الدرس 18 | شرح بلوغ المرام | كتاب الحج | للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. امين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله. وعن المسور ابن محرمة رضي الله عنهما وعن المسود ابن مخرمة رضي الله عنها. ان رسول الله
0:20رضي الله عنها ليش رز. صحاني ورجل ليس وربما عنهما. رضي الله تعالى عنهم وليس السلام عليكم فهو هو وابوه صحابيان. وعن مسند ابن مخرمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق. وامر اصحابه
0:44رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء الا النساء رواه احمد وابو داوود وفي اسناده ضعف. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق وانما يقصرن
1:04رواه ابو داوود باسناد حسن وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له. متفق عليه. وعن عاصم بن عدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
1:24ارخص لرآة الابل في البيتوتة ام منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغدر ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة والترمذي وابن حبان وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. وعن سراء بنت
1:44النبهان رضي الله عنها قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال اليس هذا اوسط ايام التشريق حديث رواه ابو داوود باسناد حسن. وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة
2:04يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض وفيه رواه الخمسة الا الترمذي. وصححه الحاكم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم
2:24فقد رقدة بالمحصل ثم ركب الى البيت فطاف به. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها انها لم تكن تفعل ذلك اي النزول النزول بالابطح او بالابطة يبطح مثل اي النزول بالابطح وتقول انما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان منزلا
2:47اسمح لخروجه رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه وخفف عن الحائض متفق عليه. وعن ابن الزبير رضي الله عنهما وعن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في
3:07هذا افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام افضل من صلاة في مسجدي بمئة صلاة. رواه احمد باب الفوات والاحصار. نعم. احسن الله اليكم
3:22والحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى في كتاب الحج وعن المسور وقفنا عند المشوار ها؟ وعن وعن المسور ابن مخرمة رضي الله تعالى عنه
3:52ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك رواه البخاري متفردا به دون مسلم رحمه الله تعالى. والحديث جاء من طريق عبد الرزاق عن معمر
4:09عن الزهري قال اخبرني عروة ابن الزبير عن المسور ابن مخرمة عن بان ان قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ننحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك. مر بنا
4:25هل الحلق نسك او اطلاق من من احرام على خلاف بين العلماء منهم من يرى ان الحلق من المناسك او الحلق او التقصير انه من المناسك وان من تركه فينزل عليه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه من ترك واجبا فعليه دم
4:49وهذا هو قول الجمهور ان الحلق والتقصير من مناسك الحج فيجب على المسلم ان يحلق او يقصر عند تحلله وذهب اخرون وهو راعي الاحمد رحمه الله تعالى ان الحلق والتقصير انه اطلاق من اطلاق من الاحرام فقط هو فقط انه اطلق له ان يفعل ذلك
5:12وبمعنى انه اطلق مما كان محرم عليه وليس هم مناسك الحج والصحيح في هذه المسألة ان الحلق او التقصير من مناسك الحج لان النبي صلى الله عليه وسلم حلق وامر اصحابه ايضا ان يحلقوا
5:33وقد مر بنا ايضا ايهما افضل الحلق والتقصير وقد ذكرنا اتفاق الائمة على ان الحلق افضل وذكرنا ايضا ان الحلق عند بعضهم يتعين في مواضع. يتعين ويكون هو الواجب في مواضع. الموضع الاول قال بعضهم
5:54اذا لبد شعر رأسه اذا لبده فان الحلق في حقه واجب والموضع الثاني قالوا اذا كانت هي اول حجة له او اول عمرة له. والصحيح الذي عليه عامة العلماء انه لا يجب الحلق دون التقصير وانما الواجب هو ان يحلق او يقصر وهو مخير
6:15في ذلك الا ان الافضل هو الحلق لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين ثلاثا اللهم ارحم المحلقين ثلاثا قال ذلك في حجة الوداع وقاله ايضا في عمرة الحديبية
6:34وهذا يدل على تفضيل الحلق وقد علل ذلك بانهم لم يشكوا حيث انهم استجابوا لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا لاجل انهم تقربوا بهذا الشعر الذي اعتنى به صاحبه لله عز وجل
6:51فحلق الشعر افضل من تقصيره. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الحلق وثبت عنه التقصير حلق في حجته وحلق في عمره الا عمرة واحدة فقد قصر فيها صلى الله عليه وسلم اي قصر بالمشاقص صلى الله عليه وسلم
7:11اه حديث المسمر هذا يقول فيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق فقد مر بنا بحديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله
7:27دحرت قبل ان ارمي قال افعل ولا حرج وقال اخر نحرت قبل ان احلق قال افعل او قال الاخر احلقت قبل ان انحر قال افعل ولا حرج فما سئل عن شيء قدم او اخر في ذلك اليوم الا وقال افعل ولا حرج
7:48فاخذ جمع من الفقهاء ان هذه الاربعة او اعمال يوم النحر اذا قدم بعضها على بعض فلا شيء على من قدم هذه المناسك بعضها على بعض. هناك من اوجب انه اذا قدمها
8:07متعمدا او قدم الحلق على الرمي اوجب بعضهم عليه دم فهذا ليس بصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج كما ذكرنا سابقا اه السنة بالاتفاق في اعمال يوم النحر. اولا ان يرمي جمرة العقبة
8:27وبعد رميه ان كان معه هدي او من كان يلزمه الهدي كالمتع والقارن او من قرب هديا الى الله عز وجل او قرب هديا الى بيت الله الحرام فان السنة قبل ان يحلق
8:44ان ينحر هديه هذا بالاجماع لا خلاف العلم انه يقدم النحر على الحلق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي بعدما رمى اتى المنحر فنحر بيده ثلاثة وستين بدنة ونحر علي رضي الله تعالى عنهما غبر من البدن
9:03ثم اتى الحالق فحلق شعره صلى الله عليه وسلم ثم اغتسل وتطيب وفاض الى بيتي الى البيت الحرام وطاف ثم رجع الى منى وصلى فيها الظهر صلى الله عليه وسلم. هذا
9:19هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو السنة وهذا محل اتفاق ايضا قوله وامر اصحابه بذلك يدل على الوجوب على وجوب الامر بالحلق وعلى وجوب الترتيب ايضا
9:35الا ان وجوب الترتيب خرج بقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج فاصبح الامر هنا صارفوا على الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج فانتقل الامر هنا من الوجوب الى الاستحباب
9:51وهو ان يقدم يقدم الرمي يقدم النحر على الحلق لانه قال نحرت قبل ان حلقت قبل ان انحر قال افعل ولا حرج فهذا يدل على ان الامر هنا ان بتقديم النحر قبل الحلق
10:10ان هو السنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والامر هنا يكون على الاستحباب لا على الوجوب اما الحلق فيبقى على الوجوب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه ان يحلقوا
10:22امر اصحابي في اه عمرة الحديب ان يحلقوا وامرهم ايضا في الحج ان يحلقوا ودعا لهم ثلاثا. وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا مناسككم خذوا عني مناسككم. اذا هذا الحديث
10:38هذا الحديث يدل على على ان الحلق نسك من مناسك الحج ونسك من مناسك العمرة ايضا وانه يجب على المسلم اذا اذا تحلل من عمرته او تحلل التحلل من العمرة يكون باي شيء
10:55يكون بفراغه من طوافه وسعيها. اذا طاف وسعى فانه يجب عليه ان يحلق او يقصر. كذلك الحج اذا رمى جمرة العقبة ونحر هديه فهنا يجب عليه ان يحلق او يقصر يحلق او يقصر الا ان الخلاف
11:13آآ هل هل للحلق والتقصير مدة ينتهي اليها من يرى انه من يرى من يرى انه من مناسك الحج هذا بعضهم يرى وجوب ان يكون في ايام الحج. وانه لا يجوز تأخيره لما بعد الحج
11:30اخذا بانه منسك والنبي صلى الله عليه وسلم اه حلق شعره وقصره في ايام بعد فراغ من النسك في الحج في ايام الحج وفي عمرتي بعد فراغ من عمرته وذهب اخرون الى ان الى ان انتهاء الحلق ليس له وقت
11:48ولكن يبقى انه مكلف بهذا النسك مكلف بهذا النسك. فاذا نسيه ولو خارج حدود الحرم وذكره فانه ويحلق بل لو تعمد ان يخرج من حدود الحرم وهو على احرامه لم يتحلل جاز له ان يحلق في اي مكان الحل
12:09وليس الحلق في الحرم بواجب انما الواجب ان يتحلل من هذا النسك بحلق بحلق شعر رأسي او تقصيره وعلى هذا نقول ليس بواجب ان يبتدأ وقت الحلق يبتدأ برمي جمرة العقبة
12:24او او نقول يبتدأ بيبكي بدخوله بدخول اليوم العاشر فاذا دخل اليوم العاشر الذي هو يوم النحر وطلع فجره وحلق قبل ان يرمي فانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج
12:42ولهذا يعني متى يبتدأ وقت الحلقة والتقصير؟ نقول يبتدأ بطلوع بطلوع شمس اليوم العاشر او بطلوع فجر اليوم العاشر فمن كان من المتعجلين من الضعفاء وحلق بعد فجر اليوم العاشر قبل ان يرمي نقول لا شيء عليه
13:02وكذلك لو ان مسلم حلق قبل ان يرمي في اليوم العاشر نقول لا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج بعض اهل العلم يرى ان من حلق قبل الرمي متعمدا
13:16منهم من يقول عليه جمال لماذا قال عليه دمان قال لانه لانه ترك آآ لان آآ لان آآ الحلق نسك في العمرة ونسك في الحج. والقارن متعنيك ماذا فعل اخل بنسك في نسكين
13:35فقال يلزمه دمان وهذا قول ضعيف وان قال به بعض اهل العلم كاهل الرأي وقال اخر وعليه دم لانه حلق قبل ان يحل له الحلق والصحيح في ذلك انه لا شيء عليه لا شيء لكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالسنة الا يحلق الا بعد الرمي فان حلق قبل الرمي
13:58شيئا فلا شيء عليه هذا ما يتعلق بمسألة الحلق قبل قبل الرمي. يقول ايضا رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:20اذا رميتم اذا رميتم اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء للنساء. قبل ذاك في حديث النسوة بن محرم رضي الله تعالى عنه آآ هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم حديث المسور قاله في عمرة
14:41الحديبية وليس في حجة الوداع وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صد عن البيت ومنعه اهل مكة من دخولها وتصالح معهم تصالح مع من يأتي من قابل والسلاح في اغماده
14:56امر اصحابه ان يحلقوا وان يتحللوا. ان يحلقوا ان يتحللوا تلكى بعض اصحابه او تأخر وكانه يظل ان الله عز وجل سيمكن نبيه من دخول البيت وسيزور البيت ويكمل طوافه وسعيه
15:19فقال بعض فتأخر بعض الصحابة من جهة الاستجابة رجاء ان يحصل لهم ما اتوا لاجله وما تبنوه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يحلو حتى دخل على ام سلمة
15:34وهو اه مغضب صلى الله عليه وسلم فقال ان الناس لا قالت لا تقل شيئا حتى تأمر حلاقك فيحلق وتأتي بنحرك فتنحره فلما حلق النبي صلى الله عليه وسلم ونحر
15:46ونحر ان لما نحر هديه ثم حلق صلى الله عليه وسلم ايقن الناس انه انهم لن يأتوا البيت في هذه السنة فحلق بعضهم بعضا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الهم رضي الله تعالى عنهم. اذا حديث النسر كانت اي شيء
16:06في عمرة الحديبية وليس في حجة الوداع. ومع ذلك نقول الحلق والتقصير نسك مناسك الحج لقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها
16:22قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والنساء فقد حل لكم الطيب والنساء فقد حل لكم الطيب وكل شيء اه قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب وكل شيء الا النساء الا النساء
16:46هذا الحديث رواه ابن احمد وكذلك ابن خزيمة والدارقطني والبيهقي كل من طريق الحجاج بن ارطاه عن ابي بكر ابن محمد ابن ابن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها
17:07ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء فقد حل لكم الطيب وكل شيء الا النساء وهذا الحديث رفعه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم
17:22وليس في هذا الباب شيء صحيح مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم قلته ان فيه حجاج بن ارطات. وهو مدلس شيء التدليس. وايضا سيء الحفظ رحمه الله تعالى وقد
17:41استنكر له هذا الحديث استنكر له الحديث وهو من منكراته من منكرات من منكرات الحجاج بن ارطاد في رفعه. ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله طيبت الرسول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم
17:58لحرمه حين احرم ولحل ولحله حين ربى. اي طيبته بعد رميه جمرة العقبة جاء في هذا الباب اثار اثار آآ تدل على هذا المعنى فجاء في هذا الباب من حي ابن عباس رضي الله تعالى عنه
18:16من طريق سلف ابن جهين عن الحسن العرني عن ابن عباس قال اذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء من النساء فقاله يا ابن عباس فقال له رجل يا ابن عباس فقال الطيب قال اما انا فقد رأيت يضمق رأسه بالمسك فطيبوا الهواة. هذا الاسناد
18:34آآ رجاله ثقات الا ان فيه علة وهي علة الانقطاع فان الحسن العرني لم يسمع لم يسمع من اه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ايضا جاء في هذا الباب عن
18:48ام سلمة رضي الله تعالى عنها فيما رواه ابو داوود وغيره من حديث محمد ابن ابي عدي عن محمد ابن اسحاق قال حدثنا ابو عبيد ابن عبد الله ابن زمه عن ابيه
18:59عن اه وعن امه زينب بنت ابي سلمة يحدثان ام سلمة رضي الله تعالى عنها انها قالت كانت ليلتي التي يصير الي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علي وهب بن زمعة ومعه رجل من ال ابي امية متقمصين فقال وسلم لوهب هل افضت يا ابا عبد الله؟ قال لا
19:15والله يا رسول قال لا والله يا رسول الله فقال انزع عنك القميص قال فنزع من رأسي ونزع صاحبه قميصه من رأسه قال ولم يا رسول الله؟ قال ان هذا قد رخص لكم اذا
19:25رميتم الجمرة ان تحلوا من كل ما احرمتم منه الا النساء. فاذا امسيتم قبل ان تطووا بهذا البيت صرتم حرما كهيئتكم قبل ان الجمرة حتى تطوفوا. وهذا الحديث آآ حديث منكر من جهة اسناده ومن جهة متنه ايضا. اما من جهة المتن
19:44فقد اتفق الائمة على خلافه وان من اخر رمي جمرة العقبة ان من اخر طواف الافاضة من رمى جمرة العقبة ولم يطف طواف الافاضة من ليلة من يومه فانه لا
19:57تعود حرما وهذا الحديث يحكم في اي شيء انه اذا انه اذا امسى ولم يفظ الى البيت فانه يعود حرما يعود حرما وهذا الحديث آآ بهذا الاسناد نقول هو حديث منكر لجهالة رواته
20:15فيه ابو عبيدة ابن عبد الله بن زمعة وهو ممن لا يعرف حاله حتى قال فيه ابو زرعة لا اعرف اسمه ولا اعلم احدا سماه فهو مجهول وايضا فيه ايضا آآ ايضا فيه هذه مسألة سماع من ام سلمة رضي الله تعالى
20:34هذا ايضا فيه محمد ابن اسحاق وقدعنعن فالحديث بهذا الاسناد منكر. وقد قال البيهقي رحمه تعالى لا اعلم احدا من الفقهاء يقول به وقال ايضا ابن كثيرة وتعالى اعلم احد من العلماء قال به اذا اسناده كما ذكر ضعيف
20:55وايضا متنه منكر لمخالفة الاحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي عليه عامة العلماء ان طواف ان طواف الافاضة لا يلزم لا يلزم ان يكون يوم النحر. بل يتفقون انه لو اخره الى اخر ايام الحج
21:14فحجه صحيح ولا شيء ولا شيء عليه. والصحيح من اقوال العلم ان طواف الافاضة لا منتهى له. بل لو اخره سنة يرحمك الله فلا شيء عليه وحجه وحج صحيح ايضا من الاحاديث التي في هذا الباب
21:31التي يستدل بها آآ حديث عائشة ذكرناه الذي رواه كنت لاحرامي قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوي البيت وهذه المسألة هو مسألة باي شيء يكون التحلل من الحج اما العمرة فهذا محل اتفاق يكون التحل منها هو بفراغه من طواف وسعيه. اذا طاف وفرغ من سعيه حل. ولا خير العلم في ذلك
21:57انما الخلاف في هذا في باب الحج هل يتحلل بالحلق وحده او لابد ان يكون معه لابد ان يكون معه آآ اذا ان ان يرمي وان يحلق وان يحلق معه. يعني هل يكون هل يكون التحلل من الحج؟ التحلل الاول يكون بالرمي فقط
22:19او لابد ان يكون معه غيره من الاعمال في ذلك اليوم فهناك من يقول انه لابد ان يجمع بين اثنين من اربعة او من ثلاثة اما ان يرمي ويحلق واما ان يرمي وينحر
22:36واما ان يرمي ويطوف طواف الافاضة فاذا فعل اثنين من هذه الاربعة فقد حل بالاتفاق وهذا الذي افتى به عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واجا يضع ابنه ابن عمر رضي الله تعالى لكن الصحيح
22:52عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين احرم ولحله حين رمى وهذا حديث صحيح وفيه ان عائشة رضي الله تعالى عنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بعد رميه جمرة العقبة بعد رمي جمرة
23:14العقبة والطيب هو من محظورات الاحرام فتطييبها له صلى الله عليه وسلم يدل على اي شيء انه برميه قد تحلل. والمسألة خلاف بين الفقهاء الجمهور على انه لابد ان يجمع بين اثنين من ثلاثة
23:30والصحيح الصحيح احمد وقول لمالك وتعالى انه انه يتحلل برمي جمرة العقبة وحدها فاذا جمرة العقبة حل له كل شيء الا الا النساء حل له كل شيء الا النساء. منهم من يقول يحل له كل شيء الا الطيب والنساء فيمنع ايضا
23:50من الطيب والنساء والصحيح انه يحل له كل شيء من اللباس وجميع محظوظات الاحرام التي اه منع منها يحل له بعد بعد رميه جمرة العقبة جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من طريق من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه عن عمر قال اذا رمى الرجل الجمرة بسبع حصيات وذبح وحلق
24:13فقد حل له كل شيء الا النساء والطيب. هذا هو فتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفتوى ايضا ابنه رضي الله تعالى عن فتوى عمر فتوى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه انه لا يتحلل الا بالرمي
24:29والحلق اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء واسناده اسناد رجاله رجاله ثقات رجال ثقات واسناده صحيح لكن نقول ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو انه ان عائشة رضي الله تعالى عنها تقول طيبته لحلي حين رمى. دليل على انه تحلل بعد رمي جمرة العقبة
24:52جاء عند ابن ابي شيبة باسناد صحيح من طريق وكيع عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت اذا رمى اذا رمى حل له كل شيء الا النساء جاء بهذا الاسناد من طريق وكيع هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة انها قالت اذا رمى حل له كل شيء الا النساء حتى يطوف بالبيت
25:13فاذا اطعت بالبيت حل له النساء حل له النساء. وجاء ايضا عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنه من طريق ابن عيينة عن ابن المنكدر عجاء انه قال سمع ابن يقول اذا رميتم الجمرة يوم النحر فقد حل لكم ما وراء ما وراء النساء فقد حل لك ما وراء النساء اي حل لك
25:33ما عدا النساء وهذا هو فتوى ابن الزبير وفتوى عائشة وهو القول الصحيح في هذه المسألة ان ان المسلم اذا رمى جمرة العقبة فقد حل له كل شيء الا النساء. فيحل له ان يغطي رأسه ويحل له ان يلبس
25:50لباسه ولذا بعض الناس يضيق على نفسه اذا رمى ينتظر حتى يحلق نقول اذا رميت جاز لك ان تلبس لباسك وجاز لك ان تغطي شعرك وجاز ان تفعل كل شيء. ثم اذا
26:03سلك الحلقة بعد ذلك فتحلق وجوبا تحلق وجوبا او تقصر او تقصر من رأسك هذا هو الذي يلجأ هذا الذي يلزمه. اذا التحلل الاول القول الاول انه يحصل بايش؟ باثنين من ثلاثة وهو الرمي
26:21او الحلق او الرمي والطواف. اما اذا طاف فقد حل له ايضا النسا اذا ربوا وطاف حل له كل شيء حتى حتى النساء. النساء يتعلق التحلل بهن بطواف البيت اذا طاف البيت
26:35اذا طاف البيت ورمى فقد حل له حل له حل له الطيب والنساء وحل له كل شيء. اما اذا رمى وحلق فقد حل له الطيب وكل شيء للنساء اذا القول الاول هو ان يفعل اثنين من ثلاثة يرحمك الله
26:53اما القول الثاني فهو انه يحصل برمي جمرة العقبة فقط. وهذا هو مذهب المالكي والروى عن احمد رحمه الله تعالى اذا اصح شيء بهذا الباب ما جاء عن عمر بن الخطاب
27:10وما جاء عن عائشة وما جاء عن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم جميعا. اما المرفوع في هذا الباب فليس هناك فيه شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم
27:23وابعد ابن عباس ذكرناه ففيه الحسن العرني واحد عمر اسناده صحيح وهو يدل على انه يفعل اثنين من ثلاثة وحديث عاش ويتحلل بالرمي فقط قال بعد ذلك عن ابن عباس رضي الله
27:49الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس عن النساء حلق وانما وانما يقصرن وانما يقصرن هذا الحديث آآ رواه ابو داوود والدارمي من طريق صفية بنت شيبة قالت اخبرتني ام عثمان بنت ابي سفيان
28:08ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ليس عن النساء حلق انما يقصرن انما يقصرن وهذا محل اجماع بين اهل العلم ان المرأة ليس عليها ليس عليها حلق ولا يجوز لها ان تحلق شعر رأسها
28:28لا يجوز للمرأة ان تحلق شعر رأسها واذا حلقته فهي اثمة سواء في نسك او في غيره الا من ضرورة اما في النسك فليس على النساء حلق وانما عليهن التقصير وانما عليهن التقصير
28:48هذا الحديث في اسناده في اسناده ابو يعقوب المدني حدثنا ابو يعقوب البغدادي لما اذ قال ووثقه واختلي فيه. قال حدثنا يوسف بن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عبد الحميد الجبير عن
29:05عن صفية عن قالت اخبرتني ام عثمان بنت ابي سفيان ان ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عن نساء ليس عن نساء حلق انما عليهن التقصير انما انما انما وانما يقصرن
29:21به كما ذكرت ابو يعقوب ابو يعقوب هذا ضعفه بعضهم ووثقه اخر قال وثقه ابو داوود وثقه احمد وظعفه بعظ الائمة وقد تكلم بها قال صدوق يخطئ رحمه الله تعالى ايظا قال فيه الزيلعي
29:43ان الحياة ظعيف ومنقطع فانقطاع من جهة ابن جريج قال بلغني عن صفية ولم يسمع منها. قال فيه بلغني عن صفية ولم يسمع وابن جريجة الاصل فيها انه مدلس واذا عنعن وتتبعن آآ يعني حديثه
30:01ووجدنا في بعض طرقه يقول بلغني ولم يصرح فان هذا دليل عليه شيء عنده انه دلسه وان هذه علة يرد بها الخبر فيقول ابن جريج بلغني عن صفية وهذا يدل على انه دلس ولم يسمع منه. الثاني
30:20قوله قول آآ قول ابي داود تعالى حدثني الثقة وحدثني رجل ثقة يكنى ابا يعقوب يقول هذا يظن علة وابو يعقوب هو البغدادي المدني وقد وثقه الامام احمد يبقى علته الانقطاع من
30:35جهة سماع ابن جريج رحمه الله تعالى ايضا منهم من يعله ايضا بجهالة ام عثمان بنت ابي سفيان بعض الوجهاء له صحيح انها الصحيح انها صحابية فالحديث نقول يبقى علته الوحيدة هي هي علة
30:52اه سماع بن جريج من من صفية من هنا نقول اذا ثبت هو يقول بلغني بلغني عن عن صفية فاذا قال بلغ عن صفية فهذه علة حتى يثبت انه قال حدثتني صفية
31:08كان عند الدارمي رحمه تعالى قال قال فيه آآ حدثتني فالعلة هنا تكون علة ليست ليست بصحيحة. قال الدال تعالى باسناده قال اخبرني عبد الحميد بن جبير عن امه اذا الواسطة بين صفي من هي
31:27بين ابن جريج وبين صفية هو عبد الحميد بن جبير بن شيبة هو الواسط بينهما. فثبت ان الواسط بينهما هو هذا الثقة فالاسناد عند ان يكون صحيح اسن جيد. ايضا قد توبع ابن جريج
31:46فرواه ابو بكر بن عياش عن يعقوب بن عطاء عن صفية بنت شيبة بي لكن اسناد اسناده ضعيف لان يعقوب بن عطاء ضعيف الحديث اه فالحديث يقول في هذا اسناده جيد واسناده حسن وهو يدل على ما ذهب اليه العلماء ان المرأة لا يجوز لها
32:07ان تحلق شعر رأسها وانما تكفيها وانما يكفيها بذلك التقصير هذا في النسك واما في غير النسك فان الحلق ايضا في حقها لا يجوز وقد اجمع العلماء ان ليس عن نساء حلق وذاك ان شعر المرأة هو زينته والنبي صلى الله عليه وسلم عندما عندما قصر نساءه قصر نساؤه
32:30كن يأخذن بقدر الانملة من شعورهن رضي الله تعالى عنهن ثم قال الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء قبل ان جاء قال في المحرمة قال تأخذ من شعرها مثل السبابة. وباسناده ايضا جاء ايضا لعائشة
32:54انها تحل ان تحلق المرأة جاء عن عائشة رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تحلق المرأة رأسها واسناده ايضا اسناده ضعيف اسناده ضعيف اصح شيء من باب الحديث
33:08حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة
33:28ليالي منى من اجل سقايته فاذن له قال وعن عاصي بن عدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص لرعاة الابل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر
33:47رواه الخمس وصححه الترمذي وابن حبان اما حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه فقد رواه البخاري ومسلم من طريق عبيد الله عن نافع ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص
33:59للعباس من اجل سقايته ان يبيت بمكة واما حديث عاص بن عدي رضي الله تعالى عنه فرواه اهل الخمسة ابو داوود والنساء والترمذي وابن ماجة واحمد من طريق مالك قال حدثنا
34:15عبدالله بن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن ابيه عن ابي البداح بن عاصم بن عدي عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بالرعاة
34:28هذان الحديث ان يتعلق بمسألة المبيت بمنى وليالي منى بما تسمى بليالي التشريق وهما ثلاث ايام بعد يوم النحر ويومان لمن تعجل يوم ان لمن تعجل وثلاث ايام لمن تأخر
34:47فهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر وبالاجماع باجماع اهل العلم ان هذه الايام من مناسك الحج بالاجماع وان الحج ينتهي ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر وبالاجماع ان السنة لمن لم يتعجل ان يبيت هذه الليالي في منى يجمعون على يجمع على ذلك اهل العلم
35:16واختلفوا في حكم المبيت هنا فمنهم من ذهب الى ان المبيت واجب وهو قول الجمهور وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بات تلك الليالي بمنى وقال خذوا عني مناسككم
35:33ورخص للعباس من اجل سقايته ورخص للرعاة من اجل رعايتهم فقالوا هذا دليل على ان على ان المبيت انه واجب لانه عندما رخص على هؤلاء اصبح في حق غيرهم عزيمة
35:50وذهب بعض اهل العلم الى ان المبيت بمنى ليالي التشريق ليس بواجب وانما هو سنة وانما هو سنة ويذهب الى هذا اهل الظاهر وهو رواية عن احمد رحمه الله تعالى وقول لاهل الرأي ايضا انه ليس بواجب انما هو
36:08تلة وابن حزم وتعالى يذهب الى ان احاديث الترخيص ليست داعي للوجوب وانما دليل عليه شيء على الاباحة ويعلق على هذا بقوله لو كان واجبا لا يكون لا يكون دليل على لا يكون دليل
36:24على ترك واجب الا اذا سبق الرخصة امر فاذا لم يسبقها امر فانها تدل على الاباحة والصحيح انه عندما رخص لهؤلاء اصبح عزم في حق غيرهم والنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وبات تلك الليالي
36:45في منى الصحيح في هذه المسألة ان نقول ان المبيت ايام ان مبيت ليالي ايام التشريق في اه منى الصحيح انه واجب وجاء ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من ترك المبيت بنا فعليه دم. وهذا يدل عليه شيء على انه يراه واجبا. وايضا جاء عن ابن عباس رضي الله
37:05تعالى عنه انه كان يأمر الناس ان لا يبيت وراء العقبة. وجاء عن عمر رضي الله عنه ايضا مثل ذلك وجاء ايضا عن ابن عباس باسناد اخر انه قال اذا اذا رميتم فبت حيث شئت فبئت حيث شئت ومع هذا نقول
37:22ان المبيت واجب وذلك اذا استطاع المسلم او وجد مكانا اما اذا لم يتيسر له مكان للزحام ولعدم ان ان ينال آآ اجرة التي يؤجرها اصحابها فانه لا يلزمه ان يكلف نفسه ما لا يستطيع
37:40ولا يلزمه ان يبيت في الطرقات او على الارصفة بل اذا لم يجد مكانا مهيئا له ولم يستطع ان يدفع قيمة اجار هذه الحملات فعندئذ نقول يبيت في مكان الذي هو فيه
37:55ولا يلزم ايضا المبيت ان يكون بجوار منى كما يقول بعضهم انه اذا عجز عن منى يبيت مزدلفة واذا عجز فيقرب من باب انه شبه منها بالمسجد وانك اذا عجزت
38:09كأن تصل ان ان تدخل المسجد فتكون قريبا منه. بدعوى حكم اتصال الصفوف وهذا ليس بصحيح فالقياس هنا قياس مع الفارق فالصحيح ان من عجز عن المبيت بمنى جاز له ان يبيت في اي مكان
38:26فاذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس من اجل ان يسقي الناس فكذلك يرخص لمن لا يجد مكانا يبيت فيه ويرخص ايضا للمرضى وللزمنة والنساء الذي ليس لهن مكان ان يبتن
38:40في دورهن وفي بيوتهن في بيوتهن. هذا ما يتعلق بمسألة المبيت وهذا هو الاقرب. هذا هو الصحيح. ومن ترك المبيت من ترك المبيت حامدان مع مع قدرته على المكان فاختلف العلماء ايضا في ذلك منهم من قال ان من ترك الايام كلها اي لم يبت في لم يبت في تلك الليالي منها شيء قالوا عليه دم. اما
39:05من ترك من ترك ليلة واحدة او ليلتين فانما يتصدق بشيء والصحيح الصحيح انه لا يسمى تاركا لمثل الذي ترك الليالي كلها. ترك الليالي كلها مع قدرته على المبيت. مع قدرته على المبيت هو تهيئ المكان له. فهنا نقول نأخذ
39:24يحيى ابن عباس من ترك واجبا فعليه دم. وايضا لفتوى ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال من ترك المبيت فعليه فعليه دم اما من ترك ليلة او ليلتين فانما آآ عليه الاستغفار والتوبة وان تصدق فحسن لك الدم ليس عليه دليل
39:44بترك شيء من اه بترك بعظ بترك بعظ الواجب. لان الواجب ان يبيت هذي الليالي كلها في ميناء ايضا اه في حديث عاص بن عدي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص لرعاة الابل في البيتوتة. هذا واحد
40:03وارخص لهم ايضا في تأخير الرمي فقال يرمون يوم النحر ثم يرمون يوم النفر ليومين يعني بمعنى ان اليوم الحادي عشر يؤخرونه الى اليوم الثاني عشر واضح؟ وهذه اه يعني هذا الذي يفعله الرعاة يرمون
40:22اه يوم النحر ثم يرمون الغد ليومين يرمون الغد ليومين وثم يرمون يوم النفر الثالث يعني يرمون اليوم الحادي عشر يرمون اليوم الثاني عشر والحادي عشر آآ ثم يرمون بعد ذلك اليوم الثالث عشر
40:40هذا الذي رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه وهذا يدل على ان ايام منى ايام منى كلها وقت للرمي كلها وقت للرمي ولهذا اخذ جمع من الفقهاء انه من اخر ايام الرمي كلها الى اخر يوم من ايام الرمي
41:04اجزأ ذلك ولا شيء عليه بمعنى لو روى لو رمى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر في اخر يوم قال صح حجه ولا شيء عليه ولا دم عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص الرعاة ان يرموا يوم النحر ثم يجمع يومين ثم يرموا يوم النفر
41:21ثم النفر واختلفوا هل هل يجمع هل يرمي اليوم الحادي عشر والثاني عشر معا؟ ثم يرمي اليوم الثالث عشر او يؤخر الحادي عشر مع الثاني عشر وظاهر الحديث ان انه يقدم الثاني عشر مع الحادي عشر وان كان بعضهم يمنع من ذلك ويقول انه لا لا يقدم
41:39لا يقدم العمل قبل وجوبه ورمي الجمار انما يبتدأ وجوبه من طلوع الفأ من طلوع الفجر يبتدأ اليوم من طلوع الفجر لكن هذا على قول من يرى من يرى آآ من يرى ان ان العبادة قبل وقتها لا تجوز
41:55هذا هو الاصل لكن اذا خرج بدليل فان الدليل يقضي على هذا المعنى يقضي على هذا المنع. فاما ان نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم انهم يرمون ليومين من الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر يحتمل انهم قدموا الرمي
42:12قدم قدموا رمي اليوم الثاني عشر من الحادي عشر وان صح هذا فلا اشكال فلا فلا يرد باصل المنع من تقدم العبادة ويشبه يشبه هذا مثل تقديم صلاة العصر بعد صلاة
42:27الظهر العصر تقدم على وقتها للمسافر. وهذا ينبني ايضا على خلاف بين العلم في مسألة جمع التقديم. هل يشرع او لا يشرع؟ فجمع الفقهاء لا يرون ان جمع التقديم مشروع وانما يرون ان الاصل هو جمع التأخير الا ما جاء
42:46بمنسك جمع التقديم في عرفة فقط فيرون جمع التقديم في عرفة لانه نسك. والصحيح ان جمع التقديم جائز. فاذا صح تقديم العصر قبل وقتها صح ايضا تقديم الرمي قبل وقته بحديث عدي بن عاصم رضي الله تعالى عنه وان حملنا الحديث انه يرمي اليوم الحادي عشر مع الثاني عشر
43:10يرمي الحي يعني يؤخر الحادي عشر الثاني عشر ثم يرمي الثالث عشر فهذا اولى. لماذا اولى لانه ادى العبادة بعد وجوبها وقبل وجوبها وعلى هذا نقول حتى في جمع التقديم والتأخير ايهما افضل؟ نقول جمع التأخير افضل من جمع التقديم الا ما ورد فيه
43:29الدليل للمرأة في الدليل وهو في يوم عرفة على وجه الخصوص اذا نقول الصحيح من اقوال العلم ان ايام التشريق ايام منى كلها وقت رمي ولو اخر الانسان رمي الايام كلها
43:45اذا فقد اخطأ السنة وعمله صحيح ولا شيء عن الادم ولا اثم ولا شيء عليه. هناك من يرى لن يرى انه اذا اخر ربي ليوم اذا اخر رمي اليوم الى غروب الشمس انه اثم ويقضيه من الغد
44:04يكون اداؤه من الغد ولا يقضيه ليلا. ومنهم من يشدد في هذا فيرى انه اذا اخر رمي الى ان غربت الشمس ان عليه دم. لانه يرى وجوب وجوبا يرمي كل يوم في وقته في وقته الا من رخص له ومن لم يرخص له فانه على الاصل فانه على الاصل والصحيح في هذا ان
44:24ان يرمي اليوم الحادي عشر في وقته والثاني عشر في وقته والثالث عشر في وقته وان وان رماها كلها في وقت واحد فرميه صحيح لكن وخالف السنة ولا دام عليه ولا شيء عليه على الصحيح. حيث ان النبي لخص الرعاة ان يرموا وترخيصه يدل على ان
44:44فهذا كله وقت وايضا انه اذا رمى هذي الايام فقد صح انه قال له رجل يا رسول الله رميت بعد ان امسيت؟ قال افعل ولا حرج افعل ولا حرج افعل ولا حرج. فالصحيح انه
44:58لو اخر رمي الجمار كلها لاخر ايام التشريق رمي صحيح لكن السنة ان يرمي كل يوم في وقته فيرمي آآ يرمي اليوم الحادي الحادي عشر بعد زوال الشمس واليوم الثاني عشر بعد زوال الشمس واليوم الثالث عشر بعد زوال الشمس وقد ذكرنا سابقا حكم الرمي قبل الزوال وقلنا
45:18لانه يجوز لمن؟ لمن اراد ان ينفر في اليوم الثاني عشر اي متعجل فانه يجوز ان يرمي قبل الزوال لفتوى لما جاء عن طاووس ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم وايضا هو مذهب اهل الرأي
45:33ولكن من باب من باب رفع المشقة والحرج عن الناس قال بعد ذلك رحمه الله تعالى هذا من نقف على بشرة جاء في حديث عند البزار من حيث الدلال على ابن حماد حدث مسلم بن خالد الزنجي
46:15عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر الناس مرخصة رعاة الابل يرموا ليلا. وهذا ليس بصحيح واصح ما في هذا الباب انه قار بيت بعد ما امسيت قال افعل
46:25ولا حرج فاذا جاز رمي جمرة العقبة التي وقتها اضيق من وقت ايام التشريق وليس فيها رخصة فهو من باب فهو في غيرها من الجمرات من باب اولى طيب هنا مسلا لو رمى لو اخر رمي الجمار كلها
46:42كيف يرميها؟ نقول الصحيح انه يرمي كل يوم على حدة فيبدأ بالصورة ثم الوسطى ثم الكبرى ثم يرجع فيرمي الصورة ثم الوسطى ثم الكبرى. هذا قول وبهذا ويحتار. القول الثاني
46:54انه يجوز له ان يرمي الصغرى ثلاث مرات متتاليات ثم يرمي الوسطى مثل ذلك ثم الكبرى مثل ذلك. والصحيح لو رمى هذه الصورة رمي صحيح لكنه خالف السنة خالف السنة. والسنة هو ان يرمي كل يوم على حدة ثم يرجع فيرمي اليوم الثاني ثم اليوم الثالث
47:14ايضا بالاجماع انه يجوز التعجل في يومين لمن اراد يتعجل ويجوز التأخر وهو افضل منع بعض اهل العلم التعجل لاهل مكة ونقل ذاك ابن عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه
47:33انه قال الا ال مخزوم اي لا يتعجلون وهم لكونهم من اهل الحرم والصحيح انه لا فرق بين اهل الحرم وغيرهم في التعجل تعجل في يومين فلا اثم له من تأخر فلا اثم عليه من اتقى. فيجوز التعجل لاهل مكة ولغيرهم
47:51ومن اراد ان يتعجل جمهور العلم يرون انه لابد ان ان يخرج من منى قبل غروب الشمس فاذا فاذا خرج منها بعد غروب الشمس فانه يرمي الى الغد وذلك اذا لم يجد اذا لم ينوي الخروج الا بعد غروب الشمس يعني بمعنى
48:13كان ينوي التأخر فلما غربت الشمس قال سيتعجب نقول ليس لك ذلك. خلافا لاهل الرأي فانهم يرون انه يجوز له التعجل الى قبيل الفجر ما لم يطلع من الفجر فاذا طلع الفجر
48:26لزمه رمي يوم الثالث عشر. اما اذا تعجل قبل طلوع الفجر قالوا له ذلك. لا في الصحيح ابن عمر انه افتى ان من غربت عليه الشمس ولم ولم ينفر فانه يلزمه ان يرمي اليوم الثالث عشواء سيأتي معنا باذن الله
48:44والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف على حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال خطبها رسول الله يوم النحر الحديث. شيخ الجمع الرمي لحاجة ولغير حاجة يجوز
49:03بما في بأس نقول يجوز لكنه خارج السنة. يجوز لكنه خالف السنة. السنة ان يرموا كل على اه كل يوم في يومه. هذا السنة مقدم على التوكيل يعني. اي نعم
49:21تقول التوكيل لا توكل. يقول لا يوكل لا النساء ولا الرجال. الا اذا كان لا يستطيع ان يأتي الى الجمرة اما اذا كان يستطيع فلا يجوز له ان يوكله لا يجوز
49:32لكن كانت امرأة كبيرة لا تستطيع ان تأتي لا بعربية ولا بغيرها او رجل في المستشفى مريظ لا يستطيع نقول وكل من يرمي عنك وعند التوكيل ايضا لا يلزم الموكل
49:43لا يلزم الموكل ان يبدأ بالرمي على النفس ثم يرمي عن صاحبه بل له اذا رمى الصغرى يرمي عن نفسه او يرمي عن موكله ثم يرمي عن نفسه مباشرة ما في لان الامر واسع
49:57هو نفس الكلام اللي مدرس التنكيس والتنكيس الان لو نكس الان لو بدأ بالكبرى ثم ثم الوسطى ثم الصغرى على اصول المذاهب من يجوز تنكيس الوضوء في جو التنكيس الرمي ومن ومن يمنع من التنكيس في الوضوء يمنع من التنكيس ايضا هنا. واضح
50:16والصحيح انه يرمي كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم قال له الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وان خالف وبدأ بالكبرى ثم ثم الصغرى وهو جاهل فلا شيء عليه. لما ان كان عالما ويمكنه تداركه وجب عليه التدارك وان لم يمكنه التدارك
50:37فلا شيء عليه وحجه وعمرته وحجه وحجه صحيح من ترك ثلاثة ايام عليه دم. اذا كان عنده قدرة ومكان ففتوى ابن عباس يكون ترك واجبا اذا بوجوبه. ليلة واحدة. لا حرام معليش. معليش. معليش
50:55يقول البعض يتصدق قال بعض النخعي يطعم قال ابراهيم يطعم شيئا يعني حبة من طعام نص صاع من طعام كفارة لهذا الواجب المبيت هو ان يمكث فبعض الاكثر الليل او بعض الليل بمقدار ان يمكث المبيت لا يلزم منه النوم
51:16المبيت هو القيام والبقاء في منى. فاذا آآ جلس الانسان آآ في منى ساعة وساعة من الليل او جلس بعض الليل سمي بائتا سمي بائتا ودليل ذلك حديث ابي هريرة عينان لا تمسهما النار عين
51:34باتت تحرس باتت تحرس باتت تحرس ما تأتي اذا كان المعنى نوم لا يستقيم. فقوله باتت معنى قامت تحرز في سبيل الله فمن قام في منى ساعة او ساعتين او ثلاث ساعات من الليل
51:51فان فانه يسمى قد بات ثم بعد ذلك لذا خرجنا شيئا يقول هذا المبيت ان اكثر بات ليلة يعني بعضهم يقول ان المبيت مبيت ليلة لا يصدق انه بات الا اذا كان
52:09الاكثر واكثر من نصف الليل لكن نقول كل من بات يعني من بات قائما وقد يقوم الانسان ساعة يسمى بايت يبيتوا لربهم سجدا وقياما والذي يسجد ويقوم لله عز وجل قد يقوم ساعة يسمى ايضا
52:26بات قائما وساجدا فلا يلزم ان يكون ليله كله مصليا ساجدا قائما. فاذا بقي ساعة او ساعتين يسمى انه قد بات الشيخ عدم تخفيض المسلم هي مشوار الذي قد يكون لي هو هو حديث طويل ليس هذا الحديث هذا طويل
52:52والحديث هذا صار مركب من عدة احاديث. البخاري رحمه الله تعالى له في هذا في هذا في هذا يعني له طريقة. انه يجوز تلفيق الاحاديث فالزهري ما تروا هذا الحديث ليس عن واحد
53:05وانما روى عن مجموعة كلهم يقول يحدث بعض حديثه مسلم ما يقبل هذا مسلم اجود من جهة انه يحرر لفظ كل راو بلفظه. ولذلك تجد انه يقول ثم يذكر احدهم يقول رواه فلان بمثله او بنحوه. واضح؟ اما البخاري فيقول مثلا رواه حدثني الزهري
53:25عن فلان وفلان وفلان كلهم يحدث بعض حديثه ونفس الحديث هذا واضح؟ فلعل واسلم لم يخرج حديث مسورة هذا لانه لم يأتي باسم لم يأتي بهذا اللفظ بلفظه اللي كان لو احدث بعظهم عن بعظ
53:40فلاجل هذا تركه مسلم رحمه الله تعالى شيخ من يقول من يكون في الحافلة؟ هم. كيف؟ هم ما ادرك يعني المبيت. ما فهمت هو راح جاي من عرفة. ايه. من عرفة الى مزدلفة. ايه. دخل ما وصل مكان المكيف. ناصر
54:05زين هو يدفع من وين من عرفة جاي من عرفة الى مزدلفة ما دخل مزدلفة دخلوها السيارة السيارة في الارض حتى لو كبسنا لو لو قدر ان واحد استطاع ان ان يأتي بطيارة
54:35تضع يده بطيارة وقف على مزدلفة بطيارة سمي ايش فاتى لمزدلفة ليش الهواء تبع في القرار. اذا الله يرزقك ان شاء الله طيارة وقفت ان شاء الله ابشر. والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
54:54حديث ابن عباس لا وثق احمد مسألة اخرى ذي بس مبتدع الابتداع هذه مسألة اخرى يعني بعض وابتدأ يخرج له الائمة علي بن الجعد رحمه تعالى ممن قال ممن قال بخلق القرآن او او توقف
55:24واخرجه البخاري في صحيح احاديث مسلم ما اخرجه الا حديث لهذه المسألة واضح اصدقائنا مساء الفل. وش قول في القرآن؟ لا ليسوا الاصول