استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 14 | شرح كتاب أخصر المختصرات | كتاب الطهارة | للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن بلدان رحمه الله تعالى في كتابه اقصر المختصرات فصل موجبات الغسل سبعة. خروج المني من مخرجه بلذة
0:20وانتقاله وتغييب حشفة في فرج او في فرج او دبر ولو لبهيمة او ميت بلا حائل واسلام كافر وموت وحيض ونفاس والسنة للجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وجنون واغنان لا احتلام فيهما واستحاضة من كل صلاة
0:43احرام ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جماره. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل في الغسل
1:07اي في احكامه وما يوجبه والغسل بضب الغيب هو الاغتسال والاغتسال اي فعل الاغتسال والغسل بالفتح هو الماء الذي يغتسل به وان شئت عكست يقال الغسل يراد به الفعل وان شئت قلت وهو الاصح
1:32ادى الغسل هو الفعل والغسل هو الباء وهو استعمال الماء استعمال ماء طهور مباح استعمال ماء طهور مباح في جميع بدنه على وجه الخصوص هذا هو تعريف الغسل واستعمال الباء الطهور المباح في جميع البدن
1:52على وجه مخصوص الا بنية اي بعالج مخصوص بنية رفع الحدث الاكبر او لغسل الواجب او لغسل المستحب على حسب ما ما يريده المغتسل ذكر هنا موجبات الغسل ومستحبات الغسل ان الغسل يجب
2:11ويسد ويستحب. اما موجباته فذكر اولا خروج المني هذا اولا وانتقاله وتغيب حشفة واسلام كافر وموت الوحيض ونفاس هذي ثمانية اسباب. خروج المني هذا واحد والانتقال هذا ثاني وتغيب الحشبة هذا الثالث واسلامه كافر هو الرابع
2:40وموت وحيض ونفاس هذه سبعة اسباب توجب الغسل على المذهب اولها قال خروج البديه فقيده من مخرجه بلذة. اذا اشترط في خروج البذيء شرطين. الشرط الاول ان يخرج من مخرجه
2:59فلو خرج بالغير مخرجه فليس موجبا للغسل واشترط ايضا يكون بلذة فاذا خرج من غير لذة فهذا لمرض فلا يوجب الغسل ايضا يزيد بعضهم دفقا بشهوة. دفقا لكن الصحيح ان اللذة تغني
3:22لانه اذا وجد اللذة وجد الدفق وان عكست فهو صحيح بل وجد الدفق ايضا وجدت اللذة بخلاف الذي يسيل سيلانا فانه لا يخرج بلذة لكن هذا الشرط هذا الشرط هو كونه
3:40اه بلذة ودفقة انما يعتبر في حال اليقظة اما في حال المنام فبالاتفاق ان خروج البريء ناقد اه موجب الغسل بوجب الغسل اذا اذا اذا خرج الباب وانت في حال اليقظة قل لا يشترط فيه شرطان
4:01ان ان يخرج من مخرجه وان يكون دفقا بشهوة وان كان في حال المنام فيشترط شرطا واحد وهو خروج البديل اي بلي اذا خرج البني وجب الغسل ويدل على ذلك حديث ابي سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الماء من الماء
4:22ادب الباء من الباء فقالوا هذا يدل على انه بكى ما رؤي الباء ووجد الباء وجد الباء الذي هو الغسل وهناك علما يرى ان خروج المريء على اي وجه خرج سواء كان دفقا او بشهوة او غير شهوة فانه يوجب
4:42الوصل لعبوه بقوله صلى الله عليه وسلم انما الماء من الباء. فقال متى ما رأى البدي وجب عليه الغسل. لكن الصحيح ادى البدي خروجه يوجب الغسل مطلقا في حال البنان
4:55ويوجبه في حال اليقظة ان يكون فظخا لحديث علي ابن ابي داوود اذا فتحت الباء فاغتسل اذا فظخت الباب اغتسل والفضخ لا يكون الا اي شيء الا دفقا بشهوة فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم
5:13الناقل الثاني اذا خروج بني ناط بالاتفاق وانما الخلاف في شروطه اذا خرج البري بغير مخرجه يعني مثلا سالب مع فتحة الدبر نقول لا يوجب غسلا. لو خرج من مكان اخر لا يوجب غسلا. قال وانتقاله
5:32هذه بدء اصعب المسائل وانتقاله يعني حس بانتقال البرية لكن لم يخرج هسه بانتقال لكنه لم يخرج ما عدا عنده حس وجد اثر البري ووجد الفتور والشهوة لكن البيت لم يخرج من مخرجه. قال المذهب الي شيء
5:51يلزمه الاغتسال. يلزمه الاغتسال به شيء بالانتقاد والحق بعظ ايضا بانتقاء البريء انتقال الحيض. قال لو حست المرأة بانتقال حيظها وجب الغسل عليها وهذا لا دليل عليه هذا لا دليل عليه لا دليل عليه
6:07لان الشارع علق حكم الاغتسال بخروج البني بخروج البني. في حديث قال اذا فضحت الباب وبحمد سعيد ادب الباب الى الباء وكونه انتقل فلا حكم له حتى يخرج. بل البلي هو في الصلب هو في الصلب اصلا
6:26فكونه ينتقم الى الصلب من الظهر الى الى القضيب دون ان يخرج فلا حكم له فاذا خرج البري بعد ذلك اذا حس بشهوته واحس بالفتور ثم خرج تقول له اغتسل
6:41اما اذا تأمل اذا حس بانتقاله ولم يخرج فلا غسل عليه على الصحيح بل هو قول الجماهير وقذف بعض هذا القول بالمفردات المذهب اذا هذا هو الناقظ هذا هو الموجب الثاني وهو انتقال البديل. الموجب الثالث قال وتغيب حشبة في فرج او دبر تغيب
7:04كشفت الذكر فهو موضع الختان في فرج او دبر ولو لبهيمة او ميت بلا حائل بمعنى بمعنى انه اذا اولج ذكره في قبل او في دبر سواء من حي او ميت
7:23ولو ذو بهيبة وجب الغسل عليه الاصل في هذا الباب حديث ابي هريرة وعائشة هو قوله صلى الله عليه وسلم اذا التقى الختانات فقد وجب الغسل. وحديث جلس بين شعبها الاربع ثم جاهدها فقد وجب الغسل وان لم
7:44عند مسلم زيادة هاي وهي شادة. فقالوا هذا يدل على انه متى ما اولج ذكره وجاوز الختان الختان وجاوز الختان ختان فقد وجب الغسل. والختام هو موضع الختان للرجل. وموضع الختان للمرأة. اذا جاوز الختان الختان
8:02ووجب الغسل سواء اجزل او لم يجزئ وبهذا قال عابة العلماء قد عقد عليه الاجماع كان هناك خلاف سابق ثم انعقد الاجماع على ان الايلاج موجب من موجبات الغسل. كان الامر الاول
8:15ادى الوصل باي شيء من من الماء فقط فلو اولج ولم ينزل فلا غسل عليه وقالوا كانت هذه رخصة في اول الاسلام ثم امر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك باي شيء
8:31وبمجرد الايلاج يجب يجب الغسل بمجرد الايلاج يجب الغسل وهذا هو الحق هذا هو الحق هو الصحيح الذي عليه عابة العلماء وهذا من المسائل التي يقال فيها اجماع بعد خلاف اجماع بعد خلاف وهو الذي ذكر البخاري قال
8:47حديث احاديث الباب باء اسد ابي احوط حديث الباء اسند وهذا احوط فالصحيح الذي عليه ائمة اهل العلم وهو الذي انعقد الاجماع عليه وهو الذي يدل عليه النصوص الكثيرة ايضا
9:02ان ان انه اذا جلس بين شعبها الاربع ثم تجاهدها فقد وجب الغسل وان لم يجزم واذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل بلا حائل بنا حال هذه بمعنى بلا حائل اي انه ليس هناك بينه وبينها ثياب فلو فلو اولج من وراء الثياب يعني مس الختان الختان وراء الثياب فلا يوجب غسلا
9:27لكن لا يقال هدى ان ما يسمى الان بعض العوازل الرقيقة انها حائل. يعني هناك من تحابق فقال انه اذا اولج في فرج امرأة وهو قد وضع حائل اي ما يسمى البارع هذا البارع البلاستيكي او البائع هذا انه لا يترتب عليه
9:46احكام الزنا ولا احتكاب الجماع. وهذا باطل. وان المراد حائل يمنع حائل يبدع بلا الايلاج بلا الايلاج. قد يبس قد قد يتجاوز بعظه لكن هذا الحال يبدأ من دخوله فاذا كان الحال مانع
10:04فلا يعتبر ذلك الى جد ولا يعتبر ذاك بموجب الغسل. اما اذا اولج رأس الذكر وتجاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. اذا كان البارع لا حكم له لان هذا المانع العوازل التي تضع من بلاستيك او مدناغة او او كيس هذه لا تمنع التلذذ ولا تبدأ يعني وجود اللذة التي تحصل
10:26بخلاف لو جاب باشر الرجل زوجته بوراء الثياب. فبس ذكره فرجها او تجاوز رأس الذكر شيئا من موضع الحيتان نقول هذا ليس لا يوجد اللذة التي يجدها بل وضع هذه البلاستيكة وهذه الحوائل. على كل حال نقول الصحيح اذا اذا
10:46جلس بين شعبها الاربع واولج ذكره في فرجها فان الغسل واجب. اجزل او لم ينزل اذا وهذا بحل اتفاق للعلماء قال واسلام كافر اسلامه كافر ايضا اختلف العلماء في مسألة الكهف اذا اسلم
11:03هل يجب الغسل عليها او لا يجب؟ على قولين من العلم وهناك تفصيل منهم من يرى وجوبه اذا كان احتلم في كفره اذا احتلت كفره واجلب فانه بعد اسلامه يجمع الغسل لاي شيء للجنابة السابقة واذا لم يكد يجلب فلا غسل عليه واجب
11:19وهناك من يرى ان الكفر يوجد ان الاسلام بعد الكفر يوجب الغسل. وانه يجب ان يغتسل وجوبا واحاديث الباب ليس فيها شيء صريح ليس فيها شيء صحيح صريح. واصح ما في هذا الباب حيث ما ابن اثار رضي الله تعالى عنه عده لما اسلم انطلق فاغتسل
11:37الشهادتين وهذا من فعل من فعل ذبابة ليس يدل على الوجوب وانما يدل عليه شيء على السنية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اه القي عنك جعلكم واختتم هذا حديث ضعيف
11:50وايضا عندما اظهر ذاك الرجل انه قال انه اضرب الاغتسال حيث ما بالاثال قال اذهب فانطلق فاغتسل فهو حديث ضعيف زيادة لو ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاغتسال عند احمد
12:03هي زيادة ضعيفة. وقد رواه مسلم في صحيحه كذلك البخاري واللي بيذكر لفظة لفظة الامر والاغتسال وانما ثبابه الذي ذهب لنفسه واغتسل وعلى هذا نقول اسلام الكافر لا يوجب غسلا لكن لكنه ان
12:19فهو الافضل اغتسل فهو الافضل ودليل عدم الوجوب ان الذين اسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير ولا يعرف ان النبي صلى الله عليه كان يأمر كل من اسلم ان
12:33يحتسب وكان ايضا آآ في الافاق وفي آآ مع الفتوحات الاسلامية يسلم الخلق الكثير ولا ولا ينقل ان هناك من يأمر بالاغتسال فعلى كل حال نقول اغتسال سنة وليس بواجب
12:48قال وموت اي ان من موجبات الغسل ايضا الموت. فاذا وقع الموت وجب الغسل وهذا هو قول عابة العلماء ان ان الموت يوجب بموجب الاغتسال الموت يوجب الاغتسال وحيض الوادي فاس وهذا محل اجماع. الحيض والنفاس محل اجماع يوجب الغسل حيض نفاس
13:12محل اجماع بين العلماء. اذا الموت بوجب في قول عابة العلماء الحيض بالاجماع النفاس بالاجماع خروج البذي ايضا في الجملة هو متفق عليه بين اهل العلم يبقى الانتقال وتقل الحشف ايضا محل اتفاق واجماع بين العلماء يبقى عدة مسائل الاختلاف فيها هي اسلام وكافر اسلام وكافر هل يوجب
13:35غسل او لا يوجبه الصحيح انه لا يوجب الغسل. هناك رسائل اخرى ايضا وهي مسألة من غسل ميتا فليغتسل هذا اذا ليس بواجب ايضا غسل يوم الجمعة هناك من يرى وجوبه الصحيح انه ليس بواجب. قال وسنة اي ان غسل الجمعة مسدود
13:52قال وسنة لجمعة والجمعة الاغتسال لا اختلف العلماء فيها بل يرى الوجوه مطلقا ومنهم من يرى السنية مطلقا ومنهم من يرى ان من كان عهده بعيد بالماء وله رائحة فالغسل عليه واجب
14:07وان كان قريب عهد بغسل فالغسل ليس عليه بواجب وهذا هو اقرب واصح الاقوال وهو وهو سبب خروج الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم امر اولئك الذين كانوا يأتون الجمعة عليهم بالصوف
14:20وكاد اشتد الحر على روائحه قال بدأت الجمعة يغتسل. فقرر شيخ الاسلام وغيره الى ادنى من كان بعيد عهد بالغسل وله رائحة فالغسل عليه واجب حتى لا يتأذى به المصلون
14:35وغسل عيد غسل العيد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان تسليم العيد لكن ليس في هذا الباب شيء صحيح لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
14:46في غسل العيد حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل العيد حديث لكن يشرع ويسب الاغتسال في يعني اي بكى اي اي اجتماع للناس كجمعة او عيد
15:01او الجمعة والعيد وكذلك الوقوف بعرفة اي اجتماع للناس يسد له الاغتسال يسن له الاغتسال واما الاحاديث الواردة في هذا الباب فليس منها شيء صحيح في خاصة في العيد ولا في الكسوف ولا في الاستسقاء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال فقط باي شيء في
15:22واما العيد والكسوف والاستسقاء والجلود والاغباء. اخرى اما الكسوف فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل وانما عندما رأى الكسوف خرج يجر ثوبه صلى الله عليه وسلم ورداءه فازع الى الصلاة وليس المقام مقام
15:41الاغتسال اذا ما قام اي شيء وقاضوا فزع وخوف ورهبة. فعلى هذا نقول لا يشرع الاغتسال في الكسوف ولا يشعر اغتسال الاستسقاء لادنى الاستسقاء يخرج لسانه على وجه التبذل والخضوع والانكسار الا اذا كان هو
15:56رائحة يتأذى الناس بها عندئذ تأمره بالاغتسال وجنون واغباء. الجنون الجنوب وضدت الحدث. مضنة الحدث فقد يجل ويجل فقد يجد ويحتلم فيسد له الاغتسال من باب من باب رفع هذا الحدث
16:14وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما اغمي عليه امر بسبع قرب لم تحل اوكيتهن ان تصب عليه لانه لعله يعهد الى الناس قال وجل واغناء يسب اذا بيحدث احتلال ويجب اذا حدث احتلال. اذا كان مع الجنود والاغماء حصل نزول المذي
16:35فانه ينزل منزلة اي شيء منزلة الدائم فيكون غسل الجنابة عليه واجب لكن مما يشكل هدى ان المجد قد رفع له التكليف في حال نزول البريد لا يصير مكلفا اما الاغنام فهو في حكم الدابة. اما الجنون فقد رفع له التكليف
16:55فلا يكلف حال جلوده بالاغتسال فاذا افاق اذا افاق من جنوده هل يبقى هل يلحقه حكم التكليف السابق؟ هل يلحقه؟ هل هل يلزمه ان يغتسل؟ اذا قيل بذاك فقد يقال اذا يلزم جميع الابواب التي
17:13التي تجب عليه حال جلوب مثل الصلاة مثل الصيام مثل مثل اه اي شيء يجب عليه في حال الادراك. فعلى هذا يكون الجلوس بوجي للغسل عند الحنابلة اذا كان هناك احتلام
17:29واذا لم يكن هناك احتلال فان الاغتسال له سنة اما ان السنة فلا اشكال فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعد بعد آآ غيبوبته قال واستحاضة لكل صلاة الاستحاضة لها ثلاث حالات في اغتسالها يسد لها ان تغتسل لو مرة واحدة كل يوم مرة
17:48ويسدد تجمع بين الصلاتين المغرب والعشاء وتغتسل له بغسلة واحدة وبين الظهر والعصر تغتسلها بغسلة واحدة وتغتسل للصبح هذي الحالة التالية. الحالة الثالثة تغتسل لكل صلاة. الحالة الرابعة تغتسل عند طهرها من حيضها
18:06وتتوظأ لكل صلاة. هذي اربع حالات للمستحاضة الكمال فيها الغسل لكل صلاة هذا اكمل في طهارتها دونه الاغتسال ثلاث مرات في اليوم للصلاتين للصلاتين مرة ولصلاتين مرة ولصلاة الفجر مرة
18:22الحالة الثالثة غسلها عند في اليوم مرة والرابعة غسل عند طهرها وهذا وجوب وتوضؤها عند كل صلاة قال واحرام عند احراب ايضا لحديث اه خارج ابن زيد عن ابيه ان النبي صلى الله عليه تجرد الاهلاله واغتسل وهو حديث ضعيف فيه يقول بدائله وضعيف الحديث وفيه ابو الزنا ايضا وفيه ضعف
18:48وبعد ذلك نقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ابر اسباب الثعبيس ان تغتسل وابر عائشة ايضا عند حيضها هل تغتسل؟ فيقابلها السنة الاغتسال عند الاحرام قال ودخول مكة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بات بذي طوى
19:05واغتسل عند دخول الحرم فهذا يظبط السنة قال ودخول مكة ودخول مكة وحرمها ووقوف بعرفة اما عرفة لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم فيه حديث لكن يدخل في عبوب
19:18فجامع الناس انه يشرع التنط والتزين في مجامع الناس وطواف زيارة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اغتسل لكن هذا الاغتسال يجد الطواف او اغتسالتي لاجل انه اتى اهله ثم اغتسل
19:33والنبي صلى الله عليه وسلم في يوم في يوم النحر تطيب واتى اهله ثم تطيب لم يأتي يتطيب واغتسل واتى واتى البيت لان النبي كأنه لم يأتي لماذا لا ادى الى الطواف الافاضة ولا يحل النساء الا بعد طواف الافاضة. فطواف الزيارة ايضا يقول يسد يسب ان يتنظف ويتطيب ويغتسل
19:59ويذهب الى البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد البيت اغتسل جاء ذلك في حديث ابن عمر انه بات به طوى واغتسل صلى الله عليه وسلم. وايضا في حديث طوافه
20:11انه اه انه اه تقول عائشة رضي الله تعالى طيبته لحله حين احل ولاحرامه لكن هل في حديث عائشة الاغتسال؟ عائشة طيبته لحلي حين حل قالوا وداعي المبيت الوداع ليس فيه ليس عليه دليل والمبيت مزدلفة ليس عليه دليل ورمي الجمار ليس عليه
20:41دليل عندما صحح الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاغتسال في مواضع صح يوم الجمعة وصح عند الاغباء عند اغمائه صلى الله عليه وسلم لما افاق اغتسل وابرأ بالاغتسال المستحاضة
20:57وكذلك جاد واغتسل عند احرابه وثبت اغتساله عند دخول مكة وحرمها حيث باتت لطوة المغتسل ودخل مكة ووقوف بعرفة لا يصح في ذلك شيء ووداع لا يصح فيه شيء وبيتم بمزدلفة لا يصح فيه شيء
21:13ورمي الجبار لا يصح ايضا فيه شيء لكن السنة في هذه كلها ان يكون على طهارة وذلك ادهى كله بذكر الله جل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ عند ذكر الله عز وجل. يعني كان يكره ان يذكر الله على
21:31غير على غير طهارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره ان يذكر الله على غير طهارة. وحيث ادى الرمي والمبيت كله بذكر الله عز وجل فيسد لها التطهر عند فعلها التطهر عند فعلها
21:47حديث عائشة قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم باحرام حين يحرم ولحله قبل ان يطوف بيته. نعم على كل حال نقول حتى طواف عند طواف الزيارة ليس عليه دليل ليس عليه دليل ليس عليه دليل
22:12ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم طاء انه اغتسل لطواف الزيارة لكن يبقى يكشف امره لعائشة بالاغتسال الاحرام هل هو للاحرام ام يعني؟ تخفيف الحيض عرفة كان يغتسل الاحرام قبل المحرم ولدخوله مكة والوقوف عشية عرفة هذا ابن عمر يفعل ذاك ابن عمر
22:58ليس النبي صلى الله عليه وسلم واضح؟ ليس النبي صلى الله عليه وسلم عندك سادة قال لهذا عن ابن عمر رضي الله انه كان يغتسل له مع عشية عرفة ويغتسل ايضا لطوافه احرام القبر بدخول مكة والوقوف الى عشية عرفة من هذا ابن عمر رضي الله
23:23هادو لعبة شرعية الاغتسال ده عند الاحرام والاغتسال عند الوقوف بعرفة عشية عرفة والاغتسال للطواف هذا ثابت لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت عنه شيء في ذلك والله تعالى اعلم. عند الاحرام
23:43لا اذا ما في دليل ما في دليل على لكن فعلا بن عمر رضي الله تعالى عنه قد يدل على مشروعية النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ما في كذا. انما في نوبات واغتسل
23:58دخل مكة. يشفع من باب التنظف والتجمل لبيت الله عز وجل

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.