استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ولعلنا ندخل في كتاب جديد اسمه كتاب الزكاة وقبل ان نبدأ فيه نحب ان نقدم بجمل من القواعد. والضوابط الفقهية المتعلقة بهذا الباب العظيم حتى
0:20الكتاب العظيم حتى يتسنى لكم ان شاء الله معرفة معرفة ما يأتي من المسائل فنقول وبالله التوفيق قال المصنف عفا الله عنا وعنه. كتاب الزكاة الزكاة في اللغة هي النماء والطهارة
0:46ومنه قول الله عز وجل وتزكيهم بها وقول الله عز وجل ويزكيهم اي ويطهرهم واما بالاصطلاح فقد اختلفت تعريفات اهل العلم رحمهم الله تعالى لها. والاقرب عندي ان يقال في تعريفها هي التعبد لله عز
1:14وجل باخراج نصيب مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة هي التعبد لله عز وجل باخراج نصيب مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص لطائفة مخصوصة فاما قولنا التعبد لله فلابد من هذا القيد لان الزكاة مأمور بها شرعا. والمتقرر في قواعد الاصول ان المأمورات
1:56لا تصح الا بالنيات واما قوله نصيب مخصوص فالمقصود به النصيب الزكوي الواجب في كل مال زكوي فان الزكاة انما تجب اذا حال اذا كان المال قد بلغ نصابا والواجب فيه مقدر شرعا
2:23واما قوله في مال مخصوص هذا دليل على ان الزكاة لا تجب في كل اعيان المال وانواعه واجناسه. وانما تجب الزكاة في انواع من المال مخصوصة سيأتينا بيانها في قاعدتها الخاصة ان شاء الله تعالى
2:43واما قوله في وقت مخصوص اي في حولان الحول في المال الذي يشترط له الحول او عند نضجه وحصاده في المعشرات. ونحوها وقوله لطائفة مخصوصة اي الاصناف الثمانية الذين نص الله عز وجل عليهم في سورة التوبة في قول الله عز وجل انما الصدقات للفقراء والمساكين
3:11الاية بتمامها وهذا الباب فيه جمل من الاصول والقواعد والضوابط لابد من دراستها. ولعلنا نأخذ منها طرفا اليوم والطرف الباقي ان شاء الله القادم كم مضى الوقت القاعدة الاولى الاصل في الاموال عدم الزكاة الا بدليل
3:39الاصل في الاموال عدم الزكاة الا بدليل فلا يجوز للانسان ان يوجب على الناس زكاة في شيء من انواع المال الا وعلى هذا الايجاب دليل من الشرع لان الاجابة حكم شرعي. والمتقرر باجماع العلماء ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة
4:03وقد سفر العلماء الاموال التي دلت الادلة على وجوب الزكاة فيها فوجدوها اربعة وفي بعضها خلاف وفي بعضها اتفاق اما المال الاول فهو النقدان اي الذهب والفضة. والزكاة واجبة فيهما اجماعا
4:24لقول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله تبشرهم بعذاب اليم الاية بعدها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب وفضة لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة محمي عليها في نار جهنم
4:46ويخوى بها جبينه وجنبه وظهره او قال وجلده كلما بردت احمي عليها مرة اخرى رواه مسلم في صحيحه من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل خمس اواقن من الورق صدقة. ويقول صلى الله عليه وسلم اذا كانت لك مئتا درهم
5:13وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون مثقالا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ولا نعلم خلافا بين العلماء رحمهم الله تعالى في ايجاد الزكاة في هذا النوع من المال
5:31المال الثاني بهيمة الالعاب. واذا اطلقت الادلة بالكتاب والسنة بهيمة الانعام فان ما نعني به ثلاثة انواع من البرائم وهي الابل والبقر والغنم. وقد اجمع العلماء على وجوب الزكاة فيها بشرطها الذي سيأتي بيانه في ضوابطه ان شاء
5:54الله تعالى والدليل على ذلك مع الاجماع ما في الصحيح من حديث انس رضي الله تعالى عنه في الكتاب الذي كتبه ابو بكر له واخبر انه من كتابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال هذا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
6:18في خمس وعشرين من الابل فما دونها الغنم ثم ذكر بعد ذلك زكاة الابل ثم ذكر بعد ذلك زكاة البقر واما المال الثالث فهو الخارج من الارض لقول الله عز وجل واتوا حقه
6:39يوم حصاده ويقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. الاية بتمامها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما فيما سقت السماء والعيون او كان عثريا اي يشرب بعروقه
7:09العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وفي رواية ابي داوود اذا كان بعدا العشر وفيما سقي بالثواني او النطح نصف العشر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيما دون خمسة اوسق من حب ولا تمر. وفي رواية ولا ثمر صدقة
7:30متفق عليه من حديث ابي سعيد واخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه ولا نعلم خلافا بين اهل العلم في وجوب الزكاة في هذه الاموال الثلاثة. واما المال الرابع فهو عروظ التجارة وهو كل ما اعد للبيع
7:48فهذا فيه نوع خلاف بين اهل العلم ولكن مذهب جمهوري اهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب الزكاة في كل ما اعده الانسان للتجارة والتدمير والدليل على ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم. فامرنا الله عز وجل بالانفاق من طيبات
8:12ما كسبنا وهو حقيقة عروض التجارة وروى ابو داوود في سننه باسناد لا بأس به من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا
8:27ان نخرج الزكاة من الذي نعده للبيع؟ امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نخرج الزكاة من الذين نعده للبيع وقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في جمل من الاموال هل تجب الزكاة فيها ام لا؟ ونحن في هذا الخلاف نقف مع من منع الزكاة
8:48لانه جار على الاصل حتى ننظر في دليل الموجب للزكاة فيها فان وجدناه صالحا للاستدلال على وجوب الزكاة فيه قلنا بها والا فان الاصل هو البقاء على عدم الزكاة فيه حتى يرد الناقض. فمن ذلك
9:07اختلف العلماء في وجوب الزكاة في العسل على قولين لاهل العلم والاقرب عندي عدم وجوب الزكاة فيه الا اذا تولى ولي الامر حمايته فله ان يفرض على صاحبه ان يأخذ منه مقدارا معينا
9:25كما حمى النبي صلى الله عليه وسلم وعمر من حل عسل في بعض الاودية وكانوا يفرضون على اصحابها بعضا مما يخرج من النحل من العسل. فهذا فرض حماية وليس فرض زكاة
9:45ومنها ايضا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في المعادن غير الذهب والفضة كالزرنيخ والكبريت والنحاس والالماس وغيرها من انواع النحاس. والقول الصحيح عندي والله اعلم انه لا تجب الزكاة فيها
10:05لعدم وجود دليل يصلح على ايجاد الزكاة بهذه الانواع من المعادن. الا ان ولي الامر اذا حمى نوعا من انواع المعادن لاصحاب له ان يأخذ منها قيمة حراسته وحفظها لاصحابها. كما في سنن ابي داوود من حديث بلال ابن الحارث رضي الله عنه ان النبي صلى الله
10:29عليه وسلم اخذ من المعادن القبلية الصدقة وهذا الحديث مع وجود شيء من الضعف فيه الا ان الاصح ان اخذه انما كان اخذ حفظ وحماية لا اخذ صدقة لا اخذ زكاة
10:47وهكذا دواليك في كل مال اختلف فيه العلماء هل تجب الزكاة فيه او لا تجب ومما اختلف العلماء فيه ايضا مسألة الزكاة في حلي المرأة وهذا سيأتينا تفصيله تحت قاعدة لا زكاة في اموال القنية
11:06القاعدة الثانية الاصل في التقديرات الشرعية الزكوية التوقيف على الادلة الاصل في التقديرات الشرعية الزكوية التوقيف على الادلة وذلك لان هذه التغييرات لابد ان يكون مصدرها الشرع. فلا حق لنا ان نقدر تقديرا زكاويا في نوع من انواع المال
11:38الا وعلى ذلك التقدير دليل من الشرع. فان الاصل في التقديرات التوقيف وقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان كل مال اوجبت الادلة الصحيحة الصريحة فيه الزكاة ان الزكاة لا تجب في قليله وكبيره
11:56وانما تجب الزكاة اذا بلغ مقدارا معينا هذا التقدير في هذا النوع من المال مرده مرده الشرط فلا نتخطط في هذا الباب فاما تقدير النقدين فهو مبين بالادلة الصحيحة فاما بالنسبة للفضة
12:22فهي مائتا درهم وهي مقدرة بالغرامات الحديثة بخمسمائة وخمسة وتسعين غراما واما الفضة اعيدها مرتين خمس مئة وخمسة وتسعين واما الذهب فهو مقدر بعشرين مثقالا واما بالتقديرات الحديثة طوابير خمس وثمانين جرام
12:57فاذا بلغ عند الانسان هذا المقدار فهو المقدار الذي تجب فيه الفضة اتجب فيه الزكاة واما بالنسبة لبهيمة الانعام فاول نصاب الابل خمس الا ان الزكاة لا تجب في اعيانها وانما تجب فيها شاة. فاذا بلغت عشرا ففيها شاتان. فاذا بلغت خمسة عشر
13:24ثلاث سياف فاذا بلغت عشرين ففيها اربع سياف. واما اذا بلغت من الابل واما اذا بلغت الابل خمسا وعشرين فيبدأ نصابها من اعيادها واما نصاب البقر فثلاثون بقرة. فمتى ما بلغ عند الانسان من البقر ثلاثين فانه يبدأ حوله
13:46الزكاة في حقه لما في جامع الترمذي وصححه ابن حبان من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نأخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعها ومن كل اربعين مسنة ومن كل حال من دينارا او او عدل
14:10او المعافرة اي ثيابا واما نصاب الغنم فاوله على حسب التقدير الشرعي فاربعون. لما في صحيح البخاري من حديث انس قال فاذا كانت سائمة الرجل اي الرجل اي في الغنم
14:28ناقصة عن اربعين شاتي شاة واحدة فليس فيها زكاة الا ان يشاء ربها واما نصاب الخارج من الارض فهو خمسة او سقف لما في الصحيح من حديث جابر وابي سعيد وليس فيما دون خمسة اوسخ من حب ولا تمر صدقة والوسق ستون صاعا اي ثلاثمئة وستون صاعا
14:52فاذا كان نتاج مزرعتك من من الحب او الثمر. يبلغ ثلاثمئة وستين صاعا فقد بلغ عندك نصاب الزكاة. فاذا كانت مزرعتك مما يشرب بعروقها مما تشرب مما يشرب شجرها بعروقه. وهو العثري او البعل
15:16او كان مما يسقى بماء السماء. ففيها العشر لان سقيك لها بلا مؤنة. فزاد عليك النصاب قليلا واما اذا كان يشرب يشرب بالابار والارتوازات فقد تكلفت في سقيه فخفف عنك الشارع الى نصف العشر كما في حديث ابن
15:36عمر المذكور انفا واما عروظ التجارة فانها يسن بها سنتا زكاة النقدين يسن بها سنة زكاة النقدين فتقيم ما عندك من السلع في يوم من ايام العام فاذا بلغت قيمتها احد نصاب النقدين الذهب والفضة فيجب عليك زكاتها
16:06فيجب عليك زكاتها هذه بالنسبة للتقديرات الشرعية التي وردت عن التي وردت لها الادلة. وبناء على ذلك فلا حق لنا ان نتخبط او نتخوض في نصاب معين الا وعلى ذلك دليل من الشرع. ومن جملة التقديرات الشرعية الواجب في هذا النصاب بعد
16:33بلوغ المال له اذا اذا تحديد المقدار الذي تجب الزكاة عند بلوغ المال له مبني على التوقيف. والواجب في هذا النصاب ايضا مبني على التقدير على التوقيف فهما تقديران شرعيان في تحديد النصاف ومتى يبلغه المال وفي تحديد الواجب في هذا النصاب ايضا
17:06فاما الواجب في عشرين مثقالا من الذهب فهو نصف دينار اي ربع العشر واما الواجب في مائتين الدرهم من الفضة فهو خمسة دراهم اي ربع العشر. اذا زكاة النقدين ربع العشر
17:23وكذلك عروظ التجارة يسن بها سنة زكاة النقدين ايضا. اذا عروظ التجارة والنقدان الواجب في نصابهم ربع العشرين. فان قلت وكيف اعرف استخراجه؟ فنقول تقسم كامل مبلغ النقدين والعروض على اربعين. والناتج هو ربع العشر الواجب عليك اخراجه
17:55فاذا كان عند الانسان قيمة عروض تبلغ الف ريال فلو قسمت الف ريال على اربعين لنتج لك خمس وعشرون ريالا هكذا حتى وان بلغت قيمة العروض ملايين او مليارات فان الواجب عليك ان تقسم كامل المبلغ على اربعين
18:15وما ينتج فهو ربع العشر الذي يجب عليك اخراجه واما الخارج من الارض فان الواجب فيه اذا بلغ النصاب العسر اذا كان يسقى بلا مؤنة ونصف العسر اذا كان يسقى بمؤنة
18:32واما بهيمة الانعام فقد بين فالشارع بيانا شافيا كافيا ففي خمس من الابل كما ففي خمس ففي اربع وعشرين من الابل فما دونها الغنم. في كل خمس شاة. فاذا خمسا وعشرين الى خمسا وثلاثين ففيها بنت مخاض انثى. فان لم تكن فابن لبون ذكر وكل ذلك سيأتي تفاصيله في
19:01المنظومة باذن الله عز وجل ولعلنا نترك الاستدلال له عند شرحه باذن الله تبارك وتعالى. ومن القواعد ايضا كل مطعوم مدخر ففيه الزكاة كل مطعوم مكيل مدخر ففيه الزكاة انتهى الوقت
19:29نكتفي بهذا ولنشرح الخائن. طيب. كل مطعوم مكيل مدخر ففيه الزكاة وهذه قاعدتنا يجب ما تجب الزكاة فيه من الخارج من الارض لان الخارج من الارض اجناس وانواع كثيرة. فما قاعدة فما القاعدة التي
19:56تعرفني بان هذا الشجر تجب في ثمنه الزكاة وهذا الشجر لا تجب في ثمنه الزكاة. نقول كل خارج من الارض توفرت فيه صفات فهو من النوع فهو من الخارج الذي تجب فيه الزكاة
20:12الاول ان يكون الخارج مما يطعم وبناء على ذلك فالخارج اذا لم يكن من شأنه ان يطعم او يقتات فلا تجب فيه الزكاة الثاني ان يكون مثيلا وبناء على ذلك فما كان معدودا كالفواكه ونحوها او الخضروات فانه لا زكاة فيه
20:36الشرط الثالث ان يكون مدخرا وهو الذي يبقى لطول زمان لا يخرج ولا لا يخرب ولا يفسد فان قلت وما دليلك على هذه الشروط؟ فنقول اما دليلنا على الشرط الاول وهو ان يكون مطعوما فجميع الادلة الواردة في شأن وجوب الزكاة في الخارج من الارض انما
21:04يتعلق بالمأكول لا غيره كقوله ليس في خمسة ليس فيما دون خمسة اوسق من حب ولا تمر وهما مأفولان وفي رواية ولا ثمر وهما مأكولان واما دليل الكيل فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق. والوسق
21:30هو المكيال والوسخ هو المكيال والمعتمد في المكيال صاع النبي صلى الله عليه وسلم لان المكيال مكيال اهل المدينة والميزان ميزان اهل مكة كما هو متقرر عند العلماء رحمهم الله
21:46كان واما قولنا مدخرا فلان قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق من تمر ولا حب. ومن شأن التمر والحب ان يكاد ان يكون مدخرا ولان الزكاة شرعت مواساة
22:06ومن باب المواساة الا نوجب الزكاة على ما يؤكل حالا الا منفعة اذ لا منفعة لصاحب المزرعة فيما يؤكل حالا وانما يأكله ويوزعه ويبيع منه. ولكن ما يدخر لطول زمان فانه اعظم للتكسب واكثر للانتفاع. فلما كانت
22:33الزكاة مبناها على المواساة جعل العلماء الزكاة فيما عظم نفعه من الخارج من الارض وهو الذي يبقى لطول زمان. ينتفع به صاحبه اكلا وبيعا واستفادة فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاثة في الخارج من الارض فهو الخارج الذي تجب فيه الزكاة وبناء على ذلك فالقول الصحيح ان الخضراوات
22:58لا تجب فيها الزكاة وان الفواكه من الموز وغيرها كالتفاح والبرتقال. هذه ايضا لا تجب فيها الزكاة في اصح القولين واما الفول والارز والذرة والعدس والكزبرة وغيرها من البذور التي تعد للاكل او الحبوب التي تعد للاكل فهذه كلها فيها الزكاة. لعلنا نكتفي بهذا القدر
23:32ونكمل قواعد الزكاة الدرس القادم ان شاء الله. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.