استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 1 | شرح كتاب أخصر المختصرات | كتاب الطهارة | للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام محمد بن بدر الدين ابن بلبان دمشقي الحنبلي في كتابه اقصر المختصرات. بسم الله
0:20الرحمن الرحيم رب يسر واعن يا كريم. الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. والصلاة والسلام على نبينا محمد امين المؤيد بكتابه المبين والمتمسك بحبله المتين وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقد نصح
0:40بخلدي ان اختصر كتابي المسمى بكاف مبتدي الكائن في فقه الامام احمد بن محمد بن حنبل الصابر بحكم الملك المبدي الاكل وتناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين. ويقل حجمه على الطالبين. وسميته اخسر
1:00المختصرات لاني لم اقف على اقصر منه جامع لمسائله في فقهنا من المؤلفات. والله اسأل ان ينفع به قارئيه وناظريه. انه جدير باجابة الدعوات. وان يجعله خالصا لوجهه الكريم. مقربا اليه في جنات النعيم
1:20وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. كتاب الطهارة المياه ثلاثة. فالاول وهو الباقي على خلقته. ومنه مكروب كمتغير بغير ممازج ومحرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث هو المغصوب وغير بئر ناقة من ثمود. الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهو المتغير بممازج
1:50ومنه يسير مستعمل في رفع حدث الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا الا لضرورة. وهو ما تغير بنجاسة في غير محل التطهير. او لاقها في خير في غيره وهو يسير والجاري كالراكب. والكثير قلتان وهما مائة رطل وسبعة ارطال وسبع رطل في الدمشقي بالدمشق
2:14واليسير ما دونها ما دونهما. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا الكتاب المسمى باخصر المختصرات. الفه الشيخ العلامة محمد بدر الدين بل بال المتوفى سنة بعد الف وثلاثة وثمانين. المتوفى في سنة ثمان وثلاث وثمانين بعد
2:45الالف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الكتاب تميز بميزتين اولا الميزة الاولى انه انه اه مختصر مختصر اي انه اه وجازة الفاظه وجازت الفاظه واختصارها وقد اجاد في ذلك. الميزة الاخرى جودة اختصاره رحمه الله تعالى فهو
3:17مع اجازة الفاظه الا انه اتى على اتى على المعنى المراد ولم يكن اختصاره مخل ولم يكن اختصاره مخل بل كان اختصاره مع وجازته اتيا على المعنى الذي اراده الماثل رحمه الله تعالى
3:35وهذا الكتاب الذي اختصره هو اختصار لكتابه المسمى بكاف المبتدئ بكافي المبتدي وهو كتاب مطبوع ايضا لابن غلبان فاختصر منه هذا الكتاب ليسماه اخصر المختصرات وبين ان هذا المختصر هو في فقه الامام احمد ابن حنبل
3:58رحمه الله فقال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المفقه من شاء من خلقه في الدين. وهذا يدل على ان الفقه في الدين اصطفاء من الله عز وجل. ودليل ذلك ما جاء في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
4:18من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فالفقه في الدين ممن اه توفيق من الله عز وجل وعلامة ارادة الخير بالعبد الذي تفقه ثم قال والصلاة الحمد لله المفقهة في من شاء في من خلقه في في الدين
4:37فالصلاة والسلام على نبينا محمد الامين المؤيد بكتابه المبين المتمسك المتمسك بحبله المتين وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه مقدمة قدمها رحمه الله تعالى جمع فيها بين البسملة والحمد لك والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
4:59واخلى منها الشهادة وهذا آآ على او لمن يرى ان الشهادة هي خاصة بالخطب على المنابر واما في الكتب فهي فالذي فالذي يخصها هو البسملة والحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من من محامد الامور التي يحمد
5:24فاعلها وكاتبها ثم قال وبعد فقد سبح بخلده قيدنا اكثر من مرة مسألة البسملة ولماذا يبتدأ اهل العلم البسملة؟ ذكرناها سابقا ولماذا اذا يبدأون فان الله ابتدى كتاب الحمد لله رب العالمين
5:41ثم اه اجاد واحسن في براءة استهلاله فان قوله المفقه من شاء من خلقه في الدين هذه من براعة الاستهلال فان او يريد ان يبارك باقتصار هذه المقدمة ويلاحظ هنا انه ابتدى
5:57الاختصار في اختصار مقدمته فمقدمته ليست طويلة انما هي كلمات يسيرة وحوت مقصود كتابه حوت مقصود كتابه الذي يريد فهو قال الحمد لله المفقه من شاء من خلقه. اذا الكتاب يتعلق باي شيء
6:13في التفقه في دين الله عز وجل. وبين ان التفقه في دين الله من من مباحث الامور وان من تفقه في الدين فقد اراد الله به خيرا قال وبعد فقد سلح بخلدي قد اختصر كتابي المسمى بكاف المبتدي اي سنح اي آآ بدأ
6:34ففي خلدي وفي ذهني وفي فكري ان اختصر كتاب المسمى كاف المبتدئ. الكائن في فقه الامام احمد ابن حنبل الصابر لحكم الملك المبدي ليقرب تناوله على المبتدئين ويسهل حفظه على الراغبين ويقل حجمه على الطالبين وسميته اخصر المختصرات. يقول بعد ذلك لاني لم اقف
7:00على اخصر منه جامعا لمسائله في فقهنا من المؤلفات وصدق فلا يوجد هناك كتاب اخصر من هذا المختصر. ثم دعا الله عز وجل بدعوة ارجو من ارجو ان الله اجاب دعوته
7:15وهي قول والله اسأل الله اسأل ان ينفع به ان ينفع به قارئه قارئيه وحافظيه وناظريه. اي ان ينفع به من قرأه وقد حفظه ومن نظر فيه انه جدير بالاجابة انه جدير باجابة الدعوات
7:35وان يجعله خالصا لوجه الكريم مقربا اليه في جنات النعيم. وما توفيقي واعتصامي الا بالله عليه توكلت واليه اولي فرحم الله الشيخ واجزل له المثوبة واعظم له الاجر وجعل كتابه هذا
7:57سببا في رفعته عند الله سبحانه وتعالى قال كتاب الطهارة يبتدأ جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى بكتاب الطهارة لان اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين هي الصلاة هي الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاسلام وبين اركانه ذكر الشهادتين ثم ذكر بعد ذلك اقام الصلاة
8:27واكد اركان واكد آآ شروط الصلاة هي الطهارة وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء خلافا للمالكية فان المالكية يرون ان اكد شروط الصلاة هي المواقيت ولذا تلحظ في كتب المالكية انهم يبتدئون كتبهم بباب المواقيت بباب المواقيت. اما الحنابلة وكذلك اه الاحباث والشافعي يبدأ يبتدئون كتب
8:56وهم في كتاب الطهارة. وقوله كتاب الطهارة كتاب مصدر المصادر السيئة فهو كتب يكتب كتابا وسمي واصله واصل الكتاب من التكتب يقال تكتب من فلان اذا تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا
9:13فسمي الكتاب كتابا لاجتماع فصوله وابوابه وكتاب الطهارة اي ان هناك فصول وابواب تتعلق باحكام الطهارة واصل الطهارة من النظافة والنزاهة والطهارة طهارتان طهارة الحسية وطهارة معنوية. والمراد بهذا الباب هي الطهارة
9:32الحسية لا المعنوية طهارة القلوب من الشرك وادرانه. واما الطهارة هنا فالمراد بها الطهارة الحسية التي هي رفع الحدث وزوال الخبث وما في بعده وان كان الطهارة المعلومة ايضا بشرط لانه لا تصح الطهارة شرط الحسية الا بالطهارة الا بوجود الطهارة المعنوية. فمن كان مشركا فان
9:57الحسية لا تنفعه حتى يحقق الطهارة المعنوية قال رحمه الله تعالى المياه ثلاثة المياه ثلاثة ومعنا المئة وثلاثة اي من جهة التقسيم لا من جهة لا بالجهات يعني من جهة الوجود عند الحنابلة ان المياه ثلاثة انواع
10:17او ثلاث اقسام وليس هناك نوع رابع غير هذه البيئة. اما طهور واما طاهر واما نجس واما نجس طهور وطاهر ونجس ويذكر هنا ان هناك مياه فان كانت في حقب الطهور الا ان استعمالها
10:37الا ان استعماله يكون اما مكروها واما ان يكون محرما اما على الكراهة واما على التحريم وتحريمها ليس لاجل نجاستها وانما لا يجد معنى اخر واما الماء الطاهر فسيأتي بعدها انه الذي تغير احد اوصافه بطاهر او هو الذي استعمل برفع حدث
10:56او غسل به اه نجاسة اه غسل به نجاسة فانه ينتقل من الطهور الى كونه طاهر ما لم يتغير وقال هنا اولا الماء الطهور قال وهو الباقي على خلقته هو الباقي على خلقته وافاد بقوله وهو الباقي على خلقته ان الماء الذي نزل من السماء او نبع من الارض او جرت به الانهار او
11:22امتلأت به البحار انه يسمى طهور ولو تغير ولو تغير اه احد اوصافه وهي خلقته فباء البحر ماء مالح وهو باق على خلقته لم يتغير بمغير بل هذه خلقته التي خلقها الله خلق خلقها الله عز وجل
11:43كذلك مياه الابار منها ما هو ماء حاء منها ما هو ماء حلو اي عذب زلال ومنها ما هو آآ اجل ومستهجد وآآ مالح آآ ومنها ما هو له طعم غير طعم الملح كمياه الكبريت والمياه المعدنية وما شابه ذلك
12:05فكل نائب باق على خلقته نزل من السماء او نبع من الارض او جرت به الانهار او امتلأت به البحار فانه يسمى ماء طهور يسمى ماء طهور وهذا بالاجماع ان التطهر به
12:20جائز وانه يرفع الحدث ويزيل الخبث لا خلاف بين الفقهاء في ذلك خلاف الطهارة به لا لكن هذا قول ليس آآ بصحيح قال هنا آآ ومنه مكروه. قلنا انه قال هو ومنه اه الباقي على خلقته بينا
12:46بانه لم يتغير اي لم يطرأ عليه شيء يغيره عن خلقته التي غلق عليها وايضا يقال فيه الباقي على خلقته يحتمل بمعنى انه لم تسلب طهوريته فهذا هو الماط الذي لا
13:03ترفع الحدث ولا ينزل الخبث غيره لا يربع الحدث ولا يزيل الخبث غيره على المذهب على المذهب هذا هو المذهب الى المذهب يقسم ثلاثة اقسام ويرى ان الماء الطهر والماء الباقي على خلقته وان الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث
13:20فافاد بهذا ان الخبث لا يزال الا بالماء الطهور فلو فلو ازال خبثا بماء طاهر فانه فانه لا يجزأ لكن سيأتي معنا انه يجزأ وان وعنده آآ وانه يرتفع الحياة لذلك. قال بعد ذلك
13:39ومنه مكروه كمتغير بغير اذا المتغير اما يتغير من مازج واما يتغير بغير ممازج. ومعنى غير ممازج اي غير مخالط. المغيرات اما ان يمازج الماء ويتحلل فيها فوضع السكر في الماء مغيب لكنه هل هل يكون ممازج وغير مازج
14:01تقول هو ما هو تغير مماجد اختلط به السكر فلا تستطيع ان تميز بعضه عن بعض هذا يسمى تغير بممازج تغير بغير مازج لو وضعت فيه قطعة كافور قطعة كافور هو تغير لكن القطعة التي وقعت فيه لم
14:20لم تتحلل فيه واضح؟ فتستطيع ان تخرجها لكن يبقى تعب الكافور بهذا اذا هناك مخالطة مخالطته بنغير لكنه غير مماذج وخالطه بيغير ممازج مخالطته بغير مغير ولا مبازج واضح؟ مثل
14:43لو وقعت حصاة الحصاة تغير الماء لا تغيروا هل يا ابو بازية له؟ لا اذا لا حكم لها. الحكم فقط فيما وقع في الماء وهو اما يغيرها وهو مازج واما لا واما يغيرها وهو غير ممازج
15:01كمتغير بغير ممازج والصحيح في هذا انه اذ تغير بغير ممازج تتغير بغيبه وبقي عليه اسم الله فانه طهور ولا يسلب الطهورية ولا كراهة. لماذا كله ولا كراهة؟ لان الكراهة حكم شرعي
15:20ويحتاج الى دليل ويحتاج الى دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم توظأ توظأ صلى الله عليه وسلم بماء من فظل عجين عجين وتوظأ منه صلى الله عليه وسلم قال ومحرم اذا هناك ماء طهور
15:37وهو محرم اللي هناك مكروه وهناك محرم لا يرفع الحدث ويزيل الخبث لا يرفع الحدث ويزيل الخبث. اينك هذا المال محرم؟ لو غسلت به نجاسة ارتفعت هذه النجاسة. ولو توضأت
15:53لم يرتفع حدثك تبقى على غير طهارة لماذا قال وهو الباء المقصود وهو الماء المقصود اذا غصبت به وتوضأت به نقول لا يرتفع احدك عن المذهب واذا غسلت به النجاسة زالت
16:07ان العبرة بالنجاسة يعبر بها بقولهم الطهارة هي رفع الحدث وزوال الخبث وزوال الخبث. رفع الحدث ان يكون هناك قصد لرفع الحدث اما زوال الخبث فلو ارتفع الخبث باي رافع سواء نويته او لم ترويه رفعته بطاهر او بغير طاهر اذا زال حكم الحدث فان
16:27ان حكمه يزول لان لان الخبث والنجس يدور يدور وجودا وعدم مع وجوده وعدمه فاذا وجد وجد نجاسة واذا عذبت النجاسة عذب ما حكمها؟ فالحكم يدور في النجاسة مع وجوده اذ زادت الدجاسة زال حكمها وان بقيت الدجاسة بقي حكمها. فعلى هذا للزوال الخبث وزوال النجاسة لا
16:47يشترط له يكون الماء طهور ولا يستطيع ان يكون مباحا بما لو لو ازالها بماء محرم نقول زالت النجاسة لكنه متعدد اثم في استعمال هذا الماء المحرم قال وهو المغصوب وغير بئر ناقة بئر الناقة من ثبوت. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل ديار ثبوت
17:11قال لا تسقوا ابارها الا الا من البئر التي سقى النبي صلى الله عليه وسلم فاقبلي بئر من البئر التي كانت تلده الناقة فقط. اما بقية الابار فقد ردمها النبي صلى الله عليه وسلم ومنع اصحابه. فلو توضأ مسلم من بئر من ابار ثبوت غير بئر
17:28صالح فعلى المذهب فيرتفعت لماذا؟ لان الوضوء منها واستعمال هذا الماء محرم وهذا تبعا في حكم دخولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل هؤلاء المعذب الا ان تكون باكين
17:40قد تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فاذا حرم الدخول على هؤلاء حرم ايضا ان يشرب من ابارهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر من اخذ من هذا الماء ان يليقه ومن عجن به عجينا ان يلقي هذا العجين ان
17:57نلقي هذا العجين بباب المباعدة التامة عن حال اهل العذاب قال وغيري بئر ناقة بن ثابت والثالث الطاهر اذا القسم الاول هو الطهور وبين انه انه الباقي على خلقته ومنه مكروه ومنه محرم. والصحيح اما مسألة الوضوء بالماء المغصوب
18:23والاغتسال بالماء المغصوب او الاغتسال بماء من الابار هذه لو توضأ الانسان منها نقول الصحيح ان حدثه يرتفع ان حدثه يرتفع لو توضأ الانسان بماء مغصوب نقول حدثه يرتفع وتصح صلاته بهذا الوضوء لكنه
18:40باستعمال هذا الماء اثم باستعمال هذا الماء وذلك ان الوضوء امر خارج الصلاة. الوضوء خبر عن الصلاة. والدهب متعلق بشيء غير الوضوء. ليس ليس الماء محرم لذاته الرب هو ورود هذا الماء الذي في هذا المكان. فهذا الماء عينه لو كان في مكان اخر غير المكان الذي هو في المكان المحرم نجاز. فعاد
19:06والنهي الى امر اخر غير الماء الذي الذي نهي عنه استعماله فعلى هذا نقول ان الماء المغصوب يحرم استعماله لكن لو استعمله وتوضأ به فان وضوءه صحيح. مثال ذلك لو ان انسان اوقف برادة ماء للشرب. فجاء مسلم وتوضأ منها يقول هذا خالف شرط
19:26واقفة لا يجوز له ذلك لكن مع ذلك يقول لو توضأ منه فوضوؤه صحيح لكنه اثم لمخالفة بمخالفة شرط الواقف اه قال الثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير
19:45بممازج طاهر اذا القسم الاول قلنا ايش؟ متغير بغير ممازج. دخل في قسم هذا في الطهور ويكون على الكراءة. اذا كان متغير تغير الممازج انتقل من الطهورية الى الطاهر وقع في الماء مثلا
20:04وقع في الماء مثلا مسك مسك ومازج الماء واختلط به يقول هذا وش يكون حكمه؟ طاهر وليس طهور لماذا؟ لانه تغير بمغير ممازج اما ان تغير بما لا بما يشق صون الماء عنه يعني ورقة شجر وقعت فيه وقع فيه مثلا تراب وتغير وهو وهو لا يمكن
20:26آآ صور الميعد يقول هذا لا يكره لانه لان المشقة لان المشقة تجلب التيسير. فيقول هنا ان تغير بممازج طاهر فهذا ينتقل للطهورية الى كونه طاهر. ومنه يسير مستعمل في رفع حدث
20:45اشترط ايضا في آآ ان ينتقل الطويل الطاهر اشترط شرط ان الشرط الاول ان يكون الماء يسير واليسير هو عند المذهبين شيء ما كان دون القلتين يسمى يسير الشرط الثاني ان يستعمل هذا الياسين في رفع حدث اذا اختل احد الشرطين ايش يكون حكم الماء
21:06طهور واظح؟ اذا اختل احد الشرطين اصبح الماء طهورا بمعنى لو انه توضأ بماء فوق القلتين لو توضأ من القلتين وارتفع حدثه هل الماء الباقي يسمى او يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز طهور متى؟ لماذا؟ لانه كثير. طيب لو هذا الماء اليسير رفع جدد به وضوءه وليس
21:29فابي حدث توضأ تجد وضوء يسلب الطهور لما يسلب مؤسسة طهورية؟ نعم. شخص عنده ماء وهو متوضأ لكن جاء الماء وتوضأ مرة ثانية. ما يعتبر طاهر ما يعتبر طاهر. ايه. يعتبر طاهر. ليش
21:45والان جدد ما هو لم يرفع حدث هو فقط جدد وضوءا يقول هو طهور لكنه يكره استعماله وهذا قلنا الصحيح انه لا على هذا يكون الماء الطاهر عندهم عند المذهب هو ايش؟ الماء
22:01الذي تغير احد اوصافه بطاهر ممازج الثاني ما استعمل برفع حدث وهو دون القلتين هذي سبطة الصحيح ان الماء ان الماء. اما ان يكون طهورا واما ان يكون للنساء. وليس هناك قسم ثالث اسمه طاهر. الناقص مات طهور ونجس
22:22وانما يسلب الماء الطهورية اذا سلب يسلب الطهورية في حالتين. الحالة الاولى ان يتغير الماء بنجس. ليتغير احد اوصى بنجاس وقعت فيه فانه يسمى نجس ويسمى طهور. الحالة ان يسلب اسم الماء. ان يسلب اسم الماء. بمعنى ان يقع فيه شيء من الطاهرات
22:44فتسلبه اسم الله فينتقي من كون ماء الى شاهي يقول هذا ايش؟ شاعر ولذلك نقول التقسيم الصحيح ان المائعات تنقسم البائعات تنقسم فيها اقسام طهور وطاهر يجلس. فيكون الطهور من البائعات واي شيء هو الماء فقط. الطهور من البائعات فقط هو الطهور من المائعات فقط
23:02الماء وليس في الماء طاهر انما هو طهور طاهر لكن التفريق الذي الذي يسلكه العلماء ان هناك طهور يرفع الحدث وطاهر لا يرفع الحدث تقول لا دليل لا دليل على لا بالكتاب الله
23:17ولا من سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. ونهي النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يغمس الرجل يده في الاناء قبل ان يغسلها ثلاثا. لا يدل على ان الماء سلب الطهورية وانما يدل
23:27على ان الماء الذي غمست في يد الماء من من نوم الليل او نوم نهار عنده لا يدري اذا باتت يده فقد يلوث الماء وقد يكون في يده نجاسة فينجس الماء فلاجل ذلك منع حتى لا يلوث الماء او او ينجس
23:43والا لو كانت يده نظيفة وليس فيها نجاسة وغمس يده في الاناء ولم يتغير الاناء ولم تتغير اوصافه فان الماء يبقى عليه شيء على الطهورية ويكون هو فعل امرا منكرا او فعل امرا يكره ينكر في حقه ويكره له انه غمس يده في الاناء قبل ان يغسلها في الاناء قبل ان
24:03تقبل يغسلها بايدينا. كذلك ايضا النبي صلى الله على البول في الماء الدائم او في الماء الراكد او الاغتسال فيه من الجنابة. نقول لا يجوز ان يغتسل في ماء دائم من الجنابة
24:13لا يبول فيه من ولا يبول فيه ايضا من الجنابة. فان بال او اغتسل نظرن في الماء وان كان تغير بالنجاسة. اما اما الجنابة فلا فليست لو لو انغمس في من جنابة في ماء دائم يقول لا يجوز له لكن الماء هو ايش؟ طهور لان الجنابة ليست ليست آآ
24:32نجاسة وانما اثر المني الذي المني ليس نجسا بل هو طاهر. فلو وقع مني في الماء مباشرة فانه لا ينجس لكن النفوس تتقذر قذارة وليس نجاسة ان تغتمس او تغتسل في ماء فيه ملي لاحد فهذا هو المنع من من
24:52غسل في الماء الدائم للجنب لان في اغتساله وهو على جنابة دون يتناول تناولا فيه افساد مع الناس فان الناس تألف وتستقذر ان تشرب او تغتسل في ماء انغمس فيه جنب. اذا الصحيح ان
25:09اقسام طهور وطه ونجس. واما الماء فهو قسمان طهور ونجس. والطهور هو الباقي على خلقته الذي يرفع ويزيل الخبث. وهو والنجس هو الماء الذي تغير لونه وطعمه ريح بنجاسة تقع فيه. واما الطاء الذي قسمه اذا القسم الثاني شكر الطاهرة الان يقول في حكم اما ان يكون
25:28البائعات واما ان يكون من المياه الطهور يعني متى يكون المائعات؟ اذا وقع فيه ممازج اذا وقع فيه ممازج فغيره حتى سلبه اسم الماء يسمى ايش تسمى مثلا شاهي واحد وضع وقع ووضع شاهي في ماء قبل وضع الشاي يسمى ايش هذا؟ طهور بعد وضع الماء يسمى شاهي يسمى شاهي وكل
25:48البايعات التي يجوز اكلها يجوز شربها كلها من باب الطاهرات ولا يجوز ان يرفع حدث بطاهر من المائعات قال والثالث النجس ويحرم استعماله مطلقا يعني يحرم استعماله في رفع حدث ويحرم استعماله في رفع في رفع خبث اما الطهور يرفع به
26:11حدث ويغسل به الخبث. الطاهر عند المذهب لا يرفع به الخبث. واضح؟ ولا يزيل الخبث. لكن الصحيح ايضا على الرواية الثانية يزيل الخبث بالطاهر. ولذا قال هنا ولا يزيل الخبث ليس تحريما. ولكن باب ان الماء هو الذي الماء الطهور هو الذي يزيل النجس فقط
26:32لكن مع ذلك لو زال الخبث بالماء الطاهر عند المذهب فالصحيح انه يزول حكمه يزول حكمه لان النجاسة والخبث يدور حكمها مع وجودها وعدم ياك اما النجد يحوي استعماله مطلقا وهو ما تغير بنجاسة في غير محل ما تغير بنجاسة في غير محل تطهير
26:55يعني بمعنى يقول النجس يحرس نطوهما تغير بنجاسة في غير محل تطهير. اولا ما تغير احد اوصى بنا هذا بالاجماع لحديث ابي امامة رضي الله ان كان اسنانا ضعيف عندما قال ان الماء طويلا لا ينجس شيء الا ما غير لونه وطعمه وريحه بنجاسة
27:18تقع فيه حي ضعيف لكن بالاجماع ان معناه صحيح. قال في غير محل التطهير يعني لو لو وقعت هنا بقعة فيها نجاسة وغسلتها بالماء نقول الماء الذي يغسل به لا يسمى نجس لماذا
27:31لانه لو قلت لو قلت انه ينجس بمجرد ملاقاتها احتاج ايش تاج ايش؟ انك كل ما غسلته يحتاج الى ايش؟ انه يكون نجس لان الماء اذا التقى مع نجس يسمى نجس. قال في غير محل تطهير. اي في البقعة المتنجسة
27:46تنظم ما ينقلب فلا يحكم ولو مع وجود النجاسة حتى ينفصل. متى يسمى نجس؟ اذا انفصل عنها وتغير لونه وطاب النجاسة يسمى نجاسة يعني مثلا لو انت عندك ثوب الان وغسلته في ماء
28:00تنفصل الماء هذا هو متغير بالنجاسة نقول هو نجس لكن غسلته وغسلته حتى ذهب يعني لم ينفصل لم ينفصل هذا الماء بالنجاسة يقول ان الماء يكون النجاسة زالت وينضف ان تغير بالنجاسة فانه نجس. المذهب يراك ان الماء الذي دون القلتين متى ما لاقى النجاسة فانه يحكم بنجاسته. حتى ولو
28:24حتى ولو حتى هناك يفرقون بين ان ان ان يلاقي الماء النجاسة وبين ان تلاقي النجاسة الماء. اذا لاقت النجاسة الماء فعلى المذهب ان الماء اذا كان دون القلتين ينجس مطلقا. العكس اذا لاقى الماء النجاسة فانه لا يسمى نجس النبات اذا انفصل متغيرا. واضح؟ السؤال الاول
28:45واضح التفريق ولا تفريقه قال اولى طه في غيره وهو يسير الاقي النجاسة في غيره وهو يسير اي ماء يسير ولاقى ولاقى النجاسة ولاقى النجاسة. والماء القلي يختلف بما فيه فعند عند عند المذهب مال
29:02واي شيء وما كان دون القلتين وعند غيرهم هو اذا حركتها طرفيه تحرك الاخر اما اذا حركت احد الاطراف ولم يتحرك الاخر فهو كثيف كان يتحرك طرفه بتحرك الطرف الاخر فهو عنده قليل. عند الجمهور ان الماء القليل وما كان دون القلتين لحديث ابن عمر اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل
29:22الخبث والحي اسداده جيد ومع ذلك مع صحة هذا الحديث لا نقول لا نقول لا نقول ان مفهومه يدل ان ما دون القلتين ينجس ينجس اذا بملاقاة النجس بلغوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. فالماء الاصل فيه الطهارة حتى يثبت تغيره
29:42بالنجاسة. قال والكثير قلتان وهما مئة رطل وسبعة وسبعة ارطال وسبعة رطل بالدمشقي. اي خمسة قرب. هي عبارة عن خمسة قرب. هذا هو هي القلة وسميت قلة لانها تقل بالايدي. وكل قلة تحتوي على قربة على قربتين وشيء. فيكون مجموع القلتين هو
30:07خمس قرب وهذا يعني يطول الفقهاء في هذا الباب لانه يبدون على هذا الحديث مسائل كثيرة اي شيء يبنون ان النجاسة اذا وردت ماء دون القلتين وان لم يتغير حكم اي شيء بنجاسته واذا ورد الماء واذا ورد نجاسة الماء الذي فوق القلتين
30:27فانهم ينظرون تغير او لم يتغير ان تغير فهو نجس بالاجماع وان لم يتغير فهو طهور. والصحيح ايش نقول ان الماء سواء كان قليلا او كثيرا لا يحكم بنجاسة الا في حالة واحدة من حالة
30:42التغير. يفارق يخالف هذا ايضا في باب في باب البول فيرون ان بول الادمي ولو وقع في فيما هو فوق القلتين بل ما هو يعني يمكن نزحه ولو كان كثيرا فانه ينجس. لان الحال يخصون ايضا ان الماء ولو كان فوق القلة وقعت في نجاسة ادمي
31:01كبول او عذرة ينجس مطلقا. والصحيح لا فرق بين بول الادمي ولا غير النجسات. وان النجاسة اذا وقعت في الماء فان كان دون القلتين فهو عليه شيء فهو على حسب حاله ان تغير بالنجاسة حكم بنجاسته وان لم يتغير حكم
31:19بطهوريته وهو الصحيح. هذا ما يتعلق بهذا الباب والله تعالى اعلم واحكم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.