استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس ١٣ | التعليق على كتاب السنة لأبي بكر الخلال | للشيخ خالد الفليج

0:00بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه اما بعد هذا هو المجلس الثالث عشر من قراءة كتاب السنة لابي بكر الخلال على فضيلة شيخنا المحدث خالد الفليج حفظه الله تعالى
0:16قال المصنف الباب العشرين كراهية اتباعه اذا ولى. اخبرنا احمد بن محمد بن حازم ان اسحاق بن منصور حدثهم انه قال لابي عبدالله يقاتل اللص قال اذا كان مقبلا يقاتله واذا ولى فلا يقاتل
0:33قال اسحاق بن منصور قال اسحاق بن راهوية كما قال قلت اخذ ابن عمر رضي الله عنهما لصا في داره فاصلة السيف. قال اذا كان مقبلا واما موليا فلا. قال اسحاق كما قال حدثني زكريا ابن يحيى قال حدثنا ابو طالب انه سمع ابا عبدالله قال فان
0:53ولى فليدعه ولا يتبعه. قيل له فان اخذ مالي وذهب اتبعه قال ان اخذ مالك فاتبعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل دون ما له فانت تطلب ما لك فان القاه اليك فلا تتبعه. ولا تضربه دعه يذهب وان لم يلقه اليك
1:16ثم ضربته وانت لا تنوي قتله انما تريد تأخذ شيئك شيئك وتدفعه عن نفسك فان مات فليس عليك شيء. لانك انما تقاتل دون مالك حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه في اللص يعني فلم ير بأسا على قاتله فذكره. وابن عمر رضي الله عنهما قد دخل
1:39صنف خرج يعدو بالسيف صلتا قال حدثنا محمد بن سليمان الجوهري قال حدثنا عدوس ابن مالك العقار قال سمعت ابا عبدالله احمد بن حنبل قال قتال اللصوص والخوارج جائز اذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله ان يقاتل عن نفسه وماله. ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه وليس له اذا فارقوه
2:03واو تركوه ان يطلبهم ولا يتبعوا اثارهم ليس ذلك لاحد الا للامام او ولاة المسلمين انما له ان يدفع عن نفسه في مقامه ذلك. وينوي بجهده او جهده الا يقتل احدا فان اتى على بدنه في دفعه عن نفسه في المعركة فابعد الله المقتول وان قتل هذا
2:27في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الاحاديث وجميع الاثار في هذا انما امر قتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال حدثنا بكر بن محمد عن ابيه عن ابي عبدالله وسمعته يقول في قتال اللصوص. قال ارى ان يدفع الرجل
2:52وعن ماله ويقاتل قال لانه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. من قاتل دون ما له فقتل فهو شهيد. قال ولكن اذا ولا اللص لا تتبع. قلت اليس اللص محاربا؟ قال انت لا تدري قتل ام لا
3:10فاما اذا كان لص معروف مشهور انه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب يفعل يفعل به الامام ما احب. واخبر محمد بن الحسين ان الفضل حدثهم قال سمعت ابا عبدالله يقول في هذه المسألة فان ولى فلا تتبعه وان صار في موضع تعلم انه
3:30لا يصل اليه فلا تتبع. واخبرني محمد بن موسى ان ايوب بن اسحاق حدثهم في هذه المسألة قال ابو عبد الله وان ولى فلا تطلبه دعه يذهب عنك اخبرني عبدالله بن محمد قال حدثنا بكر بن محمد عن ابيه عن ابي عبدالله في هذه المسألة قال ارى قتال اللصوص اللصوص اذا ارادوا ما لك
3:51نفسك واما ان تذهب اليهم او تتبعهم او تتبعهم اذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم فلا يجوز لك قتالهم واخبرنا محمد بن المنذر قال حدثنا احمد بن الحسن انه قال لابي عبد الله فان هرب اتبعه؟ قال لا الا
4:11ان يكون متاعك معه من بعده قال باب قتال اللص يدخل منزل الرجل مكابرة وذكر مناشدتهم وغير ذلك. اخبرني حرب بن اسماعيل الكرماني قال قيل لاحمد بن رجل دخل دار قوم بسلاح فقتلوه فلم يجب فيه. فاخبرني زكريا ابن زكريا ابن يحيى ان ابا طالب حدثهم قال
4:36والى ابو عبدالله عن عن لصوص دخلوا على رجل مكابرة يقاتلهم او يناشدهم قال قد دخلوا على حرمته ما يناشدهم. يقاتلهم يدفعهم عن نفسه ولكن لا ينوي القتل. قال فيضربهم بالسيف قال
4:54عن نفسه بكل ما يقدر بالسيف وغيره ولا ينوي قتلا. قال فان ضربه فقتله فليس عليه شيء قلت له السلطان لا يلزمه فيه شيء؟ قال اذا علم الناس وقتله في داره ما عليه ليس عليه شيء انما يقاتل دون ماله ودون نفسه وحرمته. قال
5:14ولا فليدعه ولا ولا يتبعه او لا يتبعه قلت له فان اخذ مالا وذهب اتبعه قال ان اخذ مالك فاتبعه فاتبعه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد فانت تطلب مالك فان القاه اليك فلا تتبعه ولا تضربه دعه يذهب
5:39ان لم يلقه اليك ثم ضربته وانت لا تنوي قتله انما تريد ان تأخذ شيء وتدفعه عن نفسك فإن مات فليس عليك فليس عليك شيء لانك انما تقاتل دون ما لك حديث عمران ابن حصين رضي الله عنهما في اللص يعني لم ير بأسا على قاتله
5:59قد ذكر وقال وابن عمر رضي الله عنهما قد دخل لص فخرج يعدو بالسيف صلتا اخبرني عبد الملك الميموني قال قالوا لابي عبدالله لص دخل على رجل في داره كيف يصنع؟ قال اليس ابن عمر رضي الله عنهما اخذ سيفه لولا ان منعه لولا انا منعناه
6:23قالوا فيضربه. قال نعم للرجل ان يمنع ما له ونفسه يعني بكل ما. عندك نعم ولا قاله قال لهم للرجل ما هي اللعبة؟ لا ما في سلام عليكم. قال لهم للرجل ان يمنع ما له ونفسه يعني بكل ما. واخبرني الميموني قال حدثنا ابن
6:45بل قال حدثنا عبد الله ابن ادريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع ان اللص دخل عليهم فاصلة ابن عمر رضي الله عنهما عليه بالسيف فلو ترك فلو تركناه لقتل حدثني عبد الملك ابن عبد الحميد الميموني قال قلت لابي عبد الله هل علمت احدا ترك قتال اللصوص تأثما؟ قال
7:05قال لا قلت له في ان يخرج عليه قال وهم يدعونك حتى تخرج اليهم هم اخبث من ذلك حدثني الحسين ابن الحسن الوراق قال حدثنا ابراهيم بن الحارث قيل لابي عبدالله وحدثني
7:20حسين ابن الحسين ابن الحسن قال حدثنا داوود قال سألت ابا عبد الله فذكر المسألة فذكر لابي عبد الله المناشدة للص في غير الفتنة. فقال حديث قابوس عن سلمان رضي الله عنهما ولم يثبت. وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل فقاتل من قتل فقاتل فقتل دون ماله
7:44هو شهيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الخلان رحمه الله تعالى باب كراهية اتباعه اذا ولى اي كراهية اتباع اللص
8:03الذي اراد ما لك او اراد ان يأخذ شيئا من مالك او اراد نفسك لك ان تقاتله ولك ان تمتنع وتمنعه من نفسك وتمنعه من مالك وتمنعه من اهلك فاذا ضربته وقدرت عليه ثم هرب
8:23هل لك ان تتبعه؟ هل لك ان تتبعه قاد الباب يتعلق بهذا المعنى قال اخبرنا محمد ابن محمد ابن حازم اخبرنا اسحاق المنصور حدثهم انه قال لابي عبد الله يقاتل اللص
8:38قال اذا كان مقبلا اذا كان مقبلا اي اللص اي اللص اذا كان مقبلا يقاتل واذا ولى فلا يقاتل اي ان الامام احمد يرى ان اللصوص وقطاع الطريق المجرمون الذي يعتدون على الناس
8:54انهم يقاتلون ما اقبلوا وما قاتلوا فاما اذا هربوا وولوا فلست مكلف بقتالهم لست مكلف بقتالهم. وايضا ان في متابعتهم وطردهم قد يعرض نفسه للخطر. قد يعرض نفسه للخطر الا ان يكون هناك ما يحمل على اتباعهم كان يؤخذ ما له او يؤخذ شيء من متاعه فيلحقهم لاجل ان ان يستخلصه
9:19اما اذا لحقهم وهو يأمن على نفسه من باب ان ان يكلم فيهم الشرط وان يرفع بامرهم الى القاضي حتى حتى يؤخذ ويحكم عليهم فهذا حسن. لكن ليس ذلك بواجب
9:35قال اسحاق منصور قال اسحاق ابن راهوية كما قال قلت اخذ ابن عمر لصا في داره اصلة السيف يعني اخذ ابن عمر لصا اراد اللصا يسرق جار ابن عمر رضي الله تعالى عنه فاخذ ابن عمر السيف
9:50رفعوا عليه يريد ضربه فمنعه من كان حوله قال اذا كان مقبلا واما موليا فلا. قال اسحاق كذلك اي ان اسحاق يوافق في هذا القول انه انما يضربه ويقاتله اذا كان مقبلا. اما اذا كان مدبرا
10:08فليس له ان يقتله وليس له ان يضربه بالسيف لكن له يفعل ما في مصلحة العامة للمسلمين كأن يقبض عليه كأن يؤخذ كأن يتبعه حتى يعرف مكانه فيقبض عليه قد يقال ان له
10:23له ذلك. قال حدان زكريا ابن يحيى حدثنا ابو طالب سمع بعبد الله قال فان ولى فليدعه فل يدعه ولا يتبع. قيل له فان اخذ مال وذهب اتبعه قال ان اخذ ما لك فاتبعه اي ان لك
10:39ما تطالبه ولك ما تطلبه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون ما له فهو شهيد. فيؤخذ من هذا ان اللص اذا سرقك وذهب لك ان لك ان تتبعه
10:50ولك ان تضربه حتى تستخلص بالك واذا ضربته تضربه دون ان تريد قتله وانما تريد دفعه واخذ المال الذي لك عنده قال فانت تطلب ما لك فان القاه فان القاه اليك فلا تتبعه
11:08ولا تضربه دعه يذهب دعوه يذهب لان في ذهابه سلامة لك وان لم يلقه اليك ثم ضربته وانت لا تنوي قتله اي ان لحقته وضربته بالسيف وانت لا تريد قتله وانما تريد ان توقفه وتأخذ مالك
11:24تاء لا شيء عليك انما تريد ان تأخذ شيك وتجزعه عن نفسك فان مات بضربك له بالسيف فليس عليك شيء لانك انما تقاتل دون مالك. اي ليس عليك شرعا ليس عليك شيء من جهة الشرع اي لا لا تنزل منزلة من قتل نفسا بغير حق
11:44وانما تكون قتلته بحق ايظا اذا قتل قتل بحق ولا ولا اثم على قاتله ثم ذكر حديثا قال بعد ذلك قال حديث عبد الله بن حصين في اللص يعني فلم يرى بأسا على قاتله فذكره. حديث الامام ابن حصين
12:05ارأيت ان دخل علي يريد نفسي ومالي؟ فقال لو دخل علي داخلي نفس مالي لرأيت انه قد حل لي قتله. هذا قول عمران الحصين رواه ابن ابي شيبة في مصنفه من طريق حجر الربيع قال قلت لابن حصين
12:20ارأيت ان دخل علي داخل يريد نفسي ومالي فقال لو دخل علي داخل يريد نفسي ومالي لرأيت انه لرأيت ان قد حل لي قد حل لي قتله اي انه ممن يجوز قتله ليس قصد منا من باب
12:36من باب المدافعة فان قتله ومات فلا شيء عليه. قال ابن عمر قال وابن عمر دخل عليه لص فخرج يعدو بالسيف صمتا وهذا يدل على ان ابن عمر تبعه لانه خرج بالسيف صلتا
12:52كأن كأن الشيء كأن اللص قد هرب وهو يلحقه فهذا ايضا ان الانسان في مثل هذا المقام قد لا يتحكم بنفسه ولا يدري ما يفعل خاصة بمثل هذا المقام اذا رأى لص عليه فانه
13:07دون ان يشعر سيلحقه وسيتبعه لكن اذا خرج عن داره وبعد عن ذلك فليس له يقول لا يجب عليك متابعته ولا يجوز لك قتله وهو قد هرب خاصة يعني بمعنى
13:21اذا هرب اللص وليس لك ما تطلبه منه ليس معه مالا لك وليس معه عرضا لك وانما اراد ان يسرق كما استطعت هرب يقول ان لحقت بباب ان يسلم فهذا امر اخر لكن تلحقه لتضربه او تقتله نقول لا يجوز
13:35ولا يجوز لك ان ترفع السيف عليه وقد هرب منك وليس لك حق تطالبه اياه قال حدثه محمد سليمان الجواري الدوس ابن مالك العطار سمعت ابا عبد الله احمد بن حنبل قال قتال اللصوص والخوارج جائز
13:50اذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله ان يقاتل عن نفسه وماله ويدفع ان هو بكل ما يقدر عليه وليس له اذا فارقوه او تركوه ان يطلبهم. ولا يتبع اثارهم. ليس ذلك لاحد الا للامام
14:06او ولاة المسلمين انما له ان يدفع النفس في مقامه ذلك وينوي بجهده الا يقتل احدا فان اتى على بدنه في دفعه عن نفسه في المعركة فابعد الله المقتول ان اتى على نفسه بمعنى قتله وهو يريد بذلك
14:22المدافعة فابعد الله المقتول لانه هو المتعدي. وان قتل ذلك صاحب الحق فانه شهيد قالوا وان قتل هذا في تلك الحال وهو يدافع عن نفسه ومالي رجوت له الشهادة كما جاء في الحديث الصحيح من قتل دون ماله فهو
14:40شهيد. قال كما جاء في الاحاديث وجميع الاثار في هذا انما امر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه قال فليقاتله ولا يلزم المقاتلته قتله. لا يلزم مقاتلته قتله. وانما المراد
14:56ومدافعته ودفعه عن نفسه. فان ضربه دون قصد قتله فقتله فلا شيء عليه وهو المتعدي الظالم اي اللص عمران ابن الحسين كانه محبو فقط اذا دخل داخل بيته اعتدى عليه في الخارج
15:13كما هو قصده انه اذا دخل داخل بيته عمران الحسين يقول فقد حل لي قتله معنى انني ليس المقصود بالوقت مباشرة وانما انه يدافع عنه ويدافع عن نصفين قتله فقتله حلال ان قتله فقتله
15:29انه يعني دخل على حرمته اعتدى عليهم بدخوله يعني. حتى الدخول حتى لو يقول لو دخل لص على على بيت الانسان فليس له وهو يستطيع ان ان يوثقه ويضربه لاجله قتله. ولو دخل طفل دخل شاب صغير
15:43وانت قوة او شاب رجل لكنه ضعيف البنية وتستطيع اخذه وضربه تقول ساقتلكم لا يجوز ان تقتله. وان دخل متعديا واضح؟ لانك لان المرض هو دفعه. فيكون بذلك متعدي متعدي في اه تعدي حرمة البيت
16:00لكن لا يعني تعديه اباحة قتله الا اذا قاتل. اذا قاتلك فقتلته فلا اثم عليك في ذلك حديث مروان موقوف. موقوف ليس مرفوعا قال بعد ذلك قلت اليس اللص محاربا؟ قال انت لا انت لا تدري. قاتل ام لا
16:19اللص اللي يدخل عليك يقول هل اليس يكون محارب؟ المحارب الذي الذي خالف فقتله هذا المحامي قتل مسلما فيكون مشتبح الدم بقتل المسلمين. قال انت لا تدري قاتل ام لا
16:32فاما اذا كان لص معروف مشهور انه قد قتل وشق عصا المسلمين فهو محارب يفعل به الامام ما احب قال اخوان محمد الحسين ان الفضل حدثهم قال سمعت ابا عبد الله يقول في هذه المسألة فان ولى فلا تتبعه وان صار في موضع تعلم انه لا يصل اليك فلا تتبع
16:51وان كان في موضع تعلوا لا يصلك فلا تتبعه ايضا. لكن كما ذكرت ان كان يريد ان يقبض عليه وان يسلم للشنط واراد ان يعرف مكانة تبعه لهذا المعنى دون ان يشعر به
17:05فلا حرج في ذلك ها الاخبار محمد موسى ان ايوب ابن اسحاق حدثه في المسألة. قال قال ابو عبد الله وان ولى فلا تطلبه دعه يذهب عنك لان السلامة لا يعدلها
17:17لا يعد لها شيء فقال اخوي عبد الله محمد قال حدنا ابو بكر محمد عن ابيه ان ابي عبدالله في اي مسألة رأى قال ارى قتال لصوص اذا ارادوا مالك ونفسك
17:28فاما ان تذهب اليهم او تتبعهم اذا ولوا فلا يجوز لك قتالهم. جميل. وهذا من فقه الامام احمد ان الشارع اباح قتال اللصوص في حالة في حالتين او في ثلاث حالات
17:40بحيث اذا ارادوا نفسك كقتالهم واذا ارادوا ما لك فلك قتالهم واذا ارادوا اهلك فلك قتالهم اما اذا لم يريدوا شيئا من ذلك فليس لك مقاتلتهم ليس لك مقاتلتهم وان قتلتهم وهم لم يريدوا شيء من ذلك فانت متعد جاني
17:58تقتل بقتل اللص بمعنى لو رأيت لصا سرق من بيت ناس مالا ولم وهرب ثم لحقته انت وضربته وقتلته تقتل به تقتل به. فلو قلنا صاحب البيت لحقه وقد هرب منه
18:13وليس له مال يأخذه ثم هرب به ولحقه وضرب وقتله يقول ايضا يقتل به لان الاذن بقتال متى اذا اراد نفسك واراد مالكه الان لم يأخذ مال ولم يأخذ ولم يجد نفسك ولم يرد اهلك فقتلك اياه كعد وظلم لكن لك ان ترفع بامره لك ان
18:30فيه لك ان تتبعه حتى تعرف مكان وتبدأ به الشرط هذا امر اخر ثم قال اخوه محمد المنذر قال قال حدثنا احمد بن الحسن انه قال ابن عبد الله فان هرب اتبعه
18:41قال لا الا ان يكون متاعك معه لم يكن له معك اذا لم يكن معه متاع ولا مال فلماذا تتبعه؟ ولماذا تذهب وراه؟ بمعنى لا تتبعه الا اذا كان لك مال تريد اخذه او
18:56تريد اخذه ثم قال باب قتال اللص يدخل منزل الرجل مكابرة وذكر مناشده غير ذلك يعني يدخل قهرا يدخل كعب متعدي اللص وهذي مسألة عمر ابن حصين الان قال اخبرني حرب ابن اسماعيل الكرماني قال قيل له بن حنبل رجل دخل دار قوم بسلاح فقتلوا فلم فلم يجب في توقف
19:19دخل بالسلاح فلم يجب فيه قال فاخبرني زكريا ابن يحيى ان بعضهم قال سئل ابو عبدالله عن لصوص دخلوا على رجل مكابرة يقاتلهم يناشدهم قال قد دخلوا على حرمته ما يناشدهم يقاتلهم يدفعهم عن نفسه ولكن لا ينوي القتل
19:36لا ينوي القتل. اذا معنى ايش؟ انه يقاتل مباشرة لكن لا ينوي قال قلت وانما ينوي مدافعته قال فيضم السيف قال يدفع عن النفس بكل ما يقضي بالسيف وغيره ولا ينوي قتله
19:47مرت بنا المسألة هذي قد في ابواب سبقت انه يضرب لكن لا يتقصد قتله وانما يريد ان يدفع عن نفسي ومالي واهلي فان ضربه في مقتل فقتله فلا شيء عليه
19:59قال فان ضروا فقتلا قال فلا شيء عليه. قلت له السلطان لا يلزم فيه شيء. قال اذا علم الناس وقتلى. نفس المسألة مرت بنا مرت بنا سابقا بنفس السؤال ونفس اذا علم الناس وقاتلوا في داره ما عليه ليس ما عليه ليس عليه شيء انما يقاتل
20:19او انما يقاتل دون ماله ودون نفسه وحرمته. قال فان ولى فليدعه ولا يتبعه قلت له فان اخذ مال ما لو ذهب اتبعه قال ان اخذ ما لك فاتبعه قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شيء فانت ذكر مالك فان القاه اليك
20:36فلا تتبعه ولا تضربه دعه يذهب وان لم يلقه اليك ثم اغبت وانت لا تملك قتلى انما تريد ان تأخذ منه شيئا شيئك تدفعه لنفسك فان مات فليس عليك شيء لانك انما تقات دون مالك حديث
20:49اللص يعلم يرى بأسا على قاتله قد ذكره. قال وابن عمر دخل على دخل فخرج يعدو بالسيف صلتا قال كل هذه مسألة المطولة قد ساقها مفرقة فيما سبقهم. ساقها مفرقة فيما سبق وهو يبين لك مذهب احمد في هذه المسألة. وهي مسألة ان من
21:08دخل دارك مكابرة انك تقاتله تقاتله ولا تقصد بمقاتلته قتله. وانما تقصد ذلك مدافعته ومنعه اذا ذهب وخرج وهرب فليس لك اتباعه الا اذا كان الا اذا كان لك حاجة او شيئا عنده كان اخذ مالك او متاعك
21:30فلك ان تطلبه وتأخذ متاعك منه فان ضربته ومات فلا شيء عليك كذلك لو قتلته في دارك هل يعني من جهة الشارع ليس عليه شيء لان النبي يقول من قتل دون مالي فهو شهيد. ومن جهة السلطان
21:44قال اذ علم الناس اذا علم الناس ان هذا اراد داره ودخل بيته وتعدى عليه فليس لان الناس يكونوا ايش؟ في منزلة الشهود ان فلان ودخل دار فلان مكابرة ومعه سيفه وسلاحه فقاتله ذلك. فعندئذ يسقط الدم
22:05اما اذا لم يكن هناك شهود فان السلطان قد يؤاخذه بذلك لعدم وجود البينة تدفع عنه القصاص قال ابنك الميموني قال قال قالوا يا ابي عبد الله لص دخل على رجل في داره كيف يصنع؟ قال اليس ابن عمر اخذ السيف لولا ان منعناه؟ لولا انا منعناه
22:25يأخذ السيف ويقاتل مباشرة قال فيضربه قال له للرجل قال له للرجل ان يمنع مال نفسه يعني بكل ماء لما شاء بما استطاع يمنعه بسيفه يمنعه بعصا يمنعه ما استطاع لكن كما ذكرنا
22:39وكما جاء عن احمد انه لا يقصد ولا ينوي قتله قال الميموني حدثنا ابن حنبل قال حدث عبد الله بن ادريس الاودي عبيد الله عندنا فان لصا دخل عليهم فاصلة ابن عمر عليه بالسيف
22:53فلو تركناه لقتله. هذه الرواية هي هي الرواية وهي ان لصا دخل بالدار فاخذ ابن عمر السيف يقابله اي انه متى اخذ السيف لما دخل لص واراد بك اي شي
23:06مقاتلته. يقول لو تركناه لقتله فقال ميموني قلت لابي عبد الله هل علمت احدا ترك قتال لصوص تأثما؟ قال لا لو تركناه اي ابن عمر ابن عمر ابن عمر لو تركناه قتله اي تركنا ابن عمر لقتله بشيء ضرب بسيفه
23:26قال قلت لعبدالله هل علمت احدا ترك قتال يصير تأثما؟ علي يعني ترك اقتال لصوص من باب ان قتالهم اثم قال لا قلت له في في ان يخرج عليه قال وهم يدعونك
23:42في ان اخرج ان يخرج عليه؟ قال هم يدعونك حتى تخرج عليهم هم اخبث من ذلك. بمعنى هم لا يدعونك حتى تتركه وانما يقتل مباشرة اللصوص اذا خرج اذا خرجوا عليك لا يدعوا لك لا يدعون لك وانما يدلك مباشرة فلك ان تقاتله مباشرة
24:01قال وهم يدعونك حتى تخرج عليهم هم اخبث من ذلك. لانهم يأتون فجأة ويأتون اه خلسة. ويخرجان دون ان تشعر بهم قال حدثني الحسين ابن الحسن الوراق حدثني ابراهيم ابن الحارث قيل ابن عبد الله
24:19وحدث الحسين بن الحسن حدثنا داوود صوب المحقق عن محمد بن داوود قال سألت ابي عبد الله فذكر فذكر المسألة وذكر لعبدالله المناشد لص في غير الفتنة قال حديث قابوس عن سلمان ولم يثبت. قابوس ابن ظبيان وهو وحيد. رواه احمد
24:41والنشائ الكبرى من طريق سماك ابن حرب عن قابوس ابن المخارق عن قوس المخالق عن ابيها ان رجلا اتى الرسول فقال ارأيت ان جاء يريد ان يسرقني او يأخذ مني ماله مني مالي
24:53ما تأمرني به؟ قال تعظم عليه بالله وفي رواية ذكره بالله قلت فان فعلت لابنته قال تستعد السلطان قال منهم احد قال تجاهده او تقاتله حتى تكتب في شهداء الاخرة
25:06او تمنع مالك وهذا الحديث الصحيح فيه الارسال كما صح ذلك الدار القطني وروى ايضا احمد في مسنده عن ابي هريرة قال جاء رجل فقال رأيت العداء ان عدي علي
25:23على مالي قال انشد انشد انشد الله. قال فان ابو علي؟ قال انشدوا الله. قال فان ابو علي؟ قال فانشد الله. قال فقاتل فان قتلت في الجنة وان قتلت في النار
25:34وسئل مالك عن قوم اتوا الى قوم في ديارهم فارادوا قتالهم واخذ اموالهم قال مالك ناشدوهم الله فان ابوا فالسيف هذا هذه الاحاديث آآ هذا الحديث حديث قابوس ابن خالق عن ابيه الصحيح انه مرسل
25:53فبخارق هذا لم يسم النبي صلى الله عليه وسلم واما الاسناد الاخر الذي ذكره قال وجاء عند احمد عند احمد لابي هريرة فجاء بعند الامام احمد برقم كم؟ ثمان الاف واربع مئة وخمسة وسبعين
26:15جاء عند احمد في الحديث يونس قال حدها الليث عن يزيد عن عمرو بن قهيد بن مطرف الغفاري عن ابي هريرة قال جاء رجل وسلم فقال يا رسول الله ارأيت ان عدي على مالي
26:48قال انشد الله فان ابو قال فان ابو هريرة قال انشد الله قال فان ابوا قال فانشد الله. قال فانبهوا عليه. قال فقاتل فان قتلت ففي الجنة وان قتلت ففي النار
27:00هذا الحديث في اسناده عمرو بن قهيد الغفار وقيل عمرو هو عمرو وليس عمرو انما هو قال في المسند عمرو ابن قهيد والصواب انه عمرو عن قهيد بن مطرف الغفاري
27:14ذكر ذلك المزيفي في تهذيبه قال وعمرو هذا هو عمرو بن مطلب عمرو بن ابي عمرو مولى ابن المطلب وقهيد مطرف البخاري لم يوثقه الا ابن حبان ويقال له صحبة
27:30واخرجه النسائي من طريق شعيب الليث اه وايضا من طريق عبد الله بن حكم عن اه عن الليث سعد عبد الهادي عن ابي هريرة باسقاط عمرو قال البيه كذا وجدت والصواب عن ابن الهاد عن عمرو ابن ابي عمرو القهيب
27:46واخرجه المجزي في ترجمة عن القهيد ايضا من طريق عبدالله بن صالح الى ان قال فيكون الحديث فيه فيه علة وعلته وعلته ان قهيد هذا الذي هو قهيد بن عمرو قهيد بن مطرف الغفاري
28:07فيه جهالة فيه جهالة وجاء اصله في مسلم بلفظ من قتل دون ماله من اريد من اريد بغير حق فقتل فهو شهيد الحديث اصله في مسلم لكن ليس بهذا اللفظ اذا لفظه
28:25لفظه في مسلم من قتل دون ما له فهو فهو شهيد اما هذا الحديث فيه لفظ باسناده و هاي البناء و هيدي الغفاري عن ابي هريرة فاحيي الموصل هذا يظل يتقوى به ليكون المعنى ان الانسان اذا علم من اللص انه اذا ناشده الله وذكره بالله تركه
28:48ولم يقاتله فله ذلك لكن اذا علم كما قال النبوي هل يدعونك هل معنى انهم يفجأونك مباشرة فلو ذكرتهم لقتلوك قبل ان تنتهي من تذكيرك فهنا يقاتل مباشرة ويمنعهم ويدفع عن نفسه وعن ماله وعن اهله
29:07هذا ما اراد رحمه الله تعالى بما ذكر في قتال اللصوص ثم يأتي بعد بس اذا علم انه لا طاقة له بقتال وهذه مسألة مهمة اذا علم الانسان لا طاقة له قتال نصوص
29:21ثم يقسم حاله الى حالتين الى عين لو يتركونه واذا علم انهم يقتلونه. سيأتي معنا ما يتعلق بهذه المسألة والله تعالى اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.