه يعود عليه معرته هكذا قال بعض الفقهاء رحمهم الله تعالى. فالمقصود ان قذف ان قذف غير المسلمة
20:06او قذف العاهرة انه لا يكون ذلك بمنزلة قذف المؤمنة قطعا ولا يكون ذلك بمنزلة قذف العفيفة قطعا والمرأة التي يقبض عليها اكثر من مرة وهي تواقع الزنا ثم يأتي انسان ويقذفها هذا لا يقال انه يقام عليه الحد وانه قذف
20:28مفصلة تمام وانما قذف امراة سوء نعم مع انه يقال لا ينبغي للانسان ان يطلق لسانه في اعراض الناس مهما كان نعم والله تعالى اعلم آآ قال اه هنا وقذف المحصنات
20:47الغافلات المؤمنات. طيب هنا مسألة وهي الان هذه الاشياء السبع المذكورة في هذا الحديث هل الموبقات والكبائر محصورة بهذه السبع؟ ام انها ام انها اكثر الراجح انها اكثر من ذلك
21:07وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انها الى السبعين انها الى السبعين اقرب وهنا كلام للحافظ ابن حجر رحمه الله اه جيد في هذا الموضوع تكلم فيه ذكر فيه الروايات واقوال السلف
21:25مما يدل اه بمجموعه على ان الموبقات اكثر من ذلك اكثر من ذلك بكثير تقرأ من هنا من السهم قال الحافظ رحمه الله تعالى قلت والمراد بالموبقة هنا الكبيرة كما ثبت في حديث ابي هريرة من وجه اخر اخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر ابن ابي سلمة ابن عبد الرحمن
21:58عن ابيه عن ابي هريرة رفعه الكبائر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس الحديث الحديث مثل رواية ابي الغيث الا انه ذكر بدل السحر الانتقال الى الاعرابية بعد الهجرة واخرج النسائي والطبراني وصححه ابن حبان والحاكم من طريق صهيب مولى العتوة العتو العتو
22:25عن ابي هريرة وابي لا يمكن ايوه عن ابي هريرة وابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصلي الخمس ويجتنب الكبائر السبعة الا فتحت له ابواب الجنة الحديث
22:49ولكن لم يفسرها والمعتمد في تفسيرها ما وقع في رواية السالم وقد وافقه كتاب عمد بن حزم الذي اخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه والطبراني من طريق سليمان ابن داوود عن الزهري عن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن ابيه عن جده قال
23:06كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الفرائض والديات والسنن وبعث بهما عمرو ابن حزم الى اليمن الحديث بطوله وفيه وكان في الكتاب وان اكبر وان اكبر الكبائر الشرك. فذكر مثل حديث سالم
23:24و فذكر مثل حديث سالم الثواب وللطبراني من حديث سهل ابن ابي خيثمة او ابن ابي حكمة ختمة ومطلوب خيرا ايوة سهل ابن ابي حسمة على عن علي رفعه اه اجتنب الكبائر السبع فذكرها لكن ذكر التعرض بعد الهجرة بدل السحر. وله في الاوسط من حديث ابي سعيد مثله
23:53وقال الرجوع الى الاعراب بعد الهجرة ولاسماعيل القاضي من طريق المطلب بن عبدالله بن حنطبة عن عبد الله ابن عمرو قال صعد النبي صلى او صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم قال ابشروا من صلى الخمس واجتنب الكبائر سبعا
24:12اه نودي من ابواب الجنة فقيل له اسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهن؟ قال نعم فذكر مثل حديث علي سواء وقال عبد الرزاق انبأنا معمر عن الحسن قال الكبائر الاشراك بالله
24:27فذكر مثل الاصول سواء الا انه قال اليمين الفاترة بدل السحر ولابن عامر فيما اخرجه البخاري في الادب المفرد والطبري والطبري في التفسير وعبد الرزاق والخرائط في مساوئ الاخلاق واسماعيل القاضي في احكام القرآن مرفوعا
24:44موقوفا قال الكبائر تسع فذكر السبعة المذكورة وزاد الالحاد في الحرم وعقوق وعقوق الوالدين ولابي داوود ولابي داوود والطبراني من رواية عبيد بن عمرو بن قتادة الليثي عن ابيه رفعه
25:00ان اولياء الله المصلون. ومن يجتنب الكبائر؟ قالوا ما الكبائر؟ قالهن تسع اعظمهن الاشراك بالله فذكر مثل حديث ابن عمر سواء الا انه عبر عن الالحاد في الحرم باستحلال البيت الحرام
25:17واخذ اسماعيل القاضي بسند صحيح الى سعيد ابن المسيب قال هن عشر فذكر السبعة التي في الاصل وزاد وعقوق الوالدين واليمين والغموس وشرب الخمر ولابن ابي حاتم من طريق ما لك بن حريث عن علي قال الكبائر فذكر التسعة الا مال اليتيم وزاد العقوق والتعرض بعد الهجرة وفراق
25:39جماعة ونكس الصفقة وللطبران عن ابي امامة انهم تذاكر الكبائر فقالوا الشرك وما فقالوا الشرك ومال اليتيم والفرار من الزحف والسحر والعقوق وقول الزور والغلول والزنا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاين تجعلون الذين يشترون بعهد الله ثمنا قليلا
26:01قلت وقد تقدم في كتاب الادب عد اليمين الغموس وكذا شهادة الزور وعقوق الوالدين. وعند عبد الرزاق والطبراني عن ابن مسعود اكبر الكبائر الاشراك بالله. والامن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من رح الله
26:18وهو موقوف وروى وروى اسماعيل بسند صحيح من طريق ابن سيرين عن عبد الله ابن عمر مثل حديث الاصل لكن قال لكن قال البهتان بدل السحر والقذف فسئل عن ذلك فقال البهتان يجمع. وفي الموطأ عن النعمان ابن مرة مرسلا الزنا والسرقة وشرب الخمر فواحش
26:43وله شاهد من حديث عمران ابن حصين عند البخاري في الادب المفرد والطبراني والبيهقي وسنده حسن وتقدم حديث ابن عباس في النميمة ومن رواه بلفظ الغيبة وترك التنزه من ومن رواه بلفظ الغيبة وترك التنزه من البول كل بركة الطهارة
27:01واسماعيل القاضي من مرسل الحسن ذكر الزنا ذكر الزنا والسرقة وله عن ابي اسحاق السبيعي شتم ابي بكر وعمر. وهو لابن ابي حاتم من قول مغيرة ابن مقسم واخرج الطبري عنه بسند صحيح الاضرار في الوصية من الكبائر
27:24وعنه الجمع بين الصلاتين من غير عذر رفعه وله شاهد اخرجه ابن ابي حاتم عن عمرة عن عمر اه قوله وعند اسماعيل من قول ابن عمر ذكر النهبة ومن حديث بريدة عند البزار منع فظل الماء ومنع طرق طرق الفحل
27:48ومن من حديث ابي هريرة عند الحاكم الصلوات كفارات الا من ثلاث الاشراك بالله ونس الصفقة وترك السنة. ثم فسر الصفقة بالخروج عن الامام وترك السنة بالخروج عن الجماعة اخرجه الحاكم. ومن حديث ابن عمر عند ابن مردوية اكبر الكبائر سوء الظن
28:08لا و من من من الضعيف في ذلك خلى الضعيف شوف بعدها بشوي يظن ان اللي في الشام هو قرص بنحو خمسة اسطر والمعتمد من كل ذلك ما ورد مرفوعا بغير تداخل من وجه صحيح وهي السبعة المذكورة في حديث الباب
28:44والانتصار عن الهجرة والزنا والسرقة والعقوق واليمين الغموس والالحاد في الحرم. يعني هذه الزيادات من الروايات الاخرى الصحيحة وشرب الخمر وشرب الخمر وشهادة الزور والنميمة وترك التنزه من البول والغلول
29:02ونفس الصفحة وطلاق الجماعة فتلك عشرون خصلة. وتتفاوت مراتبها. والمجمع على عدله من ذلك اقوى من المختلف فيه الا ما عرضه القرآن او الاسماع فيلتحق بما فوقه ويستمع من المرفوع ومن الموقوف ما يقاربها
29:19ويحتاج عند هذا ويحتاج عند هذا الى الجواب عن الحكمة في الاقتصاد على سبع ويجاب بان مفهوم العبد ليس بحجة وهو جواب ضعيف وبانه وبانه اعلم اولا بالمذكورات ثم اعلم بما زاد فيجب الاخذ بالزائد او ان الاختصار وقع بحسب المقام بالنسبة
29:39للسائل او من وقعت له واقعة ونحو ذلك وقد اخرج الطبري واسماعيل القاضي عن ابن عباس انه قيل له الكبائر سبع فقال هن اكثر من سبع وسبع وفي رواية عنه هي الى السبعين اقرب وفي رواية الى السبع مئة ويحمل كلامه عن المبالغة بالنسبة الى من اقتصر على سبع وكان المقتصر عليها
30:01اعتمد على حديث الباب المذكور اللهم جزاكم الله خير طيب تفضل اقرأ الحديث قال الامام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال يعني الثقفي حدثنا الليث عن ابن الهاد. نعم
30:22يقصد بهم العاد من مضى مرارا قلنا يزيد ابن عبد الله ابن اسامة عن سعد ابن ابراهيم يعني ابن عبد الرحمن ابن عوف عن حميد بن عبد الرحمن عن ابن عوف يعني عن عبد الله ابن عمد ابن العاص ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل لوالديه
30:44قالوا يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه؟ قال نعم يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. اي نعم. يعني ان هذا الحديث اه ان هذا العمل من شتم ابويه او احد ابويه
31:01نعم صراحة فهذا من الكبائر ولا شك وكذلك من تسبب في شتم ابويه وان لم وان لم وان لم يقل ذلك صراحة وانما كان متسببا وانما كان متسببا بذلك والذي يظهر والله اعلم ان من غلب على ظنه ان فعله
31:23السيء فيؤول الى شتم الوالدين تمام؟ ان وان لم يكن من قبيلي شتمي اباء الناس وامهات الناس فانه يكون داخلا في هذا المعنى والله تعالى اعلم من عمل عملا وغلب على ظنه ان الناس سيشتمون والديه بسبب هذا العمل
31:46فانه يكون متسببا اذا كان هذا العمل لا يسوغ له ان يفعله نعم و آآ واما الشتم صراحة فلا شك انه داخل انه داخل في هذا المعنى فاذا كان المتسبب
32:04يقال له ذلك فالمباشر المباشر لشتم والديه من باب مبادئ اولى وهو اعظم واوضح في الدخول في الدخول في هذا المعنى نعم والمقصود بالشتم السب نعم ويدخل فيه ويدخل فيه اللعن
32:25يدخل فيه اللعن فالشب فالشتم هو السب انا ويشمل ذلك ويشمل ذلك اللعن. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض في بعض الالفاظ قال لعن الله من لعن من لعن والديه
32:45تمام فعبر باللعن فعلى كل حال اذا كان ذلك الواقع من قبيل اللعن او كان من قبيل او كان من قبيل الشتم تمام؟ فهو فهو داخل في هذا في هذا المعنى والله تعالى اعلم
33:01وهذا الحديث اخرجه الامام البخاري في صحيحه وهو يدل دلالة واضحة على ان على ان المتسبب مؤاخذ وانه غير خارجي اه اه غير بريء الذمة ولا خارج من العهدة فيما يأتي وما يذر
33:21فان الاشياء التي تترتب على فعله ويتسبب عنها قوله او فعله فانه يؤاخذ عليها فانه يؤاخذ عليها بلا شك تمام فان لم تكن المؤاخذة في الدنيا بترتيب حكم عليه واو مطالبة او نحو ذلك فان المؤاخذة ايضا تكون
33:41فكونوا في الاخرة ومعلومة في قواعد الفقهاء ان المتسبب ينزل منزلة المباشر عند عند فقده او عند او عند انعدامه. نعم وما ذكره الله عز وجل في مواضع من مضاعفة
34:00الذنوب والمجازاة لاقوام فان ذلك من هذا من هذا الباب لانهم اضلوا تسببوا في اضلال هؤلاء وفي وفي اغوائهم فالله عز وجل يضاعف يضاعف لهم العذاب. والله تعالى اعلم قال رحمه الله تعالى وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن محمد ابن جعفر عن عن شعبة
34:28وحدثني محمد بن حاتم يقصد بمحمد بن حاتم يعني ابن ميمون البغدادي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قال حدثنا سفيان كلاهما عن سعد ابن ابراهيم بهذا الاسناد مثله. هم. نعم
34:50للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان الست يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط دبليو دبليو دبليو دوت خالد السبت دوت كوم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.