شرح ألفية الفقهاء - درس العشرون - تابع باب شروط الصلاة - لفضيلة الشيخ وليد السعيدان
0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس العشرون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا
0:40ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله تعالى قالوا ويكره في الصلاة تخصر واللبسة الصماء بالبرهان والسدل والتغميض لا من حاجة وتلفت هو خلسة الشيطان. وتلثم وكذا الصلاة لصورة او حمل
1:01وما يلهي وغمز بنان وكذاك فرش للذراع بسجدة ايضا وتكره عقبة الشيطان. مسح الحصى الاستناد لحائط من غير ما عذر فمكروهان والكفت يكره للثياب وشعرنا فاحفظ صلاتك من هوى النقصان. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين
1:27وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد لما انتهى المصنف منا الكلام على اركان الصلاة وواجباتها وشروطها وسننها شرع مباشرة في بيان ما يكره فيها
1:45فقال عفا الله عنا وعنه قالوا اي معاشر الفقهاء قوله ويكره الكراهة في اللغة هي بغظ الشيء فالمكروه لغة هو المبغوظ واما في اصطلاح العلماء رحمهم الله تعالى فله اصطلاحان
2:04طلاح للمتقدمين واصطلاح للمتأخرين اما الكراهة في لسان السلف الصالح بل هي في القرآن كذلك والسنة فالمقصود بها التحريم فالكراهة اذا فلفظ الكراهة اذا رأيتها في القرآن او السنة او تكلم بها السلف الاوائل
2:25فان المقصود بها هو التحريم كما قال الله عز وجل بعد عد شيء يعني بعد عد كثير من المحرمات المتفق على تحريمها قال كل ذلك كان سيئه عند عند ربك
2:39عند ربك مكروها اي محرما واما معناها في اصطلاح المتأخرين فهي الكراهة التنزيهية بمعنى ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم ما نهى الشارع عنه نهيا غير جازم فان قلت وما ثمرة المكروه
3:02فاقول يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب فاعله يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه ثم اعلم رحمك الله تعالى ان الاصل عدم اثبات كراهية شيء في الصلاة فمن ادعى ان هذا الفعل مكروه
3:24فانه مطالب بالدليل الدال على هذه الكراهة فان جاء به صحيحا صريحا قبلناه. والا فلا قبول لكلامه فان قلت ولماذا؟ فاقول لان المتقرر عند العلماء ان ان الكراهة حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة
3:44الصريحة قوله تخصر ودليل هذا الاثر والنظر اما من الاثر ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التخصص في الصلاة
4:07وفي رواية عن الخصر في الصلاة وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيان الحكمة والعلة من هذا النهي والقول الاقرب ان شاء الله هو انه نهي عنه المصلي لانه من فعل اليهود في صلاتهم
4:30واذا قيل لك لماذا نفى الشارع عن التخصر فقل لانه من فعل اليهود في صلاتهم فان قيل لك وما برهان ذلك فاقول فقل برهان ما في صحيح الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
4:48ان ذا انها قالت ان ذلك فعل اليهود في صلاتهم فان قيل لك وما المقصود بالتخصر اصلا فقل لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيان التخصر او كيفية التخصر المنهي عنه والقول الصحيح ان معناه وضع يديه على
5:09خاصرته وضع يديه على خاصرته قال الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد روايته في بلوغ المرامي لحديث ابي هريرة قال ومعناه ان يجعل يده على خاصرته وخلاصة الكلام ما حكم التخصر
5:34الجواب منهي عنه ما الحكمة من النهي عنه انه فعل اليهود في صلاتهم ما المقصود به ان يضع المصلي يديه على على خاصرته وهما جانبا بطنه جاني بابه ان يجعل يديه على خاصرته
5:58فان قلت وهل النهي في الحديث للكراهة ام للتحريم اقول لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في ذلك والقول الصحيح انه للتحريم خلافا لما ذهب اليه المصنف فالمصنف عد التخصر من جملة مكروهات الصلاة تبعا للمذهب ولكن القول الصحيح انه للتحريم
6:21فان قلت ولماذا قلت للتحريم؟ فاقول لان المتقرر في قواعد الاصول ان النهي المتجرد عن القرينة فانه يفيد التحريم وهذا نهي الصادر من بين شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعلم
6:37لا نعلم له طارفة ويؤيد القول بالتحريم ان الشارع نهانا نهي تحريم عن مشابهة الكفار فيما هو من هديهم في عباداتهم او عاداتهم فاقل احوال التشبه بهم ان يكون حراما
6:59وليس في التشبه بهم امر مكروه فبما ان التخصر منهي عنه بسبب انه فعل اليهود في صلاتهم فلا جرم ان القول الصحيح انه للتحريم ولانه مناف للادب مع الله عز وجل
7:21بل انك لو رأيت احد الطلاب يقف امامك بهذه الطريقة وانت مخلوق لاعددت وقوفه بهذه الطريقة من قلة الادب وقلة الحياء لذلك تقول له احسن وقوفك يا ولد اليس كذلك
7:37فكيف بالوقوف بين يدي الله عز وجل؟ ان يقف الانسان بهذه الصورة المنبئة عن فقدان تقدير الله عز وجل وقلة احترام من تقف بين يديه لا جرم انه منهي عنه في الصلاة من باب اولى
7:58فان قلت وهل التخصر ينهى عنه خارج الصلاة بمعنى ان العبد منهي عن التخصر مطلقا؟ الجواب لا ينهى عن التخصر الا في الصلاة فقط لان اليهود كانوا يفعلونه في صلاتهم خاصة. واما خارج الصلاة فاذا اراد الانسان ان يتخصر فلا حرج
8:20فان قلت وهل ثمة حكم ذكرها اهل العلم في النهي عن التخصص غير ما ذكرت فاقول نعم من اهل العلم من قال ان التخصر منهي عنه لانه فعل اهل المصائب
8:33فاذا وقع على الانسان مصيبة فانه يضع يديه على خاصرته تحسرا وندما او تأسفا ومن اهل العلم من قال بانه فعل الشيطان ولكن كل ذلك مما يفتقر الى دليل ونحن نقف مع ما قالت امنا رضي الله تعالى عنها
8:56في صحيح البخاري ان ذلك من فعل اليهود في صلاتهم من فعل اليهود في صلاتهم ان قلت واي موضع نهي عن التخصر فيه افي القيام ام في الركوع ام في السجود
9:12الجواب في جميع اجزاء الصلاة منهي المصلي عن ان يتخصر قياما او ركوعا او سجودا او قعودا لا يجوز للانسان ان ان يتخصر في اي جزء من اجزاء صلاته. لما؟ لانه قال نهى عن الخصر في
9:35الصلاة ويشمل ذلك الاطلاق جميع اجزاء الصلاة والمتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل فان قلت وهل هو مبطل للصلاة الجواب فيه خلاف والقول الصحيح انه لا يبطل
9:58لان المتقرر عند العلماء كما سيأتي ان شاء الله ان مبطلات الصلاة توقيفية وليس كل فعل محرم في الصلاة يفعله المصلي يعتبر مبطلا لصلاته الا الا بدليل الا بدليل قوله
10:17واللبسة الصماء بالبرهان فيها فروع الاول ما الدليل على ان المصلي منهي عن اللبسة الصماء الجواب الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه اللبسة
10:48ففي حديث ابي سعيد رظي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين وذكر من احداهما وذكر احداهما بقوله اللبسة الصماء ان يشتمل الصماء في الصلاة
11:06الفرع الثاني ما الذي يفيده النهي عنها اهو ونهي كراهة ام نهي تحريم الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انها للتحريم ومن ادعى انها للكراهة فانه مطالب بالدليل الدال على انصراف النهي عن بابه الى الكراهة
11:30وبناء على ذلك فعد المصنف اللبسة الصماء من جملة المكروهات جرى فيه على المذهب والا فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح انه للتحريم لان المتقرر في القواعد ان النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم ولا نعلم دليلا صارفا يصرف هذا النهي عن بابه
11:52الثالث ان قلت وما صفتها الجواب للبسة الصماء تفسيران تفسير اهل اللغة وتفسير اهل الشرع اما اهل اللغة فقالوا معناها ان يتجلل الانسان بثوب لا اكمام له اصم لا اكمام ولا فتحات له
12:22ان يلبس ثوبا لا فتحات له ليس ثمة فتحة يخرج منها يديه بمعنى انه لو اراد شيء ان يؤذيه من هوام الارض فلا قدرة عنده على اخراج يده للدفاع عن نفسه. ولذلك سميت صماء
12:42مأخوذة من الصمم وهي انه لا فتحة لها هذا تفسير اهل اللغة وقد جروا فيه على ظاهر اللفظ اللغوي واما تفسير علماء الشرع فخلاف ذلك تفسير علماء الشرع هو ان يجلل الانسان نفسه هو ان هو ان يشتمل الانسان بثوب واحد يرفع طرفيه على احد عاتقيه ويبدو شقه الاخر
13:10ليس عليه ثوب او تعرفون لبسة الاحرام اخلع الازار وعليك بالرداء هل الرداء يستر الجسد فاننا نلبس الرداء هكذا اليس كذلك ها؟ اليس كذلك ونجعل ونجعل طرفيه على عاتقينا هذا انما يستر اعلى الجسد ولكن تبقى عورة الانسان بادية
13:35فلا يجوز للانسان اذا لم يك عليه الا ثوب واحد ان يجمع طرفه من احد جانبيه يعني اه يجمعه ويربطه على احد شقيه حتى لا يبدو شقه الاخر باديا ليس عليه ثوب. وبرهان هذا التفسير ما في الصحيحين من حديث ابي سعيد نفسه
13:58قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين نهى عن اشتمال الصماء وهو ان يضع الرجل طرفي ثوبه على عاتقه فيبدو شقه الاخر ليس عليه ثوب لماذا سميت الصماء؟ الله اعلم لكن هو
14:14هي هذا تفسيرها الشرعي كذا جرى علماء الشرع على تفسيرها وهي لبسة غريبة عندنا غير معروفة وغير معهودة في عرفنا لكنها قد تكون موجودة في عرف يعرفوا اناسا اخرين يعني في بعض البلاد. لكن على كل حال انه منهي انه منهي عنها
14:34الا اذا كان على الانسان ثوب اخر ها يستر عورته. فحين اذ لا تكون لبسة منهيا عنها اذا قلنا بتفسير اهل اللغة فيكون فتكون الحكمة من النهي عن اشتمال الصماء
14:54طوف وجود ما يؤذيه ولا يستطيع ان يدفع عن نفسه لربما لو قدر الله عليه سقوطا لما استطاع ان يردف جسده بيده اذا الحكمة من النهي عن اشتمال الصماء على تعريف اهل اللغة
15:16خوف التأذي واما الحكمة من النهي عن اشتمال الصماء على تفسير علماء الشرع فهو انكشاف العورة حتى لا تنكشف العورة. سدا لذريعة انكشاف العورة واي التفسيرين نرجح عندنا قاعدة احفظوها
15:41وهي انه اذا تعارض تفسير اهل اللغة مع تفسير اهل الشرع في مسألة شرعية فالمقدم فيها علماء ايش تفسير علماء الشرع فان اهل الحديث الصق بمعرفة مراد الشارع ومقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من من غيرهم
16:03بشدة ملازمتهم له ولكثرة شمهم لانفاسه بكثرة طرق احاديثه والنظر فيها وانتم تعرفون انه كلما كثرت ملازمة شخص لشخص صارت معرفة ها معرفته لمصطلحاته ومراداته من كلامه واشاراته اكثر من معرفة
16:26اكثر من معرفة غيره فلا جرم ان اخذ الحديث ملازمون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد كانوا ملازمين له في حياته بجواره يراه ويرونه وبعد وفاته لازموا احاديثه وسنته
16:42فاذا تعارض تفسير علماء اللغة مع تفسير علماء الشرع فلا جرم ان تفسير علماء الشرع هو المقدم المقدم ولا سيما ان هذا التفسير تشهد له ايش الادلة الشرعية الاخرى من وجوب من وجوب ستر العورة
17:03ففي الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنهما قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الثوب واسعا فالتحف به يعني في الصلاة وفي رواية فخالف بين طرفيه خالف بين طرفيه لا تجعل طرفيه على جزء واحد وانما خالف بين طرفيه
17:21وان كان ضيقا فاتزر به وهذا لما كانت الحال عندهم ضيقة لا يجد الانسان الا ثوبا واحدا فربما يكون على قدر جسده وربما يكون ضيقا وربما يكون واسعا. ما عندهم تفصيل على قدر اجسادهم
17:37لشدة فقرهم في ذلك الزمان فقد لا يجد الواحد الا ثوبا واحدا فيرفعه احيانا اثناء العمل او اثناء السجود او الركوع فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه عن ذلك
17:52في صحيح الامام مسلم من حديث سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه قال حملت حجرا ثقيلا فسقط ردائي وليس عليه الا هو فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ عليك ردائك ولا تمشوا عراة. فاذا مجمل الادلة يؤيد تفسير
18:12علماء الشرع ولا جرم ان التفسير الذي تشهد له الادلة بالاعتبار خير من التفسير الذي لا تشهد له الادلة بالاعتبار انتم معي في هذا ولا لا ثم قال عفا الله عنه والسدل
18:29والسدل وهذا هو المكروه الثالث على ترتيب المنظومة فان قلت وما السدل اقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكمه فمنهم من جعله واللبسة الصماء سواء هذا على تفسير من
18:50اهل اللغة احسنت وعلى تفسير الصماء فعلى تفسير اهل اللغة للصماء يجعلونها والسدلى شيئا واحدا ومن اهل العلم من قال لا بل المراد بالسدل وهو الاقرب ان شاء الله. بل المراد بالسدل هو ان يلقي ثوبه على كتفيه ولا يرد احد طرفيه
19:13على الاخر ان ان ان يلقي ثوبه على كتفيه ان يلقي ثوبه على كتفيه ولا يرد احد طرفيه على على الاخر انتم تعرفون لبسة الاحرام احيانا نقول بالرداء كذا ولا لا؟ ولا نرد اطرافه على الاخر هذا هو السدل المنهي المنهي عنه شرعا
19:42ان هذه الالفاظ كنت في زمن الطلب كانت تشكل علي كثيرا وكانت تمر علينا في الجامعة وفي وكنت اتمنى من الشيخ يمثل انه يذكرها تنظيرا كان التنظير غريب علينا ما ندري عنه لانه ما هي بلبسه معهود عندنا
20:00مي بلبسة معهودة عندنا فلو ان الانسان ظرب مثالا على مثل لطلابه على مثل هذه الامثلة حينئذ يتحدد المقصود ويعرف المراد اذا التفسير الثاني هو التفسير الذي جرى عليه اكثر المحدثين رحمهم الله تعالى
20:19وهو ان ان يلقي الانسان ثوبه ها على كتفيه من غير ان يرد طرفيه على الاخر. فيبقى طرف ثوبه مسدلة مسدلة على جسده هذا هو السدل المنهي عنه وبناء على ذلك فتكون الحكمة من النهي عن السدل
20:39خوفا كشاف العورة ايضا فيكون هناك لبستان نهي عنهما من باب سد ذريعة انكشاف العورة فنهي عن اشتمال الصماء سدا لذريعة انكشاف العورة ونهي عن السدل سدا لذريعة انكشاف العورة
21:00فان قلت وما برهانك على هذا النهي فيقول البرهان على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى عن السدل وفي الصحيحين من حديث جابر المذكور انفا قال ان كان الثوب واسعا فالتحف به وفي رواية
21:22ها فخالف فخالف بين طرفيه وفي صحيح الامام البخاري من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم في الثوب الواحد يخالف بين طرفيه
21:40فليخالف بين طرفيه وفي حديث عمر ابن ابي سلمة في الصحيحين قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت ام سلمة في ثوب واحد مشتملا به مشتملا به الاشتمال هو مخالفة هو مخالفة الطرفين
22:05وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يصلي على يسجد عليه ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به
22:22التوشح والاشتمال والمخالفة بين الطرفين كلها تدل على ان الانسان اذا صلى في ثوب ها وان اختلفت عباراتها لكن دلالتها هذا وهي ان الانسان اذا صلى في ثوب واحد ليس عليه غيره فالواجب عليه ان يكمل ستر جسده بالمخالفة بين
22:41بالمخالفة بين طرفيه ولذلك الراجح عندنا تفسير علماء الشرع انا تركت تفسير علماء اللغة في السدل لان خلاص تقرر عندكم انه اذا اختلف تفسير اهل اللغة وتفسير اهل الشرع فان المقدم في الالفاظ الشرعية تفسير اهل الشرع
23:11لان عندنا قاعدة ولا ودي ادخل فيها لكنها جميلة جدا وهي ان الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية عند التعارف الحقائق الشرعية والله هذي قاعدة جميلة وتحتاج الى شرح لكن لعلكم ترجعون اليها في تحرير القواعد ومجمع الفرائض
23:31الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية عند التعارف اضرب لكم مثالا واحدا مثلا واحدا طبعا من امثلتها السدل الصماء لكن مثالا جديد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الجنة التي سكنها ابونا ادم
23:51والجنة لها معنيان لغوي وشرعي اما المعنى اللغوي فهي بستان من البساتين هذا معنى لغوي. واما الجنة في لسان الشرع وعرف علماء الشرع اذا وردت في الادلة مطلقة معرفة بالالف واللام فانه لا يقصد بها الا
24:09جنة الخلد والجنة التي ذكر الله عز وجل انه انه ادخلها ادم هي جنة ايش معرفة بالالف واللام مطلقة طيب فان قلت وكيف تقول في قول الله عز وجل كلتا الجنتين
24:28نقول هذه جنة مضافة في الادلة الى ايش الى صاحبها فليست جنة مطلقة نحن نتكلم عن الجنة المطلقة اذا عرفت بالالف واللام فانه لا يراد ولا يقصد بها الا الا جنة الخلد
24:44طيب لماذا لا نحمل لفظ الجنة على الحقيقة اللغوية؟ نقول لان الحقائق الشرعية مقدمة على الحقائق اللغوية عند التعاطف ومثال اخر اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قول الله في قول النبي عليه الصلاة والسلام توظؤوا من لحوم الابل وفي قوله توظؤوا مما مست النار
25:07كلمة توظؤوا فيها قولان لاهل العلم منهم من قال بان المقصود بالوضوء الوضوء الشرعي المعروف الذي يفعله المسلم قبل الصلاة هذا حمل للفظ على حقيقته الشرعية ومن اهل العلم من قالوا بان المقصود
25:26غسل اليدين هذا حمل للوضوء على حقيقة لغوية واي الراجح واي القولين ارجى عندكم الحقائق الشرعية انتبهوا ونحن نقدم الحقائق الشرعية على الحقائق اللغوية ما لم ترد القرينة مرجحة للحقيقة اللغوية
25:49فقلت لكم لا تدخلونا فيه كنا من اجمل القواعد الحقيقة لانها لان اغلب خلاف العلماء انما هو في تفسير الالفاظ اليس كذلك فاذا كانت معك ذا القاعدة متكررة تشوف بس وين تفسير
26:06والراجح فاقول اذا وردت القرينة دالة على ترجيح التفسير اللغوي فحينئذ نقول بها فان قلت وما مثاله اقول مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث ابي
26:21هريرة اذا دعي احدكم الى وليمة فليجب فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي فليصلي الصلاة لها معنيان معنى لغوي ومعنى شرعي المعنى اللغوي الدعاء مطلق الدعاء يا شيخ فهد ها
26:46طيب والمعنى الشرعي الصلاة ذات الركوع والسجود المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم الاصل اننا نحمل هذا اللفظ على الحقيقة الشرعية لكننا وجدنا دليلا ورواية ها تدل على ان المقصود بالصلاة هنا هو
27:06الدعاء وهو قوله فان كان مفطرا فليطعم وهي رواية صحيحة. وان كان صائما فليدعو اذا خلاص هذي قرينة تدل على ان المقصود بالصلاة ها الصلاة اللغوية واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في قول الله عز وجل ولا تصلي
27:31على ايش احد منهم مات ابدا. يعني المنافقين اختلف العلماء في مسألة ولا تصلي فمنهم من حملها على صلاة الجنازة فهذا حمل للصلاة على الحقيقة الشرعي ومنهم من حملها على
27:49الدعاء لا تدعو لهم بعد موتهم لا تدعو لهم فاي القولين ارجح اه كلا الاثنين صحيح فنحن منهيون عن الصلاة على الكفار ولو كفارا باطلا اذا ثبت كفرهم ومنهيون عن الدعاء للكفار كذلك فاذا كلا المعنيين صحيح
28:12فاحيانا يتفق المعنيان فنحمل اللفظ عليهما واحيانا ترد القرينة مرجحة للمعنيين فنرجحهما جميعا لان المتقرر عند العلماء ان اللفظ اذا احتمل معنيين لا تنافي بينهما حمل عليهم. واحيانا تأتي القرينة مرجحة للحقيقة اللغوية فنرجها
28:32وان لم يرد شيء من ذلك فان الاصل المقدم عندنا هو الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية احفظوا هذا الاصل فانه طيب جدا. يعني يغنيكم او يدلكم او يهديكم هذا الاصل لكثير من معرفة الراجح من خلاف اهل العلم في في تفسير الالفاظ الشرعية
28:55تفسير الالفاظ الشرعية ثم قال والتغميض والتغميض اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم تغميض العينين في الصلاة على ثلاثة اقوال على طرفين ووسط فمن اهل العلم من كره التغميض مطلقا
29:25وهو المشهور من مذهبنا ومن اهل العلم من اجازه مطلقا لعدم وجود النهي الصحيح فيه ومن اهل العلم من فصل والمصنف سار على القول الثالث وهو التفصيل وهو انه اذا احتاج الى التغميض
29:49لوجود شيء في قبلته يلهي بصره فيما لو فتح عينيه فلا جرم انه لو غمضان محافظة على خشوعه الذي هو اس الصلاة ولبها وروحها لكان لا حرج عليه في ذلك
30:07واما اذا لم يكن للتغميض حاجة فان تركه هو الاولى فاذا متى يقال بكراهية التغميض اذا فعله الانسان بلا بلا حاجة وقلنا بانه يجوز التغميض من باب الحاجة وظربنا عليها مثالا فيما لو كان في قبلته شيء يلهيه
30:33قالوا لماذا لانه لو ابصر مع شغل قلبه بما امامه او الصور او الزخارف في السجاد التي يصلي عليها مثلا فان هذا الفتح يذهب خشوعه وذهاب الخشوع مفسدة والتغميض للحاجة وإن سلمنا انه فيه مفسدة
30:57ها فليست باكثر من المفسدة الاولى. فهما مفسدتان هذا اللي بيوصل له هما مفسدتان تعارظتا احسنت فندفع اعلاهما بارتكاب ادناهما فلا جرم ان مفسدة التغميض حال وجود الحاجة ايسر من مفسدة في انفتاح العينين حال ذهاب الخشوع الذي هو لب الصلاة
31:25اذا كانت الجماعة تؤخر من اجل مراعاة الخشوع لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان لما؟ محافظة على خشوعه فكيف بالتغميض اليسير وهو في اثناء الصلاة محافظة على خشوعه لا جرم انه يجوز من باب اولى
31:42ثم اضف الى هذا اننا وان سلمنا ان التغميض مكروه فان الحاجة الى المكروه ترفع الكراهة لان المتقرر عند العلماء ان الكراهة ترفعها الحاجة الكراهة ترفعها الحاجة والتحريم يرفعه الضرورة
32:03الكراهة ترفعها الحاجة فاي مكروه احتجت اليه فانك تزاوله حال كونه غير مكروه في حقك لكن متى يوصف بانك فعلت مكروها؟ اذا قارفته وانت غير محتاج اليه والامر في ذلك يسير
32:25ثم قال عفا الله عنه ولذلك قال والتغميض لام حاجة بمعنى انه اذا احتاج اليه فانه يجوز له للقاعدتين اللتين ذكرتهما والتي هما ان الحاجة ترفع الكراهة والثانية اذا تعارض مفسدتان احسنت
32:54تعرضت مفسدتان رعي اشدهما بارتكاب اخفهما. ثم قال ما ذكرته على كل حال السدل قال له في الاسئلة قال له في الاسئلة هل هو محرم قال ثم قال وتلفت وهذا من جملة ما نهي عنه المصلي وهو ان يلتفت في الصلاة يمينا وشمالا
33:28بغير موضع الالتفات شرعا فان قلت وما برهان النهي عنه ويقول برهانه ما في صحيح الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال
33:48هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد وفي جامع الامام الترمذي رحمه الله تعالى من حديث انس رضي الله عنه مرفوعا اياك والالتفات في الصلاة فانه هلكه فان كان لا بد ففي التطوع يعني في التطوع قد رخص للانسان ماذا
34:09يرخص له في الفرائض والحديث في سنده كلام فان قلت ولماذا قلت في النظم هو خلسة الشيطان فاقول موافقة لنص حديث عائشة هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد فان قلت وهل الالتفات يبطل الصلاة
34:33هل الالتفات يبطل الصلاة فاقول الالتفات ينقسم الى قسمين التفات بحاجة ملحة والتفات بلا حاجة التفات لحاجة ملحة والتفات بلا حاجة اما اذا كان الالتفات الانساني لحاجة ملحة فلا حرج عليه بقدر حاجته بقدر ما تنكشف به حاجته
34:59ويكون الالتفات في مقدار الرأس والرقبة لا ان يعرض بصدره عن القبلة اعراضا تاما وبرهان ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر يوما من الايام عن اقامة الصلاة لانه ذهب للصلح بين قبيلتين
35:18فجاء بلال الى ابي بكر وقال اتصلي بالناس؟ فقال نعم فصلى ابو بكر وافتتح الصلاة بهم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وتخلل الصفوف حتى وقف في الصف الاول فلما رأى الصحابة رسول الله
35:33اه صاروا يسبحون بابي بكر وابو بكر وجهه الى القبلة لا يدري ما مقصودهم؟ قال فجعلوا يكبرون فلما اكثروا التسبيح التفت ابو بكر وهو في الصلاة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصف
35:55فاشار له النبي صلى الله عليه وسلم ان اثبت مكانك ومضى في صلاته فهذا التفات في الفريضة ولا لا لكنه التفات لحاجة ولا بدون حاجة بحاجة فاذا كان الالتفات للفريضة للحاجة فلا حرج
36:11فلا حرج بقدر الحاجة ولكن يكون الالتفات بالرأس او الرقبة لكن لا يكون باعراض الصدر عن القبلة لان استقبال القبلة ها شرط من شروط الصلاة وبعث النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام طليعة
36:30عينا على الكفار وكان في غزوة من الغزوات قال فاقيمت الصلاة فجعل يقول الراوي فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعب الذي يخرج منه اطلع انتظره كانه استبطأه
36:45لانه استبطأ عليه الصلاة والسلام ويلتفت الى الشعب واضح هذا فهذا لا حرج فيه ان شاء الله واما الحالة الثانية او القسم الثاني ان يكون الالتفات بلا حاجة فهذا الالتفات الذي لا حاجة له
37:03لا يخلو من حالتين اما ان يكون التفاتا بالوجه فقط واما ان يكون التفاتا يوجب اعراظ المصلي عن جهة القبلة بكليته يعرظ عن جهة القبلة بوجهه وصدره فاما ان كان التفاتا بوجهه فقط
37:22فهذا لا حرج عفوا فهذا اقل احواله ان يكون مكروها لانه لانه عبارة عن اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد بمعنى انه ها نجح في انقاص اجر صلاتك بفعل هذا المكروه او باشغال قلبك حتى جعلك حتى جعلك تلتفت
37:44حتى جعلك تلتفت واما ان كان التفاتا بالوجه والصدر على وصف يعرض به الانسان عن جهة القبلة فلا جرم ان صلاته بهذا الالتفات باطلة لم لانقطاع شرط من شروط صحتها وهو
38:05استقبال القبلة والمتقرر عند العلماء ان الشرط اذا انقطع اثناء المشروط بطل المشروط ان الشرط اذا انقطع اثناء المشروط بطل المشروط فلو ان الانسان انقطعت طهارته بالحدث في اثناء الصلاة يكون الشرط
38:26ايش يا جماعة؟ يكون الشرط قد بطل فيبطل المشروط ببطلانه. اذ ان من خصائص الشروط وجوب تحقيقها قبل ابتداء الفعل واستمرارها حتى الفراغ واستمرارها حتى الفراغ منه فالشرط فالشرط في العبادة اقصد شروط الصحة يطلب تحقيقها في كل العبادة
38:49في كل العبادة ومن الحاجة الى الالتفات ما في صحيح الامام مسلم من حديث عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقرائتي يلبسها علي. فقال ذاك شيطان يقال له خنزب فاذا
39:14استهوا فاتفل عن يسارك يعني عن جهة ايش اندية يسارك قال ففعلته فاذهبه الله عز وجل عني. فاذا كثرت وساوس الانسان واراد ان يتفل عن يساره نفثا يعني ليس تفلا بريق وانما
39:32قصدي تفلم بنخام وانما نفث فانه يلتفت عن يساره هكذا اعوذ بالله اعوذ بالله من والتفت ولا لا وفي الفريظة لكنه التفات لحاجة قلنا ان الالتفات بالرأس فقط في الفريضة او في النافلة لحاجة لا حرج
39:56لا حرج فيه وهذا من الحاجة وهذا من الحاجة ثم قال بعد ذلك وتلثم يعني يكره في الصلاة ان يتلثم الانسان وقد نهى النبي صلى الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
40:19نهى ان يصلي الرجل ان يغطي الرجل فاه في الصلاة وفي رواية نهى عن التلثم في الصلاة وهذا النهي في الحقيقة لا اعلم له صارفا والمتقرر عند العلماء ان النهي اذا لم يرد له صارف فان
40:37فانه للتحريم وبناء على ذلك فلا يجوز للمصلي حال صلاته ان يتلثم ولكن ان احتاج الى التلثم لوجود بخر في فمه او لانه مثلا اكل شيئا ذا رائحة كريهة كالثوم او البصل او الكراث وخالف وحضر الجماعة
41:00واراد ان يتلثم فلا حرج عليه. او ان الانسان صلى بجوار رجل تنبعث منه الروائح الكريهة او في مكان ذا رائحة ذي رائحة كريهة بحيث انه لو ترك التلثم لذهب خشوعه بسبب
41:16متن الرائحة فحينئذ تعارض عندنا مفسدتان مفسدة التلثم ومفسدة ذهاب الخشوع والمتقرر انه ان تعارض مفسدتان روعي اشدهما بارتكاب اخفهما. ففي هذه الحالة نراعي اي مفسدة نراعي اي مصلحة قصدي
41:37نراعي مصلحة بقاء الخشوع ولو ولو ادت مراعاته الى ايش الى التلثم وارتكاب هذه المفسدة فارتكاب هذه المفسدة نستدفع بها مفسدة اعظم منها وهو ذهاب ايش وهو ذهاب الخشوع بالكلية
41:57فاذا التلثم لا يجوز في الصلاة الا من حاجة من حاجة قال وكذا الصلاة لسورة وكذا الصلاة لصورة لا يجوز للانسان ان يجعل ان يصلي وفي قبلته صورة وذلك لعدة امور
42:19الامر الاول ان فيه تشبها بعبادي الاوثان والاصنام فانهم يصلون ويركعون ويسجدون الى اصنامهم. والصور وصور هذه الاوثان والاصنام امامهم ونحن منهيون عن التشبه بما هو من عبادات الكفار او طقوس دينهم او من عاداتهم التي لا تعرف الا من قبلهم
42:45الامر الثاني ان الانسان منهي ان يصلي وفي قبلته شيء يلهي قلبه ولا جرم ان الصورة تلهي القلب سواء كانت صورة من ذوات الارواح او غير ذوات الارواح فينبغي ان يصلي الانسان في الموضع الذي لا تكون في قبلته شيء من الملهيات
43:10ويدخل في ذلك ايضا انه لا يجوز لبنات المساجد ان يجعلوا في قبلة المصلين شيئا مما يلهي قلوب المصلين عن تدبر صلاتهم والاقبال على خشوعها لا زخارف ولا كتابات متلاصقة حيث انك من تبدأ الصلاة
43:30الى ان تنتهي وانت تحاول فك هذه العبارة فيذهب خشوعك ويذهب لب صلاتك فالمصلي مأمور بان يتخلى عن كل ما يلهيه عن عن الصلاة كما سيأتي ان شاء الله. فاذا لتلك العلتين لعلة لسد ذريعة
43:48في التشبه بالكفار في تعبداتهم وطقوس دينهم ولسد ذريعة انصراف القلب وانشغاله بتأمل محاسن الصورة لا يجوز الانسان ان يفعل ذلك ثم قال او حمل ما يلهي او حمل ما يلهي
44:09مثل الجوال مثلا اوليس حمله في الصلاة وتركه مفتوحا مما يلهي الجواب نعم. فاذا على المسلم ان يحرص على اغلاقه اغلاقا تاما او على الاقل اغلاق الرنان بحيث ان صلاته تكون تامة. لانه قد جرت عادة الانسان انه متى ما رن وهو في جيبه فانه سيشغل نفسه ويشغل من حوله
44:31فلا ينبغي للانسان ان يحمل شيئا يلهيه عن مقصود صلاته من باب المحافظة على الخشوع وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم في خميصة لها اعلام خطوط متداخلة لها اعلام
45:00فنظر الى اعلامها نظرة نظرة هؤلاء الكم العاد فنظر الى اعلامها نظرة فلما قضى الصلاة قال اذهبوا بخميصة هذه الى ابي جهم واتوني بامبجانية ابي جهل فانها الهتني انفا عن صلاتي
45:24اذا تجرد منها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لانها الهته عن صلاته ومقصود صلاته وانما هو مطلق الالهاء الالهاء المطلق لكن الجوال يلهي عن عن مقصود الصلاة الالهاء المطلق
45:46ولذلك اجاز العلماء اذا رن الهاتف وانت في الصلاة فقد نابك امر وانت في الصلاة ولا لا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفق النساء
46:03فيجوز لك ان تخرج الجوال وتفتحه وتقول سبحان الله مرة او مرتين بحيث ينتبه المتصل انك في صلاة وكل حركة خذوها قاعدة وكل حركة من مصلحة الصلاة فينبغي فعلها فالمشروع فعلها لانها من مصلحة الصلاة
46:29كل حركة من مصلحة الصلاة فالمشروع فعلها. بل في بعض الحركات في الصلاة يجب فعلها لانها يتعلق بها مصلحة واجبة في الصلاة يجب فعلها لانها يتعلق بها مصلحة واجبة في الصلاة
46:44طيب والمحافظة على الخشوع؟ محافظة على مصلحة واجبة فيكون هذه الحركة واجبة انت مأجور عليها لست لست بمأجور لكن انك تتركه ثم يرن الثانية وتتركه ويرن الثالثة وتترك وبعض الناس لا يكلف نفسه بادخال يده واغلاقه من اول رنة او رنتين بل يتركه
47:05حتى تنتهي الرنات هذا كله دليل على على قلة شأن الصلاة عند هؤلاء لا سيما وان كانت الرنة عدة بلايا عدة بلايا يجمعها هذا الرجل في الصلاة ولربما خرج من صلاته وهو
47:28مأزور وليس بمأجور والعياذ بالله لكثرة دعوة المسلمين عليه النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا اللعانين كل موضع يوجب لعن المسلمين لك ذمهم وقمح وذمهم يجب عليك ان الا تعرض نفسك له
47:45الذي يتخلى في طريق الناس فاذا كان ايذاء الناس في طرقاتهم اللي ينتفعون بها منفعة مباحة ها من هي عنه ولو لعنك احد بهذا السبب للعنك وهو محق في لعنك
47:59كيف بايذاء الناس في عبادتهم في اعظم عبادة بعد بعد اوليس هذا موجبا للعن؟ موجب للعن فلا يعرض الانسان نفسه للعن الناس ولانك اذا اذيتهم في خشوعهم تكون معتديا وهم مظلومون. فلو دعا عليك احد دعا عليك دعوة
48:17مظلوم دعوة في حال كونه مظلوما منك انت ربما يستجيبها الله فيك على الانسان ان يحرص الحرص الكامل على ذلك نحن ننسى لكن لا يكون هو اغلب احوال الانسان هو النسيان لكن ان فاته مرة مرتين
48:35بان يكون هو في كل صلاته ديدنه في كل صلاة لا هذا دليل على ان الصلاة ما عظمت حق التعظيم احيانا الواحد ينسى في صحيح الامام البخاري صحيح احذفوا هذا كله الله يعينكم على الحذف اليوم
48:53وفي صحيح الامام البخاري من حديث عائشة من حديث انس انا قلت حديث الامبجانية قد يقول قائل في حديث الامبزانية طيب وما ذنب ابي جهم ان يعطيه الخميصة التي اشغلته
49:09فنقول هو لم يعطها ليلبسها وانما اعطاها من باب ماذا من باب الهبة من باب الهبة او من باب المبادلة وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحرصون على ان يقتنوا شيئا من ايش
49:23فاذا اعطاها اكراما له ثم قال خميصة وامبجانية والخميصة اغلى من الامبجانية فاذا فيها اكرام لابي جهل فيها وفيها ايش؟ الاكتفاء من هذا الامر الذي سبب التهاء التهاؤه عن مقصود صلاته
49:45في صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله عنه قال كان قرام قرام مثل الستارة عندنا ها كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فيه تصاوير ودخل النبي وسلم وقال اميطي عني قرامك
50:00اميطي عني قرامك فان تصاويره لا تزال عروظا قلبيا تعرظ لي في صلاتي اذا لا ينبغي للانسان ان يحمل ما يلهيه ولا ان يصلي الى ما الى ما يلهيه ثم قال الناظم وغمز بناني
50:20وغمز بنامي اي فرقعة الاصابع وفرقعة الاصابع غمزها حتى تصدر صوتا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فرقعة الاصابع في الصلاة ولا يحضرني الان صحة الحديث من ضعفه. فنكتفي بانه من جملة
50:39المكروهات سيرا على ما قرره المصنف فلا ينبغي للانسان ان يشغل نفسه وان يشغل اخوانه بكثرة الفر فرقعت اصابعه في الصلاة ثم قال الناظم وكذاك فرش للذراع بسجدة يعني ينهى الانسان عن افتراش
51:00ذراعيه في السجود وما المقصود بافتراش الذراعين؟ ان يضع ذراعه كله على الارض ان يضع ذراعه كله على الارض مثل يا شيخ فهد مع جلالة قدرك هذا هو في حال السجود
51:16في حال السجود ينهى الانسان عن افتراش ذراعيه فان قلت وما برهانك على النهي؟ اقول برهاني على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن بحيينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى وسجد فرج بين يديه حتى يبدو بياض ابطيه. وهذا لا يكون الا في حال ماذا
51:41رفع المرفقين عن الارض وفي صحيح الامام مسلم من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك
51:57وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب يعتدل في السجود ولا يبسط احدكم
52:14ذراعيه انبساط الكلب ولان المصلي منهي عن التشبه بافعال الحيوانات في صلاته فنهى فهو منهي عن بروك كبروك البعير وعن نقر كنقر الغراب وعن اطعاء كاقعاء الكلب وعن بسط كفيه وعن آآ افتراش ذراعيه كما يفترش الكلب ذراعيه. لان من لان الصلاة
52:42فاكمل احوال المسلم فاكمل احوالك ان تقف بين يدي الله عز وجل في الصلاة فلا ينبغي في حال في حالها ان تتشبه اخس الاشياء وهي الحيوانات وبرهان ذلك ما في صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
53:02قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة الحمد لله رب العالمين الى ان قالت وكان ينهى عن عقبة الشيطان وان يفترش الرجل ذراعيه افتراشا السبع وان يختم الصلاة بالتسليم
53:23فان قلت وما المراد بعقبة الشيطان اقول المراد بها ان ينصب الانسان قدميه ويجلس باليتيه على عقبيه مثالها ان ينصب الانسان قدميه ويجلس باليتيه على عقبيه نعم مثل هكذا هذه هي عقبة الشيطان
53:49هذه هي عقبة الشيطان فان قلت وكيف نجمع بين هذا النهي وبين ما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس انهم لما سألوه عن هذه الصورة بعينها قال هي من السنة
54:06واذا قال الصحابي تلك السنة فالمقصود بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لان لكلامه هذا حكم الرفع فقالوا انا نراها جفاء بالرجل. يعني ما تليق بالرجل قالا لا بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم
54:27اختلفت مسالك اهل العلم في الجمع بينهما والاقرب ان العقبة تنقسم الى قسمين الى عقبة سائغة جائزة والى عقبة ممنوعة زائغة اما العقبة الجائزة بل اقول العقبة المشروعة احيانا هي ان يجلس الانسان
54:46على عقب باليتيه على عقبيه بين بين السجدتين في الجلسة بين السجدتين فيكون الجلوس بين السجدتين فيه سنتان ثابتتان ان يفرشا رجله اليسرى وينصب اليمنى كجلستنا المعتادة والجلسة الثانية ان ينصب قدميه ويجلس باليتيه على عقبيه
55:15والعبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات مختلفة. واما العقبة الاخرى فهي ان يجلس الانسان عين هذه الجلسة في مواضع الجلوس غير غير ما بين السجدتين
55:33غير الجلسة بين السجدتين كالجلسة في التشهد الاول والجلسة في التشهد الاخير كل ذلك من باب الجمع بين الادلة الواردة في هذه المسألة والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن
55:56والمتقرر ان اعمال تاليين اولى من اهمال احدهما ماء ما امكن قال رحمه الله وعفا عنه مسح الحصى والمقصود بمسح الحصى اي مسحه من جبهته فاذا سجد الانسان على الحصى عفوا المقصود به مسحه من جبهته ومسحه في موضع سجوده
56:28فاذا كان الانسان في موضع سجوده شيء من الحصى الذي سيؤذيه حال سجوده فليبادر بمسحه قبل ايش قبل دخوله في الصلاة واما اذا دخل فالمصلي منهي عن مسح الحصى وبرهان هذا النهي
56:50ما في الصحيحين من حديث معيقيب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يمسح الحصى عند السجود قال واحدة اودع فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المس وانما رخص الشارع في مسحة
57:08واحدة فقط وفي السنن من حديث ابي سعيد عفوا وفي السنن من حديث ابي ذر تفضل يا فيصل من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاة
57:30فلا يمسح الحصى يقصد من جبهته وموضع سجوده. فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه وزاد الامام احمد واحدة اودع وفي حديث معيقيب الذي ذكرته قبل قليل ان كنت فاعلا فواحدة ولان المصلي مأمور بخشوع اطرافه وسكونها
57:58فكثرة المسح في الصلاة مما يدل على قلة خشوع القلب فكلما كثرت حركة الجوارح فهي دليل على ضعف خشوع القلب فعلى الانسان ان يحتاط ويسوي موضع سجوده قبل قبل الدخول في الصلاة
58:20قال والاستناد لحائط طبعا ما لم يكن ثمة حاجة لان من اركان الصلاة القيام مع القدرة فلو ان الانسان القادر اتكأ على حائط او عمود او اتكأ على من بجواره حال قيامه في الصلاة
58:41فان هذا الاتكاء يحرم او يكره يحرم او يكره فيحرم بل ويعتبر مبطلا للصلاة اذا كان اتكاء بحيث يسقط لو ازلنا ما اتكأ عليه لان هذا الاتكاء يبطل وصفاه بانه قائم
59:04اذا اتكأت اتكأ يسقط فيما لو تصورنا ازالة ما اتكأ عليه فلا جرم ان هذا ليس هو القيام المأمور به المصلي شرعا في قوله وقوموا لله قانتين وفي قوله صل قائما
59:21واما اذا كان اتكاء يسيرا مع عدم الحاجة فاقل احواله ان يكون مكروها. اذا متى يكره الاتكاء في القيام اذا كان يسيرا لا يسقط قال زوالم اتكأ عليه ومتى يكون محرما ومبطلا للصلاة
59:41اذا كان كثيرا يعني اتكأ واعتمد على هذا الامر اعتمادا واتكاء كليا بمعنى انه فيسقط لون ازلنا ما اتكأ عليه فلا بد من التفريق بين هذين الامرين لكن اذا احتاج الانسان ان يتكئ بسبب مرض او دوار او حاجة فان هذا الامر
1:00:05يجوز ولا حرج عليه كالذين يتكئون على العصا او يتكئون على من ها بجوارهم وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن مسعود قال ولقد رأيتنا يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى حتى يقام في الصف
1:00:28ثم قال عفا الله عنه والاستناد لحائط من غير ما عذر فمكروهان يعني ان هذين الفعلين مكروهان وهما مسح الحصى والاستناد للحائط لكن قوله من غير ما عذر دليل على ان الانسان اذا فعل
1:00:52الاتكاء للعذر فانه لا حرج لا حرج عليه فيه مسألة وهل الشوك على الارض يأخذ حكم الحصى وهل الشوك على الارض يأخذ حكم الحصى اذا صلى الانسان ووافق مكان سجوده شوكة
1:01:18شوكة شجرة شوك ماذا نقول له نقول لا الحديث ورد في ماذا الحديث ورد في الحصى هذا واحد والشيء الثاني ان سجود الانسان على الحصى قد يحتمل لكن سجوده على الشوك
1:01:35لا يحتمل. فحينئذ لو قلع هذه الشجرة او ابعد واناط واماط هذا الشوك عن محل سجوده ولو مرتين او ثلاث فلا حرج عليه في ذلك محافظة على خشوعه لعلنا نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1:01:55تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية