شرح منظومة ابن عثيمين للشيخ وليد السعيدان الدرس الثاني
0:21بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله فان يقع في الحكم شك فارجعي للاصل في النوعين ثم اتبعي فان يقع في الحكم شك فارجعي للاصل في النوعين ثم اتبعي
0:40آآ نحن عندنا قاعدة مفيدة عند اهل العلم وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك قاعدة اليقين لا يزول بالشك وهي من جملة القواعد الخمس الكبرى وخلاصتها ان كل فرع يتجاذبه يقين وشك
1:00فالواجب عليك ان تضطرح الشك وتعمل باليقين فالشك عندنا في الشريعة غير معتبر ولا معمول به وغير منظور اليه اذا عارض اليقين وقد ورد الدليل باثبات هذه القاعدة ففي الصحيحين من حديث عباد ابن تميم عن عمه عبد الله ابن زيد
1:23قال شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام لا ينفتن او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحه لانه على يقين الطهارة
1:37وتلك القرقرة التي في بطنه لم تنتقض بها طهارته لانها ما خرجت. وانما قضية شك فقط فندبه النبي صلى الله عليه وسلم الى ان يتم صلاته والا يقطعها حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني حتى ينتقض اليقين الاول بيقين
1:57بيقين اخر ويدل عليها ايضا ما في الصحيح ما في صحيح الامام مسلم من حديث عطاء ابن يسار عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته
2:13فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا ايش قال؟ فليطرح الشك وليبني على ما استيقن نفس القاعدة بالظبط فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين قبل ان يسلم الحديث
2:30تساعد من انت فاذا الوجه الاستشهادي بهذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا اذا حصل عندنا شك ان نطرح الشك ونعمل ونعمل بماذا؟ ونعمل باليقين وهناك اصول مخرجة
2:49على هذه القاعدة ليست فروعا لا اصول اصول مخرجة على هذه القاعدة كلها تتكلم عن تلك الفروع التي يتجاذبها يقين وشك فتطرح الشك وتعمل باليقين الاصل الاول قولهم الاصل فيما كان ثابتا الثبوت حتى يرد دليل العدم
3:16الاصل فيما كان ثابتا الثبوت حتى يرد دليل العدم والعكس بالعكس معنى والعكس بالعكس ها اعيدها مرة اخرى الاصل فيما كان ثابتا هو الثبوت حتى يرد دليل العدل يعني كل شيء تيقنا انه ثابت
3:42فالاصل استصحاب ثبوته حتى يرد دليل انه منعدم ثم قال والعكس بالعكس يعني كل شيء تيقنا انتفاءه فالاصل بقاء انتفائه حتى يرد دليل الثبوت بناء على ذلك من شك هل صلى صلاة العصر في الامس او ما صلى
4:03شك حصل عنده شك هل صلى صلاة العصر امس او ما صلى رجل جاي من سفر وقال ابصلي وصلت البيت فلما وصل البيت ما يدري يعني خذته فما يدري هل هو صلى امس ولا ما صلى
4:16فنقول الاصل في صلاة العصر انها ثابتة ولا منتفية؟ منتفية ثابت الاصل انه صلى؟ لا هل من شكها الفعل او لم يفعل فالاصل انه لم يفعل لان صلاة العصر فاذا الاصل بقاء انعدامها حتى يرد يقينا انه صلى
4:39ها لو وقعت في الماء نجاسة ورأيت انه الان نجس بها النجاسة جيت عقب خمسة ايام فرأيته متغيرا ثم شككت هل هذا التغير من تلك النجاسة او طرأ على الماء شيء اخر
4:54الاصل استصحاب ذاك التغير السابق هذا هو الذي يقصده العلماء في قوله انما كان ثابتا في الماضي فهو ثابت الان حتى يرد الدليل الذي ينقض ثبوته وما كان منتفيا في في الحالات الماضية فالاصل انتفاءه
5:08ها حتى يردني دليل يدل على ثبوته الان هذا الرجل دخل في الصلاة متطهرا. اذا الطهارة ثابتة طيب حصلت قرقرة في بطنه شك في انتفاء الشيء الذي كان ثابتا يقينا
5:24ان اقول الطهارة ثبتت في الزمن الماضي فاذا هي ثابتة الان وتلك القرقرة لا تضرك حتى يأتي يقين اخر ينقض تلك تلك ما تقرر سابقا الاصل الثاني الاصل بقاء ما كان على ما كان
5:46يقول الامام العمريطي رحمه الله من ذلك الاصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان الاصل بقاء ما كان على ما كان هي بعينها نفس قاعدتنا نفس اصلنا هذا الذي ذكرناه قبل قليل
6:01كل شيء كان ثابتا في الحالة الماضية فالاصل بقاؤه على ما كان كل شيء كان في الزمن الماضي فالاصل بقاؤه على ما الاصل بقاء ما كان على ما كان وعلى ذلك لو ان الانسان في ليلة في ليل رمضان اكل
6:20شاكا في طلوع الفجر شاك في طلوع الفجر فما حكم صومه صحيح؟ لماذا؟ لان لان الاصل بقى اللي الاصل بقاء الليل لان الليل هو الذي كان في الزمن الماضي. فاذا هو الان اعمل في الزمن الحاضر
6:34طب لو ان انسانا اكل شاكا في غروب الشمس شاك في غروب الشمس فصومه باطل لان الاصل بقاء النهار. اذا الاصل بقاء ما كان في الزمن الماضي على ما كان يعني الحالة الماضية نستصحبها الى الحالة الحاضرة
6:50ومنها ايضا الاصل براءة الذمة الاصل براءة الذمة وهذا سيأتينا الكلام عليه في فرع في في قاعدة مستقلة ان شاء الله ومنها ايضا قولهم الاصل في الصفات العارضة العدم الاصل في الصفات العارظة
7:14العدل ولذلك اذا اختلف رجلان احدهما يثبت هذه الصفة العارضة وثانيا فيها فان الاصل مع من ينفيها لان الاصل بهذه الصفة العريضة العدل. ايش معنى الصفات العارضة يعني التي ليست في الشيء من اصله وانما تعرض له عروضا
7:38الان انا الان ابتسم ولا لا ابتسمت لكن هذه صفة عرظة الان هذي صفة عارظة الان عندي عرظت لي ابتسامة اذا بكى الانسان بكاء الانسان صفة عابرة. هذا قصد بالصفات العارظة
7:53يعني صفة عارضة لم تكن في السابق ولن تستمر مع الانسان الاصل في السلع انها معيبة ولا سليمة؟ سليمة الاصل في السلع انها سليمة. اشتريت سيارة من الاخ فلانة وبعد هنية اتصلت عليه بالجوال قلت يا اخي سيارتك يا اخي اتستف
8:14التفتفة ذي صفة عارضة ولا لازمة في السيارة اذا انا ادعي صفة عارضة هو انكر تلك الصفة وقال له ما ما كانت تلتف عندي ما تلتفت الا عندك انت الذي تفتفتها
8:32انا اقول ماذا اختصمنا عند القاضي وصلنا عند القاضي يقول القاضي تعال وش الصفة اللي تدعونها انا اقول يا شيخ تفتفت السيارة يقول القاضي ايه اذا انت يا وليد تدعي صفة عارظة
8:48وانت يا ولد ايها الاخوة تنفي صفة العارظة فالحق معك يا فلاح انك تنفي تلك الصفة العارظة والاصل في الصفات العارضة العدل اعطني دليلا يا وليد على ان هذه الصفة كانت قديمة
9:03يوم كانت عندي وشو الدليل هنا؟ ان اعرض على اهل الخبرة. فاذا قال اهل الخبرة ان مثل هذه التفتبة لازم لها مقدمات. فحينئذ خلاص يثبتون عند القاضي شيئا لم يكن يثبت لو لم نأت بالقرينة. فاذا انا ادعي صفة عارظة فلابد ان اتي ببرهان يصدق دعواي. لانني
9:24يدعي خلاف الاصل ومن ادعى خلاف الاصل فانه مطالب بالدليل الدال على صدق دعواه على صدق دعوة اشتريت عبدا تريت عبدا عمره ثلاطعشر سنة ففوجئت لما قام من فراشه الا انه باين في الفراش
9:43وانتم تعرفون ان بول العبد في الفراش عيب فيه كما نص عليه الفقهاء فرحت للبايع قلت يا اخي عبدك يبول في فراشي قال ابدا انت مروعه انت ولا مسوي له شي
9:57ما كان عندي يقول هنا ادعي بوله والاصل ان الانسان لا يبول في فراشه. اذا بوله في الفراش حالة مرضية عارظة. فانا ادعي صفة عارضة فلابد ان اتي بالدليل الدال على ان تلك
10:11صفة كانت موجودة عند البائع في السابق يمكن الشيء مستحدث فاذا جئت بالبرهان الدال على ذلك قد يكون بتقرير طبيب ان هذه حالة نفسية عنده او اصيب بحالة نفسية او ان آآ امر وراثي
10:27ترى البول في فراشه يصير وراثة ليس له اصول وراثية على كل حال من يدعي صفة العارظة لا بد ان يأتي بالبرهان لانه يدعي خلاف الاصل لان الاصل في الصفات العارظة العذاب
10:41الاصل ان السيارة سليمة من هذا العلم الاصل ان الدار سليمة من هذا العيب الاصل ان العبد سليم من هذا العيب والعيب حصل عندك ايها المشتري فالاصل ها ان تأتي بدليل يدل على صدق دعواك لانك مدعي
10:55ومنها الاصل في الاوضاع التحريم الا بيقين. الاصل في الاظاع التحريم الا بيقين والمراد بالاوضاع يعني فروج النساء فاذا حصل في المرأة شيء يشككنا في حلها من حرمتها اجمع فالاصل اننا نبتعد عن هذه المرأة
11:17فاذا قيل لك ان في هذا البيت اخت له من الرضاع لكننا جهلناها مع تطاول السنين. وهن خمس نساء حرم عليك النساء الخمس جميعا لان الاصل في الفروج في فرج اختك التحريم. حرام عليك. طيب ولا يمكن ان نبتعد عن هذا الحرام الا ان نترك نساء هالبيت كله
11:37اشتبهت اخته باجنبيات محصورة في بيت او بلد معين فيحرم عليه نساء هذا البيت فيحرم عليه لسان لكن لو قالت امرأة انا ارظعتك من واحدة من نساء الدنيا الكرة الارضية ولا ادري وينها
11:52يقعد نحرم عليها نساء الكرة الارضية كلهم؟ لا وانما اذا كان هذا من في بيت او معين او او او قرية صغيرة فاذا الاصل في الاوضاع التحريم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة
12:09في حديث ان ان عقبة تزوج بامرأة لابي هاب ابن عزيز فجاءت امرأة سوداء وقالت اني ارضعت عقبة والتي تزوج بي فقال عقبة ما اعلم انك ارضعتيني وما اخبرتيني يعني في شك الان ولا لا
12:23فركب عقبة الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر قال يا عقبة كيف وقد قيل ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره. اذا لان الاصل في بضع هذه المرأة لما عرض عليه الشك
12:35انه لا خلاص نبعد عنك وهكذا ومنها ايضا لا ينسب الى ساكت قول لا ينسب الى ساكت الاصل معنا الاصل الا ينسب الى الساكت قول الا بدليل الاصل الا ينسب الى الساكت قول الا بدليل
13:05وعلى ذلك من من جاء واتلف سيارتي وانا ساكت اتلف سيارتي وانا ساكت فسكوتي هذا ليس دليلا على ابن الاتلاف يمكن سكوتي هذا لانني تفاجأت بالامر واندهشت بعض الناس اذا تفاجأ سكت
13:21او انني خائف من هذا الرجل الذي بدأ يؤذن فاذا سكوتي لا ينسب الي فيه قول فاذا رفع الى القاضي يقول يا شيخ انا كسرت قزاز سيارته وهو عندي ليش ما ينكر عليه طيب؟ ساكت الين شفته ساكت قلت اجا الرجال ما عنده اخلاق
13:34وكملت وكملت التكسير هذا لا يصل نقول هذا رجل ساكت والساكت لا ينسب له قول الا بدليل قال له ابدا لماذا قالوا الا بدليل؟ لان العلماء يستثنون من هذه القاعدة ان السكوت في معرض البيان بيان ان السكوت في معرض البيان لبيان ودليل
13:56البكر البكر اذا استأذنها ابوها فكيف يعرف ابنها قال واذنها صمتها او قال سكوتها قال فلان تقدم لك اتتزوجين؟ فقالت وراح بيه ما قالت لي ولا لا نقول امنة خلاص مقبولة
14:21مقبول بعضهن يصيح هذي اذكار الزمان الماضي الله يستر الله يستر الله يحفظنا تغيرت احوال كثير من من نساء المسلمين طبعا بعضهم قلة حياء زائدة كانت البكر في الزمن الماضي يوضع لها خدر
14:44تنخدر ستر يحجزها عن اهل بيتها وين الشارع يجوز ان يسارع في البيت لكن كان ينصب لها بنفس الدار تارة في ناس يجون يزورون امها يزورون ابوها يزورونها كن مستترة
14:59عنهم ولذلك يقول وذوات الخدود الاذكار ذوات الخدود زيت روم داخل البيت ومنها ايضا الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل
15:26معنى الاصل والبقاء على الاصل يعني اذا تقرر لك اصل في باب فقهي من الابواب فالاصل ان تبقى عليه حتى يرد الناقل فاذا كان الاصل في باب المعاملات الحل والاباحة. فاذا الواجب علينا ان نبقى على الحل والاباحة حتى يرد دليل التحريم
15:40اذا كان الاصل في الذمم البراءة فالواجب علينا ان نبقى على هذا الاصل حتى يرد دليل المعمر للذمة واذا كان الاصل في المياه الطهارة فالواجب علينا ان نبقى على هذا الاصل
15:54ها حتى يرد الدليل الدال على اه انتفائه اخر قاعدة الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. انا اطلب من طالب يشرحها. الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه
16:16ترحب الاحبس بسرعة والذي يخالف الاصل هذا الماء نجس وهو ينقلنا عن الاصل احسنت فاذا تقرر اصل في باب من الابواب فالاصل ان تبقى عليه فاذا جاءك رجل ينقلك عن هذا الاصل فهو يفتي بالناقل عن الاصل. والناقل عن الاصل هو المطالب بالدنيا
16:43طيب شيخ جمال او لا معذرة يا شيخ جمال من المطالب بالدليل في هذا المثال اختلفت انا والشيخ علي في آآ تتضب في الظب الظب بالظبط ان عندك مو بالظبط
17:10فقال الشيخ علي هو حرام قلت انا هو حلال من المطالب بالدليل ولماذا المحرم لم يا شيخ اللي اللي يفتي بالاصل لا تطالبه بالدليل. فدليله البقاء الاصل للجانب قوم لكن اللي بينقلك عن الاصل هو اللي جانبه ضعيف وصاحب الجانب الضعيف هو الذي يحتاج الى
17:35برهان وبينة واضحة ذي هذي قاعدة كبيرة جدا عند اهل العلم والله طيبة جدا وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك وما يتفرع عنها من تلك القواعد الكلية. نعم بقي عندنا اصل بسيط
17:52ان كنتم تبونه وهو الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته قاعدة طيبة جدا الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته في اقرب اوقات اكتشافه يعني ها الى اقرب اوقات اكتسابه او وقوعه
18:11هذا يقصدونه اما المعنى ولا فيك النوم يا اخوان لو ان الانسان صلى صلاة الفجر ثم نام نار ثم قام وصلى صلاة الظهر وبعد صلاة الظهر اكتشف ان في ثوبه منيا
18:36متى حصل الاكتشاف الان بعد الظهر مباشرة فسكت بل هل هذا المني قبل صلاة الفجر كل ما حصل في النومة بين الفجر والظهر فاذا تجاذب هذا الحادث العمر الحادث تجاذبه وقتان وقت سابق
18:59وقت له ووقت سابق له سابقة وقت سابق وقت لاحق قصدي للوقت السابق فاذا وقت بعيد جدا ووقت قريب فاذا لم يكن هناك قرينة تضيفه الى احد الوقتين فاعلم انه دائما ان الحادث يلصق باقرب اوقاته
19:21وهنا في هذا المثال نأمره باعادة اي صلاة الظهر بس بهذا المثال بهذا المثال نأمره باعادة ايش بس صح تاج الظهر طيب صلاة الفجر؟ نقول لا الاصل انها فعلت على الوجه الشرعي
19:38اذواق لو ان انسانا رمى صيدا فلما قال ولدي عبد الرحمن ليش ما تقول طاعة؟ قال هذي اقوى جع اقوى فجاء المهم انا رمينا الصيد رميا لم يوحه يعني لم يقتله مباشرة
20:00ثم فر منا الصيد وراح ونحن نمشي شيئا ملقى على الارض في مستنقع ماء فلما اي والله هذا الصيد هذي الحمامة اللي رميناها وجدناها ميتة في الماء ثم شككنا الان وش يصير الحادث
20:18الموت الموت وهذا الموت له سببان اما ان يكون موته هذا بسبب الغرق وهو السبب القريب واما ان يكون موته بسبب تلك الرمي فبماذا تفتون ايها الفقهاء الشيخ مصطفى بانها حلال ولا حرام
20:40لانها بان الحمامة حلال ولا حرام انها حرام انها ماتت في الماء غريقة صح لماذا؟ لان الاصل اضافة الحادث الى اقرب اوقاته. طبعا ما لم ترد قليلا او برهان يدل على اضافته الى الزمن السابق مرة
21:05اذا قامت البرهان من قرينة خلاص الحين نعمل بالاصل ما نعمل نعمل بالظاهر لا نعمل لا نعمل بالاصل لا نعمل بالاصل وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدو وكان صيادا وان وجدته غريقا في الماء فلا
21:18تأكل نعم يا شيخ ابو سعد قال رحمه الله والاصل ان الامر والنهي حتم الا اذا الندب او الكره علم. هذه قاعدتان هذه قاعدة القاعدة الاولى الاصل في الاوامر الوجوب الا بقرينة صارمة
21:38الاصل في الاوامر الوجوب الا بقليلة طالبة القاعدة الثانية الاصل في النهي التحريم الا بقرينة صارفة الا بقرينة صارمة وهاتان القاعدتان انا اعتبرهما من القواعد الكبرى بس ليس بالفقه في الاصول
22:02لان عندنا قواعد كبرى في الاصول كما ان في الفقه قواعد كبرى كذلك الاصول فيها قواعد كبرى فاذا كل امر امرنا الله به او رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب علينا ان نحمله مباشرة للوجوب
22:21الا تلك الاوامر التي وردت لها صواريخ تصرفها عن بابها الى ان والدليل على ان الامر يفيد الوجوب قول الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره فلما حب ان تصيبهم فتنة او يصيبهم عذاب اليم
22:45فلما حذرنا الله جل وعلا هذا التحذير البليغ عن مخالفة الامر عرفنا ان الامر يثبت الوجوب اذ لو كان يفيد الاستحباب لك انت مخالفته لا عقوبة فيها ما في عقوبة
22:57لكن لما حذرنا هذا التعبير البليغ علمنا ان الامر يفيد الوجوب ومنها ايضا قول الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله امرا ان يكون له الخيرة من امرهم ومن
23:12يعصي الله ورسوله هذه الاية تدل على ان الامر يفيد الوجوب من جهتين. الجهة الاولى ان الله نفى الخيرة عند الامر فلو كان الامر يفيد الاستحباب لكان الانسان مخيرا بين الفعل والترك. لكن الله يقول اذا امرت
23:27او امر رسوله ترى ما عاد لكم خيرة. فهذا دليل على انه يفيد الوجوب وتحتم الفعل وان الانسان ما يختار في الفعل او عدمه الامر الثاني او الوجه الثاني ان الله وصف مخالف الامر بانه عاص. قال ومن يعصي
23:42فلو كان الامر يفيد الاستحباب لما وصف مخالف المستحب بانه عاص. الانسان اذا ما صلى قبل الظهر يسمى عاصي ان مخالفة في امر مستحب لكن لو ما صلى الظهر وسمى عاصي. فاذا المعصية لا يوصف بها الا من خالف واجبا
23:59فلما وصف الله مخالف الامر بالمعصية دل على ان الامر يفيد الوجوب ولذلك قال الله جل وعلا عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما امرهم فاذا وصف مخالف الامر بانه بانه عاصي
24:17ومن ادلته ايضا ان الله جل وعلا لما امر ابليس بالسجود لادم في قوله اسجدوا هل قال هل امتثل ابليس ولا خالف قال عوقب ولا ما عوقب من عوقب على تركه الامتثال
24:33بالامر في قوله اسجدوا فلما عوقب على ترك الامتثال بقوله اسجدوا عرفنا ان الامر يفيد الوجود اذ لو كان الامر بالسجود في قوله اسجدوا لا يفيد الا الاستحباب لما كان ابليس مستحقا لهذه
24:47العقوق لما كان مستحقا لهذه العقوبة العقوبة واما من السنة فاحاديث كثيرة لكن انا اذكر لكم منها فقط حديثين الحديث الاول قول النبي صلى الله عليه وسلم في السواك لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك
25:06الله لولا ان اشق لامرت لانه لو امر لصار واجبا ومشقة الواجب اكبر من مشقة المستحب فيقول انا تركتهم ما امرتهم لان لو امرتهم بالسواك عند كل صلاة لكان في ذلك مشقة اذ لا يجوز لاحد منهم ان يتخلف عن الامر حينئذ
25:24فتحصل المشقة لكن رحمة منه بنا قال انا تركت الامر خوفا من المشقة عليه هذا يدل على انه لو امر لوجب بريرا رضي الله عنها كانت امة فاشترت نفسها من اهلها
25:43بتسع اواقل فلما عتقت زوجها كان عبدا اسود وانتم تعرفون ان الامة اذا اعتقت تحت عبد فهي مخيرة ان شاءت ان تفسخ العقد فسخت وان شاءت ان تبقى معه بقية
26:02طيب بريرة رضي الله عنه قالت انا اريد ان اتحرر من ربق العبودية كله ابي كي يربطني بالعالم الماضي قالت انا لا اريد هذا الرجل مغيث وكان المضيف يحبها حبا شديدا
26:20فكان يوسط بعض الناس بعض الصحابة وسوف يكلمونه من كلام عرفات فما عاد فيه الا الراس الكبيرة النبي عليه الصلاة والسلام ذهب المغيث اليه قال يا رسول الله كلمها لي
26:32فاتاها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بريرة لو راجعتيه قالت بينوا لي شو وجه الشاعر قال اتأمرني يا رسول الله قال لا لا وانما انا شافع قالت لا حاجة لي به
26:49فوجه الشاهد من هذا لانها عرفت وتقرر بدينها انه لو امر لوجب. فدل ذلك على ان الامر ليش يا جماعة؟ يفيد الوجوب وهذا فهم الصحابة وهم سادة العرب اذا فهموا العرب
27:06اه حجة في هذا المقام وعلى ذلك والامر يفيد الوجوب الا اذا ورد له صارخ اخر يدل على ان الامر هنا ليس للوجوب وانما للاستحباب. فاذا على الطالب فقط ان ينظر في الصوارف
27:23والا فالاصل ان كل الامر الذي ورد في القرآن والسنة يفيد الوجوب طيب وعلى ذلك امثلة ونشوف هل يفيد الوجوب ولا لا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب
27:39خلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء كلمة صلوا قبل المغرب هل تفيد الوجوب ولا ما تفيد الوجوب ولماذا ها يريد الوجوب يا فهد انتبه للحديث. صلوا قبل المغرب. صلوا قبل المغرب ثم قال في الثالثة لمن شاء
28:03ما يحتاج ها تقول يا شيخ تفيد الوجوب يعني يعني تجب صلاة متى صلوا المغرب؟ قال صلوا قبل المغرب وهذي مشكلة تأمل في الدليل تأملوا في الدليل ها اه تفيد الاستحباب لما
28:28هنا امر ايش اللي صرف قوله لمن شاء مش سهل لو كان يفيد الوجوب لما علق هذا الامر بايش بالمشيئة لكن لما علقه في اخر الحديث بالمشيئة عرفنا انها ان الامر في قوله صلوا لا يفيد الوجوب. لوجود القرينة التي تصرف هذا الامر عن بابه الى باب الاستحباب
28:52وهي قوله لمن شاء لان الامر بالخيار. طيب هذي عدت غالبا الامثلة ما تفهم الا بالثالثة والرابعة مثال ثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم اهله ثم اراد ان يعود
29:14ها فليتوضأ فليتوضأ وين الامر فليتوضأ هل هذا يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب طيب سورة يا ابو سعد ها الاصل ها الصادق ماذا فعل ان النبي صلى الله ثبت في صحيح الامام مسلم من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغسل واحد
30:01وفي رواية عند الحاكم تبين ان الامر للاستحباب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فانه اوسط للعود يعني انه مما يوجب نشاطا وقوة جديدة حتى الجماع الاخر اذا كان الانسان شديد الرغبة فحلا ما يحتاج الى وضوء
30:22هو قوي بالطبع اصلا وعنده القدرة الكاملة ان يأتي باثنين مباشرة من دون ان يتوضأ نسأل الله الكريم من فضله هذا لا لا يشرع له. فاذا اذا هو امر معلق بعلة قد توجد وقد لا توجد وهذا هي طبيعة الممدود. هذه هي طبيعة المندوب
30:45طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم ابغى ابغى واحد من يرفع ايده اخطأت ما في مشكلة قال النبي وسلم اه لعمر ابن ابي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك
31:00وكل مما يليك. ناخذها واحد واحد سمي الله هذا يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب ها على طول مباشرة يفيد الوجوب الا بصرف هل ورد صارخ؟ يعني هل ثبت ان النبي اكل وما سمى
31:16ها ما بيصارف اذا هذا يفيدنا ان التسمية عند الطعام واجبة. وتأكد هذا الوجوب بان الشيطان يستحل الطعام اذا لم يذكر اسم الله عليه طيب وكل بيمينك هذا امر يجود الوجوب ولا الاستحباب
31:31الوجوب ما في صلاة. اذا نقول الاكل باليمين ايش حكمه ها واجب وتأيد هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم دعا على الذي قال لا استطيع ما كان يأكل بشماله قال كل بيمينه قال لا استطيع قال لا استطعت. فما رفع يمينه الا فيه
31:47قلة وكذلك ان الشيطان يأكل بشماله طيب وكل مما يليك وكل مما يليك يعني اذا وضع الطعام مو بتروح يا حبيبي على درب جارك لا كل من دربك انت من مالك
32:02كانت تنبع الذباب من القصر اه اذا نحمل وكل مما يليك على الوجوب فيما اذا كان الطعام صنفا واحدا واما اذا كان اصناف متنوعة فانه يحمد على التشافيه. يعني مثلا لو قدم طبق فاكهة
32:23ما حطوا عندي انا الا البرتقال لكن التفاح والكيوي والمنجة والزين كله جنب فلاح برتقال انا ملحوق عليه هذا انفات فانه يفوته الى بدل عندي بردان برتقال في البيت وادراك الفاكهة التي تفوت الى غير البدل
32:44لكن الاناناس والمنقا هذي اذا فاتت وين بنلقاها فيه لازم نروح نشتريها فاخر البرتقال الى اشعار اخر لامكان تداركه وعليك وفقك الله بالفاكهة التي لا تستطيع ان تجدها في بيتك
33:02واضح هذا يا جماعة؟ واما اذا كان الطعام كله ارز خليك تروح تاكل رز اللي جنب رفيقك ايش باحة فاذا كل من ما يليك يحمل على الطعام الذي لا يكون فيه الا صنف
33:13واحد طيب توضؤوا من لحوم الابل توظأوا من لحوم الابل هذا امر هل يفيد الوجوب ولا الاستحباب يفيد الوجوب اذ لا صارف له. طيب اوليس من الصوارف كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار؟ الجواب لا
33:32بان هذا عام وتوظأوا من لحوم الابل خاص والخاص يقضي والخاص يقضي على العام. الامر بالاستنثار والاستنشاق والمضمضة في قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء هذا استنشاق ثم لينتفث وفي رواية ومن توظأ فليستنشق
33:52وفي حديث لقيط بن صبرة اذا توضأت فمضمض امر بالمضمضة وبالاستنشاق وبالاستنثار واختلف العلماء في احكامها والقول الصحيح ان هذه الثلاثة واجبة من واجبات الوضوء. فالوضوء يجب فيه الاستنشاق والاستنثار والمضمضة لان
34:10الاصل ان الامر يفيد الوجوب. القاعدة الثانية النهي يفيد التحريم انا ذكرتها ولا لا؟ انها يفيد التحريم اذا النهي يقال فيهما ضد ضد الامر. فبما ان الامر يفيد الوجوب الا لصارف. فكذلك النهي يفيد التحريم الا لصارف
34:32فاي نهي تجده في الكتاب والسنة فاحمله مباشرة على اي شيء على التحريم الا اذا رأيت يا طالب العلم صارفا هذا النهي عن بابه الى الكراهة وهذه من قواعد الاصول الكبرى
34:48لان الشريعة اما افعل واما لا تفعل. هل في شريعة شيء ثالث اما افعل او لا تفعل فالاصل في افعل الوجوب الا لصارف للندب والاصل فيه لا تفعل التحريم الا لصارف للكراهة. سمعت الشريعة كذا
35:05واضح يا جماعة؟ هذي من القواعد الكبرى في الاصول فان قلت وما الدليل على ان النهي يفيد التحريم؟ اقول خذ قول الله جل وعلا لادم لا تقربا هذه الشجرة. طيب فلما قرباها اكلا منها
35:21عوقب ولا لا فدل ذلك على ان النهي في قوله لا تقرب كان يبيد التحريم وباب النهي باب واحد فكل نهي فانه يفيد التحرير. اذا لو كان لا تقرب لا يفيد التحريم
35:36لما استحق ادم وامه ابونا ادم وام احباء هذه العقوبة ومنها اجماع اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة مجمع عليها بين اصحاب الرسل وقد حكى الاجماع القاضي ابو يعلى في العدة
35:50في كتاب طيب في نصوص ما العدة اجماع الصحابة فقد اجمع الصحابة على ان النهي يفيد التحريم وعلى ذلك جمل من الفروع ما حكم صوم يوم الجمعة منفردا لانه جمعة؟ الجواب حرام
36:08وما دليل تحريمه نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يصومن احدكم يوم الجمعة قولي لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين سائر الايام طيب وجه التخريج ان هذا نهي
36:22والاصل في النهي التحريم الا لصالح وليس هناك صارف هذا الجواب الصحيح ومن فروعها قوله لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه طيب واختلف العلماء فيها فذهب الجمهور الى كراهة الى الى كراهية هذا الشيء. انه مكروه
36:42وذهب الظاهرية ورواية في مذهب الامام احمد الى التحريم الحق مع من يا جماعة مع من قال بالتحريم وليس هناك دليل يدل على ان امساك الذكر حال البول من جملة المكروهات فقط
36:55لان هذا نهي والنهي يفيد التحريم الا لصادق وليس هناك صادق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العشاء وكانت الاعراب تسميها العتمة يا جماعة
37:14قال النبي صلى الله عليه وسلم فانها تعتم بحلال الابل طيب النهي عن تسمية العشاء بالعتمة. نهي تحريم ولا نهي كراهة لا ما هي كرهة ذي المرة ليه احسنت لورود صاد وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في
37:34ها لو يعلمون عليه الصلاة والسلام اثقل الصلاة على المنافق؟ لا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لا تهما ولو حبوا ولو يعلمون ما في العتمة انا اطلق عليها العتم
37:52اذا هذا النهي نهي كراهة لوجود الصادق فاذا المنهي عنه هو اكثار اطلاق هذا القول حتى يغلب على الاسم الشرعي. ومنها ايضا تسمية الاعراب صلاة المغرب بالعشاء. في الصحيحين من حديث ابن عمر قال لا تغلبنكم الاعراض على اسم صلاتكم المغرب. قال والاعراب تقول هي العشاء
38:11اجمع هل هذا نهي تحريم ولا نهي كراهة اجيبوا يا جماعة لما ذكره ايش صارف ايش بعض الروايات العشاء العشائين فاطلق عليها النبي صلى الله عليه وسلم عشاء. فدل ذلك على ان النهي ليس على اطلاقه. ابن القيم رحمه الله يقول وان
38:36انما ثبت النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الاطلاقين حتى لا تهجر الاسماء الشرعية باسماء في اسماء محدثة فاذا لا بد ان نحافظ على الاسماء الشرعية ولا نرظى طيب ومنها النهي عن الشرب قائما
38:53والخلاصة ان ان كل حديث في النهي عن الشرب قائما فهو ضعيف. حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم ينهى فيه عن الشرب قائما هذا ما صح وانما في ذلك اه قول عائشة ما كان يبول
39:08الا جالسا فاذا هذا لا نفرغ عليه ولو في الكلام فيه لانه ليس شيء لكن لو صححنا لو لو يعني مع التسليم الجدلي في صحة شيء من هذه المرفوعات فان النهي عن البول قائما ليس على بابه الذي هو التحريم
39:24بل هو مكروه لانه مصروف بحديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال فبال قائما فبال قائما وعلى ذلك فقصر. وبالمناسبة للعبد الضعيف رسالة في شرح قاعدة الامر
39:41بمئة فرع ورسالة اخرى في شرح قاعدة النهي في مئة فرع نعم قال رحمه الله وكل ما رتب فيه الفضل من غير امر فهو ندب يجلو. يا سلام يعني يقول الشيخ اذا رتبت الشريعة فضيلة
40:05على عمل من الاعمال ولم تأمر به فان هذا العمل مندوب وهذا كثير في الشريعة لان احيانا الشريعة ترتب فضيلة وتأمر بالفعل لكن احيانا ترتب فضيلة ولا تأمر بالفعل فاذا ترتيب الفضيلة بلا امر يدل على
40:24من ادلة الندب وهذا مثل قول الله جل وعلا قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فاذا التفقيه في الدين امر مندوب ان يطمح له الانسان وان يحرص على تحصيله
40:37بانه من امور الخير التي وردت فضائلها ولم يأمر ولم يرد الامر بها ومنها ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنة
40:51اذا حضور حلقات العلم هذا من الامور المندوبة المحبوبة الى الله. لكنها ليست من الامور الواجبة التي يأثم الانسان لو تركها ما في لا لان هذا فعل رتب عليه الفضل ولم يأمر به الشارع. اذا الواجب عليك من العلم
41:06ها ان تتعلم المقدار الذي تتوقف عليه صحة عقيدتك وعبادتك واما ما زاد على ذلك فهو مستحب في حقك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. كفالة اليتيم فعل
41:23ذكر الشارع فضله ولم يأمر به فيكون مستحبا. واضح هذي واضحة دي ولا يا نجمة؟ مثل قول النبي وسلم من كسا مسلما عن عري كساه الله من خضر الجنة. ومن اطعم مسلما عن جوع اطعمه الله من
41:38ثمار الجنة كل هذه افعال ذكرت الشريعة فضائلها ولم تأمر بها. عندي قاعدة تقول كل ما ورد فضله في الشرع بلا امر كل ما ورد فضله في الشرع بلا امر
41:56فندب فندب. هذا هو الحكم ها؟ كل ما ورد له فضل في الشرع فندب. طيب يجيني واحد ما افهم وش قلت وقال يا اخي طيب الصلاة ورد لها فضائل كثيرة
42:10ورد لها الفضيلة وامر بها والبيت واضح ان شاء الله نعم قال رحمه الله وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا وان يكن مبينا للامر وان يكن مبينا لامري فالحكم فيه حكم ذاك الامر. ما احسنتم
42:32اذان البيتان يتكلم الشيخ فيهما عن بعض افعال النبي صلى الله عليه وسلم احكام افعال النبي صلى الله عليه وسلم وجماع ذلك ان نقول اعلم رحمنا الله واياك ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم لها انواع انواع
42:50الافعال الصادرة من النبي صلى الله عليه وسلم انواع فالنوع الاول الافعال الجبلية الفطرية البشرية الطبيعية سمها بما شئت مثل الغائط النبي عليه الصلاة والسلام تغوط لانه نبي ولا لانه بشر؟ لانه بشر
43:10مثل البول اكرمكم الله هو بال لانه نبي ولا لانه بشر لأنه باش كالقيام والقعود والغائط والذهاب والاياث هذه كلها اعمال عملها النبي صلى الله عليه وسلم لمقتضى فطرته وجبلته وطبيعته
43:28ما حكم هذه الافعال انتبهوا انتبهوا لا تكتمون انتبهوا شوي انا سأقولها مرة واحدة والجيد اللي بيصيبها الجيد اللي بيصيدها على طول غائطه وبوله ونومه وقيامه وقعوده هذه من افعال الجبلية. ما حكم هذه الافعال
43:49اللي بيلقطها ممتاز لا حكم لها في ذاتها ولكن لها حكم باعتبار نياتها وهيئاتها مين لقطها والله القطها وانت قاعد كذا بديع جدا هيئات باعتبار نياتها وهيئاتها ايش معنى هذا
44:18يعني ان الاكل في ذاته لا حكم له هو مباح لا ثواب فيه ولا عقاب لكن باعتبار نيته وهيئة الاكل ثلاثة اصابع باليمين مسميا ها صار الاكل بهذه الاعتبارات مندوبا. مندوبا
44:37بالنية الصالحة ايضا ان تنوي بهذه اللقيمات ان تقيم صلبك حتى تعبد الله جل وعلا النوم في ذات النوم لا حكم له لكن باعتبار نيته الصالحة ان تنوي بنومتك تقوية جسدك على طاعة الله جل وعلا
44:58صار عبادة وان تنام على شقك الايمن وان تتوضأ وان تقول اذكار النوم. اذا المباحات هذي ليست عبادات في ذواتها. ولكنها عبادات باعتبار نياتها هيئاتها ايش معنى كلمة هيئاتها صفاته. طيب الغائط الغائط
45:16لا حكم له بذاته والانسان يقضي حاجته لا شأن نبيه لكن كونه يدخل الى الغائط في اداب ويخرج منه باداب الخلاء اذا صار دخوله عبادة وخروجه عبادة لماذا بهيئته فاذا هذه لا تنظر اليها في ذواتها ولكن انظر الى هيئاتها. انتهينا من القسم الاول
45:40عرفنا حكمه؟ عرفنا القاعدة فيه اذا نقول الافعال الجبلية لا حكم لها في ذاتها ولكن لها حكم باعتبار هيئاتها و ونياتها. وصفاتها باعتبار هيئاتها ونياتها نعم احسنت قلت انت واخطأت انا
45:58القسم الثاني الافعال التي فعلت من باب الموافقة افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب موافقة قومه وانتم تعرفون ان قومه ها قريش فهناك عادات عند قريش في لباسهم
46:24في طعامهم فالنبي عليه الصلاة والسلام لانه نشأ في هذه البيئة فلا ترى ما انه سيتأثر في بعض ببعض هذه العدد ولذلك كان يلبس العمامة من باب موافقة قومه ويلبس القميص والازار من باب موافقة قومه
46:42وكان لا يأكل الضب من باب موافقة عادات قومه قال انه لا يؤكل بارض قومه يعني ليس من عادتي ان اكله ماء غير معروف عندنا في الحجاز صح ولا لا
46:54فما حكم هذه الافعال؟ وش القاعدة فيها نقول انتبه هذه الافعال لا ينظر الى اعيانها وانما ينظر الى موافقة القوم فيها هذه الافعال لا ينظر الى اعيانها وانما ينظر الى موافقة عادات القوم فيها
47:15يعني ما يجينا واحد يلبس العمامة الان بالعرف السعودي ويقول والله انا اطبق السنة لان الرسول عليه الصلاة والسلام لبس العمامة نقول لا هو لبس العمامة موافقة لعادة قومه فانت عليك ان تستر رأسك بما جرت عادة قومك ان يستروا به. فاذا السنة هنا هي في
47:34موافقة القول ليس في في النظر الى عين المستور الرأس به لا تنظر الى عين المستور به. وانما انظر الى عادة قومك ما هي الان هل من عادتنا الان في العرف السعودي لبس البنطال السروال والقميص؟ البنطال والقميص؟ الجواب لا. من عرف الى السعودي لبس الثياب ولا لا
47:55طيب ما يجينا واحد يلبس القميص والسراويل ويقول انا والله اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام لانه لبس القميص والسراويل نقول لا هو لبسها موافقة لاعادة قومه فانت اذا اردت حقيقة السنة فالبس ما يلبس قومك
48:09فالبس ما يلبس قومك وهذي بعد واظحة ولا هي واضحة القسم الثالث الافعال الخاصة الافعال التي فعلت على وجه الخصوص الافعال التي فعلت على وجه الخصوص يا شيخ سلمان ها
48:31مثل الزواج باكثر من اربع ومثل الزواج بلا مهر خالصة لك من دون المؤمنين طيب ما القاعدة في هذه الافعال ها وجوب اعتقاد خصوصيته بها. الافعال الخاصة يجب اعتقاد خصوصيته بها. يعني انها يجب
48:59ان نعتقد انها من جملة خصوصياته فلا نتعرض لها نفعل شيئا منها اقتداء به هذه لا يشرع فيها الاقتداء. وانما يشرع فيها ان تعتقد انها من جملة خصوصياته الافعال التي بعدها
49:18الافعال التشريعية وهي لب قاعدتنا هذا لب قاعدتنا الافعال التشريعية وهي التي فعلت على انه نبي موب على انه بشر ولا انه من قريش لا. وانما فعلت على انه نبي
49:39نسميها الافعال التشريعية مثل الصلاة افعال الصلاة افعال الحج وغيرها من الافعال فما حكم هذه الافعال هذا هو الذي نريد ان نصل اليه. ما حكم هذه الافعال؟ اختلف العلماء في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريعية. اذا قلنا اختلفوا في فعله فنقصد لا نقصد به الفعل
50:01ولا نقصد به الفعل العادي موافقة قومه ولا نقصد به الفعل الخاص وانما نقصد به الافعال التشريعية. والقول الصحيح ان الافعال التشريعية تفيد الندب فقط الا اذا اقترنت بامر قولي فتفيد ما افاد القول
50:22القول الصحيح ان الافعال التشريعية تفيد الندب فقط الا اذا اقترنت بامر قولي فانها تفيد ما افاد القول فانها تفيد ما افاد القول فانها تبيد ما افاد القوم مثال ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اضطجع بعد صلاة بعد ركعتي الفجر ولا لا؟ في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الفجر
51:01اضطجع على شقه الايمن. اذا اضطجاعه هذا قول ولا فعل ها فعل فعل تشريعي؟ الجواب نعم فعل تشريعي. ماذا يفيد؟ على طول مباشرة عندك القاعدة الافعال التشريعية تفيد الاستحباب الا اذا اقترنت
51:19بامر قولي يفيد الوجوب مثال اخر تقبيل الحجر الاسود تقبيل الحجر الاسود فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم فالاصل انه يفيد الاستحباب لانه لم يقترن بامر يفيد الوجوب. واما قوله لتأخذوا عني مناسككم فقد ثبت انه طاف ولم ولم يقبل
51:47استلام الركن اليماني فعل صادر من النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه؟ الاستحباب؟ الاستحباب. وهكذا في افعال كثيرة جدا نحكم عليها بانها تفيد الندب. لماذا؟ لان القاعدة تقول افعال الشارع للندب الا اذا اقترنت بامر فتفيد ما افاد الامر القول
52:12يقول الناظم الاخر وكل فعل المصطفى للندب ان لم يقترن بالفعل امر فاستبن واضحة القاعدة طيب هناك افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم الاقامة هناك افعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم
52:42لبيان قول واجب يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف قال فاذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا الى الصلاة. فافزعوا الى الصلاة. وفي رواية فصلوا. هذا امر. لكن كيفية صلاة
53:01شوف هل هي الان معلومة ولا مجهولة معلومة ولا مجهولة الان في وقت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال فصلوا نقول هي كانت مجهولة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف
53:13حتى يبين هذا المجمل فاذا افعال صلاة الكسوف افعال تشريعية نعم ولكنها فعلت لبيان قول مجمل وخذوها عندكم قاعدة الفعل الفعل لبيان الاجمال يأخذ حكم القول فاذا كان هذا القول المجمل يفيد الوجوب فالفعل الذي حصل به البيان
53:41يفيد الوجود واذا كان هذا القول يفيد الاستحباب فالفعل الذي بين به ايضا يفيد الاستحباب. فاذا الفعل الذي وقع بيانا بمجمل يكون تابعا لهذا المجمل يكون تابعا لهذا المجمل. مثاله
54:01مثاله افعال صلاة الكسوف ومنها افعال صلاتك افعال الحج يقول النبي عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم وكان اذا فعل الفعل قال هذا القول فهذا قول مجمل بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم بفعله
54:18فتكون الاصل في افعال الحج المناسك انها للوجوب الا اذا وردت صارف يصرفنا عن الوجوب لماذا وانت تقول افعال الشارع للندب؟ نقول لا لا. الافعال المجردة عن الاوامر القولية لكن الان هذا الفعل مقرون بامر قولي
54:35مجمل اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يبين لنا بهذا الفعل هذا القول المجمل فيكون تابعا له قال النبي صلى الله عليه يقول الله جل وعلا واتخذوا من مقام ابراهيم ايش
54:49مصلى والعلماء يقولون ان ركعتي الطواف من جملة السنن وليست من من جملة الواجبات. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى لكن كيف نتخذ منه مصلى؟ هذا مجمل. فجاء النبي وسلم يفعل ركعتين
55:05ها الطواف حتى يبين لنا هذا القول المجمل طيب هذا القول المجمل يفيد الاستحباب؟ اذا الفعل الذي حصل به البيان في ذي الاستحباب اذا الفعل الذي بين به المجمل يكون تابعا للمجمل ان كان المجمل يفيد الوجوب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد الوجوب وان كان المجمل يفيد الاستحباب فالفعل الذي
55:26حصل به البيان يفيد ايضا يفيد الاستحباب صارت افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخرج عن هذه الاقسام افعال فطرية جبلية طبيعية. وعرفنا حكمها اثنين افعال فعلها من باب موافقة عادات القوم وعرفنا حكمه. ثلاثة افعال خاصة وعرفنا حكمها خمسة
55:50افعال تشريعية افعال تشريعية فهذه الاصل فيها الاستحباب. خمسة الافعال التي بينت بها المجملات. الافعال التي بين بها المجمل فيكون هذا الفعل تابعا للمجمل ولذلك يقول الشيخ يقول وكل فعل للنبي جرد عن امره
56:13عن امره ها؟ وكل فعل اه وكل فعل للنبي جرد عن امره فغير واجب بدا يعني ان الافعال المجردة عن اوامر النبي صلى الله عليه وسلم فانها تفيد الندم طيب ثم البيت اللي بعده بين لك حكم الفعل اذا كان مقرونا بايش
56:30بامر انه تابع لذلك الامر فقال وان يكن مبينا لامري فالحكم فيه حكم ذاك الامر فان كان الامر القولي فان كان ذلك الامر القولي يفيد الوجوب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد
56:45الوجوب. واما اذا كان الامر القوي يفيد الاستحباب فالفعل الذي حصل به البيان يفيد الاستحباب يد الاستحباب فيها مثال افعال الصلاة افعاله صادرة من النبي صلى الله عليه وسلم ما حكمها
57:09واجبة لانها بين بها امر قولي في قوله اقيموا الصلاة. والفعل تابع للقول طيب افعال الحج واجبة انها مقرونة بماذا طيب الا اولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل
57:29المغرب ركعتين ورد انه صلى ركعتين قبل المغرب قبل المغرب طيب صلاته للركعتين هذه بيان لقوله صلوا قبل المغرب فما حكم فعله هذا الندب لماذا لان اصلا الامر في قوله صلوا ما يفيد الوجوب يفيد الندب والفعل يتبع القول
57:54الفعل يتبع القول واضحة اشوف عيونكم فيها نوع من شوي لكن ترى نعام اسيدي قال رحمه الله وقدم الاعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم. ما يحتاج لها يعني
58:17عفوا قبل ان نبدأ في هذه القاعدة بقاعدة يسيرة في افعال النبي صلى الله عليه وسلم تقول الاصل في افعال النبي وسلم التشريع الا اذا وردت القرينة الصادقة الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التجريح
58:33وهذه قاعدة طيبة جدا يا اخوان وهذي قاعدة طيبة جدا الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم التشريع بمعنى ان كل فعل اختلفنا فيه هل هو للتشريع ولا خاص؟ ها
58:45ولا ولا فعله موافقة لعادات قومه ولا فعلا جبليا طبيعيا فاننا مباشرة نحمل هذا الفعل على انه فعل تشريعي حتى يأتينا الدليل الدال على اخراجه عن هذا الموضوع لان الله بعثه لنا وقال لنا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فاذا هو اسوة لنا في اقواله واسوة لنا في افعاله
59:07واسوة لنا في تركه وتقريراته ولذلك اختلف العلماء ايها الاخوان اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في جمل من الافعال هل فعلها من باب الموافقة ولا فعلها من باب العبادة يجي طالب العلم يقول لا لا الاصل فيها انها تعبد
59:24انتوا ياللي تدعون انها خارجة عن التعبد لابد تأتوني بدليل مثل الذهاب للعيد من طريق والرجوع من طريق. اختلف التفسير تفسيرات اهل العلم فيه اختلف التفسيرات اهل العلم هل هو فعل تعبدي يعني يسني؟ يصير هذا من سنن العيد من من جملة سنن العيد؟ ولا فعل فعله من باب الموافقة
59:43باب الموافقة يعني من غير قصد قل اه اي فعل شككنا فيه فنرده الى الاصل وهو ان الاصل في افعاله التشريع فالقول الصحيح انه يراد به التشريع التشريح نعم طيب اتخاذ الشعر واكرامه ودهنه وترجيله هذه افعال من النبي صلى الله عليه وسلم
1:00:01هل فعلها لان لان قومه كانوا يربون شعورهم؟ العادة المضطردة تربية الشعور ففعلها من باب موافقة عادات القوم ولا اتخذها من باب السنية يعني من باب اننا نتأسى به اختلفت كلمة اهل العلم
1:00:17وبما ان الشك حصل فان كل امر مشكوك فيه فنرده الى ايش الى اصله وهو ان اتخاذ الشعر ودهنه وترجيله واكرامه فعل من افعال النبي وسلم والاصل في افعاله التشريع فيكون اتخاذ الشعر واكرامه ودهنه وترجيله من باب
1:00:32من باب السنن من باب السنن بل في سنن ابي داود بسند لا بأس به من حديث ابي هريرة من كان له شعر فليكرمه وحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقل هذه الافعال
1:00:44للامة مثل عائشة تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وترجلي تمشيط الشعر وبجاني كله وفي حديث انس كان شعر النبي وسلم يضرب بين منكبيه
1:00:56هذا من من الخلف طيب ومن الجوانب؟ كان الى شحمة اذنيه فحرصهم على هذه نقول دليل على انهم كانوا يفهمون ان هذه الافعال كانت من باب التشريع المهم حتى لو ما نقلوا
1:01:07الفعل اذا دار بين كونه تشريعا او شيء اخر فالاصل اننا نحمله على التشريع واضح هذا؟ لان الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل وادفع خفيف الظررين بالاخف. القاعدة اللي قبل شوي
1:01:26وقدم الاعلى وقدم الاعلى لدى التزاحم وفي صالح والعكس في المظالم هذه قاعدته قاعدتان ويا جماعة اسمحوا لي اقدم عنها بمقدمة خفيفة وهي ان الشريعة اصلا امرتك ان تحصل المصالح كلها
1:01:47متى ما استطعت ان تستجمع من المصالح استجمع لا لا تقصر على عمر جمع مصالح جعلك تجمع مئة مصلحة في وقت واحد الشريعة ما تقول لك شيء الا تمدحك وتثني عليك
1:01:58لكن احيانا تتعارض المصالح ما يقدر العبد الا يجمع بعضها بس فاي مصلحة يتجه لها قلبه؟ قالوا اذا تعارضت المصالح فيقدم الاعلى يعني انظر الى اعلى المصلحتين فخذها واتركها اللي اسفله هذا في المصالح
1:02:14طيب في باب المفاسد الاصل ان العبد يترك المفاسد كلها لا تقدموا ولا على اي مفسدة لكن احيانا تتعارض المفاسد في حق العبد لابد يقع في واحد فهنا نقول اختر ايش
1:02:28ادنى المفسدتين. اذا القاعدة تقول يحصل اعلى المصلحتين انتبه بتفويت ادناهما ها ويراعى اعلى المفسدتين بارتكاب اخفهما سهلة واضحة ما يحتاج لها شي يراعى يراعى اعلى المصلحتين بماذا بتفويت ادناهما
1:02:58في المصالح في المفاسد يا ابو حمد ويراعى اعلى المفسدتين بماذا بارتكاب اخفهما يعني في باب المصالح افعل المصلحة العظمى بتفويت الدنيا وفي باب المفاسد راعي راعي المفسدة الكبرى بارتكاب
1:03:19الصغرى وهذا شيء عظيم ترى في الادلة وهذه قاعدة متفق عليها بين العلماء لان الشريعة جاءت لتقرير المصالح وايش وتكميلها ومن تكميلها ان ترتكب ان تفعل اعلى المصلحتين وجاءت بتعطيل المفاسد وتقليلها ومن تقليل المفاسد ان ترتكب ادنى الفسادين
1:03:40وعلى ذلك قول الله جل وعلا عن هارون شوفوا كيف هذه الاية نمر عليها كثيرا وما نستشعرها قال يا هارون ما منعك اذ رأيتهم ضلوا الا تتبعني افعصيت امري طيب وجالس بين قوم كفار الان
1:03:56كفروا اتخذوا العجل هؤلاء ارتدوا على اعقابهم ما منعك اذ رأيتهم ضلوا باتخاذهم العجل يعني الا تتبعني خروجك يا هارون منهم فيه مصلحة يخشى عليك بينهم قال يا ابن ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل
1:04:20انتبهوا لهذا يا جماعة اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسرائيل. فاذا وجود انتبه وجوده بينه في مفسدة ولكن هارون ارتكب هذه المفسدة خشية من الوقوع في مفسدة عظمى وهي ان يزداد تفرقهم وتشتتهم وتيههم وضلالهم
1:04:42فلا جرم ان العالم في البلد له نوره وله هدايته وله توجيه وامر بالمعروف ونهي عن المنكر لكن لو خلت العالم من البلد ها يعني تجرأ اهل البلد على الذنوب والمعاصي
1:04:56فالشاهد ان بقاء هارون فيه مفسدة بينهم لكنه ارتكبها دفعا لتلك المفسدة العظمى فهذا دليل على انه اذا تعارض مفسدتان ها روعي اعلاهما بارتكاب اخفهما. وكذلك يقال في المصلحتين. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله
1:05:14فيسب الله عظوا بغير علم. سبنا لالهتهم مصلحة انتبه تركهم لسد الهنا مصلحة فهما مصلحتان ان سببنا الهتهم فوتنا المصلحة العليا وهي تركهم لالهنا جل وعلا وان تركنا المصلحة الصغرى وهي سبنا لاليتهم سوف نحصل في هذا الترك مصلحة عظمى وهي انهم يتركون سب الى هنا وهذا واضح جدا ولا يحتاج
1:05:42يعني كبير ولذلك ايضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح اني لادخل في الصلاة وانا اريد اطالتها واطالة الصلاة في مصلحة. فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي. يعني اترك هذه المصلحة
1:05:58لعلمي من شدة وزر امه عليها ومخافة ان تفتن امه. يعني محافظة على خشوعها الذي لا بدل له محافظة على خشوعها الذي لا بدل له وعلى ذلك فروع النافلة النافلة مصلحة ولا لا يا جماعة
1:06:15صلاة النافلة مصلحة ولا لا؟ لكن ما حكم النافلة في وقت النهي هجمة ما تجوز النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النافلة في وقت النهي. نشوف الان ترك النافلة فيه مفسدة
1:06:33مشابهة المشركين هي مفسدة ايهما اعظم تابعة المشركين فنترك النافلة مع انها مفسدة في حق الانسان كون الانسان ينهى عن الصلاة في وقت من لكن ارتكبت الشريعة هذه المفسدة دفعا لتلك المفسدة العظمى وهي موافقة
1:06:50المشركين طيب نقلبها نحطها في المصلحتين صلاة النافلة مصلحة وترك مشابهة المشركين مصلحة ايهما اعظم؟ مصلحة نافلة ركعتين ولا مصلحة ترك مشابهة المشركين؟ فاذا تعرضت مصلحتان فراعينا العليا بتفويت تفويت الدنيا
1:07:11ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة ها فلا صلاة الا المكتوبة. فنهاك عن التنفل في وقت اقامة الصلاة لان الصلاة الفريضة مصلحتها اعظم من هذه النافذة
1:07:26فاذا اقيمت الصلاة فاقطع ما انت فيه من النافلة الا اذا كنت ستتم النافلة قبل تكبيرة الاحرام للامام لان ادراك تكبيرة الاحرام مع الامام اهم من اكمال هذه النافلة فاذا كنت سوف تتمها سريعة قبل تكبيرة الاحرام فالحمد لله
1:07:42والا فاقطعها فان مصلحة ما اقيم اعظم من المصلحة التي ترجع تعرف يحقق مصلحته ففوت الدنيا ايش تحصيلا للكبرى هذي شريعتنا هكذا ومنها ايضا آآ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح الامام مسلم من حديث
1:08:01لا لا في الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال عليه الصلاة والسلام اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاة تبدأ بايش في العشاء وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول
1:08:15لا صلاة لحضرة الطعام لم نجمة الان عندنا مصلحتان او مفسدتان ترى شوفوا يا جماعة كل فرع يتخرج على قاعدة المفسدتين هو بعينه يتخرج على قاعدة المصلحتين بس بعكس الكلام
1:08:31هذا هنا الان الان حضور صلاة الجماعة من اولها اليس مصلحة ليه يا جماعة لكن مراعاة خشوع القلب وعدم التفكير في الطعام مصلحة ايضا ولا لا ايهما اعظم حضور صلاة الجماعة؟ فتدرك الجماعة فيفوتك الخشوع
1:08:49ولا تفوت الجماعة بحضور الخشوع لجرم ان هذا لب الصلاة وعندكم دائما يا جماعة قاعدة مفيدة بس انها طبعا لازم نطول فيها وهي انه اذا تعارظت فظيلتان للعبادة انتبه احدهما تتعلق بذات العبادة والاخرى تتعلق بمكان العبادة بامر خارج عن العبادة
1:09:12بامر خارج ذات العبادة فدائما قدم الفضيلة التي تتعلق بذات العبادة فالفظيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفظيلة المتعلقة بمكانها الان صلاة الجماعة الجماعة للصلاة ليست من ذات الصلاة الا ان الانسان لو صلى بدون جماعة صحت صلاته
1:09:33فاذا الجماعة واجبة ها للصلاة لكن الخشوع من الامور المطلوبة في الصلاة في الصلاة فاذا الخشوع في ذات الصلاة الجماعة متعلقة بمكان الصلاة فاذا اذا تعارض حضور الجماعة مع خشوع القلب فلا جرم انك تقدم مصلحة الخشوع
1:09:54اتأكل حتى تبرد قرارة جوعك ثم تحضر الجماعة ولذلك كان ابن عمر يوضع له الطعام فلا يأتيه حتى يفرغ وانه ليسمع قراءة الامام بل قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين ولا يعجل حتى يفرغ
1:10:12منع المرأة من حضور المسجد يا جماعة اذا كانت متطيبة كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة وفي صحيح الامام مسلم من حديث زينب امرأة عبدالله بن مسعود. نهى النبي صلى الله عليه وسلم
1:10:24المرأة عن حضور المسجد. طيب يا اخوان اسألكم بالله حضورها للمسجد للصلاة مع المسلمين. هذا فيه مصلحة ولا لا مصلحة ولا لا لكن صلاتها في بيتها مع مصلحة امن الفتنة مع امن الفتنة امن الفتنة مصلحة
1:10:39فالشريعة ما نظرت الى الى تلك المصلحة التي هي صلاتها في المسجد بل عطلتها عن تلك المصلحة اذا كانت متطيبة تحصيلا لاعلى المصلحتين وهو امن الفتنة وعدم فتنتان الرجال بها
1:10:52وتصلح تفرعها ايضا على المفسدتين وهكذا المهم اذا تعارض مفسدتان روعي اعلاهما في ارتكاب اخفهما لا تروح للعالية لا انتبه ارتكب الخبيث واذا تعارض مصلحتان رح للعالية وارتكبها تروح للخفيفة وتخلي العالية هذا مو من العاقل في شيء
1:11:15هذا ليس من العقل في شيء ولذلك حتى في حياتنا الدارجة الان لو اصيب انسان في بطنه باسهال. فقيل له ولا الطبيب مدحت ممتاز جدا في هذا في هذا ها؟ والثاني قال الطبيب
1:11:28مصطفى جيد بس انها فانت الان عندك مصلحة طبيبان بيعالجونك. فدائما الناس يختارون لانفسهم الاعلى لان الان نريد ان نحقق لنفسه مصلحة من يجمع بل حتى في انواع الطعام انواع الطعام بعض الناس ما شاء الله قلبه حي في الطعام
1:11:46مو مثل لا يدق ويدرس ويخلي الخضرة الخضرة انفع من الرز الان الاشياء الخضروات النباتية انفع لجسدك واكمل عائدة من من هذا الارظ لكن انه على طول هذي طفت العيون بالرز والتفت لها الخضرة مع ان الخضرة انفع لك. لكن في بعض الناس ما شاء الله ذبحها اول ما ياكل ها ياكل ما فيه مصلحة
1:12:06عظمى هذا هو المطلوب في الانسان حتى في حياته اليومية في حياته اليومية قال رحمه الله ازيد امثلة منها لو ان الجنين في بطن امه ها لو ان بقاء الجنين في بطن امه خطر على حياة امي
1:12:27بعض الحريم اذا حملت تصاب بمرض ما دام الجنين في بطنها ترى يمكن تموت المرأة لابد ان يسقط الجنين عندنا مفسدة ثانية الان ما هي مفسدة مفسدتان متحققتان الاولى هلاك الام
1:12:46الثانية موت الجنين ايهما اعظم موت الام لان الجنين انتبه لا ينتج اصله اما الاصل فينتج فرعه اذا مات وغير الجميع لكن الام اذا ماتت هذا الاصل وين من عوظة منه
1:13:03واضح ولا لا قال رحمه الله الحجر الصحي الحجر الصحي على اصحاب الامراض المعدية اصحاب الايدز فيروس الكبد الوبائي بعض الامراض المعدية نحجر عليهم ولا لا؟ مع ان في مفسدة عليهم مساكين نحرمهم من امهاتهم وبياتهم
1:13:23نحزر على انفس حجرة في المستشفى ممنوع الخروج منها وممنوع الزيارة هذا فيه مفسدة عليهم ولا لا يا جماعة لكننا نرتكب تلك المفسدة دفعا لايش يا جماعة دفعا لمفسدة اعظم وهي انتشار هذا المرض في البلد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث في الطاعون اذا سمعتم به بارض
1:13:41ها فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذا حجر صحي هذا اصل في الحجر الصحي نكاح الامل اصل فيه التحريم. الحر ما يجوز يتزوج امر
1:13:56لكن اما في حالة وهي فيما اذا خاف على نفسه من الزنا ولم يجد مهر حرة قال الله جل وعلا ومن لم يستطع منكم طولا يعني مهرا ان ينكح المحصنات يعني الحرائر
1:14:10مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات ثم قال ذلك لمن خشي العنتة منكم. اذا اشترط الله شرطين للنكاح الان ان لا يجد الانسان مهر حرة. الشرط الثاني ان يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا
1:14:24فنكاح الامة اليس به مفسدة فيه مفسدة نعم نكاح الامة فيه مفسدة وهو استرقاق ولدها وعبودية ولدها هذي لكننا نرتكب تلك المفسدة الصغرى من اجل دفع مفسدة كبرى وهي وقوع هذا الرجل في الزنا
1:14:39وقوع هذا الرجل في الزنا ماشي قال رحمه الله وادفع خفيف الضررين وادفع خفيف الضررين بالاخف وخذ بعال الفاضلين لا تخف. وهذه ايضا فرع عن القاعدة السابقة ولكننا نبينها من اساسها
1:15:00وهي ان الشيخ يتكلم الان عن قاعدة كبرى من قواعد الفقه تقول الضرر يزال وفي عبارة اخرى نقول فيها لا ضرر ولا ضرار لا ضرر يعني ليس لك الحق ان توصل الضرر لغيرك
1:15:21ولا ضرار يعني ليس لغيرك الحق ان يوصل الضرر لك فالشريعة لا ترضى بالضرر منك على غيرك. ولا ترضى بالضرر من غيرك عليك. فلا ضرر ولا ضرار واصل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن حديث ابن عباس لا ضرر ولا ضرار فهذه جمعت بين التأصيل والاستدلال. وهذه نادر في القواعد هذا
1:15:43في القواعد ان تكون نفس القاعدة هي نفس الالفاظ التي يدل عليها الحديث فاذا الضرر منتف في الشريعة. يقول الله جل وعلا لا تضار والدة بولدها ويقول الله جل وعلا
1:15:59والله جل وعلا في شأن المطلقة ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فاذا كل ظرر عليك فالشريعة ترفعه وكل ضرر منك على غيرك فالشريعة ترفعه وعلى ذلك جمل من الفروع
1:16:19باب الشفعة في الفقه الاسلامي انما اصل تقريره لرفع الضرر باب الشفعة وهي انتزاع استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن انتقلت اليه بالعوض ما الضرر اللي في السفعة الذي ترفع الشفعة وهو انه ربما
1:16:38انا رضيت بشراء هذه الارض لان شريكي واحد من الزملا. لكن وهذا من واحد من زميلي هذا سيبيعها لواحد اعوذ بالله ما يتجاور ولا يتقارب فانا لي الحق الشفعة عند القاضي ان يكون انا اول المشترين
1:16:56حتى وان كان زميلي لا يرضى ما نشاء فيه بنفس العوظ الذي انتقلت من زميلي الى هذا الرجل باب يشوف عالمشروع لدفع الظرر لدفع الظرر ومنها حقوق الجار باب حقوق الجار
1:17:14حق الجار كله مبني على رفع الضرر لا يوصل منك ظررا على جارك ولا يصل من جارك ظرر عليك فاي جار يحدث في ملكه ملكه شيء يضر بجاره فالواجب ازالة هذا الضرر
1:17:29كالذي يحدث نافذة تطل على فناء جاره يغلق هذه النافذة او شجرة تؤذي جاره بكثرة الاوراق المتساقطة فيها تقلع هذه الشجرة ما فيه ولذلك حقوق الجار مبنية على ثلاثة اركان
1:17:44ثلاثة اركان اول شيء بذل الندى ها كف الاذى طلاقة الوجه هذي حقوق الجيران بذل الندى يعني خيرك واصل الى جارك خير الفعل الحسي والمعنوي. كف الاذى كف الاذى الحسي والمعنوي
1:18:03كف الاذى هو الذي يدخل تحت قاعدتنا في قول لا ظرر ولا ظرار. كف الاذى عن جارك والنبي عليه الصلاة والسلام المسلم ها من سلم المسلمون من لسانه من لسانه ويديه
1:18:16منها باب الخيار في الشريعة خيار المجلس وخيار الغبن تعرفونها؟ خيار المجلس وخيار الغبن وخيار التدليس وخيار الخلف في الصفة وخيار الخلف في التخبير بالثمن خيارات واجدة خيار العين اصله تشريع باب الخيار رفع الظرر على المتعاقدين
1:18:34اصل التشريع باب الخيار رفع الظرر عن المتعاقدين خيار العيب لماذا قررت الشريعة خيار العلم؟ لانه لان لو اكتشفت عيبا في السلعة ولا لحق الارجاع صار علي لكن الشريعة اذا اكتشفت عيبا لك الحق
1:18:53ان تسترد شيئا من مالك بقدر هذا العيب او ترد السلعة كلها ابد باب الخيار هذا كلهم يفر على هذه القاعدة باب الحجر كل شوفوا يا جماعة باب الحجر على
1:19:12بنوعيه سواء حجر على المفلس او الحجر على الصغير والمجنون السفيه كله من باب رفع الضرر لماذا؟ لان هذا المفلس الذي يأخذ اموال الناس ويلعب فيها واصحاب الديون مساكن يطالبونا
1:19:29ودايرا ان الدولة ما هي مطالبته بشيء ابدا هذا يلعب في اموال الناس في ظرر كبير على الغرماء لكنه يدري انها انتبه ترى اذا ما سددته ابلست سوف نحجر على بقية مالك ثم نبيعه قصرا عنك من وراء انفك
1:19:42نسدد غرماء اذا باب الحجر مشروع ها رفعا للظرر عن الغرماء طيب الحجر على على السفيه والمجنون؟ رفع الظرر عنهم لان لو اعطينا سفيه امواله ويتصرف فيها كان ضيعها ثم يرجع الظرر عليه
1:19:56لو اعطينا الصغير امواله يتصرف فيها كان ضيعها صار فقير قال لي ترضي الناس واما المجنون فهذا لا جرم انه لا يتصرف بشيء من ماله بالاجماع اصلا انه ظرر فاذا الحجر بنوعيه كله مشروع من باب رفع كله مشروع من باب رفع الضرر
1:20:14بل ان الحجر حتى موب عالمفلس بل الحجر على المتطبب الجاهل كما قاله الاصوليون الفقهاء يقول اذا صار في متطبب جاهل يلعب في صحة الناس هذا وش سوى به يحجر عليه يحبس
1:20:26يمنع يمنع منعا باتا محافظة على صحة الناس. رفعا للضرر عن الناس. وهكذا اذا والله الشريعة لا ترضى باي ضرر لا ضرر لا ظرر ولا ظرار لا ظرر ولا ظرار
1:20:40لكن انتبهوا لنقطة مهمة وهي الضرر الابتدائي لا الجزاء يعني مثل رجم السارق قطع يد السارق فيه ظرر ولا لا؟ لكنه ضرر جزائي الله جل وعلا وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هذي ظرر
1:21:02انت صفعتني انا اصفعك لكن صفعتي لك ليست ضرارا ابتدائيا وانما ضرار جزائي فاذا الضرر المنتفي في الشريعة هو ظرر التسلط الابتدائي توصل للظرر ابتداء من غير سبب وانا اوصل لك الضرر ابتداء من غير سبب هذا هو المحرم
1:21:19رجم الزاني بالحجارة يا اخوان فيه ظرر عليه ولا لا لكنه ظرر جزائي فانتبهوا لهذا فرقوا بين هذا وهذا وهنا قواعد مخرجة على هذه القاعدة الكبرى العظيمة الظرر يزال القاعدة الاولى
1:21:38الظرر لا يزال بالظرر الظرر لا يزال بالضرر يعني يا شيخ فيصل الاصل اننا نزيل الضرر بدون ضرر اذا امكننا ايها الاحبة ان نبعد الظرر من غير ظرر اخر ها
1:21:57فهذا هو الواجب علينا مثال بسيط لو ان جارك فتح نافذة على فنائك هذا فيه ظرر عليك ولا لا الواجب علينا ان نزيل هذا الضرر طيب الان اخترعوا ان هناك شيئا يحجب الرؤية ولا يحجب ضوء الشمس ولا الهواء
1:22:18فاذا هنا نكون قد ازلنا الظرر من غير اقفال النافذة تماما على الجار ايضا فاذا امكننا ان نزيل هذا الظرر بقطعة من الحديد توضع امام النافذة بحيث ان الانسان ما يستطيع ينظر لا يمينا ولا شمالا لكنها لا تحجب ضوء الشمس ولا دخول الهواء
1:22:34فحينئذ هذا هذا هو المقصود من النافذة اصلا دخول الشمس وتهوئة البيت اذا نحن ازلنا الضرر بدون ها بدون ضرر لو ان هناك رجلا معاكس يعاكس نساء المسلمين ولكن الله جعل في جوفه قلبا
1:22:55لينا متذكر. فهذا اللي هو عكس المسلمين ما يحتاج انا ناخذ عليه التعاقدات ونضره في نفسه او نفضحه او او نسجنه او نرفعه للقضاء اذا كان سوف ينزجر عن هذه المعصية وهذا الضرر
1:23:07بالنصيحة والتوجيه وين كف الحمد لله اذا نزيل الضرر بدون ظرر بالجيب ولا نركبه ليش يا اخي ما دام انه سوف يستجيب وتنتهي القضية تنتهي بس موب يتلاعب بنا اتنتهي القضية بدون اي ضرر؟ الحمد لله رب
1:23:25مقصود انتباه هذا الظرر ليس المقصود تعذيب هذا الرجل في السجن قال في فضيحته امام الناس صح ولا لا يا جماعة هذا هو ديننا. فاذا اذا امكننا ان نزيل الضرر بلا ضرر فهذا هو
1:23:37هذا هو الواجب. طيب ما امكننا ننتقل للقاعدة الثانية الضرر الاشد ها يدفع بالضرر الاخف الضرر الاشد يدفع بالضرر الاخف هذا فيما اذا لو لم يمكننا ازالة الضرر الا بضرر اخر فاذا ندفع اعلى الضررين باخفهما. ولذلك قال
1:23:59شيخ وادفع خفيف الضرر وادفع خفيف اه عندكم اقرقر لا لا وادفع ثقيل الضررين انا ادفع الخفيف بالاخف اه اه عفوا ادفع وادفع وادفع ماشي اذا بماء فيها خفيف واخف هذا طيب. لكن اللي في بعض النسخ وادفع ثقيل الضررين
1:24:28بالاخف واظنها الظاهر نسختان ادفع ثقيل الضررين بالاخف وهي نفس المفسدتان المتعارضتان يا جماعة تذكرون شرحنا قبل قليل؟ اذا تعرض مفسدتان هي بنفسها بنفس الكلام والادلة والتفريع نفسها لا تختلف
1:24:45ولذلك اذا تعارض مرظان احدهما اعلى من الاخر فندفع ثقيل الضررين بالاخر مثاله مشروعية القصاص معنى القصاص فيه ظرر لكننا ندفع به ظررا اعظم اذ لو لم يشرع القصاص لقتل الناس بعضهم بعضا. ولذلك يقول الله جل وعلا ولكم في القصاص
1:25:07حياة فنحن نقدم على القصاص مع ان فيه ضرر الا اننا ندفع به ضرر الانتقام وهو ضرر اعظم ومنها كذلك مشروعية رمي الكفار المتفرسين بقوم مسلمين لو هجم علينا الكفار وقد وضعوا في الصفوف الامامية اناس من ربعنا مسلمون
1:25:29مو مشكلة هذي رمينا الكفار بتصيب المسلمين وان تركناهم سوف يهجم الكفار على بلاد المسلمين فحينئذ ندفع ثقيل الظررين باخفهما فنرمي بقصد الكفار فان اصاب احد المسلمين فهذا قد اصيب بالتبع لا بالقصد الاول
1:25:48وادفع خفيف الضررين بالاخف ثم قال وخذ بعال الفاضلين لا تخف. هي قولنا اذا تعارض مصلحة فلا داعي فلا داعي لشرعها نعم قال رحمه الله ان يجتمع مع مبيح ما منع ما منع فقدما
1:26:04منع منير عندكم في نسختكم ما منع بالتشكيل كذا؟ ايه ما عندي ما منع ان يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تغليبا الذي منع. الذي منع هذه قاعدة تقول اذا اجتمع الحلال بالحرام غلب جانب الحرام
1:26:24اذا اجتمع الحلال بالحرام واللي باجانب الحرام واضح يا شيخ مصطفى الاعيان اما ان تكون حلالا لا خلطة فيها واما ان تكون حراما لا خلطة فيها لكن احيانا هناك اعيان يختلط فيها الحلال
1:26:45بالحرام فتأتي الشريعة وتقول اي عين اختلط حلها بحرمتها فاتركها من باب تغليب جانب ايش الحظر وعلى ذلك ادلة وعلى ذلك ادلة منها يا اخوان حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه
1:27:01انتبهوا يا جماعة يقول بعثني النبي صلى بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في سرية فصبحنا الحروقات من جهينة فادركت رجلا فقال لا اله الا الله فقتلته الان انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الانكار الغليظ الشديد المعروف لديكم
1:27:18الان هذا الرجل هذا الرجل اللي اسلم تنعى في حقه امران احدهما يوجب قتله والاخر يوجب عصمة دمه يوجب قتله حل قتله والثاني يحرم قتله. اذا اجتمع فيهم محل ومبيح. حاضر ومبيح
1:27:37هنا يقول لا اله الا الله صار معصوم الدم اذا دمعه حرام وكونه قالها خوفا من السلاح او نفاقا هذا ما هذا يبيح دمه لانه لا يزال كافر اسامة رضي الله عنه غلب جانب التحليل على جانب
1:27:55التحريم فقتله فانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان يحق لك ان تقتل كيف تفعل بلا اله الا الله؟ اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله انما قال خوفا من السلاح. قالت كيف تفعل بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامة
1:28:11مشكلة هذي والله كلفة كبيرة ومنها ايضا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وكان رجلا صيادا فجاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل انتبه. قال فان وجدت معه كلبا اخر فلا تأكل فانما سميت على كلبك
1:28:28اذا هذا الصيد الذي اجتمع فيه كلبان احدهما لي والثاني ما ادري من وين جاء انا سميت على كلبي لكن ما ادري من الذي صاد الصيد الصيد مات بسبب عظة اي كلب
1:28:42فاذا هذا الصيد اجتمع فيه سبب يحله وهو صيد كلب وسبب يحرمه وهو صيد الكلب الاخر فاجتمع فيه الحل والحرمة فغلبت الشريعة جانب التحريم وهذا من باب الاحتياط والابرأ للذمة
1:28:59ومن باب تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك وقوله وبينهما امور امور ها مشتبهات ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه هذي من قواعد الشريعة الطيبة
1:29:14وعلى ذلك جمل من الفروع لو اشتبهت اخته باجنبيات فما المشروع في هذه الحالة ها اذا اشتبهت اخته باجنبيات من الرضاعة يعني اشتبهت في اجنبيات وهنا يحرم تلك الاجنبيات. طبعا اذا كنا محصورات
1:29:34اما الاجنبيات في الكرة الارضية كلها لا يا اخي لو اشتبهت ميتة بمذكاة كيف تشتبه الميتة بالمذكاة يعني ان يأتي وثني فيذبح شاة ذبيحته حلال ولا حرام الوثني مو بعد الكتابي الوثني حرام اذا ذبيحته ميتة
1:29:54جاء في نفس الوقت مسلم وذبح ذبيحة شاة اخرى بجوارها ذبيحة المسلم حلال وذبيحة الوثني حرام ولا ندري عن الذبيحتين اي الذبيحتين تولاها الوثني او المسلم. اشتبهت هذه الميتة بالمذكاة
1:30:10اه المشروع عندنا في حقنا ايش اه ترك الجميع المشروع في حقنا ترك الجميع. ولذلك ما حكم البغل ايها الاخوان البغل هل يحل اكله الجواب لا الحق في البغل حرمة اكله. لم؟ لان البغل متولد من من الخيل
1:30:28ومن الحمار فكونه متولدا من الحمار الاهلي هذا يوجب تحريمه وكونه متولدا من الخيل هذا يوجب حله لان الخيل حلال فاجتمع في البخل فاجتمع في البغل ما يحله وما يحرمه. واذا اجتمع مبيح وحاظر غلبنا جانب
1:30:50الحاضر فحرمناه بحيوان اسمه الحيوان البرمائي لان الحيوانات ثلاثة اقسام. حيوانات لا تعيش الا في البر فلو خرجت الى البر لماتت وحيوانات لا تعيش الا في البر فلو دخلت البحر لماتت يعني لو غرقت في الماء ماتت
1:31:09ولكن هناك حيوان كيفه الله جل وعلا ان يعيش في هذا وهذا. يسمونه حيوان برمائي. طيب ميتته ميتة هذا الحيوان حلال ولا حرام اذا نسبناه الى كونه حيوانا مائيا صارت ميتته حلال لان السمك ميتته حلال. احل لكم صيد البحر وطعامه
1:31:29صيد البحر ما صكموه وطعامهما جزر عنه طيب وكونه ينسب الى البر فيكون حراما مثل التمساح مثل الضفدع هذي حيوانات برمائية فهذه اجتمع فيها سبب يبيحها وسبب يحرمها فنغلب حينئذ جانب
1:31:48فنغرب حينئذ جاري بالتحريم واضح يا جماعة واضح موب واظح؟ وش العيد التمساح حلال ولا حرام ها حلال ولا حرام يا شيخنا ايه ايه لو لو مات حتى انفه حرام لا يجوز اكله
1:32:14ومن اهل العلم من قال اصلا انه حرام لانه من ذوات الانياب البرية من ذوات الانواب البرية فيه حديث عندنا ترى في ذهني وهو ان سعد ابن ابي وقاص اختصم هو وعتبة ابن زمعة
1:32:33ها بغلام فقال سعد بن ابي وقاص يا رسول الله انه اخي انه ابن اخي انظر الى شبهه بي يا رسول الله باخي هذا البزير هذا مولود على فراش جارية
1:32:48اعتصم فيه رجلان فسعد بن ابي وقاص يدعيه ويقول انه شبيه باخي هذا هذا شبيه باخي. وعتبة ابن زمعة يقول لا يا رسول الله هذا الولد ولد من جارية ابي
1:33:03من جارية ابي زمعة ابوهم زمعة يقول جاريته هي اللي جابت ذا الوليد وانتم تعرفون ان في السابق كانت الجواري ربما واحد عادي يعني كارثة واحد زملاء هذا يدعي بانه شبيه بابن اخيه
1:33:21يا اخي وهذا يدعي انه ولد على فراش ابيه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم ذا الوليد فرأى فيه شبها كبيرا جدا بما يعني تصحح دعوة سعد ولا لا يا جماعة
1:33:37لكن فيه بينة كبرى وهي الفراش فقال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن انتبه لما اثبت النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الولد اخا لعتبة ابن زمعة
1:33:54اذا يكون هو اخا لسودة بنت زمعة ولا لاخوها قال النبي عليه الصلاة والسلام واحتجبي منه يا سودة ليه؟ لان هذه العين وهو الطفل اجتمع فيه مبيح وحاضر كونه ولد على الفراش هذا يجعل سوده تكشف لانه اخوها
1:34:17لكن كونه يشبه اخو سعد هذا يجعله اجنبيا فمن باب الاحتياط غلب النبي صلى الله عليه وسلم جانب ايش الحرام آآ احتياطا للاعراض فقال احتجبي منه يا سوداء مدري وظحت هذي ولا ما وظحت
1:34:36خلاص قفلتوا مرة انتم بزير تناسب فيه اثنين هالبزير ذا يشبه واحد منهم بس المشكلة ان ذا البزير مولود على فراش رجل اخر نغلب جانب الشبه ولا جانب الفراش الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا سودة هالولد اخوس ما في كلام
1:35:00لان تغليبا لجانب الافراك لكن من باب الاحتياط احتجبي منه لان في شبه كبير بايش الرجل الاخر تغليبا لجانب الحظر كل حكم فلعلة فلعلة تبع ان وجدت يوجد والا يمتنع. هذه قاعدة عظيمة في الاصول
1:35:23وهي قاعدة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وذلك ان الاصل في الاحكام التعليم الاصل في الاحكام التعليم فبما ان العلة لا تزال موجودة في المحل فاذا الحكم لابد ان يصحبها
1:35:41ومتى ما انتفت هذه العلة فان الحكم مباشرة يرتفع اذا ثبتت العلة يثبت الحكم واذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم ولذلك يقول وكل حكم فلعلة تبع. يعني انه يتبع علته في الوجود
1:35:57وفي العدم فاذا وجدت وجد واذا انتفت انتفى. مثال ذلك نجاسة الماء ان نجاسة الماء حكمية فما دامت اوصاف النجاسة موجودة في هذا الماء فلا فنحن نحكم عليه بانه نجس
1:36:11لكن لو انه مع طول الزمان زالت اوصاف النجاسة عاد الى حكمه الاول وهو الطهور لاننا حكمنا عليه بالنجاسة لعلة فلما ارتفعت هذه العلة ارتفع الحكم معها ارتفع الحكم معها
1:36:27ومنها ايضا غسل الجمعة له علة ولا ما له علة وهي إزالة الروائح الكريهة التي تؤذي المصلين لكن رجل مريظ المريظ المريظ الذي لم يحضر الى الجمعة اصلا هل يشرع في حقه الاغتسال
1:36:39الجواب لا لا يشرع في حقه الاغتسال المرأة التي لا يجب عليها حضور الجمعة هل تجب عليها الاغتسال؟ الجواب لا اذا يشرع الاغتسال في حق من سيحضر الى المسجد لان الحكم يدور مع علة وجود
1:36:53وجودا وعدما ولذلك هذا فيه رد على ابن حزم بقوله بانه يشرع غسل الجمعة حتى ولو بعد صلاة الجمعة ان الغسل لليوم ليس للصلاة نقول لا الغسل للصلاة وليس لليوم كما وردت به الاحاديث
1:37:07ومنها كذلك ايضا النجاسة النجاسة عين مستقذرة فاذا وقعت نجاسة على غترتي يا جماعة فانا احكم على هذه البقعة بانها نجسة ما دامت اوصاف النجاسة موجودة لكن اذا ازيلت النجاسة باي مزيل مباح طاهر
1:37:23ها؟ وذلك اوصافها عاد حكم الغترة كما كان. اذا الحكم يدور مع علته وجود وعدم النجاسة موجودة الحكم موجود. النجاسة ارتفعت ارتفع حكمها احكام الحيض احكام الحيض الحيض له احكام
1:37:40حرمة الجماع وغيرها من الاحكام فما دامت الدم فما دام الدم ينزل ها فالاحكام موجودة اذا ارتفع الدم انتبهت الاحكام هذه واضحة بل ان الحجاب حجاب المرأة حجاب المرأة ها
1:38:02يكثر تحجب بهذا الدرس اه المهم هذا حجاب لماذا شرع الحجاب؟ لماذا خوفا من الفتنة خاصة اذا صارت المرأة جميلة لكن لا كبرت صارت من القواعد ولا عاد ان شاء الله منها لو تقعد
1:38:18طول الليل محد التفت لها صارت قاعدة من القواعد انتبهت العلة التي من اجلها شرع تغطية الوجه قال الله الله ها لا حرج ان تكشفي وجهك لكن بشرط غير متبرجة بزينة
1:38:31وان تستمري عليه فهو افضل وان يستعففن خير له. يقول الله جل وعلا والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبردات نفسها مثلها
1:38:46اما ارتفعت العلة ارتفع الحكم ان شاء الله والغي كل سابق لي رسالة شرحتها في مئة قاعدة في مئة فرع هذه هذه الرسالة هذه قال رحمه الله والغي كل سابق لي سببه لا شرطه فادي الفروق وانتبه
1:39:08هذه قاعدة اشرحها ثم نرجع قراءتها مرة اخرى القاعدة تقول لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها ويجوز فعلها بعد السبب وقبل شرط الوجوب قلها شوي شوي لا يجوز فعل العبادة
1:39:25قبل سبب وجوبها ويجوز فعلها بعد السبب وقبل شرط الوجوب لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها. ويجوز فعلها بعد السبب وقبل شرط الوجوب وهذه لا تدخل هذه القاعدة ما تدخل في كل عبادة لانما تدخل في العبادات التي لها سبب وجوب وشرط
1:39:47وجوب اظرب لكم مثالا اضرب لكم مثال اسمعوا يا اخواني المثال قبل ان تكتبوه انسان حلف الا يذهب الى الرياض غدا قال والله لا اذهب للرياض غدا هل يجوز له ان يكفر الان
1:40:09وما يدري غدا هل سيذهب ولا لا لكنه يقول ليش انا احط في ذمتي يمين؟ الا خلني اكفر الحين وارتاح فهل يجوز الكفارة بعد عقد اليمين وقبل المخالفة هذا قاعدتنا هذي
1:40:26وبناء على ذلك فاقول لو ان الانسان اخرج الكفارة قبل الحلف فهذه لا تقع كفارة باجماع العلماء نقول والله شف انا بكفر من الحين يمكن احلف بكرة ولا بعده وتصير ايش
1:40:42الكفارة اذا طلعناها وارتحنا نقول لا لانه لا يجوز فعل العبادة قبل سبب وجوبها الان ما بعد حلفت الان ما بعد انعقد السبب طيب حلفت ولم اخالف فهنا انعقد سبب الوجوب
1:40:56وهو اليمين وجدت اليمين لكن ما بعد جاء شرط الوجوب وهو الحنث والمخالفة فهنا يجوز فعل العبادة التي هي الكفارة بعد انعقاد سببها وقبل شرط وجوبها. هنا جائز لكن بعد المخالفة واجب. اذا صارت الكفارة وقت فيه تحرم
1:41:16ووقت فيه تجوز ووقت فيه تجب اما قبل سبب وجوبها فلا تقع كفارة بعد سبب وجوبها وقبل المخالفة جائز بعد المخالفة واجب اذا الكفارة عبادة لها سبب وجوب وشرط وجوب. فسبب وجوبها
1:41:37اليمين وشرط وجوبها المخالفة فاذا يجوز الكفارة بعد السبب وقبل شرط الوجوب لان اذا جاء شرط الوجوب صارت واجبة ما فهمنا خذ مثال ثاني في المزلزل جاء فلاح فطعنني بالخنجر
1:41:59طعنة موحية ايش معنى موحية قاتلة فقال فلاح لكن اذا شكلنا عطبنا الرجال ميت ميت واذا مات علي الدية اجا خلني اطلع ديته من الحين وتوه في المستشفى خلني ارتاح منها
1:42:19الان الدية انعقد سبب وجوبها ولا لا وهي الطعنة الموحيدة لكن ما بعد جاء شرط وجوبها وهو زهوق الروح متى تجب الدية في ذمته؟ بالطعنة ولا بخروج الروح ما بعد وجبت في ذمتي ايش يحللها يطلعها من
1:42:36قالوا يجوز له اخراجها لانه انعقد سبب وجوبها سبب الوجوب هو ايش؟ الطعنة القاتلة شرط الوجوب زهوق الروح فاذا لو اخرج الدية قبل طعن احد قال ابى اطلع دي الحين يمكن نعتدي على احد ولا شيء نقول نزل طلعنا ديتك من اول
1:42:55اخراج الدية قبل وجود الطعنة ها ما تقع دية طيب اخراجها بعد الطعنة وقبل زهوق الروح جائز اخراجها بعد زهوق الروح لا جرم انه لا جرم انه واجب الوضوء الوضوء له سبب وجوب وشرط
1:43:17وجوب سبب وجوبه الحدث وشرط وجوبه متى يجب القيام الى الصلاة فاذا احببت فقد انعقد سبب الوجوب في حقك فيجوز لك ان تتوضأ قبل دخول وقت الصلاة. لكن اذا جئت تصلي فهنا انعقد شرط الوجوب فيجب عليك ان ان تصلي. الزكاة
1:43:37الزكاة لها سبب وجوب وشرط وجوب سبب وجوبها ملك النصاب الدراهم اللي عندي نصاب هذا انعقد سبب وجوب الزكاة. لكن هل وجبت عليه بمجرد النصاب باقي شرط ثاني وهو ايش
1:43:51حولان ايوة اولا الحول اولان الحول فاذا اذا ملكت نصابا وقبل حولان الحول يجوز يخرج لي الزكاة يخرج الزكاة ولا لا ان سبب الوجوب موجود سبب الوجوب موجود فاذا يجوز تقديم الزكاة بعد ملك النصاب قبل حولان الحول لكن اذا حال الحول هنا حينئذ يجب عليك وجوبا ان تخرج الزكاة
1:44:17العبادة ها لها ثلاث اشياء اما فعلها قبل سبب وجوبها فعلها قبل سبب وجوبها لا تصح به انتبهوا قبل صبب الوجوب فعلها بعد سبب الوجوب ها جائز مو بواجب جائز
1:44:38لكن فعلها بعد شرط الوجوب واجب ما اتضحت آآ ومنها كذلك الصلاة المجموعة جمع تقديم فان دخول وقت الاولى سبب لوجوب فعل الثانية فيجوز لك ان تجمع العصر مع الظهر لكن اذا دخل وقت العصر
1:45:00صليت العصر فيجب عليك حينئذ ان تصلي صلاة العصر الغي كل سابق لسببه لا شرطه فادر الفروق وانتبه. والشيء لا يتم الا ان تتم. شروطه ومانع منه عدم. هذي قاعدة طيبة عند الفقهاء تقول
1:45:20يقولون العبادات والمعاملات لا تصح الا بتوفر شروطها وانتفاء موانعها العبادات والمعاملات لا تصح الا بعد توفر شروطها وانتفاء موانعها توفر شروطها وانتفاء موانعها مثل الصلاة الصلاة لها شروط وموانع. فلا تصح صلاتك الا اذا توفر شروطها وانتفاء موانعها
1:45:50مثل الزكاة. الزكاة لها شروط وموانع حتى الميراث الميراث له شروط وموانع شروط الميراث يا جماعة النكاح والولاء والنسب هذي اسبابه هذي اسبابه طيب وموانعه القتل واختلاف الدين والرق. فاذا لا لا نوصل الميراث لك الا اذا توفرت الشروط وانتبهت الموانع. الحج له شروط وموانع
1:46:14بيع له شروط وموانع. اذا العبادات والمعاملات ها ايا كانت لا تصح الا اذا توفرت شروطها وانتفت موانعها والمقصود بشروطها شروط الصحة شروط الصحة والمقصود بالموانع موانع الصحة. نحن نتكلم الان عن شروط الصحة وموانع
1:46:35الصحة نعم رحمه الله والظن في العبادة المعتبر ونفس الامر في العقود اعتبروا. هذي قاعدة ايضا طيبة جدا وهي تبرز لك جانبا من التفريق بين باب العبادات وباب المعاملات فباب العبادات يكتفى فيه بغلبة الظن
1:46:59فغلبت الظن معمول بها في باب العبادات واما باب المعاملات فالمعتبر فيه الحقيقة ونفس الامر يعني مثلا لو بعت ثوبا ظنا مني انه هو ثوبي ثم تبين لي ان الثوب الذي بعته
1:47:14ثوب جاري ليس ثوبي فهنا هل العبرة بغلبة الظن ولا بحقيقة الامر اجمعه بحقيقة الامر وهو ان البيع باطل لانني بعت شيئا لا املكه طيب انا بعته عن غلبة ظن وغلبة الظن كافية. نقول لا لا غلبة الظن كافية في العبادات اما المعاملات
1:47:33فانه لا بد من ها التحقق من الامر تحققا كاملا بعت سيارة فلاح ظنا مني انه سيرظى اذا علم بالبيع ثم لما علم ما رضي فهل الظن الاول معتبر في المعاملات؟ الجواب لا
1:47:52البيع باطل هذا البيع باطل قلت انا يا اخي غلب على ظني انه يبيع انه يرظى نقول لا لا غلبة الظن ما يعمل بها في باب المعاملات العبرة في المعاملات بحقائق الامر. اما في باب العبادات
1:48:06فمن شك هل نعم فمن شك هل اي نعم فمن شكها صلى ثلاثا او اربعا وغلب على ظنه انها اربع ويعمل بايش بغلبة ظنه اذا انغلبت الظن في العبادات معتبر
1:48:22واما في العقود فلا تعتبر غلبة الظن قالوا ليه اسمع ليه ذي تبي لها وقفة شوي قالوا لان العبادات حق فيما بين المخلوق وايش يا جماعة والخالق والحقوق فيما بين الخالق والمخلوق مبنية على المسامحة
1:48:40التجاوز والعفو بعظمة فضل الله جل وعلا. فاكتفى الله منك بغلبة الظن. واما المعاملات فهي حقوق فيما بينك وبين المخلوقين. وحقوق المخلوقين مبنية على المشاحة وعدم التسامح فاذا لا يكتفى فيها بغلبة الظن والخطأ بل لا بد فيها من حقيقة الامر
1:48:58اليقين فاذا انغلبت الظن غير كافية في باب المعاملات. بل لا بد من اليقين لان العبرة في العقود بحقائق الامور لا بما يغلب لا بما يغلب على الظن لا بما يغلب على الظن
1:49:16واضحة ذي طيب ننتقل منها الى قاعدة كبرى في باب العبادات وهي تقول هذه القاعدة خلصنا انتهينا والله علم لذيذ والله علم لبيب الحقيقة علم لذيذ خاصة اذا كان مفهوما
1:49:37ولا يمل من العلم لكن لكن لا بد ان تعطى النفس بعض الفترات حتى لا يطيبها الضجر اقول بنعمان قاعدة كبرى واللي فيها رسالة مختصرة رسالة الاكتفاء بالعمل بغلبة الظن. تقول هذه القاعدة
1:49:54غلبة الظن كافية في التعبد. غلبة الظن كافية في التعبدات غلبة الظن كافية في التعبدات يعني متى ما غلب على ظنك شيء في باب العبادات فاعمل به تقبل الله منا ومنك ولا شيء عليك
1:50:13فلا يطلب منك في كل عبادة ان تصل الى مرتبة اليقين والقطع لا لان هذا من تكليف ما لا يطاق اذا غلب فاذا انتفى اليقين وعملت بغلبة الظن هذا كافي منك ولله الحمد والمنة
1:50:25وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا شك احدكم فليتحرى الصواب فليتحرى الصواب تحري الصواب هو المعنون عنه بقولنا غلبة الظن لأن المسألة عبادة لا وكذلك حديث عائشة تقول ثم يأخذ الماء باصابعه فيخلل به اصول شعره حتى اذا ظن انه قد اروى بشرته افاض الماء
1:50:50ثلاثة هذا طيب اذا انغلبت الظن كافية في باب التعبدات. في باب التعبدات. وعلى ذلك وعلى ذلك فروع الفرع الاول استقبال القبلة في حق الافاقي البعيد عن الحرم مثل اهل الدلم الان ها هل نحن قريبين من الحرم ولا بعيدون عنه
1:51:09الان يا شيخ علي لو انك كبرت تكبيرة الاحرام واخرجنا خطا مستقيما من رجليك هل نحن نجزم جزما انه سيصطدم في جدار الكعبة يمكن تصير يمين ولا شمال صح ولا لا يا جماعة
1:51:27فاذا الافاقي لا يكلف باصابة عين الكعبة يقينا لا بل يكلف باصابتها غلبة الظن. واذا استقبل الافاقي جهة الكعبة فانه يكون مستقبلا للقبلة المأمور بها شرعا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق
1:51:42والمغرب قبلة فاذا غلب على ظنك ان القبلة هنا فاذا تصلي الى هذه الجهة ولا حرج ولا حرج عليك. غلبة الظن كافية. ومثال اخر رجل ذهب في بحرية واشتبهت عليه الجهات
1:51:55ولا اقولها بالعامية قام به راسه دام به راسه ضيع ادوار ما عاد اعرف وين طريق شمال من وحلت عليه وقت الصلاة وليس عنده الالة في الاجتهاد فحينئذ نقول ها حاول ها شف شف
1:52:11شوف النجوم شوف الدنيا شوف فقال والله قلبي يقول هيك كذا ثم بين قرائنه فنقول صلي الى هذه الجهة لانها غلب على ظنك انها الجهة الصحيحة وغلبة الظن كافية في التعامل
1:52:23لو تبين له باخرة ان الجهة التي استقبلها هي الباطلة جهة اخرى ما في شي فاينما تولوا فثم وجه الله في حديث عامر ابن ربيعة خرجنا في ليلة مظلمة فاشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس اذا نحن صلينا الى غير القبلة فقال فنزلت اينما تولوا
1:52:40نعمة عظيمة عظيمة ومنها باب ازالة النجاسات عليك ان تزيل النجاسة حتى يغلب على ظنك زوالها. مهو بلازم تقعد تشمشم راحت ريحتها ولا ما راحت ترى هذي وسوسة وتنطع اغسلها حتى تذهب صفاتها الخارجية ما بطن لا شأن لك به. فاذا باب النجاسات كلهم مبني على غلبة الظن. ولذلك بال اعرابي في المسجد فجاء النبي وسلم
1:53:03بدلو من ماء فشنه عليه هل نقل الرمل هل صب عليه رمل ثاني هل غسله كل هذي تنطعات فقير بعض الناس غير مأمور به يغلب على الظن انك اذا اردت بالماء كفى
1:53:20النبي عليه الصلاة والسلام يقول في ذيل المرأة ها يطهره ما بعده فليس من السنة للمرأة اذا مرت على محل نجس ثم مرت على محل طاهر ان تمسك ذيلها فتشم رائحة النجاسة ولا لا؟ لا خلاص هو طاهر حكم حتى ولو بقي شيء من اوصاف النجاسة فيه
1:53:36لان تطهيره تطهيره مروره على ارض طاهرة النعل اذا صارت نجسة واراد الانسان ان يصلي بها ها يمسحها يمسحها فقط بالارض يمسحها بالارض مسحة واحدة فقط لا تكرار في ممسوح يمسحها ويصلي بها
1:53:52حتى لو بقي فيها شيء عالق فهو موجود حقيقة لكن حكمه مرفوع حكما عندك مرفوع ولذلك من التنطع ان ان الانسان عقب مسحه يمسك ويقول يرفع يشوف واعظم من ذلك انه يطأ بها في الماء يغسلها لا هذا ليس من السنة
1:54:09تمسحها فقط ها مسحة واحدة مسحة واحدة لانه لا تكرار في ممسوح الامر بالمسح مسحة واحدة طيب وعندك باب كبير اسمه باب تفسير الرؤى كله هذا الباب مبني على غلبة الظن
1:54:24ولا ليه يا جماعة لماذا لا نبني تفسير الرؤى على اليقين قل لانه تدخل في علم الغيب صح ولا لا؟ لا يعلم الغيب الا الله واذا ما يمكن ابدا ان يفسر الراقي الرائي المعبر بيقين
1:54:39انتبه طيب لماذا لا نجيز التفسير له بالشك نقول لا شك غير معمول به في الشريعة. فاذا انتفى اليقين وانتم الشك بقيت المرتبة بينهما وهي غلبة الظن فاذا قص عليك الرؤيا وغلب على ظنك تفسير معين فاعمل بغلبة الظن ما في مشكلة عليك
1:54:56اذا كنت عارفا بتفسير الرؤى واظن هذا قول الله جل وعلا في في في لما عرظ الرجلان رؤياهم على يوسف وقال للذي ظن انه ناج منهما ظن انه ناج منهما هذا اذا كانت ظن هنا بمعنى
1:55:13ايش غلب على ظنه لان كونه يقول الله سيكون لك غدا كذا وكذا جزما ويقينا هذا تدخل في علم تدخل في علم الغيب ومنها الشك في عبادة يطلب فيها العدد
1:55:27مثل عطني عبادة يطلب فيها العدد مثل الصلوات المفروضة ومثل رمي الجمرات ومثل طوافه مثل اذا حصل عندك شك في عبادة يطلب فيها العدد فابني على ما يغلب على ظنك ان كان عندك غلبة ظن
1:55:42طيب ما عندي غلبة ظن تبني على الاقل دائما يعني مثلا يا شيخ فهد جاوبني انا حاج وقلت والله رميت ولا ادري رميت اه ثمان ولا تسع فماذا تقول لي يا شيخ؟ بس انه يغلب على ظني انها ثمان
1:55:56غلبة الظن عندي انها ثمان. ماذا تقول لي ما في شك في ثمان وتسعة قل احسنت والله قدام ذيب انت صدت اني الحقيقة. طيب اربع وثلاث لا واشتغلت على طول توديني للشك
1:56:17اول شيء تقول تسألني تقول اسألني قل هل عندك غلبة ظن قلت نعم يا شيخ عندي غلبة ظن انها اربع قل له اجل كمل خمس وست وسبعين يا شيخ انا خلاص ما دام عندك غلبة ظن لا لا تفكر
1:56:32قلبة الظن مقدمة على العمل باليقين. غلبة الظن مقدمة على العمل باليقين نعمة عظيمة ذا الدين نعمة الدين نعمة دفع زكاته لفقير ظن لغني ظنه فقيرا ظنه فقيرا فما الحكم
1:56:52ها ايش تقولون يا اخوان تبرأ ذمته ولا ما تبرأ مسألة في عبادات الان ولا معاملات لا في عبادات الزكاة عبادة والعبادات يكتفى فيها بغالب الظن بمعنى ان من دفع زكاته الى غني في الباطن ظنه فقيرا فقيرا في الظاهر فان ذمته تبرأ
1:57:14ويدل على ذلك آآ حديث الرجل الذي قال لاتصدقن الليلة بصدقة فخرج فوضعها في يدي ها غني وسارق وزانية فالشاهد ان الله جل وعلا ارسل له ملكا في المنام يخبره بان الله تقبل صدقته. طيب هذي صدقة؟ نقول لا صدقة واجبة لانها وجبت بالنذر قال لاتصدقن الليلة بصدقة
1:57:39صارت واجبة والزكاة واجبة لكن هذه واجبة باصل الشرع وهذه واجبة بالنذر والواجب بالنذر كالواجب بالشرع فاذا هذا هو الذي يكلف به الانسان وانا اعرف لكم يا اخواني غنيا يملك الملايين وانك اذا رأيته ولا تعرفه من سابق الان. والله تقول هذا من افقر اهل البلد
1:58:04ثوبه قديم اسرته قديمة وسيارته قديمة ويمشي يمشي الفقراء ويجلس في اواخر المجالس وعنده ملايين حرمه الله جل وعلا من الاستمتاع بهذه فهذا لو رآه اهل بلد اخرون قالوا هذا فقير او عابر سبيل عطا
1:58:22ما يدرون لو كشفوا عنا ها لو كشفوا عن ارصدته لوجدوها ملائكة لو تبين لهم باخرة انها انه غني ما عليهم ان شاء الله نقف عند هذا الحد ونسأل الله جل وعلا ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا
1:58:37ولا ادري عن كمال المنظومة لكن ان شاء الله بنكملها ان شاء الله