استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على كتاب - رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية | الشيخ خالد الفليج - 9

0:00اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله وهزه القاعدة تظهر بامثلة منها انه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن لعن الله اكل الربا
0:15وموكلاه وشاهديه وكاتبه. وصح عنه من غير وجه انه قال لمن باع صاعين بصاع يدا بيد عين الربا كما قال البر بالبر ربا الا هاء وهاء الحديث وهذا يوجب دخول نوع الربا ربا الفضل وربا النسيئة في الحديث
0:39ثم ان الذين بلغهم قوله صلى الله عليه وسلم ان الربا في النسيئة فاستحلوا بيع فاستحلوا بيع اعيني بالصاع يدا بيد مثل ابن عباس رضي الله عنهما واصحابه مثل آآ ابي الشعثة وعطا
0:59وطاووس وسعيد بن جبير وعكرمة وغيرهم من اعيان المكيين الذين هم من صفوة الامة علما وعملا لا يحل مسلم ان يعتقد ان احدا منهم بعينه او من قلده بحيث يجوز تقليده بلغهم لعنة اكل
1:19الربا لانهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا في الجملة وقد قيل ان ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن ذلك وبعض اصحابه وبعضهم لم يرجع ولم آآ يبلغه النص فهو
1:35ومعذور وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من اتيان المحاشب مع ما رواه ابو داوود عن النبي صلى الله عليه عليه وسلم انه قال من اتى امرأة في دبرها فهو كافر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم
1:58آآ فيستحل مسلم ان يقول ان فلانا وفلانا كانا كافرين بما انزل على محمد وكذلك قد ثبت عنه صلى الله عليه عليه وسلم انه لعن في الخمر عشرة عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها الحديث
2:16وثبت عنه من وجوه انه قال كل شراب اسكر فهو خمر. وقال كل مسكر خمر وخطب عمر رضي الله عنه على منبره آآ صلى الله عليه وسلم فقال بين المهاجرين
2:32والانصار الخمر ما خامر العقل. وانزل الله تحريم الخمر وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المدينة ولم يكن لهم شراب الا الفضيخ لم يكن عندهم من خمر الاعناب شيء. وقد كان رجال من افاضل الامة علما
2:52وعملا من الكوثيين يعتقدون ان ان يعتقدون ان لا خمر الا من العنب وان ما سوى العنب والتمر الا يحرم من نبيذه الا مقدار ما يسكر. ويشربون ما يعتقدون حلة. فلا يجوز ان يقال
3:12ان هؤلاء مندرجون تحت الوعيد لما كان لهم من العذر الذي تأولوا به او الموانع اخر ولا يجوز ان يقال ان ان الشراب الذي شربوه ليس هو من الخمر الملعون شاربها. فان سبب القول العام
3:32لابد ان يكون داخلا فيه ولم يكن بالمدينة خمر من العنب ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن البائع للخمر وقد باع بعض الصحابة رضي الله عنهم خمرا حتى بلغ عمر رضي الله
3:49الله عنه فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن لعن الله اليهود حرمت عليه هم الشحوم فباعوها واكلوا اثمنها ولم يكن يعلم ان بيعها محرم ولم يمنع يمنع عمر عمر رضي الله عنه علمه بعدم علمه ان
4:13اه جزاء هذا الذنب ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به وقد لعن العاصر قد اه اللوح لعن وقد لعن العاصر والمعتصر وكثير من من الفقهاء يجوزون للرجل ان يعصر لغيره عنبا
4:38وان علم ان آآ وان علم ان من آآ وان علم ان من نيته ان يتخذ خمرا آآ فهذا نص في لعن العاصر مع العلم آآ بان المعذور تخلف الحكم في حقه لمانع
5:03لعن الواصلة والموصلة والموصولة في عدة احاديث صحاح ثم من الفقهاء من يكرهون هو فقط وقال صلى الله عليه وسلم ان الذين ان الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم
5:26نار جهنم ومن الفقهاء من يكرهه كراهة تنزيه. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حق. ثم انا نعلم ان
5:46اهل الجمل وصفيني آآ ليسوا في النار لان لهما آآ عذرا وتأويلا سائغا في القتال وحسنات آآ منعت المقتضي ان يعمل عمله وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم رجل
6:13على فضل ماء يمنعه يمنعه يمنعه ابن السبيل فيقول الله له اليوم امنعك كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. ورجل بايع اماما لا يبايعه الا لدنيا اعطاه رضي وان لم يعطه سخط ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا لقد اعطي بها اكثر من
6:43ما اعطي فهذا وعيد عظيم لمن منع فضل مائه مع ان طائفة من العلماء يجوزون للرجل ان يمنع فضل مائه فلا يمنعنا هذا آآ هذا الخلاف ان نعتقد تحريم هذا محتجين بالحديث ولا يمنعنا مجيء الحديث ان نعتقد ان
7:07اول معذور في ذلك لا يلحقه هذا الوعيد وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له وهو حديث صحيح قد روي عنه من غير وجه وهو عن اصحابه مع ان طائفة من العلماء صححه نكاح المحلل مطلقا. ومنهم من صححه اذا لم يشترط
7:31بالعقد ولا هم في ذلك اعذار معروفة فان قياس الاصول عند الاول ان النكاح لا يبطل بالشروط كما لا يبطل بجهالة احد العوضين وقياس الاصول آآ عند الثاني ان القصور المجرد ان
7:51اه شرط انه مقترن لا تغير احكام العقود ولم يبلغ اه هذا الحديث من قال هذا القول هذا هو الظاهر فان كتبهم المتقدمة لم تتضمنه ولو بلغهم لذكروه اخذين به او مجيبين
8:11عنه او بلغهم وتأولوه او اعتقدوا نسخه او كان عنده ما يعارضه. فنحن نعلم ان مثل هؤلاء لا يصيبهم وهذا الوعيد اه لو انه فعل التحليل معتقدا حله على هذا الوجه ولا يمنعنا ذلك ان نعلم ان التحليل سبب لهذا الوعيد
8:32ان تخلف في حق بعض الاشخاص لفوات شرط او وجود مانع. وكذلك استلحاق معاوية رضي الله الله عنه زياد ابن ابيه المولود على فراش الحارث ابن كلدة لكون ابي سفيان كان يقول انه من نطفته
8:58مع انه صلى الله عليه وسلم قد قال من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام وقال صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة
9:18الناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. حديث حديث صحيح وقضى ان الولد للفراش وهو من الاحكام المجمع عليها فنحن نعلم ان من انتسب الى غير الاب الذي هو صاحب
9:36فهو داخل في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع انه لا يجوز ان يعين احد دون الصحابة فضلا عن الصحابة فيقال ان هذا الوعيد لاحق به. لامكان انه لم يبلغهم قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بان
9:56للفراش واعتقدوا ان الولد لمن احبل امه واعتقدوا ان ابا سفيان هو المحبل سمية تؤم زياد اه فان هذا الحكم قد يخفى على كثير من الناس لا سيما قبل انتشار السنة
10:17مع ان العادة في الجاهلية كانت هكذا. او لغير ذلك من الموانع المانعة. هذا المقتضي للوعيد ان عمله من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك. وهذا باب واسع فانه يدخل فيه جميع الامور المحرمة
10:37كتاب او سنة اذا كان بعض اعيان الامة لم تبلغهم ادلة التحريم فاستحلوها او عارب تلك الادلة عند هم ادلة اخرى آآ رأوا رجحانها عليها مجتهدين في ذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم فان التحريم له
10:59احكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق وغير ذلك. لكن لها شروط ومواني فقد يكون التحريم ثابتا وهذه كمنتفية لفوات شروطها او وجود مانع او يكون تحريم منتفيا في حق ذلك الشخص مع ثبوته في حق غيره. وان
11:19كما رددنا الكلام لان للناس في هذه المسألة قولين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في هذه
11:41الورقات عندما ذكر القاعدة التي تقتضي وتتضمن ان الاحاديث المتضمنة الوعيد يجب العمل بها في مقتضاها باعتقادي ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد قاعدة ان احاديث الوعيد المتضمنة لوعيد يجب العمل
12:06بها في مقتضاها اي في مقتضاه اللي دلت عليه بذلك الوعيد باعتقادي ان فاعل ذلك المتوعد به اعتقادي ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد لكن لحوق الوعيد هنا الفائدة لكن لحوق الوعيد
12:28به متوقف على شروط وانتفاء موانئ بمعنى ان ايات الوعيد واحاديث الوعيد نعتقد ان فاعل ذلك ان فاعل ذلك آآ يلحقه الوعيد يقول ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد
12:50ايات الوعيد واحاديث الوعيد نعتقد نعتقد ان فاعل ذلك الفعل النفاه متوعد بذلك الوعيد لكن لحوق الوعيد به على وجه الخصوص. نعم. لابد له من شروط وانتفاء موانئهم مثلا نقول مثلا
13:08ذكر امثلة كثيرة تبين هذه القاعدة. قال وهذه القاعدة تظهره وهذه القاعدة تظهر بامثلة. اذا القاد اي شيء انه لا يلزم من الوعيد اذا فعله المتوعد به ان يلحقه ذلك الوعيد. نعم
13:26الاصل ان نعتقد ان كل من فعل هذا الفعل ان الوعيد يلحقه لكن يستثنى من هذا من سيذكر؟ اي معنى من لم تبلغه الادلة من تأول ذلك الدليل من ضعف ذلك الوعيد كل سيأتي معنا
13:44متوقف على شروط وانتفاء موانئه. وهذه تسمى بمنزلة الاسماء والاحكام. عندما نطلق الاسم لا يلزم من وجود الاسم ان ينطبق الحكم على ذلك الذي سمي بذلك الاسم فحتى تتوفر فيه الشروط وتنتفع الموانع
14:01فاز الذي يزني يقول هو زاني لكن لا يمكن ان نقول فلان بعينه يلحقه احكام الزنا حتى يفعل ذلك مختارا عالما عاقلا فاذا كان مكرها لم يلحقه حكم الزنا لو فعل ذلك جاهل انها جاهلا بهذا الحكم وهو من يعذر بجهله ايضا
14:22لم يلحقوا هذا الحكم مثلا لو فعله متأول ان هذه زوجته فوجدها على فراشي على سرير فراشي متى وهي يظن انه وزوجته انها زوجته وتأويله سائغ لم لم يلحقه هذا الحكم. واضح؟ نعم. فيقول الشيخ تعالى وهذه القاعدة تظهر بامثلة. منها
14:43انه قد صح للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبيه هذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حديث مسعود رضي الله تعالى عنه
14:58وصح عنه انه من غير وجه انه قال لمن باع صاعين بصاع عين الربا اني بقى صائم الربا كما قال البر بالبر الا ها وها الحديث وهذا يوجب دخول نوعي الربا ربا الفضل ربا النسيئة. يعني هذه الاحاديث احاديث لعن اكل ربا وموكله وآآ اخبار النبي انه قال
15:21اه عندما قال بعت صاعين بصاع قال اوه اوه وعين الربا يدخل في هذه الاحاديث ربا الفضل وربا النسيئة لان الربا عندنا ربا نوعان ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل يكون جنسان جنسان ربويان يكون بينهما تفاضل
15:39ولمن نسيه ان يكون احدهم مقدم والاخر مؤجل وهذا يوجب دخول نوعي الربا. ربا لفظب النسي في الحديث ثم ان الذين بلغهم قوله صلى الله عليه وسلم انما انما الربا في النسيئة
15:53فاستحلوا بيع بيع الدرهم بالدرهمين والصاع بالصاعين كما نقل كعب ابن عباس رضي الله تعالى واصحابه تلقي ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه واصحابه وصفة مثل ابي الشعثاء وعطاء وطاووس سان جبير وعكرمة وغيرهم من عيال المكيين من اعيان المكيين الذين هم من صفوة الامة علما وعملا لا يحل لمسلم
16:15ان يعتقد ان احدا منهم بعينه او من قللوا بحيث يجوز تقليد بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة اكل الربا فلا يقول قائل ان ابن عباس تلحقه اللعنة حاشاه رظي الله تعالى عنه ولا يقال في ابي الشعثاء ان اللعنة الحق ولا عطاء
16:34وهم ائمة المسلمين كسعيد وطاووس وعكرمة وغير ابن عن المكين. لا يقول قائل ان ابن عباس دخل في هذا اللعن. وان ابا الشعثاء اخلى بهذا اللعن وان عطاء دخل في هذا اللعن
16:49لانهم لماذا لم يدخلوا يقول لم يدخلوا لوجود مانع مانع وهو انهم فعلوا ذلك ليس باعتقادهم انه محرم وانه اكذب وانما فعلوه على انه مباح فعلوا ذلك متأولين تأويلا سائغا. اذ لابد يكون تأويضا سائغا في الجملة
17:10قال وقد قيل ان ابن عباس رجع عن ذلك وبعض اصحابه وبعضهم لم يرجع ولم يبلغه النص فهو معذور وبعضهم لم يرجع ولم يبلغه النصف وهو معذور. اذا هذه القصة ان النبي لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وكذلك اخبر ان ان الصاع بالصاع الربا
17:33وهذا العموم يدخل فيه قبل فظل نسيئة وجاء ابن عباس وجاء عن عطاء كما ذكرنا من احل ربا الفضل وقال لا بأس به لا نقول ان ابن عباس يلحقه الوعيد
17:45ولا اصحاب يلحقوا الوعيد لانهم فعلوا ذلك متأولين تأويلا سايقا بحيث انهم يرون انما الربا في النسيئة فقط وقد رجع ابن عباس رضي الله تعالى عنه بعد ذلك ولقد معنى انما الربا في الناس. يعني انما الربا الذي هو الربا في النسي لكن معنى الحديث عندنا انما الربا الاعظم والاشد
18:09والاكثر هو ربا النسيئة. نعم. ومثل ما يقال حج عرفة. نعم. الحج عرف معناه ان ان مجامع الحج تكون يوم عرفة. وما قبله ليس ليس واجبا زمرك النار. اي نعم. فيكون بمعنى ان اعظم
18:23واكد واشد انواع الربا هو ربا النسيان وليس المعنى ان غيره ليس. نعم. ليس بربا. فهذا من اوجه يعني آآ هذا من معاني انما الربا في النسيئة انما الربا في النسيئة
18:39قال وقد ورد رجل ابن عباس اه ما جاء في صحيح مسلم عن ابي نظرة قال سألت ابن عمر ابن عباس عن عن الصرف فلم يريا به بأسا فاني لقاه عند ابي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال ما زاد فهو ربا
18:53فانكرت ذلك لقوله فقال لا احدثك الا ما سمعت جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب وكان ثمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون قال لك هذا قال انطلقت بصاعين فاشتريت به هذا الصاع فان
19:08فان فان سعر هذا في السوق كذا وسعر هذا في السوق كذا. خاصة ويلك اربيت اذا اردت ذلك بع ثمرك بسلعة ثم اشت بسلعتك اي تمر شئت قال ابو سعيد فالتمر بالتمر احق ان يكربها ام الفضة بالفضة
19:23قال فاتيه ابن عباس فاتيت ابن عمر بعد ذلك فنهاني ولمات ابن عباس قال فحدثني ابو الصهباء انه سأل ابن عباس عنه من مكة فكره. اذا ابن عباس رجع الفتوى ان ان ربا الفضل جائز. فعند مسلم يا شيخ؟ اي نعم عند مسلم
19:39هو يدل على انه رجع بعد ذلك فقول ابن عباس انه لا ربا الا في النسية سمعه من زيد سمعه نساء بن زيد رضي الله تعالى عنه والقصة ابن عباس انه رجع عن ذلك
19:54وجاء عند عن ابي الجوزاء قال سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد. فقال لا بأس بذلك. اثنين بواحد اكثر من ذلك واقل قال ثم حججت مرة اخرى والشيخ حيفا اتيت فسألته فقال وزنا بوزن قلت فانك قد افتيتني
20:08اثنين بواحد فلم ازل افتي بمن لافتيه. قال ان ذلك كان عن رأي وهذا ابو سعيد الخضري وسلم فتركت رأيي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا رجع رجع ابن عباس عن هذا القول. اذا
20:23هذا مثال يبين لنا ان الوعيد ان الوعيد لا يلزم الحاقه بفاعله الا اذا توفرت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع فهذا الذي قاله شيخ الاسلام ان الاحاديث المتظمنة للوعيد الاحاديث المتظمنة للوعيد
20:42يجب العمل بها في مقتضاها باعتقاد ان فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد لكن لحوق الوعيد به متوقف على اي شيء على شروط على شروط وبوادع فلابد ان تتوفر الشروط فيه ولابد ان تنتفي الموانع حتى ينزل به هذا الحكم فكذلك اكل الربا لا يقال ان ابن عباس وابا الشعثاء
21:09وغيرهم انهم يلحقون الوعيد لعدم لعدم توفر الشرط فيهم ولوجود المانع الذي يمنع من لحوق الوعيد بهم قال وكذلك ما نقل عن طائفة من فضلاء المدنيين من اتيان النساء في المحاش اي في الدبر. هذا نقل عن بعظ النسب الى مالك وليس بصحيح. ونسب ايضا لغيره لكن ليس فيه شيء صحيح. وقد اتفق الائمة الاربعة على ان
21:33كان النساء في الدبر لا يجوز لكن نقل عن بعظ اهل العلم من قال يجوز اتيان المرأة في دبرها وهذا قول منكر يعني موقع غير صحيح. يقول هنا مع ما رواه ابو داوود عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابو هريرة من اتى امرأة في دبرها فهو كافر بما انزل على محمد. افيستحل مسلم
21:52ان يقول ان فلانا وفلانا كانا كافرين بمعنى محمد بمعنى اذا قيل ان مالك يقول بذلك هل هل يتجرأ مسلم ان يقول مالك كافر بمنزل محمد وهو امام دار الهجرة وهو امام دار الهجرة رضي الله تعالى عنه
22:10وايضا بمعنى ان من قال بهذا القول بجوازه اتيان المرأة في دبرها انما قال ذلك لعدم بلوغه الحديث ولعدم علمه ولتأوله لقوله تعالى الا نسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم انا شئتم فظن انا شئتم في اي مكان شئتم وهذا غير صحيح بمعنى التفسير ليس بصحيح وانما الصحيح
22:32اما شئتم اي كيفما شئتم اذا كان في صمام واحد قال ايضا وقد وكذلك ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن لعن في الخمر عشرة عاصر الخمر ومعتصرها وشاربها الحديد
22:47هو حديث صحيح رواه اهل السنن من حديث ابن مالك رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا من حيث مسعود فالحديث يدل على ان شارب الخمر ملعون وان حاملها ملعون وان عاصرها ملعون
23:02وثبت انه قال كل شراب اسكى فهو خمر. وقال كل مسكر خمر وخاطب ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما فقال ابين الانصار الخمر ما خامر العقل وانزل الله تحريم الخمر وكاس بنزولها ما كانوا يشربون المدينة
23:17لم يكن لهم شراب الا الفظيع لم يكن عنده من خمر الاعناب شيء وقد كان رجال من افاضل الامة رجال من افاضل الامة علما وعملا من الكوفيين يجعلون الخمر في اي شيء
23:30في العنب وجهه على وجه الخصوص. نعم. ولا يرون غير العنب خمرا. وانما يحرمون من غير عذاب ما اسكر. واما ما واما الشربة التي لا تسكر ليست بحرب وعامة العلماء على اي شيء
23:43على تحريم ما اسكر كثيره فملؤ الفرق منه حرام اذا ما اسكر ما اسكر ملء الفرق منه فملؤ الكف منه حرام. بمعنى اذا شربت اناء سكرت فالقليل الذي هو بقدر بقدر الكف
24:00وايضا حرام لان ما اسكر كثيره فقليل احرام. اهل الرأي مثلا يرون ان المحرم من غير العناد ما اسكر فقط واما الذي لا يسكر فهو ليس بحرام فلا يقول قائل ان هؤلاء يلعنون
24:16لانهم عندما قالوا بذاك لم يقولوا بذلك مخالفة نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما قالوا ذلك تأولا متأولين ان الخمر ما كان واما غيرها فانما يحرم منهما اسكر
24:31وهذا قول مردود لكن الذي يعنينا هنا ان لحوق الوعيد بهؤلاء لا يلحقهم لماذا؟ لعدم توفر الشروط فيهم ولوجود مانع يمنع من الحاق الوعيد بهم وهم انهم تأولوا الايات والاحاديث في هذا
24:48قال ايضا يعتقدون الخمر لا الا بالعنب وانما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذ الا مقدار ما يسكر ويشربون ما يعتقدون حله فلا يجوز ان يقال ان هؤلاء مندرجون تحت الوعيد
25:05بما كان من العذر الذي تأولوا به او الموانئ التي او لموانع اخر ولا يجوز ان يقال ان الشراب الذي شربوه ليسوا من الخمر العول شاربها يعني ايضا نحن نقول قولهم هذا خطأ
25:20وهذا الشاب الذي شرب هو من الخمر المحرم والذي والذي هو ملعون. لكن لم ننزل اللعنة بهؤلاء لوجود المانع. هم. ولعدم توفر الشرط ولا يعني عندما نقول انهم لا يلعنون لا يعني هذا ان الخمر الشراب اللي يشربونه حلال نقول هو عندنا حرام
25:38وان كانوا يرونه وان كانوا هم يرونه حلال نقول اخطأوا في ذلك والشراب حرام وشاربه ممن يعلم حكمه ملعون لكن للجهة الذي لا يعلم حكمه نبين له الحكم ونوضح له الادلة فان بينت له الادلة واصغر لحقه الوعيد. اما اذا كانت شبهة قائمة عنده وان الخمر لا يكون خمرا
25:58ان من العنب واما غيره فلا يسمى خمرا وانما يحرم منه ما اسكر فهؤلاء يعذرون بما تأولوا من هذا التأويل وان كان الخمر محرم والشراب الذي شربه محرم قال ايضا
26:15فان سبب القول العام لا بد ان يكون داخلا فيه ولم يكن بالمدينة خمر من العنب ثمان النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن بائع الخمر وقد باع بعض الصحابة خمرا حتى بلغه الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قاتل الله فلان الذي هو سمرة
26:30الم يعلم لعن لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها. وذلك ان سمرة رضي الله تعالى عنه كما جاء في صحيح مسلم ان عمر بلغه ان سمرة باع خمرا فقال فقال قاتل الله سمرة سمرة
26:49الم يعلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشهور فجبلوه باعوها اي انهم اكلوا ثمنها والمراد المراد بذلك ان سمر رضي الله تعالى عنه اخذ الخمر من اهل الكتاب وباعه
27:05اي انها من الجزء التي تؤخذ منهم ومما يعشره فباع هذا قول والقول الاخر انه كان يبيع العصير عليهم وهم يتخذونه خمرة واضح هذا القول الثاني والثالث انه كان يخلل
27:19خمره يعني الخمر الذي الخمر الذي عنده يخلله ثم يبيعه وهذا يظل لا يجوز فعمر رضي الله تعالى جعل فعل سمرة هني شيء انه كمن باع خمرا والا لا يشك مسلم ان سمرة يعلم ان الخمر حرام. نعم. وان الخمر اه شربها لا يجوز
27:39فلعله تأول في ذلك ان هؤلاء اهل الجزية الخمر لهم حلال فنأخذ منهم قيمتها فكان سمرة رضي الله تعالى عنهم اذا اتوا بخمر قدر قيمتها ثم اخذ منهم عشرها. فكأنه اكل الخمر لان هذه القيمة قيمة ايش
27:55قيمة خمر مثل كذلك عمر بن الخطاب قال ولوهم اياه وهم يبيعونها ونحن نأخذ من اي شيء من اموالهم ولا نأخذ قيمة الخمر فلاجل هذا قال عمر قاتل الله سمرة
28:10فلا يقول قائل ان سمر ملعون لانه باع الخمر لان من يعتقد حل الخمر فهو كافر قال ولم يكن سمرة يعلم ان بيعها محرم ولم يمنع عمر رضي الله تعالى عن علمه بعدم علمه ان يبين
28:26جزاء هذا الذنب يتناهى هو وغيره عن عنه بعد بلوغ العلم يعني كأن سمرة لم يكن يعلم ان ان فعله هذا انه محرم لانه يعمل الخمر حرام لكن هؤلاء اهل الكتاب الذين ياخذون الجزية لو كان عندهم باعوها او اخذناها منهم ان هذا
28:43ليس اليس بحرام وقد لعن النبي صلى الله عليه العاصرة والمعتصرة وكثير من الفقهاء ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن بالخمر لعن في الخمر عشرة ممن لعنه منهم من العاصي والمعتصر الذي اعتصرت له
28:59وبعض الفقهاء كاهل الرأي مثلا يجوزون يجوزون بيع العصير لمن يتخذه خمرا هل يقول قائل انهم دخلوا الوعيد نقول له لانهم يقولون ماذا؟ نقول ليس آآ نحن نبيع عصيرا ولا نبيع خمرا
29:18فهذه شبهته والقول الذي عليه عامة العلماء ان بيع الخمر لمن بيع العصير لمن يتخذه خمرا لا يجوز. نعم. لانه يدخل بقوله تعالى ولا على الاثم والعدوان ويدخل في حديث النبي وسلم لعن الله
29:32آآ لعن الله آآ بائع شارب الخمر وبايعها وعاصرها ومعتصرها كل هؤلاء قد لعنوا وكثير من الفقهاء يجوز للرجل ان يعصر لغيره عنبا وان علم ان من نيته ان يتخذه خمرا. جاء ذلك عن روي هذا القول عن عطاء
29:55وسفيان والشافعي وعن اهل الرأي ايضا قال الشافعي رحمه الله تعالى وبايع الخمر مردود الشهادة لانه لا فرق بين احد المسلمين في ان في ان لانه لا فرق بين احد المسلمين او لا خلاف
30:12بان بيع محرم. فاما من عصر عنبا فباعه عصيرا فهو في الحال التي باعه فيها حلال كالعنب هذا يقول الشافعي كالعلب التي كالعنب يشتريها كما يأكل العنب واحب الي واحب الي له ان ان يحسن التوقي
30:30فلا يبيعه ممن يراه يتخذه خمرا. اي انه يكره هذا بدأ الصحيح انه اصلا انه حرام اصلا انه حرام قال فهذا نص في لعن العاصر مع العلم بان المعذور تخلف الحكم في حقه لماذا؟ وهو عدم انه يرى
30:50ان انه في بيعه عصير انه لا لا يدخل الوعيد لكن الذي يعلم الوعيد نقول هو في حق محرم وفي حق هذا المحرم لكن لم يلحقوا اللعن لهذا التأويل الذي تأوله ولوجود هذا العذر حيث لم يبلغ الحكم
31:06كذلك لعن الواصلة والموصولة ثم من الفقهاء من يرى ذلك مكروها لا يرى محرما. يعني من الفقهاء من يرى ان الوصل مكروه وليسوا محرم. والصحيح انه محرم لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة
31:22والموصولة لان الواصل موصولة. تعلق بالشعر. الوصية تصل شعرها والموصولة يوصل لها. نعم. فبعض الفقهاء يرى ان ذلك مكروها. ليس بحرام وانما هو وانما هو مكروه وهذا ليس بصحيح بل نقول الوصل
31:38محرم وكبيرة من كبائر الذنوب لماذا نقول كبيرة؟ لعنه لعن فاعله وقال ايضا صلى الله عليه وسلم ان الذي يشرب في انية الفضة انما يجرجر في بطنه نار جهل. ومن الفقهاء من يكره كراهة تنزيه
31:56ولا شك ان هذا القول باطل ليس بصحيح لكن لا نقول ان من شرب فيه وهو يراه كراهة زي انه ملعون ولا نقول له يلحقه الوعيد انه يجرجر في بطن نار جهنم لانه له تأويل سايغ يعذر بتأويله
32:14وكذلك اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير بغير حق ثم انا نعلم ان اهل الجمل صفيين ليسوا في النار لماذا؟ لانهم معذورين
32:30يعني مع انه اقتتلوا وهما مسلمان لكن لا نقول ان الوعيد هذه يلحقهما لان لهم تأويلا سائغا ولهم عذر في القتال. وعند من الحسنات منعت المقتضى اي منعت ان يلحقهم هذا الوعيد
32:48قال ايضا شيخ الاسلام وقال صلى الله عليه وسلم في الحي الصحيح ثلاثة لا يكلم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. وذكر منهم رجل على فضل ما يمنع ابن السبيل
33:03وذكر ايضا رجل بايع اماما لا يبا الا للدنيا الا لدنيا ان اعطاه رضي وان لم يعطه سخط ورجل حلف على سلعة كاذبا لقد اعطي بها اكثر مما اعطي مما اعطي
33:17فهذا وعيد عظيم منع لمن منع فضل مائه مع ان طائفة العلماء يجوزون للرجل ان يمنع فضل مائه يعني معنا هنا في العلماء من يرى يجوز لصاحب الماء ان يمنع فضل ماءه اذا كان في ملكه
33:32قال فلا يمنعنا هذا الخلاف ان نعتق تحريم هذا محتجة بالحديث بمعنى ان الذي يعرف الحديث ويحفظه وان كان في المسألة خلاف يحرم ولو كان هناك من يجوز لماذا؟ لان تحريمنا قائم على دليل والذي
33:50نعتذر له اما ان الحديث لم يبلغه واما انه تأول او انه ضعف الحديث فالشافعي مثلا قال وكل ماء ببادية يزيد في عين او بئر او غيل او نهر بلغ مالك منه حاجته لنفسه وماشية وزرع كان له فليس له منع فظله عن حاجة من احد
34:12يشرب او يسقي ذا رح خاصة دون الزرع وليس لغيره ان يسقي منه زرعا ولا شجرة الا ان يتطوع بذلك ذلك كل ماء اي لا يؤخذ منه غصبة وانما لابد ياذن مالك الماء
34:27فهذا هو يرى ان ان الوعيد لا يلحقه مع ان النبي يقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم على فضل ماء يمنعه ابن السبيل. فهذا وعيد شهيد عليه شيء على تحريم
34:43منع فضل الماء. الشافي يرى انه ليس بواجب ويعذر بذلك رحمه الله تعالى. شيخنا هنا اه ورجل حلف على سلعة بعد العصر كاذبا اه لماذا بعد العصر يعني؟ لان الوقت وقت البيع وانتشار الناس
35:00وايضا انه وقت يعني بعد بعد صلاة بعد صلاة العصر التي هي من اعظم الصلوات هذا لعظيم حقها ولان هذه الصلاة لها في قلوب الناس مكانة. نعم. فكأنه لعدو بالاته حلف بعد
35:14الصلاة الوسطى قال ايضا وقد قال لعن الله المحلل والمحلل له وهو حديث صحيح رواه الترمذي وغير اسناد جيد وفيه قال قد روي من غير وجه وهو حديث صحيح وعن اصحابه
35:33مع ان طائفة ميروحا عن اصحابه اي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحاب تحريم تحريم المحلل جاء لعمر وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن جماعة من السلف
35:47انهم انهم انهم حرموا نكاح المحلل نكاح المحلل مع ان طالب العلماء صححوا نكاح المحل مطلقا قال يجوز حتى ولو كان هناك شرط يعني كلهم متفقون على التحريم لكن هناك من انه قال لا لا يحرم
36:08ومنهم من صححه اذا لم يشترط في العقد يعني هناك ثلاث اقوال. عامة العلماء على تحريم نكاح المحلل والمحلل له القول الثاني الجواز مطلقا. حتى ولو كان هناك شرط تزوجها شهر وطلقها
36:21واضح؟ حتى لو كان في تواطئ بينهما. اه تجوز يا شيخ او اه يعني الخلاف في ابطال والتصحيح. لا لا يقول يجوز الزواج صحيح. لكن هذا غير صحيح. يخالف الحديث
36:34الصحيح فيعذرون بتأويلهم او لعدم بلوغ الحديث لهم لكن يبقى الحكم ايش؟ محرم قال هنا ولهم في ذلك اعذار معروفة فان قياس الاصول عند الاول ان النكاح لا يبطل بالشرط
36:50كما لا يقضي جهات احد العوظين فان قياس الاصول عند الاول النكاح لا يبطل الشروط حتى لو كان الشرط فاسد فالنكاح صحيح يقول لا يلزم لو تزوجها على ان على انه يطلقها
37:05قالوا العقد صحيح والشرط باطل. لكن عند الجمهور ايش العقد هذا كله باطل لماذا؟ لانه تزوج بقصد التحليل كما لا يبطل من جهة احد الاذن ثم قال وقياس الاصول عند الثاني ان القصور
37:19المجرد عن شرط يقترن لا تغير احكام العقود. يعني الذي يقول بالجواز مطلقا يقول ان القصور المجردة عن شرط وان كان قصده موجود في قلب لكن ليس هناك شرط واضح
37:34غير مقترنة لا تغير احكام العقود اين تبقى مباحة ولم يبلغ هذا الحديث من قال هذا القول هذا هو الضار فان كتبهم المتقدمة لم تتضمنه يعني هؤلاء الذين اجازوا نكاح المحلل
37:49لم يبلغهم هذا الحديث ولم ولم يذكروا في في كتب لماذا؟ لانه لو بلغهم لماذ فعلوه لردوه. ولاجابوا عليه فلما لم يرد عليه ولم يذكروه دلنا انهم لم يعلموا بهذا الحديث والحديث صحيح لعن الله المحلل
38:09والمحلل له قال وكذلك استلحاق معاوية رضي الله تعالى عنه زياد ابن ابيه المولود على فراش الحاث بن كلدة. لكون ابي سفيان كان يقول انه من نطفته مع ان صلى الله عليه وسلم قال
38:24من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنة عليه حرام وقال صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غير ابيه او تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملاك والناس اجمعين. لا يقبل الله منه الصلاة ولا عدلا
38:36وهي احاديث صحيحة. وقضى ان الولد للفراش وهو من الاحكام المجمع عليه فنحن نعلم ان من انتسب الى غير الاب الذي هو صاحب الفراش فهو داخل فيها الكلام لكن لا يقال
38:46ان زياد دخل في هذا الوعيد لماذا لهذا التأويل لا لا يجوز ان يعين احدنا الصحابة قاضي على الصحابة يقال ان هذا الوعيد لاحق بالامكان ان انه لم يبلغهم قضاء رسول الله. يعني هؤلاء
39:02كيف يعذر لهم؟ لم يبلغهم قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. الولد للفراش. نعم فيعذرون بهذا العذر واعتقدوا ان الولد لمن احبل امه يعني اعتقد معاوية زياد ان لمن؟ لمن احبل امه ولو بلغ معاوية ان الولد الفراش
39:20ما الحق زياد بابيه ابي سفيان واعتقدوا ان ابا سفيان هو المحبل لسمية ام زياد. فان هذا الحكم قد يخفى على كل الناس لا سيما قبل انتشار السنة مع ان العادة في الجاهلية كانت هكذا. اذا يعتذر يعتذر معاوية باي شيء
39:38ان الحجة لم تبلغه والحديث لم يبلغه. وثانيا ان هذا الذي كان عليه الجاهلية ان الحبل يكون لمن احبله او لغير ذلك من الموانع. هذا المقتضى المانع المانعة المانع هذا المقتضي للوعيد
39:57ان يعمل عمله من حسنات تمحو الشيطان يقول او لغير ذلك او لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضي للوعيد ويقول مانعه وايضا هذا المخطئ الوعيد ان يعمل عمله من حسنات تمحو السيئات وغير ذلك. قد يكون هناك ملبلغه
40:19انه يعني تأول لم يبلغ النص حتى يلحقه الوعيد فيعذر بذلك. وايضا ان له من الحسنات ما تمحو تلك السيئات ثم قال شيخ الاسلام وهذا باب واسع فانه يدخل فيه جميع الامور المحرمة بكتاب او سنة اذا كان بعض اعيان الامة لم تبلغها ادلة التحريم فاستحلوها او عارض تلك الادلة عندهم ادلة اخرى
40:42رأوا رجحانا عليها مجتهدين بذلك الترجيح بحسب عقلهم وعلمهم فان التحريم له احكام من التأثيم والذم والعقوبة والفسق لكن لها شروط وهذه قاعدة ان احكام التفسيق والتبديع والتكفير والتظليل والتأثيم والذم
41:03لها شروط لها شروط وموانع فلا تلحق بالشخص الا بعد توفر الشروط وانتفاء فقد يكون التحريم ثابتا وهذه الاحكام منتفية. التحريم ثابت لكن انزال الحكم بهذا الشخص وانت لماذا؟ لعدم بلوغ الدليل
41:23لوجود الاكراه لوجود عدم العلم ما شابه ذلك بفوات شروطها او وجود مانع او يكون التحريم منتفيا في حق ذا الشخص مع ثبوته في حق غيره ان يكون منتهي في حق هذا الشخص
41:36مع مع ثبوت في حق غيره. بمعنى قد يكون الحكم هذا ثابت. لعلمي انا لكن ليست لا تحقق لماذا؟ لجهلك واضح؟ فالذي يكون في بلاد بعيدة عن بلاد الاسلام ويشرب الخمر وهو جار بحكمها نقول في حقه
41:51ليس عليه اثم لكن في حق غيره ممن يعلمها واثم مرتكبة كبيرة من كبائر الذنوب. ثم قال وانما رددنا الكلام للناس في هذه المسألة لقول وانما رددنا الكلام لان وانما رددنا الكلام
42:07لان الناس في هذه المسألة بهذا للناس قولين احدهما هو قول عامة السلف والفقهاء ان حكم الله واحد وان من خان باجتهاد سائر مخطئ معذور او مأجور والثاني ان انه في حقه ليس بحرام لعدم بلوغ الدليل. خلاصة ما ذكر شيخ الاسلام في هذه الامثلة ما هو خلاصته؟ نقول
42:30ان شيخ الاسلام قال ان احاديث الوعيد الوعيد تعتقد انها تقع ان انها تلحق انها تلحق من فعل ذلك الشيء ان حكم الوعيد لا يلحقه حتى تتوفر فيه الشروط وتنتفي عنه الموانئ. هم
42:47فقد فقد يكون الوعيد الوعيد ثابت وحكمه ثابت لكن الحاقه بفلان من الناس يقول لا يكون لماذا لانه اما جاهل اي اي غير عالم بالوعيد ولو يبلغ النص او بلغ النص وتأوله تأويلا سائغا او ظنه منسوخا
43:08اه او ما شابه ذلك فهذا الشخص بعينه لا يلحقه حكم الوعيد لهذه الاعذار. نعم. او لوجود المانع ومع ذلك نقول الحكم في حقنا ثابت ولا يعني انه اذا عذر فلان من الناس ان الحكم يتغير بل نقول هو حرام وفعله هذا حرام لكن الوعيد لا يلحقه
43:28بوجود هذه العلة ولعدم توفر الشروط فيه التي توجب الحاق الوعيد به هذا ما اراد اسلبه من باب العذار اننا نعذر العلماء الذين خالفوا في مسائل كثيرة بتلك اولا ان الوعيد لا يلحق بماذا
43:44لعدم علمهم بالنص او لتأولهم للنص يعني تأولوا النص تأويلا سائغا هذه الاعذار تمنع من الحاق الوعيد بهم كما ذكر اكل الربا شرب الخمر عاصر الخمر آآ ومسالك ذكرها واصحابها ملعونون
44:02ومع ذلك لا تلحق بعض من فعل ذلك لكونه متأولا لذاك تأويلا سائغا او لكوني لم تبلغه الادلة والله تعالى اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.