استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 44 / شرح سنن النسائي / كتاب الطهارة / للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب الدلالة على ان لا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه. اخبرنا قاسم بن زكريا المدينة قال حدثنا اسحاق بن منصور عن ابراهيم بن سعيد عن
0:20القاسم لمحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في الاناء وهو الفرج وكنت اغتسل انا وهو من واحد باب اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من اناء واحد. اخبرنا قال اخبرنا عبد الله عن هشام حوى اخبرنا قتيبة عن مالك
0:40عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كان يغتسل وانا من اناء واحد نغترب منه جميعا وقال سويد قالت كنت انا. اخبرنا محمد بن عبدالاعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عبد
1:00ابن القاسم قال سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة اخبرنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبيدة ابن حميد عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني انازع
1:20رسول الله صلى الله عليه وسلم الاناء اغتسل انا وهو منه باب رخصتي في ذلك اخبرنا محمد ابن بشار عن محمد قال حدثنا شعبة عن عاصم واخبرنا سويد بن النصر قال اخبرنا عبد الله عن عاصم من المعاداة عن عائشة رضي الله عنها قالت يعني كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء
1:40واحد وبادره ويبادرني حتى يقول دعيني واقول انا دع لي قال سويدا يبادرني وابادره فاقول دعني باب الاغتسال بقصعة فيها اثر عجيب. اخبرنا محمد ابن يحيى ابن محمد قال حدثنا محمد ابن موسى من اعين قال حدثنا
2:00ابي عن عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء قالت حدثتني ام هانئ انها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ويغتسل قد سترته بثوب دونه بقصعة. في قصعة فيها اثر عجيب. قالت فصلى الضحى فما ادري كم صلى حين قضى
2:20غسلة باب ترك المرأة نقب رأسها باب ترك المرأة نقض رأسها عند الاغتسال. اخبرنا سهيل ابن ناصر قال اخبرنا عبد الله عن ابراهيم ابن رحمان عن ابي الزبير عن عبيد ابن عمير
2:34ان عائشة رضي الله عنها قالت لقد رأيتني اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم منها ذاك فاذا تور موضوع مثل الصاع او دونه فنشرع فيه جميعا. فافيض على رأسي بيدي ثلاث مرات وما انقض لي شعر
2:52انقض لي شعر باب النداء تطيب واغتسل وبقي اثر الطيب حدثنا حناد بن السري عن وكيل عن مصعق عن مسعف وسفيان عن ابراهيم بن محمد بن المنتشر عن ابيه قال سمعت ابن عمر يقول لان اصبح قال لان اصبح مطل
3:12مطليا بقطران احب الي من ان اصبح محرما انضح طيبا. ان اصبح مطليا مطليا من المقصود مطليا مطليا مطليا مطلي بمعنى انه من الطلاء. نعم. احسن الله اليكم. قال سمعت ابن عمر يقول لان اصبح مطلي
3:32بخطران احب الي من ان اصبح محرما امبح طيبا. فدخلت على عائشة رضي الله عنها فاخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه فطاف على نسائه ثم اصبح محرما. باب ازالة الجنب الاذى عنه قبل افاضة المال عليه. اخبرنا محمد بن علي قال حدثنا محمد ابن
3:52يوسف قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن ميمونة رضي الله عنها قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة
4:02الرجلين وغسل فرجهم وما فاض عليه الماء ثم نحى رجليه فغسلهما قالت هذه غسله من الجنابة باب ومسح جديد بالارض بعد غسل الفرج. اخبرنا محمد ابن العلاء قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن
4:22بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيصل فرجه ثم يضرب بيده على الارض ثم يمسحها ثم يغسلها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفرغ على رأسه
4:42ولا سائر جسده ثم يتنحى فيغسل رجليه. باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة. اخبرنا سويد بن النصر قال حدثنا عبد الله عند هشام ابن عرة عن ابي انيسة رضي الله عنها انها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ
5:02او اهل الصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيده شعرة حتى اذا ظن انه قد ابوأ بشرته وافاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده باب التيمم في الطهور اخبرنا سهيل بن ناصر قال اخبرنا عبد الله عن شعبة عن الاشعث ابن ابي الشعثاء عن ابيه عن عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت
5:25قال النبي صلى الله عليه وسلم يحب تيمنا ما استطاع في طهوره وتناعله وترجله. وقال بواسط في شأنه كله باب ترك الرأس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين
5:41قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب الدلالة على الا توقيت في الماء الذي يغتسل فيه قال حدثنا او اخبرنا القاسم ابن زكريا ابن دينار قال اسحاق منصور عن ابراهيم بن سعد عن الزهري عن القاسم محمد عن عائشة قال كان يغتسل
6:00الا وهو الفرق وهو الفرق وكنت اغتسل وهو من اناء واحد. مسألة تقدير المال الذي يغتسل منه المغتسل الصحيح انه لا تقدير له. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم
6:16انه اغتسل بالصاع واغتسل بخمس مكاكي واغتسل وعائشة من اناء قدر الفرغ. والفرق قدر صاعين مما يدل على انه لا تقدير في هذا الماء الذي يغتسل به المغتسل وانما الواجب من ذلك هو ان يعمم جسده الماء سواء
6:38بصاعل او باكثر او باقل فالواجب على المسلم ان يعمم ان يعمم جسده بالماء. ان يعمم جسده بالماء هذا هو الواجب فالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة انه اغتسل هو واياها من اناء قدر الفلق
6:58والفرق غدو ثلاثة اصع وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بصاع وثبت انه اغتسل بخمس مكاكيب والمخمس مكافي قدر الصاع وفي الفلق كأنه كان يغتسل بصاع ونصف وعائشة بصاع ونصف
7:17كان يدل انه لا تقدير في الماء الذي يغتسل به من الجنابة او من الحيض والنفاس للمرأة. وان الواجب وان يعمم المغتسل بدنه بالماء قال باب هذا حديث السلف الصحيحين من حديث عائشة في الصحيحين في البخاري ومسلم
7:38في الحديث الزهري عن القاسم عن عائشة وله طرق اخرى وقد روي من طريق الزهري عن عروة عن عائشة وهو في البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عروة عن عائشة
7:50وجاء ايضا من طريق شعبة عبد الرحمن القاسم عن ابيه عن عائشة فالحديث صحيح وجاي يضمن قفلة عبد الحميد عن القاسم عن عائشة بمعنى هذا الحديث قال باب اغتسال الرجل والمرأة من لسان اناء واحد
8:10اولا يجوز للرجل ان يغتسل مع زوجته ومع من ملكت يمينه واما غير ذلك فلا يجوز ان يغتسل هو واياه في اناء واحد بمعنى انه يباشرها حال الاغتسال ويرى اسمها وترى جسمه الا ان تكون زوجة
8:30او ما ملكت يمينه. اما غير الزوجة فلا يجوز له ان يكشف عورتها ولا ان يرى الى مفاتنها بخلاف المرأة وما ملكت اليمين فانها له حلال اه المسألة الاخرى فيه دليل على ان غسل الرجل بفظل المرأة انه ليس بنجس
8:48وانه يجوز ان يغتسل الرجل بفظل المرأة واما حديث النهي ناقص من يغتسل فظل المرأة فهذا ليس لاجل ان الماء ينجس فان الماء لا ينجس بكون المرأة اختزت بهذا الاناء
9:02اذ لو كان اذ لو كان اغتسال ما ينجس الماء لما كان هناك فرق بين ان يغتسل هو واياها وبين ان تغتسل وحدها لانها باستعمالها اللاء اذا كان استعماله اياها ينجس استعماله اياه ينجس
9:18فان الماء ينتج استعماله له باستعماله وباستعمالها له فدل ان حديث آآ النهي عن وضوء فضل المرأة انه ليس لاجل النجاسة او ان الماء ينجح في استعماله وانما هو امر تعبدي والصحيح
9:36ان حديث النهي ارتفظ المرأة انه منسوخ والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة. كما جاء عن عباس وهو في مسلم. وعند اهل السنن لو اغتسل فضل ميمونة صلى الله عليه وسلم. وايضا في الصحيحين انه اغتسل هو عائشة وميمونة من اناء واحد. ذكر حديث عبد الله عن هشام
9:57وكذلك عن عائشة كان يغتسل قالت قال يغتسل وانا من اناء واحد نغتم جميعا. وجاء ايضا شعبة ابن القاسم عن القاسم عن عائشة قال كنت اغتسل واسلم من اناء واحد من الجنابة
10:14وجاي ايضا من طريق عبيد او عبيدة ابن حميد عن منصور عن ابراهيم الاسود بن عائشة قالت لقد رأيتني انازع رسول الله من الاناء اغتسل هو انا وهو منه وهذا دليل كله يدل على اي شيء على جواز اغتسال رجل المرأة
10:28وعلى جواز الاغتسال بفظل المرأة فان المرأة اذا اغتسلت من هذا الاناء فانه سيتساقط من جسدها ومن يديها بعض الماء في الاناء ولو كان ما يتساقط نجسا لنجس هذا الماء
10:42فهذا ليس بصحيح قالوا اخبار سيدنا النصر اخبرنا عبد الله عن عاصم عن معاذة عن عائشة قالت كنت اغتسل من اناء واحد يبادره ويبادره حتى يقول دعي لي واقول انا دع لي. قال حبيبا صحيح
11:00هو حديث صحيح وقد جاء معناه ايضا رواه البخاري ايضا من طريق سفيان المنصور وجعلوا طرق اخرى عن عائشة رضي الله تعالى عنها فعلى هذا نقول يجوز للرجل ان يغسل مع المرأة ويجوز ان يغتسل بفظلها
11:17وان النهي في ذلك منسوخ قال باب الاغتسال في قصعة فيها اثر العجين حدثنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى بن اعين قال حدثنا ابي عن عبد الملك بن ابي سليمان هو العرزمي عن عطاء قال حدثتني ام هاني انها
11:33وسلم يوم فتح مكة ويغتسل قد سترته قد سترته بثوب قد قد سترته بثوب دونه في قصعة فيها اثر العجين. تقول نادى عليه وسلم يموت مكة وهو يغتسل قد سترته فاطمة الذي سترته هنا فاطمة. بثوب
11:53دودة في قصعة فيها اثر العجين. قالت فصلى الضحى فما ادري كم صلى حين قضى غسله. الحديث جاء من طريق النبي ليلى عن امي هاني رظي الله تعالى عنها وقالت صلى ثمان ركعات. وكان ظحى
12:10وذكرت فيها انها تجير ابن هبيرة رواه البخاري من حديث ابي ليلى من حديث ابن ابي ليلى عن ام هايلة رضي الله تعالى عنها. اما هذا الحديث فرواه ابن جريج
12:24قال اخبرني العطاء عن ام هاني قالت دخلت عليه وسلم يوم الفتح وهو في قبة له وجدته قد اغتسل من كان في في صحفة اني لارى فيها اثر عجيب. ووجدت يصلي ضحى
12:37قالت قلت القائل عبدالله بن احمد فيما يظهر اخا اخان خبر انه هذا ثبت قال عنه قال ابو بكر احد رواتب الضحى في مصلى عبد الرزاق قال هاي المدينة عطاء لم يسمع ليزيد من خارجه ولا من ام سلمة ولا من ام هادي
12:51وعلى هذا نقول ان رواية عطاء وتصفيح بالتحديث هنا انه ليس بصحيح وان المحفوظ في هذا الخبر ما رواه ابن ابي ما رواه ابن جريج عن عطاء عن ام هانئ ولم يصرح بالسماع
13:06فابن جريج اوثق من عبد الملك ابن ابي سليمان وما ذكره ابن ابي سليمان عبد الملك العرزمي انه سمع قال حدثتني هو وهم والمحفوظ كما قال ابن ديني انه لم يسمع الام هاني
13:22وقد رواه ابن طاووس عن المطلب عبد الله بن حنبل عن ام هاني قالت باعلى مكة فاتيت فجاء ابو ظبي جفنة فيها ماء قالت اني لارى فيها اثر العجين فاغتث ثم صلى ثمان ركعات وذلك الضحى. وهذا ايضا منقطع
13:38فكذلك الطاووس لم يسمع المطر ابن عبد الله ابن حنطم لم يسمع منها لم يسمع لام هاني. واصح حديث في هذا الباب ما جاء من طريق ابن ابي ليلى عمي هاني
13:53وهو اصح ما في هذا الباب. حديث ابن ابي ليلى انه حدثته ام هاني انه صلى ثمان ركعات وليس فيه انه صلى انه تو انه اغتسل بقصعة لها اثر عجيب
14:10لكن جاء معنى ذلك من حديث ميمونة وعلى هذا نقول ان الاغتسال لهذا المال الذي فيه اثر وعجين الصحيح انه جائز بشرط ان يبقى اسم الماء على هذا الماء اما اذا سلب اسم الماء بان اصبح عجينا
14:31او اصبح آآ اسما غير اسم ما كان يقال ما عجين او يقال هذا عصيد او ما شابه فانه لا يجوز به ولا الاغتسال به. اما ما دام يسمى ماء وفيه عجين او فيه اثر عجين
14:48فان ذلك جائز فان ذلك جائز ولا لا يضر فعلى هذا نقول يجوز لاستعمال المال الذي فيه اثر عجيب اذا بقي عليه اسم الماء قال باب ترك المرأة نقض رأسي عند الاغتسال عند الاغتسال. باب ترك المرأة
15:06نقض رأسي عند الاغتسال. نقض المرأة رأسا عند الاغتسال له حالتان في حال الجنابة وفي حال الحيض. اما في حال الجنابة فقد ثبت عن المسابقات افاقول؟ قال لا نصا له لا تنقضه للجنابة
15:22واما في الحيض فقد جاءت رواية عند عند اهل السنن وعند مستواه خطأ افانقضه للحيض والجنابة؟ قال لا. وذكر الحيض في حديث ليست بصحيحة والمحفوظ انه قال قالت افا انقظه للجنابة. وليس في ذكر الحيض. وعلى هذا وقع خلاف بين في مسألة نقظه للجناب للحيظ
15:44هل يجب او لا يجب فذهب المحمد وغيره الى انه ينقض الشعر في الحيض ولا ينقض في الجنابة. والصحيح ان الواجب على المرأة ان تعمم رأسها بالماء وان تغسل رأسه كله وكل رأسها حتى ترى ان الماء بلغ اصول شعره
16:02وبلغ شؤون رأسها فاذا حصل ذاك حصل الواجب واما اذا لم يحصل لا بالنقد فان النقض عندئذ يكون واجبا. اذا كان لا يحصل ان يصل الماء الى اصول الشعر الا بالنقض
16:14وجب النقل عندئذ والسنة ان تنقض في الحيض ولا تنقض في الجنابة ذكر هنا الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وفيه قالت لقد رأيت لي من هذا فاذا تور موظوع مثل الصاع. يقول من هذا اي مثل هذا التور
16:33ودول فنشرع فيه جميعا فافيض على راسي بيدي ثلاث مرات وما انقض لي شعرا. اي ان ذلك بالجنابة واما الحيض فانها تنقض شعرها قال بعض اذا تطيب واغتسل وبقي اثر الطيب. ثبت في حديث مسلمة قال افاوقه للجنابة؟ قال لا
16:51واما زيادة الحيطة فهي ليست محفوظة فعلى هذا يفهم من حديث ابن سلمة انه لا يوقظ في جنابة ويوقظ وينقض في الحيض وان لم تنقض في الحيض ايضا فلا حرج عليها
17:04قال اخبرنا الشريعة الوكيل عن مشعل وسفيان عن ابراهيم بن محمد عن ابيها قال سمعت ابن عمر يقول لان اصبح مطليا او مطليا بقطران احب اليه ان يصبح محرما انطح طيبا
17:18فدخلت على عائشة وقالت طيب سلم على طاب نسائي الا ثم اصبح محرما ايضا هذا من السنة انه يتطيب قال له يتطيب عند احرامه وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل ويتطيب
17:32كان اذا اغتسل تطيب فيؤخذ من هذا سنة الطيب بعد الاغتسال. يؤخذ من هذا سنة الطيب بعد الاغتسال فيسن المسلم اذا اغتسل ان يتطيب ليكمل في نظافه في نظافته وليكمل ايضا في طيبه لان المال يطيب الجسد
17:51فكذلك يحتاج الى ما يطيب رائحته فهو من السنة ان يتطيب عقب اغتساله وهذا الذي فعله وسلم انه قال ثم اصبح محرما ثم باب ازالة الجنب الاذى قبل اغاثة الماء عليه. ذكر
18:11عن قرية ابن عباس عن ميمونة في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت وغسل الفرج وما اصابه ثم افاض عليه الماء اي من السنة ايضا اذا اغتسل من الجنابة ان يبدأ اولا فيغسل فرجه
18:26وما علق به من زخومة الجنابة من زخومة المني فيغسله ويزيله ثم يغسل يديه بالاشنال والصابون او بالتراب ان لم يجد اسنان صابون ثم يتوضأ وضوء الصلاة. وهو الباب الذي بعده قال باب مسح اليد بالارض بعد الغسل. ذكر حديث ابي معاوية
18:44عن سالم عن كريبة ابن عباس عن ميمونة كان اذا اغتسل من جنابة يبدو فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه فيغسل فرجه ثم يضرب يده على الارض يضرب بيده بالارض اي بالتراب حتى يذهب ما علق به من آآ اثر اثر الجنابة او اثر المني
19:01ثم يتوضأ وضوء اصل وضوء الصلاة ثم يفرق على رأسه وعلى سائر جسده ثم يتنحى فيغسل رجليه وقفنا على الحيط هذا ولا بعده؟ قلت له هذا؟ قال باب الابتداء بالوضوء في غسل الجنابة ايظا من السنة ان يبتدأ
19:23الوضوء قبل غسل الجنابة هناك الوضوء يكون قبل الجنابة يكون بعدها اما بعدها فليس بسنة بل هو من المحدثات. واما قبلها فهو من السنة والنبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بعد غسله
19:35وتوضأ قبل غسله صلى الله عليه وسلم. جاء وضوءه قبل الغسل من حديث عائشة. ومن حديث ميمونة ايضا رضي الله تعالى عنهن. قال كان اذا اغتسل لديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يحلل بيده
19:49شعروا حتى اذا ظنوا قد اروى بشرته وفاظ عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده فالتثليت هنا هذه فائدة التثليث في الرأس لا في البدن فالنبي صلى الله عليه وسلم ثلث في غسل رأسه
20:05ولم يثلث في غسل بدنه. ولذا قال بعض اهل العلم ان التثليث في البدن انه من المحدثات والصحيح انه ان ان التثبيه في الرسل ليس من السنة لكن نقول اذا كان هناك اذى فيغسل مرة ومرتين وثلاث كما قال وسلم اغسلنها ثلاثا وخمسة وسبعة اذا رأيتن ذلك فكذلك الحي
20:27اذا لم يحصل القاء بدنه بمرة يرسم مرتين فان لم يحصل مرتين غسل ثلاثا وهكذا. اما التثليت من جهة السنة فيثلث في غسل رأسه يأخذ حفنة من شق رأسه الايمن ثم حفنة لشق رأسه الايسر ثم يفيض الماء على سائر رأسه كاملا ثم يفيض الماء على سائر جسده
20:46واما تثليث البدن يغسل البدن ثلاث مرات فهذا ليس له اصل ليس له اصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لكن يدخل تحت عموم تغسلنها ثلاثا وخمسا وسبعا اذا رأيتن ذلك قال بعد ذلك باب التيمم
21:01بالطهور ونقف على هذا الباب والله اعلم

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.