الدرس ٥ | شرح كتاب المناسك من حاشية البليهي على زاد المستقنع | للشيخ خالد الفليج ١٤٤٤/١٢/٠١هـ
0:00الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الباطن رحمه الله تعالى في باب محظورات الاحرام قال وان جامع قبل التحلل الاول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه
0:23ثانية عام وتحرم مباشرة من فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنة مسألة الوطأ ذكرنا بالامس ان ان الوطأ اذا كان قبل عرفة فانه مفسد الحج بالاجماع وان الوطأ اذا كان بعد عرفة وقبل التحلل الاول
0:44فذهب جماهير العلماء الى ان حجه ايضا يفسد وعليه بدنه وذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى ان عليه بدنة وحجه صحيح اذا كان بعد عرفة وهذه المسألة ليس فيها شيء مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح
1:05الا ما جاء عن ابن عباس وابن عمرو وابن عمر باسناد صحيح انهما افتيا من جامع اهله ان حجه قد فسد ويمضي فيه ويقضي مكانه حجة اخرى وهذا اعلى ما في هذا الباب. وجاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مثل ذلك ولكن في اسانيده شيء من الانقطاع
1:29ومع ذلك هو الذي عليه اتفاق الصحابة ان من جامع فقد فسد حجه اذا كان قبل التحلل الاول او قبل الوقوف بعرفة فان حجه قد فسد اما اذا كان بعد التحلل الاول
1:47هانتا حلاو الباء بمعنى اذا رمى جمرة العقبة ووطئ قبل ان يفيض وقبل ان يطوف البيت فان عليه عند بعض اهل العلم شاة وعند بعضهم بدنة واختلفوا بماذا يلزمه فمنهم من ذهب
2:03الى انه يعتمر اي يخرج الى الحل وينوي ويعتمر ومنهم من يرى انه يخرج الى الحل ويطوف البيت بعد خروجه من بعد خروجه الى الحلم بمعنى انه لا يأتي البيت الا من حلم
2:20وذلك ان وطأه قبل الافاضة افسد افسد نية افسد احرامه افسد احرامه فيلزمه ان يجدد الاحرام من الحلم. وهذا القول هذا القول قال اخرون قال لي حجه صحيح ولا يلزمه الخروج بل يمضي
2:41بل يمضي فيه ويذبح شاة ويذبح شاة يتصدق بها على فقراء الحرم يتصدق بها على فقراء الحرم. وقد ذكرنا ذكره ابن عمارية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فهو قوله قال يهدي ويتمتع قال قال يعتمر ويهدي
3:01قال بحق. اخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه سئل عن رجل وقع باهله قبل ان فامره ان ينحر بدنه ان ان ينحر بلدة بدنة ان ينحر بدنة
3:17وان يعتمر ويهدي وان يعتمر ويهدي واخذ بهذا القول اخذ به ربيعة ابن عبد الرحمن وقال مالك هو قول قوي واما الشافعي فذهب الى ان الذي عليه فقط هو انه يذبح
3:34ويمضي في حجه ويمضي ويمضي في حجه وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى ايضا مثل ذلك جاء من طريق من طريق عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال من وطأ
3:47بعد من وطئ قبل ان يفيض فعليه فعليه بدنه. اي بمعنى انه لم يأمره ان يعتمر ولم يأمره ان يخرج الى الحلم. فعلى هذا يقال من وطئ بعد بعد رمي جمرة العقبة بعد التحلل الاول
4:08فان الاحوط له ان يخرج الى الحل ثم يعود الى البيت ويطوف طواف الافاضة وان طاف مباشرة دون ان يخرج فحجه صحيح فحجه صحيح وروي ايضا عن ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال في محرم
4:27اصاب امرأته وهي محرمة قال يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كان احرما ذكرنا ايضا بالامس ان مسألة قضاء الحج قضاء الحج ان فيه خلاف فالمذهب وهو قول الجماهير ان من افسد حجه
4:44اي افسد يحجوا بالوطء قبل قبل التحلل وقبل الوقوف بعرفة ان حجه قد فسد وان الحج عليه آآ وان الحج عليه من قابل وهذا بالاتفاق اذا كانت تلك الحجة حجة الاسلام بمعنى
5:01اذا كان الحجة التي افسدها هي حجة الاسلام فانه يلزمه قضاؤها بالاتفاق واما اذا كان الحج حج تطوع بمعنى حج حج تطوع ووطئ امرأته قبل التحلل هل نقول له يلزمك الحج مرة اخرى؟ هذا الذي افتى به جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهما وجاء
5:22رضي الله تعالى عنه انه قال يذبح بدنه وليس عليهما الحج من قابل ولكن يقال يقال في هذه المسألة على وجه الخصوص ان الله عز وجل امر باتمام الحج والعمرة فقال واتموا الحجة والعمرة لله
5:40فمن دخل في نسك كالحج والعمرة ولم يحصر عنه ولم يفوته ولم يمنع من دخول مكة فانه يلزم بتمام يلزم بتمامه يعني لان المحصر المحصر الذي لم يستطع ان يدخل مكة هذا الذي يجب عليه هو ان ان يذبح هدي كان معه
6:01ويتحلل ولا شيء عليه على الصحيح كذلك الذي فاته الحج فاته الحج وقد حج حجة الاسلام فانه يتحلل بعمرة ويذبح هديه كان معه ولا شيء عليه سوى ذلك هذا فوات وهذا احصار وتلحظ هدى ان الفوات والاحصار لم يكن بفعل العبد لم يكن بفعل العبد
6:25اما الوطن فهو بفعله هو بفعله فهو الذي تعدى تعدى آآ هذا الحد وتعدى حدود الله عز وجل في هذا الامر فوقع على امرأته وهو محرم ولا شك ان هذا امر محرم ولا يجوز للمحرم ان يفعله. فان كان جاهلا او ناسيا فله حكمه من جهة جاهل
6:45ونسيانه. لكن اذا تعبد اذا تعمد الوطن فانه مأمور ان يتم هذا الحج. وهو قد افسده فعلى هذا يقال وان كان الحج تطوع فانك تلزم باتيانك بهذا الحج تاما كاملا. لانك افسدته
7:05ومضيك فيه لا يعني انه صحيح. مضيك فيه لا يعني انه صحيح. ولكن مضيك فيه من باب من باب انك عوقبت اي ما ارد بمعنى انك افسدت حجك فلزمك اتمامه
7:20لزمك اتمام وهو فاسد. ثم بعد ذلك يأتي به من عام قابل تأتي به كاملا تاما من غير ان من غير ان تقع فيه بشيء من المحرمات فعلى هذا قوله رحمه الله تعالى
7:37انه يهدي انه يعتمر ويهدي نقول هذا قول قال به بعض العلماء والصواب انه ليس بلازم وانما الذي يلزمه على الاحتياط ان يخرج ان يخرج الى الحل ان يخرج الى الحل احوط ويرجع الى البيت ليطوف طواف الافاضة ويكمل حجه
7:57شيء عليه ولا شيء عليه. هذا من جهة من جهة اه الاعتبار اذا اذا افسد اذا وطئ اهله بعد التحلل الاول. اذا اذا وطئ قبل التحلل ماذا يلزمه حجه قد فسد وعليه بدنة ويلزمه
8:16ان يأتي به من عام ثاني او يأتي ويبقى عليه قضاؤه اه الحالة الثانية ان يطأ بعد قبل ان يطأ قبل التحل اه ان يطأ قبل ان يفيض وبعد التحلل الاول لم يفض
8:32لكنه لكنه تحلل التحلل الاول بمعنى رمى جمرة العقبة ماذا يلزمه؟ نقول حجه صحيح ولم يفسد حجه لكن وطؤه قبل الافاضة محرم لان لان المسلم اذا ربى جمرة العقبة حل له كل شيء الا الا النساء
8:49فاذا وطأ اهله قبل ان يفيض فانه يلزم بان يذبح شاة. وقيل بدلة والصواب انه يذبح شاة ويخرج الى الحل ويرجع الى البيت طائفا طواف الافاضة ليجمع بين الحديدة بين الحل والحرم
9:09على قول جماعة العلماء واما عن قول الاخر فانه وان طاف مباشرة من من داخل الحرم فلا شيء عليه ايضا وحجه وحجه صحيح وحجه صحيح هذا ما آآ هذا ما احببت ذكره لان لان قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه
9:29من جانب لو سأل عن الرجل وطأ وطأ اهله قبل ان يفيض قال قال يعتمر يعتمر ويهدي يعتمر ويهدي اقالة من طريق له لفظه انه يقلد يصيب اهله قبل ان يفيض يعتمر ويهدي. هذا الحديث
9:55جاء من طريق مالك عن ثوري ابن يزيد عن آآ عن ثور عن عكرمة قال اغلب ظني عن ابن عباس وجاء ايضا وجادل ابن عباس خلاف ذلك انما قال يذبح شاة ولم يذكر الاعتمار واخذ بالاعتمار ربيعة الرأي
10:16وقال مالك هو مذهب قوي والصواب انه لا يلزمه الاعتمار ولا يلزمه الخروج الى الحل ولا يلزمه الخروج الى الحل اذا كانت المرأة طاوعته في ذلك فانها فانها تلزم ايضا بشاة مثل زوجها. اما اذا اكرهها
10:32فهو الذي فهو الذي يخرج شاة يذبحها اما هي فلا شيء عليها. وقد قيل ايضا ان ان البدلة الواحدة تكفي عنهما عنهما جميعا ثم قال بعد ذلك باب الفدية الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الفدية
11:03قال قوله يخير بفدية حلق الى اخره وبه قال ثلاثة لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من صيام او صدقة او نسك ولحديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كأن هوانم رأسك تؤذيك. فقلت اجل فقال فاحلقه واذبح شاة
11:24او صم ثلاثة ايام او تصدق بثلاثة اصبع من تمر بين ستة مساكين رواه احمد ومسلم وابو داود قوله وجزاء صيد لقوله جل ذكره يا ايها الذين امنوا لا تقوموا الصيد وانتم تقرون وما قتله منكم متعمدا فالجزاء منكم
11:39ما قتل من نعم يحكم بذنبه ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام المساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره. وهذا قول الائمة الثلاثة وهو ان جزاء الصيد على التأخير
11:53قوله بين قال قوله بين مثلي من كان. احسنت. قال بين ان كان وهو قول مالك والشافعي والجمهور وعند الامام ابي حنيفة الواجب قيمة في المثلى وغيره قوله بين اطعام وصيام لعموم ما تقدم قريبا
12:12قوله واما دم متعة موقران لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فهو استيسر بالهدي. فمن لم يجد فصيامه ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قوله فصيام ثلاثة ايام. ويجوز صيام ثلاثة ايام تشريك وقول مالك وكثير من العلماء لعموم قوله تعالى وصيام
12:32ثلاثة ايام ذي الحج وهو قول عائشة وعبدالله ابن عمر ذكر ذلك عنهما مالك في الموطأ والبيهقي في سننه عند الشافعي لا يجوز صيامها ايام التشريق قال تنبيه على الصحيح من المذهب يجوز صيام الايام الثلاثة بعد الاحرام بالعمرة. وبه قال ابو حنيفة وعند مالك والشافعي لا يجوز الا بعد الاحرام
12:52ذكر ذلك عنه في كتاب في كتاب رحمة الامة. قوله والافضل والافضل كون اخرها يوم عرفة. لما روى البيهقي عن علي رضي الله في قوله فصيام ثلاثة ايام في الحج. قال قول التربية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة
13:09قوله والمحصر اذا لم يجد هديا. لقوله تعالى فان خسرتم فما استيسر من هدي. ولقول عبدالله ابن عمر اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان ليس احدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصبايا والمروة ثم يحل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا في هدي او يصوم ان لم يجد هديا. رواه البخاري
13:29والنسائي والترمذي وروى مالك بن الموطأ ان عمر رضي الله عنه امر ابا ايوب الانصاري واحد دار ابن الاسود حين فاتهما الحج فاتى يوم النحر ان يحل بعمرة ثم يرجع حلالا. ثم يحج عاما قابلا ويهديا فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام
13:45ذو الحج وسبعة اذا رجع الى اهله قوله في الحج بدنة بما رواه مالك في الموطأ عن ابن عباس وتقدم سياق قريبا. اذا كان الوتر قبل التحلل الاول فبدنه وبعده شاة
13:57قوله وفي العمرة شاة فيما رواه الاثم عن ابن عباس فيمن وقع على امرأته قبل التفصيل عليه فدية من صيام او صدقة او نسك. قوله ومن كرم محظورات مثل ان حلقة ثم حلقة او قلم ثم اعاده او وطأ ثم وطئ وهو اختيار الشيخ. وعند ابي حنيفة كرره بمجلس فكفارة واحدة. وان كان في مجالس
14:19كفارات وقال مالك تتداخل كفارة الوطي دون غيره قوله بخلاف صيد فيلزم الجزاء بعدده لعموم قوله تعالى ولا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وقوله جل شأنه فجزاء مثل ما قتل من النعم
14:33قوله ويسقط بنسيانه وهو قول الشافعي عند الامامين مالك وابي حنيفة اذا تطيب ناسيا او جاهلا وجبت الفدية ذكر ذلك صاحب كتاب رحمة الامة دليلنا قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقال جل ذكره ولا يناح عليكم فيما افطرتم به. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم قال ان الله وضع
14:55رواه ابن ماجة وابن حبان والدارخي والبيهقي والطبراني والحاكم وحسنه النووي وضعه جماعة من الحفاظ القرآن الكريم دون وقت لان الصحابة رضي الله عنهم الذين حكموا بفساد الحج بالجماع لم يستفسروا ولم يفرقوا بين العامد وغيره
15:15قوله وصيد لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرموا من قتل ومنكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من نعم فمذهب اكثر العلماء خلفا وسلفا. ومنهم الائمة الثلاثة وجوب الجزاء ولو كان قاتل الصيد جاهلا او ناسيا. لانه عليه السلام جعل في الضبع يصيده المحرم
15:33وكذا الوقائع التي جرت في زمن الصحابة وحكموا فيها لم وحكموا وحكموا وحكموا فيها لم يحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة سؤال ولا تفريق ولا من الاصل فيهم في مخلفات الظمان. وقال الزهري على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة. عن ابن عباس وسعيد
15:53ابن جبير وابن حزم وداود الظاهري وهو اختيار الشيخ سلطان السعدي. من قتل صيدا خطأ لا جزاء عليه. قوله وتقليم وحق والصحيح عندي انه لا كفارة اذا فعل المحرم ذلك ناسيا او جاهلا. بعموم ما تقدم من الادلة قريبا
16:09قولوا لي مساكين الحرام وهو قول الائمة الثلاثة لقوله تعالى فجزاء منكم ما قتل من نعم يحكم بذا وعدل منكم هدي بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين. وقوله تعالى ثم مثلوا الى بيت
16:19قال فائدة مساكين حرام على الصحيح من مذهب من كان فيه سواء كان من اهله مقيمين به او غيره من الحجاج الذين يجوز دفع الزكاة قوله حيث وجد سببه وقول مالك وكثير من العلماء لانه صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديمية. روى الامام احمد والبخاري وابو داود عن مسند
16:39المحرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية لما فرغ من قضية الكتاب قال لاصحابه قوموا فانحروا ثم احرقوه قال والدم شاة ومن قال الشافعي واصحاب غير لما في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال من استيسر من الهدي تزور او بقرة او شاة او شرك في دم
16:56وهو البيهقي عن علي بن عمر وابن عباس رضي الله عنهما استيسر من هدي شاة وقوله والدم شاة اي اذا اطلق الدم فالمراد بيشة قول او سبع بدنة لحديث جابر قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنه. رواه مسلم والامام احمد والبيهقي. قوله وتجزئ
17:15انها بقرة في حديث حذيفة رضي الله عنه قال ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة. رواه احمد وعن جابر قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة. نشترك فيها. رواه مسلم
17:28اصحاب السنن قومه النعامة بدلة. قال ما لك بن الموطأ لم ازل اسمع ان في النعامة اذا قتلها المحرم بدنه. روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال ان قاتل
17:38فعليه بدنه من الابل وذكر البيهقي ايضا عن عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله وحمار الوحش عن ابن عباس انه قال في البقرة بقرة وبالحمار بقرة وجاء في حدثني عن مالك عن هشام ابن عروة ان اباه كان يقول في البقر من وحش البقرة وفي الشاة من الطباء شاة
17:55قوله والاين لما رواه البيهقي عن ابن عباس انه قال ابن بقرة الوحش بقرة وفي اي لبقرة وقال في المصباح الاين بضم الهمزة وكسرها والياء فيك فيهما مشددة مفتوحة ذكر او عالي وهو التيس الجبلي
18:10قول وثيتم شكل التاي والثاء الوعلي وسنه او ذكر الارض والجسم من بقر الوحش كذا في القاموس قوله كبش لحديث جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضبعه يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد
18:29رواه احمد وابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والدارمي وصححه جمع من الحفاظ قال والغزالة عنز لما تقدم وقد حكم بذلك ايضا عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف
18:39في سننه. قوله والوبر رواه الشافعي المجاهد وعطاء انه ما حكما في في الوباء ريشا. والوبر دون السنور لا ذنب لها تأوي الى صدوع الجبال. قوله جدي هو ما تم له ستة اشهر لما رواه الشافعي والبيهقي عن طارق ان اربد
18:58ضمأ ففجر ظهره فاتى عمر رضي الله عنه فاسأله فقال عمر ما ترى؟ وفي لفظ احكم يا ارضه. قال جد قد جمع الشجرة وقال عمر رضي الله عنه فذلك فيه وصححه وصححه بالترخيص اسناده. قوله جفرة الجفرة من اولاد المعزي ما بلغ اربعة اشهر ومن ادلة ذلك حديث جابر
19:20قريبا روى مالك ابن موطى ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قضى في كنس وفي غزالة بعز وفي الارنب بعناق وفي اليربوعي بجفرة. وروى الشافعي والبيهقي عن ابن مسعود رضي الله
19:30النقابة في الياربوع بجفرة. قوله عناق لحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ان في الضوء اذا اصاب النحل كبش وفي الظبي شاة وفي الارنب عناكم وفي ربوع
19:40رواه الدهر القطني والبيهقي وروى البيهقي عن عمر ابن عباس رضي الله عنه انه مقال في قال قلت والعناق هي ما تم لا اربعة اشهر الى ستة اشهر القول والحمامة شاة صح ذلك في حمام الحرم وقيس عليه غيره وبه قال الشافعي لما رواه الشافعي البيهقي عن اعطاء ان غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة. فامر ابن عباس
20:02رضي الله عنهما ان يفدي عنه ان يفدي عنه بشاة. وقال بذلك عثمان وعلي وعمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم ذكر ذلك البيهقي في سننه. وذكر ابن مالك انه
20:12وقال في حمام الحرم شناهو وفي حمام الحلف حكومة وقال ابو حنيفة في الجميع قيمته قال تكملة على الصحيح من المذهب الذي لا مثل له من الطيور فيه قيمته. ومن ادلة ذلك ما اخرجه عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال كل طير دون الحمام وبه قيمة
20:28قوله على المحرم والحلال الذي قال الثلاثة في حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبح مكة ان هذا البلد حرام لا يقض شوكه ولا ابتلع خلاه ولا ينفر صيده ولا ينفق
20:38بطوله رواه السبعة قولك صيد كصيد المحرم ويجب فيه الجزاء على المحرم وغيره وتقدم بالادلة ما فيه كفاية ومقنع. قول ويحرم قطع شجره. الى اخره وبه قال الثلاثة بل نقل بل نقل
20:57المنذر اجماع العلماء على ذلك ودليل ذلك تقدم قريبا. قال فائدة على المقدم في المذهب تضمن الشجرة تضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة والغصن بلا نقصه والحشيش بقيمته. روى عن ابن عمرو عن ابن عباس وعبدالله ابن الزبير ومجاهد وعطاء انه قال في الشجرة العظيمة بقرة. وقال ابن
21:17الزبير في الشجرة الصغيرة شاة وعند ما لك شجر الحرم ليس بمضمون. وعند الشافعي تضمن الشجرة الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة. وان ابي حنيفة بالجميع قيمة قال تكملة ما انبته الادمي من الشجر وغيره من الحرم يجوز قطعه ولا ضمان وهو قبل اصحاب ابي حنيفة. وعند بعض العلماء جميعه لا يجوز قطعه. قال الخطابي في معالم السنن
21:37وهو ظاهر مذهب الشافعي قوله ويحرم صيد المدينة في حديث سعد ابن القاسم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احرم ما بين لابتي المدينة ان يقطع رضاها او يقتل صيدها
21:49اللهم اسلم العظاة الشجر والخلا الحشيش والحديث علي رضي الله عنه وارضاه عن الذين لا يفتلى خلاياه ولا الا لمن اشاد بها. ولا يصلح ان يقطع منها شجرة الا ان يعلفه رجل بعيره
22:02هو واحمد وابو داوود وسكت عنه ورواه الترمذي والنسائي قوله ولا جزاء وهو قول مالك والشافعي لانه لم يرد ما يدل على وجوب الجزاء والاصل براءة الذمة. ويشهد بذلك ما رواه البخاري من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم قال يا
22:16غير ما فعل المغير فلم ينكر صلى الله عليه وسلم امساك طيب. قوله ويباح الحشيش الى الى اخره. لحديث علي وتقدم وفي الصحيح وفي صحيح مسلم من حديث ولا يخبط فيها شجر الا لعلف. قوله والة الحرف بقول جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حرم المدينة قالوا يا رسول الله ان اصحاب عمل واصحابهم
22:36وانا لا نستطيع الرد ببعضنا فرخص لنا. وقال القائمتان والوسادة والعارضة والمسند. واما غير ذلك فلا يعرض. رواه احمد والمذكور في هذا الحديث كلها من اخشاب التي تجعل من اجل اخراج الماء بواسطة الدواء. واكثر ما يكون ذلك عن الابل قبل وجود المكان. قوله ما بين عين الى ثور في حديث علي رضي الله عنه قال قال رسول الله
22:56صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عين الى ثور. متفق عليه والواقع جنوب ميقات المدينة الشرقي. وثور جبل صغير وفيه حمرة شمالي احد وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة حمى متفق عليه فلما تقدم من الادلة ذهب مالك
23:16وجمهور العلماء الى ان من مدينة حرمة كحرم مكة يحيى النسيبي وقطع شجري وهو اختيار الشيخ وابن القيم وقول اكثر العلماء. وعند ابي حنيفة لا يحرم صيد المدينة ولا قطع شجرها واستدل بقوله عليه السلام يا ابا عمير ما فعل ابن غير؟ ورد ابن القيم هذا الاستدلال في كتاب الاعلام من اربعة اوجه
23:35قال باب دخول مكة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الفدية قال رحمه الله يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط
23:59بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاة او ذبحة شاة قول هدى باب الفدية اي فدية الاذى هناك فدية الاذى
24:20وهناك فدية الصيد وهناك دم التمتع والقران وهناك دم الاحصار ودم الفوات ودفن الوطن كما مر بنا اما قوله يخير الفدية الاذى ان يخير بين الذبح او الاطعام او الصيام
24:47وفدية الاذى هي تقليم الرأي هي تقليم الاظافر وتغطية الرأس وطيب ولبس بخيط والاصل في هذا الباب الاصل في فدية الاذى هو آآ قوله تعالى لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا
25:09او به اذى من رأس فدية من صيام او صدقة او نسك هذا هو الاصل والاية نزلت في كعب ابن عجرة رضي الله تعالى عنه فانه آآ بلغ به بلغ به الاذى مبلغا عظيما. حيث ان القمل اصبح يتساقط من رأسه رضي الله تعالى عنه
25:30فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذبح شاة او ان يطعم ستة مساكين او ان يصوم ثلاثة ايام فهذا هو فدية الاذى. فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك
25:50فهذا هو الاصل في باب الفدية في باب فدية الاذى هذا هو الاصل والحق العلماء بذلك الحق العلماء بذلك بقية المحظورات فقالوا الحلق وكذلك تقليب الاظافر وكذلك تبس المخيط. فاذا دبس اه اللباس الذي يحرم على المحرم لبسه
26:13كذلك ايضا تغطية الرأس فقالوا هذه يجب فيها الفدية على التخيير على التخيير ولحديث كعب رضي الله تعالى عنه قال اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان هوام رأسك تؤذيك. فقلت اجل
26:32قال فاحلقه واذبح شاة او صم ثلاث ايام او تصدق بثلاثة اصع من تمر بين ستة مساكين رواه مسلم في صحيحه اذا هذا ما يتعلق بفدية الاداء ثم قال وبجزاء صيد اي ايضا ان الفدية تجب
26:52في جزاء الصيد وسيأتي معنا ما يتعلق بجزاء الصيد وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم فمن قتل منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل النعم من النعم يحكم به دوا عدل منكم
27:09فهذا دليل جزاء الصيد وجزاء الصيد هو ايضا اما ان كان له مثل فعليه مثله وان لم يكن له مثل فقيمته وان يعني اه يعني اولا المثل فان لم يجد فالقيمة ثم يخير بعد ذلك
27:28بين ان يخرج القيمة وبين ان يطعم عن كل عن كل ود يطعم آآ يشتري بهذه القيمة مدة من طعام بمعنى اذا كانت قيمته بالف ريال يشتري بذلك ضرا او ارزا او اي شيء من الطعام ويتصدق به على الفقراء
27:52كل مسكين يعطيه اما نصف صاع او مد او يصوم على عدد على عدد على عدد الاصابع بمعنى ان كل نصف صاع يصوم عنه يوما او على او على الامداد
28:06بدل كل ود يصوم يوما قال بين مثل الانكار اي معنى ان كان له مثل فيخرج مثله وان لم يكن له مثل فعليه قيمته واما عند ابي حنيفة ويرى القيمة مطلقا
28:22قالوا اما لنا مثل له بين اطعام وصيام لعما تقدم. لقوله تعالى او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره اذا فجزاء مثل ما قتلوا من النعم يحكوا به ذوي عدل منكم
28:37هديا بالغ الكعبة هذا الذي يلزم من كان مثلي بمعنى تنظر انظر الى هذا هل له مثل بهيمة الانعام؟ فمثلا الغزال مثله من بيت الانعام هو الضأن تذبح مليء الغزال
28:53تخرج بدري عنه تيس او عنز وهكذا الوعل وبقر الوحش تخرج عنه بدنة او بقرة وهكذا ما كان له مثل اخرج مثله ثم انت بعد ذلك ان كان له ان كنت لا تريد ان تخرج المثل تقدر قيمة المثل كم قيمة البقرة؟ يقال مثلا ان البقرة قيمتها من ثلاث الاف ريال
29:18يقول اشتري بهذه الالاف الثلاث اي شيء اشتري طعام وتصدق به على الفقراء تصدق به على فقراء الحرم وثلاث الاف تشتري بها مئات الاصان مئات الاصان. تقول لا اريد ان اه اطعم نقول صم عن كل مد يوم
29:41وتأمل لو كلف بهذا العبد فانها تكليف في مشقة عظيمة بمعنى لو قلنا انه يخرج اه الف الف ود اذا قلنا قيمة البقرة ثلاث الاف ريال وتستطيع ان تشتري بذلك الف بث
29:58فانه يلزمك على على على قول الجمهور يلزمك مقابل كل ود صوم يوم كم تصوم الفيوم ولا شك ان هذا فيه حرج عظيم ومشقة عظيم وسيأتي بيان ذلك قال واما بمتعة وقران فيجب الهدي
30:18هناك لذكر اذا دم الاذى وفدية الصيد ثم ذكر دم المتعة والقران فيسميه بعضه بدم الشكران. هناك دم الجبران الذي يترك واجبا ودم الشكران للمتعة والقران حيث انه متع بان يجمع بين نسكين في سفرة واحدة
30:40ان الدم يلزمه لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. من لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ثم قال فان عدمه اي عدم الهدي للمتمتع والقارن
30:59فانه يصوم ثلاثة ايام فانه يصوم ثلاث ايام ويجوز ان تكون ايام التشريق لمن لم يستطع ان يصومه قبل عرفة والاصل ان صيام هذه الايام الثلاثة يشرع بعد فراغه من عمرته بمجرد ان يعتمر
31:18ويفر من العمرة فالصواب ان له ان يصوم. فاذا عجز عن الهدي وقد لبى بالعمرة في ايات اشهر الحج واراد الحج في تلك السنة فانه له ان له ان يصوم هذا الايام الثلاثة. بعد لو لو اه
31:36لو اعتبر في شوال اتى في شوال وجلس في مكة وهو يعلم من حاله ليس عنده قدرة انه يهدي ماذا يفعل؟ تقول له قم ثلاث ايام ولو في شوال ولو في شوال قبل ان يدخل وقت الحج
31:54وقال اخرون لا يصح صيام الا بعد ان يلبي الا بعد ان يلبي بالحج فاذا لبى بالحج جاز له جاز له ان ان يصومها. اما قبل ذلك فقال لا يجوز
32:08والصواب الصواب جوازه اذا وجد سبب اذا وجد سبب اه الدم فان ان الصيام يجوز عندئذ ولا شك ان سبب الدم هو ان يعتمر وينوي بذلك ان يحج في نفس السنة. قد يقول قائل اعتبر ولم يدم الحج نقول ليس عليه شيء
32:33فاذا حج من سنته وهو ليس معه هدي ماذا يلزمه؟ نقول بحجه يلزمه الدم فان لم يجد فصيام ثلاث ايام في الحج ويكون ذلك بعد بعد تلبيته بالحج واذا ذكر الماتن الشارح رحمه الله قال تنبيه على الصحيح من المذهب يجوز صيام الايام الثلاثة بعد الاحرام بالعمرة
32:57وبه قال ابو حنيفة وعند مالك والشافعي لا يجوز الا بعد الاحرام بالحج قال ذكر ذاك في كتاب رحمة الامة في اختلاف الائمة. وهذا الكتاب لصدر الدين محمد اسمه محمد
33:14ابن عبد الرحمن ابن حزين الدمشقي العثماني الدمشقي العثماني الشافعي توفي سنة اه سبع مئة وثمانين للهجرة رحمه الله تعالى ذكر ذلك في كتابه ينقله الشيخ صالح عنه رحمه الله
33:29قال والافضل كون اخرها يوم عرفة بمعنى انه يصوم اليوم السادس او السابع والثامن والتاسع وينتهي من صيامها بيوم عرفة لما روى البيهقي عن علي رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى فصيام ثلاثة ايام الحج قال قبل التروية بيوم
33:49ويوم التروية ويوم عرفة والصواب الصعوبة ان هذا ليس على الوجوب وانما على على الاولوية والا لو صام بعد فراغ بعمرته وبعد تلبيته بالعمرة يريد بها الحج فلا بأس في ذلك على الصحيح
34:06قال المحصر قال ايضا قال والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. المحصر هل يجب علي الهدي يقال الصحيح فيه ان المحصر اذا كان معه الهدي الذي خرج به الى مكة
34:23فانه يجب عليه ان يذبحه ان كان يذبح او ينحره ان كان ينحر. بمعنى خرج الى مكة قاردا فصد عن البيت ولم يستطع الدخول الى الحرم نقول يلزمك عند اذني شيء
34:38ان تذبح هديك الذي الذي سقته وان تتحلل هذا الذي يلزمك. وهذا الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم به اصحابه يوم حصروا في الحديبية. امرهم ان ان ينحروا وان يحلقوا رؤوسهم ليتحللوا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم من من ليس معه هدي ان يصوم عشرة ايام وانما امرهم
35:03امرهم ان ينحروا والامر بالنحر لمن كان معه لمن كان معه الهدي. اما من لم يكن معه الهدي فليس عليه بواجب ان يذبح وهذا فيه خلاف بين العلماء فمنهم من يرى ان المحصر اذا احصر فالهدي عليه واجب فان لم يجد الهدي
35:20قام عشرة ايام صام عشر ايام ثم حل ولقوله تعالى فان احصرتم فما استيسر من الهدي. فقوله فما استيسر من الهدي يدل عليه شيء يدل على انهم ليس على الوجوب. وانما المعنى ان كان
35:33كهدي فاذبح هديك ويكون قصد الهدي وشراءه وذبحه ايضا عند الاحصار هو المأمور به وهو المشروع وهو الافضل. ولقوله ولقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى قال اليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ان حبس احدكم عن الحج طاب البيت ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما
35:54فيه هدي او يصوم ان لم يجد هديا هذا هو مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنه بمعنى انه يهدي ان وجد هديا وان لم يجد فيصوم قياسا عدم التمتع والقران
36:09وايضا جاء من حديث عمر بن الخطاب عند مالك الموطأ ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه امر ابا ايوب الانصاري وهبار ابن الاسود حين فاتهما الحج واتى يوم النحر ان يحلا بعمرة ان يتحللا بعمرة ثم يرجعان حلالا ثم يحجان عاما قابلا ويهديان فمن لم يجد
36:29وصيام ثلاثة ايام الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. وكذلك من فاته الحج الصواب ان الحج عليه مقابل ليس بواجب الا اذا كانت حجته حجة الاسلام. اما اذا كان حجا تطوع وفاته الحج فانه يتحلل وجوبا بعمرة
36:47يتحلى وجوه بعبرة فان كان معه هدي نحر هديه وان لم يكن معه هدي فلا شيء فلا شيء عليه. قوله هنا ويجب بوطء في فرج في الحج وهذا ذكرناه قبل الدماء التي تجب
37:01قال بوطء في في بوطء في فرج في الحج بمعنى ان يطأ ان يطأ في الفرج والصحيح انه لا فرق بين قبر او فمتى ما وطأ في دبر او قبل وجب عليه البدنة اذا كان قبل اذا كان قبل التحلل الاول اما بعد
37:21وقد وقع فيه خلاف والصواب ان عليه شاة. كذلك ايضا اذا وطأ في عمرة قبل طوافها فانه فانه ايضا آآ يلزم بشاة يلزم يلزم بشاة وقد روى الاثري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال فيمن وقع لامرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام او صدقة او نسك وهذا
37:45قبل ان يقصر اي بعد ان فرغ من طواف وسعيه قال عليه عليه فدية والصواب ان ابن عباس يرى ان من ترك واجبا فعليه فيه دم واما اذا كان فساده عمرته قبل طوافها فانه يلزمه شاة ويأتي بعمرة ويأتي بعمرة جديدة
38:04ثم قال وان طاوعته زوجته ايضا لزمها بمعنى ان الزوجة اذا طاوعت الزوج في الوطء في الجماع فان عليها على الزوج من اه بدنة او شاة. ثم قال ومن كرر محظورا من جنس بمعنى غطى رأسه مرة ثم مرة ثم مرة
38:24متكررا ولم يهدف المرة الاولى بمعنى غط رأسه ولم يفدي. ثم غطى رأسه ولم يفدي. ثم غطى رأسه يفدي. فكم يلزم من كفارة كم يلزم الفدية؟ منهم من يرى انه يلزم بكل بكل محظور يلزمه فدية بمعنى
38:44ان كان اطعاما اطعم ستة مساكين ثم ستة مساكين ثم ستة مساكين بقدر بقدر تكرير ذلك المحظور. وقال اخرون اذا كان المحروم الجنس الواحد وكرره فالذي يلزمه فقط هو فدية واحدة. وقال اخرون
39:03وقال اخرون اه ان ان المحظورات تتداخل فيكفيه في ذلك كفائدة واحدة وكما ذكرت الاصل في هذه آآ الفدية هو حديث هو آآ هو الفدية في حق الرأس ثم الحق العلماء بعد ذلك في اه قياسا على حلق الرأس جميع المحظورات ذكرناها قبل قليل الا ما يتعلق بالخطبة
39:26فانهم لا يجيبون فيه فدية لان ليس فيه اتلاف ليس فيه اتلافه. قوله لا فدى مرة بخلاف الصيد. بمعنى ان من كرر المحظور من جنس واحد ولم يفدي لم يخرج الكفارة فانه يلزمه فقط كفارة واحدة بمعنى غطى رأسه
39:46ثم غطى رأسه ثم غطى رأسه ولم يفدي تقول يلزمك فدية واحدة لكن لو غطى رأسه ثم اطعم ست مساكين ثم غطى رأسه مرة اخرى يقول يلزمك ايضا ستة مساكين وهكذا. اما الصيد
40:00فبقدر ما صاد من الصيد فيلزمه فديته لانه من باب ضمان المتلفات قبائل متلفات وان تكرر فانه يضمن بمعنى لو كسرت اناء ثم كسرت اناء ثم كسرت اناء لا نقول يكفيك اناء واحد وانما يلزمك اي شيء
40:15يلزمك قيمة ثلاث اواني. فالصيد اذا قتلت صيدا ثم قتلت صيدا ثم قتلت صيدا. فانه يلزمك الفتية لكل لكل صيد صكه لانه لانه الباب لضمان المتلفات قال رحمه الله بخلاف صيد فيلزم الجزاء
40:35لعموم قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ولقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم قال ويسقط بنسيان. قول ويسقط نسيان هو ما يتعلق بفعل المحظورات التي ليس فيها اتلاف عند عند على المذهب
40:52بمعنى تغطية الرأس ليس فيه اتلاف آآ كذلك ايضا آآ لبس المخيط ليس فيه اتلاف كذلك ايضا آآ خطب وهو ناسيا ليس فيه اتلاف قال ويسقط نسيان وهو قول الشافع عند البابين ما لك ابي حنيفة اذا تطيب ناسيا او جاهلا وجبت الفدية ذكر ذلك صاحب كتاب الرحمن بمعنى
41:16ان احمد والشافعي يذهبان الى ان ما فعل محظورات التي ليس فيها اتلاف نسيان فانها فانه لا فدية عليه بذلك. غطى رأسه ناسيا لبس البخيط راسيا قالوا لا فدية عليه في ذلك. ودليله قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. وقوله تعالى ليس عليكم جناح وليس عليكم جناح في
41:38اخطأتم به ولحديث ان الله وضع لامتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا وما استكرهوا عليه. قال دون وطء وصيد دون وطء وصيد وتقليم وحلاقة. تاما استثنى ايش؟ الوطء لماذا؟ قال لان الصحابة
41:57الذي يحك فساد الحج بالجماع لم يستفصلوا. ولم يستفسروا. هل كان ناسيا او غير ناسي ولان مثل ذلك يطول فعله. فالوطأ الوطأ في الحج قالوا لا لا لا لا اه يعذر لا يعذر فيه الناس
42:16ولا لبكرة والصواب انه لا فرق لا فرق في ذلك من وطأ ناسيا فحكمه حكم الناس وكذلك من من آآ اكره على الوطء واكره الوطء ووطأ وهو بكرة فلا شيء عليه ايضا في ذلك. قال وصيد والصواب ان الصيد ايضا
42:35الصيد ان قتل ناسيا او قتل جاهلا فانه يلزمه الظمان. يلزمه لماذا؟ لانه وان لم يأثم بجهله ونسيانه فانه من ما اتلف يضمن ما اتلف وذهب بعض العلماء الى ان الصيد لا يضمن الا اذا كان القاتله عابدا. اما ان كان غير عابد بمعنى اخطأ فقتله
43:02او ناسيا فقتله فليس عليه لا ضمانه وليس عليه وليس عليه شيء وليس عليه شيء وقال به جماعة اهل العلم ومنهم ومنهم اهل وذكر ان الشيخ عبد الله السعدي قد يذهب الى هذا القول. والصواب ان ما كان من من فانه يضمن
43:22مطلقا فالصغير والجود لو اتلف شيئا فان وليه يظن بانه غير مكلف مع انه غير مكلف ومع ذلك يظمن ولا شك ان الصغير والمجنون يلزم الزنة الخطأ ومع ذلك يضمن ما اتلفه المجنون وما اتلفه الصغير. فلو كسر الصغير اناء لاحد
43:43عنده مال فانه فانه يظمن ذلك الاناء الذي كسره من ماله او يضمنه وليه او يضمنه وليه كذا والصيد مثل ذلك اذا قتل صيدا مخطئا او ناسيا فانه ان لم يأثم
43:58قتا صيدا مخطئا او ناس وان لم يأثم فانه يضمن ذلك الصيد. ذلك الصيد قال الزهري على المتعمد بالكتاب وعلى المخطئ بالسنة اي في مسألة الصيد قال ايضا وتقليب اظافر تقليب اظافر
44:17وحلاق اي معنى من حلق ناسيا او قلب اظافره ناسيا او جاهلا فيلزمه الفدية. لماذا؟ قالوا لانه لان فيه لان فيه اتلاف. وان كان لا يأثم لكنه يضمن قال والصحيح عندي انه لا اثم ولا كفارة اذا فعل المحرم ذلك الناس وهذا هو الصواب ان المحرم اذا حلق رأسه ناسيا او جاهلا فلا شيء
44:44عليه لعموم الادلة السابقة ان الله عز وجل آآ لا يؤاخذنا بما اخطأنا وبما نسينا سبحانه وتعالى وايضا الله عاثها عن هذه الامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ثم قال بعد ذلك كل هدي او اطعام فلمساكين الحرم بمعنى
45:03ما يتعلق بالهدي وما يتعلق بالاطعام فانه ان كان هديا يذبح ويتصدق على فقراء الحرم وان كان طعاما فانه يتصدق ايضا على فقراء الحرم وهو قول جماهير العلماء لقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكوا به نوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة فقال
45:24هديا بالغ الكعبة وقوله تعالى ثم محله للبيت العتيق والمراد بمساكين الحرم من كان في الحرم سواء كان من اهله او من الافاقيين الذين اتوا اليه واما دم الاحصار فحيث وجد سببه وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما حوصر او لما حصر في الحديبية امر
45:47واصحابه ان يدحروا وان يحلقوا. فدحروا في اماكنهم مع ان الاولى والافضل في ذلك اذا استطاع المحصر ان يبعث بهدي مكة فان ذلك هو الذي يلزمه هديا بالغا الكعبة. اما اذا لم يستطع
46:03فانه يذبحه يذبحه مكانه يذبحه مكانه ولا شيء عليه سوى ذلك قول هنا والدم شاة اذا دم الاحصار دم التمتع يذبحين يذبح في يذبح في الحرم وكذلك دم القران كذلك دم الصيد يذبح في الحرم يذبح في الحرم. ومسة ذبح شيء ومسألة التصدق به شيء اخر. فاذا ذبح في الحرم
46:31اذا لدحت الحرم فانه تمتع القران له ان يرسله الى اي بلد اخر يتصدق به يعني يتصدق به ويأكل ويطعم اما ما يتعلق بما هو طعام المساكين كفدية الصيد او من ترك واجبا فانه فانه يطعمه فقراء الحرم ولا يخرج به خارج الحرم ولا
46:56تغذية خارج مكة قوله والدم شهد ان المراد بالدم شاة وان ذبح ما هو اعظم من ذلك جزورا او بقرة فله ذلك. وان اشترك في سبع بقرة او سبع بدنة
47:11فله ذلك ايضا فقول والدم شاة هذا هو الاصل او سبع بدنة او سبع بقرة او سبع بقرة. جاء حجاب ابن عبد الله انه قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة. كل سبعة في بدنة
47:27رواه مسلم وجاء عند احمد ايضا قال شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم او شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة بين المسلمين في البقرة عن سبعة رواه احمد من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه واسناده يحسن
47:44جابر قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها وهذا هو الصحيح ان البقرة في باب الهدي تجزي عن سبعة كما ان البدن من الابل تجزئ ايضا عن سبعة
48:01ثم قال رحمه الله تعالى لما ذكر ما يتعلق بالفدية قال جزاء الصيد ثم ذكر ما جاء فيه نص عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بسات اه بعظ اه بعظ اه الصيد الذي
48:18الذي جاء فيه جاء فيه القيمة والمثل قال قول وفي النعامة بدنة كالنعامة من جهة النظر هي في حجم في حجم في حجم البعير وفي حجم الداقة فذهب الصحابة الى ان في النعامة
48:36ان النعم اذا قتل المحرم ففيها ففيها بدنة فيها بدنة ذكر ذلك مالك الموطئين وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال ان قتل دعابة فعليه بدلة من الابل فعليه بدنة من الابل. وايضا جاء ذاك عن مسعود
48:53رضي الله تعالى عنه. اما حمار الوحش فجاء ايضا ان في حمار الوحش ان فيه بقرة قال في البقرة بقر وفي الحمار بقرة اي فيه بقرة وفي البقرة بقرة فهذا من جهة حمار الوحش وحمار الوحش نوع من انواع ايضا الوعود
49:12ونوع من انواع الغزلان. وجاء ايضا عن مالك عن هشام بن عروة ان ان عروة كان يقول في البقر من الوحش بقرة. وفي الشاة من الضباء شاة وتلحظ هنا ان انهم النظر من جهة المثل فالبقرة تشابهها البقرة والشاة من
49:32تشابهها الشاة من الغنم واما الاول وهو ذاك نوع من انواع من انواع آآ الوعود وقيل الايل الايل قال في بقرة الوحش بقرة وفي الايل بقرة. يقال الايل ويقال الاي
49:52الايول وهو ذكر الاوعال وهو التيس الجبلي وهو التيس الجبلي فهذا فيه ايضا يقال الايل الايل والايل هذا فيه فيه بقرة وهو التيس الجبلي قالوا واما الثيكل هذا شكله بالقاموس بفتح التاء والثاء قيل فتح التاء والثاء
50:20الثيكل او التيثل وهو الوعل او ذكر الاروى هو جنس من اجل جنس البقر من جنس بقر الوحش قال وفي الضبع كبش الظبع مع انه من السباع الا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الظبع فقال فيه صيد فيه فيه
50:40وجعل من الصيد وهذا مما استدل به الجمهور على ان الضبع يجوز اكله ان الضبع يجوز اكله لحديث جهل عند الله عند احمد والترمذي باسناد جيد ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل بالضبع يصيب المحرم كبشا وجعله صيدا فافاد هذا ان الضبع خرج من
51:03من السباع وان اكله جائز وان وان صيده محرم على المحرم وان من صاده حال احرامه فعليه فعليه جزاؤه وجزاؤه الكبش اي ذكر قال والغزالة والغزالة عنز. انثى الغزالة فيها عنز
51:22وذكروا الغزلان فيه تيس وهكذا ايضا قد حكى بذلك عمر بن الخطاب وابن عوف رضي الله تعالى عنهما كما ذكر ذلك لموطأه مالك وذكر البيهقي قال والوبر الوبر هو حيوان
51:38اه من مقتات النباتات حكم فيه عطاء ومجاهد ان في الوبر شات ان في الوبر شاة وهو دويبية دون القط لا ذهب لها تقتات على النباتات وتأوي الى الجبال والظب قال الظب به جدي وما تم له جدي وما تم له ستة ما تم له ستة اشهر
52:03ما تم له ستة اشهر بما رواه الشافعي البيهقي عن طارق بن شهاب ان اربد اوطأ ظبا ففزر ظهره فاتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال عمر احكم يا اربد فقال جديا قد جمع الماء والشجر يعني ان الضب يأكل الماء ويشرب يشرب يأكل الشجر ويشرب الماء
52:27فقال عمر ففيه جديد فيه جدي لانه شابه الجدي من جهته انه يرعى ويشرب وايضا هو صغير فانزله منزلة الجدي الصغير الذي لم يصل الذي له اقل من ستة اشهر
52:41قال واليربوع جفرة الجدي هو من التيس التيس هو صغير التيس هو الذي له ستة اشهر لم يكن مسندا واليربوع فيه جفرة وهي صغيرة المعز التي لها اربعة اشهر وجعل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه قضى في الضبع
53:01بكبش وفي الغزال بعنز وفي الارنب بعناق وفي اليروع بجفرة. فهذا الذي جاء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال والارنب علاقة اي الارنب وفيها علاقة وجاء مرفوعا ولا يصح جاء مرفوعا
53:18اه من جهة وفي الظبي شات وفي الارنب عناق وفي الربوع جفرة لكنه لا يصح مرفوعا وانما هو صح عن ابن صح عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر جاء ذلك عن ابن عباس. والعناق ايضا هي من البعث التي لها اربعة اشهر الى ستة اشهر
53:36قال والحمامة ضحى فيها ان فيها شاة صح ان في حالة الحرم وذلك ان الحمام يعب الماء حبا كما ان الشاة تعب الماء عبا وقد روى البيهقي عن عطاء ان غلام من قريش قتل حمامة منحى مكة
53:56فامر ابن عباس ان يفدى عنه بشاة وقال بذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلي وعمر وعبد الله بن عمر ذكر ذلك البيهقي وذكر ابن هبيرة في الافصاح عن مالك انه قال في حال الحرم وفي حمام الحل حكومة. يعني هناك فرق
54:13بين حمام الحرم وبين حمام الحل فاذا صاد المحرم حمامة في غير الحرم قال فيه حكم معدة تقدر قيمته ويخرج قيمته وقال في هذا الحرم فيه شأن اما عند ابي حنيفة يرى ان الصيد كله فيه
54:31فيه قيمته فيه قيمته يقدر كم قيمة الغزال وتخرج قيمته بالا ويتصدق ويتصدق بذلك المال طعاما على فقراء الحرم. والصواب ان فيه المثل فان لم يكن له مثليا قيم واذا قيم انتقل من بذلك المال الى الصدقة او الى الى الصيام
54:56وجاء ابن عباس انه قال كل طير دون الحمام ففيه ففيه قيمته ففيه قيمته. ثم قال باب صيد الحرم قال باب صيد الحرم لما ذكر ما يتعلق بجزاء الصيد مطلقا ذكر ايضا على وجه الخصوص صيد الحرم وصيد الحرم هو ما يصاد داخل حدود
55:13الحرب وصيد الحرم محرم مطلقا لا يختص بزمان ولا يختص بشخص بل هو محرم مطلقا على المحرم وعلى غير المحرم ويحرم في وقت المناسك وفي غير وقت المناسك. فصيد الحرام محرم مطلقا. فيحرم صيده على المحرم والحلال
55:34وحكم صيده كصيد المحرم هذا ما يتعلق بمسألة الصيد طيب الحرم قال ويحرم قطع شجره ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين الا الادخر ايضا يحرم ان يعبد شوك الحرب اي يعضد شوكه ويقطع شجره. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يختلى خلاها
56:01ولا يدفر صيدها ولا تلتقط لقطتها الا لمن؟ الا الا لمن الا لمعرف فقوله هنا قول هنا آآ يحرم صيده على المحرم الحلال لقوله صلى الله عليه وسلم وفتح مكة ان هذا البلد حرام لا يعبد شوكه ولا
56:21تلاخناه ولا يدفر صيده ولا تنتقض لقطته الا لمعرف قول هو حكم صيدك صيد المحرم اي بمعنى يجب فيه الجزاء كما يجب في صيد المحرم ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين ادخن
56:40وهذا قول الجماهير من العلم بل نقل الاجماع على ذلك وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة انه لا يقتل خلاها ولا يعضل شوكها ولا ينفر صيدها. فاذا كان الشوك لا يعضد فمن باب
56:53او لا الشجر الذي له منفعة وله ظل قال فائدة على المقدم في المذهب تضمن الشجرة كبقرة والصغيرة بشات والغسل بما نقصه والحشيش بقيمته. روي عن ابن عباس وعبد الله ابن الزبير ومجاهد وعطاء انه قال
57:09الشجر العظيم البقرة وقال ابن زويل في الشجرة الصغيرة في الشجرة الصغيرة شاة وعند ذلك شجر الحرم ليس مفروض والصواب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يذكر للشجر ضمانا اي لم يذكر ان من قطع شجرة ففيها شاة او فيها بقر وانما حرم قطع الاشجار وحرم
57:29الاشواك وان يختلى خلاها. فالذي يقطع اشجار الحرم دون ضرورة ودون حاجة فانه اثم. فانه اثم يكون بذلك متعديا آثما آآ متعددا على حرمة الحرم فذهب احمد والشافعي الى ان الشجرة الكبيرة تضمن ببقرة والصغيرة بشاة وفي اغصانها بقدر قيمتها. واما ما لك
57:55اود ذلك فلم يرى فيها شيء اي لم يرى فيها شيء من جهة الضمان ويؤثم فانقطعه. اما ابو حنيفة فيرى فيها القيمة اما ما انبته الادمي من الشيء من زرع او شجر فهو الذي انبته وزرعه فلا بأس فلا بأس بقطعه
58:13وذهب بعض العلماء الى ان الجميع لا يقطع والصواب الصواب جواز قطعه. قوله ويحرم صيد المدينة قيد المدينة ايضا اختلف العلماء هل يأخذ حكم صيد مكة؟ فذهب بعض العلماء الى ان صيد المدينة لا يجوز
58:34لقوله صلى الله عليه وسلم اني احرم ما بين لابتي المدينة ان يقطع عطاها او يقتل او يقتل صيدها. والعظات ايضا الشجر والخلاء هو الحشيش وايضا لحديث علي رضي الله تعالى عنه لا يختلى خلاء ولا ينفر صيده ولا تنتقض. لقطتها الا لمرشد ولا يصلح ان يقطع منها شجرة الا
58:53الا ليعلف رجل بعيرا الا ان يعلف رجل بعيره واضح جاء عن عن جاء ابن عبد الله عند احمد وباسناد ابن لهيعة انه قال لا يقطع منها شجرة الا ان يعلف الرجل بعيره وجاء عن عبدالله ايضا المستثمر
59:10القائمتان والوسادة والعارضة والمسند فاما غير ذلك فلا يؤمن. بمعنى انه يجوز للمسلم ان يأخذ من شجر المدينة ما يحتاجه كان يجعل له قوائم يحمي يبني بها بيته او وساد يتكي عليها او عارضة يحمي
59:28بها جدارة او ما شابه ذلك فاذا كان القطع لاجل هذه المقاصد فلا شيء عليه في ذلك اما اذا كان من باب القطع بلا بلا فائدة فانه لا لا يجوز. قوله هنا
59:44قول ويباح الحشيش للعلف كما ذكرت علي رضي الله تعالى عنه وايضا ابن سعيد لا تخبط فيها شجرة الا الا لعلف وقوله الة الحرث ونحوه لقول جابر ابن عبد الله
1:00:05ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم المدينة قال يا رسول الله ان اصحاب عمل واصحاب نضح وانا لا نستطيع ارضا غير ارضنا فرخص لنا فرخص لنا فقال القائمتان والوسادة والمسند. فاما غير ذلك فلا يعضد. فلا فلا يعبد
1:00:48ثم قال ايضا وحرمها ما بين عين لا ثوب. عير جبل في في المدينة وثور ايضا جبل في المدينة وثور هذا هو جبل صغير جبل صغير بجانب احد. بجانب احد. وقد خط بعض اهل العلم لفظة ثوب. ظن ان هذا تصحيح. والصواب ان ثور هو جبل
1:01:10بجانب بجانب احد جبل صغير وفيه حمرة شمالي احد فيكون المعنى عن ابن عير الى احد هذا الحدود وما بين الحرتين الحرة الشمالية او الحملة الشرقية والغربية هو هو حدود هو حدود الحرم. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتين
1:01:31المدينة وجعل اثنا عشر ميلا حول المدينة حمى متفق عليه ثم قال فلما تقدم من الادلة ذهب مالك الشافعي وجمهور العلماء الى ان للمدينة حرما كحرم مكة يحرم صيده وقطع شجر وهو اختيار الشيخ حي شيخ الاسلام ابن القيم
1:01:50وقول اكثر العلماء وذهب بعض اهل العلم الى ان صيد المدينة لا يحرم ولا قطع شجرة واستدل بقوله يا ابا عبيد ما فعل بالغيب لكن الصواب هنا ان عمير عندما اخذ النغير لم يأخذه داخل الحرم فيستدل
1:02:06بحديث انس يا ابا عبيدة عن نغير يستدل بي على جواز امساك الصيد على جواز امساكه اذا اخذ بالحل لا على جواز لا على جواز الصيد في المدينة فان نصوص التحريم واضحة وجلية
1:02:21صحيحة ان المدينة حرام حرام كبكة فكما ان مكة صيد ومحرم بالاجماع فكذلك المدينة ايضا صيدها لا يجوز ويحمل حديث يا ابا عمير ماذا عنده غير؟ على جواز على جواز ابقاء الصيد. وهي مسألة مرت بنا اذا اخذ المسلم صيدا في الحلم. ثم دخل
1:02:44ماذا يلزمه؟ قال بعض العلماء وهو المذهب ان الواجب عليه هو ارساله. وعدم الامساك عدم امساكه. والصواب انه اذا اخذه بالحلم ثم دخل به الحرم فانه يجوز ابقاؤه لقوله صلى الله عليه وسلم يا ابا عبيد ما فعل ما فعل النغير فاقره النبي
1:03:04صلى الله عليه وسلم على ابقاء هذا الطير على ابقاء الطير معه فهذا الذي يجتد به على الصحيح هذا الذي يستدل به على الصحيح. ثم قال قال ورد ابن القيم هذا الاستدلال في كتابه اعلام الموقعين عن رب العالمين اربعة اوجه. ذكرها المحقق ذكر
1:03:27ذكر قال والمدينة لها حرب على قول جماهير العلماء الا ان حرم المدينة يخالف عن مكة من اربعة لاربعة اشياء اولا الفرق الاول ان ان صيد صيد مكة فيه الجزاء
1:03:47واما صيد المدينة فليس فيه جزاء يحرم صيده ولا جزاء فيه يحرم قطع شجر المدينة والحشيش ولا كفارة في ذلك اي لا جزاء يجوز قطع شر المدينة وحش الحشيش بالضرورة الحاجة
1:04:02ان من وجد من يقطع شجرا او حشيشا لغير حاجة فله اخذ بعض ملابسه قال الحبيب بن عيسى ابي وقاص عند مسلم هذه بعض الفروق التي تذكر في الفرق بين حرم مكة
1:04:14والبديلة ثم قال باب دخول مكة اضافة جالس قعدنا نشوف ولا في ضعف ورواه احمد ليست لاحمد وحديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ذكر هنا للعلف اخوك مسلم سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه
1:06:30وجاء رضي الله تعالى عنه انطلق بن حسن علي قال قال يقتل خلاها ولا ينفر ولا ينفر صيده ولا يلتقط فقط الا لمن اشاد بها ولا يصلح لرجل ان يحمل في السلاح لقتال ولا يصلح لرجل ان يقطع منه الشجرة الا ان يعلف رجلا بعيرا
1:06:56الا ان يحل الا ان يعلف رجل بعيرا هذا حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه انه قال المدينة في اسلال طرف والله اعلم ولكن الدراسة الجنس الواحد على
1:07:33في بعضهم يقول هذا جنس واحد ومن جهة جنس اللبس في زمن ثدية واحدة ان اللبس شيء وتغطية الرأس فدية اخرى فيكون لبس القميص ولبس ولبس العمامة هو لبس ايضا السراويل كل هذه تدخل حكم
1:07:53المحظور الواحد لكن لو لبس هذه كلها وحلق رأسه نقول هذه هذا محظوران الحلق محظور واللباس محظور اخر فهذا هو الصحيح ان ما كان من جنس واحد ففيه فدية واحدة
1:08:10حتى لو كان متعذب اذا لم يفدي ففيه فدية واحدة