الدرس 29 / شرح سنن النسائي / كتاب الطهارة / للشيخ خالد الفليج
0:00الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب وضوء الجنوب اذا اراد ان ينام. اخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة ابن عبد
0:20عن عائشة رضي الله عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام هو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل ان ينام. اخبر عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن عبد الله ابن عمر عن عمر قال يا رسول الله اينام احد
0:40وهو جنب قال اذا توضأ باب وضوء الجنب وغسل ذكره اذا اراد ان ينام. اخبرنا قتيبة عن مالك عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر عمر
0:53قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة من الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم باب في الجنب اذا لم يتوضأ اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال حدثنا هشام ابن عبد الملك قال انبأنا شعبة حاء وانبأنا عبيد ابن وانبأنا
1:12انا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن شعبة واللفولة عن علي بن مدرك عن ابي زرعة عن عبدالله الجندي عن عبدالله بن مدين عن ابي عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب باب في الجنوب
1:32اذا اراد ان يعود اخبرنا الحسين ابن حريث قال حدثنا سفيان عن عاصم عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا
1:42اراد احدكم ان يعود توضأ النساء قبل احداث الغسل. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم ويعقوب بن ابراهيم واللفظ اسحاق. قال احدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة بغسل واحد
2:03اخبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبدالله بن المبارك قال انبأنا معمر عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غصن واحد
2:17باب حجب الجنب من قراءة القرآن. اخبرنا علي ابن حجر قال انبأنا اسماعيل ابن ابراهيم عن شعبة عمرو ابن مرة عن عبد الله ابن سلمة قال وعليا انا ورجلان فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولم يكن يحجبه
2:37عن القرآن شيء ليس الجنابة. اخبرنا محمد ابن احمد ابو يوسف الصيدلاني الرقي قالها قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الاعمش عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله
2:55صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على كل حال ليس الجنابة. باب ممارسة الجنب ومجالسته. اخبرنا اسحاق ابن ابراهيم قال انبأنا دليل عن الشيباني عن ابي بردة عن حذيفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لقي الرجل من اصحابه ماسحه ودعا له
3:16قال فرأيته يوما بكرة فهدت عنه ثم اتيته حين ارتفع النهار فقال اني رأيتك فحت عني فقلت اني كنت جندا خشيت ان تمسني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المسلم لا ينجس
3:32اخبرنا اسحاق ابن المنصور قال اخبرنا يحيى عنا قال حدثنا مشار قال حدثني واصل عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله الله عليه وسلم لقيه وهو جنب. فاهوى الي فقلت اني جنب فقال ان المسلم لا ينجس. اخبرنا حميد بن مسعدة قال
3:52تتنابس وهو ابن المفضل. قال حدثنا حميد عن بكر عن بكر عن ابي رافع عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة واجنب
4:05فانسل عنه فاغتسل ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء قال اين كنت يا ابا هريرة؟ قال يا رسول الله اني لقيت انك لقيت وانا وكرهت وان اجالسك حتى اغتسل. فقال سبحان الله ان المؤمن لا يندس
4:22باب استخدام الحائض الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب وضوء الجدب غسله يبغض الجنب ها؟ يلا باب باب وضوء جهد اذا اراد ان ينام حدث اخبرنا
4:49ابن سعيد قال حتى ليت وابن سعد عن ابن شهاب الذي سلم الذي هو عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام هجوم توضأ وضوء وضوءه بالصلاة
5:03وساق ايضا من طريق ناهي عبيد عن عبد الله ابن عمر عمر بن الخطاب قال نعم اذا توضأ هذان الحديث ان يدلان على ان الوضوء للجوع عند النوم سنة. وهذا محل اتفاق بين اهل العلم
5:22ولا خلاف بينهم ان السنة من اراد ان ينام وهو جنبا يتوضأ وحال النائم الذي عليه الجنابة لها حال كمال وحال جواز وحال سنة اما الكلام فهو يغتسل غسل الكامل
5:38واما السنة ان يخفف جنابته بالوضوء واما الجناء واما الجواز وهو ان ينام دون ان يتوضأ ويغتسل وذلك ان موجب الغسل وهو ما يوجب طهارة ليس موجود ليس موجود فيحمل
5:57ان تأخير غسل الجنابة جائز. ولا يبزل غسل المسلم ان يغسل الجنابة حال جنابته اما من قال للوجوب وهو قول ليس بصحيح مقاد وجوب الوضوء للجنب نقول هذا قول ليس عليه عامة اهل العلم
6:15ان وضوء الجنب عند نومه هو سنة وليس بواجب واذا قال ايذاب ايذاب؟ قال اذهب اذا توظأ. اي انه يجوز له ان ينام وهو جنب والاكل والسنة ان يتوضأ تخفيفا لجنابته
6:32اما ان نقول ذلك واجب فليس بصحيح واحتج من قال بالجواز بحيث ابي اسحاق على حسب عاشرته كان يذهب ولا يداوج ولا يمس ماء وهو حديث منكر تتابع الائمة والحفاظ
6:49على تخطئة ابي اسحاق في هذا الحديث. وانه مختصر وقد خالف الثقات في مسألة انه كان يتوضأ وينام ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم يتوضأ بالجنابة
7:04قول باب وضوء الجنب وغسله ذكره اذا اراد ان ينام. ذكر حديث قتيبة عن مالك عن عمر قال ذكر عمر ذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابة في الليل فقال ثم توظأ واغسل ذكرك ثم نم. هذا هو بمعنى الذي
7:22في قبله قد يتوضأ وضوء الصلاة الا ان يضع وضوءه فيغسل ذكره لازالة اثر الجنابة لازالة اثر الجنابة التي اصابته وهو البذيء ثم ينام. قال باب في الجنب اذا لم يتوضأ
7:39اي هل يلزمه ذلك او لا يلزمه وهذا التو يدل على ان من ناب وهو لم يتوضأ يتوضأ انه انه قد حرم خيرا كثيرا كما اراد ذلك الدسائي قال اخوه اسحاق ابراهيم
7:53قال اخبرنا هشام بن عبدالملك قال اخبرنا شعبة واخبرنا عبيد الله بن سعيد حتى يحيى عن شعبة عن مدرك عن ابي زرعة عن عبد الله ابن لجي عن ابيه عن علي رضي الله تعالى عنه
8:09حدث وقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب فهذا الحديث واذ اخرجه النسائي فهو حديث منكر. من جهة زيادة ولا جنب. اما لفظة لا تدخل بيت في ذاته الملائكة بيتا فيه كذا ولا صوم هذا بالمحفوظ الصحيحين
8:27واما زيادة ولا جنب فهي منكرة. وليس محفوظ عبد الله ابن لجي عن ابيه لا لا يتابع عليه لا يتابع عليه. فالحديث بهذا الاسناد ضعيف وايضا لا يعرف سباعه من ابيه
8:47فالحديث يا سعد وجعل به حديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنب لا تقربه الملائكة فزيادة ولا جنب هذه نقول من كرة وليس محفوظة والملائكة لا تفارق الجنب
9:04فان كان بعد الجنب انه يفارق مواطن الصلاة والصلاة يفارق مواضع الصلاة والصلاة سمي لاجل ذلك جنبا ان يفارق اماكن الصلاة ويبدع من الصلاة قال باغوي في الجوع اذا اراد ان يعود اي اذا اراد ان يعود للجماع بعد فراغه
9:25ذكر حديث عاصم عن ابي المتوكل الناجي عن ابي سعيد. قال اذا اراد ان يعود فليتوضأ اذا اراد احدكم ان يعود توضأ هذا الحين رواه مسلم في صحيحه فهو يدل على سنية الوضوء بعد بعد الجماع
9:46فاذا جامع الرجل زوجته ثم اراد ان يعاودها فالسنة ان يتوضأ ويتأكد هذا الوضوء اذا اراد ان يجامع غيرها الاراء تابعة وقد يكون واجبا اذا ترتب على تركه غسل ذكره ظرر بالزوجة الاخرى
10:06فانه يحرم عندئذ اما اذا كان ليس بضرر بانه يتأكد اذا اراد ان يجامع زوجته الثانية ان يتوضأ بانها تتقرف وتكره ذلك قال باب اتيان النساء قبل احداث الغسل. شيخ احمد على غسل الذكر ولا الوضوء الشرعي
10:24الو يا لولو فوق الشرعية الاصل بالوضوء اذا اطلق الوضوء يخضع الوضوء الشرعي واقل ذلك اذا يغسل ذكرهم باب النزاهة وازالة وازالة زخب الجنابة قال باب اتيان النساء قبل احداث الغسل
10:43ذكر هدى حديث اسماعيل عن ابن مالك في ليلة واحدة بغسل واحد. في ساعة واحدة بغسل واحد هذا يدل على انه يجوز للمسلم اذا تزوج اكثر من امرأة ان يطوف عليهن بغسل واحد
11:01ولا يجب ان يغتسل عند كل واحدة. لكن نقول السنة ان يتوضأ بعد كل واحدة ولا تعارض بين الغسل وبين الامر بالوضوء تأدى الوضوء وان يغسل اعضاءه الاربعة ويغسل ذكره
11:16والغسل ان يغسل جسمه كاملا فلا يلزم المسلم اذا جامع زوجها بان يعاود الغسل حتى يأتي زوجته الاخرى لكن اقول السنة والاوى والذي يتأكد في حقه اذا كان وقته الزوجة
11:29ان يتوضأ بينهما واذ نبي وان لم يتوضأ فاقل ما يفعل ان يغسل ذكره لازاء زخب الجنابة قال بعد ذلك باب حجب الجنب بقراءة القرآن. ذكر هنا حديث عبد شعبة عن عمرو المرة
11:44عن عبد الله بن سعيد البرادي عن علي رضي الله تعالى عنه قال اتيت عليا انا ورجل انا ورجلان فقال كان النبي يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن ويأكل معنى اللحم ولم يكن
11:57يحجب عن القرآن شيء ليس الجنابة. هذا الحديث وعل من ذكاره وذلك ادى رواتب عمرو ابن سلمة امر تمر على عبدالله بن سلمة قال فيها شعبة تعرف وتمكر اتعرف وتنكر
12:13اي ادوا يخطئوا في حديث رحمه الله تعالى فقد روي هذا الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفا عليه وهو المحفوظ عنه واما رفعه فليس بصحيح حتى الوقوف ايضا فيه ضعف لكن هو هو واصح بالحديث الرفع. ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في منع الجنب من قراءة القرآن حديث
12:39يصح ببرع الجبل قراءة القرآن الحديث والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل احياده لكن اتفق الائمة الاربعة وعامة الفقهاء والائمة السبعة الى ان الجنب لا يقرأ القرآن
12:53لكن نقول الصحيح كما جاء ابراهيم وعن سعيد وعن ابن عباس انه يقرأ ورده عند نومه اذا احتاج ان يقرأ اية الكرسي والمعوذات الجنوب نقول لا حرج يذكر الله على كل
13:10احيانا صلى الله عليه وسلم فيقرأ الاية والايتين كان في الكرسي او خواتم سورة البقرة وان كاجبها لا حرج في ذلك واما بس في بس المصحف فلا يجوز اذا كان جنباء
13:23وهذا بالاتفاق. قال باب عن علي لانه كان يقرأ القرآن في الحال ليس الجنابة اي لا يقرأ القرآن حلال جنوبي الجنوب ومجالسته ذكر حديث الشيباني عن البرد عن حذيفة اه في ذكر انه انخنس عليه وسلم فقال ان المسلم لا يجس ثم ذكر من حيث عن ابي وائل عبد الله بن مسعود
13:47وقوله ابن مسعود هذا خطأ ذكر ابن مسعود هنا نقول هو غير محفوظ والمحفوظ انه من طريق ابي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه. حذيفة هادي راه عبد الله بن مسعود
14:05ليه حديثين ترى حديث واحد الاول حذيفة؟ نور حذيفة والتالي؟ حذيفة حذيفة حذيفة يعد الى هنا وعبد المسعود عبد الله بن مسعود في نسخة يقول خطأ والمحفوظ ابدأوا بالحديث من حديث حذيفة لا من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه
14:34وهو في رواية حتى في راتب دساي جبن الاحمر كلهم يرون على ان حذيفة وليس وليس عبده حيوانات عبد الله هذه خطأ فقال لهجوم خالد المسلم لا ينجس. ثم ساقه طريق حميد على بكر عن ابي هريرة
14:55في نفس المشهد قال سبحان الله ان المسلم او الدرب لا يجوز وهذان الحديثان هما في الصحيح حديث ابو هريرة في الصحيحين وحديث حذيفة في صحيح مسلم وفيه عدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الجنب لا ينجس. ان المؤمن لا ينجس. يعني صار جنابة ان المؤمن لا ينجس. وان المؤمن لا لا
15:16وان المسلم ليلبس. ومعنى ذلك ان ان المسلم حال كونه جنبا لا يسمى نجسا بل يبقى عنده طاهر وانما يسمى محدثا بحذف الجنابة لانها تمنعه من اداء بعض الصلوات او يعني يتبعون بعض اداء بعضهم كالصلاة والطواف وما شابه ذلك يشترط لها
15:36الطهارة ويبقى هو في حكم الطاهر ويكون الوجه في حال في حكم قال له وكما ان المحدث يمنع من قراءة يمنع من الصلاة كذلك جيوبنا من الصلاة فالجنابة والحدث الاصغر الاكبر كلاهما تسميان حدثا ولا يسمى صاحبهما
15:52تجس وانما يبقى يبقى عنده طاهر والله تعالى اعلم اثر علي يا شيخ كان يسلم يقرأون القرآن ما لم يكن جنبا يضعفه هو نفسه هو نفسه هذا هو نفسه هذا هو نفسه يقرأ القرآن على
16:08جاء عمر بن الخطاب يظل ضعيف ما يصح. قرأت الورد يا شيخ. الورد مثلا اللي يعد اللوم عند ما يجوز لا يجوز بس المصحف على غير طهارة بالاتفاق هذا حبها يأخذ حكم المصحف فلا يجوز
16:41ما كان تبع المصحف ويشترى ويباع بها فلا يجوز. اما اذا كان ينفصل عنه قاظح مثل الجراب ما في حرج