استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس الثاني شرح كتاب الصلاة من كتاب "إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاء" للشيخ وليد السعيدان

0:43بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد عليه وعلى اله واصحابه اتباعه افضل الصلاة وازكى التسليم اما بعد. من يعطينا جرد القواعد اللي مضت
1:00يذكرها لنا ها فهد عندك يلا ولا الشيخ يلا تفضل ماشي هم ماشي طناش ما شاء الله ما شاء الله ايوه ماشي صح خلاص باب المواقيت خذنا فيه كم ضابط؟ واحد
2:20ونعم طيب اكمالا لما مضى قولنا في الضابط الوقت اكد شرائط الصلاة يعني هذا ان جميع شروط الصلاة تسقط اذا اذا كان اذا كان مراعاتها يؤدي الى فوات الوقت. فالوقت اعظم شيء تطالب به. فجميع الشرائط لا تنظر اليها اذا كان في النظر اليها تفويت
2:44الوقت وبناء على ذلك يقولون اذا اذا اذا عدم الانسان الطهورين اذا عدم الانسان الطهورين الماء والتراب وعلم جزما انه سوف يجدها لكن بعد خروج وقت الصلاة. ففي هذه الحالة لا يجوز له مطلقا ان يؤخر الصلاة عن وقتها. بل اشتراط
3:05يسقط مراعاة لاشتراط الوقت لان لان الوقت اكد شرائط الصلاة فهو السيد فهو الشرط فهذا الشرط شرط سيد. فاذا اشتراط الطهارة يسقط فيصلي في الوقت على حسب حاله في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله
3:20فان قلت فان قلت وهل يعيد طيب بعد الوقت اذا وجد الشرط؟ نقول فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انه لا يعيد. القول الصحيح انه لا يعيد لانه ادى العبادة على الوجه المأمور به شرعا
3:35وكذلك يقول العلماء اذا سرقت ثياب الانسان مثلا او عدم السترة التي يستتر بها جسده يستر عورته بها وحل عليه وقت الصلاة. ولم يجد سترة لكنه يعلم جزما انه بعد خروج الوقت سوف يصل الى البلد
3:55اشتري سترة لكنه لن يصل الا الا بعد خروج الوقت وفي هذه الحالة ماذا نقول؟ الوقت اكد شرائط الصلاة فيصلي في الوقت عريانا على حسب على حسب حاله يصلي عريانا؟ نعم يصلي عريانا. طيب اين ذهب شرط ستر العورة
4:13المتفق عليه بين العلماء نقول ذهب مراعاة لايش مراعاة للوقت مراعاة للوقت فان قلت حتى ولو كان سوف يجد الشرط بعد خروج الوقت بدقيقة واحدة او دقيقتين الجواب نعم نعم مراعاة للوقت. فاذا الوقت لا يجوز لا يجوز اخراج الصلاة عن وقتها لمراعاة شرط من الشروط
4:38ولذلك نعرف خطأ بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى من اصحاب المذاهب الذين يقولون ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها الا لناوي الجمع او لمشتغل بتحصيل شرطها. كلمة الا لناو الجمع هذا لا شأن لنا به
4:58لكنها الشأن في قولهم او لمشتغل بتحصيل شرطها او لمشتغل بتحصيل شرطها. يعني ان الانسان مثلا حل عليه وقت الصلاة ولا ماء معه. ولا ماء معه. والبئر موجودة ولكنه لا يزال يصنع الحبل او يربط الخرق التي بها سينزل الدلو في الماء في البئر حتى يزعب الماء او حتى
5:24ينزع منه الماء وطال به الوقت وهو يبحث عن الخرق هو الان مشتغل بشرط الصلاة ولا لا؟ عند هذا البعض من من الحنابل او غيرهم من المال من الشافعية يقولون في هذه الحالة يجوز له ان يخرج الصلاة عن وقتها لانه مشتغل بشرطها. وهل هذا الكلام صحيح
5:44اجيبوا يا اخوان هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا ليس بصحيح. لماذا؟ لان الوقت لان الوقت اكد شرائط الصلاة. فان تيسر له ان يربط الحبل وينزل الى الدلوة وينزع من الماء قبل خروج الوقت فالحمد لله وهذا هو الواجب عليه. والا فيسقط اشتراط والا فيسقط اشتراط الطهارة في هذه
6:04في هذه الحالة في احد يتكلم ايه وكذلك الذي اسلم حديثا كافر اسلم حديثا طيب لابد ان يتعلم الفاتحة ضاق علينا الوقت ونحن نعلمه الفاتحة ولم يتعلم ففي هذه الحالة هل نقول لا انتظر حتى تتعلم الفاتحة ولو بعد وقت الصلاة؟ الجواب لا. بل يصلي في الوقت على حسب بل يصلي في الوقت على حسب حاله حتى
6:33ولو كبر ثم سكت وركع اذا لم يتعلم التسبيح والتكبير والحوقلة التي هي بديل عن تعلم الفاتحة. لكن اذا لم يتعلم شيئا لا من القرآن ولا من الفاتحة ولا من الاذكار فحينئذ قم واقفا وكبر واركع ولا وحتى ولو لم تتكلم في الصلاة بكلمة واحدة
6:56لأن لأنه لا يجوز لك ان تخرج الصلاة عن وقتها لمراعاة شيء من شؤونها ومتعلقاتها ابدا ابدا يجب عليك ان تصلي الان في الوقت ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فاذا ايها
7:13الإخوان لا يجوز لك ان تراعي اي شرط من الشروط المقررة في باب الصلاة اذا كان اذا كانت مراعاته تفضي الى اخراج الصلاة اخراج الصلاة عن وقتها. واضح هذا يا جماعة؟ هذا قول هذا المقصود بقولهم
7:28اه الوقت اكد شرائط الصلاة. الوقت اكد شرائط الصلاة ومن مسائل هذا الضابط ايضا من مسائل هذا الضابط ايضا اعلم رحمك الله تعالى ان الصلاتين المجموعتين يكون وقتهما وقتا واحدا. الصلاتان المجموعتان يكون وقتهما وقتا واحدا
7:55وذلك يدل على انه يجوز ايقاعهما في اي جزء من اجزاء هذا الوقت الطويل ففي حال السفر لا يكون للظهر وقت خاص وللعصر وقت خاص لا. بل الظهر والعصر كلها يكون وقتا للصلاتين جميعا
8:12يكون وقتهما وقتا واحدا. لكن هل الافضل للمسافر او لمن جاز له الجمع ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير ايها الاخوان ايهما افضل في حق المسافر او في حق من جاز له الجمع ان يجمع جمع تقديم او جمع تأخير القاعدة في ذلك تقول والافضل
8:33الارفق به من جمع تقديم او تأخير. لكن لا يجوز له اخراج الصلوات عن وقتها. فاما ان يصلي المجموعتين في تقديم واما ان يصليهما تأخيرا والافضل له ان يفعل ما هو ما هو الارفق به فان كان الارفق بحالته الراهنة جمعا
8:53التقديم فليجمع جمع تقديم وان كان الارفق في حقه جمع التأخير فليجمع جمع التأخير ومن مسائل هذه القاعدة ايضا بما يدرك الوقت اذا كان الوقت اكد شرائط الصلاة فبما يدرك الوقت؟ اختلف العلماء رحمهم الله تعالى
9:10والقول الصحيح ان الوقت يدرك بركعة فيه فمن ادرك من الوقت ركعة فقد ادرك الوقت وعندنا قاعدة سوف تأتينا ان شاء الله ان الصلاة والوقت والجماعة تدرك بادراك ركعة فمن استيقظ قبل خروج وقت الظهر بمقدار ما يتوظأ ويصلي ركعة فقد ادرك الظهر. اذا توظأ وصلى
9:37كاتم في وقت الظهر وثلاث ركعات خارج وقت الظهر فيعد في ميزان الله عز وجل انه صلى الظهر في في وقتها. فان قلت وما الدليل على ذلك اقول الدليل على ذلك
9:50احاديث كثيرة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابي هريرة من ادرك ركعة من الفجر قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الفجر. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك فقد ادرك العصر. فقد ادرك العصر
10:10والاحاديث في هذا المعنى كثيرة ومن مسائل هذا الباب ايضا ما الحكم لو دخل الوقت على المرأة ثم حاضت؟ ما الحكم لو دخل الوقت على المرأة ثم حاضت افيجب عليها ان تقضي الصلاة التي دخل عليها وقتها بعد طهرها من الحيض ام لا؟ واضحة المسألة
10:38افيجب عليها ان تقضي هذه الصلاة التي دخل عليها وقتها ثم حاضت فيه. اذا طهرت او لا؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والقول الصحيح هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
10:55وهو ان هذه المرأة بالنسبة لحيضها في هذا الوقت لا تخلو من حالتين. اما ان تنسب الى تفريط واما ان لا تنسب لتفريط فاذا اخرت الصلاة تأخيرا تنسب فيه الى التفريط فالواجب عليها عند بعد طهرها ان تقضيها
11:14اذا اخرت هذه الصلاة تأخيرا تنسب فيه الى التفريط فانه يجب عليها بعد طهرها ان تقضيها فان قال لي قائل وظح اكثر اقول اعلم ان وقت الصلاة يوصف بانه واجب موسع والواجب
11:34الموسع يجوز للمكلف فيه ان ان يفعله في اول وقته وفي منتصف وقته. ولكن لا يجوز له ان يؤخره عن وقته حتى لا يبقى من الوقت الا بمقدار فعله فقط
11:48فاذا اخر المكلف الواجب الى اخر وقته ولم يبق من وقته الا بمقدار فعله فقط فينسب في هذا التأخير الى الى تفريط. فاذا حصل الحيض فاذا اخرت المرأة وقت صلاة الظهر مثلا. حتى لم يبقى من وقتها الا بمقدار فعلها
12:09ثم حاضت في هذا الوقت فهنا ينسب تنسب في تأخيرها الى تفريط فيجب عليها بعد ذلك اذا طهرت ان تقضي هذه الصلاة واما اذا اخرت الظهر عن اول وقتها فقط ونزل عليها الحيض في منتصف الوقت ففي
12:29اصح قولي اهل العلم لا تلزموا بقضاء هذه الصلاة والمسألة خلافية. بعض اهل العلم يوجب عليها القضاء بمجرد دخول الوقت. وبعض اهل العلم لا يوجب عليها القضاء مطلقا. وبعض هم يوجب عليها القضاء اذا كانت تنسب في تأخيرها الى تفريط. وهذا القول هو القول الوسط. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وهو رواية في مذهب
12:53الامام احمد رحم الله الجميع رحمة واسعة فان قلت ولماذا اوجبت عليها القضاء اذا اخر التفريط ولم توجب عليها القضاء اذا اخرت تأخيرا لا تنسب فيه الى تفريط الفرق بينهن يقول قال العلماء رحمهم الله تعالى ان الجواز ينافي الظمان
13:14ان الجواز ينافي الظمان هذي قاعدة ان الجواز ينافي الظمان ونحن اجزنا لها شرعا الا تفعل الصلاة في اول وقتها ان بادرت وفعلت فالحمد لله لكن لو اخرت هل تنسب الى اثم؟ هل تنسب الى تفريط
13:29الجواب لا. فنحن اجزنا لها شرعا ان تؤخر الصلاة عن اول وقتها. فاذا حل عليها الحيض في منتصف الوقت فلا تكونوا في هذه الحالة متجانفة لاثم ولا مرتكبة لنهي ولا فاعلة لشيء لا يجوز شرعا
13:47ولا تنسب في تأخيرها هذا الى تفريط فاذا لا نوجب عليها الظمان وهو القضاء لاننا اجزنا لها التأخير واذا اجزنا للانسان المكلف فعلا فاننا لا نرتب على فعله هذا ها اي نوع من انواع الظمان والقضاء من الظمان فاذا اجزنا لها ان تؤخر الصلاة عن اول وقتها ثم حاضت في اثناء الوقت فانها في
14:12هذه الحالة لا يجب عليها القضاء لان القضاء من الضمان والمتقرر ان الجواز الشرعي ينافي الظمان ينهى في الظمان ولكن اذا اخرت الى اخر الوقت اذا اخرت الى اخر الوقت فانها في هذه الحالة تكون متجانفة لاثم
14:31ومؤخرة الصلاة عن وقتها التأخير الذي الذي يوجب عليها الذي يوجب عليها الظمان. مسألة اخرى مشابهة لهذه المسألة وهي ما الحكم اذا طهرت الحائض في وقت الصلاة؟ افلزمها ان تصلي هذه هذا الفرض ولا لا
14:49افلزمها ان تصلي هذا الفرض ام لا؟ كأن تطهر الحائض في وقت الظهر او العصر مثلا او تطهر الحائض في وقت المغرب او العشاء او الفجر مثلا افلزمها ان تقضي هذه الصلاة؟ الجواب يلزمها ان تقضي وقت الصلاة ان
15:09بكت من وقتها ركعة لان الوقت يدرك بالركعة كما ذكرت لكم قبل قليل. يلزمها ان تقضي هذه ان تصلي عفوا ان تصلي هذه الصلاة اذا ادركت من وقتها ركعة قالوا لم؟ قالوا لان المتقرر في القواعد ان الوقت اكد شرائط الصلاة والمتقرر في القواعد ان الوقت
15:31يدرك بالركعة فهي اذا طهرت وبقي على خروج الوقت ركعة ركعة فتكون مدركة لهذا مدركة لهذا الوقت. بعض اهل العلم قال بعض اهل العلم قال بل يضاف مع ادراك الركعة
15:46ادراك الغسل لانها لابد ان لابد ان تغتسل فلابد ان تدرك مقدارا تغتسل فيه ويبقى بعد غسلها ماء يكون بمقدار ركعة يكون بمقدار ركعة. مسألة وهو هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله
16:06بعض المذاهب ايها الاخوان من باب الاطلاع مع انه قلت لن ابحث الخلاف يوجبون عليها القضاء حتى وان ادركت جزءا من في الوقت يعني طهرت ولم يبقى على وقت الظهر الا دقيقة ويخرج
16:22فهنا يوجبون عليها وهو ظاهر مذهب الحنابلة ولكن القول الصحيح ان ان الدقيق والدقيقتين لا تدرك بها لا يدرك بها الوقت وانما وانما علقوا ادراك الوقت بادراك ركعة كاملة مسألة قريبة من هذي ايضا. وهي اننا اذا اوجبنا عليها قضاء هذه الصلاة اداء هذه الصلاة التي طهرت
16:46فيها. افلزمها ان تصلي الصلاة التي قبلها فيما اذا طهرت قبل غروب الشمس فهنا يجب عليها ان تصلي العصر. افلزمها ان تصلي الظهر كذلك افلزمها ان تصلي الظهر كذلك؟ واذا طهرت قبل خروج وقت صلاة العشاء. افلزمها ان تصلي المغرب كذلك
17:12هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. ولكن بعد النظر والتحقيق وجدنا ايها الاخوان ان الخلاف في المسألة حادث بعد انقضاء عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. والا فعامة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون بان الحائض اذا
17:35طهرت في وقتي في احدى في في اه نعم. في وقت الصلاة المجموعة فانه فانها تؤديها وما قبلها يعني اذا طهرت الحائض في في وقت العصر فيلزمها صلاة العصر وصلاة الظهر. واذا طهرت في وقت العشاء فيلزمها ان تصلي العشاء
17:54مغرب واما اذا طهرت في وقت الفجر فلا يلزمها الا صلاة الفجر فقط لان الفجر من طبيعتها وخصائصها انها لا تجمع لا الى ما قبلها ولا الى ما بعد وعلى ذلك فتي عبدالرحمن بن عوف وابي هريرة وجمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة
18:15وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في وقال الامام احمد رحمه الله ونقله عنه ابن قدامة في المؤمن قال هذا القول عن هذا القول قال هو قول عامة التابعين الا الحسن
18:28هو قول عامة التابعين الا الحسن وما قال به الحسن البصري رحمه الله قال به ابو العباس ابن تيمية. فابن تيمية لا يوجب عليها الا اداء الصلاة التي طهرت فيها فقط
18:41واما الصلاة التي قبلها فانه لا يلزمها فعلها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك ايش العصر ولم يقل والظهر
18:56نقول نعم ولكن المراد بالحديث قد ادرك العصر اداء ولكن نحن نبحث في ادراك الظهر قضاء فهذا الدليل خارج عن محل النزاع. نحن نسلم انه ادرك العصر لكنه ادركها اداء فلا توصف صلاة العصر في حق من ادركها في وقتها
19:17بالقضاء ولكن النقاش في ادراك في جمع الظهر لها قضاء. في جمع الظهر لها قضاء وبما انه قول اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لمن افتى به مخالف وهو قول عامة التابعين وحكي اجماعا فاننا نقول به فالقول الصحيح ان الحائض اذا طهرت في وقت العصر
19:37فيلزمها ان تقضي الظهر معها واذا طهرت في وقت العشاء فيلزمها ان تقضي ان تقضي المغرب معها. فاذا هذا هو خلاصة هذا الظابط ان الوقت اكد شرائط الصلاة فلا يجوز فعل الصلاة قبلهم ولا بعده الا من
19:53الظابط الثاني او القاعدة الثانية. الصلاة في اول الوقت افضل الا فيما استثناه الشرع الصلاة في اول الوقت افضل الا فيما استثناه الشرع وهذا هو ما دلت عليه الادلة واقتضاه الاعتبار السليم. وايدته مقاصد الشريعة العامة والخاصة. وبيان ذلك
20:23ان يقال. اما دليله اما دليله باعتبار الاثر فجمل من الاحاديث اولها حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والذي اصله في الصحيحين. ولكننا نذكر لكم الان رواية الترمذي يقول النبي يقول ابن مسعود قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله عز وجل
20:50قال الصلاة في اول وقتها. هذه رواية الترمذي. قال الصلاة في اول وقتها. واما رواية الصحيحين قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها
21:06وانتم تعرفون ان خير ما فسرت به السنة هي السنة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها يقصد به الصلاة في اول وقتها لان هذه زيادة من ثقة والمتقرر عند الاصوليين ان الزيادة من الثقة مقبولة ما لم يخالف رواية الثقات. ومنها كذلك
21:27حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث عائشة رضي الله عنها. وبالمناسبة هذه القاعدة دل عليها الدليل العام خاص ما ذكرته من حديث ابن مسعود الدليل العام. لكن ساذكر لكم اه تعديل الصلاة على كل صلاة بخصوصها
21:46فهنا صلاة الفجر يدل على استحباب تعجيلها وايقاعها في اول وقتها جمل من الاحاديث اكتفي بواحد فقط في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر
22:01فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفن من الغلس ما يعرفن من الغلس انتبه الى ان تقول ما يعرفن من الغلس وهي تحكي ها اخر الصلاة مع انه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر
22:20من الستين الى المئة فكان يمد في صلاة الفجر ثم تذكر انه كان يصلي هذه الصلاة الطويلة تنقلب النساء الى بيوتهن ما ما يعرفن من الغنس فهذا دليل على انه ابتدأ الصلاة
22:35ها يا جماعة ابتدأ الصلاة في اول وقتها ابتدأ الصلاة في اول وقتها فان قلت وكيف نفعل بحديث رافع بن خديج؟ اسفروا بالصبح اسفروا بالصبح فانه اعظم لاجوركم قال اسفروا كيف تقول الصلاة في اول وقتها؟ نقول هذا الحديث محمول على
22:59جوابين. الجواب الاول ان نحمل قوله اسفروا على حالة الانتهاء لا على حالة الابتداء فصلها لي يا ابو محمد الى ان الى ان يسفر. وهذا هو اعظم للاجر. لماذا؟ لان السنة في صلاة الفجر هي الاطالة. وقد كان النبي
23:26صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ما بين الستين الى المئة كما في الصحيحين من حديث ابي المنهال سيارة بن سلامة وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح بقاف والقرآن
23:44المزيد ونحوها. فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يمد فيها. فاذا قوله اسفروا بالفجر انما هو عن حالة الانتهاء لا على حالة الابتداء. هذه الحالة هذا هو الجواب الاول وهو اقواها
23:58والجواب الثاني قوله اسفروا محمول على الا تدخلوا فيها الا بعد تبين الصبح لكم يعني بعد التثبت ان ان الفجر الثاني قد طلع وهذا الجواب وان كان فيه شيء من الضعف لكن الجواب الاول لكنه مقبول. والجواب الاول اصح. فان قلت ولماذا جعلته اقرب واصح
24:22اقول لان النبي صلى الله عليه وسلم علق على الاسفار ها زيادة الثواب والاجر. ولو كان المقصود اول الصلاة لكان هذا يتعلق بصحة الصلاة من عدمها امر واجب. من صلى الفجر قبل طلوع الفجر الثاني فصلاته باطلة. وان صلاها بعد طلوع الفجر الثاني فصلاته صحيحة
24:49لكن لا نقول لمن صلاها بعد طلوع الفجر الثاني فانه اعظم لاجلك لا فزيادة الاجر وعظم الثواب متعلق باطالة الصلاة. فاذا هذا يجعلنا نحمل الحديث على حالة الانتهاء من الصلاة لا على حالة
25:05الابتداء هذا في الفجر. طيب واما التبكير بالظهر واما التبكير بالظهر. ففي حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تدحض الشمس. حين تدحض الشمس
25:25وفي حديث ابي المنهال سيار بن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي فقال له ابي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة. فقال كان يصلي الظهر بالهاجر والهاجرة اسم لما بعد
25:45هذي يسمونها الهاجرة اسم لما بعد الزوال. هذا دليل على انه كان يبكر بالصلاة بصلاة الظهر واما حديث ابي هريرة في الابراد فسيأتينا في الاستثناء الكلام عليه في الاستثناء ان شاء الله. لاننا قلنا الصلاة في اول وقتها الا فيما استثنى
26:03الشرع واما وقت العصر فالمستحب بها التبكير مطلقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة بصلاة العصر بكروا بالصلاة في يوم الغيم. بكروا بالصلاة في يوم الغيب فانا من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله
26:29فان من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. بكروا ويؤيد هذا ما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج وتصوروا معي هذا الحديث تصوروا معي واظن انه في وقت الصيف في الصحيحين من حديث رافع بن خديج قال كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم
26:51ثم ننصرف فتنحر الجزور فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فنأكلها لحما نظيجا قبل مغيب الشمس فنأكلها لحما نظيجا قبل مغيب الشمس وهذا لا اتصوره في عصر الشتاء ولا لا غالبا عصر الشتاء لا لا يحتمل هذا الوقت. لكن اظنه والله اعلم انه في عصر الصيف. فهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقع الصلاة صلاة العصر في
27:22اولي في اول وقتها كان يوقع صلاة العصر في اول وقتها وفي صحيح الامام مسلم من حديث ولا خلاص يكفي طيب هذا عشانه بدينا فيه. وفي صحيح الامام مسلم من حديث انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق
27:42تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرن شيطان يعني الت الى المغرب الة الى المغرب والمقصود صلاة العصر تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام
28:02فنقرها اربعا لا يذكر الله تعالى فيها الا قليلا. وفي الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اصلي العصر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر. فيذهب الذاهب الى العوالي. فيأتيهم والشمس مرتفعة
28:25من المدينة على اربعة اميال او نحوه والميل كيلو وزيادة دار كيلو وثمانمئة متر اه الشيخ خالد ابو خالد كيلو ثمان مئة متر يقطعها الانسان بعد صلاة العصر فيصل الى اربعة اميال والشمس لا تزال مرتفعة وقد كان صلى العصر فهذا يدل على ان صلى العصر في اول وقت
28:49وكذلك في حديث ابي المنهاد ولا خلاص يكفي. واما المغرب ففي الصحيحين من حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله. يعني مواقع
29:12قع الرمح موقع الرمح مثل موقع الرمية بالحجر. مواقع نبله يبصر السهم وهو يذهب من فم القوس حتى ايش؟ يسقط هناك وهو يراه وقد كان صلى المغرب. فهذا دليل على ان الشفقة لا يزال لا يزال باقيا. واما العشاء فستأتيهم
29:32سيأتينا الكلام عليها ان شاء الله في في قوله الا ما استثناه الشرع. فاذا هذه الادلة ايها الاخوان تدلك دلالة صريحة على صحة هذا الظابط وهو ان الافضل في كل الفرائض ايقاعها في اول وقتها الا ما استثناه الشرع. فان قلت وما معنى قولك ما استثناه الشرع؟ اقول معنى
29:52قولي هذا ان هناك ادلة دلت على ان جملا من الصلوات يستحب تأخيرها عن اول وقتها. فاذا ورد الدليل الخاص في هذا الفرض او النافلة المعينة في استحباب تأخيرها عن اول وقتها فنقول به في هذه الصلاة خاصة ويبقى ما عداه من الصلوات على على اصل هذه القاعدة
30:12وهو استحباب ايقاعي في اول وقته فان قلت فري على ذلك فاقول هنا فروع كثيرة. منها مثلا يستحب تأخير استحبابا شديدا تأخير وصلاة الظهر في وقت شدة الحر. الى ان الى ان ترى فيء التلول الى ان يسقط فور حرارة الشمس على الرؤوس
30:35الان عندنا يؤذن وقت الظهر متى؟ احدى عشر وتسعة واربعين دقيقة. طيب. يؤخرها الى وقت سأل الساعة الثانية. هنا سقط ثور حرارة الشمس وابعدت الشمس عن الرؤوس. يعني ابعدت عن معاندتها للرؤوس. الساعة الثانية او الثانية والربع
30:55او الثانية والنصف هذا هو وقت الابراد. هذا هو وقت الابراد. والمقصود بالابراد ليس ابراد الارجل والارض وانما ابراد الرؤوس من حرارة الشمس والا فالارض تبقى حارة ولو بعد صلاة العصر
31:11فليس المقصود بالابراد ابراد الارجل وانما المقصود ابراد الرؤوس. يعني بعد فوح حرارة الشمس عن الرأس فان قلت وما الدليل على ذلك؟ فاقول الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال قال النبي صلى الله عليه
31:31عليه وسلم اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة. وفي حديث ابي سعيد في الصحيحين فابردوا بالظهر فان شدة من فيح جهنم ثم اتفقا واشتكت النار الى ربها. اتفقا يعني حديث ابي هريرة وحديث ابي سعيد. واشتكت النار الى ربها. فقالت ربي اكل بعضي بعضا فاذن لها بنفسين
31:57نفس في الشتاء ونفس في الصيف فاشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمهرير وفي صحيح الامام البخاري من حديث انس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان البرد عجل
32:14بالصلاة بكر بالصلاة. واذا كان الحر ابرد ابرد بالصلاة. ولان الصلاة في فور حرارة الشمس على الرؤوس فتحها للوجوه يذهب خشوع الانسان. لا سيما في المساجد القديمة التي ليس فيها آآ او نقول لا سيما لاهل
32:34او اللي يصلون برا او في المساجد القديمة التي ليس فيها ليس فيها مكيفات. فان قلت وهل يسقط الابرة وهل تسقط سنية الابراد في مثل هذه الاجواء الجميلة في هذه المكيفات سبليت فاقول الجواب لا. لان النبي صلى الله عليه لان العلماء عللوه الابراد بعلتين
32:54العلة الاولى لانه اكمل للخشوع. هذي واحدة. فان ذهبت هذه فاننا نبقى في العلة الثانية فان شدة الحر من فيح جهنم. من فيح جهنم. وهذه علة متحققة. سواء صلى الانسان في مسجد اه بارد
33:14او في مسجد حار وسواء صلى تحت اشعة الشمس او تحت الظلال فان شدة الحر من فيح جهنم. طيب فان قلت وكيف نصنع بحديث انس رضي الله عنه؟ قال كنا نصلي خلف النبي
33:29صلى الله عليه وسلم في الظهائر فما نستطيع ان نسجد على جباهنا فكان احدنا يظع يسجد على ثوبه يعني يمكن ثوبه ويسجد عليه. من شدة الحر كيف نفعل بهذا؟ هذا يتعارض مع حديث الابراد. فنقول لا لان
33:47مقصودة بالابراد ابراد الرؤوس لا ابراد لا ابراد الارجل والارظ. ففرقوا بين هذا وهذا والا فلو اخرنا صلاة الظهر طلبا برودة الارض في شدة الحر لاخرناها الى قبيل المغرب انتم معي في هذا؟ فحديث انس يتكلم عن انهم يصلون الظهر والارظ لا تزال حارة وحديث ابي هريرة يأمرنا فيه النبي وسلم بان نبرد حتى
34:12حتى يبعد اللفح حرارة الشمس على الرؤوس فهذا شيء وهذا شيء ولا نقاش ولا وهذا اولى من ادعاء النسخ. لان اعمال الدليلين في وقت واحد اولى من اهمال احدهما ما امكن
34:27ومن الفروع ايضا صلاة العشاء وقد اجمع العلماء على استحباب تأخيرها فيما اعلم ما لم يشق على المأمومين. والادلة في تأخيرها كثيرة جدا. ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
34:47قالت كانوا اي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يصلون العتمة اي صلاة العشاء فيما بين ان يغيب الى ثلث الليل الاخر. وفي الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرت
35:07بتأخير العشاء الى ثلث الليل. ولامرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الاخرة. فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل او بعده
35:27او بعده يعني نصف الليل. فما ندري اشيء شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم او غير ذلك فصلى بنا فقال انكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها احد غيركم ثم امر بلالا فاقام فصلى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان
35:46ان اشق على امتي لامرتهم بالصلاة في مثل هذه الساعة. او قال في هذه الساعة. ولكن علق النبي صلى الله عليه وسلم تأخيرا والعشاء بقوله لو لولا ان اشق. فاذا يستحب تأخير صلاة العشاء عن اول وقتها استثناء بهذه الادلة وتخصيصا
36:06من هذه العمومات ولا تعارض بين عام وخاص. لكن يشرط بالا يشق على المأمومين. الا يشق على المأمومين في هذا التأخير والنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها احيانا حتى ينام النساء والصبيان كما في الصحيحين من حديث ابن عباس
36:25عن عمر قال قلت يا رسول الله غنام النساء ايش هذا نام النساء والصبيان نام النساء والصبيان. وقد كان يؤخرها احيانا حتى تخفق رؤوس المأمومين. لانهم جايين مبكرين حتى تخفق رؤوسهم. مكثنا ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانت رؤوسنا تخفق
36:49ولكن هذا وان كان في نوع مشقة الا انه في زمن التشريع. هو في زمن التشريع لا بد ان يبين للناس سنية هذه الصلاة. طيب ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا
37:02من الفروع على هذه القاعدة ما الحكم لو ان الانسان عدم وسيلة عدم الماء في اول الوقت ولكن يعلم وجوده بعد اول الوقت اما في منتصف الوقت او في اخر الوقت
37:17ففي هذه الحالة هل يتيمم في اول الوقت ويصلي؟ ولا ينتظر وجود الماء وحضوره؟ الجواب الافضل له في هذه الحالة ان يؤخر الصلاة عن اول وقتها لادائها في منتصفه او في اخره
37:32بايش؟ بالطهارة بطهارة بالطهارة المائية. هذا فيما اذا علم او غلب على ظنه وجود الماء. اما اذا حصل عنده الشك فهنا لا فوت اول الوقت يصلي بالتيمم. لان الانسان لا ينبغي له ان يهمل مصلحة متحققة من اجل
37:52لمراعاة مصلحة متوهمة مشكوك فيها مين اللي يشرح لي هالكلام حصول الماء لانه مشكوك فيه والمتحققة صارت في اول الوقت. لكن اذا علم يقينا او غلب على ظنه انه سيجد الماء فهنا يستحب له تأخيرها عن
38:12عن اول وقتها هذا اللي عارض. ومن الفروع ايضا من الفروع ايضا استحباب تأخيرها عن اول وقتها لمراعاة المصلحة الراجحة كمراعاة مريض تستوجب مراعاته عدم ادائك للصلاة في اول وقتها
38:37او كالطبيب الذي مثلا يجري عملية فيؤخر الصلاة عن اول وقتها من اجل مراعاة صحة هذا المريض. او لخوف الانسان على شيء على ما له فيما لو صلى في اول الوقت او على عرظه فيما لو صلى في اول الوقت او على
39:01فيما لو صلى في اول الوقت فاذا كان تأخيره للصلاة عن اول وقتها لمراعاة لمراعاة مو فضيلة لمراعاة مصلحة راجحة فانه لا حرج عليه في ذلك لا حرج عليه في ذلك
39:14ومن الفروع ايضا استحباب تأخير صلاة الضحى الى اشتداده. مع ان وقتها يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح ولا لا؟ لكن هذه الصلاة دلت الادلة على استحباب ادائها في اخر وقتها
39:34والدليل على ذلك حديث زيد ابن ارقم رضي الله عنه انه رأى قوما يصلون فقال اما انهم قد علموا ان الصلاة يعني صلاة الضحى في غير هذه الساعة افضل. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الاوابين حين ترمض
39:54صلاة الاوابين حين ترمض الفصال. فيستحب للانسان ان يؤخر صلاة الضحى الى ان ترمظ الفصال يعني الى قبيل الى الى اخر وقتها هذا دلت عليه الادلة. ومنها من الفروع ايضا استحباب تأخير صلاة الوتر الى اخر الليل
40:15مع ان وقت الوتر يبدأ متى ايها الاخوان؟ ها بعد صلاة العشاء. اذا صليت العشاء دخل وقت الوتر في حقك فهل يأتي يقول الصلاة في اول وقتها افضل؟ اي نقول لا. الصلاة في اول وقتها افضل الا ما استثناه الا ما استثناه الشارع
40:32فان قلت وما الدليل على ذا على ذلك؟ اقول قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه من خاف الا يقوم
40:42من اول الليل فليوتر عفوا. من خاف الا يقوم من اخر الليل فليوتر اوله. ومن طمع ان يقوم من اخر الليل فليوتر اخر الليل فان صلاة اخر الليل مشهودة وذلك افضل
41:00خلاص الدليل استثني استثناء. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر
41:19قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من اخر الليل الوتر ركعة من اخر الليل فاذا هذا ضابط لا ينخرم ابدا وبه تجتمع الادلة طيب واما صلاة المغرب فان المستحب تقديمها مطلقا. واما صلاة الفجر فان المستحب تقديمها
41:45مطلقا. واما صلاة العصر فان المستحب تقديمها مطلقا. فان المستحب تقديمها مطلقا ومن الصلوات ايضا استحباب تأخير قضاء سنة الفجر عن وقت الفجر الى طلوع الشمس. الله من اللي فهمها ذي
42:13ها ايوة ايش الدليل طيب ماشي. اقول اعلم رحمك الله ان من فاتته ركعتا الفجر بالعذر فله في وقت قضائها وقتان وقت جواز ووقت فظيلة. اما وقت الجواز فهو ان يقوم مباشرة بعد فراغ بعد فراغه من
42:46الفريضة ويؤديها. وعلى ذلك حديث قيس بن عاصم ان رجلا صلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى السنة. فلاث به الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصبح اربعة
43:00الصبح اربعا فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يكن ادرك ركعتي الفجر فسكت واقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فاذا فعلها بعد الفريضة مباشرة هذا دل عليه الاقرار والاقرار دليل الجواز هذا جائز. لكن الافضل ان يؤخرها الانسان اذا غلب على ظنه انه لن
43:21ينشغل او لن ينصرف ذهنه عنها او لن ينساها الى ما بعد طلوع الشمس لحديث ابي هريرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من فاتته الركعتان قبل صلاة الصبح فليصليهما اذا طلعت الشمس
43:34فليصليهما اذا طلعت الشمس وهذا امر. والامر يقتضي الوجوب لكن ورد له الصادق. فاذا يقتضي الاستحباب لورود الصادف. يقتضي الاستحباب لورود صارف فخلاصة هذا الظابط ان الافضل فعل الفرائض والنوافل في اوائل اوقاتها الا ما استثناه الشارع بالدليل الصحيح الصريح فيكون هو
43:56وبعينه مخصوصا من عموم الادلة ويبقى ما لم يدل عليه الدليل على اصل العموم والله ربنا اعلى واعلم. الظابط الذي بعده شروط الصلاة شروط الصلاة التي امر المكلف بها لا تسقط بالجهل والنسيان
44:27والتي امر باجتنابها تسقط بذلك الشروط في باب الصلاة او شروط الصلاة التي امر المكلف بفعلها او بها لا تسقط بالجهل والنسيان والتي امر باجتنابها تسقط بذلك انك وفقك الله اذا تأملت الشروط الواردة في كلام الفقهاء الى الصلاة
44:52وجدتها تنقسم الى قسمين وجدت جملا من الشروط امر المكلف بها كاشتراط الطهارة واستقبال القبلة والنية وغيرها. هذه شروط للصلاة المكلف مأمور بها يسمي العلماء هذه الشروط الشروط في باب المأمورات. ولكن هناك شروط اخرى هناك شروط اخرى
45:15امر المكلف باجتنابها لا بفعلها. فهي شروط في باب التركاء ترك الكلام اثناء الصلاة مثلا وكاجتناب النجاسة في الثوب وفي البقعة وعلى البدن. هذه شروط تركية. فاذا شروط الصلاة امور بفعلها لها حكم والشروط المأمور بتركها لها حكم. وهي وان كان كلها يجمعها قول شروط
45:43الصلاة لكن الحكم فيها يختلف. فاذا فاتك شرط فنحن ننظر الى هذا الشرط الذي فاتك. فان كان من الشروط المأمورية بفعلها فلا تبرأ ذمتك الا باعادة فعله سواء فاتك جهلا او نسيانا
46:02او عمدا لا شأن لنا بك لان الشروط في باب المأمورات ما تسقط بالجهل والنسيان. واما اذا كان الشرط الذي فاتك من باب من شروط المأمور بتركها فان فان ذمتك تبرأ اذا كان قد فاتك بالجهل والنسيان. وعلى ذلك فروع يتضح بها الكلام ان شاء الله. ما الحكم في من صلى
46:24اذا ناسيا حدث ما الحكم فيمن صلى محدثا ناسيا حدثه؟ نسي الطهارة. فما حكم صلاته ولماذا؟ شيخ عبد الرحمن صلاته غير صحيحة ولا شك. صلاته غير صحيحة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة لا يقبل الله صلاة
46:47احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عمر لا صلاة بغير طهور ولا صدقة ولا صدقة من غلول. لا صلاة بغير طهور ولان اشتراط الطهارة شرط مأمور بايجاد ولا مأمور بتركه؟ مأمور بايجاده فاذا هو من شروط المأمورات والمتقرر ان
47:10الصلاة اذا التي امر المكلف بفعلها لا تسقط بالجهل والنسيان. ما تقول الله يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وتجيب الادلة التي تعفو عن النسيان. هذا عن النسيان في باب التروخ. اما في باب المأمورات لا. ما تسقط بالجهل والنسيان. لا تبرأ ذمة المكلف
47:30بفعلها. افرأيت من اخرج الصلاة عن وقتها ناسيا ايجب عليه قضاؤها؟ نعم ما تبرأ ذمته حتى ولو كان ناس حتى ولو كان ثم نقول ايها الاخوة ان من ان من صلى ناسيا حدثا فهل هو مؤاخذ؟ الجواب لا غير مؤاخذ هل هو اثم؟ اثم الجواب
47:49وغير اثم لكننا نلزمه بقضاء الصلاة. التي فوت شرط الشرط المأمور فيها. عكس هذا ما الحكم في من صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا ولم يعلم بها الا بعد الفراغ من الصلاة. الجواب صلاته صحيحة. سبحان الله. والدليل على ذلك حديث لبس النبي صلى الله
48:15عليه وسلم النعلين في الصلاة حديث ابي سعيد. ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه ثم خلعهما. قال فخلعنا. قال فلما قضى الصلاة قال ما لكم ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا. فاذا جاء احدكم الى الصلاة
48:35بل يقلب نعلي الحديث. الشاهد ان النبي وسلم بنى على صلاته السابقة التي صلى بعضها في ايش؟ مع وجود نجاسة في في نعليه مما يدل على ان اشتراط النجاسة يسقط في حال الجهل والنسيان. اشتراط ازالة النجاسة. يسقط في حال الجهل والنسيان. اسألكم سؤالا لو
48:57ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره جبريل حتى اتم الصلاة فما حكم صلاته شتيه ما فيها شي خلاص صحيح لكن اذا علم الانسان او تذكر النجاسة على ثوبه او على شيء من آآ من الثياب اللي عليه فالواجب عليه ان
49:13خلص منها مباشرة. ان كان نجاسة في غترته ياخذها ويقطها. ان كان في الطاقية ياخذها في قطة. وان كانت في الثوب العلوي وعليه شيء يستره في اخلاء ثوب اذا استطعت
49:27اذا صار عند الجماعة يمكن ما تطيق نفسها ذلك فيخرج من الصلاة يخرج من الصلاة ويستأنفها من جديد يزيل النجاسة ويستأنفها من جديد فاذا لماذا اوجبنا على من ترك الطهارة ناسيا الاعادة
49:43ولم نوجب على من صلى ناسيا الاعادة ليه يا شيخ ليه؟ هذا تحكم تفريق بين متماثلين؟ الجواب لا ها؟ هنا فعل وهنا ترك. طيب والمفعول به ايه ايوة هذا هو اللي نبيه
50:05هذا هو. طيب ما الحكم لو صلى الانسان بلا نية؟ حكم صلاته باطلة. ما الحكم لو ان الانسان صلى ولم يستر عورته ها الصلاة صحيحة؟ باطل. طب لو ان السروال
50:28انحسر عن شيء من الاليتين ناسيا جاهلا ما يدري عنه دعوة حاصلة ورا هذا ورا ما ادري عنه فما حكم صلاته؟ اذا طال اذا كثر وفحش وطال؟ الجواب صلاته باطلة. حتى وان كان جاهل حتى وان كان جاهل. استتر العورة شرط مأمور به
50:48شرط مأمور به والشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. مين اللي بجاوب على السؤال اللي بقوله بسرعة اللي فاهم القاعدة بيجاوب لا تقول وشو اول؟ ما فهمت القائد
51:01جاو بنت اكيد. رجل تكلم في الصلاة فما حكم صلاته بالتفصيل؟ اذا كان عامدا فصلاته باطلة صح؟ طيب واذا كان جاهلا او ناسيا صلاته صحيحة لان الكلام شرط مأمور بتركه
51:29لان الكلام شرط مأمور انت مأمور الا تتكلم. لا ان توجد الكلام فهو في باب التروك. والدليل على ذلك ايضا من السنة حديث معاوية ابن الحكم السلمي وهو حديث معروف انه تكلم في الصلاة فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان ان يعيد الصلاة ان يعيد الصلاة
51:49ما الحكم في من صلى بلا طمأنينة جاهلة الحكم ما تصح صلاته جاهل الحكم ما تصح صلاته. جاهل هو. نقول لا طمأنينة الشرط مأمور بايجاده والشروط في باب المأمورات ما تسقط بالجهل والنسيان. تصورتوا هذا معي؟ واضح الكلام؟ ما تسقط بالجهل والنسي. والدليل على ذلك ايضا من الاثر حديث خلاد
52:18احاديث ابي هريرة في قصة المسيء صلاته قال دخل رجل المسجد فصلى المهم يأمره النبي بالاعادة ثلاث مرات فقال في الرابع علمني لا احسن غير هذا فعلمني والحديث معروف لديكم. ولا داعي لذكره
52:34فان قلت طيب لماذا لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلوات الفائتة اقول لان هذه خرج خرج وقتها. لكنه مطالب الان باداء هذه الصلاة التي لا يزال وقتها باقيا
52:51لا يزال وقتها بل ما حكم وهذه القاعدة ليست في الصلاة فقط بل تأتيك حتى في حتى في الصيام. ما الحكم من صام بلا نية باطل لان الشرط مأمور به. ما الحكم لو اكل في نهار رمضان ناسيا
53:07لانه شرط مأمور بتركه. فاذا الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي باب التروق تسقط. وفي باب كي تسقط بهما وفي باب الطرق تسقط بهما هذا فيما اذا كان الانسان قادرا على فعل هذا الشرط فاذا يجب على الانسان ان يتقي الله وان يتعلم. طيب مسألة من اللي يجاوب عليها
53:34سؤال مين اللي يجاوب عليه لا ما اظن هذا ما فهمت وجه القاعدة ما فهمتوا القاعدة لا غيرك يا عبد المجيد هاه طيب انسان توظأ وبعد وفي اثناء الصلاة رأى لمعة على قدمه لم يصبها الماء فما حكم صلاته ولماذا
53:58يلا يا حبيبي جاوبي انت ايه اه اعيد السؤال ايش يا اخوان لا اول شي عندي السؤال ايوة ايوه لان شرط الطهارة مأمور بايجاده وهو لم يحقق هذا الشرط. طيب جاهل يا شيخ فهد
54:32ما انتبه يا رجال نعم حتى ولو كان لان الشرط مأمور بايجاده. ويدل على ذلك حديث صاحب اللمعة وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وفي قدمه مثل الظهر لم يصبه الماء فقال ارجع فاحسن وضوءك وهو
54:50تركها ناسيا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره بنسيانه لانه ترك شيئا مأمورا به وهو غسل الرجل كلها وهو غسل الرجل كلها وهو غسل الرجل كلها. وهذا واضح ان شاء الله. فاذا نفرق بين الشروط التي تدخل تحت دائرة
55:10واتباع المأمورات وبين شروط التي تدخل تحت دائرة باب التروك. من اللي يجاوب على هذا السؤال بعد؟ اشياء كويسة الان اللي يفهم القاشف اللي يفهم القاعدة هذي فائدة التقعيد. انك تعرف اجابة الاسئلة تخريجا عن القاعدة. صلى وعليه خفان
55:27ولم يمسحهما صلوا عليه خفا ولكن نسي مسحهما يا شيخ عبد الرحمن. ايش تقول يا ابو ابو سعد باطلة باطلة كلش انتوا عندكم الحنابلة باطلة باطلة وبس لان المسح مأمور به فصلاته في هذه الحالة صلاته باطلة. طب لو انه مسح خفا وترك خفا
55:55بعد لو مسح خفا وشي بسيط من الخف الثاني مو باستيعاب لم يمسح اكثره. لم يمسح اكثره. طيب من اللي عندنا بعد مين اللي يجاوب؟ سعيد ما الحكم لو كان على يدك جبيرة بعد الشر عليك يعني
56:17او على يديك الاثنتين جبيرة بعد الشر عليك يعني او على يديك واحدى رجليك جبيرة. لو كان على احدى يديك جبيرة ثم تاء وضأت وتركت المسح عليها وصليت. فما حكم صلاتك ولماذا
56:36باطلة صلاة باطلة لماذا لانه لم يكمل طهارته. لم يكمل الطهارة واشتراط الطهارة شرط مأمور بايجاده. فان قلت هو كيف يفعل معي الجبير؟ اقول لنا فيها امران. ان كان المسح لا يفسدها فالواجب عليه ان يمسحها كلها مسحة واحدة
56:56وان كان المسح يفسدها او يضعف شدها كما في بعض الجبائر يفسدها الماء. فحينئذ يتوضأ وضوءا كاملا ويترك هذه الجبيرة ثم يتيمم في اخر يتيمم في اخر وضوءه بنية بنية تكبير طهارته. لا يتيمم في وقتها
57:16لو كانت صحيحة لا انتبه الفصل بين ابعاظ الوضوع الوضوء بتيمم بدعة مثل ما اخذناه في كتاب الطهارة الذي نسيتموه جملة تفصيلا مشكلة طلبة العلم انهم ما يراجعون ولا هذي قاعدة اخذناها ان الفصل بين ابعاد الوضوء بتيمم بدعة فيجعل التيمم لها بعد
57:37طيب اه لو صلى الانسان في بقعة نجسة جاهلا انتم ان الاطفال الان عندنا ها قد تشتغل لياتهم في كل مكان من غير ادب ولا احترام فربما ينجسون شيئا ثم تأتي انت من كمال الخشوع مشتاقة نفسك للصلاة فتصلي
58:03فوافقت بعد الصلاة قالت المرأة الزوجة تو البزر بايل فيه فما حكم صلاتك في هذه الحالة واحد يجاوب بتجاوب ابو سعيد؟ طيب ها كيف ما جت ما جت مرة ثانية. صلاته صحيحة اكيد. لماذا
58:29لانه من باب التروك والشروط في باب التروك تسقط بالجهل تسقط بالجهل والنسيان. وهذا واضح ولله الحمد والمنة مسألة يفرضها الفقهاء رحمهم الله يقولون من صلى في بقعة مغصوبة عفوا يذكرها الفقهاء. من صلى في بقعة مغصوبة
58:49صلى في بقعة مغصوبة. غصب رجل من الناس ارضا وانت لا تدري عن الغصب. فدعاك الى وليمة فيها فحل عليك وقت الصلاة فصليت انت في هذه الارض المقصوبة. وانتم تعرفون ان الصلاة في الدار
59:06المغصوبة والارض المغصوبة ما تصح طيب لو صلى الانسان في فيها وهو جاهل غصبها واحد يجاوب ها يا شيخ محمود صلاته صحيحة لما يا شيخ محمود لان لان هذا من باب التروك. انت لست مأمورا بالغصب وانما مأمور ان تترك الغصب. لو صلى الانسان بلا
59:31ما للقبلة ناسيا او جاهلا ناسيا متصورة لكن جاهلا كيف يصير جاهل؟ وهو مسلم ويدري ان استقبال القبلة شرط ايه احسنت الجهل ليس باصل وجوب القبلة وانما بعين القبلة. لو صلى الانسان جاهلا في في القبلة. الان بعضنا مثلا في في في
59:53يسافر لبلد معين وانت من يوم يطلع يطلع الواحد من بلده خلاص يدوخ ما عاد ادري عنه. ويزداد دوخانه ودوران رأسه اذا كان في شقة مفروشة او في فندق. ولا في علامات من هنا ولا وهي بلاد مسلمين
1:00:07وهي في وهو في بلاد المسلمين. فحينئذ اجتهدوا قال هذي اكيد جهة القبلة. الله اكبر. ثم تبين له باخرة انه صلى الى غير القبلة. وهو في بلاد المسلمين. فما حكم صلاته يا
1:00:22يا ها يعيد الصلاة. لماذا؟ لان استقبال القبلة شرط مأمور به ولا اجتهاد في بلاد المسلمين. للقدرة على الاستدلال على عين القبلة بسؤال احدهم او بالنظر فيما محاريبهم ومساجدهم لكن متى يكون الاجتهاد
1:00:41موب لازم في بلاد الكفار في البرية في البحر في مكان لا يستطيع الانسان ان يتعرف على عين القبلة يقينا او عن غلبة الظن نعم. اما في بلاد المسلمين في الفنادق او في الشقق المفروشة او في الحدائق لابد ان تسأل ولابد ان تستدل عليها. اذا خلاصة هذا الضابط ان من فوت
1:01:01كشرطا من شروط الصلاة جاهلا او ناسيا فننظر. ان كان من من الشروط المأمور بايجادها فانه لا تبرأ ذمته الا بفعله ولا يسقط عنه بمجرد النسيان والجهل وان كان من الشروط التي امر بتركها واجتنابها فانه يغتفر فيها الجهالة والنسيان. او بسبب الجهالة
1:01:21والله ربنا اعلى واعلم. القاعدة التي بعدها. الارض كلها مسجد الا ما استثناه الشرع انتبهوا لهالقواعد ارجوكم رجاء المحب لاخواني ان تراجعوا. يا اخوان راجعوا كتاب الطهارة اجعلوا اليوم اجعلوا اليوم مراجعة لكتاب الطهارة ولكتاب الصلاة
1:01:40يعني حتى تستجمع القواعد. هذه القواعد تغنيك وتعلمك وتعرفك احكام المسائل بيقين يقول الظابط الاصل ان الارض كلها مسجد الا ما استثناه الشرع الارض كلها مسجد الا ما استثناه الشرع. وهذا الضابط ايها الاخوان يضبط لك الموضع الذي يجوز الصلاة فيه والتي والذي لا يجوز الصلاة فيه
1:02:03فاقول اعلم رحمك الله تعالى ان الاصل ان سائر اجزاء الارظ سائر اجزاء الكرة الارضية وسائر اجزاء كون من كواكبه وافلاكه حتى لو تروح القمر الاصل ان جميع الاجزاء والمواضع
1:02:21يجوز لك ان تصلي فيها يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض ايش؟ مسجدا وطهورا. وفي الحديث الذي يروى يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الارض كلها مسجد الا المقبرة الا المقبرة والحمام. ففي اي موضع
1:02:43فيه الصلاة فلك ان تصلي فيه الا في هذه المواضع المخصوصة التي خصها النص بتحريم الصلاة فيها. او او بالمنع من فيها فهذه المواضع هي التي تخرج بخصوصها. هي التي تخرج بخصوصها ويبقى ما عداها
1:03:00ويبقى ما عداها على اصل الحل والاباحة. ويؤيد ذلك ايضا حديث ابي ذر في سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم عن اي في مسجد وضع في الارض اول وهو حديث في الصحيحين
1:03:14قال ابو ذر سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي مسجد وضع في الارض اول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم اي؟ قال المسجد الاقصى قلت كم بينهما؟ قال اربعون سنة. ثم الارض لك كلها مسجد فحيث ما ادركتك الصلاة فصلي. فحيثما ادركتك الصلاة. وقد كان
1:03:34النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج بالجيش يصلي من الارض حيث وافق وقت الصلاة او حضور وقت الصلاة. ولا يتخير ارضا دون ارظ ولا دون بقعة بل كان يصلي في المكان الذي تحل عليه وقت الصلاة يحل عليه وقت الصلاة فيه. وعلى ذلك فروع
1:03:54وعلى ذلك فروعا الفرع الاول ما حكم الصلاة في المقبرة ولماذا؟ الجواب اجمع العلماء رحمهم الله تعالى فيما نعلم ام على حرمة الصلاة ذات الركوع والسجود في المقابر لا يجوز ان تصلي في المقبرة مطلقا
1:04:17والعلة في المنع ليس لوجود نجاسة في ارض المقبرة لا كما يعلل به بعض الفقهاء ان ارضها اختلطت بدماء الموتى وصديدهم لا لا لا فوق ذلك واعظم من ذلك. وهي سد ذريعة الشرك وتعظيم الاموات. فتحيم الصلاة عند القبور او الى القبور او في المقابر
1:04:37انما هو لعلة ماذا ايها الاخوان؟ انما هو لعلة سد ذرائع الشرك فان من ذرائع الشرك تجويز الصلاة ذات الركوع والسجود فيها ولذلك في صحيح الامام مسلم من حديث جندب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت
1:05:01تبي خمس ليال يقول الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني انهاكم عن ذلك. فلو اننا اجزنا الصلاة ذات الركوع والسجود في المقابر فنكون في هذه الحالة قد اتخذنا المقابر
1:05:19مساجد لان المسجد اسم لكل موضع يسجد الانسان فيه. كما قال الشيخ محمد في كتاب التوحيد. وفي الصحيحين من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنهم ان ام انها ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بارض الحبشة. وذكرت ما فيها من حسنها وتصاوير فيها
1:05:39قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق مرض الموت وهو في سياق قال اولئك اذا كان اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله عز وجل يوم القيامة. وفي حديث ابي مرفد الغنوي قال قال النبي صلى الله
1:06:03وعليه وسلم لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا ولا تجلسوا عليها. لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها وفي الصحيحين من حديث ابي من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله
1:06:22واليهود زاد مسلم والنصارى ثم اتفقا اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. تقول عائشة ولولا ذلك لابرز قبره غير انه خشي ان يتخذ مسجدا. وش معنى هالكلام؟ يعني لو ان لولا خوفه من
1:06:42ان يتخذ قبره مسجدا لا ابرز يعني لاخرج من بيوت المدينة ووضع في البقيع ولكن خشي ان يتخذ مسجدا فدفن في حجرة عائشة اذا دفن في حجرة عائشة لعلتين. لان الانبياء تدفن حيث تموت. ولسد ذريعة اتخاذه مسجدا
1:06:57ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاذا الصلاة ذات الركوع والسجود في المقابر لا تجوز بالاجماع. طيب وصلاة الجنازة
1:07:12ها مستثنات من هذا النهي يجوز. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر امرأة بعدما دفنت وقد صلى ايضا على قبر بعدما دفن شهرا وصلى على قبر بعدما دفن بشهرين
1:07:29وخرج النبي صلى الله عليه وسلم لشهداء احد قبل وفاته بعدة ايام. قبل وفاته. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثمان سنين من غزوة احد ثمان سنين وصلى وسلم على اهل بقيع الغرقد ثم صلى عليهم صلاة الجنازة صلى عليهم صلاة الجنازة والحديث في صحيح البخاري. مسألة
1:07:53ما حكم الصلاة في الحش والحس بالظم والحس بظم الحاء وفتحها. الحس والحش بمعنى واحد. المراد به المرحاض وهو مكان قضاء الحاجة وهذا اولى من التعبير عنه بالحمام. لان الحمام هو مكان الاستحمام. فاذا لا لا ينبغي ان نعبر عن المعاني
1:08:21بماذا؟ بالفاظ محتملة. فالمقصود الحس وهو المرحاظ وهو مكان قظاء الحاجة. اللي نسميها الان الحمامات او نسميها دورة مياه دورة المياه. ما حكم الصلاة فيها؟ الجواب لا يجوز الصلاة فيها بالاجماع. لا يجوز الصلاة فيها بالاجماع
1:08:46لان الصلاة من الذكر والانسان في هذه المواضع ممنوع من ذكر الله عز وجل. ولانها مواضع لا تخلو عن النجاسة غالبا وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الارض كلها مسجد الا قال نهى النبي صلى الله عليه
1:09:07سلم عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منها الحمام ولكن هذا الحديث فيه شيء من الضعف. فقد رواه الترمذي وفيه وفيه ضعف. وهناك اشياء يترك الشارع التنصيص عليها وضوح حكمها
1:09:22مثل الصلاة في الحمام ليس فيها كبير استدلال. ولا تحتاج الى كبير استدلال لان النفوس تنفر عن ذلك اصلا. تنفر عن ذلك اصلا وقد سلم رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يردا فلم يرد عليه السلام لانه موضع لا يصلح ان يرد السلام فيه
1:09:42ولذلك نقول لم يرد في الحشوش بعينها نص خاص للنهي عن الصلاة فيها. لان الامر فيها كان اظهر عند المسلمين من ان يحتاج الى من ان يحتاج الى بيان ولهذا لم يكن احد من المسلمين يقعد في هذه الحشوش ولا يصلي ولا يصلي فيها ولا يصلي فيها
1:10:01ومن الفروع ايضا ما حكم الصلاة في الحمام؟ والمراد بالحمام يعني مكان المستحم. وهذا يوجد في بعض البلاد. يوجد في بعض البلاد امكنة اه موجود فيها غرف ليس فيها قضاء حاجة ما يقضون فيها الحاجة وانما يغتسلون فيها. يغتسلون فيها. وغالبا ما توجد في
1:10:24البلاد الباردة كالشام وما فوقها وش حكم الصلاة في الحمام؟ في خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى والمشهور من مذهب الحنابلة المنع. يستدلون على المنع حديثي بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن
1:10:47مواطن وذكر منها الحمام الحمام. ويؤيد ذلك ايضا ويؤيد النهي عنها ايضا اه حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه وهو حديث حسن الارض كلها مسجد الا المقبرة والحمام وقد ذكرته قبل قليل. وهو حديث وهو حديث حسن. ويؤيده ايضا
1:11:11حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه وهو موقوف صحيح. انه قال لا يصلين احدكم في حس ولا في حمام ولا مقبرة لا يصلين احدكم في حسن ولا حمام ولا مقبرة. قال ابن حزم ولا نعلم لابن عباس مخالفا من الصحابة. فهذه الادلة تدل
1:11:31وعلى عدم جواز الصلاة في الحمام فيكون خارجا عن هذا الاصل المتقرر بمقتضى الدليل والله اعلم. ومن الفروع ايضا ما حكم الصلاة في جوف الكعبة؟ ما حكم الصلاة في جوف الكعبة
1:11:48نقول اما النافلة فلا بأس فيها في اصح قول اهل العلم رحمهم الله. والخلاف في النافلة خلاف يسير. ويدل على جواز النافلة فيها ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت هو واسامة
1:12:08ابن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة فاغلقها عليه ومكث فيها. فلما خرج قلت لبلال ما صنع رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة اعمدة خلفه قال والبيت يومئذ على
1:12:28ستة اعمدة قال ثم صلى. يعني صلى بين الساريتين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بين العمودين. واما نفي ات النافلة في الكعبة الوارد في الصحيحين. من حديث ابن عباس
1:12:44ها فان قول ابن عمر مقدم لان ابن عباس ينفي وابن عمر يثبت والقاعدة الاصولية المتقررة انه اذا تعارظ المثبت والنافي فان المثبت مقدم على النافي. ولان ابن عباس ينفي علمه. ينفي علمه وعدم العلم ليس
1:13:04من؟ بالعدم كما تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى. ولكن اشتد خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في الفريضة اشتد خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في الفريضة. والقول الاقرب عندي والله تعالى اعلى واعلم صحة الفرض والنافلة في الكعبة
1:13:23وان كان الاسلم في الفرائض الا نصلي فيها. لان اكثر اهل العلم على المنع لكن عندنا قاعدة تقول كل موضع صحت فيه النافلة ها صحت فيه الفريضة الا باستثناء الا بدليل. الا بدليل
1:13:41فاذا هذا فاذا داخل جوف الكعبة موضع تصح فيه النوافل نافلة فكذلك ايضا تصح فيه الفريضة. تصح فيه الفريضة. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاة في جوف الكعبة
1:13:57واما حديث ابن عمر وعلى ظهر بيت الله الحرام ها فانه حديث ضعيف قد رواه الترمذي وسنده ضعيف والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فيقول اولا يلزم استقبال الكعبة كلها؟ فاقول لا استقبال شاخص من الكعبة هذا كافي
1:14:17استقبال شاخص من شواخص الكعبة واحد جدرانها كافر واذا صلى الانسان في باطنها فانه لابد لزاما ان يستقبل واحدا من الشواخص فيها الشواخص فيها. والقبلة التي تطلب في النافلة هي التي تطلب في الفريضة ولا فرق الا بدليل. فاذا هذا امر جائز
1:14:35ولان الاصل صحة الصلاة في كل موضع الا ما استثناه الشرع ولا لا؟ وليس هناك دليل يدل على استثناء داخل بيت الله الحرام داخل الى الكعبة فحيث لا دليل فالاصل هو البقاء على الاصل حتى يلد الناقل. ومن الفروع ايضا على هذه القاعدة
1:14:53الصلاة في قارعة الطريق اي محل قرع الاقدام. على الطريق وهو ما كثر السابلة فيه وهي الطريق العامرة ليست الطريق التي لا يسلكها احد ما حكم الصلاة فيها؟ اقول اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في الصلاة في على قارعة الطريق. والحنابلة على المنع من الصلاة فيها
1:15:15وقالوا بان الصلاة فيها لا تصح، فلو صلى الانسان على شارع الثلاثين او اه في طريق مسلوك فان صلاته باطلة ما تصح عند الحنان. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر في السبع المواطن
1:15:30المنهية عن الصلاة فيها وهو الحديث الذي قلت انه حديث حديث ضعيف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منها وقارعة الطريق. ولان المراد بالصلاة وحقيقة الصلاة
1:15:44سوى الخشوع والخضوع واذا صلى الانسان في الطريق المسلوكة العامرة فيكون قلبه وخشوعه منصرفا ها بضجيج الاصوات ورؤية كثرة الحركة حوله. فاذا هذا الصلاة في قارعة الطريق منهية منهي عنها عند الحنابلة بدليل
1:16:01اثري بدليل الاثري وبدليل النظر وذهب جمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية الى صحة الصلاة في قارعة الطريق تصح الصلاة في قارعة الطريق لكن مع الكراهة لكن مع الكراهة. وعللوا ذلك بانه ليس ثمة نهي عن الصلاة في هذا الموضع
1:16:26وعللوا الكراهة بانه يذهب شيئا من الخشوع والخضوع. بسبب كثرة الضجيج وكثرة الحركات. ولانه وقد يؤذي الناس في في في طريقهم لان الطريق هذي مسلوكة تذهب وتأتي فيضطر الناس ان يبتعدوا عن موضع صلاتك. والمسلم
1:16:46فسلم المسلمون من لسانه ويده وقول الجمهور عندي اصح وهي ان الصلاة في قارعة الطريق صحيحة ولكنها مع الكراهة فمذهبهم اقوى وذلك لعدم الدليل للدال على عدم صحة على عدم صحة الصلاة في هذا الموضع. وهو رواية في مذهب الامام احمد ايضا. هناك روايتان عن عن الامام
1:17:10احمد في هذا. رواية مشهورة وهي البطلان وعدم الصحة. ورواية غير مشهورة وهي الرواية الموافقة لما ذهب اليه الجمهور فنحن عندنا اصل ما ينخرب الاصل صحة الصلاة في كل موضع. الا فيما استثناه الشرع. ومن الفروع على هذه القاعدة ايضا
1:17:31الصلاة في المجازر. الصلاة في المجزرة. انتهى الوقت ولا تونا باجي طيب الصلاة في المجزرة ما حكم الصلاة في المجزرة؟ وهي الموضع الذي تجزر فيه بهائم الانعام من الابل والبقر
1:17:51قرب الغنم فذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى الى منع الصلاة فيها مع القول بعدم الصحة فيما لو وقعت احنا ابلة قالوا ما تصح؟ ممنوع من الصلاة فيها ولو وقعت لما صحت واستدلوا على ذلك بدليلين اثري ونظري
1:18:14ما الدليل الاثري؟ فحديث ابن عمر السابق ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في سبع مواطن وذكر منها والمجزرة منها والمجزرة. واما الدليل النظري فلان الجزر يوجب خروج الدم ايش؟ المسفوح. والدم المسفوح نجس
1:18:34ففي الغالب ان ارض المجازر تكون تكون نجسة. فقال الحنابلة في هذه الحالة لا يصح الصلاة فيها وذهب جمع من اهل العلم الى القول بالصحة. اذا تيقنا او غلب على ظننا طهارة ارضها من النجاسة او فرس عليها
1:18:55بساطا او سجادة او حصير او خصص من المجزرة ارض مكان يعني بعيد عن الدم المسفوح دكة او غيرها يصلون عليها. وهي في ارض المجزرة. وهذا القول صحيح عندي والله تعالى اعلى واعلم. لان عندنا اصل وهي انه لا يجوز لنا ان نمنع احدا اراد ان يصلي في موضع الا بدليل معنا يدل على
1:19:19وليس هناك دليل فيما اعلم يدل على المنع في عن الصلاة في المجازر. واما حديث ابن عمر فقد مضى لنا انه حديث انه حديث ضعيف. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة. فان قلت انها ارض تراق عليها النجاسات
1:19:40نقول نعم ولكننا اشترطنا لصحة الصلاة عليها ان اما غسلها اما غسل النجاسة او ان تفرش على الارض ان نجس شيء من شيء من الطاهرات كسجادة او فرشة او حصير او نحو او تراب او غير ذلك من الاشياء الطاهرة
1:20:00الطاهرة. واذا ارض المجزرة تدخل تحت قول النبي وسلم الارض كلها مسجد ومن الفروع على هذه القاعدة ما حكم الصلاة في البيع والكنائس؟ البيع متعبدات اليهود. الكنائس متعبدات النصارى ما حكم الصلاة فيها؟ الجواب بعد النظر في الادلة والاثار تبين ان المسألة
1:20:27فيها تفصيل وذلك لا يخلو من حالات. الحالة الاولى ان كانت هذه المتعبدات قد ازيلت صورتها وبني عليها مسجد فالصلاة فيه جائزة بالاجماع هذي ما فيها مشكلة كأن نشتري الكنيسة او البيعة من اليهود والنصارى ونغير صورتها عن كونها بيعة او كنيسة ونضع لها محرابا فتخرج
1:20:59حينئذ ملكيتها عن ملكية اليهود والنصارى وصورتها عن صورة متعبداتهم ففي هذه الحالة تصح الصلاة. بل استحب العلماء ان تكون مواضع المساجد في مواضع المتعبدات لغير الله. ولذلك امر النبي صلى الله
1:21:16عليه وسلم وعثمان بن مظعون ان يتخذ ان يجعل مساجد الطائف حيث كان طواغيتهم. لانه موضع اشرك بالله عز وجل فيه. فاذا لابد ان يقلب هذا الموضع الى موضع عبادة. يعبد الله عز وجل فيه. واضح يا شيخ محمد
1:21:32هذه هي الحالة الاولى هذه هي الحالة الحالة الاولى وقد يستدل عليه ايضا يستدل على هالحالة بحديث انس في بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على ارض كان فيها قبور
1:21:47مشركين وانه صلى الله عليه وسلم امر بالقبور فنبشت ففيه دليل على ها على جواز بناء المساجد في هذه الاماكن المعينة. الحالة الثانية فيما اذا كانت هذه البيع والكنائس على حالها. وعلى صورة
1:22:12انتهاء وفي ولا تزال قبور اوليائهم وصالحيهم فيها. او لا تزال فيها تماثيلهم المنصوبة من على جدرانها ولا تزال فيها الرسوم والخطوط المعبرة عن طقوس وتعبدات دينهم. فالصلاة في هذه الحالة في في البيع
1:22:32لا تصح لا تصح الصلاة فيها. لا ينبغي ان يعبد الله عز وجل في مثل هذا الموضع ما دام هذه الصورة لا تزال موجودة. لان في هذه الحالة بمنزلة الصلاة في المقابر او في الاماكن التي يحضرها الشيطان. وما اكثر حضور الشياطين في هذه المواضع. ولذلك نهانا النبي
1:22:52صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الابل. معللا ذلك انها مواضع تكثر فيها الشياطين. فكيف الصلاة في البيع والكنائس التي هي اصل اصل اه كثرة الشياء والتي تكثر الشياطين فيها
1:23:07وهي اصل ينبعث منه الشرك والوثنية. ولذلك روى البخاري معلقا موقوفا بصيغة الجزم. وهذا دليل على انه صحيح. موقوفا على رضي الله عنه انه قال انا لا ندخل انا لا ندخل كنائسهم من اجل التماثيل التي فيها الصور. من اجل التماثيل
1:23:27فيها صور وهذا الاثر قد وصله عبد الرزاق في مصنفه من طريق اسلم من طريق اسلم مولى ابن عمر قال لما قدم عمر الشام صنع له رجل من النصارى طعاما وكان من عظماء النصارى
1:23:42وقال اني احب اني وان النصراني يقوله لعمر اني احب ان تجيبني وتكرمني فقال له عمر انا لا ندخل كنائسهم من اجل من اجل الصور التي فيها يعني التماثيل ولا يعرف له مخالف من الصحابة. وكذلك اثرت الكراهة عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما
1:24:04وهي كراهة التحريم وقد يستدل على هذا ايضا على هالحالة ذي بخصوصها ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد فيها ماذا؟ صور. صورة ابراهيم وصورة اسماعيل وصورة العجل وهما يستقسمان بالازلام. فهل صلى النبي وسلم في
1:24:27مباشرة ولا حكها؟ حكها واخرج الاصنام منها ثم صلى فيها النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم مع انها الكعبة فكيف يقال بغيرها من متعبدات اليهود؟ من متعبدات اليهود والنصارى. لا جرم ان ذلك من باب اولى
1:24:44بقينا في الحالة انتم معي في هذا الان ولا لا؟ الحالة الثالثة ان تكون هذه الكنائس والبيع على صورتها على صورة الكنائس وعلى صورة البيع. ولكن انتبه ليس فيها لا صور ولا قبور ولا تماثيل
1:25:03ليس فيها صور ولا قبور ولا تماثيل. فالذي يثبت عن الصحابة في هذه الحالة كابن عباس وغيره في هالحالة الخاصة صحة الصلاة فيها مع الكراهة صحة الصلاة فيها مع الكراهة. وذلك لعدم المانع لكن بشرط انتبهوا يا جماعة هذا شرط مهم جدا احفظوه
1:25:25لا تبقى متعبدات لهم. يعني موب انت تصلي منا وهو يروح يثلث مناك او تبقى على اه يعني على صورتها على كونها يعني متعبدا لهم على ملكية لا ان تذهب تلك التماثيل ولا
1:25:41كونوا فيها صور لكن تبقى على شكل الكنيسة. لا تزال فيها الكراسي وفيها ها لا تزال فيها الكراسي والاعمدة. ما بعد اخرجت عن صورتها الى صورة المسجد ففي الحالة المخصوصة
1:25:53الصلاة فيها صحيحة لعدم وجود المانع. ولكن مع الكراهة سدا للذريعة سدا للذريعة وللخروج من خلاف العلماء. لانها لم تبقى متعبدة فصلاة المسلمين فيها في هذه الحالة صحيحة وبهذا التفصيل تتآلف الاثار
1:26:10ولا ادلة ولا يبقى بينها تعارض ولله الحمد والمنة هذا هذا الضابط واضح جدا. اذا خلاصة هذا الظابط ان الاصل في جميع اجزاء الارض صحة الصلاة عليها. الا تلك الاجزاء التي
1:26:24قص الدليل على حرمة الصلاة فيها قاعدة جديدة مفسدات الصلاة توقيفية مفسدات الصلاة توقيفية. واذا قلنا توقيفية يعني انه لا يجوز لاحد كائنا من كان ايها الاحبة الفضلاء ان يحكم على الصلاة بانها باطلة الا اذا جاءنا بالدليل
1:26:57الدال على هذه الدعوة. لان الابطال حكم شرعي. والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولان الصلاة عبادة انعقدت بالدليل الشرعي. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان العبادة
1:27:17تائبا عقدت بالدليل الشرعي فلا يجوز ابطالها الا بالدليل الا بالدليل الشرعي الا بالدليل الشرعي. فالصلاة من اجل القربات واعظم واكبر العبادات والطاعات وهي الركن الثاني من اركان الاسلام فلا يجوز ان يعبث الانسان بالحكم عليها بالبطلان لقول قيل او لفعل فعل الا وعلى ذلك دليل. الا وعلى ذلك دليل
1:27:44ولذلك وهذه القاعدة مهمة. لم؟ لاننا لو صبرنا كثيرا من مفسدات الصلاة عند كثير من من الفقهاء لوجدنا انهم يحكمون على الصلاة بالبطلان بما لا دليل عليه من الشرع. فاذا سمعت انسانا يقول من قال كذا او فعل كذا فصلاته باطلة باطلة
1:28:04ويلزمه استئنافها او اعادتها فانه يجب عليه ان يبين لنا مستنده الدال على هذه الدعوة. اظن كلام الكلام واضح ان شاء الله وعلى ذلك جمل من الفروع على هذا الضابط جمل من الفروع. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يقطع الصلاة مرور شيء
1:28:26اختلف العلماء رحمهم الله تعالى او يقطع الصلاة مرور شيء مرور شيء اذا مر شيء بين يديك هل يحكم بمرور هذا الشيء انه مبطل لصلاتك فيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله
1:28:46فمن اهل العلم من قال لا يقطع ولا يبطل الصلاة شيء مرور شيء ابدا. ويستدلون على ذلك بحديث ابي سعيد عند عند ابي داود وغيره او عند الترمذي ان لم اكن واهما
1:29:00لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم. لا يقطع الصلاة يا حاتم شيء وادرأوا ما استطعتم. وذهب بعض اهل العلم الى ان الصلاة لا يقطعها الا مرور الحمار فقط وبعضهم ذهب الى ابعد من ذلك. والقول الصحيح في هذه المسألة ان ما يقطع مروره
1:29:27تلاتة اربعة اشياء الحمار اذا مر بين يديك قريبا منك او بينك وبين سترتك والكلب الاسود خاصة والمرأة الكبيرة يعني المرأة الحائض مو بالحائض يعني ان من ينزل بها الحيض المرأة البالغة يعني
1:29:49والشيطان الجني اذا علم بمروره وقدرت على رده ان قدرته ان قدرته ان علمت بمروره وكانت عندك القوة في ان تدفعه تقول يلا يا ولد وخر هناك مر ورا ورا
1:30:10او تمسكه وتخنقه حتى يسيل برد لعابه على يديك. فان قلت تعال انت تحكم ببطلان الصلاة بمرور هذه الاشياء الاربعة فانت مطالب بالدليل ان مفسدات الصلاة توقيفية. نقول نعم لك الحق ان تطالب بالدليل واه واهلا وسهلا بالدليل. الدليل على ذلك عدة امور
1:30:30في صحيح الامام مسلم من حديثه جاء من حديث ابي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة
1:30:50والحمار والكلب الاسود. قال ابو ذر فقلت يا رسول الله ما بال الكلب الاسود من الاحمر من الاصفر قال الكلب الاسود شيطان هذا الدليل الاول لكن ترون هذا الدليل انه اطلق المرأة قال والمرأة وفي حديث ابن عباس في رواية ابي داود
1:31:14والنسائي قال ها الحائط. اذا هذا تقييد فلو مرت بين يديك امرأة بنت صغيرة فادفعها ولكن يعني من باب انه ايش؟ اذا اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه. لكن لا تدفعه على انها مبطلة
1:31:34للصلاة؟ لا ولكنها منقصة لاجر الصلاة فقط وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرأة والحمار والكلب واطلق هذه الرواية لكن قيد الكلب الاسود في حديث ابي
1:31:56ذر والمطلق يحمد على المقيم. ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحم طيب هذا الدليل على الثلاثة. اين الدليل على بطلانها بمرور الشيطان؟ اقول الدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه
1:32:15قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي وكلمة يقطع صلاة المرء المسلم ليقطع علي صلاتي يقطع صلاة الرجل. كلمة يقطع لا ينبغي ان نحملها على مجازها وهو نقصان الاجر لا
1:32:36لان المتقرر وجوب حمل الالفاظ على ظاهرها وحقيقتها الا بناقل فحقيقة القطع هو الابطال. وقطع اتصال الصحة. فتكون الصلاة مقطوعة يعني غير صحيحة. فمن حمل اعلى نقصان الاجر فاننا نطالبه بالدليل الدال على ذلك. لان الاصل في الكلام حمله على ظاهره الا بناقل. والاصل في الكلام الحقيقة فلا ينتقل
1:33:01عنه الى المجاز الا بدليل. يقول الناظم والاصل والاصل دفوني يا الربع في الكلام عند النبلا هو الحقيقة التي تظهر فلا تصل الى المجاز دون بينة اعني بها قرينة المبين ومعنى كيفك تروح تنتقل من الظاهر الى المؤول او من الحقيقة الى المجاز كذا لا لابد ان تأتي بالدليل. فقوله ليقطع علي صلاتي يعني ليفسد ويبطل علي
1:33:33صلاتي هذا هو المعروف فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمكن الشيطان لانه علم به وقدير على دفعه. فاذا هذه الادلة تدلك على ان هذه الاشياء الاربع هي التي تقطع الصلاة. هل سلم لنا الطرف الاخر هذا الاستدلال؟ الجواب لا والله ما سلموا. اوردوا علينا اعتراضات كثيرة
1:33:56ما سلموا ولا استسلموا الاعتراض الاول قالوا عندنا في الصحيحين من حديث ابن عباس قال اقبلت راكبا على حمار اتان وهي انثى الحمار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار
1:34:17فدخلت بين يدي بعض الصف يعني بالاتان مرت يعني بين بعض الصفوف ثم نزلت وارسلت الاتان ترتع ولم ينكر ذلك علي احد هذا واحد كيف تقولون ان الحمار يقطع الصلاة؟ فنقول ايها الاخوان ان المتقرر عند العلماء كما سيأتينا في باب الامامة ان المأموم
1:34:44ما دام خلف امامه لا يطلب ان يتخذ سترة خاصة. لم؟ لان سترة الامام سترة له وليسترة لمن خلفه. كما سيأتينا في باب الإمامة ان شاء الله واضح هذا؟ فهذه الاتان هل مرت بين يدي رسول الله ولا مرت بين يدي بعض الصف
1:35:01فاذا لا لماذا؟ خلاص ما في مشكلة صلاتهم صحيحة. لماذا؟ حتى لو مرت اي لو مر عليك بين يديك اي شيء مما يقطع وهي الاربع اذا كنت خلف فالامام فصلاتك صحيحة. موب لازم تدافع ولا لازم انك ترفض
1:35:17لان سترة الامام سترة لك فاذا حديث ابن عباس هذا خارج عن محل النسا اصلا. قالوا طيب عندنا ايراد ثاني عليك وهو يخص المرأة. وهو انه في الصحيحين عائشة رضي الله
1:35:29عنها تقول شبهتمونا بالحمير والكلاب لقد كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجلاي في قبلته فاذا سجد غمزني فقبضت رجلي واذا قام بسطته قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. من كانت قدام
1:35:50نقول ليس هذا باعتراض مقبول. لم؟ لان المتقرر ان الجمع بين الادلة واجب ما امكن. فننزل الادلة التي تدل على ان المرأة تقطع الصلاة على مرور المرأة. ونحمل حديث عائشة على ثبوت المرأة في قبلة المصلي وعدم مرورها. فالذي يقطع هو مرور المرأة لا وقوف
1:36:11وبين يدي المصلي وهنا تتآلف الادلة وتجتمع ويلتم شملها ولا يكون بينها اي اي تعاظم. هل سكتوا؟ قالوا لا والله ما نسكت. عندنا ايراد ثالث وهو حديث ابي سعيد لا يقطع الصلاة شيء
1:36:27لا يقطع الصلاة شيء وهو نص صريح في الدلالة في انه لا يقطع في الصلاة شيء ابدا طيب قلنا هذا اعتراض ايضا مرفوض. ونجيب عنه بجوابين. الجواب الاول ان هذا الحديث في ذاته ضعيف اصلا. فلا يجعل معارضا للاحاديث
1:36:48الادلة الصحيحة فان لم يسلم لنا هذا الجواب فعندنا جواب اخر وهو انه اذا سلمنا انه حديث حسن ومقبول وبلغ رتبة الاحتجاج فانه حديث عام واحاديث قطع الصلاة خاصة ولا تعارض بين عام وخاص فلا يقطع الصلاة شيء الا تلك الاربعة
1:37:07مثل لا تقتلوا المشركين الا ها عفوا عفوا مثل قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين طيب والسنة وردت بتحريم قتل افراد من المشركين. لا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا ولا ولا
1:37:23فاذا لا تعارض بين عام وخاص لان الخاص يبنى على العام او نقول الخاص مقدم على العام. ما في جونا جانا فريق اخر قال عندنا اعتراض رابع واتحداك ان تجيب عنه
1:37:38وهو اعتراض في ماذا؟ في مسألة الكلب. قالوا لو كان الكلب الاسود يقطع الصلاة لقطعها الكلب بسائر الالوان انا والله ماني مجاوب على ذا الاعتراض جاوبوه انتو ايش تقول يا شيخ احمد؟ صوت صوت. ارفع شوي. حطك على العام يلا. نعم انه قياس في مورد النص. والقياس في مورد النص
1:38:06باطل ما لك حق انك تقول اي قياس ينقض النصوص او يعارض النصوص. النص خله فوق راسك لا اياك ان تعارضه بقياس او بعقل او برأي او باجتهاد. لا اجتهاد
1:38:17في مورد النص ما لك حق انك تقول لو كانوا ولو كانوا النص واظح والدليل واظح. اذا لا مناص ولا محيص عن قبول هذه عن قبول هذا القول نحن اثبتنا ان مرور هذه الاشياء الاربعة انه انه مفسد للصلاة بالدليل. فاذا يخرج عن قولنا مفسدات الصلاة التوقيفية وقد اثبت
1:38:37تدلي ان مما يقطع الصلاة هذا الامر. ومنها ايضا انتهى الوقت انتهى الوقت طيب بس ما نكمل الفروع في القاعدة بس كم الساعة يا شيخ ثنتين ثنتين طيب بس رح تسمحوا لي اكمل فروعها القاعدة
1:38:57اختلف عفوا ذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى. الى ان من نفخ او تنحنح فبان حرفان في نفخه او تنحنحه فان صلاته باطلة. هذا ذهب الحنابلة اليه. قالوا من نفخ او تنحنح في الصلاة فبان حرفان بطلت صلاته. واستدلوا على ذلك بالادلة التي تنهى عن الكلام في الصلاة
1:39:27وخالفهم في ذلك بعض اهل العلم فقالوا انها لا تبطل. ولا جرم اننا مع القول الثاني لا مع القول الاول لا جرم ان القول الصحيح ان الصلاة بالنفخ والتنحنح لا تبطل حتى وان بان منها حرفا
1:39:45هذا القول هو الصحيح. وذلك للدليل الاثري والنظري. اما الاثري فحديث علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان. فكنت اذا اتيته وهو يصلي تنحنح لي. وهذا الحديث حديث حسن صحيح. فدل ذلك على ان
1:40:05النحنحة لا تبطلوا الصلاة. وفي الصحيح ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف نفخ في صلاته نفخ في صلاته لما عرضت له النار ورأى بعضها يحطم بعضا
1:40:20فخاف منها النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ينفخ نفخ في صلاته والحديث في الصحيح فدل ذلك ايها الاخوان على ان النحنحة والنفخة في الصلاة ليست من جملة مبطلات الصلاة حتى وان حتى وان بال منها حرفا
1:40:38هذا الدليل الاثري، واما الدليل النظري واما الدليل النظري، فلان النفخ والنحنحة حتى وان بان منها حرفا، هل تسمى كلام؟ لغة لغة هل تسمى كلام؟ لو انك حلفت الا اتكلم ثم نفخت
1:40:54فبان منك حرفا حرف الهمزة اف. بان منك حرفان الان هل عليك كفارة؟ جواب لا لانك لم تتكلم ولو ان الانسان حلف الا يتكلم ثم تنحنح فبان منه حرف الهمزة والحاء
1:41:13هل عليه كفارة؟ الجواب لا. فاذا هي ليست كلام اصلا. هي ليست كلام، ليست كلاما بالوظع. ليست كلاما كذا قال ابن تيمية وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الفروع على هذه القاعدة. ذهب الحنابلة رحمهم الله
1:41:34الله تعالى الى ان من اشار اشارة مفهمة في الصلاة فان صلاته باطلة. يا شيخ مفسدات الصلاة التوقيفية من اشار اشارة مفهمة في الصلاة فان صلاته باطلة. واستدلوا على ذلك بدل العقل. قالوا لان الاشارة المفهمة منزلة منزلة الكلام فكان
1:41:54تكلم في صلاته والكلام في الصلاة يبطلها فكذا قالوا رحمهم الله تعالى وغفر لهم وانزل لهم الاجر والمثوبة وعاملهم بكامل عفوه وكرمه وجوده واحسانه ولكن قولهم هذا مرجوح هذا قولهم مرجوح. فالقول الصحيح ان من اشار اشارة وهم مراده فيها في الصلاة فان صلاته صحيحة. لان الاشارة لا تعتبر كلاما
1:42:20بل ولا تنزل منزلة الكلام الا في باب الاخرس في باب التقاظي وفي باب العقود والفسوخ وغيرها. لكن في الصلاة لا في الصلاة لا. بل دل الدليل على ان الاشارة المفهمة في الصلاة لا تبطل الصلاة. اذا سلم الانسان عليك وانت تصلي ماذا تفعل
1:42:38تشير اليه. هذه الاشارة مفهمة ولا غير مفهمة؟ مفهمة انك تبي ترد السلام. هل ثبت بها الدليل؟ الجواب نعم. ففي حديث ابن عمر ان النبي انه سأل بلالا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد على الانصار حين يصلي وهو يصلي. قال كان يشير بكفه
1:42:55هو في رواية اشارة باصبعه وهما عبادتان من يعني عبء صفتان للعبادة. فمرة تشير باصبعك ومرة تشير بباطن كفك. هذا كله صحيح وجائز ولا حرج فيه. فهي اشارة مفهمة ومع ذلك ومع ذلك صحت الصلاة فيها. صحت الصلاة بها. وفي حديث عند البخاري وغيره
1:43:15من حديث من حديث عائشة في عفوا في حديث اسماء في صلاة الكسوف قالت دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصلي فقلت ما شأن الناس في صلاة الكسوف
1:43:25ما شأن الناس؟ يصلون في غير الوقت صلوا الصبح ميب صلاة مو بوقت صلاة ما شأن الناس؟ فاشارت عائشة برأسها الى السماء يعني كأنها تقول ايش انظري الى السماء اشارة مفهمة
1:43:40وهي فقيهة من من فقيهات اه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاشارت برأسها الى السماء فقلت اية يعني ما حصل للشمس اية يعني يصلون من اجل هذه الاية فاشارت برأسها
1:43:57النعم. بل يا ايها الاخوان اذا سهى الامام ماذا يفعل المأموم؟ سبحان الله! لكن ماذا تفعل المرأة تصفق وهي اشارة وهي اشارة وهي اشارة مفهمة في الصلاة وهي اشارة مفهمة في الصلاة. واوضح من هذا كله في حديث معاوية بن الحكم السلمي. اللي قلت انه واضح ولا يحتاج انا نقوله الحين بنقوله
1:44:19قال صليت بين انا اصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم. فقلت يرحمك الله ويصلي. قال القوم بابصارهم وهذي اشارة ولا لا قلت واثقل امية ما شأنكم تنظرون الي؟ فجعلوا يضربون
1:44:44على افخاذهم. هذه اشارة مفهمة. قال فعرفت يعني فهمها. قال فعرفت انهم يصمتونني لكني سكت. طيب هل امرهم النبي سلم باعادة الصلاة طيب هم اشاروا اشارة مفهمة فدل ذلك على ان ما قاله الحنابلة خلاف الدليل
1:45:00وتعليلهم ها قياس ورأي في مورد النص. والقياس والرأي في مورد النص باطل. يقول الناظم افزعوا معي تكفون ولا اجتهاد عند نص الشارع وليس منقوظا بمثله فعي. ما في اجتهاد في مورد النصر. لا اجتهاد في مورد النص. نص عندك واضح فلا يحتاج ان الى الى اجتهاد
1:45:25مسألة ذهب الحنا بعض ذهب الحنابلة في المشهور عنهم في مذهبهم. الى ان المأموم الواحد اذا تخلى عن يسار امامه مع خلو يمينه فان صلاة المأموم باطلة افسدوا صلاة المأموم ومفسدات الصلاة انتم معي اخوان في هذا ولا لا
1:45:52اعطونا ايها الحنابلة دليلا على بطلان صلاته. قالوا لانه وقف في غير موقفه الشرعي. الموقف الشرعي في المأموم الواحد وين يقف عن يميني امامي وفي المأمومين خلفه لكن ما في شي اسمه مأموم واحد يقف عن يسار الامام ما في هذا. فاذا هو وقف بغير موقفه الشرعي فكأنه
1:46:12وقف قدام الامام صلاته باطلة لانه وقف في غير الموقف الشرعي ولكن القول الثاني هو القول القاضي بالصحة. بالصحة وهو القول الصحيح ان شاء الله لكن مع الكراهة اذا استمر. والدليل على ذلك ان النبي في الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي من الليل
1:46:38قال ابن عباس فقمت عن ايش؟ عن يساري افتتح الصلاة وين؟ عن يساري. قال فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة اذني فادارني حتى اقامني عن يمينه. واستمر في صلاته ولا لا؟ فلو ان صلاة المأموم
1:46:58عن يسار الامام مع خلو يمينه باطلة في اللي كان يحصل كان يأمر ابن عباس مرة اخرى بتكبيرة الاحرام لكنه بنى على صلاته مما يدل على صحتها لكن قلنا مع الكراهة لانه ليس هذا هو موقفه الشرعي
1:47:13وفي صحيح الامام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فجئت انتبهوا. فقمت عن يساره
1:47:28فاخذ بيدي فادارني حتى اقامني عن يمينه. الى اخر الحديث قال ثم جاء جبار بن صخر فقام عن يساره فاخذ بيدينا جميعا فدفعنا حتى اقامنا حتى اقامنا خلفه. الشاهد فعل جابر ليس فعل جبار. فاذا كونه يفتتح الصلاة عن يساره ثم يأخذه ويديره
1:47:48ويبني على صلاته ولا يستأنف تكبيرة الاحرام هذا دليل على انها صلاة صحيحة على انها صلاة صحيحة ومن الفروع ايضا الحركة في الصلاة وانا الخصها لكم. في لاني اشوفكم تبون تروحون تتغدون بشكل البطون بدت ها
1:48:08طيب القول الصحيح في الصلاة انها تفسد بشروط. الشرط الاول ان تكون من غير جنس الصلاة. يعني ان تكون حركات اجنبية من غير جنس الصلاة يا تصليح ساعة يا تصليح غترة يا تصليح نظارات يالعبث في جوال يا عبث في لحية يا عبث في شوارب هذا من غير جنس الصلاة
1:48:28فيخرجها وبناء على اشتراط هذا الشرط يخرج الحركات التي هي من جنس الصلاة. هذه ما تبطل الصلاة حتى وان كثرت كتكرار ركوعين ناسيا او جاهلا وهكذا. الشرط الثاني ان تكون كثيرة
1:48:43ان تكون كثيرا وبناء على اشتراط الكثرة يخرج الحركات القليلة واختلف العلماء في الفرقان بين القلة والكثرة والقول الصحيح ان المعتبر فيها العرف لا ثلاث حركات ولا اربع حركات ولا سبع حركات وانما المعتبر فيها العرف. فما عده العرف
1:48:58من الحركات كثيرا فهو الكثير وما لا فلا. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ان تكون متوالية. ان تكون متوالية بمعنى انك قد تتحرك في الصلاة حركة تكون كثيرة اذا جمعت. وقليلة اذا فرقت. مثل ايش يا جماعة؟ تذكرون مثل ايش
1:49:18من يشرح العمدة مثل ايش يا هيثم؟ يا سلام عليك يا هيثم ممتاز ممتازة هيثم احسنت. وهنا شرحنا في العمدة في حديث سالي بن سعد تذكرون؟ صلاة النبي وسلم على المنبر الم يكن يتحرك؟ ينزل لكنها حركات وان كانت
1:49:34كثيرة بمجموعها لكنها قليلة باعتبار افرادها لانه يفرقها لانه فرقها. فالشاهد ايها الاخوان انه اذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في تلك الحركات فانها تعتبر مبطلة للصلاة. ان تكون حركة اجنبية
1:49:49ليست من جنس الصلاة وان تكون كثيرة عرفا وان تكون متوالية وان تكون متوالية. ومنها ايضا ذهب الحنابلة الى بطلانها صلاة المفتري خلف المتنفل. يعني ان تكون مفترضا وامامك متنفل فصلاتك باطلة. ولكن هذا ليس بصحيح بل هو مخالف للدليل الصحيح. فالقول
1:50:09الصحيح صحتها وسيأتينا في باب الامامة ان شاء الله تفصيل اكثر من لذلك ومنها ايضا ذهب الائمة الحنابلة الى ان من تكلم في الصلاة فان صلاته باطلة. سواء كان الكلام عمدا او سهوا او جهلا او نسيانا
1:50:26ما يفرقون الحنابلة رحمهم الله. من تكلم بطلت صلاته. ولكننا نوافقهم في ايش في سورة العمد فقط واما في سورة الجهل والنسيان فلا يمكن ان نوافقهم ابدا. لان موافقتنا لهم على خلاف الدليل. وهي كلام معاوية ابن حكم السلمي جاهلا
1:50:43ها حرمة الكلام في الصلاة وقد عذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره عليه الصلاة والسلام باعادة باعادة الصلاة ومنها ايضا ما حكم الالتفات في الصلاة؟ اقول باختصار باختصار. الالتفات اذا كان ناقلا للصدر والوجه عن القبلة نقلا تاما فانه
1:51:03مبطل للصلاة لفوات شرط الاستقبال اذا كان الالتفات يفضي الى خروج الوجه والصدر كاملا عن القبلة فانه حينئذ يفوت شرط الاستقبال. يفوت شرط الاستقبال فهذا التفات يبطل الصلاة مطلقا. واما اذا كان الالتفات يسيرا بالوجه فقط
1:51:26في الصلاة فانه مكروه وهو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد لكنه لا يعتبر مبطلا للصلاة لعدم فوات شرط الاستقبال ولذلك سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الابد. وقد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم
1:51:46طليعة ها عينا على المشركين فكان يصلي ويلتفت النبي صلى الله عليه وسلم الى الشعب الذي يأتي منه هذا الطليعة تحسبا لاتيانه وانتظارا له واستمر في صلاته عليه الصلاة والسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم تأخر يوم من الايام فجاء بلال الى ابي بكر فقال اقيم الصلاة قال اقم. فصلى بهم ابو بكر
1:52:08فلما جاء النبي وسلم وتخطى الصفوف جعل الناس يسبحون. ابو بكر قدام ما يدري وش قال فالتفت ابو بكر فرأى النبي وسلم فاراد ان يتأخر فاشار له النبي وسلم ان اثبت في مكانك فحمد الله انه يعني يصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم اماما فلم يبطل صلاته
1:52:27بل ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى له عثمان ابن ابي العاص في صحيح الامام مسلم عن عثمان ابن عباس قال شكوت قال قلت يا رسول الله ان الشيطان تفلت علي ها اه قد حال ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقرائتي البسها علي في الصلاة
1:52:47يعني وش اسوي يا رسول الله؟ قال فاذا احسستها احسسته فابصق عن يسارك ثلاثا. والبصق عن اليسار يستلزم ايش؟ الالتفات فتبصق تلتفت وتبصق وتستمر في الصلاة. فهذا الالتفات لا يخرج الصدر عن جهة القبلة ولا يبطل شرط الاستقبال فهو مكروه الا اذا كان
1:53:06حاجة فلا بأس فلا حرج فلا حرج فيه. فاذا الالتفات اذا كان بالصدر والوجه تماما فانه يبطل الصلاة. واذا كان بالوجه فقط ولم يخرج عن مسامتة القبلة فانه مكروه الا اذا كان لحاجة. هذا هو التفصيل الذي تتآلف به الادلة ويستمع به شملها. ومنها تكرار الفاتحة
1:53:26من عجائب ما قرأت في مفسدات الصلاة ان بعض اهل العلم ذهب الى ان من كرر الفاتحة مرتين فان صلاته باطلة عجيب هذا مفسدات الصلاة التوقيفية. هذا يبين لك اهمية هذا الظبط. وافتداد الصلاة التوقيفية. فبعض العلماء زعم على زعم انه كره. قال طيب وش دليلهم
1:53:46دليلهم عجيب. قالوا ارأيت لو كرر الركوع متعمدا خطي لو كرر الركوع وهو ركن بطلت صلاته. كذلك لو كرر الفاتحة وهي ركن بطلت صلاته. هذا دليل قوي ولا لا لا مو بغوي لان الذي تبطل الصلاة بتكرره انما هو الركن الفعلي للركن القولي
1:54:09الركن الفعلي هو الذي تبطل الصلاة بتكرره. واما تكرار الركن الفعلي فانه لا يؤثر في نظم الصلاة. ولذلك فالقول الصحيح ان من كرر الفاتحة فانه لا حرج ليه لا حرج لا نقول جائز لكن لا حرج عليه. ان حكمنا بالكراهة لعدم ثبوت هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن ان نفسد الصلاة ان نفسد الصلاة. الجواب لا
1:54:30الجواب لا من عجائب ما رأيت ايضا ما حكاه ابو العباس رحمه الله تعالى في في الفتاوى قالوا قال ابو العباس قالوا عن قالوا يعني جمع من اهل العلم ان سبح الامام اكثر من ثلاث تسبيحات بغير رضا المأمومين بطلت صلاته
1:54:49يا ساتر. يعني اه في الركوع ثلاث تسبيحات بس. تزيد لازم تستأذنهم هذا عجيب يا اخي هذا هذا انا اقول له عبث في الصلاة ما يجوز ابدا ان نبطل الصلاة التي هي الركن الثاني بمجرد ذلك. ولذلك فالقول الصحيح ولذلك قال ابو العباس قدس الله روحه فهذا قول باطل محدث
1:55:12لم يقله احد من الائمة. قلت وهذا القول الذي قاله هذا البعض انما يدل على شدة التجاسر في اثبات ما ليس بثابت شرعا. هذا كثير يعني هذا كثير. وبهذه الفروع ننتهي ولله الحمد والمنة ولعل الظابط قد وظحت معالمه وبانت مراسمه والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
1:55:32اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.