استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 16 | شرح كتاب أخصر المختصرات | كتاب الطهارة | للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال ابن بلبان رحمة الله عليه في كتابه اقصر المختصرات فصل يصح التيمم بتراب طهور مباح. له غبار اذا عدم الماء لحبس او غيره. او خيف باستعماله
0:23او طلبه ضرر ببدن او مال او غيرهما. ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على غير بدن اذا دخل وقت فرض وابيح غيره. وان وجد ماء لا يكفي طهارته استعمله ثم تيمم. ويتيمم
0:43للجرح عند غسله ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح. وطلب الماء شرط فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاده ففروضه مسح وجهه ويديه الى كوعيه. وفي اصغر ترتيب وموالاة ايضا. ونية الاستباحة شرط
1:07لما يتيمم له ولا يصلي به فرضا ان نوى نفلا او اقلق. ويبطل بخروج الوقت ومبطلات الوضوء وبوجود ماء ان تيمم لفقده. وسن لراجع وسنة لراجيه تأخير لاخر وقت مختار
1:28ومن عدم الماء والتراب او لم يمكنه استعمالهما صلى الفرض فقط. على حسب حاله. ولا اعادة ويقتصر ويقتصر على مجزئ ولا يقرأ في غير صلاة ان كان جنبا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين
1:55ثم بعد قال رحمه الله تعالى فصل في التيمم لما انهى ما يتعلق في اصل الطهارة بالماء انتقل الى بدنه. لان الطهارة تحصل بالاصل والبدن فوصله الماء وبدله التامن. والتيمم اصل من القصد. اصله من جهة اللغة القصد. وهو في الشرع
2:23قصد الصعيد الطيب بقصد رفع الحدث. قصد الصيد طيب لرفع الحدث عند عدم وجود الماء او عدم القدرة اذن التيمم هو قصد الصعيد او استعمال التراب على قول من يرى اشتراط التراب استعمال تراب مخصوص لمسح وجه ويديه
2:49فيقول التيمم هو قصد الصعيد الارض بضرب الكف عليه بضرب الكفين عليه مرة يمسح بهما الوجه والكفين على وجه التعبد لله عز او استباحة ما ما يشترط له الطهارة هذا هو
3:09مع التيمم قال يصح التيمم بتراب وهذا على المذهب وفاقا للشافعي وايضا يفاقا لبعض الاحلاف انه لابد ان يكون بتراب واستدلوا من قال باستيراد التراب لحديث حذيفة الذي فيه وجعلت تربتها لنا طهورا
3:31قالوا هذا دليل على ان من شرط التيمم ان يكون ترابا وهذا هذا الشرط ليس اه بصحيح اطلاقا ليس بصحيح على وجه على وجه الاطلاق وانما هو معتبر صحيح عند وجود التراب
3:51اما عند عدمه فليس بشرط على الصحيح وذلك ان الله سبحانه وتعالى اباح لنا التيمم فقال فتيمموا صعيدا طيبا ونعلم جميعا ان الصعيد وجه الارض ويتفئ ونتفق ايضا على ان الصعيد كله ليس ترابا
4:14من الصعيد ما هو رم ومن الصعيد ما هو تراب ومن الصعيد ما هو حجر والله سبحانه وتعالى عندما اباحنا التيمم امرنا ان نقصد الصعيد الطيب. صعيدا طيبا. ولو كان التراب شرطا لحمله
4:33النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم معه اذا اراد ان يسافر فانه قطع الفيافي والفيافي هذي منها ما هو رمل ومنها ما هو تراب وقد يعدم الماء في طريقه
4:44فافادنا هذا ان التراب على الصحيح شرط عند وجوده واما عند عدمه فليس بشرط. بل يجوز بجنس الصعيد ايا كان ذلك الصعيد سواء كان ترابا او غير تراب. لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. وبهذا قال ابو
5:06فهو مالك وهو الاقرب قوله بتراب طهور مباح اذا الشرط الاول عندهم ان يكون بتراب الشرط الثاني ان يكون طهور. فخرج بذلك شيء النجس ويتصور التراب اللي قسمته اذا وقع عليه نجاسة
5:29اذا تنجس ببول تنجس بغائط تنجس بنجاسة فلا يجوز. ضربه ولا قصده لانه نجس فلابد ان يكون طاهرا واستدلوا على اضطهاد قوله صعيدا طيبا. والطيب هو الطاهر المباح. قالوا مباح. وخرج من المباحية شيء
5:51المقصوم المسروق ولا يجوز للمسلم ان يسرق ترابا او يسرق شيئا يهتم به. لكن الاصل في مثل هذه الامور لمن تيمم في ارض مغصوبة نقول تيممه صحيح لان لان التيمم يحصل به رفع الحدث
6:13ولا ينقص لا ينقص بتيممه هذا التراب شيء ان الى مسألة النوم المعصوم نقول لابد يكون مباح لكن لو تيمم لو تيمم فان تيمؤه صحيح وصلاته بها تيممه صحيحة لان اللحية هنا لا يعود عليه شيء لا يعود على شرط العبادة وانما يعود على وصفها
6:35فعلى هذا قالوا ان يكون طهورا مباحا وطهورا مباح له غبار وهذا على شرط على على شر له تراب والا كثير من صعيد الارض ليس له ليس له غبار. فالحجر ليس له غبار
6:55والرمل الرمل له غبار لكن آآ الرمل له غبار لكن الصعيد صعيد الارض كالحجار او الجير او ما شابه ذلك قد لا يكون له غبارا. فعلى هذا يقال ان التيمم بالتراب او بالرمل الصحيح جوازه. الصحيح جوازه
7:18واشتراط وليعلق باليد شيء من ذاك التراب ليس عليه دلالة واضحة. بل النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا تيمم نفخ في يديه نفخ في يديه حتى حتى يطير ما علق بيديه من ذلك الغبار. ولو كان المقصود الغبار لما نفخ فيه حتى يبقى
7:37فقمت نفختيه من باب ازالة هذا الغبار الذي قد يتأذى به اذا مسح به وجهه صلى الله عليه وسلم والمقصود والتعبد المقصود والتعبد لان الطهارة الحسية لا تحصل لا تحصل اكتيمه
7:53وانما ليحرم التميز شيء الطهارة المعنوية الطهارة الحسية ما تحصل الا بالماء هناك طهارة حسية وهناك طهارة حكمية. الطهارة الحسية تحصل بالماء. فالماء هو الذي يحصل به التنظف ويحصل به التنزه ويحصل به ازالة
8:09الاذى والقدر. اما التيمم فلو مسحت على على على مكان آآ مثلا به شيء من الاقذار والاوساخ لم تزله تلك تلك آآ ذلك المزح بل يبقى ولا يزول. فافادنا ان التيمم هي طهارة حكمية
8:27وريث الطهارة حسية ليست طهارة حسية بمعنى ان النجاة تزول اذا تيممنا او الاوساخ تزول اذا تيممنا وانما هو ان قد يرتفع حكمه بهذه الطهارة البدنية فعلى هذا اشتراط كونه ضباب نقول ليس بشرط على الصحيح. ايضا من شروطه
8:49ان يعدم الماء فاذا كان الماء موجود فلا يجوز ان يتيمم ومن الشروط ايضا اذا كان الماء موجود يجوز تروي اذا قال اذا لم يستطع استعمال الماء. اذا الماء اما ان يكون ماء اما ان يكون معدوما. واما ان يكون غير مقدور عليه
9:08وعبارة كونه غير مقضي عليها او لا يطيح لان غير مقضوع عليه يدخل فيه المعدوم ويدخل فيه الموجود. عندما نقول ومن شروطه عدم القدرة على الماء يدخل في هذا الماء اذا وجد ويدخل فيه الماء اذا عدل
9:29فان عدم القدرة على الماء يدخل فيها المريض الذي لا يستطيع ان يستعمل الماء ويدخل فيها ايضا الذي اصاب برد شديد لا يستطيع يستعمل الماء فمثل هذا نقول كما قال فان لم تجدوا ماء
9:45فتيمموا صعيدا طيبا ان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فافادنا ان من شروط تيمم عدم القدرة على استعمال لا اما بعدمه لكونه غير موجود واما لعدم الاستطاعة على استعماله. قال لحبس قال اذا عدم الماء لحبس
10:08كان كان يكون محبوسا في مكان وليس عنده ماء ولا يستطيع جلب الماء فهذا يصلي على حسب حاله يتيمم ويقصد الصعيد الذي تحته ويتيمم. او غيره ان يكون مسافرا مسافرا وليس عنده ماء فهذا ايضا يتيمم ولذلك من اهل العلم من يرى ان التيمم لا يباح الا في السفر ولا يباح في الحظر
10:32هناك من علم من يرى ان التيمم لا يباح الا في السفر واذا عدم الماء في الحضر لم يتيمم وانما ينتظر حتى يجد وهذا قول ضعيف ويرده حديث في البخاري وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم
10:47سلم عليه رجل بات الى جدار فضربه ورد السلام عليه وهذا يدل على ايش؟ انه تيمه وهو بالحضري صلى الله عليه وسلم وهو مقيم فهد النتيمي ايضا يكون في الاقامة ويكون ايضا في السفر
11:02ولان العلة المانع من التيمم قد تكون موجودة في الاقامة وقد تكون موجودة ايضا كان في السفر اغلب والسفر اغلب لان الاصل في السفر عدم وجود اما بخلاف الاقامة الاصل فيها وجود وجود الماء
11:17قال او خيف باستعماله لما المرض او فيها باستعمال انه اذا خرج يطلبه يقتل كمن يكون محبوب في بيته ويخشى سبع او يخشى عدو فعدم الماء في بيته اذا خرج قد يتربص بهذا السبع او قد يقتله ذلك العدو فينزل هنا منزلة العادم يتيمم
11:44ويصلي بتيممه او طلبه ضرر ببدن او مال. او طلبه بضرر ان يضر يقتل او او يؤخذ ماله ويصرف او غيرهما او غيرهما اي غير هذا البدن او المال او على اولاده او غير ذلك
12:04ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سواء. وهذا يدل على مسألة الماء هل التيمم مبيح او رافع والصحيح الصحيح ان التمبيح الرافع وانه يجوز التيمم فعل جميع ما يجب فعله بالماء
12:22وان التيمم حكمه؟ حكم الماء من جهة ما يستباح به هي من جهة ما يسمى به فهي تيمم جاز لك ان تصلي مش عايز اقول لك ان تقرأ القرآن جاز لك ان تفعل كل ما يجدك فعله بالوضوء او بالغسل
12:38يجوز جميع ما يجوز فعله بالماء ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سواء سواء اه سوى؟ قال سوى نجاة على غير بدن سوى نجاسة على غير بدن. بمعنى هل يتم زوال النجاسة
12:56يفعل يعني كما ان النجاة تزاب الماء هل تزال النجاسة بالتيمم هذه مسألة هذا هو المسألة اما ما عدا النجاسة اذا اردت ان تصلي فتيمم اذا اردت ان تقرأ القرآن فتيمم اذا اردت ان تطوبي
13:11اذا اردت يعني كل ما يستباح به الماء يستباح ايضا به بالتيمم عند عدم النوم قال سول جاسد على غيره سوى نجاسة على غير بدنه قال الله في كل شيء الا في اربع حالات
13:28ذكر المؤلف وهي النجاسة على غير بدل فان عدم المال الذي يزيل به النجاسة التي على غير بدن فلا يشعر التيمم. والتيم يشرع على المذاهب لرفع الحدث الاكبر والاصل النجاسة التي على البدن
13:48هذه الحالة الاولى قال سوى نجاسة على غير بدن والحق ايضا اللبس في المسجد لحاجة لحاجة ثالث غسل يد القائم من النوم الليل لا يشعر التيمم عند الماء وغسل الذكر والانثيين من خروج المذي لا يشعر التيمم له اذا عدم ما ما يغسلها به. اذا هذي اربع اشياء يذكرها الفقهاء انه لا يتيمم لها
14:20الامر الاول قالوا سوى نجاسة على غير بدن سوى نجاسة على غير بدن اذا كانت النجاسة على الارض فهل يتمم لها؟ قالوا لا يتيمم لها. لكن اذا كانت على بدن
14:33قالوا يتيمم قال والصحيح الصحيح اذا كانت النجاسة على البدن فانها تزال وازالتها اما بذهاب عينها او بذهاب ذهاب جملة او عينها فهذا الذي يلزم فاذا كانت النجاسة بول لم يستطع ان يغسلها
14:55حاليتين امرأة نقول ليس في ذلك نص. ليس في ذلك نص في رفع هذه النجاة. ولان النجاسة هي زوال زوالها. والتم لا يزيلها لا يزيل حقيقة وان كان على قول من يرى ان زوال حكمها لكن الصحيح الصحيح في هذه المسألة ان لم يكن هناك اجماع
15:15انه اذا وقع على ثوبه نجاسة لم يلزمه التانوي لتلك النجاسة وانما يتمم لرفع حدث لرفع حدث. والنجاسة انما تزال باي شيء بزوالها اما بماء او بغير الماء ان لم يستطع الماء ازالها بحجر ازالها بتراب ولا يتيمم لازالته لان
15:37النجاسة واي شيء هو زوالها وزواله والتيمم لا يزيلها بل تبقى مع التيمم قال ويفعل كل عن كل ما يفعل ويفعل عن كل ما يفعل بالماء سوى نجاسة على بدنه سوى سوى نجاسة على غير بدن
15:53هذا الوقت هذا الوجه قال اذا دخل وقت فرض وابيح غيره اذا دخل وقت فرض وابيح غيره. بمعنى ان التيمم عند المذهب هذا شيء انه مبيح وليس وليس برفع. والمبيح هو الذي يباح به
16:10الفعل يباح به الفعل. فاذا انتهى وقت الفعل عليه يتيمم مرة اخرى. فعلى هذا يكون المذهب يتم عند كل صلاة لكي يرد كل صلاة لانه مبيح وليس برافع. فهو يبيح له الصلاة فاذا جاء وقت الصلاة الاخرى ماذا يلزمه؟ قالوا يتم مرة اخرى ليستبيح الصلاة الثانية
16:28وهكذا الثالثة والرابعة والخامسة وهو القول الصحيح ان التيمم حكمه حكم الماء كما كما يبطل به الماء من جهة النواقض هو الذي يبطل به ايضا التيمم فاذا تيممنا لصلاة الظهر ولم نجد الماء لصلاة العصر وكنا على طهارتنا السابتة
16:47فلا يلزمنا ان نتيمم مرة اخرى. لان التيمم حكمه حكم الماء وهو مبيح ورافع على الصحيح. هو مبيح ورافع وانما ينطوي حكم التامن متى عند وجود الماء او عند القدرة على الماء
17:03اذا قدر الماء بطل حكم التيمم وفيكون مبيحا وراك على الصحيح اذا قال هنا في اربعة اشياء لا يتمم ويكون مفارق التيمم الماء عند وجود نجاسة على غير بدن عند اللبث في المسجد
17:18نعلم جميعا انه كان جنب واراد ان يدخل بس ماذا يفعل يتوضأ هل يتيمم ليدخل المسجد؟ المذهب يرى انه لا لا يتيمم لاجل دخول المسجد لكن الصحيح ان تقال ايضا في الصحيح في هذا ان اذا قلنا ان من السنة الوضوء
17:37عند دخول المسجد فيقال ايضا انه اذا عدم المال يتوضأ انه يتيمم عند دخول المسجد. يتوضأ عند دخول المسجد لانه اذا عدم الماء انتقل التيمم قالوا يجوز ولا وضوء الغسل غسل يد القائم من نوم الليل هذا لا شك ان ان القائم من نوم الليل يسن له اذا قام واراد ان يغمس يده في الاناء ماذا يفعل
18:04ان يغسلها ثلاثة وهذا لا يتصور انه يتمم له لماذا لان غسل اليدين مشروبات المشروع يشرع متى؟ اذا اراد ان يغمسها في الماء ولا يوجد ماء فاذا لماذا يتيمم لها؟ ولا يوجد ماء حتى يغسلها واضح
18:21قالوا غسل يد القائم من نوم الليل لا يشرعه الترم عند عدم الماء وهذا ذكر هنا لا فائدة فيه البتة لماذا؟ لان الامر بغسل اليدين متى اذا اراد ان يغمسها في الماء. وهل هناك ماء حتى يغسلها لاجله؟ وهل يقابل التيمم حتى ينغمسها بالماء
18:40يقول اذا كان هناك ماء لم يجز له التيم اصلا واضح؟ الرابعة قال غسل الذكر والانثيين من خروج المبيت من خروج المذي لا يشعر كلمة عدم الماء يغسلها به. الصحيح ان يدخل فيها بحكم ايش؟ في حكم النجاسة
18:56اذا كان هناك نجاسة اذا كان هناك نجاسة فلا تزال الا بازالتها. اذا لم يكن هناك ماء انتقل اي شيء الى ان تزال بمنديل او بخار او او بخرق او بحجر وما شابه ذلك
19:08قال قال اذا دخل وقت فرض وابيح غيره اي اذا اذا تيمم لصلاة الظهر جاهزة لابويا التيمم ان يفعل ما الجميع يتعلق بهذا الصوت يتنفل بعدها يقرأ القرآن يجوز. لكن اذا جاء وقت الصلاة الاخرى بطل تيممه الاول حتى يستبيح الصلاة الثانية
19:31فبالتيم الاول يصلي الفرض والنافلة قبلها وبعدها ولا يجوز ان يصلي بنفس التيمم الفريضة الثانية لانه عنده على ايش لانه مبيح وليس برافع. والصحيح انه مبيحور قال ويتيمم لجرح عند غسله
19:51هذه المسألة فيها حديث وهو حجاب ابن عبد الله الذي عند ابي داوود في قصة الرجل الذي عندما عندما سأل من معه وقد اصابته شجة ماذا يفعل فامروه ان يعصب رأسه ان يغسله فقالتم قتلوه قتلهم الله
20:09الا سألوا اذ لم يعلموا فانما شفاء العيد السؤال. وهذا الحديث لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو مرسل انما هو مرسل لا يصح متصلا عن النبي صلى الله
20:19وسلم وانما هو مرسل وعلى هذا من اصابه جرح من اصابه جرح له ثلاث حالات او من اصابه ما يمنع ما اصابه ما يمنع وصول الماء اليه الحالة الاولى ان يغسل
20:33فاذا عجز عن اصله ماذا يفعل يمسح عليه اذا عجز عن الغسل والمسح صار اليه شيء الى التيمم اذا كان هذا العضو ان كان ذاك عضو في احد اعضاء الوضوء يتيمم عند
20:49عند وضوءه له او بعد فراغ الوضوء او قبل وضوءه الامر واسع على القول الراجح كذلك اذا كان في حال الغسل ولم يستطع غسله ولم يسع عليه انتقل اي شيء
21:00الى التيم عن ذلك العضو وهناك قول اخر انه لا يجمع بين اصل وبدل في رفع حدث اما ان يتوضأ واما ان يتمم اما ان يتوضأ لبعض اعضاءه يغتسل يغسل بعض اعضاءه ويتيمم لبعضها قالوا هذا لا يمكن لانه جمع بين اصل وبدن
21:20ومنهم من قال انه اذا عجز عن استعمال الماء فيه لم يتمم له انما يكون وجوده كعدمه. يكون وجوده كعدمه ولا يتيمم له ولا ولا يغسل. لكن الصحيح في هذا نقول يقال في
21:34انه اما ان يغسل وهذا هو الواجب او يمسى عليه اذا عجز عن غسله واذا عجز عن المسح والغسل انتقل الى البدن والبدل هو اي شيء والنبي يقول اذا امرتكم بامر
21:50فاتوا ما استطعتم امرنا بالوضوء فغسلنا ما نستطيع غسله بالماء والذي لم نستطع سماه انتقلنا الى بدله وهو ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع بين وضوء وتيمن في عضو واحد لا يثبت
22:04لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جمع في عضو واحد في عضو واحد او في جسد واحد انه جمع بين بين غسل اي بين اصل وبدن والمحفوظ عنه اما غسل جسده كله واما تيمم. اما ان يجمع فلا يثبت لكن عندنا اصل وهو اذا امرتكم بامر
22:27تأتوا ما استطعتم اذا القول يتيمم للجرح عند غسله ان لم ان لم يمكن مسحه بالماء ويغسل الصحيح واضح؟ ويتيمم لجرح عند غسله ان لم يمكن مسح الماء. اذا ان ذكر ايش؟ الغسل وعدم القدرة على المسح انتقل الى شيء
22:49والقول الاخر انه لا يتمم له وانما يتركه ولا يتيمم له قال ويغسل الصحيح الذي لا يحتاج الى تيمم التيمم وعنه ولا الى مسح يجب غسله ولا الى مسح الى مسح يجب غسله
23:19وعلى كل حال اقول صحيح ما ذكرنا وهو انه اما ان تغسل واما ان يتم يمسح واما ان يتيمم يذكر بعضهم يقول في هذا المسألة ذكر المحشي اذا كان البعض اعضاء وضوءه جرح وجب الترتيب والموالاة
23:49ترتيب مثلا او كان الجرح باليد اليمنى قد يلزمه قالت المرأة يستنشق ويغسل وجهه ثم يتيمم عند غسل اليد اليمنى ثم يكمل بقية وضوءه بقية وضوءه قال ان منشور الوضوء شيء
24:03الترتيب والموالاة وهذا يعني قد يكون فيه حرب مشقة. لانه اذا تيمم في اثناء وضوءه علق التراب في يديه واصبح طينا وهذا ما يلحق به المشقة فهذه الحالة لكن الصعيد اقول
24:19له ان يتوضأ وينوي في اخر وضوءه ان يتيمم عن هذا العضو. ولو شاء ان قدمه ويسقط الترتيب هنا لهذه يدخل ترتيب لهذه العلة. قال ان توضأت يمنع الجرح اخر الوقت ثم خرج الوقت ولم تفوت الموالاة فلا يخلو
24:38ان كان الجرح في غير رجلين وجب اعادة الوضوء والتيمم. ان كان الجرح في احد الرجلين وجب ان تتيمم فقط ببطلانه بخروج الوقت ولا ينقض الوضوء يعدم الفوات الموالاة وهذي اللي هو يذكر وسائل
24:50مقدرة قال وطلب الماء شرط فان نسي قدرته ان يتيمم ويتيمم مع احد هذه تأتي المسألة في اطار الماء ونقف على هذا والله تعالى اعلم انفصل انفصل بين اعضاء اللجوء بدعة انفصل بين اعضاء الوضوء والقول اي ما هو هذا اللي يبطل يبطل
25:16يبطل هذا المعنى. ويقول بعضهم لا لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم. لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم انه فصل. انه فصل لكن هل وقع النبي صلى الله عليه وسلم
25:27هنا السؤال فقوله بدعة بده يقول بالنسبة للشيخ عبد العزيز الشيخ اسلام ابن تيمية لا يشرع ان يجمع في عضو واحد بين اصل وبدنه وهذا صحيح. يقول كيف يعني اجمعني؟ غسلت يدك هذه
25:47وغسلتها فغسلت يعني الجرح مثلا في في المرفق ماذا يلزم قالوا؟ المذهب يقول يغسل الصحيح ويمسح على على المريض ما استطاع يمشي ماذا يفعل؟ قالوا يتيمم اخذا بالاصول اخذا بالاصول ايش؟ اذا امرتكم بامر
26:08القول الثاني يقول لا يمكن يترك هذا ولا يمسح خلاص يبقى يبطل حكمه كأنه غير موجود واضح؟ لانه يجب بين اصله وبدنه لكن التربية فيه نظر التبديع قول البدعة هذا فيه نظر. لان المسألة المسألة هي مسألة حكمية. هل يجوز او لا يجوز؟ هل يجوز او لا يجوز
26:26وليست مسألة تشريعية ان يشرع هذا الامر فنقول هل يجوز او لا يجوز؟ والذي يقول انه يتيمم اخذ باصل واصله ايش اذا امرتكم بامر تأتي ما استطعتم. يعني هذا العضو حط ايش الان؟ حقه بالغسل
26:41ما استطعت تغتسل له وش تفعل؟ تمسح ما استطيع تمسح؟ اما ان تقول بالتيمم واما ان تقول يبطل حكمه ما له حكم خلاص فايضا يقال لو ان والذي يحتج به الفقهاء صاحب الشجة
26:56انما كان يكفيه ان يعصب على رأسه ويتيمم له هذا الحديث يتيمم له فجمع بين التيمم وبين الغسل لكن شيخ لا لا يصح وهو حديث مرسل من الكتابة المحققة الشيخ ايش قال؟ الشيخ بن باز
27:23من اعضاء الامور بتيموم هذي رواية اخرى في المذهب ايه الانصار اكمل ايوه الاسلام تجمع فتاوى اختيارات بس لا اكمل القانون الراية الاولى وش؟ انشره يقول الشيخ ما يقصد ماذا يفعل؟ اذا كان على عمر متطهر لا يستطيع غسله
27:43انه يتيمم له في موضعه من الطهارة في في موضعه في موضعه هذا يقول مذهب. طيب شلون هو فلو كان جرى على اليد اليسرى فانه يتم بعد غسل الوجه واليد اليمنى. هم. فقبل مسح الرأس وهذا في الوضوء باشتراط الترتيب فيه. اما في الغسل فلا يشترط الترتيب. نعم. فيه
28:02فان فانت يم قبله او بعده او اثناء ها تنتهي قبله وبعده او اثنائه ثلاثة طيب نعم رواية اخرى من مذهب فليجب ان نتوضأ ان يتيمم وضوءه ثم يتمم اذا كان يرى وجوه التيمم. فقالوا شيخ الاسلام ان
28:22ما يرى انه لا يجمع يا رجل الجمل يمنع من الفصل بينهما مثل ما يقولون اشترت معنا ايش الفصل من شغل مذهب يقول ان عدم الفصل ترتفع الى قطع الموالاة. وقطع الترتيب من شروط من شروط الوضوء. الترتيب والافر. فاذا اخرت التيم الى اخر الوضوء صلت ركعتين
28:42كذلك لم ترتب ولم توالي فيقول شيخ الاسلام ان التيمر هنا متى يكون؟ يكون اما قبل الوضوء او بعد الفراغ من الوضوء فالبدعة تكون انت شيخ سلمي ايش؟ هو وجود التيمم في اثناء
28:58في اثناء الوضوء كابناء الوضوء واضح يعني هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا الشيخ ابن باز وهذي ذكرتها قبل قليل قلت له الصحيح انه يتم مما قبله او بعده
29:08لكن لا يقول شيخ الاسلام النابي ان نتم بدعة في اصله فهمت انت النقل اللي قلقلته ترى مبها مبهرة العبارة اختلفت الان يعني العبارة ذكرها الشيخ اسلام هو يقول ان البدعة في ذلك هو ان
29:23انه اذا جاء الى موضع اليد اليمنى تيمم ثم اكمل وضوءه يقول هذه البدعة ولا يرى انك اذا فرغت وتيممت انها بدعة اشتغلت الترتيب التمم بعد الوضوء يقول هذا بدعة
29:38كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم ير به النبي صلى الله عليه وسلم وهم الفقهاء يقولون في الغسل له ان يتيم من قبل وبعد. لماذا؟ لانه لا يشترط الغسل الترتيب والموالاة. وفي وفي الوضوء يشترط ايش؟ التتم ولا. لكن يقال في هذا
29:55ان اشتراط الرتبة في الوضوء ليست يمر فتم عضو واحد هو الوجه والكفين سواء قدمت هذا او اخرت هذا ولا يقول ولا يقول قائل انه يجب تقديم الوجه على الكفين ولا يقول قائل وجوب تقديم الكفين على الوجه. بل يتفق اهل العلم انه لو قدم لو جعل الكفين جاز ولو قدم الكفين للوجه جاز ايضا
30:13فالترتيب تو ليس شرطا فكيف يكون شرطا في طيره. فعلى كل حال نقول الكلام اللي ذكره شيخ الاسلام وذكره المحشي ليس يخالف ما ذكرناه قبل ان الصحيح الترمذي اذا كان في اثناء العضو اما يتمن قبل الوضوء بنيته او بعده. ولان في التيمم في اثناء الوضوء
30:32مغسلة ايش انه يحتاج الى ايش؟ الى تطين يديه حيث لو وضع التراب بعد ما يحصل بذلك ايش؟ طين يتأذى المتوضأ واما انه بدعة البدعة مقصودة شيخ الاسلام انه ادخال التيمم في اثناء الوضوء هو هو الذي يكون محدث
30:50ويكون البدعة بمعنى الاحداث انه احلى شي لم يفتح عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقضيه النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا هذا ليس بسنة حتى المذهب لا يقول هذا السنة
30:59حتى المذهب الذي يرى انه يتم في اثناء الوضوء لا يقول هذا سنة ولا يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم انما يقول اخذا بالادلة الوضوء امر بالترتيب والموالاة فيكون ايضا من التيمم ان يكون في اثناء الوضوء. لكن نقول هذا خطأ. والصواب الصواب اما ان نقول لا يتم مطلقا
31:16ويكثر بالوضوء هذا قول قوي واما ان يقال يتوضأ وضوءا كاملا والعضو الذي لا يستطيع غسله ولم يستطع مسحه ماذا يفعل؟ يتيمم له بعد بعد ذلك وكان اكثر من عضو مرتين مرة واحدة في الاخير ايه كما انك اذا اغتسلت كم تتيمم
31:38اذا اغتسلت مرة واحدة. والوضوء كم تيمم؟ مرة واحدة. وكم عمره؟ اذا كان العضو؟ كم عضو يتمم له الوضوء يعطي احسن الوضوء يغسل اربعة اعضاء صح؟ نعم. واحد عنها جميعا. قس عليها ذلك
31:59صح فهمت الصورة؟ ما فهمتش. زدت. آآ السؤال الثاني عن التيمم لكل صلاة دائما من كل صلاة او لكل وقت صلاة. الصحيح يتيمم مرة واحدة حتى حتى يقتل تيممه هي مبطلات الوضوء وزيادة وجود الماء. الظهر له ان يصلي ركعتين الى صلاة العشاء لا في حرج
32:30الا اذا الا اذا انتقى وضوءه او بطل تيممه بوجود الماء ان شخص مريض انا في بيته ثم التي قال على طهارة ما تجد ما احد ما احدثت. نعم. واجارته قلت يمه لا تيمن صلي نفس الوضوء نفس تيمه. والتيمم ينقض بما ينقض بما ينقض
32:48وزيادة. نعم وزيادة. زيادة ايش؟ النمو. وجود الماء. وجود الماء. وجود الماء او القدرة عليه من كان عاجزا الان هم استدلوا لكل صلاة للاستحاضة. اي نعم بس مو بصحيح. القياس مع الفارق. هم. قياس الاصل الاصل
33:06عليهم صحيح بنوا عليه ليس بصحيح. لماذا؟ وزيارة لكل صلاة قلنا انها معله وليس محفوظا وان من قول عروة باسم قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا اولا فاذا كان الاصل فاسد فينبغي لكل قياس فاسد
33:24اذا صلى ثمن اثناء الصلاة وجد الماء سمع صوت الماء هذي مسألة تعارك فيها الفقهاء مصابين بالمشاكل كل الطرد الاجمال استصحب الاجماع منهم من قال يمضي في صلاته مستصح بين الاجماع السابق
33:44ومنهم من ابطل صلاته مستصحبا الاجماع السابق يقول هؤلاء دخلوا الصلاة وصلاته صحيحة بالاجماع فلا فلا تقتل باجماع اخر قال صحيح حتى لو كان دخل الباب. قال اخرون بطلة صاحب الاجماع لان من مبطلات من مبطلات الوضوء اي شيء وجود الماء وقد بطل وجد الماء فبطلت صلاته
34:08فاصبحت معترك الاقرار وتعارك فيها الفقهاء وكان القول فيها ان من كان من مضت فيه اكثر صلاته فلا يلزمه بعده ومن كان صلاته بطلت واما بعد الصلاة قبله للوقت كالصحيح انه لا يريد. واضح؟ ان برأت ذمته. لكن شيخنا لماذا

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.