استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح ألفية الفقهاء-باب صلاة الجماعه -الدرس الواحد والثلاثون-للشيخ وليد السعيدان

0:15الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الحادي والثلاثون. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف نور الله بصيرته وحفظه وغفر له ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. باب صلاة الجماعة هي فرض عين بالدلائل يا
0:40تاء حضرا وفي سفر على وتقام من باب الوجوب بمسجد واقلها فيما اتى فرداني. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
1:01اسأل الله ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل وان يجنبنا واياكم الخطل والزلل وان يجعلنا واياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. قول المصنف عفا الله عنه باب صلاة الجماعة هذا من باب اضافة
1:19الى ظرفه الذي يوجد فيه يعني الصلاة التي تفعل في الجماعة ثم قال عفا الله عنه هي اي صلاة الجماعة فرض عين بالدلائل اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم صلاة الجماعة
1:45والقول الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره هو هي انها فرض عين على كل مكلف واختار هذا القول جمع كبير من اهل العلم رحمهم الله تعالى منهم الامام عطاء بن ابي رباح والامام الحسن البصري
2:03والامام الاوزاعي وهو ظاهر مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وكذلك نصره الامام الشافعي كما في كثير من نصوصه في كتابه العظيم الام واختاره من المحققين ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة الامام ابن القيم وهو الذي يختاره
2:25الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد وهو الذي تفتي به اللجنة الدائمة وهذا القول هو الذي تتظاهر الادلة على ترجيحه وان كنا في هذا الزمن نسمع كثيرا من الدعاوى التي تنطلق من افواه من لا يخافون الله. في التشكيك في هذا الوجوب الا ان
2:46بدلالة الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح هو ان صلاة الجماعة فرض عين لا يجوز على للمكلف ان يخل بها. فلا يجوز لاحد من المكلفين ان يتخلف عنها وهو قادر على الحضور اليها
3:05فان قلت وما برهان ذلك؟ فاقول برهانه قول الله تبارك وتعالى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. ووجه الشاهد منه قول الله تبارك وتعالى واركعوا مع الراكعين فهذه الاية تضمنت امرين امرا بالركوع
3:27وامرا بايقاع هذا الركوع مع الراكعين فاذا الله عز وجل اوجب علينا الركوع مع الراكعين. طيب والسجود الجواب ان اسلوب القرآن اذا عبر عن العبادة ببعض اجزائها فهو دليل على كلها
3:49فهو دليل على كلها. فالتعبير بالركوع هنا انما هو تعبير عن الصلاة. فكأنه قال وصلوا مع المصلين فهذا من جملة الادلة الدالة على وجوب ايقاع الصلاة جماعته فالله تبارك وتعالى لم يأمرنا بالركوع هكذا وانما امرنا بالركوع في جملة الراكعين وهو عنوان صلاة الجماعة
4:17فان قلت هذا يشكل عليه اية اخرى وهي قول الله تبارك وتعالى عن مريم وهي امرأة ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنطي لربك واسجدي. واركعي مع الراكعين
4:37فهل يستفاد من هذا ايضا وجوب صلاة الجماعة على المرأة الجواب لا بد ان تعلم اولا ان مريم لها رضي الله عنها لها حكمها الخاص وهي انه لما ولدت نذرت امها هذا المولود تلك المولودة الجديدة لعبادة الله عز وجل والعكوف في المسجد. الذي هو بيت المقدس
5:09فكانت عاكفة فيه لا تخرج منه ابدا معتكفة للعبادة وهذا البيت الذي هو بيت المقدس لا جرم ان الجماعة تقام فيه. فلما كانت عاكفة فيه صارت صارت صلاة الجماعة واجبة عليها بالتبع
5:34اي فيجب عليها ان تركع مع الراكعين بمعنى انها في حال عكوفها في المسجد عليها ذلك. فاذا لا يقاس عليها من جملة لا يقاس عليها جملة نساء العالمين لان المتقرر في قواعد الاصول ان الخصائص لا يدخلها القياس. فهذا من جملة ما خص الله عز وجل به مريم
5:54افهمتم هذا؟ فاذا لا يشكل علينا الاستدلال بقول الله عز وجل واركعوا مع الراكعين ومن جملة ذلك ان الله عز وجل ايضا اوجب صلاة الخوف اوجب صلاة الجماعة في حال الخوف. في حال المسايفة والقتال
6:14قال الله عز وجل واذا كنت فيهم فلتقم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فلم يرخص الرب عز وجل في ترك صلاة الجماعة حتى في حال الخوف. بل ان نظم صلاة الخوف كما شرحناه سابقا
6:32في خلل كبير جدا بالنسبة الى نظم صلاة الامن. فهؤلاء يتأخرون وهؤلاء يتقدمون وهؤلاء واقفون وهؤلاء قاعدون وهؤلاء يأتون وهؤلاء ينصرفون هذا كله من اجل ان تقام الصلاة جماعة. فاذا كانت صلاة الجماعة واجبة حال الخوف فان وجوب
6:57في حال الامن من باب من باب اولى. وهذا من باب الاستدلال بالقياس الاولوي. وقد تقرر في قواعد الاصول ان القياس حجة ان القياس الاولوي حجة وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد هممت ان
7:23امر بالصلاة فيؤذن لها ثم امر رجلا فيؤم الناس ثم امر بحطب فيحتطب ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فاحرم عليهم بيوتهم فلو ان التخلف عن شهود الصلاة جماعة في المسجد
7:46مما يجوز لما كان لهذا التحريق داع. لاننا قد عرفنا في قواعد الشريعة ان المندوب هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه. فلما هم النبي صلى الله عليه وسلم بايقاع هذه العقوبة البليغة على من يتخلف
8:06عن شهود الصلاة جماعة في المسجد من الرجال افاد ذلك وجوبها وحرمة التخلف عنها. لان مما يعرف به الوجوب العقوبة على الترك لان مما يعرف به الواجب المعاقبة على تركه. اذ ان حقيقة الواجب عند الاصوليين هو ما يثاب
8:26فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه ويستحق العقاب تاركه ولكن الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم انما هو لان هذه البيوت تكتنف بين طياتها من لا تجب عليه صلاة الجماعة
8:45كالنساء والذرية الصغار الذين لا يلزمهم حضور المساجد. ولا تزر وازرة وزر اخرى. فان قال لنا قائل اوليس المتقرر في الشرع انه لا يعذب بالنار الا الله عز وجل. فكيف يهم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق هؤلاء بالنار
9:05وهو الذي قال فان النار لا يعذب بها الا الله فنقول هذا اشكال جيد ولكن لابد ان تعلم ان هذا من باب التعزير باتلاف الاموال التي اعانت اصحابها على الحرام
9:22فهو لن يحرق ابدانهم وانما سيحرق بيوتهم. التي اندسوا فيها واختفوا عن اعين الناس. فكم من انسان صار بيته سببا لارتكابه الحرام؟ فهذا من باب التعزير بالاموال فهو سيحرق البيوت بالاصالة. وهم ان احترقوا فانما يحترقون معها بالتبع لا بالتبع لا بالقصد الاول
9:49ولكن في الاعم الاغلبي ان من رأى بيته يحترق فسيفر منه فسيفر منه. فهذا من باب الاستدلال على جواز التعزير اتلاف المال الذي يكون معينا لصاحبه على ماذا على فعل الحرام ومواقعته. على فعل الحرام ومواقعته. وبناء على ذلك فمصادرة السيارات اذا لم
10:16يعرف اصحابها الاستخدام الجيد لها واذوا الناس بالتفحيط او غيره. هذا لها اصل شرعي. وهو التعزير باتلاف الاموال. ان تتلف هذه ان تتلف هذه السيارة اذا كانت ملكيتها لك انت ملكيتها مما
10:33تخص هذا المفسد. فالشاهد ان الاستدلال به على وجوب صلاة الجماعة استدلال صحيح لا غبار عليه وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال النبي صلى الله عليه وسلم
10:52اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو احب ووجه الشاهد من هذا انه وصف التخلف عن شهود الجماعة النفاق. والنفاق لا يمكن ان يكون بسبب ترك شيء مندوب
11:14شهوده والتخلف عنه. بل لما وصف هؤلاء المتخلفين بانهم منافقون افاد هذا على وجوب حضورها فالتخلف عن صلاة الجماعة مع القدرة على حضورها من جملة صفات هؤلاء المنافقين. فمما يدخل العبد في وصف
11:34نفاق فمما يدخل العبد في وصف النفاق ان يتخلف عن عن شهود صلاة الجماعة مع قدرته عليها وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله
11:55انه ليس لقائد يقودني الى المسجد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فرخص له. فلما ولى دعاه فقال فلتسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فاجب. ووجه الدلالة منه ان قوله فاجب هذا امر. والمتقرر في قواعد الاصول
12:15ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب ولانه ربما تكون له زوجة واولاد يستطيع اقامة الجماعة معهم في بيته. فلما نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التخلف مع وجود هذه الاعذار التي تكتنف هذا الرجل من كونه اعمى وليس له قائد يقوده الى المسجد. وفي بعض الالفاظ
12:41بينه وبين المسجد نخيل وواد فربما يقع ربما يصيبه اذى ومع ذلك لم يرخص له. ومع ذلك لم يرخص اصله فافاد هذا ان صلاة الجماعة من جملة الواجبات التي لا يجوز للمسلم ان يتخلف عنها مع كونه قادرا على الحضور
13:01اليها وشهودها وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له الا من عذر. من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له الا من عذر. وهذا الحديث رواه الامام
13:25وابن ماجة في سننه باسناد على شرط الامام مسلم وصححه الامام ابن حبان. والامام الالباني وجمع من اهل العلم رحم الله والجميع رحمة واسعة. وجه الدلالة منه ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى حقيقة الصلاة عن هذا الرجل
13:45الذي يسمع النداء وهو قادر ولا عذر له في التخلف عن شهود الجماعة فما يوقعه في بيته من الصلاة منفردا ليس الصلاة الشرعية التي امر العبد بها وهذا الحديث هو الذي دعا
14:03ابا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في رواية ان يقول بان صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة كالطهارة. فاذا كان الانسان نعاجزا عجزا حقيقيا عن شهودها وصلى منفردا فصلاته صحيحة. واما اذا كان قادرا على شهودها وصلى منفردا
14:23فصلاته باطلة. وهي رواية عن ابي العباس ابن تيمية رحمه الله. كما نص عليها الامام البعلي في الاختيارات العلمية لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وفي الرواية الاخرى عن ابي العباس انه يقول بما يقول به الائمة من قولهم بانها فرض عين وليس
14:43بشرط وليست بشرط وعلى ذلك جرى عمل المسلمين خالفا عن سالف. منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم الى عهدنا هذا ولا يزال المسلمون ولله الحمد يقيمون صلوات الجماعة في
15:00بيوت الله تبارك وتعالى في المساجد. ويأمر بعضهم بعضا بها ويتواصون على شهودها. فهي من اعظم المعروف الذي لا ينبغي ان يتخلف عنه احد فاذا علمنا ان احدا تخلف عنها ولا عذر له فالواجب على جماعة المسجد واهل الحي ان يتقوا الله عز وجل في اخيهم وان يناصحوه. وان يتواصوا معه
15:21على البر والتقوى فتلك علامة الايمان ومقتضى اخوة الدين. قال الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وقال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وايش؟ ويقيمون الصلاة اي من شأنهم ان يقيموا
15:41الصلاة ويأمر بالمعروف وينهوا عن المنكر. الاية وقد حكى الاجماع على وجوبها جمع ولكن الاجماع فيه فيه فيه نظر لثبوت الخلاف. واضعف الاقوال في هذه الا هو من قال بان شهودها من السنن المندوبة؟ هذا من اضعف الاقوال المنقولة عن اهل العلم. وهو قول لا تؤيده الادلة مطلقا
16:08وآآ فوقه واخف منه من قال بان شهود صلاة الجماعة فرض كفاية فقام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين وهذا وان قال به جمع الا انه ليس بصحيح. بل القول الحق انها فرض عين. بدليل توعدنا
16:33النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المتخلفين مع انه يصلي في المسجد معه اناس فلو كانت صلاة الجماعة فرض كفاية لكان من شهدها لكان من شهدها مسقطا الاثم عن من
16:51لم يشهدها لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في تفويتها مطلقا. فافاد هذا انها واجبة على الاعيان او نقول فرظ على فرض على الاعيان. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به وهو الحق الذي لا ينبغي ان يقال بغيره
17:11وهو الحق الذي لا ينبغي ان يقال بغيره. فلا يجوز ان يتخلف الانسان عن صلاة الجماعة مع كونه قادرا على حضورها قال الناظم عفا الله عنا وعنه حضرا اي انه يجب على الانسان على المسلمين ان يقيموها في حال اقامتهم. اي في بين بيوتهم
17:33اي في مساجد احيائهم. ثم قال وفي سفر على الرجحان. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم اقامة الصلاة جماعة في السفر اذا تمكن الانسان من ايقاء المسافر من ايقاعها جماعة. على اقوال والقول الحق في هذه المسألة ان شاء الله
17:53هو ان الجماعة فرض عين على المكلفين مطلقا. سواء الحاضرين في البنيان او المسافرين. فلا يجوز لاحد ان يتخلف صلاة الجماعة لا حضرا ولا سفرا وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ما لك بن الحويلث رضي الله تعالى عنه
18:15قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ارادوا السفر قال اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكبركم. فقوله فليؤذن امر. وقوله وليؤمكم امر. والمتقرر في قواعد الاصول ان الامر
18:39متجردة عن القرين التي يفيد الوجوب فاوجبها عليهم حال السفر ومن الادلة كذلك انه لا يعرف من حال النبي صلى الله عليه وسلم في اسفاره انه صلى فرادى مطلقا مع انه لا يعرف عنه مرة واحدة انه سافر لوحده. وكانت سفراته اما للغزو او للحج او للعمرة
19:04فكان اذا سافر باصحابه كانوا يقيمون الصلاة جماعة وهذا الفعل لم يختل في عهده صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة. فهو فعل دائم لم ينخرم وهذا الفعل مقرون بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي
19:27والمتقرر في قواعد الاصول ان الفعل ها انتم سرحانين انتوا سرحانين ولا معي ايوا اي نعم. طيب والمتقرر في قواعد الاصول ان فعل الشارع يفيد الندب الا اذا اقترن بقول يفيد الوجوب فحين اذ يكون الفعل
19:58نعم حينئذ يكون الفعل واجبا كالقول الذي صاحبه. فاذا لا يجوز للمسافرين ان يتخلفوا عن صلاة ثم قال الناظم وتقام من باب الوجوب بمسجد يعني حتى وان تحققت صلاة الجماعة في البيوت فان تلك الجماعة التي في البيوت ليست هي الجماعة التي امر بها الشارع
20:28الجماعة التي امر بها الشارع واخبر بمضاعفة الثواب عليها انما هي تلك الجماعة التي تقام في بيوت الله عز وجل كما كانت الجماعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي العهود التي بعده من من في بلدان المسلمين انما تقام جماعات
20:48في المساجد. فلو ان الانسان صلى جماعة في غير المسجد مع قدرته على اقامتها في المسجد. فكأنما صلى فرادى لان جميع الادلة الواردة في تضعيف الاجر في صلاة الجماعة مقيدة بماذا؟ بالمسجد
21:08فحديث ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنهما فحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة هذا مقيد بالحديث الاخر وهو ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه
21:30قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه سبعا وعشرين ضعفا. قال في بيته وفي سوقه فيعني اي جماعة
21:46بدليل اخر الحديث وذلك انه اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يريد الا الصلاة لا ينهزه الا الصلاة لم يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة
22:02ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا يشهدون معنا الصلاة وفي رواية صحيحة في المسجد في المسجد فاذا الصلاة اذا الصلاة لا يجوز ان توقع جماعة في غير المساجد. مع القدرة على شهود المساجد وحضورها
22:25وبناء على ذلك فاني اعتب على بعض الطيبين الصالحين اذا ذهبوا في استراحة يمينا وشمالا والمساجد محيطة بهم انهم يصلون جماعة في الاستراحة. وهذا خطأ في التربية وخطأ في الفعل ايضا
22:44فكأنما صلوا فرادى ولابد ان نعود انفسنا ونعود طلابنا ونعود من تولينا تربيتهم ان نذهب مباشرة الى المساجد اذا كانت قريبة عرفا واما المساجد البعيدة التي فيما لو اذن المؤذن بلا مكبر صوت لم تسمعه فلا يجب عليك شهود المسجد في هذه الحالة في
23:08لهدوء الاصوات وسكون الريح. ولذلك يقول العلماء نبحث عن اقوى صوت في البلد. ثم نجعله يؤذن في في حال عدم وجود ضجيج لا سيارات ولا ريح. وننظر الى مدى صوته
23:26فحيث ما بلغ صوته فيجب على من سمع صوته اي ان يجيب. من غير تلك المكبرات ولا يفرح الانسان اذا لم يسمع الا بالمكبر. فان من يرى ان صلاة الجماعة ثقلا عظيما. يفرح بعدم سماع المؤذن فان
23:46هذا في ايمانه خللا. بل على الانسان ان يحرص عليها حيثما امكنه شهودها. حتى ولو اقتضى ان نخرج من الاستراحات ومن المزارع المجاورة بسياراتنا ونذهب الى المساجد المجاورة حتى وان لم نسمع الاذان من باب تربية انفسنا
24:08ومن ولانا الله عز وجل تربيتهم ومن باب الاخذ بالجد وزمام المبادرة وعدم تعويد النفس على الفتور والكسل في طاعة الله وامتثاله وامتثال امره ثم اعلم رحمك الله من باب التفصيل ان الصلاة ننظر لها من جهات ثلاث
24:28الصلاة ننظر لها من جهات ثلاث. من جهة اصل فرضيتها فهي ركن من اركان الدين على على الحاضرين والمسافرين وعامة المسلمين الشيء الثاني من ناحية ايقاع هذا الفرض جماعة هذه واجبة على الحاضرين والمسافرين كما بينتم. لكن من حيث ايقاع
24:51هذه الجماعة في المسجد انما المسجدية واجبة على الحاضرين دون المسافرين فاذا ما الذي يختلف فيه امر المسافر وامر الحاضر بالنسبة للجماعة؟ انما هي المسجدية فقط. فالمسجد لا تجب الا على من حضر في البلد
25:13المقيمون في البلد هم الذين يجب عليهم ان يوقعوا صلاة الجماعة في المساجد في بيوت الله تبارك وتعالى واما المسافرون فلا يجب عليهم ان يتحروا ايقاع الصلاة جماعة ان يتحروا ايقاع الصلاة في المساجد. بل حيثما
25:33عليهم الوقت يوقفون سيارتهم ويتوضأون ويؤذنون ويقيمون ويصلون ولو في البرية. لاننا لا نعلم من حال النبي صلى الله عليه سلم انه كان في في سفره يتتبع ايقاع الجماعة في المساجد بل كان يصلي حيثما حل عليه الوقت
25:53في برية كان او في مدينة الا اذا كان المسافر لا يتمكن من اقامة الفرض جماعة الا بشهود المسجد. فيجب عليه سجود المسجد لا ابتداء وانما تبعا لان المتقرر عند العلماء ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. واقامة الجماعة عليه واجبة. ولا يمكنه في حال انفراده
26:24ان يصلي جماعة الا بشهود المسجد فيكون شهوده واجبا من باب التبع لا من باب الاصالة. اي لا انه مسجد وانما لانه لا يتمكن من اقامة الجماعة الا الا في المسجد
26:43فكون المسافر يصلي في شقة سفره منفردا والمساجد بجواره بحجة ان المسجدية ساقطة عنه فنقول هي ساقطة عنك فيما لو كنت قادرا على ايقاعها مع زملائك في الشقة. فلا يلزمك حضور المسجد. لكن اما اذا كان المسجد قريبا عرفا. وانت منفرد فلا يحل
27:03لك ان تصلي الفريضة منفردا لان الجماعة واجبة على المسافر كما بينت قبل قليل ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه. واقلها فيما اتى فردان يعني ان اقل ما يطلق عليه مسمى الجماعة
27:25فردان اما رجلان واما امرأتان واما رجل وامرأة تصلي خلفه فهذا اقل ما يطلق عليه وصف الجماعة دخل رجل المسجد وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه والحديث سنده جيد
27:53صلى معه لماذا؟ حتى يعطيه اجر الجماعة او اقصد حتى يكون سببا في نيله من الله اجر الجماعة ونحن نقول بجواز اقامة صلاة الليل جماعة احيانا ونستدل بماذا؟ بصلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه
28:15المهم اثنان وبصلاة حذيفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهما اثنان وبصلات ابن مسعود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تارة. وهما اثنان اليس كذلك؟ فاذا اقل الجماعة اثنان
28:36فان قلت وكيف تقول بان اقل الجماعة اثنان مع ان المتقرر في قواعد العربية ان اقل الجمع في اللغة ثلاثة اقل الجمع في اللغة العربية ثلاثة والادلة عربية فلابد ان نحملها على المتقرر في اللسان العربي
29:01افهمتم الاشكال؟ طيب الجواب ان اقول اعلم رحمك الله ان المتقرر في قواعد الاصول انه اذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية فان المقدم الشرعي في لسان الشرع فالجماعة لها معنى لغوي وهي ثلاثة ولها معنى شرعي وهي اثنان. والمتلفظ
29:35من هو؟ بوجوب الجماعة من هو؟ الشرع. فاذا نعم تجاذبها معنيان. ولكن يجب علينا ان نقدم عند التعارض الحقيقة الشرعية احفظوا هذه القاعدة هذه قاعدة طيبة. اذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية في لفظ الشارع فنقدم الشرعية
30:01ما لم تأتي قرينة تصرفنا عن الشرعية الى اللغوية فنكون مع القرينة. والا فالاصل هو البقاء على الحقيقة الشرعية حتى يرد الناقل ولذلك لما اختلف العلماء في مسمى الجنة التي دخلها ابونا ادم حمل السلف رحمهم الله تعالى لفظ الجنة على الحقيقة
30:23الشرعية التي هي جنة الخلد. ولم يحملوها على الحقيقة اللغوية التي هي مجرد بستان جميل. في الارض وكذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الابل يجب علينا ان نحمل الوضوء هنا على الوضوء الشرعي الذي
30:44نفعله قبل الصلاة عادة. ولا نحمله على مجرد غسل اليدين. لان هذا من الحقيقة اللغوية على ما قاله بعض اهل العلم وكذلك لفظ الوضوء في مسألة نوم الجنب. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان جنبا فاراد ان يأكل او يشرب
31:09او ينام توضأ. ما المقصود بالوضوء هنا؟ فيه خلاف بين اهل العلم. منهم من حمله على حقيقته اللغوية وهي مجرد غسل واليدين ومنهم من حمله على حقيقته الشرعية وهو الوضوء الشرعي. استعمال الماء على الصفة المشروعة فعلى الاعضاء الاربعة
31:30وهذا هو القول الصحيح. هذا هو القول الصحيح لكن ان ورد الصارف في لفظ الشرع عن الحقيقة الشرعية للحقيقة اللغوية فنحن مع القرينة كقول الله تبارك وتعالى لنبيه في سورة التوبة خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم
31:55بها وايش؟ وصلي عليهم. هل المقصود بالصلاة هنا الدعاء؟ ام المقصود بالصلاة؟ تلك افعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم انتظر اول شيء يجب علينا ان نحمله على الحقيقة الشرعية. لكن وردت لنا قرينة اخرى وهي حديث عبد الله بن ابي اوفى. قال كان
32:19النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي عليه. فاذا هذا تفسير للامر بالصلاة في الاية معي في هذا؟ وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب. فان كان
32:40مفطرا فليطعم. وان كان صائما فليصلي هل الصلاة محمولة على معناها الشرعي؟ يعني هم يأكلون وهو يكبر ويركع ويسجد ام ان المقصود ان يدعو لصاحب الطعام من على الوليمة ويدعو لنفسه معهم؟ الجواب الاصل لو لم ترد
33:04الاصل من يكمل الاصل لو لم تلد القرينة ان يحمل اللفظ على الحقيقة الشرعية. لكن عندنا قرينة وهي رواية في السنن قال وان كان قائما فليدعو ولان صلاته في حضرة الطعام منهي عنها قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. فتلك القرائن
33:30تجعلنا ننصرف في هذا الحديث عن عن حقيقته الشرعية الى حقيقته اللغوية. افهمتم هذا؟ قاعدة عظيمة جدا. فاذا الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية في الفاظ الشرع كتابا وسنة بل ثم نعود ونقول اذا الجماعة لها حقيقة لغوية وهي ثلاثة. ولها حقيقة شرعية وهي اثنان فبما ان المتكلم هو الشارع
33:59فيجب علينا ان نحمل حقيقة كلامه على الحقيقة المعهودة العرفية عنده. وهي ان اقل الجماعة اثنان واما الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم الاثنان وما فوقهما جماعة فهو حديث فهو حديث ضعيف
34:19لا تقوم به الحجة لكن تكفينا الادلة التي ذكرتها لكم قبل قليل ومن باب الشيء بالشيء يذكر. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العدد الذي تجب عليهم اقامة الجمعة. فيما لو توفر
34:37طبعا جميع الاعداد لا دليل عليها يصح فتلك الاقوال اما ان تكون ادلتها صحيحة ولكن ليست بصريحة. واما ان تكون نصية صريحة ولكنها ليست بصحيح فارجح الاقوال قول واحد عندي انا
35:04انه متى ما اجتمع رجلان وجبت عليهم الجمعة واحد يخطب والثاني يستمع. لكن قال بعض اهل العلم كابي العباس ابن تيمية وجمع انه لابد من شهود ثلاثة لان اقل الجماعة ثلاثة
35:24كيف نرد على هذا القول؟ نقول ان المسألة شرعية فلا شأن لنا باقل الجمع في اللغة. وانما ننظر الى اقل الجمع باعتبار باعتبار الشرع. فمتى ما توفر اثنان فهم جماعة ومتى ما تحقق مسمى الجماعة وجب اقامة الجمعة عليهم
35:47وجب اقامة الجمعة عليهم. هذا هو الاصح ان شاء الله. قال واقلها فيما اتى فرداني واضح ان شاء الله نعم نعم ولو الذي صاففت كان مميزا لا بالغا وتسن للنسوان. نعم. هذا البيت اشتمل على مسألتين
36:18المسألة الاولى ما حكم مصافة المميز؟ يعني بمعنى انه انك لو لم تجد من رجال الحي يصلي معك جماعة الا صبيا مميزا. فهل مصافته لك تعطيك اجر الجماعة تعطيك اجر الجماعة؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح نعم. لان عندنا قاعدة في هذا الباب
36:47تقول من صحت امامته لك صحت مصافتك له من صحت امامته لك صحت مصافتك له. من يشرح نعم وانت خلفه ويعطيك اجر الجماعة يعني تأخذ به اجر الجماعة فلو ان الصبي المميز صلى بك اماما لصحت امامته لك في اصح القولين على ما سيأتي ان شاء الله تفصيله وادلته باذن
37:29تبارك وتعالى فبما ان امامته لك صحيحة فمصافتك له صحيحة. فمن لم يجد احدا يصلي معه الا صبيا مميزا فانه يأخذ به اجر الجماعة اجر الجماعة. طيب فان لم يجد الانسان الا زوجته او بنته او اخته او امه
37:55الجواب نعم يأخذ بمصافتها اجر الجماعة او اقصد يأخذ بصلاته معها اقصد يأخذ بصلاة معه اجر الجماعة حتى وان كانت تصلي تصلي خلفه لان هذا هو موقف المرأة الشرعي اذا
38:15كان امامها رجلا ثم قال النظم وتسن للنسوان يعني انه من السنة والمشروع ان يقمن الصلاة جماعة وتكون امامتهن وسطهن كما قاله السلف وهو ظاهر مذهب الامام احمد وحكي اجماعا ولكن
38:41لا يصح دعوى الاجماع بل فيه نوع خلاف. فالامامة للنساء تقف في وسطهن ولا تتقدم امام الرجال فاذا اقمنا فاذا اقام النساء الصلاة جماعة هل يثبت لهن الاجر في جماعة الرجال؟ الجواب نعم
39:04لان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق تبعا الا بدليل الاختصاص فان قلت اذا على هذا القول يجوز للمرأة ان تشهد المسجد لحضور الجماعة فاقول نعم. يجوز لها ان تشهد
39:27ولا يجوز لزوجها بعد استئذانها ان يمنعها ما لم يكن ثمة مفسدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما اذا استأذنت احد احدكم ولا احدكم
39:46احسنت مفعول به اذا استأذنت احدكم امرأته فلا يمنعها. وفي رواية لا تمنعوا اماء الله مساجد الله ولكن صلاتها في بيتها اعظم اجرا من صلاتها جماعة في المسجد لم لموافقة السنة في ذلك. فان النبي صلى الله عليه وسلم رغب النساء في ايقاع الصلاة فريضة في
40:21ولو منفردات فانهن يأخذن من الاجر اعظم من الاجر الذي يأخذنه فيما لو شهدنا المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهن وموافقة السنة لا يعدلها شيء نعم
40:46ان الجماعة تدركن بركعة والوقت يدرك هكذا ببيان هذه قاعدة وهي ان الجماعة والصلاة والوقت لا تدرك الا بادراك ركعة كاملة عندك يا طالب العلم يا طالب العلم ثلاثة اشياء لا تدرك الا بادراك ركعة. اولها الوقت
41:14فمن ادرك من وقت الصلاة ركعة فقد ادرك الوقت. ثانيها الصلاة وثالثها الجماعة فمن ادرك من الصلاة والجماعة بمقدار ركعة فقد اه ادرك الجماعة كلها وبرهان هذا ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة
41:45ركعة من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة
42:14مع الامام فقد ادرك الصلاة وعند الدارقطني من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من صلاة الجمعة او غيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت صلاته
42:38حديث حسن من ادرك ركعة من صلاة الجمعة او غيرها فليضف اليها اخرى وقد تمت وقد تمت صلاته وقد تمت صلاته. فان قلت وكيف نصنع برواية الامام مسلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها من ادرك سجدة من العصر قبل
43:08ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. ومن ادرك سجدة من الصبح قبل ان ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. وهنا علق الادراك بسجدة الجواب المتقرر عند العلماء ان تفسير الراوي مقدم على غيره ما
43:31لم يخالف ظاهر الحديث وقد فسر هذا الحديث بان السجدة انما هي الركعة. فقد قال الامام مسلم في صحيحه بعد هذه الرواية قال والسجدة انما هي الركعة. فان قلت وهل يطلق على
43:51الركعة سجدة فاقول نعم هذا اطلاق هذا اطلاق معروف. قال فسجد سجدتين ايش معنى سجدة سجدتين ركعتين وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة من حديث عائشة الادلة كثيرة. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى قالت
44:12النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بالسجدة ويركع ركعتي الصبح ما المقصود بقولها ويوتر بسجدة؟ بركعة. فاذا السجدة شرعا تطلق عليها يطلق على يطلق اذا الركعة شرعا يطلق عليها سجدة
44:39والجمع بين الادلة واجب ما امكن وبه تعلم ان الاقوال الاخرى في هذه المسألة اقوال مرجوحة. فالذين قالوا ان من ادرك مقدار سجدة او دار تكبيرة مجرد تكبيرة بس. فقد ادرك الوقت هذا كله مبني على غير دليل
45:03الله قائله وغفر له وانزل له الاجر والمثل. فالقول الصحيح ان هذه الاشياء الثلاثة وهي الوقت والجماعة والصلاة لا تدرك الا الا بادراك ركعة كاملة فان قلت وبم تدرك الركعة؟ الجواب تدرك الركعة بالركوع. والقاعدة تقول من ادرك الركوع
45:31قد ادرك الركعة. وبرهانها ما في صحيح الامام البخاري من حديث ابي بكرة رضي الله عنه انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف ثم مشى الى الصف
45:52فلما قضى الصلاة اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة ولكن لم استدل به ابتداء لوجود
46:12ضعف فيه فاذا ادرك الانسان الركوع من الركعة الاخيرة فقد ادرك الصلاة نعم ولداخل وامامه في فرضه ان يفعلن كفعله بوزاني. هذا يتكلم عن المسبوق اذا جاء الى المسجد ليصلي الجماعة
46:36وكان وكانت الصلاة قد اقيمت. فماذا يصنع؟ الجواب عليه ان يفعل ما يفعل امامه. يبدأ مباشرة فيما فيه امامه. ان كان قائما فيدخل معه في القيام. وان كان راكعا يدخل معه راكعا وان كان رافعا من الركوع يدخل معه في هذه رافعا وان كان ساجدا او قاعدا او متشهد
47:06يدخل معه على الصفة التي هو عليها. وبرهان هذا الاثر. ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار
47:26فما ادركتم فصلوا. وما فاتكم فاتموا. فعلى اي حال تدرك الامام عليها فادخل معه فيها هذا هو الواجب عليك شرعا وعند الامام الترمذي بسند فيه ضعف. من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم
47:50اذا جاء احدكم الى الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام. فليصنع كما يصنع الامام ولكن فيه ضعف. ومن جملة ادلته ما فعله ابو بكرة رضي الله عنه. فانه ادرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا
48:10فركع معه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وبه تعلم ان من يزهد في موافقة الامام فيما لو ادركه بعد الركوع. ويبقى قائما والامام يسجد ويرفع ويسجد
48:30ان هذا زاهد في الخير. اذ ربما لا يستجاب من دعائك في حياتك الا ما ستدعو فيه في هذه السجدة. وربما لا يقبل شيء من سجود حياتك الا هذه السجدة فعليك باحب الاعمال الى الله عز وجل وهو السجود. لا تفوت عليك سيأتيك سجودان في هذه
48:50نعم فاتتك الركعة وغير محسوبة لك من نظم صلاتك. لكن بقي تلك العبادات محسوبة لك. فلا ينبغي للانسان ان يزهد ان يزهد فيها مسألة وما الحكم لو ادرك الامام وهو في التشهد الاخير؟ فهل يدخل معه ايضا
49:16ام ينتظروا رفقة يصلي معهم جماعة؟ الجواب الاقرب عندي في هذه المسألة ان كان ان انه ان كان يعلم او يغلب على ظنه وجود جماعة في انتظاره حتى يدخل مع الجماعة الاخرى هو الاولى. لانه وان دخل مع امامه
49:36بالتشهد الا انه لا يحسب له اجر الجماعة واذا تعارضت صلاته منفردا مع مع صلاته في الجماعة فلا جرم ان مصلحة مراعاة الجماعة او لا لعظم المصلحة لان المتقرر عند العلماء انه اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما بتفويت ادناهما واختار
50:04هذا الترجيح ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. واجزل له الاجر والمثور وجمع من المحققين. واما ان كان يعلم او يغلب على ظنه عدم عدم عدم وجود جماعة اخرى. فلا جرم ان ما لا
50:20كله لا يترك جله ودخوله مع الجماعة الاولى وموافقته لهم ولو في بعض اجزاء الصلاة خير من صلاته لوحده منفردا خير من صلاته لوحده منفردا مسألة لو انك دخلت والامام ساجد ثم كبرتها للاحرام وانت تهوي للسجود رفع امامك
50:51افتسجد ام توافقه في الجلوس ما فهمتم السؤال طيب الجواب بل توافقه في الجلوس. ولا يلزمك السجود لانه قد خرج من هذا الركن فلا نتمكن حينئذ من متابعته فيه. قد خرج منه فلا تتمكن من متابعته فيه. فالحال التي ادركت عليها امامك الان
51:22هي في الجلسة بين السجدتين فحين اذ تكبر للاحرام وتجلس توافقه في الجلوس مسألة لو ان الانسان ادرك امامه راكعا فهل يجب على الداخل ان يكبر تكبيرتين؟ للاحرام وللهوي ام تكفيه تكبيرة واحدة؟ الجواب لو انه كبر تكبيرتين لكان افضل
51:58اما اذا كان يخشى من رفع الامام رأسه من الركوع واكتفى بتكبيرة واحدة ينوي بها ماذا اما الاحرام والركوع فانهما في هذه الحالة يتداخلان. لان المتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع عبادة
52:18اتاني في وقت واحد ومن جنس واحد دخلت الصغرى في الكبرى والاولى فصلهما لكن ان لم يتمكن من فصلهما لضيق الوقت فتكبيرة واحدة ينوي بها الاحرام فتدخل معها تكبيرة الركوع تبعا
52:38مسألة وما الحكم لو وافقت امامك في التشهد او ساجدا؟ فهل لا بد من تكبيرتين ايضا؟ الجواب في هذه الحالة لا يلزمك تكبيرتان. وانما تكبيرة الاحرام كافية. هكذا ظاهر مذهب الائمة
53:00الحنابلة رحمهم الله تعالى انما التكبيرتان في الركوع خاصة فيما لو وافقته في الركوع خاصة واما في موافقتك لغيره في غيره فانك لا يلزمك ان تكبر تلك التكبيرتين. قالوا لماذا
53:21قالوا لماذا؟ انتبهوا لهالفرقان البسيط الدقيق جدا قالوا لان الامام انما هوى للركوع عن قيام. فانت وافقته في الهوي للركاب كوعي عن قيام فوافقته في الامرين جميعا. فهما متتابعان هوى راكعا عن قيام وانت هويت راكعا عن قيام
53:48كتكبيرتان لكن هو رفع من السجود الى القعود فكبر وانت هويت من من قيام الى سجود فما وافقته الا في شيء واحد ما عليك الا تكبيرة واحدة ما وضحت واظحة ان شا الله؟ هذا هو الفرقان بين المطالبة بتكبيرتين للركوع فيما لو وافقته في الركوع
54:15المطالبة بتكبيرة واحدة فيما لو لم توافقه الا في او فن فيما لو وافقته في غير الركوع. نعم. واذا واذا اقيم الفرض فامنع نفله بدءا واتماما فيستويان. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا
54:35اقيمت الصلاة فلا صلاة الا الا المكتوبة. وفي رواية الا التي اقيمت ولان المتقرر عند العلماء انه اذا تعارض النفل مع الواجب فالمقدم الواجب لعظم مصلحته ولحرمة التخلف عنه وقد اجمع العلماء فيما اعلم على على حرمة ابتداء النفل بعد الاقامة
55:02اجمع العلماء على حرمة النفل ابتداء النفل بعد الاقامة. ولكنه مختلف رحمهم الله تعالى فيما لو اقيمت بعد ابتداء النافلة اختلفوا رحمهم الله تعالى فيما لو اقيمت بعد ابتداء النافلة
55:22على اقوال والقول الصحيح ان شاء الله انه اذا كان يستطيع اتمامها قبل تكبيرة الاحرام فلا حرج. لانه سيجمع في هذه الحالة بين المصلحتين. فاذا بقي عليه شيء يسير يستطيع ان يتمه في حال تسوية الامام
55:42الصفوف بحيث انه سيدرك معه تكبيرة الاحرام فلا حرج عليه في اكمال النفل في هذه الحالة واما اذا كان بقي عليه شيء طويل بمعنى ان الامام سيكبر للاحرام وهو لا يزال مشتغل بالنفل وهو لا يزال
56:02مشتغلا بالنفل فهذا لا يجوز بل الواجب عليه قطعه. فان ادراك تكبيرة الاحرام مع الامام افضل من مئة نافلة افضل من مئة نافلة ولان النافلة قد تعوض الى بدل. فانك تستطيع اذا فاتتك بالعذر ان تقضيها في وقت اخر
56:26اما ادراكك لتكبيرة الاحرام مع الامام فانها ستفوتك ولا تتمكن من قضائها ما تستطيع ان تتمكن من قضائه والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض عبادتان احداهما تفوت الى بدل والاخرى تفوت الى غير بدن
56:53فمراعاة ما يفوت الى غير بدل اولى من مراعاة ما يفوت الى الى بدل ويقدم الاقرى لنيل امامة فان استووا فالاعلمون الثاني فان استووا فاسنهم فان استووا. فقديم اسلام على الرجحان
57:15هذا ورب الدار اولى يا فتى من غيره وكذاك في السلطان. نعم ان الشريعة مبناها على الترتيب وتمييز الحق فلا يجوز للانسان ان يتقدم على غيره في هذه الحقوق الشرعية
57:41ومن جملة هذه الحقوق الشرعية الاحق بالامامة. فلو سألنا سائل من الاحق بالامامة؟ اويترك الناس في هذا المنصب الديني شذر مذر يتنازعون ويختلفون ويقدمون ويقدمون من شاءوا ويؤخرون من شاؤوا؟ الجواب لا. لان الدين الاسلامي والشريعة
58:04محمدية ليس فيها فوضى بل بينت الحقوق وبينت المستحقين لهذه الحقوق. فمن جملة ذلك ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاحق بالامام ففي صحيح الامام مسلم من حديث ابي من حديث من حديث ابي مسعود البدري الانصاري رضي الله عنه قال قال
58:30النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله فان كانوا في كتاب الله سواء فاعلمهم بالسنة. فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. فان كانوا في الهجرة سواء فاكبرهم سنا وفي رواية سلما. يعني اقدمهم سلما. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه
58:58ولا يقعد في بيته على تكرمته الا باذنه. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كانوا ثلاثة فليؤمهم احدهم واحقهم بالامامة
59:18اقرأهم وفي صحيح الامام البخاري من حديث عمرو ابن سلمة قال قال ابي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال اذا حضرت الصلاة فليؤمكم احدكم فليؤذن لكم احدكم وليؤمكم اكثركم قرآنا. قال
59:39فنظروا فلم يكن احد اكثر مني قرآنا فقدموني وانا ابن ست او سبع سنين فاذا بينت السنة من هو الاحق بالامامة. فاحق الناس بالامامة هو اقرؤهم. فان قلت وما المقصود بالاقرأ؟ فاقول ما
59:56من توفر فيه صفتان الحفظ وجودة القراءة. من توفر فيه صفتان الحفظ وجودة القراءة فاحفظنا واجودنا قراءة هو المسمى بالاقرأ. وهو احقنا بالامامة بغض النظر عن جنسه وعن منطقته وبلاده وطوله
1:00:34وقصره ونحافته وضخامته وحريته وعبوديته كل هذه اعتبارات لا شأن لها في مسألة الامامة وبعد الاقرأ ياتي الاعلم بالسنة ثم بعد الاعلم بالسنة يأتي مرتبة الاقدم هجرة. ثم بعدها يأتي مرتبة الاكبر سنا. ثم بعدها الاكبر
1:01:11اه ثم بعدها الاقدم سلما هكذا رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم. فان قلت وما دليل مراعاة الكبر في الامامة؟ كبر السن في الامامة؟ اقول ما في الصحيحين من حديث ما لك ابن
1:01:25الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة فليؤمكم فليؤذن لكم احدكم يؤمكم اكبركم. وليؤمكم اكبركم. طبعا اذا استووا في الصفات السابقة فاذا استووا في القراءة والعلم بالسنة القدم في الهجرة فحينئذ يرجح بكبر السن
1:01:55فالترجيح بكبر السن ترجيح صحيح فان قلت وهل يصح الترجيح بالحرية او الرقة؟ الجواب لا يصح الترجيح بشيء من ذلك في مسائل الامامة. فان الاقرأ اذا كان هو المولى الرقيق فهو احق من الاحرار
1:02:19بدليل الاثر والنظر. اما من الاثر ففي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لما قدم المهاجرون الاولون للمدينة كان يؤمهم سالم مولى ابي حذيفة رضي الله عنه وفي
1:02:39ابو سلمة بن عبدالاسد وعمر بن الخطاب وسمى رجالا من قريش وهي امهم من؟ سالم مولى ابي حذيفة. واما من النظر فلان هذا الدين في مسائل التعبد لا نظر له في ماذا
1:02:55في عبودية او حرية لان اكرمنا عند الله عز وجل اتقانا فان قلت وهل يرجح بالقرشية هنا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الائمة من قريش وقوله قدموا قريشا ولا تقدموا عليها؟ الجواب لا اعتبار
1:03:24في مسائل الامامة. فلو كان العبد المولى هو هو الاعلم او الافقه او الاقرب فانه الاحق بان يتقدم القرشي. واما حديث الائمة من قريش او قدموا قريشا فانما هي في امام
1:03:44الدنيا في امامة الدنيا اما في امامة الدين لا ما نقدم قريشا ولا هذيلا ولا خزاعة ولا غيرها من القبائل. وانما نقدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لان المتقرر عند العلماء انه كلما كان الامام اجمع للشروط المعتبرة شرعا كلما كان اجر الصلاة وثوابها افضل واعظم واكمل
1:04:16فان قلت وهل يقدم بنوع الطهارة في الامامة؟ بمعنى لو اجتمع متوضئ بالماء ومتيمم بالتراب فهل يرجح من هذا الجانب؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى. والقول الصحيح انه لا اعتبار بنوع الطهارة
1:04:39فان التيمم طهارة شرعية لها سببها وهو عدم وجدان الماء حقيقة وحكما. فمن تيمم فليس بطهارة ناقصة. فاذا كان المتيمم هو الاجمع للشروط المعتبرة شرعا في الامامة فيكون اولى بالتقدم منها
1:04:59وتوضئي بالماء بماء زمزم صح ولا لا؟ الجواب صح فان قلت وهل يقدم من ليس حدثه دائم على من حدثه دائم؟ لو انه اجتمع رجلان احدهما صحيح والثاني صاحب سلس بول
1:05:31فهل يقدم الصحيح على صاحب السلس الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. والقول الصحيح انه لا اعتبار بمثل هذه المسائل والجزئيات في مسألة الامامة. لان طهارة صاحب بالسلس وان كان يتوضأ في اول الوقت فقط. وتستمر طهارته حكما حتى ولو قطر بوله. لكن طهارته
1:06:00بقية شرعا. فاذا طهارته صحيحة كاملة فاذا كان هو الاجمع للشروط المعتبرة فانه الاحق بالتقديم من صاحب الطهارة الكاملة فان قلت وهل يرجح بكونه صبيا او بالغا الجواب لا يرجح بذلك. لا يرجح فبما انه صبي مميز. وهبه الله حفظه
1:06:37وجودة قراءة فهو يقدم على كبار البالغين. لحديث عمرو ابن سلمة المذكور انفا بعد قليل ان شاء الله فان قلت وهل يرجح بالسفر والحظر هل يرجح بالسفر والحضر؟ بمعنى لو اجتمع مسافر وحاضر
1:07:05الجواب فيه خلاف بين اهل العلم فظاهر المذهب عندنا ان الحاضر اولى بالامامة من المسافر تغليبا لجانب الحظر وتقديما له. ولكن هذا خلاف القول الصحيح في هذه المسألة فالقول الصحيح ان المسافر اذا كان هو الاجمع للشروط المعتبرة؟ اجيبوا يا اخوان فهو الاحق بان يتقدم للامامة
1:07:37فان قلت اوليس سيقصر الصلاة؟ فاقول نعم. يقصرها والحاضر يتم ما بقي يتم ما بقى فان قلت وهل يرجح بموضع تملك الصلاة؟ وهل يرجح بموضع التملك الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح نعم
1:08:13يرجح بموضع التملك في هذه الحالة فلو اجتمعنا في بيت ابي وليد حفظه الله ثم اقيمت الصلاة وفي وجميع ضيوفه حفاظ للقرآن بالقراءات العشر وابو وليد لا يحفظ الا الفاتحة وقل هو الله احد
1:08:36فمن الاحق بالتقدم هنا؟ ابو ولد لم؟ ما الذي رجح جانبه؟ تملك الموضع الذي ستوقع فيه الصلاة. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤم من الرجل الرجل في سلطانه. لكنه قال في اخر الحديث الا باذنه
1:09:00فصاحب الدار اولى من غيره. وصاحب الاستراحة اولى من غيره. واعظم من ذلك من يملك السلطان في هذا البلد فالسلطان والامير في البلد لا يجوز ان يتقدمه القراء والحفار. بل هو اولى الناس واحقهم بالتقدم حتى ولو كان
1:09:20ظالما فاسقا جائرا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فيدخل فيه السلطان الاصغر والسلطان الاكبر بل ان نصوص العلماء على قضية السلطان الاكبر اعظم واكثر من نصوصهم على مسألة السلطان الاصغر لما
1:09:47لعظم المفسدة المترتبة على عدم تقديم الامير او الملك او او رئيس الجمهورية لكن من رحمة الله بالامة انهم ما يبون يصلون بالناس الان وانما يوكلون غيرهم بالصلاة. لكن كانت في العهود السابقة يتولى امير البلد امامة الصلاة
1:10:12يلزم كل من حضر البلد ان يقيموا الصلاة خلفه. بل لا يتخلف عن الصلاة خلفه الا مبتدع. حتى ولو كان ظالما الجواب حتى ولو كان. حتى ولو كان زانيا فاسقا؟ الجواب حتى ولو كان
1:10:32ادلة سنذكرها في الدرس القادم ان شاء الله عند قول ناظم عند قول ناظم ونرى الصلاة هديت خلف امامنا برا او الموصوف بالعصيان بل تركها خلف الائمة بدعة وبلية من نفخة الشيطان
1:10:49هذه سنأخذها ان شاء الله الدرس الدرس القادم. فاذا نعم يرجح بتملك الموضع الذي تقام فيه الصلاة. سواء اكان بالسلطان الاكبر او السلطان الاصغر. لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلم. وصلى الله وسلم على نبينا
1:11:09محمد وعلى اله وصحبه وسلم. حد عنده سؤال؟ نعم ايش الجواب هذا من الخلاف الذي لا يسوغ اقرار الطرف الاخر عليه. فهي وان كانت مسألة خلافية الا ان الدليل ينصر احد القولين نصرا
1:11:40ظاهرا واضحا. وهنا يجب ان ننكر على من يتخلف عن صلاة الجماعة. فهي وان لم تكن مسألة اجماعية لكنها ليست في نفس الوقت مسألة اجتهادية. بل هي مسألة خلافية. ومسائل الشريعة ثلاث. اجماعية وخلافية
1:12:00واجتهادي. اما المسائل الاجماعية فالواجب على الجميع اتباع مقتضى الاجماع. ومن خالف فينكر عليه. اما المسائل الخلافية فهي تلك المسائل التي ثبت خلاف اهل العلم فيها والدليل ناصر احد القولين نصرا ظاهرا واضحا. فهنا يجب علينا الاخذ بمقتضى ما نصره
1:12:20الدليل وننكر على الطرف الاخر حتى ولو كان في مسألة خلافية. واما المسائل الاجتهادية فهي المسائل التي ثبت خلاف العلم فيها والدليل محتمل ومسوغ لك لا القولين انتظر لا تستعجل
1:12:38فهذه المسألة الثالثة هي التي كل يعبد الله عز وجل فيها بما اداه اليه اجتهاده ولا يجوز له ان ينكر على الطرف الاخر ما قول الناس او بعض العلماء لا انكار في مسائل الخلاف فكلمة الخلاف مجملة. هذي القاعدة ما تقبل بهذا العطر
1:12:58لا ان كانوا يقصدون بالخلافة القسم الثاني ففيه انكار. وان كانوا يقصدون بالخلافة. القسم الثالث فلا انكار فيه. فاذا لا بد من تصويب القاعدة واخراجها عن دائرة الاجمال الى الوضوح والبيان. وهي ان نقول لا انكار في مسائل الاجتهاد
1:13:19نعم هذي ستعرفها ان شاء الله فيما بعد هذي قد تكون فيها غبش في بداية الطلب لكن ما ان يتمرس الانسان يعرف حينئذ المسائل التي ينصرها الدليل نصرا ظاهرا ام لا؟ يعني مثلا اضرب لك مثالا
1:13:36مسألة تحريم الغناء مسألة خلافية؟ الجواب نعم. طيب هل الدليل ينصر احد القولين نصرا ظاهرا؟ قلت نعم انت انت الان؟ قلت نعم. لكن مسألة النزول على اليدين او الركبتين في الصلاة
1:13:51هل هي في وضوحها وقوتها ومعرفة مآخذها كالمسألة الاولى؟ الجواب لا. اذا هذي تتميز لطالب العلم اذا استمر في العلم. سوف تكون عنده ملكة يقول هذي اجماعية هذي خلافية هذي اجتهادية
1:14:04فيما بعد ان شاء الله سيعرف الانسان. مثل مثل اللي يجي للبلد اول مرة تلقى ما يعرف لا مطاعمها ولا مداخلها ولا طريق المسجد فيها. فيلا ها يعرف القريب لكن
1:14:14ما ان يبقى فيها مدة الا لو يغمض ويسوق السيارة راح المقصود سؤال اخر ها كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. دلالة الاصولية قال كبروا والفاء في اللغة العربية تفيد
1:14:41التعقيب يعني بلا مهلة بلا مهلة فمن حين ما ينتهي تكبيره ويسكت صوته يكبر وراءه مباشرة ها ايه ذكرتها راجع الشريط ذكرت دليلين عليها ايش الله اكبر بنا يعني المسبوق هوى الى الركوع والامام يرفع
1:15:13الجواب لا تعد مدركا للركوع الا اذا استقر جسدك راكعا قبل رفعه. قبل ان يتحرك جسده رافعا افهمني بس لا تعد مدركا للركوع الا اذا استقر جسدك راكعا مع استقرار جسده راكعا قبل ان يرفع لكن ايش بايدي الان
1:15:33لا ما ما ما ادركت الركوع هو رفع قبل ان يعني تحرك جسده للرفع قبل ان يستقر جسدك راكعا. واذا شك الانسان في شيء فالاصل الادراك او عدم الادراك عدم
1:15:45الادراك. اذا شككت في انك ادركت او لم تدرك فانزل نفسك منزلة من لم يدرك. لان ما شكها الادرك او لم يدرك فالاصل انه لم يفعل. او لم يدرك حصل عندك شك يعني الاصل انك ما ادركت
1:16:00تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.