من قوله ( ويطوف سبعاً راملا ...)
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويطوف سبعا رملا بثلاثة منها ومطبعا بلا نكران. نعم. من حين ما
0:20الانسان الى بيت الله الحرام فالمشروع له الا ينشغل بغير الطواف. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الامام مسلم من بجابر رضي الله تعالى عنه قال حتى اذا اتينا البيت معه استلم الركن فرمل
0:40ومشى ومشى اربعا. هذه سبعة. والمستحب الناسك في حال الطواف ان يرمل اشواط والرمل هو مسارعة سرعة المشي مع مقاربة الخطى. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يرملوا ثلاثة اشواط وكذلك في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما
1:10فان قلت اوليس هذا الرمل كان لعلة معينة وهي ان المشركين قالوا انه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب يعني المدينة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك
1:30امر الصحابة ان يرملوا حتى يظهروا القوة للمشركين وانهم قوم اصحاء لم يوهنهم شيء من الامراض. فاقول بلى لقد كان اصل الرمل لعلة ولكن بعد فوات هذه العلة هل انقطع الرمل او لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم يرمل في الاشواط الثلاثة
1:50الجواب هو الثاني. فاذا هو تعبد له سبب في ابتدائه ولكن الشارع اقره. فاذا لا يمكن ان نطبق عليه قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما لانه في حجة الوداع بعد فتح مكة رمل النبي
2:10وصلى الله عليه وسلم في حال عدم وجود احد من المشركين. ولم يرد بهذا الرمل ان يظهر شيئا من قوة المسلمين امام اعين الكفار فاستمرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرمل دليل على انه من جملة صفات التعبد المشروعة. اي صفات الطواف المشروعة
2:30قلت وهل يرمل في كل طواف؟ فاقول الجواب انما الرمل يشرع في الطواف الاول فقط يشرع في الطواف الاول فقط. وهذا الطواف الاول قد يكون طواف عمرة بالنسبة للمتمتع وقد يكون طواف قدوم بالنسبة للمفرد والقارن. فلذلك
3:00الا نقول يشرع في طواف العمرة ولا نقول يشرع في طواف القدوم وانما نقول يشرع في الطواف الاول. بمعنى لو انك اردت ان تأخذ عمرة فانه يشرع لك الرمل في الاشواط الثلاثة من الطواف في اول طواف
3:20فاذا اردت بعد ذلك ان تستكثر من الطواف حول البيت نافلة فلك ذلك ولكن لا يشرع لك الرمل. وكذلك في سورة الحج فانه يشرى الرمل في الطواف الاول ثم طواف الافاضة هذا طواف ثاني لا يشرع فيه الرمل وطواف الوداع طواف ثالث لا يشرع فيه الرمل فاذا
3:40انما يشرع الرمل في الطواف الاول خاصة. هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فان قلت ما الحكم لو تعارض عندي؟ الرمل بعيدا او المشي قريبا من البيت
4:00بمعنى انني لو اقتربت من الكعبة لم استطع ان اطبق سنة الرمل. لشدة الزحام. ولكنني كسبت القرب منه الكعبة. واذا ابتعدت فاتني مصلحة القرب من البيت. ولكنني سادرك سنة من؟ فايهما اقدم؟ القرب من البيت مع ترك سنة الرمل او سنة الرمل مع ترك القرب من البيت
4:30انتم السؤال؟ الجواب عندنا قاعدة جميلة تحل هذا الاشكال. هذه القاعدة تقول اذا تعارض احدهما متعلق بذات التعبد والاخر متعلق بمكان التعبد فيقدم الفضل الذاتي على الفضل المكاني. اذا تعارض فضلان احدهما متعلق بذات التعبد
5:00ثاني متعلق بماذا؟ بمكانه فيقدم الفضل ها؟ الذاتي على الفضل الان القرب من البيت فضيلة ذاتية او مكانية مكانية احسنت. والرمل في الطواف فضيلة ذاتية او مكانية. فاذا نقدم ماذا بناء على هذه القاعدة؟ نقدم الرمد. فضل الرمد. لماذا
5:30لان فضيلة الرمل تتعلق بذات الطواف وهي صفة فيه واما فضيلة القرب من الكعبة فهي فضيلة مكانية فحيثما تعارضا فاننا نقدم الفضيلة الذاتية على الفضيلة المكانية فنقول ابتعد عن البيت
5:50الرمل خير لك من القرب من الكعبة مع فوات سنية الرمل. فان قلت وما الحكم لو نسيت الرمل في الاطواف الثلاثة ثم تذكرته في الشوط الرابع. افيشرع لي قضاؤه؟ افيشرع لي قضاؤه
6:10الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يشرع لك قضاؤه وانما يعتبر من السنن التي فات اذ سنة الاشواط الاربعة هي المشي للرمل. فاذا رملت فيها فتكون قد فوتت سنية
6:30فالاشواط الثلاثة وفوت سنية الاشواط الاربعة وعندنا مثل في الدلم يقولون العمش ولا العمى او ما لا يدرك كله ها لا يترك جله فاتتك السنة الاولى فلا اقل من ان تدرك وتحصل السنة الثانية. فاذا من فاته الرمل في الاشواط الثلاثة نسيانا فلا شيء عليه اذ هو سنة وفوات
6:58لا يوجب شيئا من العقوبات لا في الدنيا ولا في الاخرة. ولكن لا ينبغي للانسان ان يفوت عليه سنية الاربعة وهي المشي ولكن ينبغي لنا ان نعلم قاعدة مفيدة وهي ان كل سنة في الحج ادى فعلها الى مفسدة فالمشروع تركها
7:24كل سنة في الحج ادى فعلها الى مفسدة فالمشروع تركها. فلابد ان تراعي حال الرمل الا تصطدم باحد والا تؤذي كبيرا ولا صغيرا ولا قريبا ولا بعيدا ولا ذكرا ولا انثى
7:44فيحاول الانسان ان يقدم مصلحة اخوانه على مصلحة على مصلحة تعبده القاصرة. لاننا نرى ان من الناس من يخبط في الناس خبطة عشواء فيصطدموا بهذا ويدفع هذا ويعرض هذا للخطر ويسقط هذا بحجة انه يريد ان يطبق هذه السنة. ومن فعل
8:04كذلك فاننا نقول قد لا يسلم من العقوبة فضلا عن كونه يؤجر على تطبيق هذه السنة. وكتقبيل الحجر الاسود فانه مجرد سنة فلا ينبغي ان يتقحم الانسان ابواب المحرمات حتى يصل الى هذه السنة. فيلكم هذا ويضرب هذا ويدفع
8:24هذا ويدخل اكتافه في نحر هذا ويلعن هذا او يسب هذا حتى يصل الى سنة فهذا ليس من العقل ولا من من الحصافة والحكمة بل وليس من الدين والشرع. فاذا هذه القاعدة لابد من فهمها في كل سنن الحج. اذا اردت
8:44ان تطبق شيئا من السنن فاسأل نفسك كل سنة في الحج ادى فعلها الى مفسدة فان المشروع تركها وتفاصيل الطواف واحكامه كثيرة لكن نختصر ما استطعنا. نعم ثم قال ومطبعا بلا نكران. الاضطباع هو ان يجعل طرف ردائه الايمن تحت ابطه
9:10وهذا الاضطباع سنة في قول عامة اهل العلم. لحديث يعلى ابن امية انه رأى النبي صلى صلى الله عليه وسلم طاف يطوف مظطبعا. مظطبعا. وهذا الاظطباع انتبه انتبهوا شوي يشرع فيما يشرع فيه الرمل. فمتى ما شرع الرمل شرع الاضطباع. فاذا الاضطراب
9:40والرمل انما يشرعان في الطواف الاول فقط وهل يضطبع الانسان في الطواف كله؟ الجواب؟ نعم. يضطبع في الطواف كله. واما ما نراه من كثير من الناس لانه بعد الفراغ من الشوط الثالث يعيد رداءه من تحت ابطه على كتفه او عاتقه فهذا خلاف السنة. فالمعروف عن النبي صلى الله
10:08وسلم انه كان يظطبع في الطواف الاول كله. وبناء على ذلك فطواف الافاضة لا اطباع فيه. وطواف الوداع لا الطباع فيه والطواف المتكرر ممن اراد التنفل ايضا لا الطباع فيه وانما يشرع الاضطباع
10:28في الطواف الذي يشرع فيه الرمل. فان قلت وما الحكم لو نسي الاضطباع؟ فنقول لا بأس وطوافه صحيح نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويقبل الحجر الكريم مكبرا او يستلمه
10:51وبمحجن او ثاني. لقد اجمع العلماء على مشروعية تقبيل الحجر اذا قدر الانسان. واذا لم يقدر فانهم يقولون يستلمه بيده ويقبل يده. فان لم يستطع الوصول اليه فلا اقل من ان
11:11من ان يشير اليه بشيء اه عفوا من ان يشير اليه بيده ولكن لا يشرع له تقبيل يده بعد الاشارة ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على بعيره ويستلم الركن بمحجن
11:33المحزن هو العصا المعقوفة من احد جانبيها. ويقبل المحجن. فحيثما استلم الركن بيده او بعصا او بشيء معه فان المشروع له ان يقبل ذلك. وفي الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنهما قال انه
11:53الحجر الاسود وقال والذي نفسي بيده اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك ولو اني رأيت ولو اني لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا فيه اشارة لطيفة من عمر رضي الله عنه
12:20وهي ان البركة التي خلقها الله عز وجل في الحجر انما هي بركة معنوية لازمة وليست بركة ذاتية منتقلة بمعنى انك اذا قبلت الحجر او مسسته بيدك او بشيء معك كعصا او محجن او قلم او غيرها
12:40فلا تظنن ان ثمة شيء من البركة قد علق بيدك لان من الناس من يمسح الحجر بيده ثم يمسح بها وجهه قدره واذا كان قد يعني واذا كان يحمل طفلا فانه يمسح وجه الطفل وصدره. ظنا منه ان ثمة بركة التصقت بيده بعد ان مست الحجر
13:00الاسود فاذا انما بركة الحجر الاسود بركة اتباع كما قال عمر ولولا اني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك انتم معي في هذا ولا لا؟ ونقول في التقبيل كما نقوله في ماذا؟ في الرمل ان كل سنة ادى فعلها
13:20الى مفسدة فان المشروع تركها. والحجر الاسود فيه ثلاث سنن اما ان يقبل فان عجز. يستلمه بيده او شيء معه ويقبلها فان عجز فانه يشير اليه مجرد اشارة ولا ولا يقبل يده بعد الاشارة. واما
13:40الركن اليماني فانه لا يشرع فيه الا شيء واحد وهو الاستلام فقط. فلا يشرع في الركن اليماني للتقبيل ولا الاشارة وانما يشرع فيه الاستلام وليس من السنة ان تقبل يدك بعد بعد استلام الركن اليماني ايضا. فان قلت فان قلت
14:00لا يستلم الناس بقية الاركان؟ لم لا يستلم الناس الا الركنين اليمانيين؟ وما بال الركن الشاميين لا يستلمان. فنقول ذلك لامرين. الامر الاول لان صفة التعبد توقيفية على النص. والنبي صلى
14:20الله عليه وسلم لم يستلم من الاركان الا الركنين اليمانيين. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لم يكن النبي لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الا الركنين اليمانيين. والامر الثاني لان الركنين الشاميين
14:40ليس على قواعد ابراهيم. لان قريشا لما بنت البيت قصرت بها النفقة. فبدأت ببنائه على قواعد من جهة اليمن ولذلك سمي الركنان اليمنيان او الركنين اليمانيين. ولكن قصرت بها النفقة
15:00فلم تستطع ان توصل البناء الى الركن الى الى قواعد ابراهيم من جهة الشام. فاوقفوا البناء ثم وضعوا الحجر دلالة على لان على انه بقي شيء من البيت. كما تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ان البيت من الحجر بمقدار
15:20اذرع فمن صلى فيه بمقدار ستة اذرع فيما بين الجدار الشامي وحجر والحجر فانه فانه يعتبر قد الا داخل الكعبة. يعتبر قد صلى داخل الكعبة فان قلت اولا تستدل على استلامها بفعل معاوية رضي الله تعالى عنه فانه كان يستلم الاركان كلها. فنقول لا يصلح فعل
15:47رضي الله تعالى عنه ان يكون دليلا على التشريع لماذا؟ ها؟ لامرين لانه خالف المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتقرر بالاجماع ان قول الصحابي ومذهبه ورأيه او اجتهاده. اذا كان على خلاف المنصوص الصحيح فانه ليس بحجة اجماع
16:07والعلة الثانية العلة الثانية انه قد خالفه كثير من الصحابة رضي الله عنهم والمتقرر في قواعد الاصول ان قول صحابي ليس بحجة اذا خالفه صحابي اخر. وهناك علة ثالثة وهي ان معاوية رضي الله تعالى عنه لما استلم الاركان كلها
16:27قال له ابن عباس لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا الركنين اليمانيين. فقال له معاوية يا ابن عباس ليس شيء من البيت يهجر فقال ابن عباس اوليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة حسنة؟ فقال صدقت. يعني انه رجع عن قولي هذا اصلا. انه رجع
16:47عن قوله هذا فاذا ليس من السنة ان يستلم الانسان شيئا من البيت الا الحجر الاسود فيقبل ويستلم بشيء ويقبل او يشير ولا يقبل يده بعد الاشارة. وكذلك الركن اليماني
17:07يشرع فيه فقط ما ذكرته لك وهو الاستلام من غير تقبيل ولا اشارة. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله قال ان كان او اعد البيت. احسن الله اليكم قال وفقه الله ويقبل الحجر الكريم مكبرا او
17:27المه بمحجن او ثاني. نعم. ان كان اوفى. ان كان يعني ان قدرا. ان كان بمعنى ان قدر. ان تيسر له ذلك هذا قصده نعم ان كان او فيشير دون تزاحم واحذر من الطغيان والعدوان. من يشرح لي قوله دون
17:47تزاحم واحذر من الطغيان والعدوان. احسنت هي قاعدتنا ان الانسان قبل ان يطبق شيئا من سنن الحج لابد ان ينظر في اثار تطبيق هذا فلا ينبغي ان يخبط نفسه او يتخبط في اخوانه فيرتكب كثيرا من الاذى حتى يصل الى تطبيق السنة
18:07ولذلك من اوائل ما ينبغي تعلمه قبل تعليم الناس سنن الحج ان نبين لهم هذا الاصل. ان كل سنة في الحج ادى فعلها الى مفسدة فان المشروع تركها. فلا ان تتركها والله ان ثواب تركك لها مراعاة لاخوانك حتى لا تؤذيهم اعظم عند الله عز وجل من
18:27من فعلها. وعندنا قاعدة مفيدة وقد شرحتها في كتابي تفصيل التأصيل. المفسدة المتعدية مقدمة على المصلحة القاصرة. من يشرح لي؟ هذا هو. لكنها بهذا النص. المفسدة المتعدية مقدمة على جلب المصلحة
18:47القاصرة يعني دفع المفاسد المتعدية مقدم على جلب المصالح القاصرة. وتقبيل الحجر مصلحته قاصرة فاذا كنت سترتكب في طلب هذه المصلحة القاصرة شيئا من المفاسد المتعدية فلا جرم انك قد اخطأت على نفسك وعلى الاخرين وعلى الشرع
19:07فدفع المفاسد المتعدية مقدم على جلب المصالح قاصرة. انتم معي في هذا لذلك نهى الشارع من اكل الثوم او البصل من شهود المسجد مع ان شهوده للمسجد وصلاته جماعة مع اخوانه المسلمين في المسجد مصلحة
19:27لكنها مصلحة قاصرة عليه. لكن كونه يحظر وهو يعد وفمه يعج من هذه الروائح الكريهة. هذا فيه مفسدة متعدية. فقدم الشارع دفع افسدت المتعدية على على جلب المصالح القاسية. وهذا له ادلة كثيرة في الشريعة ذكرتها في كتابه
19:47للتأصيل. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى. هذا طواف قدومه ان مفردا او قارنا ولعمرة للثاني. يعني ان هذا الطواف الاول الذي بين لك شيئا من احكامه من رمل واطباع. يختلف
20:07باختلاف نوع النسك. فهذا الطواف الاول بالنسبة للمفرد ماذا يسمى؟ طواف قدوم بالنسبة للقارن ايضا يسمى طواف قدوم. لكن بالنسبة للمتمتع عمرة. ولذلك يقول هذا طواف قدومه ان مفردا او قارنا
20:31طيب ولعمرة للثاني من هو الثاني؟ المتمتع. فهمتم البيت؟ عبد الله فهمتم؟ البيت واضح؟ يقول هذا اي ما مضى ذكره من الطواف واحكامه طواف قدومه يعني يسمى طواف القدوم في حق من ايها الناظم؟ قال في حق المفرد
20:51قارن طيب وفي حق المتمتع يسمى ماذا؟ قال ولعمرة للثاني. واضح نعم يا شيخ