الدرس 20 | شرح كتاب أخصر المختصرات | كتاب الصلاة | للشيخ خالد الفليج
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا وللحاضرين قال الامام محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه اخصر المختصرات
0:21وان نفخ او انتحب لا من خشية الله او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت ومن ترك ركنا غير التحريم فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها
0:44وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. وبعد سلام فكترك ركعة وانهض عن تشدد اولا ناسيا لزم رجوعه وكره ان استتم قائما. وحرم وبطلت ان شرع في القراءة لان نسي او جهل ويتبع مأموم
1:04ويجب السجود لذلك مطلقا ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قوله وان احدث اي احدث صلب الصلاة
1:25احدث بطلت صلاته اجماعا وهل له ان يستأنف او ان يبني؟ يستأنف او يبني؟ بمعنى انه يخرج اتفاقا يخرج الى تتوضأ ويعيد وضوءه اذا احدث لكن قرأته؟ شرحت هذا لا؟ نعم شرحت
1:51فقط لو انت كمان قلنا وان احدث الحدث هو ان يحدث يصلب الصلاة فان احدث بطلت صلاته وعليه ان يتوضأ ويعيد وضوءه وهل يعيدها مستأنفا او مبتدئا هل يبني او يستأنف؟ هل يستأنف او او يبني؟ والصحيح انه يستأنف
2:20لان من احدث بطلت صلاته واذا بطلت صلاته لزمه ان يعيدها كذلك القهقهة وهو ان يقهقه حتى يصدر صوتا بطرت صلاته والقهقهة مبطل الصلاة اجماعا والحق بعضهم التبسم والصحيح ان التبسم الذي لا يملك الانسان فيه نفسه انه لا يبطل الصلاة
2:44قال وان نفخ النفخ هكذا وبينفخ ويخلي صوت النفخ او انتحب اي بكى ورفع صوت البكاء لا من خشية الله او تنحنح بلا حاجة فبان حرفان بطلت هذا انزاله منزلة المتكلم. وكما نعلم ان التكلم في الصلاة مبطل لها
3:08فالحق الفقهاء في ذلك النفخ والانتحار والتنحنح بلا حاجة وشرطوا في ذلك ان يكون نفخ وانتحار بغير حاجة اما ان كان التنحنح لحاجة او او النحب من خشية الله وغلبه ذلك
3:30او نفخ لحاجة لم تبطل صلاة اتفاقا وقد ثبت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الكسوف نفخ وقال يا ربي الم تعدنا الا تعذب الا تعذبهم وانا فيهم؟ اخذ ينفخ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. سمعوا منه انه
3:53انفخ ثم قال يا ربي الم تعدني الا تعذب وانا فيهم فدل هذا ان النفخ اذا كان من حاجة او من شدة وجد او ما او من ضيق او من آآ ضيق نفس
4:09او من شيء يؤذيه انه لا حرج فيه ولا تبطل الصلاة. اما النقص بلا حاجة ينفخ في صلاة بغير حاجة فهذا عبث عبث يمنع منه المصلي ويكره له ذلك فان كان نفخه كثير حتى من رآه علم انه لا يصلي بطلت صلاته بذلك النفخ. اما الانتحاب والبكاء
4:27فان بكى من خشية الله وغلبه البكاء لم تبطل صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى يسمع لصدره ازيز كازيز مرجل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يسمع نشيجه من خلف الصفوف
4:42ابو بكر الصديق رضي الله فكان رجلا اسيف اذا صلى لم يتمالك نفسه رضي الله تعالى عنه فاذا كان من خشية الله ولا يتمالك نفسه غلبه فبالاتفاق ان صلاته صحيحة. واما من يتصنع البكاء ويبكي
4:58يصيح ويتكلم في صلاته كما يفعل بعضهم آآ يصيح صياح آآ رفيعا ثم يقول يا ويلي ويكلم نفسه نقول هذا تبطل صلاته الا ان كان لا يشعر بنفسه او يعني بمعنى صرع او اصابه شيء من الصرع فاخذ يتكلم دون ان يشعر
5:21فصلاته لا تبطل قال او تنحنح بلا حاجة اذا تنحنح بلا حاجة هذا عبث هذا عبث وابطلوا الصلاة هنا لاي شيء لان التنحنح يخرج معه بعض الحروف الحاء يخرج معك اكثر من يقول يخرج حرفين او ثلاثة. والصحيح ان النحنحة لا تبطل الصلاة لكنها
5:47مما يكره في الصلاة فان كان لحاجة فلا كراهة لذلك اشتاق قال فان تنحنح بلا حجبان حرفان بطلت صلاته وقولهم بانت حرفان او ثلاثة هو اجتهاد من الفقهاء رحمه تعالى والا يبقى ان النحنحة والتنحنح هو عبث كان غير حاجة يمنع من المصلي ثم قال ومن ترك
6:10ركنا غير التحريم لماذا قال قال غير التحريبة لان الصلاة لا تنعقد الا بالتحريمة من تركها لم تنعقد صلاته. بمعنى لو ان انسان ركع وسجد ثم جلس ثم قام ثم ذكر انه لم يكبر تكبيرة الاحرام. ماذا نقول له
6:26ارجع فصل فانك لم تصل وافعالك هذه غير صلاة لانها لم تنعقد بتكبيرة الاحرام ولذا قال هنا من ترك ركنا غير التحريمة ترك قراءة الفاتحة او ترك الركوع او ترك السجود من الركعة الاولى
6:45وذكره بعد شروعه في قراءة الركعة الثانية يعني بعد ما انتقل منه يعني مثلا ترك قراءة الفاتحة في الركعة الاولى ثم صلى وركع وسجد ثم قام الى الركعة الثانية فذكر عندما انشرع في القراءة في الركعة الثانية ذكر اي شيء
7:04انه لم يقرأ الفاتحة. نقول ركعتك الاولى بطلت وتنزل الركعة الثانية منزلة الركعة الاولى. ذكر بعدما ركع بعد ما ركع الركعة الاولى ذكر انه لم يقرأ الفاتحة. نقول الصهيون انه يمضي في صلاته
7:23ويبطل الركعة الاولى ويأتي بالركعة الثانية مكان الاولى. ذكر انه بعدما ذكر انه لم يركع بعدما سجد بعدما سجد وهوى ساجدا وذكر انه لم يسجد هل يرجع فيركع؟ ثم يسجد؟ هذا قول انه اذا كان اذا انه اذا انتقل الى الركن الذي بعده
7:46فله ان يعود اليه. وان انتقل الى ما بعد الركن الذي تركه فانه لا يرجع ويمضي في ركعته. واذا قال ومن ترك ركنا غير التحريم فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة اخرى
8:00بطلت المتروك من وساطة شرع في قراءتها مكانها وقبله يعود فيأتي به وبما بعده. قبله يأتي وقبله يعود فيأتي به. وبما بعده اي اذا ذكر المترو قبل ان يشرع في قراءة الفاتحة فاتى عند الركعة التي تلي
8:18الركعة المتروكة منها الركن فانه يعود وجوبا فيأتي به. واذا بعد فان لم يكن فان لم يعد عالما عمد عمدا بطلت صلاته. بمعنى انه كبر تكبيرة الاحرام ثم نسي قراءة الفاتحة ثم ركع
8:34ثم سجد المذهب انه وان ذكر بالسجن انه لم يقرأ الفاتحة ماذا يلزمه؟ يرجع ويأتي بالفاتحة ثم يركع ثم يسجد ثم يسجد ثم يكمل صلاته وهناك من يرى انه اذا انتقل الى الركن الثالث يعني ترك ركن ثم جاوزه بركن اخر وركن انه يمضي
8:58والمذهب يرى انه اذا انتقل الى الموظع الذي ترك من ركعة من مثلا بشرع في قراءة الركعة الثانية انه لا يعود الى الركعة التي قبله وتكون الثالث شرعا فيها مكانة التي
9:13مكار الاول التي ترك فيها ركن قال هنا وقبله يعود فيأتي به وما بعده وبعد سلام فكترك ركعة يعني بمعنى اذا ذكر انه بعدما سلم انه لم يقرأ الفاتحة في الركعة الاولى او انه لم يركع او انه لم يسجد
9:32ولم يتذكر الا بعد السلام ماذا يلزمه يلزم ان يأتي بركعة كاملة يأتي بركعة كاملة والركعة التي ترك منها الركن تبطل تبطل ويأتي بغيرها هذا ما ارد اي اذا ذكر الركن المتروك بعد السلام
9:50فكأنه ترك ركعة كاملة فيأتي بركعة ويسجد السهو قبل السلام على التفصيل والصحيح انه انه اذا اذا سلم النقص يسجد بعد السلام فهذا هو واذا كان محل استشكال لان النصر احمد انه يسجد هنا في هذا الموضع قبل السلام
10:14مع انه نص موظ اخر انه يسجد بعد السلام اذا قوله فذكروا بعد الشروع في قراءة ركعة اخرى بطلت المتروك منها وصارت التي شرع في قراءتها مكانها وقبل ذلك يعود فيأتي به وما بعده وبعد سلام فكترك ركعة
10:36كم حالة الان الحالة الاولى ان يترك الركن ويذكره بعد مجاوزة محله ما يلزمه؟ يرجع يذكره بعد تجاوزه بركنين ولم يصل قراءة الفاتحة في الركعة الثانية عند المذهب يجب ان يرجع
10:52المذهب يجب ان يرجع ويأتي بالركنين ثم يكمل صلاته اذا شرع في قراءة الركعة الثانية على المذهب بطلت الركعة الاولى وكانت هذه مكانها الحالة الرابعة ان يذكر بعد السلام فتبطل الركعة التي
11:07ترك تبطل الركعة التي ترك فيها الركن ويصلي ركعة جديدة ونص هنا انه يسجد قبل السلام والقول الاخر انه يسجد بعد السلام قال وان نهظ عن تشهد اول وان نهظ عن تشهد اول ناسيا لزم رجوعه. هنا
11:27ترك التشهد الاول ترك التشهد ونهض نهض الى الركعة الثالثة وتركه نسيانا ماذا يلزمه؟ قال لزم رجوعه وان نهى وعن تشهدا او عن تشهد ناسيا لزم رجوعه وكره ان وكره ان استتم قائما بمعنى
11:50انه اذا ذكر قبل ان يستتم قائما ايش يلزمه؟ يلزمه. وجب الرجوع والقول فيها خلاف ايضا منهم من يقول اذا اذا فارقت ركبتاه الارض فالسنة ان يمضي والصحيح انه يرجع ما لم يستتم قائما
12:06فان استتم قائما ان رجع صحت صلاته ولا اشكال. والسنة انه اذا تم قائما انه يمضي في ركعته التي قام اليها وان قرأ وان شرع في قراءة الفاتحة المذهب ماذا يفعل؟ ماذا يقول
12:24بطل بالرجوع تبطل ركعته اذا رجع. بطلت صلاته انشرع انشرع في قراءة الركعة الثالثة الا لا ان نسي او جهل ان كان ناسيا فرجع او جاهل فرجع فصلاته صحيحة ومع ذلك ليس هناك دليل صحيح صريح
12:44يدل على البطلان وانما عمدة ما في هذا الباب ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قام للتشهد الاول وسبح به اصحابه مضى في مضى في صلاته لم يرجع وهذا المضي لا يدل ان من رجع بطلت صلاته لكن نقول السنة
13:03ان من قام من التشهد له ونسيه ان السنة في حقه ان يمضي ولا يرجع ولا يرجع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني اصلي فلا يرجع الى ذاك. فان رجع
13:18لا نستطع ان نبطل صلاته لكن نقول خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. اما ان كان جاهلا ورجع فصلاته صحيحة. وان كان ناسيا فرجع فصلاته ايضا صحيحة
13:34ثم قال ويتبع مأموم ويتبع مأمون يعني بمعنى ان المأموم الذي اذا قام الامام التشهد الاول لا يجلس المأمون فيكمل التشهد بل مباشرة ليقوم امامه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سبح به قام وقام الناس معه
13:54قام وقام الناس معه فيتبع المأموم الامام في قيامه ولا يقول المأموم انا سأت بالتشهد ثم اتابع الامام فهذا لا يجوز لانه تخلف عن الامام الذي يقول انما جعل الامام ليؤتم به
14:10فمن الاتيان به ان تتابع وتقوم معه. واما ما روى المغيرة بن شعبة انه قال استتم قام لم يعد وان لم يستتم عاد وان فهذا الحديث لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم وانما من فعل المغير بن شعبة رضي الله
14:25الله تعالى واصح ما في هذا الباب حديث مالك عبد الله بن مالك بن مالك عبد الله بن مالك بن بحينة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من التشهد الاول فمضى في صلاته فلما اراد ان يسلم سجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم
14:41واذا ذكروا في هذه ثلاث صور ان ذكروا قبل ان يستتم قائما وجب رجوعه. وان ذاك بعد ان استتم قائما كره رجوعه وان ذاك بعد الشروع في القراءة حرم رجوعه وتبطل الصلاة الرجع عالما عامدا لان القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام فان مقصود لغيره
14:59وقول جاء تحريم الرجوع هذا مراده. وقد والصحيح ان ان من رجع جاهل اناس فلا حرج لكن الذي يرجع متعمدا وهو وعالم فانه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم
15:14قوله ويبني على اليقين وهو الاقل من شك في ركن او عدد. يا ابني على اليقين اذا شك هل سجد او يسجد نقول ائت بسجدة وهذا هو اليقين شك صلى ثلاث او اربع اليقين انها ثلاث. والشك في الرابعة. تقول اجعلها ثلاثا وصلي
15:34رابعة هذا هو البنيان اليقين واذا بنى اليقين متى يسجد يسجد قبل السلام اذا بنى المصلي على اليقين سجد قبل السلام وقد مر بنا ان السجود كله قبل السلام الا في حالتين
15:54الحالة الاولى ان يسلم من نقص والحالة الثانية ان يبني على غالب ظنه. هذا ما يتعلق بمسألة السجود السهو والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد