الدرس 5 | شرح صحيح البخاري | كتاب الصوم | للشيخ خالد الفليج
0:00العالمين وعلى اله اللهم اغفر لنا ولشيء قال الامام البخاري هذا بعد الصوت في السفر والافطار. حدثنا علي ابن عبدالله حدثنا سفيان رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر
0:39فقال لرجل فقال لرجل لنا قال يا رسول قال يا رسول الله الشمس قال انزل فاجدحني قال يا رسول قال انزل فاجدحني فنزل فجد حاله وما بيدها اقبل منها هناك
1:04فقد افطر جليل وابو بكر ابن عن ابن الله عليه مسدد حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني عاشت ان حمزة ابن عم يا رسول الله اني مثل عبد الله بن يوسف
1:27مالك يعني هشام عروة عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان حمزة بن عمرو الاسلمي قال للنبي الله عليه وسلم اصوم وكان كثير الصيام فقط
1:42فصم وان شئت فافطر واذا صام ايام من رمضان عن عبيد عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة في رمضان اللهم حتى بلغ افطر فافطر الناس. قال ابو عبد الله والكديد ما هم من بين عسفان وكديب
2:10حدثنا عبد الله بن يوسف ماذا لا يحيى ابن حمزة اسماعيل ابن عبيد الله حدثه عن ام الدرداء عن ابي خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره في يوم
2:24حتى يضع الرجل وما فينا صائم الا ما كان الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ضلل عليه او ليس من بر الصيام ادم حدثنا شعوبا وحدثنا محمد بن عبد
2:43قال سمعت محمد بن حسن بن علي عن جابر رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظل الى عليه فقال
2:56ما هذا؟ فقال قال ليس ابننا الصوم في ابو من لم يعجز باب برضو لم يعب اصحاب النبي الله عليه وسلم بعضهم بعضا في الصوم ذكر عبد الله ابن اسلمة عن مالك
3:14نسافر مع النبي صلى الله فلم فلم يعدو الصائم على نومه طيب من افطر في السفر يراه الناس موسى ابن اسماعيل حدثنا ابو عوانة عن منصور عن مجاهد عن العباس رضي الله
3:31رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصام حتى بلغ عسفان وادعى بماله فرفعوا الى يده يا رب افطر حتى قادم مكة ذلك في يقول قد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم
3:48صانه من شاء ومن باب وعلى الذين قال ابن عمر وسلامة ابن شهر رمضان الذي وفيهم القرآن هدى من شهد منكم كان مريضا وهو على سفر فعدة الله بكم وعلى ما
4:22ولعلكم قال ابن نمير حدثنا عمش حدثنا عمرو النور وانت حدثنا قبل اصحابي محمد صلى الله عليه وسلم نزل رمضان تبقى عليهم فكان من اطعمها كل يوم ترك الصوم لخصنا في ذلك فرسختا وان تصوموا خير
4:46عياش حدثنا عبد الله حدثنا عبيد الطعام مساكين الا هي وقضاء روى ابن عباس ابن عباس ان يفرق لقول الله تعالى عدة من قال سعيد بن المسيب في صوم العاشر في صوم العشر
5:11لا يصلح حتى يبدأ لا يصلح حتى يبدأ برمضان قال ابراهيم اذا فرط حتى جاء رمضان اخر اخر اخر يصومه لم ير عليه عن ابي هريرة ابن عباس من يطع ان يطع
5:29ان يطعموا ان يطعموا ان يطعم ولم يذكر ولم يذكره تعالى ولم يذكروا الله تعالى للطياب قال فعدة من حمود بن يونس حدثنا زهير حدثنا عاشت رضي الله تعالى عنها تقول كان كان يكون علي الصوم في رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان؟ قال يحيى
5:54من النبي او بالنبي صلى باب الحيض تترك الصوم والصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب مباشرة للصائم وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها
6:16يحرم عليه فرجها وهذا جاء في صحيح مسلم ان عائشة قالت ان ما يحرم عليه فرجها بانه ذهب الى جامعة ستة وعشرين القبلة خلصناها ايه ده طيب زين باب اذا جامع في رمضان ويذكر عن ابي هريرة رفعه من افطر يوما من رمضان
7:03من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر. وان صامه وبه قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال سعيد والشعب وسعيد ابن جبير وابراهيم وقتادة يقضي يوما مكانه
7:18المجامعة في رمظان محرمة باتفاق اهل العلم ولا خلاف بين العلم ان مما يحرم على الصائم ان يطأ الرجل زوجته او ان يجامع الرجل فيه زوجته او امته واذا حرم
7:36الجماع للزوجة والامة فهو لغيرهما اشد حرمة وهذا بلا خلاف بين اهل العلم واجمع ايضا على ان من جامع في رمضان ان عليه الكفارة وكفارة الجماع في رمضان هو على خلاف بين اهل العلم هل هي على الترتيب او على التخيير
8:03بمعنى على الترتيب عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يجد اطعم ستين مسكينا وهذا هو الترتيب والذي عليه جماهير اهل العلم ان الكفارة على التخيير الماء الذي عليه آآ اكثر اهل العلم ان على الترتيب وليس على التخيير
8:24القول الاول ان على الترتيب وهناك قول اخر ان على التخيير لكن الذي عليه الجماهير ودلت عليه السنة انها على الترتيب وليست على التخيير لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتجد رقبة؟ قال لا. قال اتستطيع ان تصوم شهرين؟ قال لا
8:44قال فاطعم ستين مسكينا وهذا يدل على ان كفارة الجماع في نهار رمضان انها على على الترتيب وليست على التخيير وبهذا قال عامة الفقهاء اه ايظا في مسألة الكفارة لمسألة الكفارة في المجامع لرمضان
9:07هناك مسائل كثيرة اولا في مسألة من يلزم بالكفارة هل يلزم بها الرجل والمرأة او يلزم بها الرجل دون المرأة او فيه تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك الرجل الذي وقع على امرأته قال اطعم قال اتجد رقبة ولم يستفصله النبي
9:31الله عليه وسلم هل طاوعته زوجته او لا اوطى هل طاوعته او لا وانما اوجب عليه الكفارة فاخذ بعظ اهل العلم من هذا الاطلاق ان المرأة لا يجب عليها شيء وانما الذي يجب على الكفارة هو الرجل
9:51وذهب اخرون الى ان المرأة اذا طاوعت الرجل في ذلك فعليها كفارة كما على الرجل اما اذا اكرهها فالكفارة على الرجل دون المرأة ويكون المرأة ليس عليها شيء وهذا الذي يظهر من حيث النبي صلى الله عليه وسلم
10:12ان الرجل اكره امرأته ولم تطاوعه عندما رأى خلخالها في ضوء القمر اعجبته وكان به شفق فاتى عندما رأى عندما رأى منها شيئا وكان به شبق وقع على امرأته الذي رأى الخلخال هو المظاهر
10:28اما هذا فانه ذكر انه ذكر انه قال اصبت اهلي في رمظان فيحتمل انه هو الذي اكرهها على ذلك. هو الذي اكرهها على ذلك ولم تطاوعه هي في ذلك. اما اذا طاوعته
10:46واختارت ذلك معه فالصحيح ان النساء شقائق الرجال وان ما يلزم الرجل يلزم المرأة ايضا يلزم المرأة ايضا وليس هناك تفريق بين المرأة والرجل فكل منهما يأتي شهوته المرأة بالايلاج تأتي شهوتها والرجل ايضا بالايلاج يأتي شهوته
11:10اما اذا اكرهت او اه جمعت دون اختيارها او وهي نائمة وهي لا تشعر فلا شيء عليها من جهة الكفارة ولكن يلزمها القضاء هذه مسألة الاولى بالنسبة هل تلزم الرجل المرأة والرجل فقط
11:28المسألة الثانية ايضا اذا اذا كفر بالصيام هل يقضي ذلك اليوم او لا وهل يقضي اليوم الذي جامع فيه او يسقط عنه؟ فمنهم من يرى ان ان اليوم الذي افطر فيه بالجماع انه لا يقضى. وان كفارته هي
11:49بالعتق او الاطعام او اه او بالعتق او بالعتق او او الصيام او الاطعام على الترتيب فهذا كفارته ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل بالقضاء وقال اخرون ان
12:10كفر بالصيام لم يلزم بالقضاء وان كفر بغيره كالعتق او الاطعام قضاء وقد جاء عند الحاكم في حديث ابي هريرة هذا انه قال وصم يوما مكانه وهذه الرواية فيها علة
12:28لمخالفتها لما في الصحيحين ولان الذي تفرد بها ليس بذلك الحافظ والذي في الصحيحين ليس فيه الامر بقضاء ذلك اليوم. لكن نقول ان من افطر في نهار رمضان يلزمه القضاء
12:46ولعل البخاري رحمه الله تعالى هنا لما ذكر حديث ابي هريرة لانه ذكره في باب الجماع قال ويذكر عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه من افطر يوما من رمظان من غير علة
13:03اي من غير مرظ من غير عذر والمجامع ليس له علة وليس له مرض قال لم يقضه صيام الدهر فالبخاري يأخذ من هذا الحديث الضعيف ان المجامع لا يقضي لان فطرهم يقوم مقام ايش
13:22مقام التعمد مقام التعمد ومن افطر متعمدا في نهار رمضان ذهب جمع من اهل العلم انه لا يقضى وانه لو صام الدهر لم يقضه. ولذا اختلف اهل العلم في من صام الافطر متعمدا
13:38ماذا يلزمه فمنهم من قال انه يقضي شهرا كاملا ونزل اليوم من رمضان بالشهر ومنهم من قال يقضي عشرة ايام لان اليوم بعشرة ايام ومنهم من قال يقضي يوما واحدا
13:56ولا شك ان آآ ان من افطر في رمضان انه يقضي يوما بداله او يوما مكانه لكن من افطر متعمدا هل يقضي او لا واما من افطر بعذر فهذا لا خلاف انه يقضي بين اهل العلم وانما وانما الخلاف في من افطر متعمدا كان اكل او شرب
14:17او جامعة فهو متعمد فانه لا يقضي ذلك اليوم ولو صام الدهر كله ولا شك ان من افطر متعمدا ولو صام جميع السنة لم يوازي ذلك الصيام ذلك اليوم الذي من رمضان
14:36فهذا فرض فرضه الله عز وجل عليه وذاك وتلك الايام لم يفظها ربنا سبحانه وتعالى وبهذا اه قال جمع من المحققين ومال اليه غير واحد منك شيخ الاسلام وهذا قول البخاري ايضا الذي يميل له
14:52ان من جامع في رمظان انه لا يقظيه ولعل النبي ولعل البخاري اراد بهذا الاثر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لم يذكر قضاء لماذا قال لان وانزل منزلة المتعمد
15:07واضح يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعم آآ تجد رقبة تستطيع ان تصوم اطعم ستين مسكين لم يأمر بالقضاء لانه لا يمكن قظاؤه. لا يمكن قظاؤه لانه ممن افطر متعمدا فهذا ايضا تعليل من البخاري لكل لفظة جاءت في الحديث اقضي يوما مكانه
15:29على كل حال نقول الذي عليه الجمهور من الفقهاء ان من افطر متعمدا في رمظان فعليه القظاء وحديث ابن مطوس عن ابيه عن ابي هريرة لم يقض وان صام الدهر كله فهو حي ضعيف
15:43ولو صح هذا الحديث لصار لقلنا به لكن حيث فيه ضعف وحديث آآ ابي هريرة الذي لم يذكر فيه القضاء فهذا يحتمل انه آآ انه صلى الله عليه وسلم امره بالاطعام امره بالاطعام ستين يوما ويحتمل ايضا انه
16:03ولم لم يؤم القضاء لانه متعمد ومن تعمد ترك الصيام والفطرة في رمضان فانه لا يقضي ذلك اليوم ولكن عليه التوبة والذي عليه الجمهور انه يقضي يوما مكانه وان من صدق توبته ان يصوم يوم كانه. واقرب الاقوال في المسألة ان يفرق بين كفارته
16:27فان كفر بالعتق صام وان كفر بالاطعام صام وان كفر بصيام شهرين لم يقضي فالنبي جعل القضاء مقابل اه جعل الكفارة مقابل هذا الفطر له عتق رقبة او اطعام او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكينا
16:46فهذا الحديث يدل على انه جعل مكان الجماع ان يطعم ستين مسكينا آآ ذكر هنا ايضا قال حدثنا عبد الله بن منير عبد الله بن منير وهذا قيل عبد الله بن عبد الله بن منير وليس ابن المنير انما هو عبدالله بن منير
17:05قال سمع يزيد ابن هارون قال حدثنا يحيى ان عبدالرحمن بن القاسم اخبره عن محمد بن جعفر بن الزبير ابن العوام ابن خويلع العباد ابن عبدالله ابن الزبير اخبره انه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول
17:22ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم قال انه احترق قال ما لك قال اصبت اهلي في رمضان فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمقتل يدعى العرق فقال اين المحترق انفا؟ قال اين المحترق؟ قال انا
17:39قال تصدق بهذا. هذا الحديث مختصر والا فالحديث مطولا جاء انه امره ان يعتق رقبة كما سيأتي الحديث الذي بعده قال باب اذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء
17:54فتصدق عليه فليكفر. وهذه مسألة ايضا تأتينا مسألة اذا عدم الواقع اه الكفارة لم يستطع لم يستطع العتق ولا الصيام ولا الاطعام فهل تبقى في ذمته او تسقط عنه من اجل من يرى
18:12انه اذا عدمها سقطت عنه والصحيح عدم السقوط ودليل عدم السقوط ان هذا الرجل لما لم يجد شيئا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اتي له بمكيال او او بفرط
18:30اعطاه ذلك المحترق وقال تصدق بهذا فلو برئت ذمته لما امر بالتصدق بهذا المكتل الذي فيه خمسة عشر صاعا او فيه ثلاثون صاعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما امره ان يتصدق به دل هذا على انها تبقى في ذمة
18:51متى ما وجد تصدق او صام او اعتق على حسب قدرته واستطاعته ذكر حديث آآ قال حدثنا ابو اليمان اخبرنا شعيب عن الزهري اخبرنا حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه قال
19:11بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلكت قال مالك؟ قال وقعت على امرأتي وانا صائم قال رسول الله فلتجد رقبة تعتقها
19:26قال لا وايظا في هذا الحديث ان المرأة لم تكن مطاوعة او ان المرء كانت مترخصة برخصة الفطر فالحديث يحتوي عدة احتمالات انه قال وقعت على اهلي وانا صائم وانا فاعاد الضمير لنفسي ولم يذكر انها صائمة
19:45فاما انها كانت فطهرت من نهارها وحل له يعني انتهرت من النهار فجامعها بعد ان طهرت وهذا يقع كثيرا كثير من النساء تحيض ففي اثناء النهار تطهر وتغتسل فيراها زوجها
20:01فيريد ان يجامع هذا يحصل كثيرا حتى في هذا الوقت مبدع جهلا وتساهلا نسأل الله العافية والسلامة. لانه اذا رأى مفطرة يعني هو يخشى من الناس من يخشى الناس اكثر من خشية الله عز وجل
20:13ان يوقعها في الحرام يقول اوقع نفسي وهي سالمة فيتساءل في حقه ولا يتساهل في حق غيره وهل يكثر السؤال عنه دائما فهنا يقول قال اني وقعت على اهلي وانا صائم
20:27فهذا يدل على ان المرأة لا يمكن الزامها حتى يعلم حالها لكن ما يجوز ويجوز لها تفطر خلاص يجوز خلاص فهنا الرجل اذا كانها كانت طاهر او طهرت من حيضها
20:48فجامعه قال لا قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابع؟ قال لا. قال فهل تجد اطعام ستين مسكينا؟ قال لا قال فبكث عند النبي صلى الله عليه وسلم فبين على ذلك اتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر
21:03او بعرق فيه تمر والعرق المكتل قال اين السائل؟ قال انا قال خذ هذا فتصدق فقال الرجل على افقر مني يا رسول الله. والله ما بين لابتيها اي الحرتين اهل بيت افقر من اهل بيتي فظحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه
21:24ثم قال اطعمه اهلك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على ان هذا الرجل ليس عنده قدرة على ان يطعم فلما تبرع تصدق عليه بهذا الطعام لم يجد افقر من اهل بيته فقال اطعمه اهلك
21:44فعلى هذا هل تسقط او تبقى نقول آآ ظاهر الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعمه اهلك وعندما تصدق بو عطاء قال تصدق بي دليل انها باقية في ذمته. فعلى هذا يجمع بين القولين انه اذا لم يكن عنده قدرة واعطي مالا وهو فقير
22:03جاز له ان يأكله فان فضل عن شيء حاجته تصدق بالفاضل وبالباقي. وان لم يفظل فهو له. ايظا يبقى انه انه اذا اكل هذا الطعام او هذا الشاي الذي اعطي
22:16فانه يبقى في ذمته متى ما وجد قدرة واستغنى انه يطعم ستين مسكينا على الصحيح قال باب باب المجامع في رمضان هل يطعم اهله من الكفارة اذا كانوا محاويج قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن الزهري عن حميد
22:40عن حميد بن عبد الرحمن ابي هريرة قال رضي الله تعالى عنه جاء رجل فقال فقال ان الاخر وقع على امرأتي في رمضان فقال تجد ما تحرز على اتينا؟ قال لا. قالت ان تصوم؟ قال لا. قال فتجد ما تطعم به؟ قال لا
22:56قال الزم بعرق في تظاهر وهو الزبيب فقال اطعم هذا عنك قال على احوج مني يا رسول قال اطعمه اهلك قال اطعمه اهلك هذا ايضا قد يستدل به على ان من وجبت عليه كفارة
23:14جاز ان يطعم كفارته اهله المساكين. اذا كان اهله مساكين جاز ان يطعم اهله من تلك الكفارة لكن هذا يعني الاستدلال بهذا آآ لو كان هو الذي اخرج تلك الكفارة
23:29لكن عندما تصدق عليه بها كان هو قد سقط عن الوجوب لعدم قدرته عليه وقبوله الصدقة لا يجب يعني لو قال لو ان انسان ليس عنده مال يكفر واعطاه رجل مال نقول لا يلزمه ان يقبل
23:46ولا يجب عليه يقبل لكن ان قبل تسقط عنه وان لم يقبل فهو متعلق حتى يجد يعني لو قال رجل عليه كفارة مساكين فقال يتبرع بها عنك؟ نقول لا يجب ان اقبلها
24:00ولا يلزمني قبولها لان فيها شيء من المنة فتبقى في ذمته حتى يستطيع وايضا هي مسألة اذا كان اطعام ستين مسكينا. اطعم ستين مسكينا هل العدد مقصود او المقصود اطعام المساكين؟ بمعنى
24:19لو اطعم سكينا ستين مرة وكرر اطعامه لو قلنا بان الكفارة يعني يعني التي اخرجها على اهله بمعنى انه اطعم اهله بمعنى انه كرر اطعامهم ستين يوما فكأنه اطعم المسكين ستين مرة
24:37فيكون العدد غير مشروط وان المقصد هو اطعام ستين مسكينا ولو تكرر المسكين الواحد لو اطعوه ستين مرة يسمى لكن الصحيح نقول ان العدد مقصود قال اطعم ستين مسكينا كما قصد فيه العدد فانه معتبر
24:57فلا بد من اطعام ستين مسكينا لابد من اطعام عشرة مساكين في الكفارات الاخرى التي جاء فيها العدد وجاء العدد في كفارة الجماع وفي كفارة الظهار وايضا في كفارة في كفارة آآ اليمين ان يطعم عشرة
25:15مساكين منهم من يرى انه لو اطعم المسكين الواحد عشر مرات يسمى اطعم عشرة مساكين ولو اطعمه مسكينا ستين مرة قال بعضهم انه يسمى انه اطعم ستين مسكينا وقد يستدل لهذا القول بحديث آآ قوله اطعم به اهلك
25:33فكأنه جعل هذا الفرق او هذا العرق الذي هو خمسة عشر صاعا جعله آآ يطعم به اهله كل يوم فكأنه اطعم ستيوسكي لكن نقول الاسلم والاحوط والصحيح انه لابد ان يطعم ستين مسكينا
25:49هذا ايضا بمسألة مسألة الكفارة في المجامع كفارة المجامع في رمظان ان الكفارة تبقى في ذمته وانه يجوز له آآ يجوز اذا كان اهله من المساكين ان يطعمهم من كفارته اطعام ستين مسكينا
26:08فيطعم اهله ويطعم اولاده من الكفارة لعموم دخولهم في مسألة المساكين رأي الاهلي مقصود ده العدد العدد مقصود قال باب الحزن في مسائل اخرى ايضا في مسألة الجماع في مسألة الجماع لكن الوقت يحتاج الى اطالة. قال باب الحجامة والقي للصائم
26:33آآ باب الحجامة اختلف اهل العلم في الحجامة للصائم منهم من يرى ان الحجامة تفطر الصائم. تفطر الصائم لحديث شداد ابن اوس وثوبان وابي رافر قال افطر الحاجم والمحجوم وهي احاديث صحيحة من جهة اسانيدها
26:52لكن جاءت احاديث اخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على انه احتجب وهو صائم وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم فمنهم من رأى ان احاديث الحجامة منسوخة
27:07وان احاديث عدم الفطر الحجامة هي الناسخة قد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذكر البخاري في هذا الباب انه احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم واحتجامه وهو صائم كان في حجة
27:24الوداع او في اخر ان ابن عباس لم يحج معه الا في حجة الوداع وهي حجة واحدة فلا شك ان هذا هو المتأخر من فعله صلى الله عليه وسلم واما حديث افطر الحاج المحجوم فان فيه قصة عبد الله بن جعفر
27:37وعبدالله بن جعفر مات في سنة في سنة في السنة السابعة وفي العام السابع قبل في غزوة مؤتة فيقول ابن عباس متأخر على حديث على حديث ثوبان وعلى حديث شداد وعلى حديث
27:51آآ كذلك حديث ابي رافع انه قال افطر الحاجب والمحجوب وقال ليحيى بن صالح وحدثنا معاوية بن سلام حدثنا يحيى عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان سمع ابو هريرة يقول اذا قرأ فلا يفطر
28:09انما يخرج ولا انما يخرج انما يخرج ولا يولج اي بمعنى انه يخرج ولا يولد ويذكر عن ابي هريرة انه يفطر والاول اصح وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج
28:30وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحتجم وهو صائم. اما مسألة الحجامة فالذي عليه الجماهير من اهل العلم ان الحجامة لا تفطر وان من احتجم وهو صائم فصيامه صحيح
28:43ولكن اذا اذا خشع نفسي بالحجامة ان يضعف وان تضعف قوته فان الحجاب حق لا تجوز لانه يكون تسبب في فطر لفطر نفسه وان احتجم نهار رمظان او في النهار
28:59فصيامه صحيح وعلى هذا نقول ان خروج الدم لا يفطر ولا يعرف ان خروج الدم مفطر الا في حال الحيض والنفاس اذا خرج الدم من المرأة حيضا او نفاسا فانها تفطر بالاجماع
29:19واما اذا خرج من غير حجامة ومن غير حضن فاس فبالاجماع انه لا يفطر. اذا خرج الدم من غير حيض ومن غير نفاس ومن غير ومن غير حجامة فانه لا يفوت. لو رعى فالانسان وهو صائم
29:34فصومه صحيح لو شج رأسه وهو صائم فصومه صحيح بلا خلاف وانما الخلاف فقط في مسألة الحجامة اذا احتجم هل يفطر او لا يفطر بمعنى اذا قصد اخراج الدم من جسدي بالحجامة او بالصفد
29:52وبالفصد هل يفطر او لا يفطر؟ الذي عليه الجماهير انه لا يفطر لحديث ابن عباس انه احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم وايضا لما كان عليه الصحابة انهم قال كنتم تكرهون الحجاب الصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف
30:13وقد ثبت ان ابا موسى احتجم وهو صائم وابن عمر احتجم وهو صائم وجمع من الصحابة احتجموا وهم صائمون فثم تركوا الحجاب بعد ذلك الى المساء من باب ابقاء قوتهم وعدم في ضعفهم
30:28فهذا ما يتعلق بالحجاب. حديث ابن عباس هذا عله الامام احمد وقال انه خطأ وان المحفوظ ابن عباس انه عدم ذكر الحجامة وقد رواه اكابر اصحابه دون ذكر الحجاب لكن الصحيح انها ثابتة. فقد روي من طريق عكر ابن عباس
30:43ورويضة من طريق ميمون بن مهران ابن عباس ورويض من طريق اه زياد يزيد نبي زياد ابن عباس وفيه ضعف فجاء من عدة طرق لكن اصحها واسلمها من العلة حديث عكرمة الذي رواه ايوب عن عكرمة ابن عباس
30:59فانه قال احتجم وهو صائم قال ذلك حدثه معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا ايوب احتاج ما احتاجه وسلم عن ابن عباس قال وهو صائم وهذا دليل على ان الحجامة لا تفطر الصائم
31:17وايضا ان في حديث افطر الحاجب والمحجوم ان الحاجم لم يخرج دما ولم يعني حاصلة في عدم يعني شفط الدم فليس هناك ما يدل على افطار من باب العقوبة. الا من باب العقوبة له حيث نتسبب في تفطير غيره فيعاقب بهذا
31:38وعلى هذا نقول الصحيح في هذه المسألة ان احاديث الحجامة والتفطير بها انها صحيحة وانها منسوخة والناسخ لها حديث ابن عباس واقوال الصحابة انهم قال اتكرهون؟ قال لا الا من اجل الضعف وقد احتجم غير اهل الصحابة
31:57ولم يروا بذلك فطرا. ايضا ورد ذلك احاديث عن ابي سعيد الخدري سنضع الثلاث لا يفطرن الصائم. وذاك منها القيء والرعاف والحجامة وهو حديث ضعيف لكن معناه ان الحجامة لا تفطر
32:10ولا يبقى عندنا الا احاديث افطر الحاج المحجوب فتحمل على انها منسوخة. اما القيء اما القيء فاتفق الائمة الاربعة على انه من استقاء عامدا انه عليه القضاء وهذا احد المسائل التي اتفق عليها الائمة الاربعة وهي
32:31مخالفة لما يعني احتج بحديث ان الائمة الاربعة يتفقون على ان القيء يفطر يا عم دليل ويحتجون بحديث هشام عن عن محمد ابو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فلا قضى عليه ومن استقى عمدا فعليه القضاء
32:52والبخاري يظعف هذا الحديث ويعله بمخالفة ابي هريرة له فان ابا هريرة روي عنه ان ان القي يفطر وروي عنه ان القيء لا يفطر ورواية انه لا يفطر هي الاصح
33:12الرواية التي ذكرها البخاري وقال وقال يحيى بن صالح ويحيى ابن صح من مشايخ البخاري ولكنه ذكر بصيغة قال ولم يقل حدثها لانها لانه رواه على صيغة المذاكرة وليس على صيغة السماع
33:26قال لي يحيى ابن صالح حدثنا معاوية بن سلام قال حدثني يحيى ابن يحيى ابن ابي كثير عن عمر ابن الحكم ابن ثوبان انه سببا يقول اذا قاء فلا يفطر
33:41انما يخرج ولا يورج وهذا الحديث هذا الاثر اللي ذكره البخاري عن ابي هريرة يدل على ضعف الحديث المرفوع الذي من ذرعه القيء فلا قضى عليه واستاق عمدا فعل القضاء
33:55اذ لو كان لو كان الحديث صحيح عن ابي هريرة محفوظا عنده وابو هريرة ممن اعطي الحفظ ولا ولم يعطي النسيان ولا يعرف انه نسي حديث الا حديثا واحدا ذكر ابو سلمة وهو حديث لا يندم على المصحف يقول وادي نسيه ام تركه عمدا فابو هريرة قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالحفظ
34:18فلو كان هذا الحديث محفوظ عند ابي هريرة وهو من من استقى عبده عليه القضاء لما خالفه رضي الله تعالى عنه فالموقوف هنا يعل به المرفوع يعل به المرفوع. وعلى هذا نقول حديث
34:34من استقى عبدا فعلى القضاء هو حديث تفرد به آآ هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة وقد اعل بالتفرد. هذا الحديث من استقاء مع اشكال الحافظ عندك وقال يحيى
34:53قال يحيى آآ وقال يحيى بن صالح ايش قال الحافظ ذكر عندك شي على كل حال هشام الحسن عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة قيل ايضا انه تفرد به عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان
35:43لكن ليس من سجد له متابع فيبقى التفرد في هشام بن حسان عن محمد ابن سيرين تابع عيسى ابن يونس. هم وحسن لاهل الظن اذا حدث من من حفظه يخطئ. لكن الحديث متفرد به
36:00يقول سألت محمدا عن الحديث فقال فلم يبقى الا من حديث ابن يونس عن هشام ابن حسام ابن عن ابي هريرة قال وما اراه محفوظا وقد روى يحيى ابن ابي كثير عن الحكم عن ابي هريرة كان لا يرى القي يفطر الصائم
36:13هذه اه الامام احمد عندما سئل عن حديث ابي هريرة هذا قال ليس من هذا شيء انما هو من اكل ناسيا يعني وهو صائم حتى الامام احمد يعي الحديث من استقاء عمدا ومع ذلك يقول به لا يقول به يقول حديث ابو هريرة ثبت عن ابن عمر
36:41ثبت ابنه باسناد انه قال من زرعه القيء فلا قضى يوما استقى عبدا فهي القضاء فيأخذ به آآ الامام احمد من قول ابن عمر وليس من قول ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم
36:52يقول ذكر هنا يقول قال الامام احمد عندما سئل ما اصح ما فيه؟ يعني المنذرة قال قال ما رواه نافع لابن عمر قلت له حديث هشام بن حسان عن ابن سريع عن ابي هريرة قال ليس من هذا شيء
37:07انما هو من اكل او شرب ناسيا فحصل خط فليتم صومه انما اطعمه الله وهو فانما اطعمه الله وسقاه هو الحديث هو الحديث هذا فاخطأ فيما جعله من استقاء وذرع القيء
37:22وقال مرة احمد هو حديث منكر فقال حدث به عيسى ابن يونس وليس هم في كتابه وليس وفي كتابه غلط الوليس هو من حديثه وضعفه الترمذي البيهقي وظعفه ايظا الترمذي وقبلهم البخاري
37:43ذكرها ابن رجب يلعن فيهم بحال هشام بن حسان مع انه يقول بعضهم قلنا خطأ في كتاب عيسى ابن يونس فتكون متابعتها ليس بصحيح يكون خطأ من تفرد ابو حفص من غير
38:01ليه وقال لي يحيى هكذا البخاري التي يعني الفائدة يقول له وعادته يعني لان كتاب الصحيح سماه المسند الصحيح فاذا ذكر اثرا موقوفا لم يكن مسندا النبي صلى الله عليه وسلم لان المسند عند البخاري هما
38:33اسن النبي صلى الله عليه وسلم وليس الموسى الذي به اسناد فيكون هذا اما انه يذكر هذا قال في باب مذاكرة وفي باب الموقوفات اذا روى اثرا موقوفا ولو اخذه سماعا يغاير بينه وبين ما بين الاحاديث المرفوعة بقوله وقال لي
38:51يقول كان هذه اه بالاستقراء عرف صنيع البخاري رحمه الله تعالى عموما الكلام في هذا في باب الصحيح نقول ان القيل يفطر الصحيح ان القيء لا يفطر الا اذا كان المتقيأ لحقه بذلك ضعف شديد
39:10فخشع نفسه يقول يفطر ويقضي ذلك اليوم. اما اذا كان قيء يسير واستطاع معه اكمال بقية يومه فصومه صحيح. كذلك يقال ايضا في الحجامة اذا احتجم الانسان ظن انه يستطيع ان يتحمل فلما احتجم اصابه شيء من من من الغشي او
39:28ولا حقه شيء من التعب فافطر نقول لا شيء عليه وعليه القضاء بعد ذلك نقف على مسألة الحجامة وحديث الحجامة ونخبره ان شاء الله في اللقاء القادم بوقت تأخر الله اعلم