الدرس 27 | شرح موطأ الإمام مالك | كتاب الحج | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الامام ما لك رحمه الله تعالى في كتاب الحج
0:20باب العمل في الهدي حين يساق عن مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا اهدى هديا من المدينة قلده واشعره بذى بذي الحليفة
0:33يقلده قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة يقلده بنعليه ويشعره من الشق الايسر من الشق الايسر ثم يساق معك حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع به معهم اذا دفعوا فاذا قدم منى غداة النحل نحره
0:53قبل ان يحلق او يقصر وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما ويوجههن القبلة ثم يأكل ويطعم. عن مالك عن نافع ان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان اذا طعنا في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله اكبر عن مالك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان
1:15كان يقول الهدي ما قلد واشعر ووقف به بعرفة عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كانا يجلل بدنه القباطي القباطي احسن اليها والانماط والحلل ثم يبعث بها الى الكعبة فيكسوها اياها. عن مالك انه سأل عبدالله بن
1:38دينار ما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصنع بجلال بدنه حين كسيت كعبة هذه الكسوة وقال كان يتصدق بها عن نافع عن ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. عن ما لك عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان
1:59لا يشق جلال بدنه؟ لا. عندي لا يشق لا يشق احسن اليك. كان لا يشق جلال بدنه ولا يجلله حتى يغدو من منى الى عرفة. امالك عن هشام بن عروة عن ابيه انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين احدكم لله من البدن
2:19شيئا يستحي ان يهديه لكريمه فان الله اكرم الكرماء واحق من اختير له. باب العمل في الهدي اذا عطب او ضل امالك عن هشام بن عوف بن عروة عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف اصنع بما
2:39فمن الهدي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم القي قلادتها في دمها ثم ما خلى بينها وبين الناس يأكلونها. عن ما لك عن ابن شهاب عن سعيد بن مسيب انه قال من ساق بدلة تطوعا
2:59خطبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء. وان اكل منها او امر من يأكل منها ظلمها امالك عن ثور بن زيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك. عن مالك عن ابن شهاب انه قال من اهدى بدنة
3:19جزاء او نذرا او هديا او هدي تمتع. فاصيب في الطريق فعليه البدل. مالك عن نافع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال قال من اهدى بدنة ثم ضلت او ماتت فانها ان كانت نذرا ابدلها. وان كانت تطوعا فان شاء ابدلها وان شاء تركها. عن مالك
3:39انه سمع اهل العلم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك باب هدي المحرم لا اصل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله تعالى قال الامام مالك في موطأه العمل في الهدي حين يساق. اي
4:04السنة في الهدي حين يساق كيف يعمل؟ وماذا يعمل حين يسوق الهدي؟ حين يسوق الهدي ورحمه الله تعالى قال مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر انه كان اذا
4:24لا هديا لو كان اذا اهدى هديا قلده واشعره بذي الحليفة. يقلده قبل ان يشعره وذلك في مكان واحد وموجه للقبلة وهو موجه وهو موجه للقبلة تقلده بنعلين ويشعره من الشق الايسر
4:44ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة. ثم يدفع به معهم اذا دفعوا فاذا قدم منها قدم منى من اه غداة النحر نحره قبل ان يحلق او يقصر. وكان هو ينحر هديه بيده يصفهن قياما
5:04الى القبلة ثم يأكل ويطعم. هذا الحديث يدل او هذا الاثر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يبين السنة في هادي والا الهدي يقلد ويشاف والتقليد التقليد هو ان يقلد
5:24يؤخذ من نعاله البالية مثلا ويربط فيها حبلا حبلا او صوفا او كذا ثم يربطها على ظهر على رقبة البعير. او على رقبة الشاة او على رقبة البقرة. فيكون كالاعلام ان هذه هدي
5:44وايضا من علامات الهدي التقليد والاشعار. والاشعار هو ان يأخذ سكينا ويجرح سنام البدن الايسر يجرحها جرحا يسيرا حتى يسيل الدم. حتى يسيل الدم حتى الناس انها هدي والتقليد على الصحيح يشمل الغنم ويشمل البقر ويشمل الابل
6:14اما الاشعار فلا يشعر الا ما له سنام. الذي ليس له سنام كالغنم لا يشعر. لان الاشعار قد يؤذي قد يؤذي الشاة لان ليس هناك ماء يعني بمجرد ان يجرحها قد يشق بطنه وقد يصل به الى جوفها بخلاف بخلاف البعير فانه يجرح
6:34وسلامه عبارة عن كتلة من الشحم فلا يضره هذا الجرح. كذلك البقرة لها سنام صغير يجرحه في يجرح في سلامها فهذا هو هذا هو الاشعار. والاشعار يكون اما ان يجعله في الجانب الايسر كما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه وان جعله في الجانب الايمن
6:54بل فلا حرج ايضا في ذلك اه قال ايضا ثم اه قال قال وهو موجههن وهو موجه للقبلة اي موجه هذه وموجه للقبلة اي هذه البدن او هذه الابل يفعل بها ذلك وهي موجهة الى جهة القبلة. يقلده بنعلين ويشعره من الشق
7:19الايسر ثم يساق معه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة كنت افتن قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يبعث به مقيم. وايضا النبي صلى الله عليه وسلم اشعر
7:29اشعر بدنه صلى الله عليه وسلم بيده. وقد انكر ابو حنيفة من وافقه الاشعار وقال انه مثلك. وانه تعذيب الحيوان لا يجوز. ولا شك ان هذا رأي مخالف للنص. وليس ذات لشيء لانه من باب الاعلان من باب الاعلام لان الاشعار بمعنى الاعلام
7:49وحيث ان الانسان فعل ذلك فلا يقال مثله ولا يجوز ان ان يوصف فعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الابلة وبهذه او بهذه الابل انه كتلة فهذا مما اخطأ فيه اخطأ فيه آآ اهل الرأي اخطأ فيه ابو حنيفة رحمه الله تعالى
8:09الاشعار الاشعار من السنة الاشعار من السنة. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس. اي من السنة يظن ان يساق معه ويوقف به في عرفة. وهو على ذلك ثم يدفع به الى
8:29مزدلفة ثم يأتي به المنحر وينحره بعد ان يرمي بعد ان يرمي جمرة العقبة. وآآ ابن عمر رضي الله تعالى ذلك بل لا يسمي لا يسمي الهدي الا ما وقف به بعرفة. قال الهدي ما قلد واشعر
8:49لا شك ان هذا ليس شرطا لكن هذا هو الافضل الافضل ان يقلد وان يشعر وان تيسر له الوقوف فحسب اللي بيتيسر فليس ذلك بواجب. وان ارسله دون اشعار تقليد ايضا فان الهدي يقبل ويصح
9:09لكن فائدة الاشعار وفائدة التقليد هو ان يعلم ان هذا هدي فيلحقه من يريد اللحم اذا رأى الناس ان هذا هدي فانهم يتبعونه القانع والمعتر اللي يتعرضون لصاحب الهدي يذهب معه فاذا ذبح ونحر هديه
9:29دفع اليهم هذا الهدي فيتصدق عليهم منه. يأكل منه ما شاء ويتصدق ويتصدق الباقي. هذا معنى آآ هذا سبب الاشعار ثم قال مالك عن نافع بن عمر كان اذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله اكبر وقول بسم الله
9:49قال ابن فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولم يأتي ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال ايضا وحدثني قال مالك عن نافع كان يقول الهدي ما قلد واشعر ووقف به ووقي به بعرفة. هذا بمعنى ان الهدي الكامل
10:29الهدي الذي اصاب صاحبه الكمال فيه هو ان يقلده ويشعره ويقف به بعرفة. ولم يثبت عن النبي وسلم انه عندما ساق هديه وقف به بعرفة لكن حيث ان ابن عمر فعل ذلك فان فعله
10:49ويدل على ان هذا هو السنة. لان هذا من المناسك التي تؤخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال ان ابن عمر انما وقع بهديه لشيء رآه للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الافضل ان يقف به بعرفة لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بها لكثرتها. النبي ساق مائة بدنة
11:09فقد يكون يعني ان يسوق هذا العدد الكبير مما يضيق ويؤذي الناس فلعلها مما منع النبي وسلم من ان يدخل بها عرفة اما ان كانت واحدة يركب عليها او يسوقها فانها يوقف بها بعرفة ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تنحر
11:29يتصدق بما عليها. ايضا قال مالك عن نافع ابن عمر كان يجلل بدنه القباطي. فعله اكسي البدن التي وقلدها يجللها اي يغطيها بالجلال الفاخر. من من القماش من القباطي. ومن الانماط هذه
11:49اقمشة وثياب يعني يجلل بها هذا البعير او يجلل به هذه البقرة ان كانت بقرة ويجلل بها بدنة فاذا نحرت قبل ان ينحرها نزع عنها هذا هذا الجلال وهذه الحلل ويكسو بها الكعبة
12:09فان لم فان لم تكسى بها الكعبة تصدق بها على الفقراء. ان كان الزر الاول اذا جللوا بدلهم جعلوا القباط التي عليها والحلة التي زينت بها يجعلونها للكعبة فتؤخذ هذه الحلل وتؤخذ هذه القباطي ويجمع بعضنا بعض وتغط بها الكعبة كاملا يعني اذا اتى
12:31الف شخص معه هذه الحلل تجمع هذه الحلل ثم تغطى بها الكعبة فلما تولى بعد ذلك الخلفاء كسوة الكعبة كان الصحابة على ذلك ماذا يفعلون؟ يتصدقون بهذه بهذه الحلل وهذا الجرد يجللون به البدن
12:51فهذا ما اراده ابن عمر رضي الله قال بعد ذلك قال وانه سأل عبد الله بن دينار ما كان يصنع بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة. قال كان يتصدق بها اي ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما كان الامراء يكسون
13:11الكعبة ويكتفون بذلك ولم يقبل الناس كسوة. كان ابن عمر ماذا يفعل؟ يتصدق بهذه الحلل وبهذه القباط. على الفقراء والمساكين. ثم قال مالك عن نافع ابن عمر كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. بمعنى المسنة فالمسن
13:31فالمسن من الغنم الذي يضحى به ويهدى ما كان له من المعز سنة من الظأن ستة اشهر. ومن البقر ما له ومن الابل ما له خمس سنين. والخمس اللي هو الثني الذي خرج الثنيتان والبقرة المسنة التي لها سنتان
13:51هناك تبيع الا هو سنة والمسنة لها سنتان. واما الغنم المعز والضال فالضال يضحى به بعد ستة اشهر والمعز لا يضحى به ولا يهدى الا بعد الا بعد سنة قال بعد ذلك رحمه الله تعالى قال مالك ايضا عن نافع ابن عمر كان لا يشق تلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو منى
14:31يا عرفة. وهذا يدل اي شيء ان تجري لها بالجلال يكون من باب من باب اي شيء. من باب ان يتصدق به ويكسو به الكعبة لانه اذا جللها منذ انطلاقها من المدينة سيفسد هذا الجلال. فكان يجعل وقت الكسوة وقت التجديد
14:51عندما يغدو بها من منى الى عرفة لان العهد قريب بنحرها. فيبقى فيبقى هذه الحلل وهذه القضاة على هيئتها جديدة ومرغوبا فيها بخلاف اذا تسدحت بها الابل حيث انه قد تتمرغ وقد تفسد هذه الجلل وهذه الحلل فلاجلك
15:11ابن عمر لا يجللها الا اذا غدا بها من منى الى عرفة رضي الله تعالى عنه. قال ايضا وعن مالك عن هشام ابن علو عن ابيه اي عروة بن الزبير انه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين
15:31احدكم لله من البدن شيئا يستحي ان يهديه لكريمه. يعني اذا اردت ان تهدي فاهدي ما تحب. وما تحب ان تهدى لان من الناس من يكن عنده الهزيلة من الابل والكبيرة من الابل الابل فهو فهو يعني آآ
15:51اه غني عنها ويرغب في فقدها ولا يحبها يجللها ويكسوها ويسوقها الى البيت فمثل هذا لا تيم الخلق فتنفقوه بمعنى الانسان اذا انفق ينفق اطيب ما يكسو ويكون من اطيب ما يكسب. فيقول عمر يا بني
16:11لا يهدين احدكم لله من البدن شيئا يستحي ان يهديه لكريمه فان الله اكرم الكرماء واحق من اختير له وهذا هو السنة ان الانسان اذا اهدى شيئا ان يهدي اطيب اطيب ما يهدى ولذلك جاء في فضل الاضاحي
16:31ان افضلها الفسا عند اهلها. وفي رواية قال اغلاها ثمنا. فكلما كانت البدن اغلى عند اهلها فهديها وكلما كان ثمن واعلى فهو افضل. لكن لا يعني ذاك انه يشتري اه الهدي الذي قيمته يسيرة بثمن
16:51الغالي حتى يقول اهديت هذا الثمن لكن يذهب الى ما هو غالي عند اهله بمعنى يساوم الناس عليه فيصل به الى خمسة الاف الاف ويشتريها ويتصدق ويجعلها هدية لله عز وجل. هذا من افضل ما يهدى لله عز وجل. ما كان اغلى ثمنا او كان انفس عند اهله. فهديه
17:12من ان يهدي ما هو دونه. وان اهدى دونه اجزأ لكن الافضل الاكمل. قال ايضا باب هدي المحرم قال العمل في الهدي اذا عطب او ضل. العمل في الهدي اذا عطب او ضل
17:35ذكر حديث قال حدثنا يحيى عن مالك عن هشام ابن عروة عن ابيه ان صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ناجية اسلم وناجية ابن جندب الاسلمي رضي الله تعالى عنه
17:55قال يا رسول كيف اصنع ما عطب من الهدي؟ فقال وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم فالقي قلادتها في دمها قلادة اي شيء النعلين يلطخ النعال بالدم ثم خلي بينها وبين الناس
18:15كل ده والمراد اذا ساق الهدي الى الحرم او او الى المسجد الحرام او الى الكعبة وفي طريقه وفي طريقه عطبت ماذا يفعل بهذا؟ نقول ينحرها ينحرها يلطخ النعلين ولدها به بدمائها ثم يتركها ولا يأكل منها هو ولا رفقة منها شيء. لا يأكله هو ولا رفقته منها
18:42وذلك من باب سد باب كطاع لسد باب تطاول النفس على هذا البدن فيأكله اذا احتاج اليه النفس بطبيعتها ترغب ان تأكل اللحم فقد تسول لنفس الانسان ان يقول هذه البدنة ستعطب. فنذبحها او ننحرها ونأكل لحمها. فالنبي
19:04وسلم سد هذا الباب انك اذا نحرتها قبل ان تبلغ مكانها شي يترتب عليه لن تأكل منها انت ولا رفقة منها شيء لكن لو بلغت لو بلغت لو بلغ الهدي محله فانك اذا نحرتها لك ان تأكل ورفقته يظل يأكل منه
19:24صدق الباقي فعندئذ يحرص من يسوق الهدي ماذا؟ يحرص ان لا تعظم ويحرص ان تسلم في طريقها كله لان من النفوس الضعيفة من يعرض لبدء البدن اذا كان يطمع في اكلها؟ يعرضها في الطريق الى الهلاك. فيقلل طعامها يقلل الماء عليها يسلك بها
19:44طريق الوعر حتى تسقط وتقع حتى تطمع نفسه باكلها. لكن اذا علم انه اذا عطلت لن يأكل منها شيء ماذا سيفعل؟ سيعتني بها عظيما اعتداء ولن يسلك بها الطريق الوعر ولن يقلل من شرابها وطعامها حتى يبلغ بها المحل حتى ينال من لحمها واكلها
20:04فالحديث اصله الحديث صحيح الحديث صحيح ورجاله هذا هو ساقه هنا قال عن صاحب هدي رسول عن قال يا رسول الله وهذا مرسل لكن الحديث موصول من طرق كثيرة فرواه حفص الغياب والسفيان وشعيبنا اسحاق وعبدالرحمن بن سليمان وعبد بن
20:24وعدة ابن سليمان الكلاب ومعاوية وغير واحد رووه مسندا. والحديث صحيح الحديث صحيح في قصة اذا عطبة اه اذا عطب الهدي مع من يسوقه فانه ينحره ولا يأكل منه هو شيء ولا رفقته منه شيء ايضا. قال مالك
20:44عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب انه قال من ساق من ساق بدنة تطوعا فعطب فنحرى ثم خل بينه وبين الناس يأكلون فليس عليه شيء. وان اكل منها او امر من يأكل غرمها. هذه
21:04فتوى رضي الله تعالى عنه اي انه اذا خالف واكل فانه يغرم هذه البدنة. توصيل المحلات لا. اذا عطلت الطريق. ايه. ونحرها واكل منها او اطعم رفقته من هذه نقول
21:19انت على فتوى سعيد انه ماذا يفعل؟ يغرمها لانه لانه محل شبهة انه تسبب في في عطبها او كان سبب في لاجل ذلك عوقب بخلاف قصده فيغرم هذه البدنة قول هنا
21:45اذا عطل ذكر بعظهم انه يحتمل العطب من جهة الموت والفوات. لكن صار يراد العطب هو الموت اذا خشي اذا ماتت وهي او نزل الموت في طريقه ماذا يفعل؟ ينحره مباشرة. ينحرها اذا عطب اي انه شارف وقال لوط انه ينحره اذا كان بدنة
22:05ويذبح اذا كان بقرة موجود يحملها حتى يصل يعطيها الفقراء والمساكين لكن الاصل في الزمن الاول كان الناس يتبعون الهدي يتبعونها ويسيرون ورائها حتى يبلغ محله فاذا يعني اه نحرت
22:29قبل محلها تركها للناس واخذ الناس يأكل منها. فلا يتركها الا اذا كان هناك من سيأخذ. اما اذا كان في في ارض فلاة وليس هناك من يمر على الطريق فانه يحمل هذه البدن بعد نحرها
22:43ويتصدق بها على فقراء على اقرب الفقراء. على اي فقير مر او على اي ناس مر يعطيهم تلك البدنة قال ايضا وحدثني عن مالك عن ثور ابن زيد الديني عن ابن
23:13قال قبل ذلك يسمى الدين ويسمى مثل ذلك واسناده انقطع فالاصل في مثل هذه الاسانيد ان مالك يسقط الواسطة بين بين ثور عبد الله ابن عباس والواسط يسقطه من؟ عكرمة ابن عكرمة مولى ابن عباس يروي ما لك عن ثور عن مالك ان يكذب لكن يسقطه
23:43عمدا لانه ليس على ليس على شرط كتابي. الذي يسقط مالك. يسقط كان يسقطه مع انه اخرج له اخرج له. لكن كثيرا ما يروي عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس. يعني هنا الذي اسقطه هو عكرمة
24:03مع انه ذكر اه ذكر لعكرمة احاديث. نعم. ساق لعكرمة الاحاديث في في موضئه. لكن هنا اسقطه والذي اسقط هنا هو هم سبب الصحافة. قال هنا كان كان يتهم في بعض الامور بس ما ذكره من سبحان الله نعم
24:33هذا هو واحد واحد اثنين ثلاثة. هم قال هنا ذكر عبد البر عندك شي كيف؟ المقصود انه انه يروي ثرو زيد ثور ابن زيد الديني يروي عن عكرمة ابن عباس فهنا اسقطه مالك وجعله ابن عباس مباشر والحديث منقطع الحديث هذا منقطع فيكون هذا
25:13هذا الخبر. هذا ابن عبد الله قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وناسه. مثال ماذا يدخل في التدليس ما ذكره ابن عبد البر وغيره ان مالكا سمع من ثوب بن زيد احاديثا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه ثم حدث به عن ثوب عن ابن عباس وحذف
25:33لانه كان لا يرى الاحتجاج بحديثه. فهذا مانع قد سوى الاسناد بابقاء من هو عنده ثقة. التسمية الكنيسة تسوية لماذا؟ فنعلم ان هذا الحديث والتسوية قد تكون بلا تدليس. ايه. التسوية هنا في بعض يقول
25:53لا يكون اسوي الحين يقول ليس تسوية لماذا؟ لان نعلم ان ثور لم يسمع ابن عباس قطعا ما سمع منه ومالك يعلم ذلك. وان الواصل بينه عكرمة فكان يسقطه انه يرى ان الاتربة يعني كان يأخذ عليه بعض المآخذ. لانه كان يتكلم في عكرمة ويشدد على
26:13وكان جمع اهل العلم يشددون على اكلهم ايضا فلاجل هذا كان مالك يروي عن ثور ويسقط عكرمة فبعضهم يجعل هذا من وهذا ليس بصحيح فمالك روى عن ثور واسقط عكرم الذي هو معلوم لان ثور لم يثبت العباس بالاجماع ولا يقول احد انه سمع ايش نعم كمل
26:33اذن في كتابة تمهيد. اه هكذا هذا الحديث عند جماعة الرواة عن مالك عن ثوب بن زيد عن ابن عباس ليس فيه ذكر لعكرمة والحديث محفوظ لعكرمة عن ابن عباس وانما رواه ثور عن عكرمة وقد روى عن روح بن عبادة عن هذا الحديث
26:53حديث عن مالك عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان ثم ساقه الى اخره سواء وليس في الموطأ في هذا الاسناد عكرمة
27:03وزعموا ان مالكا اسقط ذكر عكرمة لانه كره ان يكون في كتابه لكلام سعيد ابن المسيب وغيره فيه ولا ولا ادري صحة هذا لأن مالكا قد ذكره في كتاب الحج وصرح باسمه وماذا الى روايته عن ابن عباس وترك رواية عطاء في تلك المسألة وعطاء اجل التابعين
27:23في علم المناسك. لا. لنقول اخرج لم يكتب لم يكثر. اخرج له لكنه لم يكثر عن ذكر الله. ذكر. ذكر ابن عبد البر لانه كان شديد عليه. وكان سعيد هو سيد اهل المدينة. وسيد التابعين. وكان من اجل الناس عند اهل المدينة
27:43يتكلم في عكرمة ولا يراه. فليجري مالك اكثر مواطن ما يروي فيه ثور قال ايضا قال مالك عن ابن قال من اهدى بدنة جزاء او نذرا او هدي تمتع فاصيب الطريق فعليه البدن
28:13قول هنا فعليه البدل هذا قال بجماعة العلم ان البدنة والهدي اذا تلف في الطريق وكان واجبا فعليه البدن والصحيح انه اذا كان تلفه دون قصد تلف دون قصد ومات دون ان يتسبب
28:33في موته فالصحيح ان الزامه يحتاج الى دليل وليس هناك دليل يلزمه بذلك. على هذا الاثر لان هذه المسألة فيها من يرى انه يلزم وانه يكون في ذمته. قال قال بعضهم بعض الشراح في هذا
28:53حديث قال يقتضي ان البدن قد تهدى على غير هذا الوجه وهو التطوع فاما ما اهدي منه عن واجب ابتداء بنذره او عن جزاء صيد اصابه لجبر عبادتك المتمتع فاذا لم يبلغ محله فان عليه بدله. ومعنى
29:13هذا النذر ان ينذر بدنك في ذمته غير غير معين لم يكن عليه بدلها. لان ايجاب النذر كايجاب التقليد. واما ما وجب عليه من هدي المتعلق بذمته بنذر او غيره فانه يجب اتصاله الى محله على ما وجب عليه فان اصيب الطريق فعليه بدله. قد يقال هذا في النذر على وجه الخصوص
29:33ان اولاده ينحر بدأت في مكة. فاذا عطا في الطريق لم يوفي بنذره. هذا قد يقال لماذا؟ لان نذره خرج ان ينحر بدلة في الحرم. فلما عرض الطريق عطوا الطريق هذي البدنة لم يوفي بنذره. الا ان يكون عين
29:53هذه البدلة علي ان اذبح هذه البدلة بعينها في مكة وماتت فهنا نقول التي عينها قد ماتت ويلزم هنا لعجز بكفارة اليمين. اما اذا آآ قلد قلد هديا ومات في الطريق فلا يلزم البدعة
30:13الصحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي عطب ماذا يفعل به؟ قال ينحره ويدعه للناس ان يأكلوه. ولو كان يلزم البدن لقال ينحر ويأتي بغيره في في الحرم. انها ليست بواجب احسن اليك. هذا اذا كان غير تطوع. لا تجب ما في اشكال
30:33ايه يعني ايش كان في الواجب المثل قبل التمتع لا يكون الا في النذر احسن اليك لا التمتع واجد تمتع واجب اي نعم جزاء الصيد واجب جزاء الصيد قد يقال ايضا انه اذا ذبح ذبح مثلا غزالا ماذا عليه؟ عليه شاة واخرجه ماتت
30:53وقل يلزمك اخرى لانك لم تفي بالوفاء لكن لو اخذ دم اراد ان يذبح شاة في التمتع وذهب بعينها ثم ماتت يقول قرأ ذمتك بهذه القول الاخر نلزم واذا قال لا خلاف
31:13وفي هذا بين العلماء واصلين فيهم الصلاة النافلة. لا تقضى لمن غاب عليه ما يفسدها. والنظر والصلاة الفريضة ما غلبه عليها من الحدث. هم عبد الرزاق عن ابن جريجة عن عطاء قال اما النذر فان كان للمساكين فكان منزلة اجزاء الصيد. وان قال علي بدن او هدي ولم يذكر فيها شيئا فهو هدي ومتعة والمتعة سواء
31:33اللي يهدي منه لمن هو غني عنهما. من هو غنية لمن كان عنده غناء يهدي. يهدي. نعم وليكن هو واهله وليتصدق ولينتبه بجلوده ولا يبيعه. وقالوا اختلفوا بهدي التطوع اذا عطب وقد دخل الحرم فقال منهم
31:53قال منهم قائلون اذا دخل الحرب قد بلغ محله والحرم كله ومكة ومنى سواء لانه حرم كله واجمع ان قوله عز وجل ثم محل البيت العتيق لم يرد به الذبح ولم يلتحقوا ببيت العتيق لان البيت ليس موضعا بالدماء ان الله تعالى قد امر بتطهيره وانما اراد بذكره بيت اعتيق مكة ومنى
32:13قال صلى الله عليه وسلم من كان كل عام يعني تكون مسألة ثانية قال فالحرم كله مكة ومنى لان ذلك كله حرما فاذا عطب الهدي التطوع بالحرم جاز لصاحبه ان يأكل منه. واذا كان هديا واجبا وبلغ الحرم وعطب فقد جزى اجزاء اجزى عنه
32:33ان العلة في سياقه الهدي اطعام المساكين حرام وهذا كله قول الشافعي وعطاء وكثير من العلماء وروى وروى ابن جريج قال وروى ابن جريج وحبيب المعلم وغيرهما عن عطاء قال كل هدي بلغ الحرم فعطب فقد اجزأ وقد اتفق العلماء على ان قتل الصيد
32:53مكة ومنى وسائر الحرم سواء في وجوب الجزاء. قال صلى الله عليه وسلم في مكة لا يقتل خلاها ولو نفى رصيدها ولا ولا يعضد شجرها واجمعوا ان الحرم كله في ذلك حكمه وحكمها. وقد قال مالك لمن احرم من الميقات انقطع التلبية اذا دخل حرام. وفي قوله ان الحرم لا
33:13يدخل الا جحران فسواء في ذلك فسوى بين ذلك في الحرم ومكة الا ان مذهبه فيهما عطب او نحر من الهدي قبل بلوغ مكة لانهم لا يجزئون قوله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق. واحتج له اسماعيل ابن اسحاق القاضي باجماعهم على ان الطواف والسعي لا يكونان الا
33:33وان رمي الجمار لا يكون الا بمنى. وكذلك النحر لا يكون الا فيهما. وانتقل لك باب الهدي المحرم اذا اصابه. نعم المسألة تبقى مسألة هل يلزمه؟ يعني هل يلزمه العطب؟ البدل او لا؟ هذا الاشكال. اما
33:53فلا يلزمه او ما لا يلزمه. اما اذا عطب بمعنى انه نحر ودخل مكة فهذا يجزئ. اذا بلغ محله ايه المشكلة اذا ماتت لم تعقل اصبحت ميتة اصبح وجدها ميتة لم ينحرها وهي بدنة ما بيلزمها
34:13يرى انه يلزمه البدن. يقول اما اذا كان نذرا فيلزمه البدن لانه نذر ينحر لم ينحر لم لم يفي بنده واما ان كان جزاء صيد فيلزمه ايضا. لكن يبقى اذا كان هدي تمتع وقد عينها
34:33هذا الذي هو حل الخلاف. ان كان هناك اجماع يبقى حكم الهدي. طيب قال بعضهم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول ان عظمت منها شيء فخشيت عليها موتا فانحرها ثم اغمس نعليها في دمها ثم اضرب بها صفحتيها. هذا الذي
35:13الصحيح. حديث ابن عباس في صحيح مسلم. وحديث ايضا ناجي الاسلمي باسناد صحيح فعل ذلك. لماذا هتعرف الناس انها دي. ان هذا هدي انها نحرت قبل محلها اذا نحر قبل محل هذه لا اشكال لكن اذا مات قبل الانحراف. هذا هو محل الاشكال
35:43اه والله او اذا اتلف المهدي الهدي لزمه على المذهب ضمانه باكثر الامرين من قيمته ومثله كما لو باع الاضحية المعينة وتلفت عنده عند المشتري. وان اتلف الهدي اجنبي وجد عليه القيمة
36:23ويشترى هدية ثم لذة اهداه ثم وجد به عيبا لم لم يجزئ له لم يجزئ له رد بالعين لانه تعلق به حق الله تعالى. ثم قال الشاب يقول ان كان دفع عليه البدن
37:03نعم قال وان اتلفه تلف بتفريطه او خاف عطبه فلم ينحر حتى هلك فعليه ضمان ما من فقراء الحرمين وان اطعمه فقير او او امر او امر بالاكل فلا ضمان انه يصلي المستحق. وان تعرف فعل هذا فعليه ما نقصه. اذا اذا كان مفرط يلزمه اذا كان المفرط
37:23يكون غير ضامن له. هذا ما يتعلق. قال ايضا تدخل فيه من الجزاء شيئا قال انه سمعهم يقولون لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء جزاء الصيد او جزاء الفدية لا يأكل شيء. اما النسك الذي هو هدي التمتع والقران. فلا بأس ليأكل منها. الاكل الاكل من الهدي سنة
37:53اذا كان هدي التمتع او القران او هدي تطوع فالسنة ان يأكل منه اما ان كان جزاء لصيد او اه آآ جبران لنقص في حجه فانه لا يأكل من هذا الهدي. كذلك اذا كان نذرا النذرة هي تكون
38:13الحرم فلا يجوز ان يأكل منه. والله تعالى اعلم. يقاس عليها الاضحية اذا متى اصبح يعني وجد اضحيته توفت وماتت هذا عاد فيها خلاف الصحيح لم يفرط فهي اضحيته وكتب الله
38:33ان كان عنده قدرة وعنده مال فعليه باخرى يشتريه. ما نقيس الهدي على اي نفس الحكم. اذا كان عنده قدرة وغنى يذبح غيره ان كان فقير ضعيف ما يستطيع ياخذ براءة ذمتك بهذا. اما اذا كان فرط هو اللي فرط فتلزم الوجوب. هي تذكرها اصلا في باب العقبة
38:53الاضحية. نعم. اذا عطبت مثل ذاك الرجل الذي ذبحها قبل وقتها قال اذبح غيرها. يلجم. قال ليس عندي الا هذه قال اذبحها ولا تجعل احد بعدك. لانه عينها عينوا بها في حق واجب ولم يوفي ولم يوفي بها. لتفريطه باي شيء؟ هل قدمه قبل
39:13الوقت هناك اذا عينها وماتت فالمعين قد ماتت فيقول الحكم ليس الواجب ليس لان الاضحية ليست بواجبة اصلا هناك فرق عشان يقبل الحجي والاضحية. اذا ساق هدي هل يجب عليه اضحية؟ اي اذا عينها يجب خلاص. لا لا يجب
39:33لكن اذا عين الهدي وجب عليه ان ينحرها في مكة. ويضحي الاضحية شيء والهدي شيء اخر نعم لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما اهدى لم يضحي. لم يضحي وما جاء ان يضحي النساء البقر المراد الوحي هنا الهدي ليس المراد
39:53المدينة في مكة يعني يخرج به المدينة واذا جاء للحليفة استقبل اليه القبلة مم وقلده واشعره ثم ساقه يؤخذ منه لكن لو لو اشتراه من مكة المقصود ان يسوق من الحل الى الحرم المقصود من يسوق من
40:23الحرم لكن الكبل ان يسوقه للمكان الذي هو فيه. نعرفها الطيب. اذا كان الواحد مكان كثير اصلا ما يستطيع احد الزحام