الدرس 38 / شرح سنن النسائي / كتاب الطهارة / للشيخ خالد الفليج
0:06وهو حتى قال عليه وسلم نهى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى قال الامام النسائي باب باب صقر حدثنا قال اخبره قتيبة عن مالك عن عبيدة عبيد ابن
2:54بتاع الكبش ان ابا قتادة دخل عليه هذا الحديث حديث صحيح قد تكلم في بعض اهل العلم بجهالة حميدة وحميدة قد روى عنها بن عبدالله بن ابي طلحة وهو وهو ابنها
3:14وروى عنها ايضا اخر مرفوعة جابر واية اثنين وكذلك كبشة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه ها هي صحابية على الصحيح و وهي بنت كعب مالك رضي الله تعالى عنه
3:33وقد رواه مالك اعتمده بهذا قال جماهير اهل العلم ان طاهر وسائر الهرة طاهر بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليست بنجس الا من الطوافين عليكم والطوافات. ذهب بعض اهل العلم
3:53الى ان السر الا ان والهر انه يغسل عن ابي هريرة ويغسل ثلاث باطل وهذا موقوفا عليه والصحيح ان سؤرها لا يغسل لظاهر هذا الحديث وايضا ان سؤرها طاهر ثأر البهايم والسباع تنقسم الى اقسام
4:21القسم الاول لا يؤكل لحمه وهذا طاهر اتفاق اهل العلم القسم الثاني ما لا يؤكل لحمه وهذا وقع فيه خلاف فان كان مما يشق التحرز منه كالهر فعامة اهل العلم على انه طاهر
4:43وان كان مما لا يشق التحرز كالسباع فالجمهور نجاسته والصحيح في هذه المسألة انه ان ان سؤر السباع او سؤر ما يؤكل لحم وما لا يؤكل لحمه انه على الطهارة
5:00بعدم الدليل الصحيح الصريح وانكار لحمه او لم يؤكل لحمه واحتج بعضهم بهذا الحديث قال مفهوم ان غيرها انه نجس لقوله صلى الله عليه وسلم اثقلوا ايدها الطوافين والطوافين اخرج النجاسة
5:25لكن نقول هذا هو الغالب الا ان تأكل هذه الهرة او غيرها ما هو نجس ثم تباشر الاناء بنجاستها هنا نجس لانه خالطه نجاسة. اما اذا لم تخالط النجاسة فالصحيح
5:44ان سؤرها طاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم اباح صيد الكلب والكلب انما يصيد ولو كان لعابه نجس لامر بغسل الطريدة اذا قال بعد ذلك باب حائض ثأر الحائط طاهر بالاتفاق
6:06ولا ولا خلاف العلم في ان طاهر صلى الله عليه وسلم قال عرقوا العرق بعد عائشة ويشرب من الموضع فيها الله عليه وسلم هو طاهر بالاتفاق ادلة ذلك كثيرة بل اخبرنا ابن علي الفلاس
6:24ورد عبد الرحمن وابن ريح ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان كنت اتعرق عرق عرقوا العرق لحم هذا هو فيضعه وسلم فهو حيث وضعته وانا حائض كنت اشرب من الاناء فيضع فاه حيث
6:45ظعت انا حائض وهذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه ويدل على ان طاهر هذا بالاجماع قال باب الرخصة بفظل المرأة ذكر حديث هارون المعن قال ذلك عن ابن عمر
7:02قال كان رجال النساء يتوضأون في صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الصحيح طيب ان الرجال والنساء كانوا يتوضأون جميع وثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبدالله جاء ابن زيد ابن عباس
7:20توضأ بفضل عند بس واغتسل هذا نص القاتل اللي كنت لان الماء توضأت وقفت هذا الماء من جنابة مع ذلك من عقدها على هذا نقول يجوز للرجل يتوضأ هذا هو
7:55مقابل جواز ذهب بعض اهل وين احمد كراهية الوضوء فضل المرأة الفضل والاغتسال واحتجوا باحاديث آآ حكم بن عمرو وحديث رجل صحب وحديث ذكر هنا حديث شعبة عن عاصم الاحول
8:20قال سمعت ابا حاجب وهو وهو سواده ابن ولها ان يتوضأ هذا الحديث قد اعل الا بالاضطراب اعل في رفعه ووقفه فمنهم من يرويه ان يتوظأ بالفاظ كثيرة لو قال فيه
8:46فضل طهور المرأة وجاء بلفظ وضوء المرأة وجاء بالفاظ الاراضي الاخرى فضل سؤل المرأة البعض يقول فضل وضوء مرأى وهذا اضطراب وايضا جاء مرفوعا وجاء من قول الحكم ابن عمرو
9:04وايضا البخاري يقول ليس يضعف ولا يراه صحيح وايضا نقل او نقل بعض الاجماع في اهو ملسوف رجل يتوضأ اما من جهة وضوء المرأة بفضل الرجل هذا نهى ان يتوضأ
9:32الرجل بفضل او المرأة بفضل رجل والاجماع منعقد توازي وضوء رجل للعكس لكن العكس عن احمد تراها رحمها الله تعالى والصحيح جواز ذلك جواز ذلك احمد يشترط اربعة بث فضل
9:52الشرط الاول يكون الماء دون القلتين الثانية ان ترفع به حدث شرط ثلاثة تخلو به شرط الرابع طبعا تكون بالغة صغير يضر لم ترفع به حدث وان لم تخلوا وان كان كثيرا لم يضره
10:17وهذا لحديث درسوا يتوظأوا الفضل مع ذلك نقول فهو اذ وثقت علة يعل بها والصحيح تقول بان يكون ولا يقبل قال باب الرخصة في فضل الجنب ايضا فضل الجنب وسوء
10:51ولا خلاف للعلم ان الجنب بؤره طاهر عرقه طاهر ولعابه طاهر وهذا لا لا خلاف فيه ذكر حديث عائشة انها كانت الواحد من الجنابة مع ذلك وجه الدلالة ان المرأة اذا توضأت
11:14يغتسل يعني اذا الواحد اخطر شيء لا ولو كان تؤر الجنب او او ما يقع على الجسد نجس الماء بهذه المخابرات هذا حديث البخاري ومسلم واحد عن طريق عن عائشة
11:32ثم ذكر ايضا توضأ بما كنت طاء والصحو عبارة عن وجاء يتوضأ ايضا من حديث وجيضة من حيث الام عن يتوضأ هذي راح يكون لها تدل على ان ففي الوضوء
12:05ان يتوضأ بالمد وليس في ذلك تحديد للماء الذي يتوضأ به. بل جاء في حديث عمرو ابن يحيى المازني عن ابي به قيل عن جدي ام عمارة يتوضأ بثلث قيل في حديث عبد الله بن زيد وكلاهما صحيحة لما رجح ذلك شعبة
12:25ولثبت وثبت انه توضأ ولم يثبت انه توضأ بسلسيه مدوا هذا الصحابة تفضل وده بالصح توظأ باكثر الذبح يأتي فيه ان لم يأت في توقيت لكن نقول اقل ما توظأ به النبي
12:46وليس معنى هذا توقيت الذي توضأ به قد يتوظأ فلان بمد ولا يتوظأ وغيره باكثر ويجوز ان يتوضأ باقل من الانسان ان يتوضأ ان العبرة غسل الاعضاء اربعة والمسجد كذلك ايضا الغسل يغتسل
13:14قل من ذلك اجزأ ان اغتسل اجزاء وليس في التحديد ليس هذا التحديد بيان اقل ما يتوضأ به ان يتوضأ بالمد ويغتسل هذا محل الله اعلم