073 - التعليق على كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن الشيخ عبد الرزاق بن البدر
0:01الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات اما بعد فيقول الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له
0:23ومن احكامه الكلية ان تلف الشيء بيد الظالم كالغاصب ونحوه فيه الضمان فرط او لم يفرط فان ثبوت يده على وجه الظلم والعدوان وان تلف الشيء تحت يد الامين لا ضمان فيه ان لم يفرط او يتعدى
0:45الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله
1:07وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين اما بعد قال رحمه الله ومن احكامه الكلية احكام الدين الكلية المستمدة من كتاب الله
1:40وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ان تنف الشيء بيد الظالم كالغاصب ونحوه فيها الضمان فرط او لم يفرط وتلف الشيء تحت يد الامين لا ضمان فيه ان لم يفرطوا ويتعد
2:05تلف الشيء لا يخلو من حالتين اما ان يكون بيد ظالم بغصب او سرقة او نحو ذلك او يكون تلفه بيد امين بيد امين فيفرق بين هاتين الحالتين الاول يضمن
2:34ما اتلف لان ثبوت يده عليه جاءت على وجه الظلم والاعتداء لان ثبوت يده على الشيء الذي تلف جاءت على وجه الظلم والاعتداء واما تلفها على يد الامين اذا لم يكن منه تفريط فيها فانه لا يظمن
3:03اما الاول فانه يضمن وسيأتي قاعدة اخرى عند الشيخ رحمه الله تعالى فيما به يكون الظمان قال ومن احكامه الكلية ان تلف الشيء بيد الظالم كالغاصب ونحوه فيه الضمان. فرط او لم يفرط
3:29فرط او لم يفرط العلة قال رحمه الله تعالى فان ثبوت بيده على وجه الظلم والعدوان كأن في في السياق يعني اه الشي الساقط يقدره والله اعلم فان ثبوت يده عليه على وجه الظلم والعدوان. فان ثبوت يده
4:00يعني على على التالف على الشيء الذي تلف على وجه الظلم والعدوان ثبوت يده عليه اي على ما تلف على وجه الظلم العدوان ثبتت يده عليه بظلم فاذا تلف بتفريط منه او بدون تفريط فهو ضامن لهذا السبب لكونه يده ثبتت عليه على وجه الظلم. واما الاخر
4:33الذي هو الامين فانه لا يظمن الا اذا فرط. اذا اذا فرط فانه يضمن للتفريط. اذا اعتدى يضمن للاعتداء نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية مر معنا في في الصفحة السابقة كنت اشرت الى حديث حديث ابن عباس لو يعطى الناس
5:07بدعواهم لدعا ناس دماء رجال واموالهم. ولكن اليمين على المدة عليه وآآ كنت اشرت في تخريجه الى انه في المسند وابن ماجة وهو في الصحيحين. حديث في الصحيحين واشرت في الدرس الماظي الى حديث آآ
5:32عند ابن ماجة اعطوا الاجير آآ حقه قبل ان يجف عرقه. هذا الحديث صحيح ثابت حديث صحيح ثابت نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية ان الشيء المشكوك فيه يرجع يرجع فيه الى اليقين في العبادات والمعاملات
5:58فمن ادعى الاصل فقوله مقبول ومن ادعى خلاف الاصل فلا. ومن ادعى خلاف الاصل لم يقبل الا ببينة وان الاصل بقاء ما كان على ما كان والاصل براءة الذمة حتى يتيقن اشتغالها
6:16كما ان الاصل بقاء ما كان ثابتا في الذمة حتى يتيقن البراءة بوفاء او اسقاط او سقوط. لعلها يتيقن البراءة احسن الله اليكم كما ان الاصل بقاء كما ان الاصل بقاء ما كان ثابتا في الذمة حتى يتيقن البراءة
6:36بوفاء او اسقاط او سقوط وان الاصل في عقود المسلمين الصحة والسلامة حتى نعرف انه جرى ما يفسدها يقول الشيخ رحمه الله من القواعد الكلية ان الشيء المشكوك فيه يرجى فيه
6:57الى اليقين. السين مشكوك فيه يرجع فيه الى اليقين في العبادات والمعاملات ولهذا يقولون في قواعد الدين الكلية بل تعتبر من آآ القواعد الكبرى من قواعد الدين ان اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك
7:25فالاشياء المشكوك فيها يرجع فيها الى اليقين. يرجع فيها الى اليقين فمثلا في العبادات باب العبادات لشخص تيقن انه توظأ تأكد من ذلك انه توضأ ثم حدث له شك هل انتقض الوضوء او لا
7:50فيعتبر الاصل ماذا اليقين لا يزول اليقين بالشك. الاصل انه متيقن انه توضأ ثم عرض له شك هل انتقض الوضوء او لم ينتقض فالاصل هو المعتمد ويرجع فيما يشك فيه الى اليقين واليقين هو الاصل الذي يكون معتمدا في في هذا
8:20واذا كان يعلم من نفسه ان وضوءه انتقض ثم حدث عنده شكل توضأ بعد انتقاضه او لم يتوضأ يرجع الى الاصل الذي هو المتيقن انه ان وضوءه قد انتقض ويكون هذا هو المعتمد
8:44فالشيء المشكوك فيه يرجع فيه الى اليقين الشيء المشكوك فيه يرجع فيه الى اليقين والشك لا يكون معتبرا يقول الشيخ فمن ادعى الاصل فقوله مقبول فمن ادعى الاصل فقوله مقبول ومن ادعى خلاف الاصل لم يقبل الا بالبينة
9:09لم يقبل الا بالبينة والاصل بقاء ما كان على ما كان فما ثبت بيقين ما ثبت بيقين لا يزول بالشك وما انتفى باليقين لا يثبت بالشك لا يثبت بالشك فمن ادعى الاصل فقوله مقبول ومن ادعى خلاف الاصل لم يقبل الا بالبينة والاصل بقاء ما كان على ما كان
9:45الاصل براءة براءة الذمة حتى حتى يتيقن اشتغالها. كما ان الاصل بقاء ما كان ثابتا في الذمة حتى يتيقن البراءة من من ذلك يعني لو كان مثلا على شخص ما
10:04آآ في ذمة شخص آآ مبلغا من المال ويقر به لكن لو كان ذلك الذي في ذمته هذا المال اه انا اظن انني اه وفيتك اياه قبل اشهر او اشك انني اعطيتك اياه قبل اشهر هذا لا لا لا يعتمد
10:33بل يعتمد في في الباب الاصل وهو ان ذمته صاغرة او شاغلة بحق لهذا الرجل فاذا كانت الذمة يعني مشغولة بحق فان هذا الحق لا يزول بشك ولا بل لا يزول الا بيقين
10:59فاليقين لا يزول الا بيقين الثابت بيقين لا لا يزول عن عن هذا اليقين الا بيقين اما الشك فلا يكون معتبرا والقاعدة اه هي تعد من القواعد العظيمة القواعد الكبرى من قواعد الدين وهي تدخل في باب العبادات وباب
11:23معاملات اليقين لا يزول بالشك وهذي تدخل في جميع ابواب الفقه نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية ان جميع الاحكام من اصول وفروع لا تتم وتكمل ويحصل مقتضاها لا باجتماع شروطها واركانها ومقوماتها
11:49وانتفاء موانعها ومفسداتها. نعم هذه ايضا من القواعد الجوامع ان جميع الاحكام من اصول وفروع لا تتم مول الا بحصول مقتضاها ولا تتم وتكمل ويحصل مقتضاها الا باجتماع شروطها واركانها
12:09ومقوماتها وانتفاء موانئها ومفسداتها المعنى ان الاحكام لا تتم حتى تتم الشروط والواجبات وتنتفي الموانع والمفسدات يعني خذ امثلة على ذلك الصلاة والصيام والحج وغيرها من الاعمال كل طاعة من هذه الطاعات تجد لها شروط
12:36وولها واجبات ولها اركان لا تتم هذه الصلاة الا بها ولها ايضا مفسدات ومبطلات لا تتم الا بالسلامة منها فالاحكام احكام الدين اصوله وفروعه لها شروط لها شروط لا لا تكون تامة الا بها. فاذا تمت الشروط وانتفت المفسدات
13:07تكون بذلك العبادة تامة فاذا اخل بالشروط او اخل بالواجبات او وجد المفسد لا تكون العبادة بذلك تامة نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية وجوب المماثلة في والمضمونات بمثلها ان امكن المثل. وبالقيمة ان
13:32المثل نعم يعني هذه مكملة للقاعدة الماضية الشيء اذا تلف ففيه الظمان كيف يكون الظمان في فيما اتلف آآ لزم من اتلفه العوظ لاتلافه تأتي هذه القاعدة وهي وجوب المماثلة في المتلفات والمضمونات
14:02المتلفات يعني ما ما تلف بيد غاصب او او سارق او نحو ذلك والمضمونات التي اخذها واخذها عرية او نحوها بضمان ردها لصاحبها كما كانت اخذها بضمان بضمان ان يردها اليه
14:29كما كانت فاذا فاذا آآ حصل فيها التلف حصل فيها التلف فتجب المماثلة تجب المماثلة بمثلها ان امكن وبالقيمة ان تعذر المثل ما المراد بمثلها؟ يعني انه يوجد في الاسواق لها مثل
14:57يوجد لها في الاسواق مثل مثيل لهذا الذي تلد وبالقيمة ان تعذر المثل اي لا يوجد في الاسواق. مثيل لها يبحث في السوق لا يجد مثيلا فاذا كان يوجد المثيل في السوق فانه يتعين
15:14فانه يتعين اه ان يأتي بالمثل اه واذا لم يوجد المثل فينتقل الى القيمة بالمماثلة ان كان له مثل وبالقيمة ان لم يكن له مثل نعم قال رحمه الله وكذلك الاعمال فمن عمل لغيره عملا بعوض لم يسمى او سمى تسمية فاسدة او جهلت
15:46التسمية او عاوظه معاوضة تعذر معرفة العوظ فيها فانه يرجع في ذلك الى اجرة المثل وعوظ ارجعوا فانه يرجع في ذلك الى اجرة المثل وعوض المثل كذلك الاعمال من حرف او صناعات او نحو ذلك
16:08من عمل لغيره عملا بعوض لم يسن بعوض لم يسم يعني جاء بنجار يصنع له بابا او يصلح له اه شيئا او نحو ذلك ولم يتفق معه على قيمة لم يتفق معه على قيمة
16:31تكون القيمة تقدر بالمثل المثل مثل هذا العمل عادة كم يأخذون عليه اذا كان عمل له عملا في حفر او نحو ذلك مدة يوم كم اجرة العامل في اليوم؟ يعطى المثل
16:52يعطى المثل كذلك اذا سمى تسمية فاسدة اذا سمى تسمية فاسدة يعني سمى الاجرة تسمية فاسدة او مثلا سمى الصداق للمرأة تسمية فاسدة. مثلا يجعل صداقها خمرا او او خنزيرا او نحو ذا. هذه تسمى تسمية
17:18فاسدة الفاسدة هي المحرمة شرعا المخالفة لشرع الله. فاذا كان المسمى على العمل مخالفا لشرع الله فهذه تسمية فاسدة فاذا كانت التسمية فاسدة او لا او لم يسمى العوض او جهلت التسمية
17:40يعني في بداية العمل اتفقوا على مبلغ ثم لما انتهى العمل نسوا كم الشيء الذي كانوا قد اتفقوا عليه نسى نسى نسي العامل ومن صنع له العمل فهذه الحالات اه
18:01او عاوضه معاوضا معاوضة تعذر معرفة العوظ فيها فان هذه الحالات كلها يرجع فيها الى اجرة المثل وعوض المثل يعني يبحث في اه مثل هذه عادة كم يكون فيها الاجرة
18:18فيعطى مثل ذلك المرأة التي اصدقها زوجها صداقا اه سمى لها صداقا فاسدا مخالفا لشرع الله الصداقة فاسد وملغي وتعطى مهرا لا مثل مهر مثيلاتها مثل مهر مثيلاتها نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية وجوب العدل بين الاولاد والزوجات
18:51ووجوب العدل بين ذوي الحقوق الذين لا مزية لواحد منهم على الاخر كالعون الداخل على اهل الفروض بالسوية وكقسمة المال بين الغرماء اذا لم يفي بحقوقهم يعطون على قدر حقوقهم اذا
19:08لم يكن لاحد لاحدهم مزية مزية رهن ونحوه وكاشتراك الملاك في الزيادة المترتبة عليها على قدر املاكهم والنقص على قدر املاكهم اذا اعتراها النقص وسواء كان النقص بحق بحق تعلق بها او بتلف او خسارة او وقع ظلما
19:32فانهم يشتركون في الزيادة والنقص على قدر املاكهم. هذه ايضا من القواعد العظيمة وجوب العدل وجوب العدل ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى يقول جل وعلا واذا قلتم فاعدلوا
19:50فالعدل واجب وضده وهو الظلم حرام والعدل واجب بين الاولاد والزوجات وكل ما وليه المرء وتولى الحكم فيه قد جاء في الحديث الصحيح العظيم ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان المقسطين
20:17على على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن ان المقصدين على منابر من نور يوم القيامة على يمين الرحمن الذين يعدلون في حكمهم واهلهم وما ولوا ولاية كانت سواء كانت ولاية صغيرة او كبيرة
20:42فهذا هذه مرتبة مرتبة اهل العدل والسلامة من الجور والظلم وضده الظلم ظلمات يوم القيامة فانظر حال المقسطين يوم القيامة وحال الظالمين والعياذ بالله الحاصل من اه قواعد الشريعة العظيمة ووجوب العدل
21:07العدل بين الاولاد مثل ما جاء في حديث النعمان ابن بشير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والزوجات مر معنا في الحديث من كان
21:24له زوجتان فمال الى احداهما دون الاخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل جاشقه جاء يوم القيامة وشقه مائل وهذا جزاء من جنس العمل وعقوبة من جنس العمل جزاء وفاقا فالحاصل ان العدل واجب واجب بين الاولاد واجب بين الزوجات
21:53واجب ايضا في الاحكام وذكر رحمه الله تعالى على ذلك امثلة القسمة وقسمة المال بين ذوي الحقوق ممن يشتركون فيه على السواء فالعدل ان يأخذ كل نصيبه بالسوية اذا كانوا متساوين فيه
22:16واذا كانوا غير متساوين فيه فكل يأخذ نصيبه. مثل ما قال رحمه الله تعالى اذا كان مثلا اشترك الملاك مثلا اشترك ثلاثة اشخاص في عمارة بنوها ليؤجروها ويأخذوا من ريعها. احدهم دفع نصف القيمة
22:39والاخرين كل منهما دفع ربع القيمة الارباح يأخذونها على قدر آآ ما انفقوا وصرفوا فيها على قدر ملك فيها اذا كان النصف فله من الربح النصف اذا كان دفع الربع فله من الربح الربع
23:00وقل مثل ذلك في الخسارة فالغنم والغرم لهم الغنم وعليهم الغنم بالسوية يكون بالسوية على يكون على قدر نعم يكون على قدر اه ما ما ما يعني ما دفعوه من مال
23:25وعلى قدر ما ملكوه من هذا من هذه العين القائمة التي آآ هم شركاء فيها نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية اثبات الخيار في كل عقد ظهر في العوظ المعين او المعوظ عيب ينقصه
23:47وانه اذا لم يمكن الرد تعين الارش واسقاط النقص اثبات الخيار اثبات الخيار في كل عقد ظهر في العوظ المعين او المعوظ عيب ينقصه وانه اذا لم يمكن الرد تعين الارش واسقاط النقص. وعلى الصحيح لا فرق بين البيوع وغيرها. فان هذا من قاعدة
24:13العدل يقول من احكام الكلية اثبات الخيار في كل عقد ظهر في العوظ المعين او المعوظ عليه عيب ينقصه يعني مثلا لو ان لو ان شخصا اشترى آآ دابة على انها سليمة
24:39على انها سليمة ثم تبين انها عرجاء او بها عيب ينقصها وهو اشتراها على انها سليمة فله الخيار. نعم له آآ الخيار في ان آآ يردها الى صاحبها ويأخذ القيمة
25:00واذا لم يتمكن او لم يمكن الرد تعين الارش اذا لم يتمكن من الرد تعين الارش العرش هو الفرق الذي اه في القيمة بين قيمة الصحيح والمعين مثلا الشاة التي اشتراها قيمتها مئة ريال
25:24يسأل كم قيمتها اذا كان فيها هذا العيد يقولون قيمتها يكون ثمانين ريال. نعم هذه العشرين تسمى الارص هذه العشرين تسمى العرش ما بين العرش وما بين قيمة الصحيح وقيمة المعيب
25:46العرش وما بين القيمتين قيمة الصحيح وقيمة المعيب قيمة السليم وقيمة غير السليم فاذا اذا لم يمكن الرد تعين الارش تعين العرش اي القيمة التي هي الفرق بين قيمة المعيب وقيمة قيمتها صحيحة بمئة
26:09وقيمتها معيبة بثمانين يتعين الارش هذا المقدار يدفعه البائع للمشتري وانه اذا لم يمكن الرد تعين الارش واسقاط النقص وفي هذا حديث ان رجلا ابتاع عبدا اه ابتاع عبدا وشغله فترة
26:40ثم تبين له به عيب اراد رده فقال صاحب العبد والغلة يعني العمل الذي عمله عنده في هذه الفترة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالظمن الغلة بالضمان او في رواية قال الخراج بالظمان
27:06والمعنى ان انه لو تلف عنده لو تلف عنده فهو على المشتري فهو على المشتري. فاذا الغلة هي بالضمان بمقابل الضمان بمقابل لو انه تلف عنده لكان الظمان عليه فالغلة بالظمان الخراج يعني ما كان منه من عمل
27:33او استفادة منه في هذه الفترة بمقابل الظمان الذي لو تلف لكان على المشتري وليس على البائع نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية جعل المجهول كالمعدوم ويندرج تحت هذا الاصل الاموال التي التي
27:53جهل ملاكها او التي جهل ملاكها ان التي جهل ملاكها انه يتصدق بها عنهم او تبذل في المصالح نيابة عنهم وتملك اللقطة ومن مات لا وارث له لا وارث له بفرض ولا تعصيب ولا
28:12رحم تجعل تركته في بيت المال للمصالح العامة جعلا للمجهول في ذلك كالمعدوم. نعم يعني هذه من قواعد الكلية جعل المجهول كالمعدوم الشيخ رحمه الله ظرب امثلة ظرب امثلة عديدة على ذلك من مات ولم يعرف له ورثه
28:38من مات ولم يعرف له ورثه. اللقطة التي لا يعرف صاحبها وعرفت التعريف الشرعي ولم يعرف صاحبها اه المرأة التي غاب زوجها طاب زوجها يعني مدة طويلة تزيد عن الاربع سنوات
29:02فمثل هذه الحالات المجهول والمفقود في حكم المعدوم بحكم المعدوم ويندرج تحت هذا الاصل الاموال التي جهل ملاكها يتصدق بها عنهم او تجعل في في بيت المال وفي مصالح المسلمين العامة
29:24تملك اللقطة لماذا يتملكها؟ لانه اه لان صاحبها مجهول والمجهول في حكم معدوم لكن لا يعتبر مجهولا الا اذا عرفت التعريف الشرعي اذا عرف عرفت التعريف الشرعي كذلك من مات ولا وارث لهم
29:46لا بفرض ولا تعصيب ولا رحم تجعل تركته في بيته ببيت المال للمصالح العامة جعلا للمجهول في ذلك كالمعدوم. نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية الرجوع الى العرف اذا تعذر التعيين شرعا ولفظا
30:08كالرجوع للعرف في نفقة الزوجات والاقارب والاجراء وكالشروط العرفية في المعاملات اذا اضطردت بين الناس وكالقبض والحرز ونحوها مما لا يعد ولا يحصى هذه ايضا من الاحكام الرجوع الى العرف اذا تعذر تعيين شرعا ولفظا. اذا تعذر التعيين شرعا ولفظا
30:34اه شرعا اي لم يكن فيها تعيين لمقدار معين او قدر معين ولفظا اي لم يكن بين المتعاملين تعيين لفظ معين او مقدار معين فهذا يرجع فيه الى يرجع فيه الى العرف
30:54ومر معنا فيما يتعلق اه احكام الزوجين الاشارة الى ان في القرآن مواطن تقرب من خمسة عشر موضعا كلها يحال فيها الى العرف بالمعروف بالعرف فيرجع الى العرف في هذه الحالة اذا تعذر تعيين شرعا ولفظا
31:20كالرجوع للعرف في نفقة الزوجات والاقارب الاجراء متى يلجأ لمثلا العرف فيها اجرة الاجراء اذا لم يكن هناك تعيين لفظا اذا لم يكن هناك تعيين لفظا بين اه الاجير ومن استأجره لم يكن تعيين مبلغ معين
31:45ثم انتهى العمل بعد ايام او بعد اسبوع او نحوه يرجع في القيمة الى العرف عادة وعرفا كم يؤخذ على مثل هذا العمل ولهذا تجد اه من يتعاملون بهذه الطريقة اذا انتهى من العمل
32:03يقول له كم اه كم القيمة كم القيمة ربما يقول العامل متيسر فيقول صاحب العمل ما العرف؟ العادة كم؟ يؤخذ مثل هذا العمل عادة كم يدفع على مثل هذا العمل
32:23فمثل هذه الاشياء التي لم يعين فيها شيء لا شرعا ولا لفظا يرجع فيها الى العرف نعم قال رحمه الله ومن احكامه الكلية ان الاصل في العبادات الحظر فلا يشرع منها الا ما شرعه الله ورسوله
32:45والاصل في المعاملات والاستعمالات كلها الاباحة فلا يحرم منها الا ما حرمه الله ورسوله وعلى هذا جميع احكام العبادات والمعاملات وغيرها مما لا يمكن احصاؤه ولهذا من شرع ولهذا من شرع عبادة لم تنقى عن الشارع فهو مبتدع
33:07ومن حرم من من العادات شيئا لم يرد عن الشارع فهو مبتدع نعم يؤجل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله
33:25اجمعين جزاكم الله خيرا