استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

التعليق على كتاب - رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية | الشيخ خالد الفليج - 6

0:00اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال المؤلف رحمه الله والدليل الشرعي يمتنع ان يكون خطأ آآ اذا اذا لم يكن اذا لم يعارضه دليل اخر وهو رأي العالم ليس كذلك ولو كان العمل بهذا التجويز جائزا
0:19لما بقي في ايدينا شيء من الادلة التي يجوز فيها مثل هذا. لكن الغرض انه في نفسه قد يكون معذورا في تركه له ونحن معذورون في تركنا لهذا الترك. وقد قال سبحانه
0:35تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقال سبحانه وتعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. وليس لاحد ان يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه
0:52وسلم بقول احد من الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنهما لرجل سأله عن مسألة فاجابه فيها بحديث فقال قال له قال ابو بكر وعمر فقال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء. اقول اقول
1:12قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر رضي الله عنهما واذا كان الترك يكون لبعض هذه الاسباب فاذا جاء حديث صحيح فيه تحليل او تحريم او حكم فلا يجوز ان يعتقد ان التارك له
1:32ومن العلماء الذين وصفن اسباب تركهم يعاقب لكونه حلل الحرام او حرم الحلال او حكم بغير ما انزل الله كذلك ان كان في الحديث وعيد على فاعل على فعل او لعنة او غضب او عذاب او نحو ذلك فلا
1:52ايجوز ان يقال ان ذلك العالم الذي فعل ذلك او اباحه داخل في هذا الوعيد وهذا مما لا نعلم بين الامة فيه لا الا شيئا يحكى عن بعض بعض معتزلة بغداد مثل ما الريسي ودربائه انهم
2:12ان المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطأه. وهذا لان لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط علمه بالتحريم اه او بتمكنه من العلم بالتحريم فان من نشأ ببادية او كان حديث عهد بالاسلام وفعل شيئا من
2:32محرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد وان لم يستند في استحلاله الى دليل شرعي ان لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الاباحة الى دليل شرعي اولى ان يكون معذورا. ولهذا كان هذا مأجورا محمودا
2:52لاجل اجتهاده. قال سبحانه وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما فاختص سليمان بالفهم واثنى عليهما بالعلم والحكم. وفي الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله
3:20الله عليه وسلم قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر. وبين ان المجتهد مع خطأه له اجر وذلك لاجل اجتهاده وخطأه مغفور له. وذلك لان درك درك الصواب في جميع اعيان الاحكام اما
3:40ازر او متعسر. وقال الله وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لاصحابه عام الخندق
4:00لا يصلين احد احد العصر الا في بني قريظة فادركتهم صلاة العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي الا في بني قريظة. وقال بعضهم لا لا اه لم يرد منا هذا فصلوا في الطريق فلم يعبوا
4:20واحدا من الطائفتين فالاولون تمسكوا بعموم الخطاب اه فجعلوا صورة سورة الفوات داخلة في العموم والاخرون كان معهم من دليل ما يوجب خروج هذه الصورة عن العموم. وان المقصود المبادرة الى القوم وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلافا مشهورا
4:43فهل يخص العموم بالقياس؟ ومع هذا فالذين صلوا في الطريق كانوا اصوب. وكذلك بلال رضي الله عنه لما باع الصاع عيني بالصاع امره النبي صلى الله عليه وسلم برده ولم يرتب على ذلك حكما حكم اكل الربا آآ من التفسيق
5:03لعن والتغليظ لعدم علمه بالتحريم. وكذلك عدي بن حاتم وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم لما اعتقدوا ان ان قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود معناه الحبال الابيض والسود
5:23فكان احدهم يجعل عند سادته عقالين ابيض واسود ويأكل حتى يتبين احدهما من الاخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ان وسادك اذا لعريض. انما هو بياض النهار وسواد الليل. فاشار الى عدم اه
5:43فقهه لمعنى الكلام ولم يرتب على هذا الفعل ذم من افطر في رمضان وان كان من اعظم الكبائر بخلاف في الذين افتوا افتوا مشجوجا في البرد بوجوب الغسل فاغتسل فمات فانه قال قتلوه قتلهم الله. هل هلا سألوا اذا لم يعلموا فانما
6:07شفاء العين شفاء عي السؤال فان هؤلاء اخطوا بغير اجتهاد. اذ لم يكونوا من اهل العلم وكذلك لم يجب على اسامة بن زيد قودان آآ قودا ولا دية ولا كفارة لما قتل الذي قال لا اله الا الله في غزوة آآ حرقات
6:32فانه كان معتقدا جواز قتله بناء على ان هذا الاسلام ليس بصحيح. مع ان قتله حرام. وعمل بذلك كالسلف وجمهور الفقهاء في ان اه ما استباحه اهل البغي من دماء اهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقود ولا دية ولا كفارة وان كان قد آآ
6:56قتلهم وان كان قتلهم وقتالهم محرم. وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج ان يذكر في كل لاستقرار العلم به في القلوب. كما ان الوعد على العمل مشروط باخلاص العمل لله. وبعدم حبوط العمل بردة ثم
7:16ثم ان هذا الشرط لا يذكر في كل حديث فيه وعد ثم حيث ثم حيث قدر قيام الموجب للوعيد فان حكم يتخلف عنه الماء لمانع وموانع لحوق الوعيد متعددة آآ منها توبة منها التوبة ومنها الاستغفار ومنها الحسنات الماحية للسيئات ومنها بلاء الدنيا ومصائبها ومنها
7:44اه الشفاعة شفيع مطاع ومنها رحمة ارحم الراحمين. فاذا عدمت هذه الاسباب كلها اه ولن تعدم الا في حق اتى وتمرد وشرد عن الله شرد الله وشرد على الله وشرد على الله شراد البعير على اهله فهناك
8:04لكي يلحق الوعيد به وذلك ان حقيقة الوعيد بيان ان هذا العمل آآ سبب في هذا العذاب فيستفاد من ذلك ذلك الفعل وقبحه. واما واما ان كل شخص قام به ذلك السبب يجب وقوع ذلك مسبب مسبب
8:24به فهذا باطل قطع لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع وايضاح هذا ايضا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
8:50في تعارض قول العالم او معارضة قول العالم لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان قول العالم وان كان من اعلم خلق الله. ومن اتقى خلق الله عز وجل فان قوله عرظة للخطأ والصواب
9:09وذلك ان العلماء غير معصومين كما قال مالك رحمه الله تعالى كل يؤخذ من قول ويرد الا صاحب هذا القبر فاذا علم المسلم ذلك وعلم ان قول المعصوم صلى الله عليه وسلم لا يعتريه الخطأ ولا يأتيه الباطل لا من بين يديه
9:30ولا من خلفه لانه وحي يوحى لانه تنزيل من حكيم حميد ولذا اذا عارض احد قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول عالم قلنا له العالم معصوم او لا فان قال معصوم
9:50وقد ضل ضلالا بعيدا وان اثبت انه يخطئ ويصيب وان النبي صلى الله عليه وسلم قوله معصوم لا يأتيه الباطل دحض وقامت عليه الحجة ووضحت لانه لا يرد لا يرد قول المعصوم بقول من يخطئ ويصيب
10:11ولذا قال شيخ الاسلام هنا والدليل الشرعي اي قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم يمتنع اجماعا ان يكون خطأ اذا ثبت اما كلام الله فهذا ثابت قطعا واما كلام النبي صلى الله عليه وسلم
10:31فاذا ثبت وثبتت نسبته اليه صلى الله عليه وسلم فانه لا يعتريه الباطل لانه وحي يوحى قال يمتنع ان يكون خطأ اذا لم يعارضه دليل اخر الدليل الاخر من اي شيء
10:45من الكتاب او السنة ورأي العالم ليس كذلك لماذا؟ لان العالم محل الخطأ يخطئ ويصيب وقد يخالف وقين شيخ الاسلام ان مخالفة العالم قد تكون لعدم بلوغه النص بتأويله لفهم فهمه
11:09فاذا كان كذا كيف يعارض قول المعصوم بقول من ليس بمعصوم قال ولو كان العمل بهذا التجويز جائز لما بقي في ايدينا شيء بمعنى لم يحتج محتج بقول الله وقول رسوله لانه اذا كان يعتري الخطأ لم يبق في ايدينا شيء خاصة لان هؤلاء قد يخطئون
11:30احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحتجون بها او حتى تكون متواترة كما يقول بعض المعتزلة. ومن نحى نحو من اهل الكلام قال لم لما بقي في ايدينا شيء من الادلة يجوز فيها مثل هذا لكن الغرض هنا
11:46لكن الغرظ انه في نفسه قد يكون معذورا. العالم يعني لو سلمنا وقلنا متى ما عارض العالم قول النبي صلى الله عليه وسلم تركنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما سلم لنا دليل
11:59لان ما من ما من نص ودليل الا وهناك عالم يخالف لعدم بلوغ النص لفهمي فهما اخر غير الذي نص عليه الحديث فيقول قد اه لما سلم ولما بقي في ايدينا شمل ادلة
12:16قال ولكن الغرض ان العالم في نفسه قد يكون معذورا في تركه له ونحن معذورون لتركنا لهذا الترك واضح؟ نعم. العالم معذور لان هذا الاجتهاد وهذا الذي فهمه لكن نحن
12:31لا نعذر الا اذا تركنا قوله اما اذا اخذنا بقول العالم وتركنا قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن لا نعذر عند الله عز وجل لان الله يقول وما اتاكم الرسول فخذوه. نعم. وانما نعذر اذا اعتذرنا للعالم
12:48وتركنا قوله قلنا اخطأ رحمه الله وهو معذور في خطأه لكن الذي يلزمنا اتباعه هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم وقد قال الله سبحانه وتعالى تلك امة قد خلت لها ما كسبت
13:02ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ويراد هذه الاية ان العالم الذي اخطأ تلك امة قد خلت لها ما كسبت وانت ايها المقلد لك ما كسبت ولا تعذر بتقليدك لهذا العالم
13:18لان الحجة قائمة عليك. ولذلك من يقول ان ان ان تقليد العالم هو نجاة له نقول اخطأت. وليس بصحيح متى ما بلغت الدليل وبلغتك السنة فلا يجوز لك ان تقلد ايا من كان ذلك المقلد
13:35لانك مأمور بطاعة الله ورسوله فتلك امة قد خلت لها ما كسبت. العالم الذي قال بذلك القول واخطأ هو معذور وسيسأل عن عمله والله يغفر له. اما انت يا من اتيت بعده ستسأل ايضا
13:52هل قامت الحجة عليك هل علمت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم او لا ان كان علم فلا يعذر وان كان جاهلا جهلا لا يدري وقلد هذا العالم احسانا لاحسان ظنه به فانه يكون في حكم مقلدين وقد يعذر. لكن بشرط
14:09الا يبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذكر قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول بمعنى اذا تنازعت وقال هذا يقول العالم الفلاني كذا والاخر يقول العالم الفلاني كذا
14:27من نتبع؟ نقول نرجع الى الكتاب والسنة. وننظر ايهما اسعد بالدليل وايهم اقوى حجة فنتبعه فانا وان كنت حنبلي ان خالف مذهبي قول النبي صلى الله عليه وسلم وافقت الشافعي اذا وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كنت شافعي
14:47وخالف قول الامام الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم وافقه وافقه ابو حنيفة كنت على قول ابي حنيفة فانا اتعصب لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا اتعصب لهؤلاء العلم. بل هم يقولون
15:01يقول الامام الشافعي اذا رأيتم قولي مخالفا لما رأيتم فاضربوا بقول عرض الحائط وخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقال اذا صح الحديث فهو مذهبي. قد اقول قولا مخالف للحديث لكن اذا صح الحديث فهو مذهب يقول ذاك الامام الشافعي ومالك ايضا قال وقد اشار نحو الحجرة كل يؤخذ من قول يرد
15:23الا صاحب هذا قبر وكذلك قال احمد وكذا قال ابو حنيفة عندما قال اذا اتى قلنا على الرأس والعين. واذا اتى على الصحابة قلنا على الرأس والعين. واذا اتانا عن التابعين قلنا هم رجال
15:34رجال. اذا ابو حنيفة يقول اذا قال الله ورسوله فليس هناك فليس هناك ما يرده ابدا. بل نسمع ونطيع وعلى الرأي سوى العين استجابة وطاعة. احسن الله فيك. يعني الشخص لو آآ يعني لو قلنا لا افرق بين الادلة وآآ
15:54يعني حينئذ يكون معذورا باتباعهما اذا كان لا يعرف. لا يفرق ولا يدري ما معناها ولا يدركها فهو مقلد يعذر بتقليده اوليس لاحد ان يعارض الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم
16:11بقول احد من الناس. قال كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عن رجل سأل عن مسألة فاجابه فيها بحديث. فقال هو ابو بكر وقال له قال ابو بكر وعمر
16:24وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء اقول صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر هذا الاثر جاء عند احمد بلفظ اخر
16:39ان عروة ابن الزبير رضي الله تعالى عنه انكر على ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسألة عمرة العمرة في اشهر الحج فقاله عروة فقال له عروة تأمر بالعمرة في تأمر بالعمرة في هؤلاء العشر
16:55وليست فيهن عمرة فقال اولا تسأل امك عن ذلك؟ فقال عروة فان ابا بكر وعمر لم يفعلا ذلك فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا الذي اهلككم الله هذا الذي اهلككم والله ما ارى الا هذا الذي اهلكه والله ما ارى
17:12الا سيعذبك وفي لفظ اراكم ستهلكون اقول قال الله ورسوله تقولون قال ابو بكر وعمر ومراد عروة رضي الله تعالى عنه ان ابا بكر وعمر لا يخالفه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حق ابو بكر وعمر لا يخالفان لا يخالفانه
17:29وانما اجتهد ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعمر فمنع الناس من العمرة في اشهر الحج حتى لا يهجر البيت حتى يكثر حتى يكثر العمار لان اذا جمع الانسان بين العمرة والحج في اشهر الحج لم يرجع بعد ذلك. لكن اذا حج حج بقيت عليه العمرة فسيأتي في وقت
17:48اخر وهذا الذي اراده عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وكذلك والصديق ابو بكر الصديق والا عمر قال لذلك الذي تمتع قال اصبت السنة فعمر يعلم ان هذه سنة لكن اراد ان لا يهجر البيت وان لا يعني بمعنى ان يزار وان يأتي الحاج لحجه وان يأتي للعمرة ايضا في غير
18:08اشهر الحج فهذا الاثر رواه ايوب عن عروة بن الزبير ان انه قال ابن عباس ذاك فقاله ابن عباس اراكم ستهلكون. وقد قيل هذا ايضا لابن عمر رضي الله تعالى عنه فقال
18:19عندما قال له بعض اصحابه ان عمر يقول بخلاف ذلك فقال ابي قول وسلم تأخذون ام بقول عمر تأمل هذا صديق الامة وهذا فاروق الامة. ومع ذلك لا يؤخذ قولهما ويترك قول النبي صلى الله عليه وسلم
18:39فقال وهذا اللفظ لم يوجد لم نقف عليه لم يقف عليه بهذا اللفظ لكنه والله اعلم وروي بالمعنى والا الذي ورد اراكم ستهلكون اراكم ستعذبون يعني اراكم آآ ما ارى الا سيعذبكم اراكم ستهلكون هذه الالفاظ جاءت
18:58قال بعد ذلك قال واذا كان الترك يكون لبعض هذه الاسباب فاذا جاء حديث صحيح فيه تحليل او تحريم او حكم فلا يجوز ان يعتقد ان التارك له من العلماء الذين وصفن اسباب تركهم يعاقب
19:16تأمل العالم الذي خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في تحليل او في تحريم تحريم وكان مخالف لاحد الاسباب العشرة ذكرناها وهو معذور بذلك قال لا نعتقد انه يعذب يوم القيامة. قال لكونه يقول يعاقب لكونه حلل الحرام او حرم الحلال او حكى بغير ما
19:39الله وكذلك ان كان بالحديث وعيد على فعل من لعنة او غضب او عذاب او نحو ذلك فلا يجوز ايضا ان يقال ان ذلك العالم الذي فعل ذلك واباحه داخل بهذا الوعيد
19:53وهذا يقول الشيخ وهذا مما لا نعلو بين الامة فيه خلافا. الا شيئا يحكى عن بعض المعتزلة. عن بعض معتزلة بغداد مثل المريسي وظربائه انهم زعموا ان المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطأه. ان المخطئ من المجتهدين يعاقب على خطأه
20:14وهذا لان لان لحوق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم. اذا العالم الذي خالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في تحليل او تحريم او كان في امر يترتب عليه لعن او وعيد فان العلماء لا يختلفون
20:32انه لا يلحقه ذلك الوعيد ولا يلحقه عقوبة ذلك الامر الذي فعله. لانه فعل ذلك عليه شيء بتأويل. نعم. واجتهاد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا اجتهد الحاكم فاصاب
20:43فله اجران وان اخطأ فله اجره اجر واحد الا المعتزلة والمعتزلة لا يعتد بخلافهم قال وقال وهذا لان لحوق الوعيد متى يلحق الوعيد؟ لمن فعل المتوعد به لمن فعل المحرم مشروطا بعلم التحريم
21:03فخرج بهذا اي شيء خرج الجاهل الذي يعذر بجهله او او بتمكنه من العلم بالتحريم. يستطيع ان يتعلم لكن لم يتعلم وهذا الذي لا يعذر بجهل لانه لان جهل وجهل تفريط والجهل يقسم الى اقسام
21:20جهل تفريط وجهل هجز واضح جهل وتفريط وجهل عجز وجهل اعراض الذي يعذر من من هؤلاء الجهال هو الذي عجز عن معرفة الحق. نعم. وعجز عن ادراكه. فمثل هذا لا يعذب
21:37قال فان من نشأ ببادية تأمل من نشأ بادية بعيدة بعيدة عن عن اه عن عن مصادر العلم من ينشئ في ادغال افريقيا كمن ينشأ في بلدان بعيدة عن بلاد الاسلام ولا يعرف ان الخمر حرام
21:56نقول لا يعذب يوم القيامة لانه يعذر بجهله شخص حديث عهد باسلام اسلم اليوم ونطق بالشهادتين وشرب الخمر باذاك هو لا يعلم انها حرام. نقول هذا يعذر بجهله ولا يعاقب على شربه الخمر. واضح؟ نعم
22:13او فعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد ان كان يترتب عليه ان يعني بمعنى لو ان حديث الاسلام زنا وهو لا يعمل من الزنا حرام. نقول لا يقام عليه حد ولا يأثم لانه جاهل لا يعلم
22:31وان لم يستند في استحلال الى دليل شرعي. فمن لم يبلغه الحديث المحرم واستند في الاباحة الى دليل شرعي اولى ان يكون اذا يقول اذا كان الذي فعل المحرم دون دليل شرعي
22:44لا لا يعاقب ولا يحد لانه جاهل فكيف بمن ترك الدليل الشرعي الى دليل شرعي اخر. لا شك انه ايش اولى بان يعذر قالوا لهذا كان مأجورا محمودا لاجل اجتهاده
23:03قد ذكر قائل ثم استدل بقوله تعالى وداوود وداوود وسليمان وداوود وسليمان اذ يحكمان في الحرث اذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما
23:19فاختص سليمان بالفهم واثنى عليها بالعلم والحكم وذلك ان مختلف ف حكم داود بانه للكبرى عندما اختصم في غلام احدهما امرأة اتت صغرى امرأة صغرى وامرأة كبرى فقالت احداهما ان وقد اكل الذئب
23:39احد صبياه يعني احد ولدهما باقات الكبرى الذي اتى الولد الصغرى وقالت الصغرى الذي اكل ولدها هذا ولدي فقضى داوود للكبرى فلما خرج من عند داوود مر بسليمان فذكر له ذاك قال ائتوا لي بسكين
23:56حتى اشقه بينكم نصفين. فقالت الصغرى هو لها هو لها. لا تشقه. فعلم انه للصغرى وقضى به لان الكبرى قالت نعم اشقه حتى حتى تحرم هذه من الولد كما حرمت هي من ولدها
24:11وذكر حديث ابي العاص اللي في الصحيحين اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران واذا اجتهد فله اجر واحد وهذا يدل على ان العالم اذا اجتهد وحكى بشيء خلاف حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو متأول مخطئ
24:26فلا شيء عليه بل يؤجر اذا كان ذلك الدهي شيء اجتهاده قال فبين ان المجتهد مع خطأه له اجر. وذلك لاجل اجتهاده وخطأه مغفور له وذلك لان درك الصواب في جميع الاحكام يعني لا يستطيع ولا يوجد ان يكون هناك عالم مدرك
24:46لجميع اعيان الاحكام لان الانسان بشر يعتريه الخطأ فالعالم بشر يخطئ فقد يفوته شيء من الحق ويقع في شيء من الضلال فالله يقول اذا قال لان درك الصواب اي ان تدرك الصواب كله هذا مستحيل في جميع الاحكام اما متعذر
25:04او متعسر وقد قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وبالصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه
25:18لا يصلين احد العصر الا في بني قريظة الا في بني قريظة هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فانطلق الصحابة بعد غزوة انطلق بعد غزو خندق. والنبي قال عندما اراد ان يضع لامته قال قال جبريل عليه السلام. قال ولد قال
25:42ما وضعناها بعد موت حتى ننطلق الى بني قريظة فقال وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة. فانطلق الصحابة فمنهم من فهم من هذا الخطاب انه لا يصلى الاصل الا في بني قريظة وقد يترتب على ذلك اي شيء ان يصليها بعد وقتها. وفي رواية لا يصلين احدكم الظهر الا في بني
26:04قريبة على الظهر وقيل العصر فالاول يقول بعد ذلك فانطلق الصحابة فمنهم من ادركته صلاة العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي الا في بني قريظة اخر الصلاة حتى يصيبني قريظة
26:18وقال بعضهم لم يرد منا هذا فصلوا في الطريق فلم يعب واحد من هؤلاء على هؤلاء. لماذا؟ لان هذا اجتهد وهذا اجتهد فاجتهد اولئك وقال انما اراد شيء المسارعة. ولم يردنا ان ان نتخلف عن وقت الصلاة
26:36ووقت الصلاة دليله قطعي في كتاب الله. ان الصلاة من كتاب موقوتا فصلى هؤلاء في الوقت ثم انطلقوا سراها الاخرون قالوا الله الذي الذي امر بالصلاة وقتها هو الذي امرنا ايضا
26:50ان نصلي الصلاة في بني قريظة. فيكون انتقال للحكم الشرعي الى حكم اخر. هم. فاخذوا فاخذوا بتأخيرها طاعة لله ورسوله قال قال فالاول تمسكوا بعموم الخطاب فجعلوا صورة الفوات داخلة في العموم والاخرون كان معهم من الدليل ما يجب خروج هذه الصورة هل
27:11وان المقصود المبادرة للقوم وهي مسألة اختلف فيها الفقهاء اختلف الشورى. اذا لم يعب هؤلاء على هؤلاء ولم يعب هؤلاء على هؤلاء والذين صلوا الصلاة تبي اختي ها؟ هم اسعد واصوب لكن
27:25اولئك ايضا مأجورون غير غير اثمين قال وكذلك بلال رضي الله تعالى عنه لو تسمح السؤال اه يعني حتى بعد ذلك العلماء اختلفوا اي فريق كان اسود نعم ولذلك الذين صلوا الظهر متى صلوا العصر؟ صلوه بعد العشاء
27:43يعني اخروا صلاة العصر وصلاة المغرب وصلوا بعد العشاء الذين صلوا في الوقت صلوا وانطلقوا فادركوا الوقت وادركوا لحاق القوم. واضح قال وكذلك بلال بلال رضي الله تعالى عنه اخذ تمرا اخذ تمرا رديئا
28:01واشترى به تمرا نجيبا وباع صاعين من من الرديء بصاع من من النجيب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وه عين الربا رده والنبي لم يؤثم بلال. لماذا؟ لانه لم يكن يعلمه
28:18فلم يتعلقوا الحكم الا بعد اي شيء بعد الدليل ولم ولم يلحق بلال الوعيد في اكل الربا ولا اكل الربا لانه كان غير عالم هذا مثال. هم. كذلك عدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه عندما عندما فهم قوله تعالى
28:35حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر بعض الظن اخذ قبل حبست من الفجر تأخر نزوله اخذ خيطا اسود وخيط ابيض ويجعلهما تحت رأسه ولم يكن لم يكن هناك مصابيح وانوار فكان ينام
28:54فاذا استيقظ ونظر في الحبلين اذا لم يراهما اكل وشرب وقال بقي ليل طويل واذا رآهما امسك فظن ان المراد بقوله تعالى حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود هما هما
29:11هما هذان الخيطان هذا فهمه ولم يعبه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤثمه ولم يقل وانما قال ان وسادك اذا يا عظيم. يعني المراد بحبل الليل الحي بالابيض الحبل الابيض الحبل الخيط الاسود الخيط الابيض هو
29:27خيط الليل والنهار الافق هناك ظلمة سواد وهناك تحته بياض يدفع هذا هذا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان قفاك اذا لعريض يعني. رأسك كبير اذ جعلت الليل والنهار تحت تحت رأسك
29:41وقيل غير ذلك. قال فأشار الى عدم فقهه لمعنى الكلام ما شاء الله الفقه معنى الكلام ولم يرتب على هذا الفعل ذم من افطر في رمظان وان كان من اعظم الكبائر. هو لم لم يعني هل عادي حكم انه افطر رمظان؟ نقول لماذا
29:59لانه فهم شيئا واخطأ في فهمه مثل الذين ايضا افتوا المشجوج رجل اصابته شجة في رأسه واصابته جنابة فسأل اصحابه هل تجلي من رخصة الان انا رأسي مفتوح الرأس مفلوق الرأس في شجة
30:17وان اغتسلت هلكت قال لا يوجد لك رخصة اغتسل فدخل الماء في جوفه في رأسه ومات هذه صورة اخرى هي صورة اخرى فقال النبي قتلوه قتلهم الله الا الا سألوا اذ لم يعلموا
30:32فانما شفاء العي السؤال تأمل ومع ذلك هل الزم بالدية هل اوجب عليهم القود من معنى القول هل قتل هل قتلوا هؤلاء بهذا؟ هل هل دفعوا الدية لانهم هم الذين افتوا وقتلوه
30:46لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لانهم هذا اجتهادهم. وان كان لكن ظمهم لانهم لم يكونوا من اخطأ بغير اجتهاد. نعم. بدون بدون علم انما قال اذ لم يكن من اهل العلم لماذا ذمهم؟ لانهم لم يكونوا من اهل الاجتهاد. نعم
31:02واضح؟ لكن لم يلزمهم بنية كذلك اسامة ابن زيد رضي الله تعالى عنه قتل رجلا بعد ان قال لا اله الا الله قاله قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلته بعد ان قال الى الله كما جاء في الحديث
31:14قال وكذلك لم يوجب على اسامة بن زيد قودا اي قتلا ولا دية ولا كفارة. هي كفارة قتل خطأ لما قتل الذي قال لا اله الا الله في غزوة الحروقات
31:28اي الحروقات هم قبيلة يبعثون يصل الى الحرقة فصبح للقوم فقال فقال اقتلت بعد ان قال لا اله الا الله مع انه مع ان قتله حرام لكنه تأول انه انما قال ذلك اي شيء تعوذا
31:48او خوفا من السيف وعمل بذاك السلف وجمهور العلماء. والفقهاء في ان ما استبع لو حصل فتنة بين اهل العدل وبين اهل البغي. وقاتل اهل البغي من اهل العدل اناسا واخذوا اموالهم فان اهل العلم متفقون من السلف رضي الله تعالى السلف متفقون
32:07على انهم لا يضمنون شيئا من ذلك وكما ذاك قال الزهري وقعت الفتنة واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون فاجمعوا ان كل دم ان كل دم او مال
32:22او فرج اصيب بتأويل القرآن فانه هدر واضح لان لانهم قاتلوا هؤلاء باي شيء بشبهة وذلك لانهم متأولون وان كان ما فعلوه حراما قال وبها وعمل بذاك جمهور السلف والفقهاء في ان ما استباحه للبغي من دماء اهل العدل بتأويل صاغ لم يظمن بقود ولا دية ولا كفارة. وان كان قتلهم
32:47الهم حراما ومحرما وهذا الشرط الذي ذكرناه في لحوق الوعيد لا يحتاج الى لا يحتاج ان يذكر في كل خطاب لاستقرار العلم به في القلوب. كما ان الوعد على العمل المشروط باخلاص عمل الله
33:01يعني الوعد على الاعمال الصالحة بشروط اي شيء حتى ينال الوعد بان يكون عمل لله عز وجل. فلو عمل مراعيا لا ينال الاجر. نعم. كذلك الوعيد لا لا يلحق الا من كان عالما
33:13بالتحريم اما الجاهل فلا يلحق الوعيد ثم قال اه لاذ قال ثم حيث قدر قيام الموج بالوعيد فان الحكم يتخلف حتى لو سلمنا ان القيام الموجب الوعيد قائم فان الحكم يتخلف عنه لماذا
33:33قد يكون هذا الردي الذي توعد بالوعيد عالم بالحرام وفعله هل يلزم الوقوع الوعيد به؟ نقول لا قد قد يكونا كمانع يعني مثلا شخص النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا
33:47هل نقول كل اكرمي لابد ان يلعن وان يلحق الوعد؟ نقول لا قد يكون هناك مانع ما هي الموانع قد يكون هناك توبة صادقة تاب الى الله عز وجل فتاب الله عليه. واضح
33:58قد يكون منها انه استغفر من هذا الذنب واكثر ولزمه حتى غفر الله له. قد يكون عنده من الحسنات العظيمة الحسنات العظيمة ما تغفر بتلك السيئات. قد يكون اصيب ببلاء ومصائب عظيمة كفر الله عز وجل خطاياه. وهكذا قد يكون هناك شفاعة
34:18شفيع مطاع يشفعه الله فيه فيمنع من دخول النار او يرحمه رحمة تلحقه رحمة رب العالمين. ولذلك قال تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دونك من يشاء
34:34اذا كل ما كان دونك شرك فانه تحت مشيئة الله عز وجل الى ان قال وذاك ان حقيقة الوعيد بيان هذا بسبب في هذا العذاب فيستفاد التحريم ذاكرا وقبحه. اما ان كل شخص قام به ذلك السب يعني بمعنى
34:51هل هل يلزم امضاء الوعيد في كل فاعل الوعيد؟ نقول لا يلزم قد يكون قد يكون الذي وقع في الامر المحرم الذي وعليه الوعيد قد يكون جاهلا يعذر او ان يكون هناك مانع من الحاق الوعيد به. كما ذكرنا التوبة
35:07الاستغفار مصائب الدنيا شفاعة الشافع رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. هجمت هزه الاسباب يا شيخ اما اذا عدمت هاي الاسباب يبقى اي شيء يبقى النار نسأل الله السلامة. قال فاذا عدمت هذه الاسباب ذكر شيخ الاسلام في كتاب في الفتاوى ان المكفرة عشرة مكفرات. نعم. ذكر من الدنيا فيها القبر يعني اربعة في الدنيا
35:33في القبر واربعة في الاخرة. فان عدمت هذه الاسباب قال ولن تعدم تأمل ولن تعدم الا في حق منعت وتمرد وشرد على الله شرود البعير او شراد البعير فهنالك يلحق الوعيد فيعذب
35:52وذلك ان حقيقة الوعيد بيان ان هذا العمل سبب في هذا العذاب. في سبب ذلك تحريم ذلك الفعل وقبح اما ان كل اقصد القاضي ذلك السبب يجب وقوع ذلك وسببه فهذا باطل وقطعا. لتوقف لتوقف ذلك المسبب على وجود الشرط وزوال جميع الموانع
36:14يعني انزال الحكم ويزال وعيد ايش يحتاج وجود الشرط وانتفاء يعني وجود الشروط انتفاء الموانئ. واضح؟ الشروط هي شروط التكليف. المجنون لا يعذب. الصغير لا يؤدب. الالي بمعنى وجود الاهلية. وجود العلم
36:31وانتفاء الموانع لتمنع نزول العذاب ثم قال وايظاح هذا ان من ترك العمل بحديث فلا يخلو من ثلاثة اقسام نقف على هذا والله تعالى اعلم. واحكم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.