استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 2 | شرح سنن النسائي | كتاب القبلة | للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين الامام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب القبلة باب التشديد في المرور بين يدي المصلي وبين سترته. اخبرنا قتيبة عن مالك عن ابي النظر عن
0:20مسلم سعيد ان زيد ابن خالد ارسله الى ابي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في المار بين يدي المصلي فقال ابو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه
0:40كتيبات عن مالك عن زيد ابن عسمان عبد الرحمن ابن ابي سعيد عن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي لا يدع احدا ان يمر بين يديه فان ابى فليقاتل باب الرخصة في ذلك اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا عبد الملك ابن عبد العزيز ابن
1:00عن كثير ابن كثير عن ابيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام فليس بين وبين الطواف احد باب الرخصة في الصلاة خلف النائم. اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا ابي عن عائشة قالت كان رسول الله
1:20صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وانا راقدة معترضة بينه وبين القبلة على فراشه فاذا اراد ان يوتر ايقظني فاوترت. باب النهي عن الصلاة الى القبر علي ابن حجر قال حدثنا الوليد عن ابن جابر عن مسلم بن عبيد الله عن واثلة من الاصقع عن ابي مرثد الغنوي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا الى القبور
1:40ولا تجلسوا عليها باب الصلاة الى ثوب فيه تصاوير اخبرنا محمد بن عبدالاعلى الصنعاني وقال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن ابن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة قالت كان بيني كان في بيتي ثوب فيه تصاويره فجعلته الى سهوة في البيت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم
2:00لم يصلي اليه ثم قال يا عائشة تأخريه عني فنزعته فجعلته هو سائد. بعض المصلي يكون بينه وبين الامام حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصيرة يبسطها بالنهار ويحتضر
2:20بالليل فيصلي فيها ففطن له الناس فصلوا بصلاته وبينه وبينهم الحصيرة. فقال اكلفوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى لا تملوا وان احب الاعمال الى الله ادومه وان قل ثم ترك مصلاه ذلك فما عاد له حتى قبضه الله تعالى
2:40وكان اذا عمل عملا اثبته باب الصلاة في الثوب الواحد اخبرنا قتيبة ابن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن ابي هريرة ان سائلا سأل رسول الله
2:50صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد. فقال ولكلكم ثوبان اخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام ابن عروة عن به عمر ابن ابي سلمة انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. باب الصلاة في قميص واحد اخبرنا قتيبة قال حدثنا
3:10عطاف عن موسى ابن إبراهيم عن سلمة ابن الاكوع. قال قلت يا رسول الله اني لاكون في الصيد وليس علي الا القميص افاصلي فيه؟ قال وزره عليك ولو بشوكة. بعد الصلاة في الازار. اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو حازم عن سهل ابن
3:30قال كان رجال يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقدين ازورهم كهيئة الصبيان. فقيل للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا اخبرنا شعيب بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عاصم عن عمرو بن سلمة قال لما رجع قومي من عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا قالوا انه قال
3:50لي امكم اكثركم قراءة للقرآن قال فدعوني فاعلموني الركوع والسجود. فكنت اصلي بهم وكانت علي غردة مفتوقة فكانوا يقولون ابي الا تغطي عنا است اذنك باب صلاة الرجل في ثوب بعضه على امرأته اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا
4:10اوكي ابن يحيى عن عبيد الله بن عبدالله عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وانا الى جنبه وانا حائض وعلي بعضه على رسول الله صلى الله عليه وسلم باب صلاة الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. اخبرنا محمد ابن منصور قال حدثنا سفيان
4:30قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. باب الصلاة في
4:40الحرير اخبرنا قتيبة عيسى بن حماد زغباتهم زغبة عن الليث عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة ابن عامر قال اهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم
4:50فروج فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه ونزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين باب الرخصة في الصلاة في خميصة لها اعلام. اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم وقتيبة ابن سعيد رضي الله له عن سفيان عن الزهري عن قوات ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها ان
5:10صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام. ثم قال شغلتني اعلام وهذه اذهبوا به بهذه لابي جهم واتوني بجانيته بان بجانيه باب الصلاة في الثياب الحمر. اخبرنا محمد بن مشاينة قال حدثنا عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
5:30خرج في حلة حمراء فركز عنزة فصلى اليها يمر من ورائها الكلب والمرأة والحمار. باب الصلاة في الشعار اخبرنا عمرو ابن موسى قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا جبريل ابن صبح قال سمعت خلاس ابن عمر يقول سمعت عائشة تقول كنت انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابو القاسم في الشعار الواحد
5:50طعامث فان اصابهم مني شيء غسل ما اصابهم لم يعدوه لم يعده الى غيره وصلى فيه ثم يعود معي ثم يعود معي فان اصابه مني شيء فعل مثل ذلك لم يعده الى غيره. باب الصلاة في الخفين اخبرنا محمد بن عبد الاعلى قال حدثنا خالد وقال حدثنا شعبة عن
6:10سليمان عن إبراهيم عن همام قال الرئيس جريرا بال ثم دعا بماء فتوضأ ومسى على خفيه ثم قام فصلى فسأل عن ذلك وقال رأيت النبي صلى الله عليه الله عليه وسلم صنع مثل هذا. باب الصلاة في النعلين اخبرنا عمرو بن علي عن يزيد ابن زريع وغسان ابن مضر قال حدثنا ابو مسلمة
6:30واسمه سعيد يزيد بصري ثقة. قال سألت انس ابن مالك اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في النعلين؟ قال نعم. باب اين يضع الامام نعله؟ اذا صلى بالناس اخبرنا عبيد الله ابن سعيد وشعيب ابن يوسف عن يحيى عن ابن جريج قال اخبرني محمد ابن عباد عن عبد الله ابن سفيان عن عبد الله ابن السائب ان رسول
6:50الله صلى الله عليه وسلم وصلى يوم الفتح فوضع نعليه عن يساره. انتهى الكتاب يا شيخ. الحمد لله والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال رحمه الله قال
7:10الامام النسائي رحمه الله تعالى باب ذكر باب التشديد المر بين المصلي وبين سترته باب التشديد في سترة المصلي في المرور بين يدي المصلي وبين سترته. المرور المصلي جاء عند البخاري باب ماذا ماذا عن المار من الاثم؟ ماذا على المار من الاثم اي المار بين
7:40اصلي وبين سترته ولا شك ان المصلي اذا صلى الى سترة فانه لا يجوز للمسلم ان يمر بينه وبين سترته وحديث ابي هريرة او حديث ابي جهيم رضي الله تعالى عنه يدل على انه لان يقف اربعين عاما او اربعين
8:00قال لا بد ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه. وجاء عن ابي هريرة انه قال لن يقف مئة عام فافاد هذا ان المرور بين يدي المصلي ان فيه وعيد شديد. ولذا قال البخاري ماذا عليه من الاثم؟ ماذا
8:20من الاثم وهذه اللفظة ماذا عن الاثم؟ ليست الحديث. وانما جاء جاءت في بعض اه تبويبات البخاري رحمه الله تعالى ماذا عليه من الاثم في مروره بين يدي المصلي. والمصلي والمار لهم اربع احوال لهم اربع احوال
8:40الحالة الاولى ان يصلي الامام لا سترة. ان يصلي المصلي لا سترة. والمار له طريق غير الطريق الذي اذا المصلي وسترته. وهنا مرور بين السترة يكون اثم. يكون مروره بين المصلي وسترته. يكون فيه هذا الوعيد الشديد
9:00الثانية ان يصلي المصلي الى غير سترة وفي طريق الناس. يصلي الى غير سترة وفي طريق الناس. وليس المار بد من المرور بين يديه. فهنا يكون التفريط من المصلي وليس على المار شيء. لان هذا طريق
9:20والمتعدي والمفرط هو المصلي. الحالة الثالثة ان يصلي المصلي الى سترة والمار آآ ليس له طريق الا الا بين المصلي وسترته. ويضطر الى ذلك. فان لم يجد له بد لضرورة
9:40ومر مع ضرورة ولم يستطع لامر متحتم فانه لا يأثم والمفر والمار والمصلي ليس مفرطا ايضا. الحالة الرابعة ان يصلي المصلي لغير سترة والمار له طريق غير الطريق الذي يكون بين يدي المصلي ومر فانه
10:00تم اذا مر بين يديه لكن لو مر بين اه امام المصلي وبينه وبينه وبين المصلي رمية بحجر اي ما يقارب اكثر من آآ خمسة اذرع او ستة اذرع فلا حرج في ذلك. على كل حال النبي في هذا الحديث يقول
10:20يقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه؟ زاد بعضهم ماذا عليه من الاثم وهذه اللفظة ليست في الحديث انما هي في التبويب ليس بالتبويب هنا وانما بوبها البخار تعالى. ماذا عليه؟ يحتمل هنا ماذا عليه من الاثم
10:40عليه من الوعيد ماذا عليه مما فاته من الخير العظيم او ما اصاب من الشر العظيم. ففي قوله ماذا عليه فيه وعيد وتهديد وتخويف لذلك المرء لكان ان يقف اربعين خيرا واقل ما يقال في الاربعين هنا ان
11:00اربعين اربعين ساعة ان ان يقال له وقف يقف يقف اربعين ساعة ولا شك ان وقوف اربعين ساعة شاق شاق وفي مشقة عظيمة فافاد ان قلنا انها اربعين ان الاربعين هنا هي اربعون ساعة فكيف لو قيل اربعون فكيف لو قيل
11:20اربعون شهرا او اربعون سنة جعل ابي هريرة انه قال لن يقف مئة عام مئة عام خير له من ان يمر بين يدي صلي بين يدي المصلي لكن باسناده في اسناده ضعف. حديقة قال النسائي اخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن النظر عن ابن سعيد
11:40ان زيد ابن خالد ارسله الى ابي جهيم يسأله ماذا سيسلم في المار بين المصلي؟ قال ابو جهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكاد ان يقف اربعين خيرا له
12:00من ان يمر بين يديه. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي جهيم رضي الله تعالى عنه. ثم تساق ايضا من حديث ما لك عن الناس لما عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا ان يمر بين
12:20يديه فان ابى فليقاتله. بمعنى يقاتل فليمانعه. وليدافعه حتى يمتنع المرور. وفي حديث ابي سعد الخطيب يدل على التأكيد على منع المار بين يدي المصلي. بل وصفه بانه شيطان وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بانه شيطان. ولذا امر
12:40مدافعته ومقاتلته بمقاتلته والمقاتلة لا يلزم منها القتل وانما هو المقاتل معنا المدافعة. فلا يقصد قتله ولا يقصد اذية وانما يقصد المدافعة ان يمنعه من المرور. واذا ترتب عليك مفسدة اذا ترتب عليك مفسدة اعظم من مفسدة المرور فان الاثم على المار
13:00لا شيء عليه. فلو ترتب على ذلك ان ان ان الذي سيضر سيؤذي المصلي وقد يصغي الحال الى ان يضربه ويقتله. فهنا نقول دفع المفسدة الاعظم وهي مروره ودفع المفسدة الاعظم وهي القتل اخف من دفع مفسدة يعني اخف من دفع مفسدة المرور فيدعه فيتركه يمر اي معنى
13:20انه يدفع مفسدة القتل على مفسدة المرور فان مفسدة المرور اخف من مفسدة القتل اذا كان هناك آآ اذية للمصلي ثم قال باب الرخصة في ذلك وهذا يدل على النسائي انه يرى ان المرور ليس حتما ليس ليس على التحريم لانه قال
13:40باب الرخصة في ذاك الصحيح الصحيح ان النهي هنا يدل على التأثيب. وان المسلم لا يجوز له ان يمر بين يدي المصلي. وان المارة وبين يدي المصلي وموضع سجوده انه اثم النوافل الا اذا كان مروره من وراء السترة. اما اذا كان مروره بين يدي المصلي لم يكن
14:00او سترة او بين المصلي وسترته فان البار يكون اثم الا على التفصيل السابق وهو ان يكون هناك ظرورة وليس له طريق الا من هذا الطريق فهنا الضرورة قد تبيح له قد تبيح له ذلك. قال الرخصة اي الرخصة في المرور وانه لا اثم على المار. هذا معنى كلام النسائي
14:20ما ارادوا. قال حدثنا او اخبرنا اسحاق وابراهيم اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج عن كثير ابن كثير عن كثير ابن كثير عن ابيه عن جده قال رأيت رسول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
14:40طاعة للبيت سبعا ثم صلى ثم صلى آآ ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام ليس بينه وبين الطواف احد وليس بينه وبين الطواف احد. هذا الحديث رواه النسائي وكذلك رواه داود
15:00رحمه الله تعالى واحمد وابن ماجة الذي رواه احمد وكذلك ابو داوود وابن ماجة والنسائي دون الترمذي وحديث هذا اختلف فيه فرواه عيسى ابن يونس وغيره عن عبد الملك عن كثير
15:20عن ابيه عن جده. ورواه سفيان بن عيينة من طريق كثير ابن كثير ابن المطلب عن بعض اهله انه سمع جده المطلب ابن ابي وداع. وهذا الذي صححه دار قطني ان اصح طريق لهذا الخبر ما رواه سفيان ابن عيينة. عن كثير ابن كثير ابن المطلب نبي وداعة
15:40واعل اعل بجهالة بعض اهله اعل بجهالة بعض اهله ويكون الحديث بهذا الاسناد حديث حديث ضعيف فلا يعار به الاحاديث الصحيحة التي تدل على تعظيم الامر المرور بيد المصلي. وايضا ان ليس به
16:00فالمنح والمرور بين المصلي. اما كون النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى جهة الكعبة والناس يمرون آآ في الطواف فقد يكون المرور بينه وبين موضع سجوده مسافة طويلة وهذا لا يسمى لا يسمى قطعا لصلاته ولا يسمى مرورا بين يديه. الذي الذي يعرض ويحرث والمرور بين المصلي
16:20وقريب من موضع سجوده لكن يبقى انه دليل على من احتج بان اتخاذ الستر ليس بواجب وانما هو سنة مؤكدة. فالنبي هنا يصلي الى سترة ليس فيها ذكر ذكر السترة. كثير نبي كثير هذا آآ قال فيه يحيى ابن عيس له ثقة وثقه احمد
16:40والثقة ايضا النسائي لا بأس به. فهذا هو كثير ابن ابي كثير هو كثير ابن كثير عن ابيه. وابيه هو كثير ابن المطلب ابن ابي قال فيه ابن حبان انه ثقة وكذلك وثقه الذهبي وقال في غيره انه مقبول اي ليس له كبير رواية. واما جده
17:00هو صحابي ولكن المحفوظ في هذا الحديث انه من رواية بعض اهله عن عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم فالحي يكون بهذا الاسناد حديث ضعيف ولا يصح لجهالتي لجهالة بعض رواته اجابة على رواته ولو صححناه فانه ليس بدليل صريح على جواز المؤمن المصلي
17:20ذكر الحافظ في الفتح ان الرجال موثقون قال الا انه معلول وقال واراد بذلك ان البخاري ضعفه رحمه الله تعالى واختلف بعضهم في مسألة مكة هل هل ما يشترط في غير مكة؟ هل يشترط في مكة ما يشترط في غير مساجد؟ منهم من احتج بهذا الحديث على ان مكة
17:40لا يلزم ان ان يصلي المسلم فيها لا سترة. وان مكة يفرق فيها مكة يغاير غيرها من جهة ان الامام المصري لا يقطع الصلاة. والصحيح الصحيح انه لا فرق بين مكة وغيرها كما ذكر ذلك البخاري رحمه الله تعالى وقد ثبت عن ابن من كان يصلي الى
18:00اذا صلى الى مكة صلى ايضا الى الى سترة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الى الى جدار الكعبة صلى الله عليه وسلم. فالصحيح ان ليس ليس لها خاصية في عدم اتخاذ السترة بل مكة حكمها كحكم غير مساجد فاذا صلى المسلم في مكة يصلي او في الكلى في
18:20المسجد الحرام يصلي الى سترة كما يصلي في غيره من المساجد. على كل حال نقول الحديث المحفوظ في مواضعنا عن كثير عن بعض اهله انه سمع انه سمع الجد عبد المطلب ابن الوداعة. فالحديث في هذا الاسناد يكون ضعيفا. ثم قال باب الصلاة لا الى القبر. باب النهي عن الصلاة الى
18:40مر بنا ان الصلاة الى القبر انه نعم باب الرخصة في الصلاة خلف النائم هذا يدل كان هناك حديث لكنه لم يذكر وهو حديث النهي عن الصلاة. جاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة من النائمين والمتحدثين. وهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فكأن
19:00ليس على شرطه هذا الحديث فلم يذكره لكن ذكر الرخصة الدالة على انه لا كراهية في الصلاة الى النائمين. وهذا صحيح انه لا كراهة في الصلاة الى النائمين او الصلاة الى المتحدثين الا اذا كان هناك ما يشغل المصلي ما يشغل المصلي فانه يكره
19:20اذا كان هناك ما يشغله ولقد نعل بن الخطاب عن متحدثين كانا يتحدثان وخلفه من يصلي فامرهما ان يسكتا او يقوما حتى لا الى المصلي قال رحمه الله باب الرخصة للصلاة خلف النائم ليرد بهذا الحديث على ضعف حديث النهي عن الصلاة الى النائمين
19:40قال اخبرنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى وابن سعيد عن هشام قال عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة قالت الرسول يصلي من الليل وانا فاقدة معترظة بين يدينا وبين القبلة على فراشه فاذا اراد ان يوتر اوقظ فاذا اراد ان يوتي ايقظني
20:00هذا حديث البخاري الحديث هذا في البخاري وفي مسلم حديث في الصحيح في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان الصلاة الى النائم لا حرج فيه ولا بأس به. اما اذا كان هناك ما يشغل المصلي بصلاتنا النائمين كان يرى عورته او يرى شيئا من آآ او او
20:20يسبب له ما يسر من صلاته فانه يكره اذا كان هناك ما يشغل المصلي عن صلاته. ثم قال باب النهي عن الصلاة الى القبر. الصلاة الى القبر يتعلق المقبرة عدة مسائل. اولا يتعلق بها النهي عن الصلاة فيها. وهذا يتعلق في المقبرة. والمقبرة هي كل ما جمعت
20:40آآ قبورا وكان بينه فان كانت المقبرة في سور فلا يجوز ان يصلي في داخل هذا السور. اما ان كانت في المقابر في في صحراء او في برية فانه لا يجوز ان يصلي بين القبور. وانما يصلي اما ان يجعلها خلف ظهره ويصلي على جهة القبلة او يبتعد عنها. اما ان
21:00الى جهتها فهنا يمنع من الصلاة اذا لا كانت القبور في مقبرة منع من الصلاة المقبرة. اذا كانت القبور خارج المقبرة منع ان يصلي اليها ان يمنع عن الصلاة القبور وفي القبور يمنع عن الصلاة في القبور والى القبور والنهي هنا نهي تحريم لا يجوز ان يصلي للقبر ولا
21:20يصلي بين القبور لان يصلي الى القبر ولا يجوز يصلي بين القبور. والعلة في ذلك هي مضاهاة المشركين وليس العلة هي النجاسة كما يقول الشافعي وانما العلة هي مضاهاة اهل الشرك. وحتى لا يعظم هؤلاء الاموات ويعبدون من دون الله عز وجل. فهو من باب سد ذرايع الشرك وعبادة غير الله عز وجل
21:40والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الله انه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد ومع مساجد ان يبنون عليها مسجدا واما ان يجعلونها موضعا للسجود والصلاة واما ان يجعلونها قبلة للسجود. اذا ينهى ان تجعل المقبرة
22:00مسجد ويدعى ان تجعل ان ان تجعل المقبرة موضعا اي موضع يصلي فيه وينهى ان يصلي وينهى ايضا تجعل المقبرة قبلة المصلي يصلي ان يجعل القبور قبلة يصلي اليها. فحديث المرفد قال لا تصلي القبور ولا تجلسوا عليها. والنهي
22:20نهي تحريم لا يجوز للمسلم ان يصلي الى القبور ولا ان يجلس على القبور. الميت والصلاة من باب تحريم تعظيم القبور ومضاهاة المشركين. وحديث ابي مرثت وفي صحيح مسلم دون البخاري. رواه البخار مسلم دون دون البخاري
22:40قال رحمه الله تعالى واختلف في هذا الحديث مرة يروى عن ابن عباس ابن عبيد الله عن ابي ادريس الخولاني عن واثلة. ومرة يروى عن مسلم من بيت الله عن وافلته مباشرة ممن يرويه عن جسر عن واثلة ومنهم
23:00عن ابي آآ ابي ادريس الخولاني. رواه عيسى ابن يونس وصدق ابن خالد وغيره من ابن جابر. آآ وكذلك اه رواه الوليد عن ابن جابر عن مسلم ابن سعيد. واضح؟ اللي رواه رواها يونس عيسى ابن يونس وصدقة
23:20اه من رواية بوسر عن واثلة. ورواه ابن المبارك عن عبد الله بن زين جابر قال عن عن ابي ادريس الخولاني عن وادي الاسقام اللي هي الحليب جاء بالطريقين من طريق بسرا واثلة وجاء من طريق بس عن ابي ادريس عن واثلة ومسلم اخرجه
23:40دلوقتي المبارك رحمه تعالى قال البخاري وحديث مبارك خطأ اخطأ فيه مبارك وزاد فيه عن ادريس الخولاني وانما هو باسم يد الله هكذا رواه غير واحد عن عبد الرحمن بن يزيد وليس في ابي وليس فيه عن ابي ادريس وباسم بيت الله قد سمع من وادي الاسقام فالحديث يكون مزيد متصل اسانيد فيكون صحيحا من رواية
24:00واتنا من طريق بصر ومن طريق ابي ادريس الخولاني من طريق ادريس الخولاني. وقال ذلك ايضا ابو حاتم وقال ايضا الدارقطني وقالوا ان ابن مبارك اخطأ في هذا الحديث متى يكون؟ متى نحكم عليه بالمزيد؟ اذا اذا لم يخطأ الراوي اما اذا خطأ فلا يقال فيه انه المزيد متصل اساليب. متى يقال؟ ان
24:20لازم تصل الى اذا كان الراوي لم يخطئ. اما اذا ثبت خطأه فانه يقال اخطأ ولا يعتبر مثالا لمزيد متصل الاساليب يكون شاذ ويكون خطأ كل حديث الزيادة خطأ. قالوا مدار قطني زيادة مبارك في اسناده حديث ابي زاد فيه ابا ادريس خولان ولا احسب الا الا ادخل حديثا بحديث
24:40لانه ادريس عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا اخر. فلعله آآ رحمه الله تعالى وادخل هذا في هذا. اخرج مسلم طريق علي ابن حجر عن آآ الوليد بنفس حديث الباب. واخرج الرسل ايضا من طريق اخر وهو طريق آآ مبارك بنبين العلة التي آآ فيها
25:10في هذا الخبر قال رحمه الله باب الصلاة في الى ثوب فيه تصاوير. بمعنى حكم الصلاة في التصاوير وحكم الصلاة الى تصاوير وحكم الصاد في مكان فيه تصاوير الصلاة في في تصاوير الى تصاوير مكان فيه تصاوير عموما المسلم مأمورا لا يصلي في
25:30كان في تصاوير. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وايضا ان الصور مأمور بطمسها فلا يصلي في مكان فيه معصية. الا ان صلاته صحيحة يبقى حكمه اذا ترك الطمس على حسب قدرته ان كان قادر
25:50فهو اثم وان كان غير قادر فلا اثم عليه وصلاته صحيحة. اما الصلاة في ثوب فيه تصاوير فلا تجوز. واختلف الفقهاء في ذلك منهم من افطر صلاته ومنهم من صحح صلاته على الاثم. والصحيح انه من صلى في صور فان صلاته اه صحيحة لكنه اثم بهذه الصور. الا ان تكون
26:10من الصور التي التي يكون فيها شيء من الكفر او الشرك بالله عز وجل. فكان يلبس صليبا او يلبس آآ صندا يعبد لله فان فان تعظيمه لهذا الصنم او لهذا الصليب قد يخرجه من دار الاسلام فتكون صلاته باطلة. اما الصلاة الى الصور
26:30حسب الصورة ايضا وان كان الاصل ان الصورة كلها محرمة لكن لو كان الصورة من دون الله فان صلاته باطلة. وكذلك لو كان صليبا آآ لو كانت صورة صليب وصلى اليها فان صلاته باطلة ويخشى عليه ان كان قاصدا لتعظيم يخشى عليه انه يخرج زلة ان كان قاصدا
26:50فانه يكون كافرا بالله عز وجل اذا قصد الصلاة لهذا الصليب بتعظيمه او صلى الى هذا التمثال لتعظيمه فانه يكون كافرا بهذا التعظيم والا الاصل انه اذا كانت تمثال مما يعبدون الله او الصليب وصلى اليه فصلاته باطلة ويلزم بالاعادة اما اذا كانت صور
27:10ليست مما يعبد لله ولا تعظم وانما صلى في مكان فيه صورة وفي قبلته وفي جهته صورة فانه يكون اثما بذلك وصلاته صحيحة. قال هنا ذكر حديث عائشة التي رواه ابن ابي القاسم عن عن ابيه عن عائشة قالت كان في بيته ثوب فيه تصاوير. فجعل فجعل
27:30الى سهوة في البيت. فكان يصلي ثم قال يا عائشة اخريه عني. فنزعت فجعلت اساتذة. في تصاوير ليس في صلاح حنا عندنا تصاوير انها صور قائمة وانما في تصاوير فيه ما يشغل المصلي. اما ان يكون كصور الخيال آآ الرحال التي تدبر او
27:50وفيه شيء من الصورة قطعت لكنها كانت تشغل النبي صلى الله عليه وسلم. فامر النبي بازالتها كالنقوش والرقوب لتكون في الستائر نصلي فهنا يمنع المصلي او يمنع المصلي من بقاياه ويأمره ويؤمن المصلي يصلي الى غير جهتها حتى لا تشغله عن صلاته
28:10فعائشة هنا تقول فجعلتها الى سهوة في البيت اي السهوة هي الستر والغطاء الذي يغطي. فالنبي صلى وقال يا عائشة اخري عني قرابك في اوامر عندي قرابك فقد اشغلني في صلاتي. فاخرته وجعته في وسادة. لم يكن صورة قائمة وانما كان فيه شيء من النقوش. او شيء من الصور
28:30كالرحال التي الرحال التي اه هي ما يسمى خيال الابل خيال الابل وما شابه ذلك. ثم قال باب المصلي يكون بين وبين الامام سترة. قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري. اه حديث
28:50بعض المصلي نقف على هذا الباب لان مسألة مسألة الثقل مسألة اخرى مسألة حكم الصلاة اذا كان بين الامام والمصلي حاجز او سترة تمنع من رؤية الامام او او تمنعه من رؤيته كاملا او تمنع من رؤية بعضه. هذه مسألة
29:10تأتينا ان شاء الله تصاوير تختلف صور او نقوش لا صور صور لكن صحيح مسألة الا اذا كان الصورة هذي اعوذ بالله مما يكفر بها

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.