•الدَّرس السّبعون|أحكام الرّجعة/الإيلاء/الظّهار وما يتعلّق به | إِبْرَاهِيمْ رَفِيقْ
0:00نسعى الى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها ارواحنا للدين الدنيا جمعنا امرنا كي لا يضل عن الحضارة. ركبنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشرف الصلاة واتم التسليم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اه فصل جديد ايها الاحبة وهذا فصل نبوه بالرجعة
0:30هذا الفصل هو فصل في الرجعة احكام الرجعة. كيف ترجع المرأة؟ قلنا بعد ان تطلق. بعد ان تطلقها. وعرفنا نحن الهبة سابقا. يعني اه اظن ان هذا الأمر اصبح لكم واضحا بقدر ما كررناه ان الزوجة متى تستطيع ان ترجعها؟ في الطلقة ايش؟ الرجعية ايش هي الطلقة الرجعية
0:50الاولى والثانية في خلال فترة العدة بشرط الا يكون هذا الطلاق على من العوض اذا كان على العوض اصبح خلع فهي من الاولى تصبح بائنة. لذلك انظروا ماذا قال فصل واذا طلق حر من دخل
1:10او خلا بها لماذا قيد بنت دخل او خلا بها؟ لانه اذا لم يخلو بها اذا لم يخلو بها فقال لها انت طالق مباشرة بانت ما الها عدة فلا يمكن انها ترجع اصلا. لذلك ولكن لاحظوا هنا قيادة ايش؟ دخل او خلا. يعني ليس اه يشترط فقط
1:30دخول لا حتى لو مجرد خلوة بضابط الخلوة الذي بيناها سابقا عن مميز ولو وهو يعلم انها زوجته ولم تمنعه بهذا الضابط فبمجرد الخلوة حتى ولو لم تطأها اذا طلقتها هل لها عدة؟ كيف لا؟ اصبحت هو اقل
1:50اذا نعم لا ولذلك انا قلت اذا خلا بها ولم يدخل اذا خلا بها بالضابط السابق ولم يدخل لم يدخل ثم بعد ذلك طلقها هل لها عدة؟ نعم اذا هي متى تكون تطلق مباشرة؟ لا احنا هو احيانا
2:10لماذا نذكر هذا؟ احيانا ستجدونه يعلق الامر بالدخول واحيانا في بعض الصياغات يصرح بالخلوة ايضا. فمتى ما قال ان المدخول بها لا عدة لها كذلك تقول الا يعني او لابد تقيد الا اذا خلى بها. الا اذا خلا بها. فهذا قيد مهم. لانه احيانا هكذا يعني يطلق عموما
2:30لانه كتاب مختصر يطلق عموما العبارة. فنقول غير المدخول بها والتي لم يخلو بها هي التي اذا طلقها تبين مباشرة ما بينه مباشرة لما اذا خلا بها فنحن قلنا الخلوة اصلا تقرر المهر المسمى كاملا. طيب. واذا طلق حر من
2:50او خلا بها اقل من ثلاث. اقل من ثلاث لان الحر كم طلقة بملك؟ ثلاثة. ثلاث. لا الحر. بملك ثلاث. فاذا طلق من دخل او خلا بها اقل من ثلاثة يعني واحدة او اثنتين. طب العبد كم طلقة معه؟ عند ثنتين فاذا لا بد يطلقها كم
3:10واحدة. طيب لذلك قال او عبد واحدة او عبد واحدة. هو العبد له اثنتان. والحر له ثلاث لكن هو الان تكلم عن الرجعية. فالرجعية في حق الحر من طلقها اه اثنتين او واحدة. والرجعية في حق العبد من طلقها
3:30واحد ما اله الا خيار واحد. اذا واذا طلق حر من دخل او خلا بها اقل من ثلاث او عبد واحدة انظروا قيد. قال لا عوض فيهما لا في الحر ولا في العبد. اذا كان طلاق الحر عن عوض هذا خلع في الحقيقة. هو طلاق لكن يأخذ حكم الخلع فتبين ولو من واحدة. لان ايش فائدة اني انا اعطيك
3:50وتطلقني بعدين ترجعني. انا دفعت لك مصاري شنفتك. اذا لا يصلح انك ترجع. لذلك قال لا عوض فيهما هذا شرط فله الزوج الذي طلق ولولي مجنون وليي مجنون. طب الزوج هو لو طلق وهو مجنون ممكن يقع طلاقه اصلا؟ طب كيف وليب مجنون؟ لا هم يقول اذا
4:18وهو عاقل ثم جن. طلق وهو عاقل. ثم بعض الناس عندهم جنون متقطع. ممكن يعني تطلق وهو عاقل بعد ان جاءت جنون. هنا وليه يرجع لوليه ان يرجع. اذا طلق الزوج وهو عاقل ثم طرأ عليه الجنون. لان الزوج اصالة كما قلنا
4:38فالاب هل له ان يطلق زوجة ابنه الصغير؟ كما قلنا في الاسبوع الماضي لا. لكن هذه حالة استثنائية اذا طلق الزوج وهو عاقل ثم سبحان الله طرأ عليه الجنون. هنا لوليه ان
4:48المسؤول الان عن مش كما اقول هذا يحجر عليه لحظه السفيه والمجنون والصغير. هنا لوليه ان آآ يرجعها في هذه المسألة استثناء. اذا فله اي للزوج ولولي مجنون رجعتها في عدتها. اذا متى تصح الرجعة؟ في فترة العدة. بغض النظر ايش كانت عدتها؟ كانت عدتها
5:08الحيط حيط كانت عدتها بالاشهر اشهر كانت عدتها بوضع الحمل كما سيأتي مع الانواع العدد تختلف بحسب نوع المطلقة. ممتاز. المهم انه يرجعها في اثناء العدة. مطلقا ايش يعني مطلقا؟ قالوا سواء كانت راضية او كارهة. لا يشترط رضاها المرأة. انا لما ارجعها لا اشترط انها تكون هي راضية. راضية
5:28كارهة المهمة اني انا كزوج بيدي ان ارجعها. اذا الحر اذا طلق اقل من ثلاث يعني طلقة او طلقتين. العبد اذا طلق واحدة الم يكن في العبد او الحر عن عوض في هذه الحالة يستطيع ان يرجع زوجته في اثناء العدة اي بعد العدة انتهت بعد العدة تبين
5:48له ان يرجع في اثناء العدة مطلقا اي سواء كانت راضية او كارهة. العبد اذا صار حرا. نعم. هل يصبح له ثناء؟ لا اه اذا اصبح رناه ثلاث طلقات. نعم
5:58يملك ثلاث طلقات. ثم قال وسن لها اشهاد. يسن لها اذا الرجعة. يسن انه يشهد يأتي بشهود يشهد ترى يشهد اني رجال هذا هو السنة التي دل عليها الاحاديث الصحيحة. والرجع الى كيف تحصل؟ ما هي الطريقة التي تحصل بها؟ هناك طريقتان. الطريقة الاولى
6:18التلفظ باللسان التلفظ اللساني ويذكر الحنابل الفاظ. معينة كأن يقول راجعتها. راجعتك رددتك اعدتك مثلا والى عصمتي لكن لو قال مثلا نكحت كلاء النكاح لا يزبط. بنحو قد راجعت او رددتها ونحوه الى نحو قد نكحتها
6:38لان النكاح معناته انشاء العقد. وهي اصلا لم تخرج عنه لو حتى يعود بالنكاح. فلو قال رددتك او اعدتك او ارجعتك كده صح. اما قوله نكحتك عندهم لا يصح. لانه للانشاء وهي اصلا في ذمته لم تخرج منها بعد. طيب اذا الطريقة الاولى بالتلفظ اللساني
6:58بالفاظ يذكرونها وفي الحقيقة هذا لا اردت الالتزام بالالفاظ كثيرا. يعني ماشي احيانا في النكاح ماشي نحاول نلتزم بالفاظ النكاح. لكن التركيز الالفاظ معينة العرف يحكم في الحقيقة ايها الاحبة. يعني ممكن في عرفنا تكون الفاظ اخرى مشابهة مقارنة. لازم اتبع الفاظ التي يذكرها الحنابلة قبل الف سنة؟ لا اظن
7:18ننفق اوسع من ذلك لكن المهم ان العبارة تفهم الارجاع وليس الانشاء. هذا اهم شيء في العبارة. طيب اه الطريقة الاولى التي فهمناها. التلفظ باللسان. الطريقة لو انه وطئها حتى لو لم يتلفظ بلسانه مجرد ان نام معها ووطئها في هذه الحالة ايها الاحبة كذلك يعتبر هذا ارجاعا قالوا
7:38تولوا لم ينوي بوطأه الارجاع. حتى ولو لم يدوا بقيه الارجاع. فلا يتعلق الامر بالنية. وهذي مسألة سئلت عنها قبل سألني احد الاشخاص يقول رجل طلق زوجته وفي اثناء العدة والعياذ بالله يعني رجل ظهره سيء الاخلاق يقول لزوجته اريد يعني ان
7:58عطائك لاجرب طعمك بالحرام. هو يظن انه لو وطئها في اثناء العدة هو يطأ امرأة اجنبية عنه. فهو والعياذ بالله قال اريد ان اطعك حتى اذوق طعمك بالحرام. الان ايش نقول
8:13بمجرد الوطاء ارجع بمجرد ان وطأها ارجعها لانه في الوطئ لا تشترط فيه نية الارجاع فهو هو لاحظ انه لم يقصد نية الارجاع واضح انه لم يقصد الهوة بالعكس قصده والعياذ بالله يعني بنية فاسدة. لكن هو الحنابلة يقولون وتحصل بوطئها مطلقة اي سواء نوى بها الرجعة
8:33او لم ينوي. طيب وسنة لها شهادة يعني بعض الناس تصدر منهم تصرفات في الحقيقة حمقاء. يعني تنظر فيه يعني والعياذ بالله مفتوح التصرفات تدل على سذاجة تدل على عدم ارتقاء في الذهن. وفي الذي يعيش في هذه المجتمعات ويعيش في هذا عصر الفضاء الاجتماعي يجد مصايبه
8:53نسأل الله العفو والعافية عاد ما نسولك. اذا ما تحصوا الوضع مطلقا ثم قال والرجعية زوجة في غير قسم. الرجعية ايها الاحبة احكامها احكام الزوجة احكامها احكام الزوجة ينفق عليها. تتنامى معه في بيته تكون في بيته تماما هي زوجة. هي زوجة تماما لكن ما الذي تستثمر
9:13من احكام الزوجة القسم لا يقسم لها. لا يقسم لها في ماذا؟ في المبيت. مثلا عنده مثلا نساء يقسم لهذه وهذه الرجعية لا يقسم لها. لانها يعني هي في النهاية ما عادت مستقرة تماما في الزوجية ما عادت مستقرة تماما لكننا نعطيه احكام الزوجة فيما يتعلق مثلا كما قلنا
9:33بنفقتها فيما يتعلق مثلا لو مات الرجل تعتاد منه عدة وفاة زوجة آآ كذلك فيما يتعلق بالميراث كل احكام الزوجة عليها لكن نستثني منها قضية القسم فلا يقسم لها. ثم قال نعم لا الرجعية قبل ان ترجع
9:53يعني الزوجة الان طلقها واحدة هي الان تسمى رجعية لانه يستطيع ان يرجعها. اما اذا رجعت خلص ميعاد زوجته ما استفدنا شي. الوفاة اذا وفاته يعني هون مثلا هي زوجته اه انتهى. هي نعم. اقصد الرجعية ممكن العدة معظمها
10:13ما امنتها خلاص الان هي لما مات لا ما هي زوجة وليست زوجة؟ زوجة خلص الوفاة. تمام. ولها ميراث بنعطيها ميراث كمان يعني تعبد الله لها ميراث هي الان لانها زوجة. الرجعية لا تنظر اليها انها مطلقة. تنظر اليها انها زوجة تماما. قضية العدة هي فقط
10:33في مجال لاستبراء الرحم ومجال له حتى يفكر بالارجاع. واما ما سوى ذلك هي زوجة تماما. طيب ثم قال اه وسنة لها اشهادة مطلقا ورجعية زوجة في غير قسم. ثم قال وتصح لاحظ الان اه هذه
10:53مهمة. قال وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل. الان ايها الاحبة هي متى؟ الحائض عفوا المطلقة المعتادة في عرفنا هي التي تعتد بماذا؟ بالحيضات. ممتاز؟ يعني كونها حامل هذه حالة استثنائية. او كونها مثلا ايسة لا تعيد. هو الان
11:13عن هذه الصورة. من المطلقات المعتادات. امرأة اه بتعتد بالحيضات طلقها زوجها. كم عدتها؟ ثلاث ثلاث قروض. والمطلقات يضربن ثلاثة حيضات. متى ينتهي حق الرجل في ارجاعها؟ اه لا هو حددها بشكل ادق
11:33حتى لو انتهت الحيض الثابتة ولم تغتسل بعد له ان يرجع. حتى لو انتهت الحيضة الثالثة ولم تغتسل بعد له ان يرجعها. فالمرأة اذا يمكن تطول الموضوع. يعني تنتهي ثالثة وتجلس اسبوع اسبوعين هي مثلا مش مغتسلة. نعم. نفرض انها ما صلت
11:53مفروض انها ما صلت عرفت الان هلا وين يرجعها؟ له ان يرجعها. طيب. ليش اه لسا. ومات الرجل وهي بعد ما صارت طاهرة وقبل ما تغتسل. لا لا انتهت. مع انها
12:13انتهت المدة لكن قضية الارجاع الكلام عن الارجاع فقط. حقه في الارجاع اما هي كعدتها انتهت. لأ هي الان نعم؟ هيك مرتبة. اه هذا انت بما انها حارة ثلاث حيضات
12:23ثم بعد ان حارت ثلاث حيضات وانتهت اللحظات ماتت انتهى. لكن هو هل يستطيع ان يرجعها قبل ان تغتسل كسؤال؟ نعم يستطيع ان يرجعها قبل ان تغتسل. لذلك قال وتحصل بوطئها مطلقا ورجعية زوجة في غير قسم وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل ايش؟ قبل غسل
12:43تيقولو بالترتيب يعني. ولو ايش؟ ولو ايش؟ ما في مشكلة. ورجعها هيك. رجعها ما انا هو خلص يعني نقترح صور بما انها لم تغتسل انتهى الامر. ثم قال وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها
13:03يعني هذه المرأة التي منطلقة او طلقتين هو تركها حتى انتهت عدتها. الثلاث حيضات واغتسلت. ممتاز؟ الان بعد انتهاء عدتها قلنا ايش اصبحت؟ هل يستطيعوا ان يرجعها بعد انتهاء عديته بالاغتسال؟ خلص ما اصبحت بائن. لكن اذا بده يتزوجها هل يستطيع؟ ولا حتى تتزوج تنكح
13:23زوجا غيره اه تنكح زوجا غيره هي في الطلقة الثالثة. اما في الاولى والثانية يستطيع ان يتزودها بعقد ومهر جديد لكن ان اتزوجها من جديد بعرض رمال جديد على ما بقي من طلاقها. يعني هو اذا كان مطلقها ابتداء واحدة وتركها حتى انتهت العدة وبانت لما يتزوجها من جديد كم طلقة معه
13:43معه طلقتان فقط. لذلك قال وتعود بعد عدة بماذا؟ بعقد جديد. بعقد جديد. تعود كيف قال على ما بقي من طلاقها. شو معنى بدي اياك تفهم معنى هاي العبارة؟ ايش يعني على ما بقي من طلاق يا شيخ هشام؟ يعني لما يرجعها لما يتزوجها من جديد بعقده
14:03جديد بيتزوجها ومعه ما بقي فقط من عدد الطلاق. هو حر. الحر كم معه طلقة؟ هو ثلاث طلع واحدة في قبض الزواج الاول في الزواج الثاني فقط معه طلقتان. في الطلقة الثالثة يعني تصبح بائنا. يعني اذا طلقها طلقة وطلقة ثانية خلاص اصبحت باء بينونة كبرى حتى تنكح زوجا
14:23غيره والعبد العبد مثلا اذا طلق الطلقة الاولى هي الرجعية له صحيح اذا تركها حتى انتهت عدتها ثم رجع يتزوجها من جديد كم طلقة معه طلقة واحدة ثم تبين بينونة كبرى منه. طيب ثم قال عقد جديد تماما بمهر الجميع
14:43يعني كانه انسان خاطب جديد كانه انسان خاطب جديد. ثم قال ومن ادعت انقضاء عدتها وامكن قبل لا في شهر بحيض الا ببينة المرأة الان ايها الاحبة الزوجة طلقها قال لها انت طالق. اه قال لها اثناء الفترة قال لها ارجعتك. فهي قالت اه انتهت عدتي
15:03انتهى امرك هو ما كان عالم بذلك ما عد منيح الايام والاشهر ولا الزوجة اكتشفناه انها ايش؟ انتهت عدتها. هي ادعت من الذي يصدق لأنو قال ومن ادعت انقضاء عدتها وامكن. يعني طلقها اليوم اجت بكرة قالت انقضت عدتي مش ممكن. صح؟ لانه بدها ثلاث حيضات
15:23فانما هذا الكلام هي ادعت لكن هنا لا يقبل لانه غير ممكن. لذلك قيدها ان ادعت هي انقضاء عدتها وامكن يعني مرت مدة زمنية فعلا يمكن انه حاضت فيها ثلاث حيضات الاصل قولها الاصل قولها الا في حالة واحدة الاصل قوله وهي تطالب بالبينة ان ادعت انها حاضت
15:43ثلاث حيضات في شهر ان ادعت انها حاورت ثلاث حيضات في شهر. هل يمكن هذا على مذهب الحنابلة؟ لانه ايش اقل الحيض عندنا يا شباب؟ كتاب الطهارة. ايش اقل الحيض؟ وايش اقل
15:55طهر تلاتطعش اذا يمكن تحيين اول يوم في الشهر. بعدين تلاتطعشر يوم طاهر. هاي اربعطعش صح؟ بعدين ترجع تحيد يوم وليلة. هاي خمسطعش بعدين تقعد تلتاشر يوم طاهرة هاي قديش؟ ثمانية وعشرين بعدين ترجع تحيط التاسع والعشرين. هذا بناء على انه في تليفون
16:15اذا هم يقولون يمكن عملها بالحنابلة انها تعيد ثلاث حيضات في شهر بناء على انه اقل اقل الطهر. لكن وقوعه بهذه الصورة نادر وقليل جدا. يعني لا تكاد تجدها الا في حالة نادرة صورة صورتين ثلاث وبناء
16:35عليها اصلا حكموا الفقهاء. لذلك في هاي الصورة النادرة طالبوا الحنابلة هذه المرأة التي ادعت انها انقضت عدتها في شهر طالبوها بماذا؟ ببينة. قال بماذا؟ ببين شهود من النساء. يعرفوا فعلا اذا لم تأتي ببينة لا يقبل قولها. فاذا الاصل ان المرأة يقبل قولها في القضاء عدتها اذا امكن
16:55في سورة واحدة لا يقبل قولها الا ببينة ان ادعت انها حاضت ثلاث ايات في ماذا؟ في شهر واحد. فهذه اصولها صعبة ونقولها جيبي بينة تؤكد هذا الامر. طيب. ثم قالوا وان طلق حر ثلاثا او عبد اثنتين. الان بعد ان انهى الطلاق الرجعي سيذكر الطلاق البائم بينونة كبرى التي
17:15تحتاج فيه ان تنكح زوجا اخر. قال وان طلق حر ثلاثا او عبد اثنتين لم تحل له حتى ايش؟ قال حتى يطأها زوج حتى يطأها زوج غيره. الان سيذكر الشروط اين يطأها؟ في قبل هذا الشرط الاول. فان وطئها زوج غيره في دبر لا يصلح. لابد
17:35في قبل بنكاح صحيح. لابد بنكاح. وليس مثلا السيد يضع الامة هذا ليس نكاح. بنكاح صحيح. اذا كان النكاح غير صحيح لا يقبل كالتيس المستعار المحلل كما قلنا لا يقبل. محلل او غيره اي نكاح غير صحيح لا يقبل. اذا لا بد في قبل بنكاح وليس بملك يمين. صحيح وليس
17:55ليس باطلا. اه مع انتشار ايش يعني مع انتشار؟ يعني عندما يدخل ذكره عذر الدقة هنا. عندما يدخل ذكره لابد وان يشعر بنشوة بانتشاره وهذا يعلمه الانسان من نفسه قضية الانتشار هذه يعلمها الانسان من نفسه. فاذا كان ما انتشر لم ينتصر
18:15باختصار لا لا يقبل لابد كذلك من هذه الدقة الانتصاب. ويكفي طب ايش هو الحد؟ يعني الذي يدخله حتى تنظروا كم هو الامر الدقيق ايها الاحبة يحددون بالسانتي. قال ويكفي تغييب حشفة. يعني لابس فرط ادخال جميع الذكر في القبل يكفي
18:35الحشفة يعني رأس الذكر فقط او قدرها كما قالوا ان كان مقطوعا. اه مقطوع الحشفة. ويكفي تغيب حشفة. طب هل يشترط انزال المني لأ هادي ما بنشترطه. قال ولو لم ينزل ما نشترط لكن نشترط في قبل بالنكاح صحيح ينتصب الذكر وينتشر ويكون
18:55فقمنا بتغييب الحشفة كاملا. لو ادخل نصف الحشفة لا يقبل. لابد جميع الحشفة. طيب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تذوق الحسيلة ولا يمكن تذوق العسيلة الا بهذه الامور من اتى ومن اين اتوا بهذه الضوابط الحنابلة؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق العسيبة. قالوا متى تذوق العسيبة؟ لابد ان يكون في القبل وهذا هو المكان الشرعي
19:15لابد القاء الصحيح ولا النكاح الباطل اصلا لا يعتبر لابد يكون هناك انتشار ولا كيف ستذوق العسيلة والرجل لم ينتصر ذكره؟ كذلك لابد من تغييب الحشاثة ثم قال ولو لم ينزل او يبلغ عشرا. وهذه يعني مسألة غريبة لكن الحنابلة يقررونها. يعني قالوا حتى ولو كان الواطئ صغيرا لم يبلغ عشر سنوات
19:35كان تسعة ثمانية سبعة حتى لو لم يبلغ سنه العشرة مع انه الاصل الذي دائما نقرره انه اذا قال الحنابلة من يطأ مثله هو من ايش؟ ومن عشر سنوات هذا جاء بجميع ما تقرب معنا سابقا الى الان وفي دائما عندما يقولون لابد ان يكون الزوج يطأ مثله. ايش يعني
19:55يضع مثله معناه دائما اينما قرأت هذه العبارة ان يكون اكمل العشر سنوات قمرية. هنا في هذه المسألة لم يشترطوا. هنا في هذه لم يشترطوا قالوا يكفي ان خالص هذا يؤثر عالتصوت؟ لا بأثر على صوت الكاميرا
20:20طيب فيقولون يكفي آآ وحتى ولو لم يكن عشر سنوات. لكن في الحقيقة ناحية عملية هم قالوا في قبل مع انتشار من الذي ينتشر ذكره وينتصب؟ يعني هل فعلا يعني تسع سنوات سبع سنوات يعني ما ممكن يعني لكن ما اظن اكثر من
20:43هذا العمر يمكن ان ينتصر ذكره انك يعني انت تشترط الانتشار والانتصاب. وهذا في الحقيقة يحتاج الى وجود الشهوة. لذلك قطعا من الشهوة له يعني ابن الخمسة وستة هذا لا يقبل. صحيح؟ لابد يكون اه هذا الطفل الذي اه
21:03وطئ هذه المرأة لابد ان يكون ممن ينتشر وينتصب ذكره. وهذا يعني هم يقولون حتى ولو لم يبلغ عشر لكن لا اظن انه يقل عن تسعة يعني ثمان سنوات بالكثير كناحية عملية ولا دون ذلك لا تظنون له شهوة تعينه على الانتشار. ثم قال لكن هناك شرط الان ما زال يكمل
21:23قال لا في حيض او نفاس او احرام او صوم فرض او ردة. اذا كان هذا الرجل الزوج الجديد الذي وطئ وطئ في حيضها او في نفاسها او في احرامها محرمة بالحج او العمرة او هي في صوم فرض اثناء الصوم او في حالة ردة فهذا الوقع كلياته لا يعتبر في كل هذه
21:43الاحوال في حالة الردة لابد يكون وطئ وهي طاهرة غير محرمة وهي ليست في صيام فرض مسلمة ليست في ردتها ولا هو في ردته. طيب ثم قال فصل بعد ما انتهى من احكام الطلاق انتقل لبيان احكام بعض بعض الاحكام
22:03التي قريبة هي من الطلاق ولكن احكامها منفصلة لها احكام منفصلة احكام الايلاء احكام الظهار احكام اللعان ثم بعد ذلك ينتقل الى ذكر العدة فيما يتعلق بالنفقات ويختم بالرضاء. يعني ما تكون مرتدة
22:23ان اذا وقعت منها الردة والزواج غير صحيح اصبح. فعليا يعني. يعني غير صحيح لكن يحتاج يعني هو مش غير صحيح الا هو احكام المرتدة لو ارتدت الزوجة او ارتد الزوج. هناك احكام تطبق ينتظر حتى تاء العدة اذا ما عاد الى الاسلام في اثنائها لها احكام
22:43المرتد والمرتدة في قضية العلاقة بينهما كيف نصلح؟ لكن ابتداء لا يعتبر الان النكاح على وضعه السليم. فاذا وقع فيه وطأ في اثناء هذه الفترة فانه وطأ غير معتبر في التحليل. لا نعتبره هو الوطء المحلل. لابد يكون وطئ وهو مسلم وهي مسلمة في حالة طبيعي. هذا هو المراد. ثم قال
23:03فصل فص هذا الفصل في الايلاء والاصل في الايلاء قوله تعالى ايش؟ في سورة البقرة ايش قال سبحانه وتعالى؟ للذين يؤلون من نساء تربص اربعة اشهر. هذه اية نقرأها في سورة البقرة دائما. ايش معنى الايلاء ايها الاحبة في النكاح؟ اولا
23:21طيب قبل ان ندخل في هو قال والايلاء حرام ماشي حكم الايلاء حرام حكم الشريعة حرام طب ايش هو الايلاء؟ قال وهو حلف زوج عاق ما قال بالغ قال ايش؟ عاقل انه الطلاق يقع حتى كما قلنا من المميز الذي يعقله. فكذلك الاحكام الاخرى. اذا كان الطلاق يقع
23:41كذلك الايلاء وما شابه ذلك. قال وهو حلف زوج عاقل يمكنه ما الذي يمكنه الوطء هسا قلنا قبل قليل من اكمل عشر سنوات دائما عندما قالوا من يطأ مثله من يمكنه الوطء الحنابل عندهم هذا هو من اكمل عشر سنوات
23:58ولكن ذلك هنا قال او يبلغ عشرة. يعني انت اذا عرفت انه اصلهم انه من ابلغ عشر سنوات هو الذي يملكون الوقت. بتفهم ليش قال في اخر سطر في الفصل
24:08السابق او يبلغ عشرة. ليش ذكر العشر سنوات؟ لانه العشرة عندهم فصاعدا هو من يمكنه الوطء. دونه لا يمكنه الوطأ. لذلك هنا قال ان يبلغ تسعة او لم يبلغ سبعة او حداش رزق العشرة بحد ذاتها خلص لانه الاصل عند الحنابلة انه من يطأ مثله من يمكنه الوطء
24:28ومن اكمل عشر سنوات. لذلك قال او لم يبلغ عشرة. طيب ان الايلاء ايش هو حرام وهو ان يحلف زوج عاقل يمكنه الوطأ بهذه الشروط الثلاث. زوج اذا هل يمكن انه يولي غير الزوج؟ ابوه اخوه لا الزوج فقط. الزوج العاقل الذي يمكنه الوطء. لانه اذا ما امكن الوطء يعني واحد
24:48عمره خمس سنوات ابوه زوجه مش قلنا هذا مجبر؟ ابوه اجبر. فهو حلف لهذه المرة. والله لاطاؤك. مش مشكلة احنا مش عن مش هنستفيد من حلفك هو ايش ما هو قال له وحلف زوج عاقل يمكنه الوطأ. بالله او صفة من صفاته. على ايش يحلف؟ قال على ترك وضع
25:08الممكن في قبل ابدا او مطلقا او فوق اربعة اشهر. يعني زوج عاقل اكمل عشر سنوات فصاعدا يحلف بالله او صفة من صفاته اذا كان الحل بغير الله والعياذ بالله مثلا بابوه والله بابويا وحياتي ما هذا ما بيقبل. لابد بالله او
25:28من صفاتي هذا الاحال في المعتبر. بالله او صفة من صفاته على ماذا؟ ان يحلف على ترك وطأ زوجته الممكن. فلابد هو يكون يمكنه الوطئ وهي كذلك يمكن ان توطى. لانه اذا كان الزوج لا يمكنه الوطأ وهي لا يمكن ان توطأ. هذا الحلف لا لا قيمة له
25:48فعليا لانه هو حلف ان لا يطأ وهو من دون هذا الحلف لا لا يمكن ان يطأ. فلا عبرة به. فلابد هو ان يكون يمكنه الوطء وهي يمكن ان توطأ. فمثلا لو هي كانت
25:58لا يمكن ان توطأ كان فرجها مسدود فيها رتح كما قلنا من العيوب. فرجها مسدود تماما. هو حلف ولا ما حلف ووصل لا يستطيع انه يطأه. فلا فائدة من هذا الحدث
26:08فلا نسميه ايلاء. لذلك قيد يمكنه الوطء بالله وصفة من صفاته على ترك وطأ زوجته الممكن. في ايش؟ في قبل. اذا حلف انه ما يطاء في الدبر يقول هذا الشرع اصلا لا يجوز ان تضعها في الدبر لذلك كان في قبل. ابدا هذه الحالة الاولى. قال والله لا اطئك ابدا. او مطلقا
26:28قال ايش يعني مطلقا؟ ما قال قال والله لاطؤك وسكت مطلقا يعني لم يقيد بشيء. او فوق اربعة اشهر قال والله لا اطأك ستة اشهر. سبعة اشهر. فهناك ثلاث حالات اما ان يقول والله
26:41اعطوك ابدا او يقول والله لا اطوك ويسكت لا يقيد اطلق. او يقول والله لا اطأك بيحدد مدة فوق الاربعة اشهر في هذه الحالات هذه الصور الثلاثة هذه تسمى ماذا؟ ايلائا. ايش حكم هذا الكلام؟ حرام. ما بصير تحكي هذا الكلام. هذا حكمه
27:01حرام. طيب. ايش الاحكام التي تترتب على هذا؟ لو انه حلف هذا الحلف وارتكب هذا الحرام المحظور. ايش الاحكام اللي بتترتب على قال فمتى مضى اربعة اشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر امر به. يعني الان ماشي هو حلف هذا
27:21سواء ابدا او مطلقا او فوق اربعة اشهر. حلف هذا اليمين المحرم. بنستنى اربعة اشهر. مضت اربعة اشهر جاءت المرأة للقضاء وطلبت اذا لم تطلب المرأة في النهاية الحق لها هي في النهاية. احنا لما بنأمن شأنها. صحيح كل الامر. فاذا هي لم تطلب خلاص. جاءت للقضاء ورفعت. قالت زوجي حلف من اربعة اشهر
27:41انه لا يريد ان يطئني. الان مرض الاربعة اشهر قالت نعم مرض الاربعة اشهر. ممتاز. اه اذا مرضت الاربعة اشهر قال ولم يطأ بلا عذر اذا كان عنده عذر ما وطأ بسببه وليس بسبب اليمين مثلا سافر طلع في جهاد طلع في حج هذا هو معذور. اما اذا
28:01صارت الاربعة اشهر ولم يطأ بلا عذر المرأة رفعت للقضاء يأتي القاضي على هذا الرجل يأمره بالجماع والوطء. يأمره بالجماع والوطن فان ابى اه يأمره بالطلاق بطلبها كذلك. بطلبها كل الامور هاي تتعلق بطلب المرأة. يقول خلص طلق
28:21بس بشوف لحاله بروح بقترح عليه بقول له طلق. المرأة بتقول خلص بدي اياه طلق اذا بدوش يطق. اه خلص بقول لها القاضي انت بدك اياه يطلقك؟ تقول نعم. ما بده يطق يطلق
28:31القاضي يقول له خلص طلق. وقال ما بدي اطلق. ايش الحل هاي من الحالات التي يجب فيها الطلاق كما قلنا بس ما طلق. اه هنا خلاص الحاكم هو الذي يطلق. بطلبها كذلك
28:47يعني الحاكم مش انه الرجل قال له خلص ما بدي اطلق الحاكم بروح بطلق من عنده. لأ برضه هي بتقول للحاكم خلص طلق انسى. فلابد تطلب المرأة ايها الاحبة في هذه الامور حقها
28:57فالحاكم اذا قال المرأة الرجل لا يريد يطلق. اريد هل تريدين ان اطلقك انا؟ قالت نعم طلق انت. يطلقها الحاكم. كم طلقة يطلقها الحاكم حاكم اي في الحقيقة المسألة هذه يعني ربما فيها غرابة عند الحنابلة يخولونه يعطونه واحد او اثنين وثلاثة. يقول له ان اطلق ثلاث
29:17كم كذا الف له ان يطلع له ان يطلق ثرى به والمشكلة ليست هنا يا شيخ المشكلة انهم هم اصلا يحرمون طلاق الثلاث. مش قلنا قبل قليل انه وقف الدرس الماضي
29:28انه ليس اه هو كلام من رآى يعني هذا لذلك الشيخ منصور الباهوتي يعني انتقد هذا في كلام الاقناع والمنتهى انتقد. قال اذا نحن كنا قبل قليل انه من الطلاق البدعي
29:38المحرم ان يطلقها ثلاث. فكيف الحاكم يطلقها ثلاث في مجلس واحد؟ في الحقيقة هذه المسألة فيها اشكال على قواعد المذهب. فيها اشكال على قواعد المذهب في تخويل الحاكم ان يطلق اه كما يشاء. تخويل الحاكم ان يطلق كما يشاء. عرفتم؟ ويعني لو قلنا انه يطلق
29:58قد يكون هذا هو الاقرب والاعدل والله تعالى اعلم. اه نعم هو كلامه في الشروع في الشروع شيخ انه لابد تطلب. لانه حتى هو يعني ليس له ان يجبرها هي قد تقول خلص يا عمي بدناش يا جامع. مش ممكن تحكي هيك ؟ يعني لماذا هو يجبره على الطلاق
30:18الم نقل ايها الاحبة ان الوضع هذا ذكرنا في باب العشرة هو حق الزوجة اذا لم ترفع للقضاء تطالب بالوطء في النهاية حقها. فلماذا الحاكم يمر بالطلاق؟ اذا الزوجة سامحت
30:28مثلا ممكن زوجتي هي ترفع للقضاء لعل القضاء يجبر على الوطء ما وطئ ربما المرأة لا تريد ان تطلق فهي بالنا هي التي تطلب الطلاق. فاذا لم تطلب الطلاق ليس للحاكم ان يجبرها انها تطلق من هذا. الشخص هو يخبرها ترى اخبرته ما بده يطلقك. عزيزة عليه
30:46انا خلص اطرقك من عندي فلابد تلاحظ لابد من الطلب منها هي حتى تفسخ انت التي تريدين الان الفسق. ثم قال ويجب بوقه كفارة اليمين. لو ان قال له لا يا عليك ان تطأ. او ليس الحاكم هو مثلا قال والله لا اطأك ممتاز ابدا. ثم قام بوطئها
31:06الان هو يجب عليه في الحقيقة اللي يعني انا وهو اصلا حلفه في هذا الحد اذا هو محرم. بمجرد ان يطأها عليه كفارة يمين. نعتبرها ماذا عليه ان يكفرها. سواء كان هو الذي يبادر من عنده قبل ان يصل الامر للحاكم. او انه مثلا بعد اربعة اشهر ارتفع الامر للحاكم الحاكم
31:26عليك ان تطأ. في كلا الحال متى ما وطأ هذا الذي حلف؟ نقول انت حلفت على شيئا لا تطأ. فخالفته وطئت. في هذه الحالة عليك ماذا؟ كفارة اليمين ويجب ووطئهم كفارة اليمين. الاربع شهور فاذا وطئها هنا يعني اه يمكن اما اذا راحت
31:46بدي قلق بده يكفر. اه هو لو قال والله لو وطيتي مثلا شهرين مش مشكل بعد الشهرين لو وطيها ما فعل. لكن لو وطيها في الشهرين عليه لو وضعها في الشهرين مثلا اه بعد الشهرين ما عليه بس هو لو قال والله لا وطئتك ابدا او مدة اربعة اشهر عرفت
32:06في هذه الحالة متى ما وطئها عليه ايش؟ عليه كفارة اليمين. لو قال والله لوطتك اربعة اشهر ووطئها بعد الاربعة اشهر ما عليه شيء انه حدد مدة طيب هذا فيعاد فيه الى النفث. قال وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمول. ايش يعني هذه العبارة؟ الان قلنا الاصل انه الايلاء مفهوم
32:26وفي الشريعة ان يحلف. صحيح؟ يحلف بالله او صفة من صفاته انه يترك وطأ زوجته. هناك صورة تأخذ حكم الايلاء. تأخذ حكم الايلاء. وهو ان الزوج ما يتلفظ بالحلف لكن هو بنفسه يترك وطأ الزوجة هذه المدة. يترك وطأ الزوجة هذه المدة ضرارا
32:46ان هو تقصد الاضرار انه اذا كان معه مرض يمنعه من الوطء في خلال هذه المدة لا ما في عليه شيء. لكن هو توقف عن وضعها مدة اربعة اشهر قصد اضرار وايقاعها في هذا الحرج. ففي هذه الحالة حتى ولو لم يتلفظ بالايلاء نقول هذا مو لي. حكمه حكم
33:06المورفة بعد اربعة اشهر للمرأة انها ترفع للقضاء تقول ترى فلان الفلاني ما واطئ لمدة اربعة اشهر فانا اطالب اما ان مثلا يطأ او يطلق او ما شابه ذلك. لذلك قال وتارك الوطء ضرارا عن لا ما في كفارة لانه ما في حي يمين هون. وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كما قلنا بلا عذر
33:26ايش؟ كمول كالمول. نطبق عليه احكام المولي فنوقفه بعد اربعة اشهر بطلب المرأة اما ان تطأ واما ان تطلق اذا طلبت المرأة ذلك فان لم يفعل طلق عليه الحاكم. طيب نادي كتاب الظهار نختم به اليوم باذن الله. قال فصل واظهار محرم. من احكام النكاح
33:46ايضا اظهار. الايلاء ايش حكمه؟ محرم. والظهار ايش حكمه؟ محرم ايضا. طب ايش سورة الظهار؟ الظهار بختلف عن الايلاء الكلام الذي يطلقه الرجل. يقول وهو ان يشبه زوجته او بعضها بمن تحرم عليه او بعضها او برجل
34:06مطلقا ايش يعني؟ ان يقول الرجل لزوجته باختصار انت علي كظهر امي. شبه الزوجة بماذا يعني هو قال ان يشبه زوجته هنا شبه كل الزوجة. قال شبه زوجها شبه كل الزوجة بماذا؟ بكل
34:26من تحرم عليه ولا ببعض من تحرم عليه؟ ببعض من الظهر. عين الظهر. او انت علي كاصبع امي. او انت علي كرجل امي او كيد امه. المهم شبه زوجته بماذا؟ ببعض من تحرم عليه. اه او يشبه بعض زوجته لو قال
34:46علي كظهر امي. وانا شبه البعض بالبعض. فباختصار قد يشبه الكل بالكل. انت علي كامي. هذا تشبيه الكل بكل. قد يشبه كل الزوجة ببعض من تحرم عليه. انت علي كظهر امي. هذا تشبيه كل ببعض. ممكن العكس. ظهرك علي كامي
35:06هذا تشبيه بعض بكل وقد يشبه بعض ببعض. ظهرك علي كظهر امي. فاذا قد يكون تشبيه كل بكل تشبيه بعض بكل تشبيه كل ببعض وتشبيه بعض ببعض. كل هذا يعتبر عندهم ظهار. لكن المهم ان يشبهها بمن تحرم عليه. وسواء تحرم عليه
35:26يعني المحارم المحرمات على الابد او امدا. كما قلنا في باب المحرمات. مش عنا محرمات على التأبيد. ومحرمات على التوقيت. هنا سواء شبهها بمحرم على التأبيد او على التوقيت. فان شبهها بامه ظهار وان شبهها باخت زوجته ظهار. يعني انت علي كظهر اختك
35:46انا الاخت محرمة عليه؟ اختها. اختها محرمة عليه؟ اه لكن تعليم مؤقت كذلك ظهر. كذلك هذا ظهر فلا يشترط الظاهر انك شبهها بمن تحرم عليه ابدا. ممتاز. او برجل انظر حتى لو شبهها برجل كذا قال انت علي اه كظهر ابو خالد
36:06انتهى برجل كذلك هذا يعتبر عندنا ظهار او برجل مطلقا يعني مطلقا اي سواء كان هذا ذا قرابة او اجنبي. مش مشكلة مش لازم كن قريب منها او منه اي رجل. لو قال انت عليك ابو سعيد ابو فلان وابو خالد وابو عبد الفتاح وابو عيسى. المهم انه هذا يعتبر ظهار. اذا
36:26هذه اللفظة ايش حكمها؟ حرام. حرام عليك انك تحرم زوجتك بهذه الطريقة. قال لا بشعر وسن وظفر وريق ونحوها. اه اذا الان قلنا اذا شب ببعض من تحرم عليه ظهار صحيح؟ طب اذا شبهها مثلا قال انت علي كسن امي. انت علي كشعر امي. انت علي
36:46تفرقوا من شبهها ببعضها لكن اه السن والشعر والظفر والريق هذه ايها الاحبة يقولون لا يعتبر التشبيه بها لانها في حكم المنفصل عن البدن في حكم ماذا؟ المنفصل عن البدر. فلو شبهها بهذه الاشياء لا عبرة بها. سواء منها او منه. يعني لو قال ظفرك
37:06علي كظهر امي. هذه الاشياء المنفصلة ايها الاحبة السن والشعر والريق والظفر. وما كان في حكم المنفصل لو حصل التشبيه به عبرة لا نسميه ظهارا لان الحنابلة يعتبرونها اعضاء منفصلة. يعتبرونها اعضاء منفصلة. فلابد يكون التشبيه بالظهر بالرجل
37:26باليد بالشيء المتصل بالجسد. واما هذه الاربعة فغير متصلة فلا يعتبر الظهار بها. ثم قال وان قالته لزوجها فليس بظهار يعني هل يمكن يقع العكس؟ يعني الزوجة هي التي تظاهر من زوجها؟ تقول له انت علي كظهر امك؟ هل يمكن ذلك؟ يقول الحنابلة ان
37:46الزوجة لزوجها ليس بظهار ولكن عليها الكفارة. ولكن عليها الكفارة وهذا يعني يحتاج للنظر في الحقيقة ان عندما لا تعتبره ظهارا بناء على ماذا تلزمه بالكفارة؟ نعم هذي مشكلة انه قالوا غير ظهار ليس بظهار ولكن تزمك
38:06الظهار ويجب عليها ان تمكن زوجها من وطئها يعني الزوجة قال تعالوا لنقضي عليها ان تمكن وجوبا وعليها ان تكفر. قال وعليها كفارته بوطئها ايش قال؟ مطاوعة. يعني متى تلزمها الكفارة هي طبعا
38:21اذا سلمته نفسها ماذا؟ مطاوعة عليها الكفارة ان سلمته نفسها مكرهة ما في كفارة لكن متى ما سلمته نفسها مطاوعة هي مطاوعة تريد الوطئ في هذه الحالة بمجرد ان تسلم نفسه مطاوعة عليها الكفار. لذلك قال وان
38:41لزوجها وليس بظهار وعليها كفارته بوطئها مطاوعة. مطاوعة مهم اذا كانت مكرهة ما بلزمها المذهب بماذا بالكفارة لانه مثلها مثل كفارة اليمين المكره لا يقع عليه الحنف. طيب ويصح ممن يصح طلاقه. يعني
39:01الان لو لاحظنا في الايلاء قال الايلاء يقع ممن؟ من زوج اخر. قال وهو حلف زوج عاقل. كذلك الظهار. هو يريد ان يقول هذا. ان الظهار من يسع من الطلاق الزوج العاقل صحيح لكن الظهار في الحقيقة فيه اه قضية تختلف عن الايلاء وعن الطلاق يعني
39:21اه يعني غير مشابه في جزئية وهو ان الظهار يمكن ان يكون من الاجنبية بخلاف الايلاء وبخلاف الطلاق. انت ممكن تطلق امرأة اجنبية عنك. مرة ماشية في الشارع وتقول لها انت طالق ممكن؟ مش ممكن طلقة اجنبية. الايلاء ممكن تقول امرأة اجنبية
39:37والله لا وطأتك نأتي الى بعد اربعطاشر اجنبية. لكن الظهار هل يمكن يقع من على اجنبية؟ اه نعم. كيف يعني؟ يقول ان تزوجت وكيف انت علي كظهر امي؟ هذا يقع. ان تزوجها لا يستطيع ان يطأها. او اذا اراد ان يطأها عليه ان يكفر. قبل ان يطأها عليه ان
39:57ايش؟ يكفر نقول عليك ظهار فالظهار يختلف عن الايلاء وعن الطلاق في انه يقع حتى على الاجنبية. في انه يقع على الاجنبي. اذا فقوله يصح من يصح طلاقه اي من العاقل اه المميز الذي عفوا من الزوج اه المميز الذي يعقل هذه اللفظة لانه كما
40:17قلنا في الطلاق يصح من مميز يعقله. يعقل معنى الطلاق. كذلك في الاظهار لابد يكون لذلك شبهه بمن يصح الطلاق. انه لابد يكون يصح ولو من مميز يعقله. يعني لما يقول انت عليك ظهر امي يكون هذا المميز عارف شو معنى هذه الكلمة. يعقل ايش يترتب عليها. اذا كان مش فاهم
40:37مش مدلول ها؟ لا ثم قال طيب اه ايش يترتب على الظهار؟ لو ان الرجل قال لامرأة انت علي كظهر امي ايش يترتب على ذلك؟ هو حرام لكن يترتب عليه التالي ويحرم عليهما على الزوج والمرأة وطأ ودواعيه. اللي هي المباشرة بالقبلة واللمس وما شابه ذلك ويحرم
40:57عليهما وطؤ ودواعيه متى؟ قبل كفارته. فلا اذا اراد ان يطأها او يباشرها نقول استنى. كفر عن الظهار ثم بعد ذلك قم بوطئها. فاذا نحن متى نلزمه؟ متى نوجب عليه الكفارة؟ اذا اراد ان يراه اذا عزم على
41:17ان يطأ نقول انتظر اذهب كفر ثم بعد ذلك تعال. طب ايش كفارة الظهار؟ اه كفارة الظهارة على الترتيب مرتبة. عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا. بتشبه كفارة ايش
41:36مرت معنا جميل شيخ لا لا كفارة مرت معنا سابقا في الحج في الحج لا لا ارجع ورا شوي لا لا هاي قارة مش مباشرة الجماع للصائم. الجماع للصائم في نهار رمضان المشايخ. صحيح؟ اعتق رقبة
41:59ان لم يستطع رضاهم سنتين. الرجل الاعرابي اللي جا وقعت على امرأته في نهار رمضان. طيب. فالظهار كفارته مثل كفارة الجماع في نهار رمضان. على الترتيب عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكين. لابد تطعم ستين مسكينا. طبعا المسكين هنا يدخل فيه الفقير ايها الاحبة. ويدخل فيه كذلك ابن السبيل
42:19يدخل فيه الغارم لنفسه هؤلاء يدخلون في المسكين هنا وليس فقط المسكين في الحد الدقيق اللي في كتاب الزكاة. لأ هنا المسكين اعم. نعم يدخل الفقير ما احنا فرقنا في كتاب الزكاة بين المسكين والفقير. لا هنا المسكين على عمومها. اعم من باب الزكاة. فيدخل فيها الغارم لنفسه. يدخل فيها ابن السبيل المنقطع
42:39يدخل فيها كذلك الفقير بضابطه. طيب اه في مسألة سبحان الله كنت بدي اطرحها نزيد المهم ثم قال ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم. ايوة. قضية هنا هل الرقبة يشترط فيها الايمان
42:58اه. قلنا نحن اه يعني هذا الذي اطرحه. لماذا يشترط الايمان؟ الان في الاية القرآنية وين ورد حكم الظرار في كتاب الله في اي سورة مجادلة احسنت. اشرب نقافة المجادلة. المرأة التي جاءت تجادل في زوجها. صح خولة؟ جاء تجادل في اوس. قد سمع الله يقول الذين يجادلونك في زوجها. ايش الله عز وجل حكم
43:18في كتابه فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى هل قيد الرقبة بالايمان؟ قال رقبة مؤمنة؟ لا قابض عليه رقبة. طيب لماذا يقيد الحنابلة بالايمان ايوه لانه في كفارة القتل قيد الرقبة بالايمان فهنا قيد الرقبة بالايمان من باب حمل المطلق على
43:38المقيد قياسا قياسا وهذا من باب التطبيق. اذا اه طب اذا كان كافر هذا المظاهر هل لقاء الظهار من كافر؟ نعم يقع الظهار من كافر. ما الاسلام كما يقع الطلاق من كافر يقع الظهار من كافر. طيب بايش بده يكفر الكافر؟ نعم؟ اه الكافر هل يصح صيامه؟ لأ
43:58ولكن ينصح ايش؟ ينصح انه ايش؟ يعتق ويصح كذلك انه يطعم ستين مسكينا. فاذا لا يصح منه الصيام فقط. اذا الكافر خيارات. طب العبد هل له مال؟ اذا ما بقدرش يعتق. بقدر يطعم؟ كذلك ما بقدر يطعم ما عنده مال
44:18اذا كيف سيكفر لو كان المظاهر عبدا؟ ليس معه الا الصيام. لذلك قال ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم. فقوله بمال في الحقيقة يشمل عتق الرقبة فان لم يستطع اعتق الرقبة عليه ان يطعم ستين مسكينا ولا يوجد عنده الخيار الذي في المنتصف. ويكفر كافر بمال وعبد بالصوم. وشرط ها وشرط في رقبتك
44:38كفارة مطلقا عند الحنابلة جميع رقاب الكفارات. خلص لانه في اية القتل قال مؤمنة اذا في جميع الكفارات التي فيها اطلاق الرقبة تقيد الرقبة بانها مؤمنة. لذلك اعطى حكم عام. وشنط في رقبة كفارة ونذر عتق مطلق اسلام
44:58ايش يعني مطلقا؟ ايش يعني مطلقا؟ تشمل. لم تقيد بالايمان. يعني لو اذا قيدت بالايمان خلص النهاية نتبع. لكن هو يريد ان يعطيك قاعدة انه متى ما جاء عندك اطلاق في الكفارات او في النذر؟ يعني قلت لله علي نذر اني اعتق رقبة رقبة
45:21طلقت يشترط في هذه الرقبة انت لو اطلقت يشترط ان تكون ايش؟ مع انك ما قيدت. لكن خلص يقول من نذر ان يعتق رقبة مطلق او متى ما وردت كفارة بعتق رقبة في اي نص من نصوص الكتاب والسنة مطلقة من قيد الايمان نحن نقيدها بالايمان في كلا
45:41مسألتين حملا كما قلنا على المقيد الذي ورد في كفارة القتل. فقط عندهم الحمل على ما ذكرناه في اصول الفقه. اذا وشرط في رقبة كفارة عتق مطلق الاسلام. والشرط الثاني اذا هذا الشرط الاول تكون مسلمة. الشرط الثاني قال سلامة من عيب مضر بالعمل ضررا بينا. اذا
46:01الاول في هذه الرقبة تكون ايش؟ مسلمة. ثانيا ان تكون فيها سلامة من العين. سلامة من العين ما يكون فيها اي عين عيب طبعا بقيد ان يكون يضر ضررا بينا. اذا كان فيها عيوب بسيطة يعني خدش بسيط في الوجه. اشياء لا يلتفت اليها كثيرا ما في مشكلة. لكن اذا كان فيها ايها الاحبة
46:21تضر بالعمل ضررا بينا كذلك لا تجزئ هذه الرقبة. ثم ختم بعد ذلك قال ولا يجزئ التكفير الا بما يجزء فطرة. الان اذا اه في هذا الشرط ذكر اذا كان التحرير للرقبة يشترط الاسلام. والسلامة من العيوب. طيب اذا كان اذا كانت
46:41الكفارة لأ ما عنده تحرير رقبة. مثلا عليه ان يطعم ستين مسكينا. لا يستطيع ان يحرر رقبة ولا يستطيع ان يصوم. فصفى الحال على ايش؟ اطعام ستين مسكين. ايش يطعم؟ هذا الذي اراد ان يبينه. ولا يجزئ التكفير الا بما يجزئ فطرته. اذا اردت ان تكفر يقصد بالاطعام
47:01ايش الحل؟ ان تخرج ماذا؟ هل ينفع عند الحنابلة تخرج مثلا بندورة وخيار؟ يعني تقول هذه كفارة اطعام ستين مسكين هاي اجاج مثلا ما يصلح ما ذكرناه بالفطرة هو الذي في زكاة الفطر هو الذي يجب اخراجه في الكفارات ايش ذكرنا
47:21التمر او البر او الشعير او الايش او الاخذ او الزبيب. اللي هي الاصناف الخمسة التي دائما تتكرر عند الحنابلة. ذكرناها في الزكاة وكذلك في جميع الكفارات هو الان يتكلم عن الاطعام في الكفارات جميعها وليس فقط في كفارة الظهار. متى ما اخذت الاطعام في اي كفارة الاطعام يكون من هذه الاصناف
47:41وهو دائما يرجعك فيها الى زكاة الفطر. ولا يجوز التكفير الا بما يجزئ فطرتان. ويجزئ من البر مد لكل مسكين ومن غيره مدان صحيح الان لم اذا اردت انك تطعم قلنا عنا خمس اصناف. اللي هي البر والشعير والتمر والزبيب
48:01والاقط اللي هو الجميد. ممتاز. الان اذا اخترت البر البر بنخلي نقول لها خلص طلع مد واحد بكفي. طلع مد واحد اذا اخترت غير البر من باقي الاصناف الاربعة عليك ان تطلع لهم الدين اللي هم نصف ساعة. نصف ساعة هما مدان. طيب وهذا نهاية
48:21المقال في هذا المجلس وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم