استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

شرح ألفية الفقهاء - درس الثاني عشر - باب الحيض - لفضيلة الشيخ وليد السعيدان

0:00الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الدرس الثاني عشر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين
0:40لا نزال في سياق الكلام على قواعد وفروع باب الحيض ولا نزال في مسألة ما يحرم على الحائض ولعلنا نذكركم بالقاعدة التي ننطلق منها في دراسة مسائل ما يحرم على الحائض
0:56وهي ان الحائض كالطاهر الا بدليل فمن حرم شيئا على الحائض فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التحريم لان الاصل براءة ذمة الحائظ من هذا ومنعها من شيء حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة
1:17الصحيحة الصريحة ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه واجز لهن قراءة القرآن وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على اقوال والقول الصحيح ان الحائض يجوز لها ان تقرأ القرآن من غير مس له
1:38وذلك لانه ليس ثمة دليل يمنع يدل على امتناع على منع الحائض من قراءة القرآن والاصل ان ذمتها بريئة من هذا المنع فيجوز للحائض في اصح قول اهل العلم رحمهم الله تعالى ان تقرأ ما شاءت من كتاب الله عز وجل ولكن عن ظهر قلب من غير مس
1:59او ان تقلبه بشيء من الحواجز فلا تباشروا ورقة المصحف بيدها اما ان تقلبه بسواك او بعود او او تضع على يدها شيئا من من لباسات اليدين مثلا او كذا
2:18ثم تقلب ورقات المصحف فان قلت او لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن فاقول اعلم ان عندنا قاعدة حديثية تقول كل حديث يمنع الحائض
2:37من قراءة القرآن فانه ضعيف لا يصح كل حديث يمنع الحائض من قراءة القرآن فانه ضعيف لا يصح والاحكام الشرعية لا تؤخذ من الاحاديث الضعيفة الواهية. وانما محل استنباطها الادلة الصحيحة الصريحة
2:58فان قلت ولماذا منعتها من المس اذا فنقول لان المصحف لا يمسه الا الا طاهر كما في حديث عبدالله ابن ابي بكر ان في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم الا يمس
3:16القرآن الا طاهر. رواه ما لك مرسلا ووصله النسائي وابن حبان وهو صحيح وهذا الكتاب قد تلقته الامة بالقبول والاعتماد فان كان فيه شيء من جوانب الضعف فانه يرتقي الى درجة الاحتجاج
3:36تلقي الامة له بالقبول ثم واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو الذي يفتي به سماحة الوالد العلامة الشيخ ابن باز وكذلك الشيخ ابن عثيمين وجمع كبير من المحققين من اهل العلم
3:53ثم قال الناظم عفا الله عنا وعنه واستمتعن بها واستمتعن بها ايش فهمت قال الناظم وكذا الطواف مع الطلاق لقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان ايقاع الطلاق حال الحيض
4:20محرم ووجه هذا الاجماع ما في الصحيحين من حديث ابن عمر عن ابيه عمر ان عن من حديث ابن عمر انه طلق امرأته ثلاثا فجاء عمر الى النبي صلى الله عليه وسلم
4:40يخبره بما حصل من ابنه فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الصنيع فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا فتلك العدة التي امر الله عز وجل ان تطلق لها النساء
5:00وهذا الطلاق في الحيض يسميه العلماء بطلاق البدعة فان طلاق البدعة اما ان يأخذ صورة الطلاق في الحيض او يأخذ صورة الطلاق الثلاث المجموعة وكلها مما وصفه اهل العلم رحمهم الله تعالى بانه طلاق البدعة
5:19فاذا انطلاق السنة اما ان يطلقها حاملا قد استبان حملها او يطلقها طاهرا قبل ان يمسها فان قلت وهل طلاق الحائض واقع فاقول هذه مسألة خلافية كبيرة ستأتينا في كتاب
5:39الطلاق ان شاء الله تعالى ثم قال الناظم واستمتعن بها لقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حدود استمتاع الرجل من امرأته حال حيضها والقول الصحيح ان الزوج يجوز له ان يستمتع بكل بدن زوجته اذا كانت
6:02حائض الا الوطأ فقط فلا يحرم على الرجل من امرأته الا ان يطأ الا ان يطأ والاكمل للانسان الا يستمتع بما بين السرة والركبة. هذا من باب من باب الافضل والتنزه والاكمل والابعد عن الشبهة
6:22وسدا لذريعة الوقوع فيما لا تحمد عقباه لا سيما في من لا يستطيع ان يحبس نفسه عند ثوران تهوته كما هي حال النبي صلى الله عليه وسلم ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فاتزر
6:43فيباشرني وانا حائض فيجوز للانسان ان يستمتع بكل بدن زوجته ولكن الاكمل ان يجتنب منطقة ما بين السرة ما بين السرة والركبة وهي منطقة الازار. لكن لو استمتع بما بينهما فلا بأس. ولكن
7:03من يخاف على نفسه من الاستمتاع في هذه المنطقة ان يقع في شيء من المحظورات المحرمة بالاجماع فانه حينئذ يحرم عليه الاستمتاع بها في هذا الموضع. لم لان الوسائل لها حكم المقاصد. ولان ما افضى الى الحرام فهو حرام ولان المتقرر باجماع العلماء وجوب سد
7:28الذرائع فان قلت وكيف نفعل بما رواه الامام ابو داوود في سننه من حديث معاذ رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض
7:44فقال عليه الصلاة والسلام ما فوق ما فوق الازار يعني انه حرم الاستمتاع بما دون الازار نقول لو صح هذا الحديث لقلنا به ولكنه حديث ولكنه حديث ضعيف والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة
8:04فان قلت وما الدليل على جواز استمتاع الرجل من امرأته حال حيضها بكل اجزاء جسدها الا الوطء اقول الدليل على ذلك ما في صحيح الامام مسلم رحمه الله تعالى من حديث انس
8:17ان اليهود كانوا اذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله عز وجل نسائكم حرف لكم اه قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض
8:39فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء الا النكاح فقوله اصنعوا كل شيء دليل على ان الرجل يجوز له ان يستمتع من امرأته بكل اجزاء جسدها اذا كانت
8:55ولكن استثنى النبي صلى الله عليه وسلم حالة من حالات الاستمتاع فقط وهي قوله الا الا النكاح كما قدمنا ذلك سابقا فاذا يجوز للانسان ان يستمتع بكل جزء منها لا سيما اذا لم يخف على نفسه من الوقوع
9:15من الوقوع في المحظور وهل يجوز تقبيل الحائض او ضمها؟ الجواب نعم لمن لم يخش على نفسه من الوقوع بالمحظور فان قلت وهل يجوز المبيت مع الحائض في لحاف واحد؟ فاقول نعم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبيت مع المرأة من نسائه في لحاف
9:38واحد على فراش واحد وهي وهي حائض لا بأس بذلك ولله الحمد والمنة. ولكن الناظم استثنى واحدة من انواع الاستمتاع بقوله وجانب وطأها فجماع الحائض محرم بالاجماع بدلالة الكتاب والسنة
9:59قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا فاعتزلوا ايش فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن واما من السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء
10:20الا النكاح واما الاجماع فقد حكى اهل العلم اجماعا المسلمين جميعا على حرمة دماع الرجل لزوجته حال كونها حائضا فان قلت فان قلت وما الحكم لو انه جامعها حال حيضها
10:43الجواب سيأتينا قول المصنف ان شاء الله بان عليه امران التوبة والكفارة وسيأتي التفصيل في هذين الامرين بعد قليل فان قلت وما الحكم لو ان دمها انقطع ولكن لم تغتسل بعد
11:04فهل يجوز لي ان اجامعها بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والجمهور على المنع الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى على منع جماعها في هذه الحالة
11:25واما الائمة الحنفية رحمهم الله تعالى فاجازوا ذلك لان الله عز وجل انما منع الاستمتاع بالوطء بسبب وجود الاذى قال الله عز وجل قل هو اذى فاعتزلوا فاذا علة الاعتزال وجود
11:42الاذى فاذا انقطع هذا الاذى جاز له جماعها ولكن هذا فيه نظر لان الله عز وجل في كتابه الكريم اشترط لجماع الرجل لزوجته شرطين الحائض طبعا شرطين الشرط الاول قوله عز وجل حتى يطهرن
12:03وتأملوا البلاغة القرآنية في قوله حتى يطهرن وهي ان الله عز وجل لم ينسب الطهارة لها وانما قال حتى يطهرن فهذا فهذه الطهارة يقصد بها ماذا انقطاع الدم وانقطاع الدم عن المرأة ليس فعلا داخلا تحت
12:22قدرتها وارادتها فلم ينسبه الله لها قال الله عز وجل بعد ذلك فاذا تطهرن فاذا تطهرنا فنسب الطهارة لها فدل ذلك على ان المقصود بالطهارة الثانية هي الاغتسال لان اغتسال المرأة بعد انقطاع دمها فعل داخل تحت قدرتها وطاقتها
12:46فعل داخل تحت قدرتها وطاقتها فاذا لا يجوز بنص بنص القرآن ان يجامع الرجل زوجته الا بعد امرين بعد ان تطهر من الحيض وبعد ان تتطهر وبعد ان تتطهر بينما ذهب جمع من اهل العلم كابن حزم وغيره الى ان قوله فاذا تطهرن
13:11لا يقصد به الاغتسال وانما يقصد به غسل الفرج ودلكه حتى تزول عنه مظاهر الاذى والدم فان النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا تطهرا او تطهيرا كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
13:31ان امرأة من الانصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض ثم قال في اخر الحديث قال ثم تأخذ فرصة من مسك فتطه اظهروا بها قالت يا رسول الله كيف اتطهر بها؟ قال سبحان الله تطهري بها
13:48قالت عائشة فاجتذبتها الي وقلت تتبعي اثر الدم. بها الخرقة يعني فسمى النبي صلى الله عليه وسلم ها دلك الفرج وغسله تطهيرا. فاذا قوله حتى يطهرن يعني حتى ينقطع الدم
14:07فاذا تطهرنا يعني اذا غسلن فروجهن من اثار الدم ولكن هذا فيه نظر لان التطهر اذا اطلق انما يقصد به احد الطهارتين الكبرى او الصغرى. واذا قيد انصرف الى ما قيد له
14:24وهنا قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها فتلك الطهارة مطلقة ولا مقيدة مقيدة بالفرصة بالخرقة المملوءة بشيء من المسك ولكن القرآن لم يقل فرصة ولا مسك وانما قال فاذا
14:40تطهرنا فهي كقول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاتطهروا فكما انه لا يفهم من قوله فاطهروا في مسألة الجنابة مجرد غسل غسل الاذى من المني الذي اصاب جسدك وانما يفهم منها
14:55تعميم بدنك بالماء فكذلك هنا فكذلك هنا لان التطهر اذا ورد مطلقا فانما يقصد به ها فانما يقصد به الطهارة الكبرى. يعني الطهارة العامة اما صغرى واما واما كبرى فالقول الصحيح هو ما ذهب اليه الجمهور
15:18وهو الذي تدل عليه الادلة فان قلت وما الحكم لو جامعها بعد انقطاع دم الحيض وقبل الاغتسال؟ فنقول سيأتينا حكمه ان شاء الله بعد قليل قال الناظم عفا الله عنه
15:35وجانب وطأها العلماء رحمهم الله تعالى استثنوا من من حرمة جماع الزوج لامرأته حال حيضها صورة وهي صورة من به سبق والشبق عافانا الله واياكم شدة اشتداد شدة الشهوة بحيث انه نوع من انواع المرظ
15:58لو لم يجامع زوجته عند ثوران شهوته لتفجرت عروق انفييه من اشتدادها وهذا مرض فاذا هذه ضرورة لا بد ان يجامعها فاجاز الفقهاء لمن به سبق بشرطه ان يجامع زوجته حال كونها حائضا
16:18ولكن الفقهاء قالوا بشرطه ما هو هذا الشرط الجواب ترك الفقهاء لذلك شروطا الشرط الاول الا يكون عنده زوجة اخرى طاهر بفوات محل الحاجة والضرورة. اذا كانت عندك زوجة اخرى طاهر فلا حاجة لان تطأ هذه المرأة في الحائض
16:41هذا الشرط الاول الثاني الا يكون عنده امة يتسرى بها لان الله عز وجل اباح للانسان نكاح نكاح اه ذات يمينه الا على ازواجهم او ما ملكت او ما ملكت ايمانهم
17:00يعني ان لا يكون عنده فرج اخر حلال يجوز له وطؤه الشرط الثالث الا يملك مهر حرة لانه اذا كان يملك ما لن يستطيع ان يتزوج بحرة فلا حاجة. وانما عليه الصبر قليلا حتى يستطيع ان يتزوج
17:19امرأة اخرى فهذا شرط مهم وهو الا يجد مهر حر الشرط الاخير الا يجدا قيمة امة الا يجد قيمة اما لانه اذا وجد قيمة الامة وكانت الامة موجودة في السوق في سوق الاماء فيجوز له ان فيستطيع هو
17:40ان يذهب ويشتري امة ويقضي حاجته في فرج حلال فاذا لم يتوفر شيء من هذه الشروط لم تتوفر تلك الشروط كلها فحين اذ يجوز له ان يجامع بقدر بقدر حاجته. اي جامع بقدر حاجته
17:58قال الناظم وجانب وطأها وعليك اي ويجب عليك شرعا قوله ان قارفته اي ان جامعت حال كون امرأتك حائضا قوله شيئان اي واجبان قد ثبتت بهما الادلة ذكر اولهما بقوله
18:24تب صادقا لانك وقعت في محرم مجمع على تحريمه واذا وقع الانسان في شيء من المحرمات فالواجب عليه ان يعالجها بالتوبة الصادقة النصوح ولا توصف التوبة بانها صادقة الا اذا استجمعت
18:44شروطها حتى تكون توبة نصوحة وهي ان يقلع عن المحرم فورا وان يعزم على عدم العودة له مرة اخرى وان يندم على ما فات وان يندم على ما فات اذا توفرت هذه الشروط في هذا المحرم المخصوص فان الله عز وجل يقبل توبة من تاب صادقا
19:12ثم قال في الامر الثاني كذا كفارة فذا كفارة ثم بين دليل الكفارة بقوله لحديث حبر الامة الرباني والمقصود به ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وارضاهما فقد روى الامام احمد في مسنده وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم
19:40من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او بنصف دينار وهذا الحديث حديث صحيح مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم
19:58وقد اعله بعض اهل العلم بانه موقوف على ابن عباس فنقول حتى وان سلمنا بانه موقوف فان مثله لا يقال بالرأي وقد تقرر في قواعد علم الحديث كما شرحناه لكم سابقا ان الصحابي اذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فانه من قبيل المرء
20:17رفوع حكما فانه من قبيل المرفوع حكما وفي هذه المسألة فروع الفرع الاول ما المقصود بقول ما مقدار الكفارة ما مقدار الكفارة الجواب مقدارها دينار او نصفه كما نص عليه حديث ابن عباس هذا
20:43الفرع الثاني ما المقصود بقوله او في الحديث دينار او نصفه هل هو شك من الراوي ام انها كفارة تخييرية الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انها على التخيير انها كفارة تخييرية
21:06فان اخرجت نصف دينار يكفيك فيكفيك ذلك. وان اخرجت دينارا فيكفيك ذلك فان قلت وهل سيعمد الانسان الى اخراج الدينار اذا كان يستطيع اخراجا نصف الدين فنقول لا بأس بذلك فان خصال الكفارة لا يشترط تساويها باجماع العلماء
21:28فمن خصال الكفارة ما يقتضي منك دفع مال كثير جدا كاعتاق الرقبة. ومنها ما لا يتضمن مالا اصلا كصيام ثلاثة ايام ومنها ما لا يقتضي الا مالا يسيرا كاطعام عشرة مساكين ومنها ما هو متوسط
21:46كسوتهم واضح يا جماعة ولا لا؟ لكن تحرير الرقبة الان بقرابة ثلاثة عشر الف او تزيد فاين هذا من مائة تخرجها تطعم بها عشرة مساكين فاذا انقصار الكف استواء خصال الكفارة ليس بشرط بالاجماع في صحة كونها كفارة
22:03ولذلك تجد ان من خصال الكفارة ما يقتضي دفع مال كثير ومنها ما لا يقتضي الا دفع مال يسير. فاذا الاصح ان كلمة او ليست من الراوي بل هي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا المبنى على التخيير. فان قلت ولماذا لا نحملها على شك الراوي
22:24كثير من الاحاديث فنقول لك اذا المتقرر في قواعد الحديث ان الامر المرفوعة الى النبي ان القول المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم اذا دار بين كونه شكا او
22:39نطقا تصريحا من النبي عليه الصلاة والسلام فالاصل ان الراوي ينقل الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان ننسب هذا قول للراوي الا بقرينة وبرهان يدل على انه من كلام الراوي لان الاصل هو ان هذا الراوي انما ينقل لنا
22:59ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم او ما فعله. وهذا شأن الكفارات اصلا فان اكثر الكفارات في الشرع مقرونة خصالها بحرف او كقول الله عز وجل فكفارته اطعام عشرة مساكين
23:18من اوسط ما تطعمون اهليكم او اسوتهم او تحرير رقبة ونحوها من الكفارات. وفي الصحيحين من حديث ابن ابي ليلى عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال قال لي النبي بعد ان اجاز له ان يحلق رأسه قال احرق رأسك وامسك شاة او
23:40صم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فاذا لا غرابة ان يقول النبي عليه الصلاة والسلام فعليه دينار او نصفه كفارة فرع الفرع الثالث فان قلت هل لابد من اخراج الدينار عينا
24:03ام تكفي قيمته الجواب تكفي قيمته في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى الفرع الذي بعده فان قلت وكيف اعرف قيمة الدينار اننا نتعامل بالريالات الان ما نتعامل لا بذهب ولا
24:23بفضة والدينار من الذهب فنقول اذهب الى اقرب محل ذهب عندك واسأل عن قيمة الدينار الحالية. فحينئذ يجب عليك ان تخرج قيمته وقت وقوع المحظور منك او تشتري دينارا ذهبيا وتعطيه بعض الفقراء
24:44الفرع الذي بعده فان قلت وما مصرف هذا الدينار وما مصرف هذا الدينار الجواب مصرفه مصرف الصدقات مصرفه مصرف الصدقات والصدقات انما تصرف على الفقراء والمساكين فتبحث عن فقير او مسكين وتدفع له ذلك الدينار
25:10الفرع الذي بعده فان قلت هذه الكفارة على الزوج عرفناها فهل تجب الكفارة على المرأة التي جامعها ايضا الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح والرأي الراجح المليح وجوبها
25:33عليها اذا كانت عالمة مطاوعة اي تجب الكفارة على المرأة اذا جمعت وهي حائض بهذين الشرطين ان تكون عالمة مطاوعة فقولنا عالمة هذا شرط يخرج ماذا الجاهلة لان مثل هذا الحكم ليس من الاحكام المعلومة من الدين بالضرورة فيغتبر فيها
26:02الجهل ولان المتقرر باجماع العلماء ان التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل. فلا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار وقولنا مطاوعة هو قيد مهم يخرج المكره فاذا اكرهت المرأة على الجماع في زمن في حال حيضها فانه لا شيء
26:32لا شيء عليها لان المتقرر عند العلماء ان من وقع في شيء من المحرمات مكرها فانه لا يترتب عليه شيء من الاثار لوجود وصف مانع للتكليف والاوصاف التي تمنع التكليف ثلاثة الاكراه
26:51والنسيان والجهل لعموم قول الله عز وجل الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فاذا جاز الاقدام على ومن المحرمات على الاطلاق وهو النطق بكلمة الكفر بسبب الاكراه اذا كان قلب الناطق مطمئنا بالايمان فلا ان يجوز في مثل ذلك من باب اولى
27:12ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه حديث حسن حديث حسن ولان المتقررة عند العلماء ان كل حكم
27:37ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص لان العلماء يقولون ان النساء شقائق الرجال في الاحكام. وعلى ذلك حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم وانما النساء شقائق رجال
28:04الرجال هذا اصح الاقوال في هذه المسألة ان شاء الله الفرع الذي بعده فان قلت وما الحكم لو كرر الجماع مرة اخرى وثالثة ورابعة قبل ان يخرج كفارة الجماع الاول
28:22افيجزئ عن الجميع كفارة واحدة ام لابد لكل جماع من كفارة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح يجزئ عن الجميع كفارة واحدة ما لم يكن تأخيرها من باب التحايل على
28:42حكم الشرع فاذا يجزئ عن الجميع كفارة واحدة ما لم يقصد التحايل على اسقاط حكم الشرع. فان قصد التحايل ها فان الشريعة تعامله بنقيض قصده لان المتقرر عندنا في قواعد الشرع
29:04ان من نوى الحرام بفعله او قوله عوقب بنقيض قصده فمن سافر في نهار رمضان ليستحل الصوم يستحل الافطار اجيبوا يا اخوان فلا يجوز له الفطر فلا يجوز له الفطر
29:23ومن طلق زوجته في مرضي موته ليحرمها من الميراث فلو طلقها مائة مليون طلقة فهي زوجته ومن عطل شيئا من الوصية ليحرم الموصى له من هذه الوصية فانه حينئذ لا تبطل وصيته. وهكذا
29:44فمن نوى الحرام عمل بنقيض قصده فان قلت وما الدليل على الاجتزاء عن الجميع بكفارة واحدة وما الدليل على الاجتزاء عن الجميع بكفارة واحدة؟ اقول الدليل على ذلك دليل على ذلك
30:06قاعدة متكررة عند العلماء رحمهم الله تقول هذه القاعدة من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد اجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الاول وهنا قد جامع عدة مرات
30:29في حال الحيض فاذا الموجبات او المحرمات من جنس واحد وكل جماع موجبه واحد فاذا اجتمعت محرمات من جنس واحد وموجبها واحد فيجزئ عن الجميع موجب واحد بس بشرطين الشرط الاول ما لم يكن ثمة حيله
30:53والشرط الثاني ما لم يخرج موجب الاول. بمعنى انه لو جامع ثم اخرج ثم جامع فيجب في المحرم الثاني كفارة جديدة وهذا اصح الاقوال في هذه المسألة وانتم ترون انه مبني على القواعد والاصول بناء صحيحا سليما
31:14خاليا من النقاش والمعارضة. الفرع الذي بعده ما الحكم لو جامع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال ما الحكم لو جامع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح
31:36والا كفارة عليه ان لا عليه ما عليه كفارة ان اخرجها من باب الخروج من خلاف العلماء ولانها يسيرة ابرأ لذمته وابعد عن الشك والريب فله ذلك لكن وجوبا لا واجب عليه
31:53لا واجبة عليه لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم علق علق انتبهوا علق الكفارة بكون المرأة تسمى حائضا وهي تسمى حائضا اذا كان الدم الذي يصلح ان يكون حيضا لا زال يخرج لكن اذا انقطع ذلك الدم بالجفوف
32:14كاملة او بالقصة البيضاء فانها في هذه الحالة لا توصف بكونها حائضا. فاذا جامعها في هذا الوقت فعليه التوبة فقط لانه ارتكب حراما لانها لم تغتسل كما رجحنا ولكن لا كفارة لا كفارة عليه في هذه
32:32في هذه الحالة لا كفارة عليه في هذه الحالة الفرع الاخير ما الجماع الذي يوجب الكفارة الجواب هو الجماع الذي يتحقق فيه ايلاج الحشفة هو الجماع الذي يتحقق فيه ايلاج الحشفاة واما القبلة والظم والمبيت معها ومباشرة جسده لجسدها فكل هذه
32:58لا بأس بها ولا توجب كفارة ولكن اذا مس الختان الختان وجاوزت الحسبة ختانها فانه حينئذ تثبت الكفارة في ذمته. الفرع الذي بعده ما الحكم لو عجز عن اخراج الكفارة
33:15ما الحكم لو عجز عن اخراج الكفارة الجواب فيه خلاف بين اهل العلم على قولين من اهل العلم من قال تسقط عنه مطلقا لان اخراج الكفارة قصاراه ان يكون واجبا
33:32شرعيا والمتقرر باجماع العلماء ان الواجبات الشرعية تسقط بماذا بالعجز ومن اهل العلم من قال لا بل تبقى دينا في ذمته متى ما ايسر يوما من الدهر فيجب عليه اخراجها
33:50وانا الى القول الاول اميل مني الى القول من القول الثاني فالاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم ان الكفارة تسقط عنه اذا كان عاجزا لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم
34:11امر فاتوا منه ما استطعتم ولان المتقرر بالاجماع ان الواجبات تسقط بالعجز. فمن فمن اثبت هذا الواجب في ذمته مع كونه عاجزا واستمرا هذا الواجب في ذمته مع وصفه بانه عاجز فلابد ان يأتينا بدليل يدل على استمرار
34:33الايجابي عليه لان الادلة دلت على سقوط الوجوب عند عند العجز سقوط الوجوب عند العجز فاذا قلت له ما يسقط الوجوب. بل يبقى في ذمته فانك مطالب بالدليل الدال على الانتقال عن هذا المتقرر
34:50شرع لان المتقرر ان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل ولان الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمجامع في
35:05في نهار رمضان هل تجد رقبة تعتقها؟ قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا قال فاجلس. ثم اتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتل من تمر
35:27فقال اين الرجل؟ قال انا يا رسول الله قل قال خذ هذا فاطعمه يعني فتصدق به قال اعلى افقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر مني. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال اطعمه
35:44اهلك ما وجه الدلالة من هذا لما انتهى من الخصال يا شيخ فهد احسنت نعم هذا هو وجه الاستدلال مثل ما ذكرت بس انه اكمل ما قلتها اقول وجه الاستدلال بهذا الحديث وهو في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان الكفارة لو كانت ثابتة
36:16في ذمته لم تسقط عنه لبين له النبي صلى الله عليه وسلم اننا لا نطالبك بها الان ولكن متى ما ايسرت يوما من الدهر فالواجب عليك ان تخرجها. لان هذا واجب شرعي. وهو صلى الله عليه وسلم مبعوث لبيان
36:34الواجبات والاحكام الشرعية. فلما سكت ولم يبين له استمرار وجوبها في ذمته افاد ذلك على انه على انها سقطت عنه اذ لو كانت وجوبها لا يزال مستمرا لبينها له. فلما لم يبين دل على سقوطها لان المتقرر باجماع العلماء
36:57ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ويا ليتنا اذا تبينت لنا وجهة الادلة الا نشتغل باراء او باجتهادات تكدر علينا صفوا الاستدلال كما يفعله البعض عند اتظاح وجهة الدليل
37:19هذا ما يتعلق بها قال تب صادقا منه كذا كفارة لحديث حبر الامة الرباني ثم انتقل بعدها الى مسألة مهمة وخطيرة وهي مسألة المستحاضة قال الناظم عفا الله عنه والمستحاضة تعملن بعادة
37:44من بعدها التمييز في الرجحان فالاسود النتن الثخين اذا اتى اثبت له الاحكام دون تواني او تجلسن لستة او سبعة ان تعدم التمييز او تعدم التمييز يا اخواني هذه الابيات التي قرأتها تتكلم عن حكم المستحاضة
38:12والمستحاضة فيها قاعدتان القاعدة الاولى تقول المستحاضة لها حكم الطاهرات ومن باب الاختصار نقول المستحاضة طاهرة يعني انه لا يجوز ان نمنع المستحاضة من اي شيء او نقول بحرمة شيء عليها
38:36او بكراهية شيء عليها الا وعلى هذه الدعوة دليل لان الاصل انها تعامل كالطاهرات فما يباح للطاهرات يباح للمستحاضة فلا يجوز ان نفرق بين المستحاضة والطاهرة في حكم من الاحكام الا وعلى ذلك دليل
38:57فالطاهرة تقرأ القرآن والمستحاضة تقرأ القرآن الطاهرة تمس المصحف والمستحى وتمس المصحف الطاهرة يجامعها زوجها المستحبة كذلك يجامعها زوجها فاذا المستحاضة طاهرة فمن ادعى كراهية شيء على احد على مستحاضة
39:18فاننا نطالبه بالدليل الدال على اثبات هذه الكراهية ليه يا محمد لانها حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة القاعدة الثانية المستحاضة تعمل بعادتها ان وجدت والا فبالتمييز الصالح
39:49والا فبغالب الحيض المستحاضة تعمل بعادتها ان وجدت والا فبالتمييز الصالح طبعا ان وجد والا فبغالب الحيض كم صارت احوال ما تعمل به المستحاضة الجواب ثلاثة وفي المستحاضة ثلاثة احاديث
40:17هي التي يدور عليها حكم الشرع في المستحاضة واقوى ما ترد اليه المستحاضة هي العادة فان قلت ومن المستحاضة اصلا فاقول المستحاضة هي من اطبق بها الدم وكان دمها ليس بدم حيض
40:40وهي التي يسميها اهل العرف عندنا النزيف يسيل دمها تثج فجا من فرجها ولكن ليس بدم حيض فهذه المستحاضة نردها الى ثلاثة الى ثلاثة اشياء اقوى ما ترد له المستحاضة ان تعمل بعادتها السابقة
41:04وكيف تعمل بعادتها السابقة الجواب اذا كانت قبل استحاضتها تحيض مثلا في يوم عشرين من الشهر وتطهر في يوم خمسة وعشرين ثم اطبق بها الدم بعد ذلك بسبب علة مرضية فاننا نأمرها في كل شهر ان تجلس متى
41:26في يوم عشرين وتغتسل متى في خمسة وعشرين ولا شأن لها بما عدا ذلك حتى وان كان دمها يصلح ان يكون يحمل صفات دم الحيض. لكن مخلوط بدم الاستحاضة لا تنظر الى ما فوق الخمسة وعشرين ابدا
41:46فان قلت وما دليل هذا الرد اقول دليله ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله ان ان ام حبيبة استحيظت سبع سنين سبع سنين وهي تستحب
42:04فشكت الى النبي صلى الله عليه وسلم الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي اذا ردها الى عادتها المتقررة فان قلت ولماذا جعلت العادة اول ما ترد له المستحاضة
42:25فاقول لان القاعدة المتقررة ان الاصل بقاء ما كان على ما كان فحيضها السابق مستصحب في حيضها حال كونها مستحاضة ولذلك والقول الصحيح ان اول ما ترد اليه المستحاضة هو الادم
42:48فان قلت وما الحكم في مستحاضة لا عادة لها اول؟ ما لها عادة اصلا مستقرة اول يعني بمعنى ان من يوم نزل عليها الحيض قارنه الاستحاضة مباشرة ليس ثمة عادة نستطيع ان نردها لها
43:05فحينئذ نقول تعمل بالتمييز الصالح والمقصود بالتمييز اي ان الله عز وجل من رحمته بعباده جعل فروقا بين دم الحيض ودم الاستحاضة ذكر الناظم جملا منها فقال فالاسود النتن الثخين
43:27فالاسود النتن الثخين فمن علامات دم الحيض انه اسود يميل الى البني الغامق الى السواد تكن لونه دكن جدا واما واما دم الاستحاضة فهو دم احمر قاني كأن جرحت نفسك وانظر الى لون الدم بعد فهو دم جرح
43:49لانه يخرج من عرق في قعر الرحم يقال له العاذل. كما قال العلماء والاطباء الصفة الثانية النتن وهي ان دم الحيض اكرمكم الله رائحته لا تطيقها الانوف مطلقا لا يستطيع الانسان ان يشم رائحة دم الحيض
44:08ولذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بعد طهرها ان تأخذ ماذا فرصة من مسك فتتبع به اثر الدم حتى يغلب ريح الطيب على ريح الدم النتن الصفة الثالثة
44:24قال الثخين والثخين معناه معناه الصعب في السيلان الذي لا يسيل لا يسيل قالوا لماذا؟ قالوا لانه كان دما متجلطا في رحمها ثم يخرج على على صفة اه السخونة والدم اذا اذا تجلط ثم اذيب مرة اخرى فانه لا يرجع الى
44:50الى تجلطه مرة ثانية فاذا دم الحيض يخرج على شكل قطع او على شكل كرات مجتمعة من الدم امر تعرفه النساء. واما دم الاستحاضة فانه من طبيعته السيلان والثج والدفق وهكذا
45:10فاذا رأت هذه المستحاضة التي لا عادة لها سابقة اذا رأت ان الدم الذي يخرج منها هو يحمل شيئا ولو واحدة من صفات دم الحيض فانها تعتبر نفسها الان هائضا. ومتى ما ذهبت صفاته وحلت صفات الدم الاخر
45:30فانها حينئذ تعتبر قد طهرت فتغتسل فان قلت وما دليل رد المستحاضة الى الى الدم المتميز؟ اقول دليلها ما في سنن ابي داوود وصححه ابن حبان وغيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ان فاطمة
45:49بنت ابي حبيش كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف ان دم الحيض دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك اي الاسود فامسكي عن الصلاة
46:08واذا كان الاخر اي الاحمر فتوضئي وصلي وفي رواية فاغتسلي وصلي. فاذا ردها النبي صلى الله عليه وسلم هنا الى غالب الى غالب عفوا الى التمييز فان قلت ولماذا ثنيت بهذه العلامة
46:30وجعلتها مقدمة على غالب الحيض نقول لان قرائنها اقوى لان قرائنها اقوى كما ان قرائن العادة واستمرارها اقوى من التمييز الصالح هذا ومن اهل العلم من قدم التمييز على العادة
46:49قالوا لان العادة شيء سبق والتمييز شيء موجود فكيف نقدم ما سبق على ما هو موجود والجواب عن هذا ان ما سبق لم ينقطع حكمه بل هو موجود الان ان ما سبق من العادة لم ينقطع حكمه حتى نقدم عليه هذا الموجود
47:13بل لا يزال حكمهم مستمرا مستصحبا كما قررناه ان الاصل بقاء ما كان على ما كان فان لم يكن لها عادة ولا تمييز. بمعنى ان دمها طيلة الشهر اسود كله او احمر كله او ذو رائحة منتنة
47:33كل ما يتميز ما عندها تمييز لم يخلق الله عز وجل في دمها شيء من التمييز فحين اذ نردها الى الامر الثالث وهو انها تجلس غالب الحيض ستة ايام او سبعة
47:51ايام فان قلت وما دليل هذا الرد؟ اقول دليله ما في جامع الامام الترمذي وصححه وحسنه الامام البخاري من حديث حملة بنت جحش رضي الله تعالى عنها وارضاها قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة
48:13وكانت تمنعني الصوم والصلاة فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال انما هي ركظة من الشيطان انما هي ركظة من الشيطان ولذلك على حسب يعني مزاولتي للرقية كثير من هذا النزيف تبرأ المرأة منه بالرقى
48:34بالرقية الشرعية لانها رفسة من الشيطان ركضة من الشيطان. ضرب الشيطان رحمها برجله او او نفخ فيه منكيره الخبيث فسبب لها هذا النزيف. فقال انما هي ركظة من فتحيظي حكما يعني فتحيظي في علم الله
48:58ستة ايام او سبعة ايام ثم اغتسلي فاذا استنقأت يعني رأيتي علامة الطهر كاملة فصل اربعة وعشرين فيما لو حاضت ثلاثا وعشرين ها او سبعة او ستة وعشرين. فيما لو جعلت ايام حيضها
49:23ستة ايام هم وكذلك صومي وصلي وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيظ النساء الحديث بطوله في جامع الامام الترمذي وغيره وهنا رد النبي صلى الله عليه وسلم الحائط المستحاضة الى
49:41الى غالب الحيض فان قلت وما غالبه؟ اقول ذكر في الحديث وهو ستة ايام او سبعة ايام فان قلت لا تزال ثمة مشكلة عظيمة عويصة في هذه في هذا الامر الثالث
49:56وهو ان هذه الايام الستة او السبعة اتجلسها من اول الشهر ام من اوسط الشهر؟ ام في اخر الشهر نقول في ذلك معترك وخلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى
50:12والاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم انها تجلسه كما تجلس قريبا كامها او اختها او عمتها لان عادة القريبة اقرب الى الموافقة من عادات البعيدة او من قرائن اخرى فاذا كانت امها مثلا او اختها او عمتها او خالتها اقرب امرأة تحيض لها اقرب امرأة لها تحيض
50:41اذا كان من عادتها ان تجلس من اول الشهر فتجلس معها من اول الشهر الى ان تقتطع ستة ايام او سبعة او سبعة ايام وان كان من عادتها ان تجلس منتصف الشهر فكذلك. وان كان من عادة القريبة ان تجلس اخر الشهر فكذلك. اذا اقترانها
50:59بقريباتها خير من اقترانها بالاهلة لان لان من العلماء من قال انها تجلس اول كل شهر هلالي فنقول لا علاقة هنا بين الجلوس وبين الشهر الهلالي لكن كنا ناقرينها بقريباتها فهناك علاقة
51:17لانكم تعرفون ان الاقرباء بينهم عوامل وراثية كثيرة فيشبه بعضهم بعضا في وجوههم في آآ خلقتهم في خلقهم احيانا فاذا نحن نردها الى اقرب القرائن حتى وان كانت قرينة ضعيفة لكنها اقرب مع قولنا انها ضعيفة الا انها اقرب من قرينة
51:40طلوع القمر او اختفاء القمر هذا ما له شأن فيها هذا لا شأن له بها. هذا هو الاقرب عندي في هذه المسألة والله تعالى اعلى واعلم فان قلت فان قلت
51:53اولا تخير المستحاضة بين العمل بواحد من هذه الاحاديث الثلاثة اولا تخير المستحاضة بالعمل بواحد من هذه الاحاديث الثلاثة فان شاءت المستحاضة ان تعمل بالعادة فلها اصل وان شاءت ان تعمل
52:16بالتمييز فلها اصل وان شاءت ان تعمل ها بغالب الحيض فلها اصل الجواب لا لا تخيير في ذلك قالوا لماذا قالوا لان التخيير فيما لو كانت السائلة واحدة لو ان امرأة واحدة تستحاض وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة اسئلة فاجابها باجابات مختلفة فحينئذ يكون الامر
52:46قر مبناه على التخيير ولكن كونه يفتي هذه المرأة بشيء ويفتي المرأة الاخرى اللي لف فيها نفس العلة بشيء اخر ويفتي الثالثة بشيء اخر فهذا دليل على ان الامر مبناه على الترتيب وليس على
53:04التخيير فقدمنا العادة لانها اقوى العلامات واقوى القرائن ثم بعد ذلك التمييز لانه يقفوها في العلامات القوية والقرائن الصالحة ثم اخرنا بعد ذلك العمل بغالب الحيض. فان قلت فان قلت قول النبي صلى الله عليه وسلم فتحيظي في علم الله ستة ايام او سبعة ايام
53:29اهو تخيير ام شك من الراوي الجواب هو من باب التخيير فان كانت قريبتها في في الاعم الاغلب ايامها ستة فانها تجلس معها ستة ايام. وان كانت قريبتها ايامها سبعة فانها تجلس سبعة ايام لكن ان كان
53:50قريباتها دون السبع او دون الست عفوا دون الست فانها لا تتفق معها بل تزيد عليها يوما لعدم مخالفة النبي تحديد النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذا هذا هو القول الصحيح في
54:06مسألة في مسألة المستحاضة ثم انتقل بعد ذلك الى مسألة اخرى في المستحاضة ايضا قال والمستحاضة عفوا قال واذا رأت اي الحائض في وقت حيض صفرة او قدرة جلست على الرجحان
54:32هذه مسألة الصفرة والكدرة وتفصيلها في ثلاثة احوال الصفرة والكدرة في باب الحيض لها ثلاثة اقسام صفرة وكدرة تراها المرأة قبل نزول الدم وصفرة وكدرة تراها المرأة بعد الطهر الكامل
54:58والقسم الثالث صفرة وكدرة تراها في اثناء ما نقول الحيض. اثناء زمن الحيض اثناء زمن اثناء ايام العادة ولكل سفرة حكمها لكل سفرة حكمها باي صفرة تريدون ان نبدأ الاول
55:21هي البلجة ها بنبدأ بالاول اذا رأت المرأة صفرة او كدرة قبل اطباق الدم بها قبل نزول دم الحيض فقد اختلف العلماء في حكم هذه الصفرة والكدرة والاقرب ان شاء الله
55:38انها تأخذ حكم الحيض في حالات ولا تأخذ حكم الحيض في حالات اخرى فالصفرة والكدرة قبل نزول الدم بالمرأة يعتبر حيضا بامرين الامر الاول اصلي اساسي والامر الثاني تكميلي تبعي
56:01اما الشرط الاصلي الاساسي فهو ان يتصل نزول الدم بالصفرة من غير انقطاع فاذا كان في المرأة رأت صفرة وكدرة يوما واحدا ثم نزل بها الدم اليوم الثاني فتكون قد حاضت كم يوم
56:21الان حاضت يومين قاضت يومين ولكن اذا رأت صفرة وكدرة اليوم اليوم الاول اما رأت جفوفا كاملا في اليوم الثاني ثم نزل بها الدم اليوم الثالث فتعتبر ما حظت الا يوما واحدا. لم
56:40لوجود الانقطاع والانفصال بين الصفرة والكدرة وبين نزول الدم قالوا لم فرقت وجعلت الانفصال مناطا للتفريق نقول لان الصفرة والكدرة اذا اتصلت بالدم فتكون مقدمة له والمقدمة متصلة بالمقصود او المقصود متصل بالمقدمة
57:05لكن اذا انقطع ها اذا انقطع او فصل بزمان فلا تعتبر مقدمة له فان قلت وما الشرط التبعي التكميلي الجواب هو الاحساس في وقت الصفرة والكدرة بالام الدورة المعتادة هو احساسها
57:28في وقت صفرتها وقدرتها الام الدورة المعتادة والنساء يتفاوتن في ذلك الوجع تفاوتا كبيرا فمنهن من ومنهن من ومنهن من فاذا كانت الصفرة والكدرة مصحوبة بشيء من الالام فهذه علامة على ان
57:49ها على انها دورة لكن قد ترى صفرة وكدرة ولا تحس بماذا؟ بالم بالام لان من طبيعة حيضه اصلا عدم الاحساس بالالام فنقول فقد الشرط التكميلي التبعي وبقي الشرط الاصلي الاساسي وهو الاتصال
58:09واختار هذا القول شيخنا سماحة الوالد العلامة بن باز رحمه الله تعالى وجمع من العلماء الاخ امن متى تأخذ الصفرة والكدرة قبل نزول الحيض حكم الحيض اول بكم شرط؟ ما نوعهما
58:34مم مم فان لم تشعر هم وان لم يتصل طيب ان لم يتصل حتى وان لم يتصل ولو بنصف يوم اذا رأت جفوفا كاملا ولو للحظة يعتبر الدم الذي ينزل بعد ذلك لا انما هو ابتداء الحيض
59:01طيب ثم ماذا تريدون من الصفرة؟ بقي عندنا صفرتان طيب اما الصفرة بعد الطهر الكامل فانها لا ايش بعد الطهر الكامل خلص اذا قلنا بعد الطهر الكامل فالمرأة تعرف الطهر باحد
59:20علامتين ذكرناهما القصة البيضاء اذا كان من عادتها ذلك ولكن بعض النساء ما تنزل عليها القصة البيضاء تعرف بالجفوف الكامل وقد بينت لكم كيف تعرفوا ذلك اذا رأى اذا كانت الصفرة والكدرة ما نزلت الا بعد رؤية الطهر الكامل يعني بعد ايام الطهر
59:40فهل تعتبروها او لا تعتبروها فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انها غير معتبرة لا تعدها شيئا ابدا فان قلت وما الدليل على ذلك؟ فاقول الدليل على ذلك حديث ام عطية رضي الله عنها
59:58قالت قال النبي قالت كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا اخرجه الامام البخاري في صحيحه وابو داود في سننه واللفظ لابي داوود لان لفظ البخاري كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا
1:00:22اطلق ولكن في رواية ابي داوود زيادة من ثقه والزيادة من الثقة مقبولة وهي زيادة مقيدة للاطلاق السابق وهي قوله بعد الطهر شيئا والمتقرر في قواعد علم الحديث والاصول ان المطلق
1:00:41يبنى على المقيد عند الاتفاق بالحكم والسبب فلا تعتبرها شيئا ابدا طيب بقينا في سفرة ثالثة وهي آآ اثناء زمن الحيض وصورة المسألة ان يكون عادة المرأة ستة ايام فترى دم الحيض في اليوم الاول
1:01:05وتراه في اليوم الثاني ثم ينقطع عنها مطلقا في اليوم الثالث ثم ترى بعد ذلك كدرة وصفرة كلما مسحت بقطنة او خرقة او منديل خرج عليها شيء من الصفرة او الكدرة
1:01:21ما في دم لكن الصفرة والقدرة موجودة هذه صفرة وكدرة في زمن الحيض وخذوها قاعدة الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض وفي زمن النفاس نفاس الصفرة والقدرة في زمن الحيض
1:01:42حيض وفي زمن النفاس نفاس في زمن الحيض اي في وقت العادة لكن ما المقصود بقولنا وفي زمن النفاس يعني في الاربعين يوما كما سيأتينا بيانه وتفصيله اما في هذا الدرس او الدرس الذي بعده ان شاء الله
1:02:02هذا هو هذا هو الاصح ان شاء الله تعالى تعتبرها من الحيض هل لا بد ان تكون مقرونة بالام الحيض؟ الجواب؟ لا لان وجودها في الزمن الصالح ان يكون حيضا دليل على انها من جملة ما يتبع الحيض والتابع في الوجود تابع
1:02:27في الحكم كما تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ثم قال الناظم عفا الله عنه واذا رأت في وقت حيظ صفرة او كدرة جلست على فان قلت وما دليلك على ان الصفرة والكدرة في زمن الحيض حيض فاقول الدليل على ذلك مفهوم المخالفة في حديث ام عطية كنا لا
1:02:51عدوا الصفرة والكدرة بعد الطور شيئا فيفهم منه انهم كانوا يعدون الصفرة والكدرة في اثناء الطهر شيئا فتجلس المرأة فيه والمتقرر في قواعد الاصول ان مفهوم المخالفة حجة ثم قال والمستحاضة طاهر وهذه القاعدة التي ذكرتها لكم سابقا يعني ان المستحاضة تعامل معاملة
1:03:19الطاهرات لا ريب في هذا لثبوت الادلة بذلك على التحقيق بالبرهان فان قلت اويجوز للمستحاضة ان تقرأ القرآن الجواب نعم يجوز لعدم الدليل المانع لها من القراءة فان قلت اويجوز للمستحاضة ان تعتكف في المسجد
1:03:43الجواب نعم وقد كان بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم وهن يستحضن يعتكفن معه في المسجد حتى كان بعضهن يضع الطست تحته من شدة نزول الدم من شدة نزول الدم
1:04:04فان قلت وهل لزوجها ان يجامعها الجواب ان قويت نفسه على ذلك فلا بأس لا مانع من ذلك فان قلت وما دليلك على هذا؟ فقل دليلي ان حملة بنت جحش كانت تستحض وكانت
1:04:22كان زوجها يجامعها وكذلك ام حبيبة كانت تحت عبدالرحمن بن عوف وكان يجامعها بل ان المستحاضة كانت تأتي تسأل عن حالتها وعن عن حكمها الشرعي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيجيبها ويخبرها بالوجهة الشرعية من يكمل
1:04:42ولم يأمر زوجها بمفارقته او يأمرها بمفارقة زوجها فلو كان جماعه لها مكروها او ممنوعا منع تحريم او كراهة فلبينه النبي صلى الله عليه وسلم لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فنحن نقول جائز
1:05:03ما يجي واحد عادي استغفر الله يقول طيب احد يجامعها وفيها دم؟ نقول يا اخي اذا لم تقوى نفسك فهو ترك جائز وترك الجائزة جائز بكيفك انت لكن لا تمنعوا
1:05:14منه غيرك ولا تكلف الناس او تمنعهم مما اباح الله عز وجل لهم فان قلت اويكره جماعها مجرد كراهة فنقول لا لان الكراهة حكم شرعي فيجوز له جماعها من غير تحريم ولا كراهة. فمن اثبت انه مكروه كالحنابلة او غيرهم فانه مطالب بالدليل الدال على هذه
1:05:41الدعوة ثم قال الناظم فلتغسلن الفرج ثم تشده بحفاظة او اي شيء ثاني ثم الوضوء ثم الوضوء لكل وقت ثم لا تأبه ولو يقطر على الحصران كلام واضح وهي ان المرأة المستحاضة نعاملها معاملة اذا يجب عليها ان تصوم وتصلي
1:06:14كده طيب ما وجه طهارتها نقول لقد تقرر عند العلماء قاعدة في من حدثه دائم لا ينقطع ومستمر لا يرقى هذه القاعدة تقول من حدثه دائم فانه يستجمر او يستنجي نقول
1:06:34ويتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضر خروج حدثه يعني ان من حدثه دائم هذا حالته مرضية ولا ولا صحيح؟ الجواب حالته مرضية والمتقرر باجماع العلماء ان المريض يعامل معاملة خاصة غير معاملة
1:06:53الصحيح فنجعل دمها الذي ينزل منها دائما غير ناقض للوضوء وانما نأمرها بعد دخول الوقت بعدة اشياء اولا لا تتوضأ الا بعد ان يدخل وقت الصلاة. هذا اولا الثاني قبل ان تتوضأ يجب عليها ان تستنجي جيدا ثم تتلجم بخرقة بقطنة
1:07:22باي شيء ثاني يقول النظر. المهم انه يمنع نزول الدم على ثيابها او على بقعة اه بيتها او على غير ذلك او على بدنها ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءا كاملا ثم تصلي ما شاءت في هذا الوقت من فروض ونوافل
1:07:44قولنا من فروض انتم تعرفون ان الوقت ليس فيه الا فرض واحد كيف اقول من فروظ يعني ان تكون مسافرة تصلي فرظين في وقت واحد او يكون عليها قضاء فروظ عدة فروظ. فيجوز لها ان تفعل بهذا الوضوء ما شاءت من فروظ ونوافل حتى ولو يقطر على الحصران
1:08:10شأن لها بذلك فخروج دمها لا يعتبر ناقضا للوضوء بل مرفوع حكمه شرعا لانها مريظة ونعاملها معاملة المريضة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر المستحاضة بان تتلجم وان وقال انعت لك الكرسف. قالت هو اكثر من ذلك يا رسول الله. قال تلجمي. قالت هو اكثر من ذلك يا رسول الله. فانما
1:08:38فجا يعني ما ينفع معه لا تغطية ولا حفاظة ولا شيء. من شدة الدم الذي ينزل منها هذا هو الواجب على المستحاضة. فان قلت وهل هذا الحكم من خصائص المستحاضة
1:08:53الجواب لا بل يدخل معها كل من حدثه دائم. كمن به ريح لا تنقطع او به براز لا ينقطع او به دم يخرج من دبره او فرجه لا ينقطع ها
1:09:11او من به سلس بول لا ينقطع. وكذا من يخرج مذيه على وجه المرظ لا على وجه الشهوة لا ينقطع. فكل من حدثه دائم فانه قبل دخول الوقت عفوا بعد دخول الوقت يستنجي ويستجمر جيدا ويتحفظ بما تيسر له
1:09:30ثم يتوضأ ولا يضره بعد ذلك اه ما نزل من هذا الحدث. يفعل بهذا الوضوء كل شيء. فان قلت ومتى يجب عليه ان يفعل ذلك ثانية؟ الجواب اذا دخل فرض جديد
1:09:48مع ان بعض اهل العلم قال ان لم يخرج شيء من حدثه فيما بين الوقتين فلا يجب عليه ان يجدد طهارة الوضوء للوقت الثاني ولكن الاقرب وجوبه. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت ابي حبيش وهو في صحيح البخاري
1:10:12قال ثم توضئي لكل صلاة لكل صلاة اي لفرض كل صلاة او لوقت كل صلاة. وهذه الزيادة حذفها مسلم. قال في بلوغ المرام. واشار مسلم الى ان انه حذفها عمدا لوجود بعض الاضطراب فيها ولكن الصواب مع الامام البخاري في اثباتها
1:10:33كما بحثت هذه المسألة في موضع في موضع اخر. ثم توضئي لكل صلاة وفي سنن ابي داوود من حديث اسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم
1:10:52ولتجلس في مركن مكان الاغتسال فاذا رأت صفرة فوق الماء المستحاضة فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للصبح غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك اما امرها بالوضوء اما امره لها بالوضوء فيما بين ذلك فهو امر وجوب
1:11:22لكن امره بالاغتسال نقول اعلم رحمك الله ان المستحاضة ها يشرع في حقها ثلاثة انواع من الاغتسال اغتسال واجب واغتسالان مسنونان وصفتان من الاغتسال مسنونة اما الاغتسال الواجب فهو الاغتسال بعد انقضاء الزمن المحكوم عليه في حقها بانه حيض
1:11:49لعموم قول الامر به في قول النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت ها تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي فامرها بالاغتسال هنا امر وجوب لعمومك ولعموم قول الله عز وجل فاذا
1:12:06تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله الصفة الثانية للاغتسال اذا ارادت او كان الايسر بحكم حالتها المرضية ان تجمع بين الصلاتين فيجوز لها ان تجمع لان من من اسباب الجمع ومسوغاته المرض
1:12:28فاذا رأت ان الافظل لها والاكمل والايسر لحالها ان تجمع فلها ان تجمع فان قلت وما دليل الجمع؟ اقول الدليل على ذلك ما في جامع الامام الترمذي وحسنه وصححه البخاري من حديث حملة بنت جحش انه قال لها فان قويتي على ان تأخري الظهر وتعجلين العصر
1:12:50ثم تغتسلين حين تطهرين وتجمعين بين الصلاتين وتأخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتصلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي قال وذلك اعجب الامرين الي ومن اهل العلم من قال ان هذا ليس جمعا حقيقيا وانما جمع
1:13:08صوري ولكن هناك ادلة اخرى تدل على جواز الجمع الحقيقي لها كما في سنن ابي داوود من حديث اسماء الذي ذكرته قبل قليل فاذا كان فاذا ارادت المستحاضة ان تغتسل لصلاتها
1:13:25فلها ان تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدة وللمغرب والعشاء غسلا واحدة وللصبح غسلا واحدة هذا من باب الاستحباب والاختيار من باب الاستحباب والاختيار واما الصفة الثالثة فهي اشد الصفات على الاطلاق لكن الحمد لله انها من باب
1:13:47الاستحباب وهي ان تغتسل لكل الصلاة لما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها ان ام حبيبة استحيضت سبع سنين فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي
1:14:07وصلي فكانت تغتسل لكل صلاة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في اغتسالها لكل صلاة اهو من امر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ام هو شيء فعلته من عند نفسها؟ فنقول لا يمكن ان تفعل شيئا من عند نفسها
1:14:27الا اذا كانت قد سمعت ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. فاذا اغتسال المستحاضة له ثلاث سور يجب في صورة ويستحب في صورتين. اما اغتسالها بعد انقضاء الزمن المحكوم عليه في حقها بانه حيض فهو من جملة الواجبات
1:14:46الثاني اذا ارادت ان تجمع بين فردين بغسل واحد فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وللمغرب والعشاء غسلا واحدا وللصبح غسلا واحدا توضأوا فيما بين ذلك ان احبت وارادت ان ان تفرد كل فرد في وقته مع اغتسال خاص فلها فلها ذلك ولله الحمد والمنة
1:15:10انتم معي في هذا مسألة هل امرها بالاغتسال لكل صلاة فيه مشقة اجوبة في مشقة الجواب لا مشقة فيه لانه يكون فيه مشقة اذا كان الامر امر وجوب لا بد ان تفعل
1:15:28لكن اما اذا كان امر استحباب فان الامر لا مشقة فيه لان المستحب ان اراد المكلف ان يفعله فله ذلك وان اراد تركه فهو بالخيار فهو داخل تحت خيرة المكلف
1:15:44لان المندوب ما لا ها يثاب ما لا عقاب في تركه ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب تاركه ثم قال الناظم عفا الله عنه واذا اتت انثى بوضع قد بدا فيه تخلق صورة الانسان
1:16:11وجرى دم فهو النفاس وحكمه كالحيظ في احكامه سيان. وانا ارى والله اعلم ان مسائل النفاس ها نرجئها الى الدرس القادم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
1:16:29تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.