استمع إلى الصوتيات والقرآن في تطبيق IlmPro افتح التطبيق

الدرس 3 / شرح سنن النسائي / كتاب الطهارة / للشيخ خالد الفليج

افتح في المكتبة ↗
0:00بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى
0:20في كتاب المجتبى في كتاب الطهارة باب احفاء الشارب واعفاء اللحاء. اخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا وابن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا الشوارب واعفوا
0:40فلح باب الابعاد عند ارادة الحاجة. اخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد. قال حدثنا ابو جعفر الخطمي عمير بن يزيد قال حدثني الحارث بن فضيل وعمارة بن خزيمة بن ثابت عن عبد الرحمن بن ابي قراد قال خرجت مع رسول
1:00الله صلى الله عليه وسلم الى الخلاء. وكان اذا اراد الحاجة ابعد. اخبرنا علي ابن حجر. قال اخبرنا اسماعيل عن ابن عمر عن ابي سلمة عن المغيرة ابن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد قال فذهب
1:20وهو في بعض اسفاره فقال ائتني بوضوء ائتني بوضوء فاتيته بوضوء فتوظأ ومسح على الخفين قال الشيخ اسماعيل وابن جعفر ابن ابي كثير القارئ باب الرخصة في ترك ذلك اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى ابن يونس قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن حذيفة قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله
1:47عليه وسلم فانتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت عنه فدعاني وكنت عند عقبيه حتى فرغ ثم رأى ومسح على خفيه باب القول عند دخول الخلاء. اخبرنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا اسماعيل عن عبد العزيز ابن صهيب عن
2:07عن انس ابن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة. اخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وانا اسمع. واللفظ له
2:27عن ابن القاسم قال حدثني ما لك عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة عن رافع ابن اسحاق انه سمع ابا ايوب الانصاري وهو بمصر يقول والله ما ادري كيف اصنع بهذه الكراريس
2:44وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ذهب احدكم الى الغائط او البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. باب النهي يعني استدبار القبلة عند الحاجة. اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء ابن يزيد عن ابي ايوب ان النبي
3:04صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها لغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا. باب الامر باستقبال المشرق والمغرب عند الحاجة. اخبرنا يعقوب ابن ابراهيم قال حدثنا قال حدثنا غندر قال حدثنا معمر. قال اخبرها ابن شهاب عن
3:24عطاء ابن يزيد عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الغائط فلا استقبل القبلة ولكن ليشرق او ليغرب. الرخصة في ذلك في البيوت
3:40اخبرنا قتيبة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال لقد ارتقيت على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس
4:00حاجته باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة. اخبرنا يحيى بن دروست قال اخبرنا ابو اسماعيل وهو القنات. قال حدثني يحيى بن ابي بكثير ان عبد الله ابن ابي قتادة تحدثه عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يأخذ ذكره
4:21وبيمينه. اخبرنا هناد بن السري عن وكيع عن هشام عن يحيى وابن ابي كثير. عن عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. باب الرخصة في البول في الصحراء قائما
4:41اخبرنا مؤمل ابن هشام قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا شعبة عن سليمان عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه ان رسول الله الله صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما. اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد. قال حدثنا شعبة عن
5:01منصور قال سمعت ابا وائل ان حذيفة رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى سباطة قوم فبال قائما اخبرنا سليمان بن عبيد الله قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن سليمان ومنصور عن ابي وائل عن حذيفة رضي الله عنه ان النبي
5:21فصلى الله عليه وسلم مشى الى سباطة قوم فبال قائما. قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه ولم يذكر منصور المسح الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام النسائي رحمه الله تعالى باب احفاء
5:43واغفاء اللحى واعفاء اللحى. هذا الحديث يدل على سنية اعفاء الشارب. ويدل على وجوب ترك اللحى وعدم الاخذ منها وذكر في هذا الحديث حديث عبيد الله عن نافع بن عمر انه قال
6:00احفوا الشوارب واعفوا اللحى. هذا الحديث في البخاري ومسلم من حديث عبيد الله عن نافع بن عمر وفيه دليل على ان المسلم مأمور باحفاء شاربه والاحفاء منهم من حمله على الحلق
6:15ومنهم من حمله على القص منهم من حمله على الحلق ومنهم من حمله على القص ولا شك ان لفظة القص جاءت في الصحيح وقصوا الشوارب وجاء ريحة عائشة في العشر من الفطرة انه قال وقص الشارب وقد آآ انكر الامام مالك على من يحلق على من يحلق لحية على من يحلق
6:34لكن نقول الصحيح ان الاحفاء يشمل الاخذ الشديد حتى يبلغ به الحلق ويحمله ايضا قوله جز الشوارب يحمل ايضا على ويحمل ويحمل ايضا على التقصير والتخفيف والاحفاء وهو الاخذ ما زاد على طرف الشفة. هذا ايضا صحيح. واما
6:54لمست الوقت الذي يترك فيه الشاب نقول متى ما احتاج المسلم ان يأخذ من شاربه وزاد شاربه على شفته فلا يجوز على الصحيح تركه واكثر من اربعين يوما. اما اذا كان شاربه لا ينزل دون شفته فلا يجب فلا يجب لان موجب ذلك لا غير موجود فلا يجب
7:14اذا كان هناك ما يدعو الى ازالة ما زاد على الشفة. وقصار ما ما آآ يعني ما يجوز المسلم ترك الشهر فاذا كان يزيد قصاراه اربعون يوما. ما زاد فلا يجوز. اما اذا لم يكن هناك حاجة فلو تركه سنة فلا يلزم باحفاء شهادة لم يكن له
7:34شارب يزيد وينزل على شفته. اما اللحية ففيها ايضا قوس اعفوا اللحى واعفاء اللحى يكون بتركها مطلقا والصحيح انه لا يجوز الاخذ من اللحية وما ورد عن عبد الله بن العاص عند الترمذي انه كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها فهذا حديث
7:54كرف يعبر له البلخي وقد انكره الامام البخاري. ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا انه اخذ من لحيته وانما جاء ذلك عن عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة وايضا في اسناده لابن عمر فيه مروان ابن قفعة وهو ليس بذلك الحافظ الذي يعتمد عليه
8:14دون اصحاب عبد الله ابن عمر. عمر نقول الصحيح ان اللحية تترك على على ما آآ على ما هي عليه ولا يجوز الاخذ منها مطلقا لا ما زاد عن قبض ولا ما دون
8:26القبض ولا من طوله ولا من عرضها الا اذا كان هناك ظرورة او اذى. ظرورة او اذى ذكر بعد ذلك مسألة القضاء الحاجة وذكره في هذا الباب احاديث قال هنا حدثنا عمرو بن علي فلاس قال حدث يحيى وابن سعيد القطان قال حدثنا جعفر الخطبه من عمير ابن يزيد وهو لا بأس به ويقبل ما لم يتفرد
8:47باصل لا يشارك في غيره فانه لا يقبل. قال حدثنا الفضيل وهو ايضا الخطمي ولا بأس به. وعمارة ابن خزيم وثابتة ايضا آآ ابن الصحابي خزيمة ثابت رضي الله تعالى
8:57عن عبد الله بن ابي قران قال عن ابن عدنان ابن ابي قراد قال خرجت وسلم الى الخلاء وكان اذا اراد اراد الحاجة ابعد هذا الحديث في سلية الابتعاد عند قضاء الحاجة. والابتعاد عند قضاء الحاجة. والابتعاد سنة وقد يكون واجبا. اذا ترتب على قربه
9:17انكشاف عورته او رؤية عورته اما اذا لم يرى ذلك شيء او لا اذا لم يترتب على ذلك او لم اذا لم يترتب على قربه ذلك فنقول من السنة ان يبتعد وفي بعده فوائد منها ان يأمن خروج شيء يتأذى به غيره او ان
9:34آآ يرى احدهم عورته او توجد رائحة او صوت او ما شابه ذلك هذا يحصل كله في الابتعاد في الابتعاد ينتفي ذلك كله في القرب فقد يحصل شيئا من ذلك. اذا نقول للسنة الابتعاد عن قضاء الحاج وهذا حديث صحيح. نقول اسناده صحيح. ثم رواه ايضا من طريق
9:54علي ابن حجر قال اسماعيل ابن جعفر عن محمد ابن عمرو ابن علق ابي وقاص الليثي عن ابي سنان ابي هريرة عن ابي سلمة عن المغير بن شعبة وهذا الحديث اصله في الصحيحين لكن ليس في زيادة
10:06واذا اذهب الحاجة ابعد ليس فيه اه لم يذكره انه ذكر كان اذا ذهب المذهب ابعد ليس في هذه الزيادة. الحين في البخاري ومسلم من طرق كثيرة من طريق الشعب ومن طريق وراث كانت
10:21صغيرة وليس فيه اذا اذهب المذهب ابعد لكنه فيه حتى توارى عني حتى توارى عني فافادت هذه اللفظة ما البخاري ومسلم وهي لفظة حتى توارى عني. فهنا يكون الروايات لها بالمعنى. ومحمد بن عمر لا بأس به على الصحيح. الا اذا خالف الثقة
10:41او تفرد بما لا يشاركه فيه غيره وهنا نقول قد وافق وافق الثقات حديث ايضا يكون صحيحا ونقول السنة اذا اذهب المذهب ان يبعد حتى لا يراه احد. ثم ساقه ايضا ذكر حديثا قال بعد ذاك الرخصة في ذلك. اي الرخصة في القرب
10:57اولا لم تأتي الرخصة في القرب الا في حالة واحدة. لم تأتي بالسنة الرخصة في القرب الا في حالة واحدة وفي حالة البول وهو قائم. والبول وهو قائم فالنبي صلى الله عليه وسلم بال وهو قائم وكان عند عند عقبه حذيفة بن مال رضي الله تعالى عنه فافاد حذيفة انه جواز القرب
11:17اذا امنت المفسدة ولذلك نقول ما ذكر البول قائم؟ لان البول قائم يؤمن معه اولا كشف العورة كشف العورة وثانيا اه ان يؤمن معه ايضا خروج الريح والصوت خروج الريح وبخلاف الذي يجلس فقد يكون ذلك وهو لا يشعر. اما القاب قد يأمن ذلك ولذلك لا حرج في القرب في هذه الحال لانه لا
11:43تنكشف عورته ولا يتأذى احد ايضا من قربه. اما اذا ترتب على بوله قائما. اه انكشاف عورته فلا يجوز. او على بوله قائما تطاير الرشش رشش البول على جسده فنقول ايضا لا يجوز. اذا البول قائم يجوز شرطين
12:02ان يأمن انكشاف عورته والشرط والشرط الثاني ان يأمن تطاير رشش البول على جسده. والرخصة في القرب من الناس في الحالة لانه امن منه مفسدة خروج الريح والصوت ومفسدة انكشاف العورة. حديث هذا الحديث من حديث المغير بن شعبة حديث حذيفة
12:22هذا حديث رواه البخاري ومسلم قال انباء لعبش عن الشقيق عن حذيفة قال كنت امشي فانتهى الى سباطة قوم فبال قائما فتنحيت قال فدعاني وكنت عند عقبيه حتى ثم توضأ مسح على خفيه. هذا حديث البخاري ومسلم الا ان لفظة نساء على على خفيه ليست في البخاري وانما
12:42في مسلم. لفظة مسح الخفين في مسلم وليس البخاري. وفي هذه المسائل كثيرة لكن الذي يعنينا هنا والذي لاجله ساقه النسائي هي مسألة القرب عند قضاء الحاجة اما انه سمبالا جالس وهو قريب فقد جاء ذلك ولكن فيه احتمال من حديث شرح به ابن حسنة بانه رأى
13:02النبي صلى الله عليه وسلم هو هو عمر ابن العاص وهو يقال انظروا يبول كما تبول المرأة انظروا يبول كما تبون المرأة فقد يستفيد منه قد كان قريبا وقد يكون
13:12اطلعوا دون ان يشعر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن ان نعارض ما جاء من احاديث كثيرة في ابتعاد عند قضاء حاجته بمثل هذا الحديث المحتمل السنة عند قضاء الحاجة هو
13:24الابتعاد الابتعاد اذا كان جالسا اما القائم فلا فقد يقال بجوازه قريبا. واما اذا كان مكان ما ليس هناك مكان يعني قد يعني يضطر لذلك اذا هو ابعد. يترتب عليه نزول بوله او عدم قدرته. يقول لا
13:41احرج ان ينسى يجلس ويبول مكانه قريب ولا حاجة في ذلك. قالوا بعد ذلك القول عند دخول الخلاء حدثنا او اخبرنا اسحاق ابراهيم قال ان بنى اسماعيل وابن جعفر عن او اسماعيل آآ ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله تعالى
13:59قال كما اسلم اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث رواه الجماعة وجاء من طريق قتادة عن انس وجاء من طريق عبد العزيز بن صهيب عن انس وجاء من طرق كثيرة وكل لا تدل عليه شيء على ان المسلم اذا دخل خلال يقول اللهم اني اعوذ من الخبث والخباث
14:16او الخبث والخبائث. وهذا اصح حديث جاء فيما يقال عند دخول الخلاء. وبعده بعده مما يشرع قوله عند دخول الخلاء قولك بسم الله وفي اسناده ايضا ضعف في اسناده ضعف جارح ابن ابي طالب انه قال ست ما بين عورات بني ادم واعين الجن قول بسم الله عند ابن ماج عند الترمذي
14:37اسناده وفي اسناده ضعف يسير. ولذلك نقول هو الذي يشرع قوله. آآ اما ما عدا هذا الحي ففيه لا يخلو من ضعف. اذا اصح ما يقال اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وهذا كما ذكرت رواه الجماعة والبخاري ومسلم وغير واحد. قال باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة
14:56مسألة استقبال القبلة آآ هذه المسألة تباينت فيها اقوال اهل العلم. فمنهم من جوزها مطلقا جوزها مطلقا وقال يجوز استقبال القبلة في اي سواء في البنيان او في غير البنيان وقال ان الاحاديث التي وردت في النهي نسخت باحاديث الجواز
15:14جاء حديث ابن عمر وحديث عائشة وحديث جابر ابن عبد الله انه اجازت وافاد جواز استقبال القبلة مطلقا وان نحو حديث ابي ايوب الانصاري وسلمان وابي هريرة عائشة كلها قد نسخت. وهذا قول اهل الظاهر ينسب لداوود الظاهري. القول الثاني يقابله بالمنع مطلقا. ولا يجوز استقبال قواسم
15:34ذات البنيان ولا في غيره وهذا هو قول رواية الامام احمد وقال ابن القيم وقال به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله تعالى اجمعين. القول الثالث التفريق بين البنيان وبين وبين الفلات
15:50فجوزوا في البنيان ومنعوه في الفلات وهذا قول اكثر الفقهاء. القول الرابع التفريق في حال الحاجة. هل هي استقبال او استدبار؟ فجوزه في الاستدبار ولم يجوزه في استقبال وعموما هذي الاقوال كلها لها ادلة لكن نقول الصحيح في هذه المسألة والذي تدل عليه النصوص انه لا يجوز للمسلم ان
16:10استقبل القبلة ولا يستدبرها لا في البنيان ولا في غيره. وكل ما جاء خلاف ذلك من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وحديث عائشة ابن عبد الله فاما حجاب ابن عبد الله فهو حديث منكر وحيث عائشة ايضا حديث ضعيف وحديث ابن عمر وهو اصح ما في الباب في الرخصة
16:28يحمل على الخصوصية يحمل على الخصوصية الخصوصية ان ابن عمر رضي الله تعالى عنه اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم دون علمه صلى الله عليه وسلم دون علمه ولو كان الرسول يريد تبييض الجواز لاظهر ذلك لاظهر كما اظهر النهي واخبر الناس انه لا يجوز
16:48استقبال القبلة واستدبارها في مطلقا. وهذا حكم عام لجميع الامة لا لا يمكن ان ننسخ هذا الحكم العام بقضية رؤية النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا وهو لا يعلم ان ابن عمر يراه
17:02فلابد ان يكون ايضا الامر الذي جاء فيه عدم الاستقبال من يأتي ما يقابله ويقول بجواز ذلك ولو صحح هجاء بن عبدالله وعائشة لقلن بصحة القول بان النهي قد بان النهي بان آآ احاديث النهي قد نسخت لكن نقول حديث عائشة فيه انقطاع ولا يصح وحديث اهل عراك ابن عراك عن عائشة وهي لم يسمع منها
17:25حديث الحجاب ابن عبد الله قد وضعه البرديجي وغير واحد وقال ليس انه حديث منكر فرد به محمد بن اسحاق رحمه الله تعالى اذا نقول الصحيح ما دلت عليه النصوص الكثيرة كحديث سلمان في صحيح مسلم وحديث ابي ايوب الانصاري في الصحيحين وحديث ابي هريرة في السنن وحديث عائشة في السور كلها احاديث
17:45صحيحة تدل على عدم جواز استقبال القبلة والاستدبار عند قضاء الحاجة. ذكر هنا حديث اه ذكر حديث مالك عن اسحاق عن رافع بن اسحاق انه سمع الى الانصاري. هذا الطريق اه يغني عنه حديث الزهري عن عطاء ابن يزيد الليثي عن ابي ايوب الانصاري
18:02رضي الله تعالى عنه انه قال اذا نحن لا يستقبل القلوب ولا يستدبره كما سيذكره بعد ذلك في اخر هذا الباب ذكر وفي اخر هذا الباب حديث ايوب الانصاري. وهذا الحديث اسناد اسحاق رواه عن طريق مالك
18:16طلحة عند راس ابن اسحاق انه سمع بايوب هذا ايضا اسناد صحيح اسناد صحيح قول باب النعل استدبار القبلة عند الحاجة. ذكر ايضا من طريق الزهري عن عطاء عن آآ ابي ايوب بنفس المعنى الذي سبق. وهذا كما ذكرت ولكن شرقوا او
18:33قوله شرق وغربوا هذا بالنسبة لمن بالنسبة لاهل المدينة بالنسبة للمدينة اما نحن فنقول ايش نقول؟ شملوا او جنبوا. شملوا او جنبوا. عند النظر ينظر الى القبلة. ان كانت شرق
18:47فانه يشمل او يجادل وان كانت آآ مثلا جنوب يشرق او يغرب وكذا ان كانت شمال. فنحن نقول شملوا جنب ولا تستقبل القبلة عند قضاء الحاجة ذكر ايضا باب استقبال آآ الاستقبال نفس قبل قليل بمعناه حديث ابي الانصاري ايضا
19:10ثم ذكر حديث ابن عمر الذي في الصحيحين عن انه انه رقية فوجده يبوء جلس على ابنتي مستقبل بيت المقدس هذا يقول ذكرت هذا ما يتعلق بس استقبال القبلة. اه اذا اه ما يتعلق نقول لا يجوز مطلقا. هنا مسألة
19:27بعضهم يزيد في ذلك النعل استقبال النيرين الشمس والقمر ومسى استقبال النيرين نقول اولا لا يصح فيها حديث لا يصح فيها حديث النعي لاستقبالهما ولكن نقول لا يجوز استقبال النيران في حالة واحدة وهي
19:45اذا كان اتجاه القبلة فقط واما ما عدا ذاك فليس في اليس ينهى المسلم عن استقباله ولا عن استدبارها لا ينهي عن الاستقبال ولا عن استدبارها فالشمس والقمر والنجوم كل شيء كله
20:00كل ذلك يستقبل ولا كراهة في ذلك. ينهى ايضا عن استقبال الريح. ولكن ليس لكرامة الذي لكرامة الريح وانما لاجل اي شيء. حتى لا يرد البول عليه كذلك الريح فقط. اذا ما في من الجهات تنهى عنها الا القبلة
20:14استقبالا واستدبارا. قال بعد ذاك الرخصة من باب النهي مسجد ذكر باليمين عند قضاء الحاجة. هنا مسألة اولا مسجد لكى باليمين هل هو على التحريم او على الكراهة؟ عامة جمهور اهل العلم يرون ذاك على
20:28الكراهة. وهناك رواية على انه للتحريم لعموم النهي. نهى ان يمس ذكره عند قضاء حاجته. ايضا مسألة اخرى هل النهي المتعلق بعموم حال الانسان او متعلق بحال قضايا حاجته. جاء عند مسلم من حديث
20:47ويحيى ابن كثير عن عبد الله ابن قتادة عن ابي من رواية معمر انه انه قال ناصب يمس ذكره بيمينه مطلقا وهذه الرواية نقول الصحيح ان فيها شذوذ والمحفوظ الذي رواه عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه انه قيد ذلك بقضاء
21:01الحاجة فتكون الكراهة متأكدة عند قضاء الحاجة وفي غير وفي غير قضاء الحاجة لا شك انه يكره ايضا انسان ان الى ان لا يمس ذكره. ومنها من قال انه في خارج قضاء الحاجة اشد. لماذا
21:17قال نمس الذكر في حال غير قضاء الحاجة باليمين اشد من غير حاجة. لانه اذا كان لحاجة ولا يمس ذكره بيمينه حاجته الى والاستثمار وينهى عن ذلك فمن باب اولى
21:31ان يكون في غيب غير حاجة اشد والشريعة جاءت بالتنبيه بالادنى على على الاعلى التنبيه بالادنى على الاعلى فنقول يكره للمسلم ان يمس ذكره بيمينه مطلقا سواء كان في عند قضاء الحاجة او في غير قضاء الحاجة. واما من جهة الحديث والصناعة الحديثية فالذي ورده عند قضاء الحاجة. والشاهد عندما نبه عند
21:55الحاجة كانه نبه من باب اولى اذا كان بغير حاجة فانه لا يمس من باب اولى. ولذلك قال عثمان رضي الله تعالى عنه ما مسست ذكر بيمين منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان اليمين تكرم تكرم ان يمس بها الذكر تكريما لها. ذكر حديث هنا
22:16مشان الدستوائي ان يهدي بكثير عن دول القتادة عن ابي قال اذا دخل الخلافة لا يمس ذكره بيمينه وجاء الرخصة ذكر الحديث النفسي اللي ذكرناه قبل قليل آآ وهذا احد المآخذ انه قد يتكرر عند النسائي الرخص البولي في الصحراء قائم
22:32الى اه فكأنه حمل البول الذي في السباط انه قال لكن نقول ليش ما نقول في الصحراء شو الدلة ليست صحراء اتى سباطة قومه دائما تكون عند ايش؟ قريبة من من المساكن عند عند التي يضعون فيها الزبل والعصا تكون
22:50قريبة من بيوتهم. فالدليل الصحيح انها انه كان في الاقامة وليس في السفر. وقد تكون السباطة هذي خارج حدود البلد حتى لا يتأذى الناس من رائحتها فذكر ايضا حديث سليمان المنصور عن ابي وائل عن حذيفة قد اتى مشى الى اسماء قوم فبال قائما
23:11قال سليمان في حديثه ومسح على خفيه ولم يذكر منصور المسح. يعني هذه الزيادة زادها من زادها سليمان مهران ومسى على خفيه. وخالفه من صوف فلم يذكره. والبخاري اخرج رواية منصور
23:24ولم يخرج رواية الاعمش يجلس على الخفين وهي صحيحة هي الاعمش من من يعني في الحفظ والاتقان مثل منصور ابن المعتمر رحمه الله تعالى اجمعين والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

الإبلاغ عن مشكلة

كثير مما في IlmPro يُنتَج آليًّا — كتب مصوّرة تُقرأ بالتعرّف الضوئي، ونصوص يحلّلها الذكاء الاصطناعي، ورواة وكتب يربطها البرنامج — فقد تقع أخطاء. أخبرنا بما وجدته خطأً وسنصحّحه.